الاجتهاد القضائي

احكام قضائية حول الكراء و الاصل التجاري

احكام قضائية حول الكراء و الاصل التجاري




 

images

 
احكام قضائية



القاعدة : إجراءات العرض العيني لواجبات الكراء تبقى مكملة لبعضها بداية من استصدار الأمر بطلب العرض العيني واشهاد بإيداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة عند رفضها ، وان ايداع واجبات الكراء خارج الأجل المضروب في الانذار لا تأثير له طالما ان طلب العرض العيني حصل داخل الأجل



التعليل: حيث إن استمرار المستأنفين التمسك بثبوت حالة التماطل في حق المكتري المستأنف عليه لا مبرر له إذ أن الثابت من وثاق الملف ان إجراءات العرض العيني لواجبات الكراء حصلت داخل الأجل القانوني الممنوح في الإنذار والمعلوم ان هذه الإجراءات تبقى مكملة لبعضها بداية من استصدار الأمر بطلب العرض العيني وانتهاء بإيداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة عند رفضها من المكتري ولا تأثير لإيداع واجبات الكراء خارج الأجل المضروب في الانذار وانه أمام عدم جدية سبب الانذار بالإفراغ يبقى المستأنف عليه محق في التعويض الكامل لفقدان أصله التجاري. ـ وحيث انه فيما يتعلق بالخبرة والخبير فالحكم أجاب المستأنفين بما فيه الكفاية والمعروف ان المحكمة غير ملزمة بأي حال من الأحوال برأي الخبير وان التعويض عن فقدان الأصل التجاري ينبغي ان يكون معادلا لما يلحق المكتري من ضرر ناجم عن عدم تجديد عقد الكراء وعن الاضطرار الى نقل ملكية الأصل التجاري الى جهة أخرى ، وان التعويض تقدره المحكمة وليس الخبير ، والتعويض الذي حددته المحكمة مصدرة الحكم جاء في خدود العناصر التي تتأثر بعملية الإفراغ وفي حدود ما يلحق المكتري من خسارة حقيقية وما فاته من كسب ناتج مباشرة عن عملية الإفراغ ونقل النشاط الى جهة أخرى وتعتبر هذه المحكمة انه مناسب وانه لا مبرر لإجراء خبرة أخرى. ـ وحيث إنه تبعا لذلك يبقى ما اعتمده المستأنف غير جدير بالاعتبار ولا ينال من الحكم المستأنف الذي يبقى في محله ويتعين تأييده.







رقم الملف: 1169/2007


نوع القضية: الكراء والأصل التجاري

رقم القرار: 487 تاريخ القرار: 21-04-2009

القاعدة : رفع دعوى من قبل الدائن المرتهن من أجل بيع الأصل التجاري المرهون لا يسلب حق المالك في المطالبة بإفراغ المحل المؤسس به الأصل التجاري بسبب عدم أداء واجبات الكراء. المالك الذي عمل على إشعار الدئنين المقيدين بالسجل التجاري وبلغهم مقال الدعوى الرامية إلى الإفراغ يكون قد التزم بمقتضيات الفصل 112 من مدونة التجارة ولا مسؤولية عليه تجاه الدائنين.



التعليل: بناء على مقتضيات الفصل 369 من ق.م.م الذي تنص فقرته الثانية أنه " إذا بت المجلس الأعلى بموجب قراره في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار المجلس الأعلى في هذه النقطة ". وحيث إن قرار المجلس الأعلى الذي نقض القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 07/10/2003 في الملف عدد 243/3/374/03 بعلة أن ما يوجبه المشرع بمقتضى الفصل 112 من مدونة التجارة هو إلزام المالك الذي يقيد دعوى بفسخ عقد كراء المحل المستغل فيه الأصل التجاري المرهون بأن يبلغ طلبه إلى الدائنين. ولا يصدر الحكم إلا بعد ثلاثين يوما من هذا التبليغ تحت طائلة إلزامه بتعويض الأضرار التي يتعرض لها الدائن بسبب فسخ العقد الذي وقع على غير علم منه" وأن المحكمة بالرغم من ملاحظتها أن الطاعن المكري قد تقيد بمقتضيات الفصل المذكور رتبت على حصول الدائن المرتهن على حكم ببيع الأصل التجاري الذي أنشأه المكتري في المتجر المكترى له فقدان حقه في الالتجاء إلى المطالبة بفسخ عقد الكراء المبرم بينه وبين المكتري دون أن تبين الأساس القانوني الذي ارتكزت عليه فجاء قرارها فاقدا للأساس القانوني. وحيث إن المستأنف عليه رشادي امحمد وباعتباره مالكا للعقار سبق له أن وجه للمستأنف البوركي عبد الرحمان إنذارا في إطار ظهير 24 ما 1955 توصل به بتاريخ 21/06/2001 ولم يسلك مسطرة الصلح كما أنه لم يؤد واجبات الكراء التي أنذر من أجل أدائها بموجب إنذار سابق توصل به بتاريخ 01/06/2000 . وأن المالك وبعد انصرام الأجل المحدد في الإنذار بالإفراغ رفع دعوى من أجل الطرد وأشعر الدائنين المقيدين بالسجل التجاري وهم مصرف المغرب والبنك التجاري المغربي ومحصل الضرائب بالحي المحمدي ومحصل الضرائب بقباضة مراكش جليز وذلك حسب ما هو ثابت من رسائل الإشعار المرفقة بالمذكرة المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 25/10/2002 ويكون بذلك المالك قد احترم مقتضيات الفصل 112 من مدونة التجارة كما أن ما تمسك به المستأنف مصرف المغرب من كونه استصدر حكما ببيع الأصل التجاري لا يستند على أساس لأن ذلك ليس من شأنه أن يحرم المالك من ممارسة دعوى إفراغ المحل لإخلال المكتري بالتزاماته ويكون بذلك الحكم الذي قضى بطرد المكتري من المحل واقع في مركزه القانوني ويتعين تأييده وتحميل المستأنفين صائر استئنافهما.







رقم الملف: 516/2008


نوع القضية: الكراء والأصل التجاري

رقم القرار: 431 تاريخ القرار: 07-04-2009

القاعدة : إذا كان الإنذار بالإفراغ الموجه للمكتري في إطار ظهير 24 ماي 1955 قد استند على إفراغ المكتري لعدم وفائه بواجبات الكراء فإن المكتري الذي يثبت أن واجبات الكراء المطالب بها بموجب الإنذار ثم أداؤها فإنه لا يكون ملزما بسلوك مسطرة الصلح. ولا يمكن اعتباره محتلا للمحل بدون سند ويمكن طرده على أساس ذلك. المكرية التي سبق لها أن توصلت بواجبات الكراء بواسطة شخص معين ولم تنكر الوصولات الصادرة عن هذا الشخص خلال مدة معينة، فإن الوصولات المتبثة لأداء واجبات الكراء عن المدة محل النزاع تبقى مبرئة لذمة المكترية مادام أنها لم تشعر من المالكة بعدم أداء واجبات الكراء للشخص الذي اعتاد قبضها.



التعليل: حيث تعيب المستأنفة على الحكم المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني أنه قضى برفض طلبها الرامي إلى إفراغ المكترية، رغم أن هذه الأخيرة توصلت بإنذار في إطار ظهير 24 ماي 1955 من أجل أداء واجبات الكراء المستحقة منذ فاتح ماي 2006 ولم تبادر إلى إبراء ذمتها ولم تسلك مسطرة الصلح وبالتالي فإنها أصبحت محتلة للمحل بدون سند. وحيث دفعت المستأنفة عليها ببراءة ذمتها من واجبات الكراء المطالب بها على أساس أنها أدتها للمسمى يحيى خليل الذي اعتاد قبض واجبات الكراء نيابة عن المالكة وبالتالي فإنها غير ملزمة بسلوك مسطرة الصلح وحيث أدلت المكترية بمجموعة وصولات الأداء تهم الفترة السابقة عن الإنذار وهي وصولات موقعة من طرف المسمى يحيى خليل كما أكدت خلال جلسة البحث التي أجريت خلال المرحلة الابتدائية أن المعني بالأمر هو الذي اعتاد تسلم واجبات الكراء نيابة عن المستأنفة. وحيث إن المالكة لم تنكر تسلمها واجبات الكراء عن المدة السابقة عن توجيه الإنذار بواسطة المدعو يحي خليل. وإنما أنكرت تسلمها واجبات الكراء عن الفترة محل النزاع بدعوى أنها هي المكرية وهي التي وجهت الإنذار ولم توكل أي شخص لينوب عنها في قبض الكراء. وحيث أنه مادام الثابت من وثائق الملف أن المكترية اعتادت الوفاء بواجبات الكراء للمدعو خليل يحيى ومادام لم يتبث أن المستأنفة أشعرت المكترية بعدم الوفاء إليه فإن الأداء الحاصل للشخص المذكور يبرئ ذمتها وأن وفاءها بالكراء المطالب به بموجب الإنذار وداخل الأجل المحدد للأداء يعطل مفعول الإنذار وبالتالي لم تكن ملزمة بسلوك مسطرة الصلح وأن هذا المبدأ هو الذي أكده المجلس الأعلى في قراره الصادر في الملف عدد 720/3/2/2005 والذي جاء فيه أن أداء الكراء داخل الأجل المضروب للمكتري في الإنذار يعفيه من سلوك مسطرة الصلح ومن باب أولى المنازعة في أسباب الإنذار ولا يمكن بأي حال مواجهته بسقوط الحق المنصوص عليه في الظهير وبالتالي فإن الحكم الذ قضى برفض الطلب يبقى واقع في مركزه القانوني ويتعين تأييده وتحميل المستأنفة الصائر.







رقم الملف: 954/2008


نوع القضية: الكراء والأصل التجاري

رقم القرار: 212 تاريخ القرار: 19-02-2009

القاعدة : في طلب الإفراغ للهدم وإعادة البناء إذا كان الواضح من تصميم البناية المراد بناؤها أن هذا التصميم لا يسمح لممارسة حق الأسبقية ولا يسمح بإقامة نفس النشاط في المحل بعد بنائه فإن ذلك لا يؤثر على جدية السبب المدعم برخصة الهدم وتصميم البناء لأن القانون لا يلزم المكري بأن يعيد بناء عقاره ليكون صالحا لنفس الإستعمال التجاري.



التعليل: حيث إنه بمقتضى الفصل 12 من ظهير 24/05/1955 فعندما يوجه المكري إشعارا بالإفراغ إلى المكتري من أجل الهدم وإعادة البناء ويعزز طلبه بتصميم البناء ورخصة الهدم والبناء فإن التعويض الوحيد الذي يستحقه المكتري هو الذي لا يتجاوز قيمة كراء ثلاث سنوات بحسب السومة الكرائية المعمول بها ولا يتطلب الأمر إجراء أي خبرة لتحديد التعويض. وحيث إن التوجه الذي ساقه الحكم المستأنف ورتب عليه منح المكتري التعويض الكامل بعلة أن تصميم البناية لا يسمح بممارسة حق الأسبقية هو توجه لا يتماشى مع مقتضيات الفصل 12 المذكورة لأنه من جهة فما دام المكري قد دعم طلبه برخصة الهدم وتصميم البناء فإنه يكون قد أثبت جدية سبب الإفراغ ومتى ثبتت صحة السبب فلا موجب للحكم بالتعويض الكامل ومن جهة أخرى فإن المشرع لم يلزم المكري بأن يعيد بناء عقاره ليكون صالحا لنفس الاستعمال التجاري وأن المكتري بعد إتمام الأشغال يتعين عليه أن يتقيد بنوع الاستعمال الجديد ومن جهة ثالثة فإن حق الأسبقية في الرجوع إلى المحل متوقف على سلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصول 12-13 و14 من ظهير 24/05/1955 ولا يمكن منح المكتري التعويض الكامل إلا بعد إثبات حرمانه من حق الأسبقية فيكون بذلك الحكم استعجل الأمر ومنح المكتري التعويض الكامل. وحيث إنه بناء عليه يتجلى صحة ما تمسك به المكري المستأنف الأصلي من خرق الحكم لمقتضيات الفصل 12 من ظهير 24/05/1955 والمتعين هو تعديله في الشق المتعلق بالتعويض عن الإفراغ الممنوح للمكتري الذي يقتصر على قيمة كراء ثلاث سنوات حسب آخر سومة كرائية معمول بها وليس التعويض المحكوم به أو المطلوب في الاستئناف الفرعي.







رقم الملف: 989/2007


نوع القضية: الكراء والأصل التجاري

رقم القرار: 31 تاريخ القرار: 08-01-2009

القاعدة : ان عدم شهر عقد التسيير الحر لا أثر له بالنسبة لطرفيه وأنه يرتب اتجاههم جميع الآثار القانونية بناء على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين وأن إجراءات الشهر والنشر تهم الأغيار. – الاثر التي يترتب عن انتهاء عقد التسيير الحر هو حلول الديون وليس مقتضيات الفصل 112 من م.ت التي تهم دعوى فسخ عقد الكراء.



التعليل: حيث إن استمرار المستأنف بالتمسك بمقتضيات الفصل 1و32 من ق م م والدفع بانعدام صفة المستأنف عليه لا مبرر له طالما أ، هذا الأخير حسب الاتفاق هو المتعاقد معه وهو الذي سلمه الواجهة الزجاجية لبيع صناديق علب من خشب التويا الكائنة في فندق الموحدين بآكادير كما ينص على ذلك الفصل الأول من الاتفاق . -وحيث إنه أيضا لان مبرر للاستمرار بالتمسك بمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع طالما أن صورة الاتفاق تم تعزيزها بترجمتها وطالما أن المستأنف لاينف هذا الاتفاق وهو الذي يتمسك لاحقا بمقتضيات الفصل 158 م م ت. -وحيث أن زعم المستأنف كونه مرتبط بعلاقة كرائية مع المستأنف عليه ليس في الملف ما يثبته ولا تقبل في النزاع بين المتعاقدين شهادة الشهود لإثبات ما يخالف ما جاء في الاتفاق لذلك يبقى طلب إجراء البحث غير مبرر وشتان بين عقد التسيير الحر للأصل التجاري وعقد الكراء التجاري فالأول ينصب على العقارات والمحلات المعدة للتجارة والصناعة والحرف ويخضع إشهاره لمقتضيات ظهير 24-5-55 والطرفان في العقد حددا طريقة إنهائه. -وحيث إنه على فرض عدم شهر عقد التسيير الحر فإنه بالنسبة لطرفيه فإنه يرتب جميع أثاره القانونية بناء على مبدأ شريعة المتعاقدين وأن إجراءات النشر والشهر تهم الأغيار وبذلك يبقى الدفع الخاص بمقتضيات الفصل 158 من م ت أيضا غير مفيذ. وحيث إنه بالنسبة للدف المتعلق بمقتضيات الفصل 112 من م ت فإن الأمر يتعلق بعقد تسيير حر يختلف من كراء المحل التجاري وان الآثر الذي يترتب عن إنتهاء التسيير الحر هو حصول الديون التي اقترضها المسير خلال فترة التسيير الحر وليس مقتضيات الفصل 112 من مدونة التجارة التي تهم دعوى فسخ كراء العقار. -وحيث إنه بناء عليه يكون ما اعتمده المستأنف غير ذي اثر ولااينال من الحكم المستأنف الذي يبقى في محله ويتعين تأييده.







رقم الملف: 207/2007


نوع القضية: الكراء والأصل التجاري

رقم القرار: 1486 تاريخ القرار: 25-12-2008

القاعدة : طبقا للفصل 6 من ظهير 24-5-55 فإنه يجب على المكري أن يحترم مدة العقد ولا يوجه التنبيه بالإخلاء إلا قبل انقضاء مدة العقد بأقل من ستة أشهر وتوجيه الإنذار داخل مدة العقد يجعل الإنذار غير منتج وباطل وخاصة وأن عقد الكراء يتضمن شرط التجديد وليس الإسترسال.



التعليل: حيث أنه خلافا لما يتمسك به المستأنف الأصلي فإن الحكم لم يخرق أي مقتضى قانوني وجاء مطبقا صحيح القانون ومعللا تعليلا كافيا اذ أنه لما نص في عقد الكراء الذي كان يربط سلف المستأنف بممثلي المستأنف عليه والذي يبقى منتجا لآثاره بالنسبة للخلف أن عقد الكراء يتجدد لمدة ثلاث سنوات تلقائيا، وأنه لا يجوز وضع حد له الا بعد اشعار الطرف الآخر برسالة مضمونة قبل ستة أشهر لنهاية العقد ففي هذه الحالة التي يتضمن فيها عقد الكراء شرط التجديد فإنه يجب على المكري أن يحترم مدة العقد ولا يوجه التنبيه بالإخلاء الا قبل انقضاء مدة العقد بأقل من ستة أشهر- وأنه بالرجوع الى تاريخ الإنذار بالإفراغ الموجه الى المستأنف الفرعي وتاريخ تجديد العقد يتبين أن هذا الإنذار وجه داخل مدة العقد وبعد مرور سنة وثلاثة أشهر فقط من تاريخ تجديده وبذلك فإن هذا الإنذار يبقى غير منتج لأي أثر وهو ماجاء في اجتهاد المجلس الأعلى الذي قرر أن عقد الكراء ملزم لطرفيه الى نهاية مدته ولا يجوز لأي منهما أن يضع حدا له قبل ذلك وأن التنبيه بالإخلاء الذي يوجه خلال سريان مدة العقد لا أثر له (قرار 555 بتاريخ 22/9/1982 ملف 98565 وقرار بتاريخ 11/10/79 ملف 77562 وقرار بتاريخ 27/4/97 ملف رقم 58730) وأن الحالة الوحيدة التي سمح فيها المشرع بتوجيه التنبيه بالاخلاء داخل مدة العقد هي المنصوص عليها في الفصل 26 من ظهير 24-5-55 في حالة عدم أداء الكراء. هذا علاوة على أن الطرفين اتفقا على عدم انهاء عقد الكراء الا قبل ستة أشهر لنهاية العقد. وحيث إنه خلافا لما يتمسك به المستأنف فإنه لاموجب للحديث عن استرسال العقد مادام العقد يتضمن شرط التجديد التلقائي والتجديد هو غير الاسترسال كما أنه لا مبرر للقول بأن انهاء عقد الكراء في النازلة هو انهاء مؤقت مادام أن توجيه الإنذار بالإفراغ يضع حدا للعلاقة التعاقدية وعليه يبقى ما يتمسك به المستأنف الأصلي غير جدير بالاعتبار ولا ينال من الحكم المستأنف الذي يتعين تأييده. وحيث أنه بالنسبة للاستئناف الفرعي فإنه يتجلى صحة ما يتمسك به الطاعن ذلك أنه طبقا للفصل 124 من ق.م.م فالصائر يتحمله من خسر الدعوى وأنه مادام المستأنف الأصلي خسر الدعوى فإنه يتعين تحميله صائرها.






رقم الملف: 1488/2008


نوع القضية: الكراء والأصل التجاري

رقم القرار: 1491 تاريخ القرار: 25-12-2008

القاعدة : أثر عدم التوقيع على الإندار بالإفراغ من طرف باعثه…البطلان…نعم.



التعليل: حيث صح ما نعاه المستأنف على الحكم المستأنف في الشق الأول من الاستئناف، ذلك أن الثابت من مجموع أوراق الملف أن الإنذار بالإفراغ موضوع النازلة قد تم بعثه دون أن يكون موقعا من طرف باعثه، ويستفاد ذلك سواء من صورة الإنذار المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي للدعوى أو من النسخة الرسمية المؤشر عليها، المدلى بها من طرف المستأنف عليه نفسه صحبة مقاله المعارض. وأن ادعاء هذا الأخير خلال المرحلة الابتدائية بكون أصل الإنذار موقع، ليس بالملف ما يثبته. وحيث إنه خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف، فإن الإنذار بالإفراغ باعتباره تصرفا قانونيا وتعبيرا عن إرادة المكري بوضع حد لعقد الكراء، يجب لكي ينتج آثاره القانونية بين الطرفين أن يكون موقعا ممن صدر عنه، وأن يكون التوقيع بخط اليد ووفق الشكليات المنصوص عليها في الفصل 426 من ق.ل.ع. وأنه لا شيء يغني عن هذا التوقيع خلافا لما جاء بتعليل الحكم الابتدائي، وأنه ترتيبا على ذلك فإن الإنذار الخالي من التوقيع لا يعتد به ويعتبر كأن لم يكن، وأن غياب التوقيع يؤدي إلى نتيجة حثمية هي بطلان الإنذار ) يراجع كتاب الحق في الكراء للدكتورة نجاة الكص. ص 304. على سبيل المثال (، وهو أيضا نفس الاتجاه الذي استقر عليه العمل القضائي المغربي في العديد من القرارات منها القراران المستشهد بهما من طرف المستأنف الصادران عن المجلس الأعلى تحت عدد 2820 وعدد 989. الأمر الذي وجب معه القول بمجانبة الحكم الابتدائي للصواب في شقه هذا والمتعين إلغاؤه والحكم تصديا ببطلان الإنذار المذكور. وحيث إنه فيما يخص باقي الأسباب المثارة، فقد تبين للمحكمة أن المستأنف رغم توصله بالإنذار بالأداء لم يثبت تحلله من الواجبات الكرائية المطلوبة والمقضى بها ابتدائيا عن المدة من دجنبر 2005 إلى غاية يونيو 2008، بل ولم ينازع في ذلك، مما وجب معه القول بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء وفي باقي مقتضياته الأخرى.







رقم الملف: 1468/2006


نوع القضية: الكراء والأصل التجاري

رقم القرار: 1286 تاريخ القرار: 13-11-2008

القاعدة : أثر بعت إنذار ثاني بالافراغ في إطار ظهير 1955 بناء على أسباب جديدة بعد رفض تجديد عقد الكراء بناء على الانذار الأول … البطلان … نعم



التعليل: حيث إنه بخصوص الاستئناف الأصلي فقد صح ما نعته المستأنفة على الحكم المطعون فيه، ذلك أنه بصرف النظر عن جدية أو عدم جدية السبب المبني عليه الإنذار بالإفراغ الذي هو التماطل، فقد تبين أن المستأنف عليه سبق أن وجه للمستأنفة إنذارا أولا مبني على ادعاء إحداث تغييرات جوهرية على محل النزاع، وأن هذا الإنذار بوشرت بشأنه كل الإجراءات القانونية من مسطرة الصلح إلى المنازعة في الإنذار التي صدر بشأنها حكم تمهيدي بإجراء خبرة قصد التحقق من جدية أوعدم جدية السبب، وأن المستأنف عليه تقدم في إطار هذه المسطرة بمقال معارض يرمي إلى المصادقة على الإنذار بالإفراغ، كما أكد طلباته هذه بعد إنجاز الخبرة، مما يكون معه المعني بالأمر قد عبر صراحة عن تمسكه بموقفه الرافض لتجديد عقد الكراء مع المستأنفة، وبالتالي يكون هذا العقد قد تم فسخه بإرادة هذا الأخير ومن تم لم يعد بوسعه – والحالة هذه – بعث إنذار جديد بالإفراغ في إطار نفس العقد ولو كان مبنيا على سبب آخر. مما يكون معه الإنذار موضوع الدعوى قد جاء خلافا لمقتضيات ظهير 24/05/1955.، ويتعين – بناء عليه – إلغاء الحكم المستأنف في هذا الشق. والقول باعتبار الإنذار المذكور باطلا والحكم برفض طلب المصادقة عليه. وحيث إنه بخصوص الطلب المضاد الرامي إلى الأداء، الثابت أن المستأنف عليها ما زالت تعتمر المحل موضوع النزاع، وأنها أودعت بصندوق المحكمة بعد صدور الحكم المستأنف لفائدة المستأنف مبلغ: 3.625 درهم بتاريخ 20/10/2006 حسب الوصل رقم 4025 الموجود أصله طيه. مما وجب معه خصم هذا المبلغ مما هو مطلوب والحكم بما تبقى بذمتها لغاية آخر دجنبر 2006 الذي هو تاريخ تقديم المقال المضاد بما مجموعه 6.525 درهم مع تحميلها الصائر على النسبة.







رقم الملف: 1057/2008


نوع القضية: الكراء والأصل التجاري

رقم القرار: 1109 تاريخ القرار: 16-10-2008

القاعدة : تاريخ بدء سريان السومة الجديدة في حالة التنازل عن الإنذار …إعمال الفصل 9 من ظ.1955…نعم .



التعليل: حيث إنه لما كان ملف النازلة خال مما يفيد بالضبط التاريخ الذي انقضت فيه مدة العقدة السابقة فإنه لا مناص من القول بأن الأمر يتعلق بعقدة ذات أمد غير معين و بالتالي لا مجال للقول بتجديد هذه العقدة ابتداء من تاريخ انتهاء مدة العقدة السابقة بل إن مدتها تبتدئ بالضرورة من اليوم الأول للشهر الموالي إما للتاريخ الذي صح فيه إرسال الإعلام بالإفراغ و إما لتاريخ طلب أو عرض تجديد العقدة حسبما يقضي به الفصل التاسع من ظهير 24-05-1955 في فقرته الأخيرة. و أن الحكم المطعون فيه لما اعتبر التنازل عن الإنذار بمثابة عرض لتجديد العقدة و قضى بتجديد عقد الكراء بين الطرفين ابتداء من اليوم الأول للشهر الموالي لهذا التنازل يكون قد طبق هذا النص تطبيقا صحيحا و لم يخرق بالتالي أي مقتضى قانوني مما وجب معه تأييده.







رقم الملف: 1584/2007


نوع القضية: الكراء والأصل التجاري

رقم القرار: 993 تاريخ القرار: 25-09-2008

القاعدة : الدفع بتقادم دين ضريبي في إطار دعوى بيع الأصل التجاري …لا.



التعليل: حيث إنه بخصوص النعي على الحكم المطعون فيه خرق الفصل 3 من ق.م.م الثابت أن الجهة المقدمة للدعوى موضوع المقال الافتتاحي هي قابض مراكش جليز الذي يوجد مقره بالمصلحة المذكورة، وأن ذكر الخازن العام للمملكة بمقال الدعوى بعد قابض مراكش جليز لا يؤثر على صحة المقال المذكور من حيث الشكل ما دامت ديون القابض هي ديون الخزينة العامة للمملكة، فتكون الدعوى قد قدمت وفق أحكام الفصلين 32 و515 من ق.م.م. هذا فضلا على أن المستأنفة لم تتبث أنها تضررت من الإخلالات الشكلية المزعومة علما بأنه لا دفع بدون ضرر. وحيث إنه بالنسبة للدفع بتقادم المطالبة بقيمة الضرائب موضوع الدعوى بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها، تجدر الإشارة أن النزاع المعروض على أنظار هذه المحكمة ليس هو الأداء بقدر ما يتعلق الأمر ببيع الأصل التجاري في إطار المادة 113 من مدونة التجارة التي تجيز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي أن يطلب بيع الأصل التجاري المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له. وأنه ما دامت المستأنفة لم تثبت أنها استصدرت قرارا قضائيا عن الجهة المختصة يقضي بتقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية التي على أساسها مارس الدائن إجراءات الحجز والبيع على الأصل التجاري، فإن ما قام به هذا الأخير بموجب محضر الحجز التنفيذي المؤرخ في 26/05/2003 يعتبر إجراء سليما يبرر مطالبته ببيع الأصل التجاري في الإطار القانوني المذكور وأن القول بضرورة تقديم الطلب في إطار المادة 114 من مدونة التجارة عوض المادة 113 قول غير سليم ما دام ليس بالملف ما يفيد أن المستأنف عليه يعتبر دائنا مرتهنا. وحيث إن المحكمة التجارية لما قضت وفق طلب المستأنف عليه استنادا إلى محضر الحجز وإلى مستخرجات جداول الضرائب التي تثبت مديونية المستأنفة تكون قد صادفت الصواب ولم تخرق أي مقتضى قانوني، مما وجب معه تأييد حكمها هذا وتحميل المستأنفة الصائر.







رقم الملف: 914/2006



نوع القضية: الكراء والأصل التجاري

رقم القرار: 853 تاريخ القرار: 17-07-2008

القاعدة : قبول ممارسة حق التوبة …عدم جواز بعث إنذار بعد ذلك في إطار ظهير 55. إلا بعد مرور الأجل القانوني … نعم.



التعليل: حيث إنه بصدور القرار الاستئنافي رقم 999 وتاريخ 31/10/2006 الذي قضى إضافة إلى قبول التوبة، بالإشهاد على تجديد عقد الكراء بين الطرفين، فإن هذا التجديد يكون قد ابتدأ من تاريخ صدور هذا القرار وبنفس الشروط السابقة طالما أن المستأنف عليها هي التي سعت إلى هذا التجديد في إطار ممارستها لحق التوبة ومطالبتها بالتنازل عن الإنذار بالإفراغ السابق، بحيث لم تكن المعنية بالأمر محقة –والحالة هذه- في توجيه إنذار آخر بتجديد العلاقة الكرائية قبل انتهاء مسطرة التوبة الرامية بدورها إلى التجديد ومن تم فإن الإنذار الجديد المؤسس على رغبة المكرية في تجديد العلاقة الكرائية بناء على سومة كرائية أعلى، يكون قد أضحى غير ذي أثر، ويكون الأمر المستأنف والحالة هذه مجانبا للصواب مما وجب معه إلغاؤه والقول بترتيب الأثر القانوني على ذلك المتمثل في ضرورة إبطال الإنذار المذكور لمخالفة مقتضياته الفصل السادس من ظهير 24/05/1955.







رقم الملف: 88/2008



نوع القضية: الكراء والأصل التجاري

رقم القرار: 732 تاريخ القرار: 12-06-2008

القاعدة : ان توجيه الانذار بالافراغ يدخل ضمن زمرة اعمال الادارة، التي يتوجب على القائم بها ان يكون مالكا على الاقل لثلاثة ارباع العين المشاعة لنفاذ تصرفه في حق باقي المالكين على الشياع عملا بصريح نص الفصل 971 من قانون الالتزامات و العقود



التعليل: حول مدى صحة الإنذار بالإفراغ. حيث أسس المستأنف فرعيا أسباب استئنافه على عدم صحة الإنذار الموجه إليه بعلة عدم توجيهه من طرف كافة المالكين على الشياع للعقار المؤسس عليه الأصل التجاري . و حيث إنه بعد الرجوع إلى المخارجة التي أدلت بها المستأنفة الأصلية نفسها المضمنة بعدد 201 صحيفة 181 بتوثيق مراكش المؤرخة في 28 شتنبر 2004 تبين من خلالها أن السيدة نعيمة الرجراجي خرجت بالعقار موضوع النزاع على الشياع مع ورثة أختها مالكة و ذلك بنسبة النصف لها و الباقي لبقية الورثة و هم حسني مصطفى و بنتيه أمينة و ماجدة. و حيث بعد الرجوع إلى الإنذار المؤرخ في 2-3-05 تبين من خلالها أنه وجه من طرف مالكة النصف على الشياع لوحدها دون بقية المالكين على الشياع معها و الحال أن توجيه الإنذار يعد من أعمال الإدارة التي يتوجب على القائم بها أن يكون مالكا على الأقل لثلاثة أرباع العين المشاعة لنفاذ تصرفه في حق باقي المالكين على الشياع عملا بصريح نص الفصل 971 من قانون الالتزامات و العقود. و حيث إن قيام باعثة الإنذار بمحاولة تدارك هذا الإغفال أثناء المسطرة و ذلك بإصلاح المقال المعارض و تقديمه في اسمها و نيابة عن باقي المالكين بمقتضى وكالة فإن هذا التدارك يقتصر أثره على المقال المعارض و لا يمتد إلى الإنذار الذي وجه معيبا و دون توفر صفة باعثه عكس ما ذهب إليه الحكم المستأنف. و حيث جانب الحكم المستأنف الصواب لما اعتبر أن إصلاح العيب الذي يعتري المقال المعرض من شأنه إصلاح الإنذار الذي وجه معيبا فإن مآله الإلغاء. و حيث أن الإنذار الذي اعتمده الحكم المستأنف وجه معيبا فمآله الإبطال مع ما يستتبع ذلك من رفض كافة الطلبات التي ترتبت عنه.







رقم الملف: 1364/2007



نوع القضية: الكراء والأصل التجاري

رقم القرار: 268 تاريخ القرار: 19-02-2008

القاعدة : التعويض المستحق للمكتري في إطار الفصل 20 من ظهير 24 ماي 1955 يترتب عن ثبوت استعمال المالك للمسطرة المنصوص عليها في الفصل 12 بسوء نية ومن أجل حرمان المكتري من التعويض. إذا كان المالك الذي مارس مسطرة الافراغ من أجل الهدم وإعادة البناء قد باع العقار الموجود به المحل موضوع الكراء ولكنه حافظ على حقوق المكتري بأن اقتنى دكانا من مشتري العقار وعرضه على مالك الاصل التجاري السابق فإنه يكون قد احترم التزامه ولا مسؤولية عليه إذا لم يبادر المكتري إلى التعاقد معه بشأن المحل الجديد.



التعليل: حيث أن المستأنف عليها رفعت دعواها في اطار الفصل 20 من ظهير 24 ماي 1955 على أساس أن المالك مارس مسطرة الافراغ المنصوص عليها في الفصل 12 من الظهير لحرمانها من التعويض عن افراغ المحل وفقدان أصلها التجاري وأن ذلك ثابت من خلال بيعه للعقار المستخرج من المحل موضوع الكراء وأدلت لاثبات ذلك بصورة لعقد التفويت وصورة لشهادة من المحافظة العقارية. لكن حيث أن استحقاق المكتري للتعويض الكامل في نطاق الفصل 20 من ظهير 24 ماي 1955 يترتب عن التصرفات التي يجريها المالك والتي يكون من نتائجها حرمان المكتري من حق الأسبقية في الرجوع الى المحل كأن يعمد الى تفويت العقار أو اعادة كرائه للغير، اما اذا حافظ على حقوق المكتري السابق وعرض عليه المحل ودعاه الى التعاقد بشأنه فإن دعوى التعويض تكون عديمة الأساس، وأنه اذا كان الثابت في النازلة أن المالك فوت العقار المستخرج منه الدكان موضوع النزاع بكامله وقبل تنفيذ الحكم القاضي بالافراغ فإنه حافظ على حقوق المكترية وذلك بان اقتنى دكانا من البناء المشيد وتملكه حسب ماهو ثابت من عقد الشراء المحرر بتاريخ 3/5/2005 من طرف الموثقة امينة معتوق وسجله باسمه بالمحافظة العقارية حسب ماهو ثابت من الشهادة المسلمة من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمحررة بتاريخ 13/02/2007 بشأن الملك المسمى جميلة 9 موضوع الرسم العقاري عدد 144739/04 وعمل على عرضه على المكترية حسب ماهو ثابت من الانذار المبلغ للمستأنف عليها بتاريخ 12/12/2005 في ملف عقود مختلفة عدد 10118/7/2005 واحترم بذلك مقتضيات الفصل 13من ظهير24/05/1955 وحيث أن الحكم المطعون فيه قضى للمكترية بالتعويض على أساس أن المالك فوت العقار المستخرج منه الدكان موضوع عقد الكراء في حين أن التعويض يستحق على أساس ممارسة المكري للحق المخول له بموجب الفصل 12 بسوء نية، اما اذا كان المالك قد فوت العقار واحتفظ لنفسه بالدكان موضوع الكراء أو اقتناه من المفوت له وعرضه على المكتري السابق فإن ذلك لا يشكل منه اخلالا بالتزامه ولا يرتب أية مسؤولية لأن قصد المشرع هو الحفاظ على حق المكتري في الرجوع الى المحل وليس غل يد المالك في التصرف في ملكه مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وترك الصائر على رافعته.







رقم الملف: 1269/2007



نوع القضية: الكراء والأصل التجاري

رقم القرار: 242 تاريخ القرار: 14-02-2008

القاعدة : من الشروط الأساسية لممارسة حق التوبة الإعلان الصريح للمكري عن موافقته على قبول تجديد العقد. يتعين أن يكون عرض التجديد الذي يقدمه في هذه الإطار عرضا جديا و نهائيا غير قابل للتراجع عنه مهما كانت الأعذار و المبررات. في حالة قبول التوبة و تجديد العقد بناء على ذلك و اختلاف الطرفين حول الشروط الجديدة، يوكل أمر تحديد هذه الشروط للمحكمة التي تبت وفق أحكام الفصل 30 من ظهير 24-05-1955



التعليل: حيث تجلى للمحكمة صحة ما نعاه الجانب المكتري على الأمر المطعون فيه، اذ الثابت من أوراق الملف أن الشركة المكرية سبق لها أن بعثت للمكتري بانذار بافراغ العين موضوع الكراء بتاريخ 23/12/1999 انتهى بصدور حكم بتصحيحه مع تمكين المكتري من تعويض في حدود مبلغ 6.000.000 درهم غير أن المكرية المذكورة نظرا لعجزها عن أداء هذا التعويض بادرت الى ممارسة حق التوبة حيث صدر بناء على طلبها هذا حكم ابتدائي تحت رقم 78/06 وبتاريخ 18/01/06 في الملف عدد 1299/05 يقضي بتجديد العقد الرابط بين الطرفين بنفس الشروط وابقاء الصائر على المدعية وهو الحكم الذي أصبح نهائيا بعد صدور القرار الاستئنافي رقم 601 وتاريخ 07/06/06 في الملف رقم 528/7/06 القاضي بعدم قبول استئناف المكتري للحكم المذكور. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 32 من ظهير 1955 تعتبر موافقة المكري على تجديد العقدة من الشروط الأساسية لممارسة حق التوبة، كما يتعين أن يكون عرض التجديد المقدم في هذا الاطار عرضا صادقا وجادا، بحيث لا يسوغ للمكري الذي أبدى هذا العرض متراجعا عن موقفه برفض التجديد المعبر عنه في الانذار بالافراغ، أن يتراجع مرة ثانية عن هذا الموقف الأخير مهما كانت الأعذار والمبررات التي يستند اليها، اذ في حالة قبول التوبة المطلوبة يتم تسجيل موافقة المكري على تجديد العقدة وفي حالة وقوع خلاف بين الطرفين حول الشروط الجديدة لهذه العقدة بما في ذلك الشرط المتعلق بالسومة، لايتطلب الأمر بعث انذار آخر بالمراجعة تحت طائلة الافراغ كما فعلت المكرية الحالية عن غير حق وانما يوكل أمر تحديد تلك الشروط للمحكمة التي تبت وفق أحكام الفصل 30 من ظهير 24/05/1955. وأنه يتبين من مقتضيات الحكم الابتدائي أعلاه أنه نظرا لعدم تسجيل أي خلاف بين الطرفين حول شروط العقدة الكرائية الجديدة فقد كانت المحكمة مصدرة الحكم المذكور قد انتهت الى القول بتجديد العقدة المذكورة بنفس الشروط السابقة فيعتبر حكمها هذا-حسب الفقرة الأخيرة من الفصل 31 من ظهير 1955-بمثابة عقدة جديدة، ومن تاريخ صدوره يبتدئ سريان العمل بها خلافا لما انتهى اليه الأمر المستأنف، وتكون مدتها معادلة لمدة العقدة السابقة على أن لا تتعدى ثلاث سنوات عملا بمقتضى الفصل التاسع من نفس الظهير، ويمنع على المكري خلال سريان هذه المدة توجيه أي تنبيه بالاخلاء للمكتري، وفي هذا الصدد قرر المجلس الأعلى في العديد من النوازل أن عقد الكراء ملزم لطرفيه الى نهاية مدته، فلا يجوز لأي منهما أن يضع حدا له قبل ذلك، وأن التنبيه بالاخلاء الذي يوجه خلال سريان مدة العقد لاأثر له. وحيث إنه في نازلة الحال لما تبت أن العقدة الجديدة لم يبتدئ سريانها بين الطرفين الا بتاريخ 18/01/2006 تاريخ صدور الحكم الابتدائي القاضي بالتجديد، فإن اقدام الشركة المكرية على توجيه انذار للطرف المكتري بمراجعة شروط العقد تحت طائلة الافراغ داخل نفس السنة وبالضبط بتاريخ 16/10/2006، يعتبر اخلالا منها بمبدأ احترام مدة العقد كشرط أساسي لصحة التنبيه يسوغ معه للجانب المكتري أن يطالب ببطلان هذا الانذار.(يراجع كتاب: الحق في الكراء للدكتورة نجاة الكص ص 305 ومابعدها) وهو ماسعى اليه هذا الأخير من خلال تمسكه على مدى كل مراحل النزاع بالابقاء على العقد المجدد بموجب الحكم القاضي بقبول التوبة وبنفس الشروط السابقة، الأمر الذي يتعين معه القول بالغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بابطال الانذار محل النزاع واعتباره عديم الاثر في مواجهة الطرف المكتري والقول تأسيسا على ذلك بعدم جدوى ما بني عليه استئناف شركة اكابري من أسباب مع تحميلها الصائر.







رقم الملف: 1202/2007



نوع القضية: الكراء والأصل التجاري

رقم القرار: 194 تاريخ القرار: 05-02-2008

القاعدة : المقتضيات المنصوص عليها في المادة 113 من مدونة التجارة يقتصر تطبيقها على حالة الحجز التنفيذي المجرى على أحد العناصر المكونة للأصل التجاري وذلك لتلافي الضرر الذي يمكن أن يحصل للمدين بسبب بيع أحد عناصر أصله التجاري منفردة. توفر الدائن على سند تنفيذي يخوله إجراء حجز تنفيذي على الأصل التجاري برمته دونما حاجة إلى استصدار سند تنفيذي آخر يقضي ببيع الأصل التجاري.



التعليل: حيث إن ما تتمسك به المستأنفة من عدم إمكانية بيع الأصل التجاري في إطار إجراءات التنفيذ العادية لا يرتكز على أساس قانوني ذلك أنه يجب التمييز بين الفرضية التي يتم فيها حجز عنصر من عناصر الأصل التجاري حجزا تنفيذيا و بين الفرضية التي يتم فيها الحجز على الأصل التجاري برمته ففي الحالة الأولى فإن الإجراءات التي وضعها المشرع رهن إشارة الدائن و المدين قد تم التنصيص عليها صراحة في الفقرة الأولى من المادة 113 من مدونة التجارة "يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي و للمدين المتخذ ضده هذا الإجراء أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة و البضائع التابعة له" و أن المشرع عندما أورد كلمة جملة فإنه يعني بها أن الحجز التنفيذي الذي مورس من قبل المنفذ له قد شمل بعض العناصر المكونة للأصل التجاري و أن الدعوى القضائية سترفع من أجل بيع الأصل التجاري برمته أما عندما يتم الحجز على الأصل التجاري برمته منذ البداية فإن هذه الحالة لا تدخل في نطاق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 113 من مدونة التجارة التي يقتصر تطبيقها على حالة الحجز التنفيذي على أحد العناصر المكونة للأصل التجاري علاوة على أن توفر الدائن على سند تنفيذي يعطيه الحق في إجراء حجز تنفيذي على الأصل التجاري برمته دونما حاجة إلى استصدار سند تنفيذي آخر يقضي ببيع الأصل التجاري لعدم وجود أي نص قانوني يلزم الدائن بالتوفر على سندين تنفيذيين لمتابعة إجراءات التنفيذ و أن ما يجب احترامه و التقيد به هو إتباع إجراءات البيع وفق المقتضيات المنصوص عليها في المواد 115 و 116 و 117 من مدونة التجارة. و حيث إنه على عكس ما أوردته المستأنفة في الوسيلة الثانية فإن الحكم الابتدائي اعتبر المنازعة التي أثارتها ترمي إلى المس بقوة الشيء المقضي به كما أنه خلافا لما تمسكت به فإن محضر البيع أنجز وفق المقتضيات المنصوص عليها في مدونة التجارة و أن الراسي عليه المزاد وكيل الدائنين قد أعفي من أداء باقي الثمن لكون الورثة دائنين للمنفذ عليها المستأنفة بمبلغ 1.800.000 درهم و في جميع الأحوال فإن هذا الدفع غير مقرر لفائدة المدينة كما أن تحديد ثمن افتتاحي من طرف خبير عقاري ليس من شأنه أن يكون سببا لإبطال محضر البيع باعتبار أن الثمن المقترح مجرد ثمن افتتاحي قابل للزيادة و النقصان بالإضافة إلى أن هذه الطعون يجب أن تقدم قبل حصول المزايدة حسبما يستشف من الفقرة الأخيرة من المادة 117 من مدونة التجارة التي تنص على أن مقتضيات قانون المسطرة المدنية تطبق فيما يخص كل طعن بالبطلان في إجراءات البيع المنجزة قبل المزايدة. و حيث ترى المحكمة بناء عليه أن الحكم الابتدائي واقع في محله و مؤهل للتأييد.







رقم الملف: 372/2004



نوع القضية: الكراء والأصل التجاري

رقم القرار: 102 تاريخ القرار: 22-01-2008

القاعدة : الخبرة المأمور بها في إطار مقتضيات الفصل 148 من ق م م المدينة تكون عاملة في الإثبات إذا كانت حضورية. عقد الكراء المتضمن لملحق بإحصاء الموجودات التي شملت الكراء، يستوجب ليكون تسليم العين المكراة على الوجه القانوني صحيحا أن يتم جرد شكل الموجودات حسب ما هو مضمن بالملحق المذكور، لا يكون التسليم صحيحا إلا بمراعاة تلك الإجراءات المضمنة بالعقد " العقد شريعة المتعاقدين " إذا كانت الرخصة من مشتملات العقد و لا يمكن استغلال العين المكراة إلا بوجودها يكون إرجاعها حتميا لأنها من أساسيات عقد الكراء.



التعليل: 1- في الاستئناف الأصلي: حيث تلتمس المستأنفة أصليا إلغاء الحكم المستأنف للمبررات أعلاه. وحيث بخصوص ما نعته المستأنفة عن الحكم المطعون فيه وفي شقه الأول المتخذ من كون الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة استند إلى مقتضيات الفصل الثاني من العقد الرابط بين الطرفين غير أن مقتضيات هذا الفصل تطبق أثناء الاتفاقية وليس بعد فسخها. لكن حيث إنه وخلافا لما زعمه الطرف المستأنف فإن الفصل المذكور يتعلق بالمحافظة على المعدات والآلات أثناء سريان العقد وأن هذا الالتزام ينتهي بتسليم تلك المعدات حسب الحالة التي كانت عليها إبان التعاقد وهذا مبدأ يحكم جميع عقود الكراء سواء ضمنت في الاتفاقية أم لا ولأنه في نازلة الحال فإن الكراء انصب على وحدة صناعية بمعداتها وآلاتها. وأن الالتزام الذي يقع على عاتق المستأنفة هو صيانتها وتسليمها في نهاية العقد على الحالة التي كانت عليها إبان التعاقد مما يكون معه هذا الشق مخالف للواقع. وحيث فيما يخص الشق الثاني من مبررات الاستئناف والرامي إلى كون الخبرة اعتمدت على التقرير المنجز من طرف الخبير السيد الحسين المهاجري الذي أنجز في إطار مقتضيات الفصل 148 من ق.م.م. وأن المجلس الأعلى استقر على عدم اعتبار الخبرة التي تنجز في هذا الإطار. لكن حيث إن الخبرة المنجزة من طرف الخبير الحسين المهاجري رغم أنها أنجزت في إطار الفصل 148 من ق.م.م. فإنها كانت حضورية إذ مثل العارضة في عملياتها الخبير السيد محمد لودي وبذلك تكون عاملة في الإثبات ما دامت قد أجريت بشكل حضوري. مما يكون معه هذا الشق غير منتج. وحيث فيما يخص الشق الثالث من مبررات الاستئناف والمنصب حول كون العارضة أخلت المعمل محل النزاع بتاريخ 31/12/2001. وأن المستأنف عليها أقرت بأنها تسلمت مفاتيح المعمل بالتاريخ المذكور وهذا الإقرار مضمن بطلبها الرامي إلى إجراء خبرة في إطار الأوامر. كما أن هذا الإقرار مضمن في الصفحة الثانية من مقالها. لكن حيث إنه خلافا لما زعمته المستأنفة فإنها لم تدل لحد الآن بما يثبت هذا الإقرار. إضافة إلى أن ما ورد في الصفحة الثانية هو أن العارضة وضعت رهن إشارتها المفاتيح. وهذا لا يعني إطلاقا إقرارا بتسلم المفاتيح. لأن المستأنف عليها وقبل نهاية السنة وجهت للعارضة عدة رسائل تطلب فيها منها تمكينها من معاينة حالة المعدات والآلات. لكن العارضة لم تجب عن ذلك إضافة إلى أن الفصل 2 من الاتفاقية قد نص على وجود ملحق يتضمن الجرد المتعلق بالآلات وأن أي تسليم صحيح قانوني لا يكون إلا بمعاينة المعدات والآلات الموجودة في الملحق. وأن هذا لم يحدث إطلاقا. وأنه أثناء البحث المجرى بواسطة المستشار المقرر قد أكد ممثل المستأنف عليها أنه حضر لتسلم المفاتيح لكن لما رفض ممثل الشركة المستأنفة إجراء جرد للآلات والمعدات وإنجاز محضر بذلك بقيت المفاتيح بحوزة المستأنفة مما يكون معه هذا الشق بدوره غير مؤسس. وحيث فيما يخص الشق الرابع من مبررات الاستئناف المؤسس على كون الخبرة التقريبية للمعدات لم يتم إجراؤها إلا بعد مرور أكثر من 9 أشهر على مغادرة العارضة لمحل النزاع وبذلك فهي لم تحدث أي ضرر بهذه المعدات. لكن حيث إنه وخلافا لما زعمته المستأنفة فإن الخبرة التقريبية اعتمدت على خبرة الخبير الحسن المهاجري التي كانت حضورية ولم توجه لها العارضة أي مطعن. وأنجزت حين فتح المعمل بناء على أمر رئيس المحكمة التجارية بأكادير أي أن تقويم المعدات كان مؤسس على الحالة التي كانت عليها إبان فتح المحل. وبذلك فهي خبرة قانونية وقدرت قيمة المعدات والآلات يوم معاينتها فكان هذا الشق بدوره غير ذي أساس. وحيث فيما يخص الشق الخامس المتخذ من كون العارضة لا تتحمل أية مسؤولية فيما أصاب تلك المعدات والآلات وأن المستأنف عليها لا حق لها في المطالبة بإرجاع المعدات والتجهيزات إلى الوضع الجيد كما ليس لها الحق في المطالبة بإرجاع الجدران إلى الوضع الجيد. لكن حيث إن ما زعمته المستأنفة في شقها هذا مخالف للعقد وللقانون ذلك أن مسؤولية العارضة ثابتة من خلال استنكافها عن إجراء فحص للمعدات والآلات وكذا حالة المعمل حين مغادرتها له. كما أن القانون يوجب عند انتهاء العقد إرجاع المحل المكترى على الحالة التي كان عليها قبل العقد وأن المستأنفة لم تف بهذا الالتزام مما يكون معه هذا الشق غير مؤسس. وحيث فيما يخص الشق الأخير من مبررات الاستئناف المؤسس على كون التعويض عن الاحتلال غير مبرر لكون الحكم المطعون فيه أهدر قواعد الإثبات المتمثلة في الإقرار الكتابي بتسلم المستأنفة للمفاتيح. لكن حيث إنه سبق الإجابة عن هذا أعلاه بأنه لا وجود لأي إقرار صريح بتسلم المفاتيح من طرف المستأنف عليها مما يكون معه هذا الشق أيضا غير منتج. وحيث يكون بالتالي الاستئناف غير مرتكز على أساس قانوني وتعين رده وتأييد الحكم المستأنف في مقتضياته المستأنفة. 2- في الاستئناف الفرعي: حيث تلتمس المستأنفة فرعيا إلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بعدم قبول طلب إرجاع الرخصة للمبررات أعلاه. وحيث بخصوص ما نعته المستأنفة عن الحكم المطعون فيه بخصوص هذه المقتضيات والمتمثلة في كون الحكم اعتمد فيما قضى به على كون العقد الرابط بين الطرفين لا يتضمن أي إشارة للرخصة المذكورة. رغم أن العارضة أدلت بما يفيد أن الرخصة 1363 هي في اسمها الخاص وتخص المعمل. وحيث فعلا أن الثابت من المراسلة المدلى بها رفقة المستنتجات التي أدلت بها العارضة بتاريخ 04/04/2005. والموجهة للعارضة من المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات أن الرخصة 1363 في اسم العارضة وتجدد سنويا. كذلك أن ممثل المستأنف عليها فرعيا قد أقر في البحث المجرى استئنافيا بواسطة المستشار المقرر أن الرخصة هي من مشتملات العقد مما يكون معه الحكم المستأنف حينما قضى بعدم قبول الطلب في غير محله. وحيث وكما سبق القول أن الثابت من وثائق الملف أن الرخصة هي للعارضة ووضعت رهن إشارة المستأنفة عند إبرام العقد. لأن نشاط المعمل متوقف في مباشرته على الرخصة المذكورة كما يستفاد من المراسلة السالف ذكرها. وحيث إنه وجب على المستأنفة فرعيا أن تسلم الرخصة محل النزاع للعارضة عند انتهاء العلاقة التعاقدية بينهما مما يستوجب الحكم عليها بإرجاع الرخصة رقم 1363 للعارضة. وحيث إن باقي ما قضى به الحكم المستأنف في محله وتعين تأييده.







رقم الملف: 959/2007



نوع القضية: الكراء والأصل التجاري

رقم القرار: 65 تاريخ القرار: 15-01-2008

القاعدة : لا يمكن الحكم بإفراغ مقر الشركة دون الحكم بتصفية موجوداتها، بعد حلها أو فسخها قانونا، الحكم القاضي بإفراغ مقر الشركة يكون سابقا لأوانه.



التعليل: حيث فيما يخص السبب الأول المتخذ من نقصان التعليل لكون الحكم المطعون فيه لم يجب عن دفوع العارض خصوصا الإنذار الاستجوابي و كذا القرار الجنحي و أن المستأنف عليه قد أخفى واقعة كرائه للمحل من الغير. لكن حيث إنه و خلاف لما زعمه المستأنف فإن المحكمة التجارية أجابت عن الدفع بسبقية البث و المتعلق بالقرار الجنحي بأنه لا وجود لحالة سبق البث في النازلة لاختلاف الموضوع و صفة الأطراف كذلك أن المحضر الاستجوابي قد استبعدته المحكمة ضمنيا لعدم تحقق أثره على النزاع بالأقوال الواردة به هي أقوال العارض و لا يمكن استعمالها لمصلحته في الإثبات كذلك أن واقعة إخفاء كراء المحل من الغير فهي لفائدة المستأنف عليه و تعمل لصالحه مما يكون معه هذا السبب غير مؤسس. و حيث فيما يخص السبب الثاني الرامي إلى كون الحكم المطعون فيه قد خرق قواعد الإثبات المنصوص عليها في الفصل 443 من ق ل ع . لكن حيث إن شهود العارض هم شهود نفي الواقعة المدعاة من طرف المستأنف عليها و بالتالي لا يمكن الأخذ بشهادتهم ما دام أن المستأنف عليه قد أثبت قيام الشركة بشهادة الشهود و كذا القرائن المتحدث عنها ابتدائيا مما يكون معه هذا السبب بدوره غير ذي نتيجة. و حيث فيما يخص السبب الثالث المتخذ من كون المحكمة التجارية حورت الطلب لكونها قضت بإفراغ العارض. حيث إن قيام الشركة بين الطرفين يقتضي قبل أي إفراغ أن يتم تصفية موجودات الشركة و بدون تصفية موجودات الشركة لا يمكن الحكم بالإفراغ أو غيره مما يكون معه الحكم المستأنف غير مصادف للصواب فيما قضى به من إفراغ لكون هذا الطلب سابق لأوانه الأمر الذي يستوجب إلغاؤه جزئيا و الحكم من جديد بعدم قبول طلب الإفراغ. و حيث إن باقي ما قضى به الحكم المستأنف في محله و تعين تأييده بخصوصه.







رقم الملف: 195/2007



نوع القضية: الكراء والأصل التجاري

رقم القرار: 997 تاريخ القرار: 24-07-2007

القاعدة : الأسباب التي تحرم المكتري من التعويض كليا هي التي تمثل إخلالا منه بالتزاماته التعاقدية وان هذه الالتزامات محددة في المادة 11 من ظهير 24/5/55 والمادة 663 من ق ل ع.



التعليل: حول الاستئناف الاصلي: حيث إن ما ذهبت عليه المحكمة التجارية من وجوب سلوك المستأنف لمسطرة التبليغ والتنفيذ وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 428 وما يليها من قانون المسطرة المدنية هو تعليل فاسد حقا باعتبار أن المستأنف لم يستصدر أي حكم في مواجهة المستأنف عليه بل إن هذا الاخير هو الذي لجأ الى القضاء من أجل تفسير بنود العقد واسترجاع الفرق بين قيمة الضمانة وكراء ستة أشهر فقضت المحكمة الابتدائية برفض طلبه وعلى إثر استئنافه من طرفه قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بالاستجابة للطلب وعلى إثر طلب النقض الذي تقدم به المحكوم عليه قضى المجلس الاعلى بنقض القرار الاستئنافي وبإحالة الملف على محكمة الاستئناف للبت فيه طبقا للقانون وبعد الاحالة قضت محكمة الاستئناف بمراكش بتأييد الحكم الابتدائي وبعد صدور هذا القرار كان يتعين على المستأنف الذي نفذ قرار محكمة الاستئناف القاضي عليه بإرجاع مازاد على الضمانة، إما المطالبة بارجاع الحالة الى ما كانت عليه أو المطالبة باسترداد ما دفع بغير حق. وحيث إنه خلافا لما أورده المستأنف في الوسيلة الثانية فإن السبب الذي اعتمده في الانذار بالافرغ غير صحيح باعتبار أن الاسباب التي تحرم المكتري من التعويض كليا هي التي تمثل إخلالا منه بالتزاماته التعاقدية وأن هذه الالتزامات محددة في المادة 11 من ظهير 24/5/1955 و663 من قانون الالتزامات والعقود. وحيث ترى المحكمة بناء على هذا التعليل أن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به من عدم صحة السبب المعتمد عليه في الانذار بالافراغ. حول الاستئناف الفرعي: حيث إنه خلافا لما تمسك به المستأنف فإن التعويض المحكوم به يتناسب مع الضرر الذي سيلحقه من جراء نقل نشاطه التجاري الى محل آخر ومع ما سيلحقه من خسارة ويفوته من كسب بسبب إفراغه من العين المكتراة.







رقم الملف: 177/2007



نوع القضية: الكراء والأصل التجاري

رقم القرار: 982 تاريخ القرار: 19-07-2007

القاعدة : المطالبة بمراجعة السومة الكرائية في نطاق ظهير 24/5/55 تقبل عند انتهاء المدة التي جدد فيها العقد. اعتبار سريان السومة الجديدة بتاريخ لاحق على التاريخ المطلوب من طرف المدعي لا يشكل حكما بما لم يطلب وإنما إرساء للقاعدة القانونية الواجبة التطبيق والمنصوص عليها في المادة التاسعة من ظهير 24/05/55 .



التعليل: حول استئناف المكرية : حيث تجلى للمحكمة صحة ما نعته المستأنفة ذلك أن السومة المقترحة من طرف الخبير والمحكوم بها مجحفة لحقوقها، وأن المحكمة اعتمادا على مواصفات العين المكراة المشار إليها في تقرير الخبرة وعلى كافة العناصر الواردة فيها والمطابقة لما هو منصوص عليه في المادة 24 من ظهير 24/5/1955 ترى تجديد السومة الكرائية في مبلغ 1.300,00 درهم في الشهر. حول استئناف المكتري : حيث إنه خلافا لما ذهب عليه المستأنف فإن القرار الاستئنافي اعتبر مفعول الزيادة ساريا ابتداء من 01/05/1999 وأن المكرية محقة في المطالبة بالزيادة في الكراء في نطاق المسطرة المنصوص عليها في ظهير 24/5/1955 بمجرد انتهاء المدة التي جدد فيها العقد. وحيث إذا كانت المكرية قد طالبت بسريان مفعول الزيادة في السومة الكرائية ابتداء من فاتح ماي 2002 فإن ما قضى به الحكم المستأنف من اعتبار مفعول تلك الزيادة ساريا ابتداء من شهر فبراير 2006 لا يعتبر حكما بما لم يطلب وإنما إرساء للقاعدة القانونية الواجبة التطبيق والمنصوص عليها في الفصل 9 من ظهير 24/5/1955.







رقم الملف: 459/2007



نوع القضية: الكراء والأصل التجاري

رقم القرار: 988 تاريخ القرار: 19-07-2007

القاعدة : مراجعة السومة الكرائية في نطاق ظهير 24/5/55 يشترط فيها حصول تغيير في الظروف الاقتصادية له تأثير على قيمته بنسبة تفوق الربع.



التعليل: حيث إن ما تتمسك به المستأنفة من عدم تبرير الحكم المستأنف للزيادة التي قضى بها إنطلاقا من المقتضيات المنصوص عليها في الفصل الثاني من ظهير 5-1-1953 لا يرتكز على أساس باعتبار أن مسطرة مراجعة القيمة الكرائية أجريت عن طريق مسطرة أخرى منصوص عليها في ظهير 24-5-55 التي لا تشترط حصول تغيير في الظروف الاقتصادية، له تأثير على قيمته بنسبة أكثر من الربع. و حيث إنه خلافا لما تتمسك به المستأنفة كذلك فإن المساحة المستغلة من طرفها و التي تم التعاقد بشأنها محددة بمقتضى العقد الرابط بينهما في 500 متر مربع كما أن الإصلاحات التي قامت بها و التحسينات التي أدخلتها على العين المكراة التزمت بإجرائها بمقتضى العقد. و حيث ترى المحكمة بناء عليه أن الحكم المستأنف واقع في محله و مؤهل للتأييد ذلك أن السومة المحكوم بها لا تتسم بأي إجحاف أو مبالغة و تتناسب مع المزايا التي توفرها العين المكراة للمكترية موقعا و بناء.







رقم الملف: 1360/2006



نوع القضية: الكراء والأصل التجاري

رقم القرار: 869 تاريخ القرار: 05-07-2007

القاعدة : طبيب الأسنان غير خاضع مبدئيا لظهير 24/05/1955، غير تاجر ما لم يثبت خلاف ذلك ….نعم



التعليل: حيث ان من جملة ما نعاه المستانف على الامر المطعون فيه انعدام الاساس القانوني وخرق المادة 11 من قانون 2/26/989 المنظم لمهنة طب الاسنان والمادة 11 من مدونة التجارة عندما اخضع النزاع لمقتضيات ظهير 24/05/1955 معتبرا إياه تاجرا والحال انه لا يسوغ قانونا – حسب قوله – ممارسة مهنة الطب هذه على اساس تجاري عملا بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المذكورة اعلاه. وحيث ان مقتضيات ظهير 24/05/1955 تطبق – حسب مدلول الفصل الاول منه– على عقود كراء الاملاك او الاماكن التي تستغل فيها اعمال تجارية سواء كانت هذه الاعمال ترجع الى تاجر او الى رب صنعة او حرفة , ولا تتعداها الى الاعمال المهنية. وحيث تبين للمحكمة من العقد الرابط بين الطرفين ان المحل موضوع الكراء عبارة عن شقة مخصصة حصرا لمزاولة طب الاسنان وهو ما يؤكده الاعلام بالضريبة المهنية الموجودة طيه الذي يحدد مهنة الملزم بالضريبة كطبيب اسنان معالج وما تؤكده كذلك شهادة الدكتوراة في طب الاسنان المحصل عليها من طرف المكتري المذكور. وانه بمقتضى القانون المنظم لهذه المهنة يمنع هذا الاخير من مزاولة أي نوع من عمليات البيع والشراء او ممارسة أي عمل من الاعمال التي تدخل في اطار الصناعة او الحرفة بل الاكثر من ذلك – وفي اطار الحرص على رفع كل لبس او ازدواجية – يمنع عليه ممارسة مهنته داخل أي متجر او أي محل يمارس فيه نشاط تجاري، كما يمنع عليه استعمال وسائل الدعاية او الاشهار التي يستعملها التاجر عادة , او القيام باية تظاهرات تخرج عن المجال العلمي او التربوي . فضلا على انه غير مرخص له بالتسجيل في السجل التجاري او احدى غرف الصناعة او التجارة او الخدمات عملا بالمقتضيات القانونية و التنظيمية المشار اليها اعلاه. وحيث ان الثابت من اوراق الملف ان المستانف لا يمارس بمحل النزاع الا مهنته كطبيب معالج للاسنان ولا يستعمل في هذا الاطار الا الوسائل والآليات والمواد التي تستوجبها طبيعة مهنته هذه. وانه ليس بالملف ما يثبت انه يقوم خارج هذا النطاق باعمال اخرى من شانها ان تضفي طابع العمل التجاري على نشاطه هذا من قبيل شراء مواد معينة بنية بيعها على حالتها او بعد تهيئتها او تصنيعها كما ذهب الى ذلك الامر المستانف عن غير صواب. ومن تم لا مجال لاعتباره تاجرا بدعوى اعتياده على ممارسة أي نشاط تجاري رغم وقوعه في حالة الحظر او السقوط او التنافي ما دام المعني بالأمر لم يخرج عن دائرة الاستعمال المهني موضوع تخصصه ولم يستعمل الا الوسائل والأدوات التي تقتضيها بالضرورة طبيعة مهنته كطبيب متخصص، تلك الأدوات التي لا يتصور ممارسة هذه المهنة بدونها, وبالتالي لا سبيل للقول في هذه الحالة لوجود أية حالة من حالات التنافي او الحظر او السقوط او وجود اية ممارسة اعتيادية لأنشطة تجارية من شانها اكتساب المستانف المذكور صفة تاجر. ومن تم يكون الانذار بالإفراغ لما وجه اليه في اطار ظهير 24/05/1955 باطلا. ويكون الامر المطعون فيه الذي بت في الدعوى في هذا الاطار مجانبا للصواب مما وجب معه الغاؤه والحكم من جديد بإبطال الانذار المذكور مع تحميل المستانف عليه الصائر.







رقم الملف: 1639/2006



نوع القضية: الكراء والأصل التجاري

رقم القرار: 834 تاريخ القرار: 28-06-2007

القاعدة : إن قاضي الصلح وهو يبت في إطار ظهير 24/05/1955، لا يقضي بمراجعة السومة الكرائية، وإنما يقضي بتجديد عقد الكراء بناء على سومة كرائية جديدة ….نعم



التعليل: حيث إن النعي الاول على الامر المطعون فيه كون ظهير 24/5/1955 لا يتضمن أي مقتضى ينص على مراجعة السومة الكرائية وأن ظهير 05/01/1953 هو الواجب التطبيق، نعي مجانب للصواب، ذلك أن وجيبة الكراء التي تحدد أمام قاضي الصلح في إطار ظهير 1955 ليست مراجعة للوجيبة السابقة لنفس العقد وإنما هي وجيبة جديدة قرر السيد القاضي تجديد عقد الكراء على اساسها، وبالتالي فأحكام هذا الظهير لا تعالج مسألة مراجعة اثمان الكراء خلال مدة العقد، بل تبقى هذه المراجعة خاضعة لمقتضيات ظهير 05/01/1953. ومن تم يكون الامر المستأنف لما قضى بتجديد عقد الكراء بين الطرفين على اساس سومة جديدة، قد طبق ظهير 24/5/1955 تطبيقا سليما، مما كانت معه الوسيلة مخالفة للواقع وللقانون ويتعين ردها. وحيث إنه بخصوص الدفوع المثارة حول الخبرة وادعاء المبالغة في التقدير، فقد تجلى للمحكمة من خلال استعراضها لمواصفات المحل ولمجمل عناصر التقدير المبني عليها الامر المطعون فيه، ان مبلغ الكراء الذي تم على اساسه تجديد عقد الكراء جاء مطابقا بكيفية عادلة لمواصفات المحل كما هي محددة بالتقرير المذكور خصوصا وأن السومة موضوع العقد المجدد قد بقيت في مستواها الذي هو 300 درهم في الشهر منذ ابرام هذا العقد سنة 1988.ومن تم يكون الامر المستأنف قد راعى مجمل عناصر التقدير المنصوص عليها في الفصل 24 من ظهير 1955، مما وجب معه تأييده مع تحميل المستأنف الصائر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى