الأحكام الإجرائية المنظمة لتقنية التسليم المراقب على ضوء قانون المسطرة الجنائية
الأحكام الإجرائية المنظمة لتقنية التسليم المراقب على ضوء قانون المسطرة الجنائية
عائشة سعدي :
باحثة في العلوم القانونية
مقدمة :
تعتبر الظاهرة الإجرامية ظاهرة قديمة قدم الإنسانية، تتغير و تتنوع تبعا لتغير المكان و الزمان و الدوافع و العوامل و الظروف المؤدية إليها، فالتطورات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية التي عرفتها المجتمعات انعكست على الظاهرة الإجرامية و ظهر ما يسمى بالجريمة المنظمة.
هذه الأخيرة التي أصبحت بعناصرها الجديدة تمثل خطرا كبيرا يواجه الدول كافة سواء كانت دول متقدمة أو نامية، إذ أن تلاشي الحدود بين الدول و سهولة تنقل الأشخاص و الأموال أدى إلى انتشارها و تطورها لتصبح عابرة للحدود الوطنية و خطرا يهدد دول العالم [1].
ومن هذا المنطلق فإن طبيعة الجريمة المنظمة باعتبارها عابرة للحدود الوطنية تفرض تضافر جهود كل الدول من أجل وضع الآليات المناسبة لمكافحتها، و وضع الحلول الكفيلة للحد منها على الأقل وذلك من خلال وضع آليات بحث وتحري خاصة تتلاءم وطبيعتها وخصوصيتها و تتجاوز ما هو متعارف عليه في الأنظمة الجنائية التقليدية.
و في هذا الصدد تم استحداث مجموعة من الآليات و التي تأتي في مقدمتها آلية التسليم المراقب، فالتسليم المراقب يعد من أهم آليات البحث و التحري الخاصة في مجال التعاون القضائي الدولي، وذلك راجع إلى الفعالية و الناجعة التي تمييزه عن باقي الآليات الأخرى في محاربة الإجرام المنظم[2].
فماهي إذن المراحل الإجرائية التي تمر منها عملية السليم المراقب؟
هذا ما سنحاول التطرق إليه من خلال هذه الدراسة و ذلك من خلال مطلبين أساسيين ، خصصنا الأول للحديث عن إجراءات الإعداد لعملية التسليم المراقب و الثاني تطرقنا من خلاله لإجراءات تنفيد عملية التسليم المراقب .
المطلب الأول: إجراءات الإعداد لعملية التسليم المراقب .
قبل البدء في إجراء عملية التسليم المراقب يجب المرور عبر مرحلة أساسية و هي مرحلة التنسيق الخارجي لعملية التسليم المراقب و التي تتم بين السلطات المختصة للدولة الطالبة و السلطات المختصة للدولة المطالبة ( الفقرة الأولى )، و مرحلة التنسيق الداخلي و الذي يتم بين الجهات المكلفة قانونا بذلك و هي النيابة العامة و وزارة العدل( الفقرة الثانية ).
الفقرة الأولى : مرحلة التنسيق الخارجي.
تشكل مرحلة التنسيق الخارجي أولى المراحل التي تمر منها عملية التسليم المراقب، هذه المرحلة تبدأ بتقديم طلب من طرف دولة معينة تسمى الدولة الطالبة تطلب فيه القيام بإجراء عملية تسليم مراقب على أراضي دولة تسمى الدولة المطالبة، وفي هذا الصدد نصت المادة 749-1 من ق م ج على أنه ” يمكن لدولة أجنبية أن تطلب من السلطات المغربية المختصة تنفيذ عملية التسليم المراقب داخل المملكة المغربية “.
وباعتبار التسليم المراقب آلية من آليات التعاون القضائي الدولي، فله ارتباط وثيق بسيادة الدول و مصالحهم الداخلية لأنه أسلوب يسمح لدولة ما بمراقبة تنقل شحنة غير مشروعة فوق إقليم دولة أو مجموعة من الدول [3].
و انطلاقا من المادة 749-1 من ق. م. ج فإن مرحلة التنسيق الخارجي تبدأ بتقديم طلب من طرف الدولة طالبة التسليم، إلى السلطات المختصة للدولة المطالبة ولو أن المشرع المغربي لم يبين شكل هذا الطلب و لا البيانات التي يجب أن يتوفر عليها وبعد تلقي طلب السالف الذكر، تقوم السلطات المختصة بدراسته للتحقق من مدى توافره على الشروط المطلوبة، خاصة منها المتعلقة بمدى مساسه بسيادة الدولة، وفي هذا الإطار نصت الفقرة الأخيرة من المادة 749-1 من ق م ج ” غير أن طلبات التسليم المراقب لا تنفذ إذا كان تنفيذها من شأنه المساس بسيادة المملكة المغربية أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأخرى الأساسية “.
وعموما عند دراسة الطلب فإن الدولة المطلوبة قد تصدر قرارا بقبول إجراء التسليم المراقب على أراضيها أو برفض ذلك، ففي الحالة الأولى فإن الدولة المطالبة تقوم بإشعار الدولة الطالبة بقبولها الطلب، هذا و يتم تنفيذ عملية التسليم المراقب وفقا لتشريع الدولة المطالبة إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 749-1 من ق.م.ج على أنه ” تنفذ طلبات التسليم المراقب الواردة من دولة أجنبية وفق أحكام الفرع الفريد من الباب الثالث من القسم الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون المتعلق بالتسليم المراقب داخل أراضي المملكة المغربية وطبقا للتشريع المغربي ”
هذا ما لم تكن الدولة المطالبة تعطي الأولوية للاتفاقيات الدولية على قانونها الداخلي و في هذا الصدد نصت المادة 713 من ق م ج ” تكون الأولوية للاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية فيما يخص التعاون القضائي مع الدول الأجنبية.
لا تطبق مقتضيات هذا الباب إلا في حالة عدم وجود اتفاقيات أو في حالة خلو تلك الاتفاقيات من الأحكام الواردة به “.
وفي حالة ما إذا قبلت الدولة المطالبة طلب الدولة الطالبة، و تبين عند دراسة العملية أن عملية التسليم المراقب لا يكمن تنفيذها، أو أن العملية محكوم عليها بالفشل من أول خطوة وعموما في كل حالة يتعذر فيها القيام بإعمال التسليم المراقب ، فإن سلطات الطرف المطلوب تشعر فورا سلطات الطرف الطالب، و تشير إلى الشروط التي يمكن في إطارها تنفيذ الطلب.
أما إذا رفضت الدولة المطالبة طلب الدولة الطالبة بإجراء عملية تسليم مراقب، فإن الدولة المطالبة تكون ملزمة بأن تعلل موقفها الرافض لإجراء عملية تسليم مراقب، وكذا إبلاغ السلطات المختصة لدى الدولة الطالبة، و هذا ما أشارت إليه المادة الثالثة من الاتفاقية المغربية الفرنسية و التي جاء فيها ” يدرس الطرف المطلوب إمكانية منح التعاون وفق الشروط التي يعتبرها ضرورية قبل رفض التعاون القضائي .”
و بإمكان الدولة المطالبة أن تتخذ موقفا ليس برافض للطلب و ليس بقابل له، وذلك عندما تطلب تأجيل القيام بعملية التسليم المراقب، و هذا ما جاء في المادة السابعة من الاتفاقية المغربية الفرنسية ” يمكن للطرف المطلوب تأجيل التعاون إذا كان من شأن تنفيذ الطلب عرقلة بحث أو متابعات جارية “.
الفقرة الثانية : مرحلة التنسيق الداخلي.
بعد مرحلة التنسيق الخارجي، والتي تم خلالها التنسيق بين السلطات المركزية لدولة الطالبة و الدولة المطالبة ، حول إجراء عملية تسليم مراقب على أراضي الدولة المطالبة، تأتي مرحلة أخرى و هي مرحلة التنسيق الداخلي ، و التي يتم خلالها التنسيق بين السلطات المختصة داخل الدولة المطالبة، حول كل ما يتعلق بعملية التسليم المراقب تفاديا لكل خطأ قد يقع و يتسبب في إفشال العملية .
فإذا كان طلب تسليم مراقب موجه مثلا من طرف السلطات المركزية الفرنسية المتمثلة في وزارة العدل إلى السلطات المركزية المغربية و المتمثلة هي الأخرى في وزارة العدل، فإن هذه الأخيرة تقوم مباشرة بإشعار السلطة المختصة للقيام بتأطير و مراقبة عملية التسليم المراقب، و المقصود بالسلطة المختصة هنا الجهة القضائية التي ينعقد لها الاختصاص بالنظر إلى دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي سيتم فيها إعمال التسليم المراقب [4].
وبذلك فالتنسيق الداخلي يتم بين وزارة العدل و الجهة القضائية التي يوجد في دائرة نفوذها المكان المرتقب أن تتم فيه عملية التسليم المراقب، و التي تقوم بدورها بإصدار الإذن للقيام بعملية التسليم المراقب، و هذه الجهة وحسب المادة 82-2 من ق م ج هي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الذي يمنح الإذن بالتسليم المراقب و تتولى الشرطة القضائية تنفيذه [5] .
المطلب الثاني : إجراءات تنفيذ عملية التسليم المراقب .
بعد مرحلة التنسيق الخارجي و مرحلة التنسيق الداخلي تأتي المرحلة الأهم و هي مرحلة تنفيذ عملية التسليم المراقب، هذه المرحلة يتم خلالها المرور عبر مجموعة من الإجراءات، تنقسم إلى محطتين أساسيتين، الأولى تتعلق بمنح الإذن بالتسليم المراقب من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، و الثانية تتعلق بتنفيذ الإذن بالتسليم المراقب من طرف ضباط الشرطة القضائية .
وسوف نتناول من خلال هذا المطلب هاتين المرحلتين مرحلة إصدار الإذن بالتسليم المراقب ( الفقرة الأولى ) و مرحلة تنفيذ عملية التسليم المراقب ( الفقرة الأولى ).
الفقرة الأولى: مرحلة إصدار الإذن بتنفيذ المراقب.
لقد اختلفت التشريعات التي تطرقت إلى موضوع السلطات المختصة بإصدار الإذن بالتسليم المراقب، فهناك من أسندت صلاحية إصدار الإذن بالتسليم المراقب بالنيابة العامة دون غيرها، [6] و نذكر من بينها المشرع المغربي في المادتين 82-2 و المادة 749-1 من ق م ج .
بالرجوع إلى المادة 82-2 نجدها تنص على أن” الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف هو من يمنح الإذن بالتسليم المراقب ” غير أن المادة 749-1 من ق م ج أقرنت إصدار الإذن الممنوح من طرف الوكيل العام للملك بناءا على طلب من دولة أجنبية على ضرورة الموافقة عليه من طرف وزير العدل[7].
و النيابة العامة لا يرجع لها فقط صلاحية إصدار الإذن بالتسليم المراقب، بل أكثر من ذلك فهي تراقب أعمال الشرطة القضائية عند تنفيذ التسليم المراقب، و هذا يتضح من خلال المادة 82-2 من ق م ج التي ورد فيها أن ضباط الشرطة القضائية يقومون بإخبار النيابة العامة بكل إجراء يقومون به بمناسبة تنفيذ التسليم المراقب، و هذا فيه تأكيد على مهمة الإشراف و التسيير التي منحت لجهاز النيابة العامة[8].
و يرى البعض أن منح صلاحية الإذن بالتسليم المراقب للوكيل العام للملك، ترجع إلى كونه هو رئيس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف.
كما أن ضباط الشرطة القضائية المكلفين بتنفيذ عمليات التسليم المراقب يعملون تحت إشرافه و تسييره طبقا للمادة 18 من ق م ج.
و الإذن بالتسليم المراقب يتطلب بعض الشروط التي تعتبر ضرورية للقيام بعملية التسليم المراقب و تتمثل هذه الشروط فيما يلي:
- يجب أولا أن يكون الوكيل العام للملك الذي أصدر الإذن بتنفيذ التسليم المراقب مختص مكانيا، أي أن التسليم المراقب موضوع الإذن سينفذ في دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي يمارس فيها الوكيل العام للملك مصدر الإذن مهامه .
- يجب كذلك أن يتعلق الأمر بتهريب شحنة غير مشروعة، لأن التسليم المراقب يهدف بالأساس إلى السماح بعبور شحنة غير مشروعة أو يشتبه في كونها كذلك إلى داخل إقليم الدولة، أو عبره ،أو خارجه، دون أن يتم ضبطها أو بعد سحبها، أو استبدالها إما جزئيا أو كليا قصد معرفة و جهة هذه المواد النهائية، و كشف هوية مرتكبيها و الأشخاص المتورطين فيها [9].
– كما يجب لإصدار الإذن بالتسليم المراقب الحصول على موافقة وزير العدل، إذ أن الوكيل العام للملك لا يمكنه أن يصدر الإذن بالتسليم المراقب إلا بعد الحصول على هذه الموافقة.
و باعتبار التسليم المراقب أسلوب استثنائي لا تعطى الموافقة به إلا عندما ينتظر منه فائدة مرجوة واضحة، فإذا ما تبت للوكيل العام للملك أن عملية التسليم المراقب صعبة التطبيق أو نتائجها محكوم عليها بالفشل أو ظهر له خطورة العملية، فله ألا يمنح الإذن بالتسليم المراقب، كذلك الأمر بالنسبة لوزير العدل متى تبث له ما سبق فله ألا يوافق على العملية أو إذا رأى أن التسليم المراقب من شأنه أن يمس بسيادة المملكة، أو أمنها،أو نظامها العام أو مصالحها الأخرى الأساسية، فله أن يرفض التسليم المراقب و هذا ما نصت عليه 749-1 في فقرتها الأخيرة [10].
أما بخصوص القانون الواجب التطبيق خلال مرحلة تنفيذ عملية التسليم المراقب، فإن قانون المسطرة الجنائية على غرار العديد من التشريعات نص في المادة 713 في الفقرة الأخيرة، على أن مقتضيات القسم الثالث من الكتاب السابع الخاص بالاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة و العلاقات مع السلطات الأجنبية لا تطبق إلا في حالة عدم وجود اتفاقيات دولية أو في حالة خلو تلك الاتفاقيات من الأحكام الواردة بها [11].
كما أن المادة 749-1 من ق م ج تنص على أن ” طلبات التسليم المراقب الواردة من دولة أجنبية تنفذ و فق أحكام الفرع الفريد من الباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون المتعلق بالتسليم المراقب داخل أراضي المملكة و طبقا للتشريع المغربي.
وبذلك فإن إعمال تقنية التسليم المراقب فوق التراب الوطني تسري عليه الأحكام المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية المغربية في كل حالة تكون فيها الدولة المغربية طرفا مطلوبا في طلبات التعاون ما لم تنص الاتفاقيات الدولية على خلاف ذلك .
وإذا كان الطرف الطالب قد حدد شكليات و مساطر يجب احترامها من الطرف المطلوب أثناء تنفيذه لطلب التسليم المراقب، فإن هذه الشكليات و هذه المساطر لا تلزم الطرف المطلوب ولا يتقيد بها إذا كانت مخالفة لأحكام الاتفاقية، أو إذا كانت تتعارض مع المبادئ الأساسية لقانون الطرف المطلوب، و هذا ما أشارت إليه الاتفاقيات التي أبرمها المغرب مع كل من فرنسا و اسبانيا [12] .
الفقرة الثانية: مرحلة تنفيذ الإذن بالتسليم المراقب.
تعتبر السلطات المكلفة بتنفيذ التسليم المراقب أهم حلقة في عملية التسليم المراقب، و ذلك لكونها تمثل المحرك الأساسي للبحث الجنائي، و أول من يقوم بوضع يده على القضية الجنائية وهذه السلطات المذكورة هي ما يطلق عليها اسم سلطات الضبط، لكونها الجهة التي ترجع لها صلاحية معاينة الجرائم بشكل عام، و ضبط مرتكبيها و جمع الأدلة المرتبطة بها و هي تختلف بحسب التشريع الجنائي الإجرائي المعمول به في كل دولة [13].
وبالنسبة للمشرع المغربي، فقد أناط القيام بإجراءات تنفيذ عملية التسليم المراقب بجهاز الشرطة القضائية و في هذا الصدد تنص المادة 82-2 من ق.م.ج على أن ” الشرطة القضائية تتولى تنفيذ الإذن بالتسليم المراقب و تخبر الوكيل العام للملك بكل إجراء تقوم به “.
خاتمة :
إن التسليم المراقب يظل من الآليات التي يبقى لها الدور الفعال في مواجهة خطر الجريمة المنظمة و ما تشكله من تهديد على أمن المجتمعات و استقرارها، إلا أن هذه الآلية لزالت تحتاج إلى المزيد من التفعيل و الضبط، و وضع الإمكانات المادية و البشرية لإنجاح عمليات التسليم المراقب .
[1]– جنيح مونة ، نماذج الجريمة المنظمة في التشريع المغربي ، مقال منشور بمجلة العلوم الجنائية ، العدد الأول ، 2014، ص 111
[2] – و بالعودة إلى مقتضيات قانون المسطرة الجنائية فإن المشرع المغربي عرف التسليم المراقب في المادة 82- 1بأنه “السماح بعبور شحنة غير مشروع أو يشتبه في كونها كذلك إلى داخل المغرب أو خارجه أو عبره دون ضبطها أو بعد سحبها أو استبدالها كليا أو جزئيا تحت مراقبة السلطات المختصة بقصد التعرف على وجهتها النهائية لهذه الشحنة و التحري عن هذه الجريمة و الكشف عن هوية مرتكبيها و الأشخاص المتورطين فيها و إيقافهم .
و يراد بالشحنة الغير مشروعة الأشياء و الأموال التي تعد حيازتها جريمة أو تكون محصلة من جريمة أو كانت أداة في ارتكابها أو معدة لارتكابها “.
[3]– عبد المجيد العسال ، تقنيات التحري الخاصة في التشريع المغربي التسليم المراقب و الاختراق نموذجا ، رسالة لنيل شهادة الماستر في العلوم الجنائية ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، جامعة القاضي عياض ، مراكش ، السنة الجامعية 2014/2015 ،ص 71 .
[4]– عبد المجيد العسال ، مرجع سابق ، ص 81.
[5][5]- تنص المادة 82-2 من ق م ج على ما يلي” يمنح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الإذن بالتسليم المراقب
و تتولى الشرطة القضائية تنفيذ الإذن المشار إليه أعلاه و تخبر الوكيل العام للملك بكل إجراء تقوم به .
يحرر ضباط الشرطة القضائية بعد انتهاء عملية التسليم المراقب محضرا أو محاضر بالإجراءات المنجزة توجه إلى النيابة العامة التي منحت الإذن.
يلتزم ضباط و أعوان الشرطة القضائية بالحفاظ على سرية الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفرع.
[6]– جواد عبد الرزاق، الأحكام الموضوعية و الإجرائية المنظمة للتسليم المراقب، رسالة لنيل شهادة الماستر في العلوم الجنائية ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، جامعة القاضي عياض مراكش ، السنة الجامعية 2012/2013ص 69.
[7]– تنص المادة 749-1 من ق م ج على ما يلي ” يمكن للدولة أجنبية أن تطلب من السلطات المغربية المختصة تنفيذ عملية تسليم مراقب داخل المملكة المغربية.
تنفذ طلبات التسليم المراقب الواردة من طرف دولة أجنبية وفق أحكام الفرع الفريد من الباب الثالث من القسم الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون المتعلق بالتسليم المراقب داخل أراضي المملكة و طبقا للتشريع المغربي.
لا يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف منح الإذن بالتسليم المراقب إلا بعد موافقة وزير العدل.
غير أن طلبات التسليم المراقب لا تنفذ إذا كان تنفيذها من شأنه المساس بسيادة المملكة المغربية أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأخرى الأساسية.
[8]– جواد عبد الرزاق ، مرجع سابق ، ص 70
[9]– تنص الفقرة الأخيرة من المادة 82-1 ” يراد في مدلول هذا الفرع بشحنة غير مشروعة الأشياء أو الأموال التي تعد حيازتها جريمة أو تكون محصلة من جريمة أو كانت أداة في ارتكابها أو معدة لارتكابها “.
[10] – عبد المجيد العسال ، مرجع سابق ، ص90/91/92.
[11]– تنص المادة 713 من ق.م.ج على أنه ” تكون الأولوية للاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية فيما يخص التعاون القضائي مع الدول الأجنبية .
– لا تطبق مقتضيات هذا الباب إلا في حالة عدم وجود اتفاقيات أو في حالة خلو تلك الاتفاقيات من الأحكام الواردة به “.
[12]– عبد المجيد العسال، مرجع سابق ، ص85.
– نصت الاتفاقية المغربية الفرنسية المتعلقة بالتسليم المراقب في المادة السابعة على ما يلي ” تنفد طلبات التعاون وفق تشريع الطرف المطلوب ”
– نصت الاتفاقية المغربية الاسبانية المتعلقة بالتسليم المراقب على أن ” الطرف المطلوب ينفذ طلبات التعاون المتعلقة بالقضايا الجنائية و الموجه إليه من طرف السلطات القضائية المختصة للطرف الطالب وفق الشكل المنصوص علية في قانونه “.
[13]– جواد عبد الرزاق ، مرجع سابق ، ص 63 .