في الواجهةمقالات قانونية

الأمن المائي بالمغرب بين الحق والاستحقاق – زكرياء مسامح

الأمن المائي بالمغرب بين الحق والاستحقاق

Water Security in Morocco Be tween Right and Entêtement

زكرياء مسامح: دكتور في القانون العام والعلوم السياسية

ملخص:

منذ فجر الاستقلال، شكل تدبير الموارد المائية في المغرب تحديًا مستمرًا، تطلب استراتيجيات وبرامج متعددة لمواجهة تحديات ندرة المياه المتزايدة.  وقد شهدت المنظومة القانونية التي تحكم قطاع الماء تحولات جوهرية، متأثرة بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي عرفها المغرب.  فمنذ قانون الماء لسنة 1920، الذي شكل الإطار الأول لتدبير الموارد المائية في ظل الحماية الفرنسية، إلى قانون الماء لسنة 2021، الذي يعكس التوجه نحو تدبير تشاركي ومتكامل للمياه، مرت المنظومة القانونية بمراحل متعددة، تركّز هذه الدراسة على تحليلها بشكل مفصل، مع تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف، والتحديات والفرص المتاحة لتحقيق أمن مائي مستدام في المغرب.

تقديم

الماء هو مورد طبيعي محدود، وهو سلعة أساسية للحياة والصحة، ويعد حق الإنسان في الماء حقًا لا يمكن التنازل عنه لضمان عيش كريم، وهو شرط أساسي لتمكن من ممارسة حقوق الإنسان الأخرى. يواجه العالم تحديات متواصلة بسبب الحرمان الشامل من الوصول إلى المياه في البلدان النامية وكذلك في الدول المتقدمة. حيث يفتقر أكثر من مليار شخص إلى إمدادات مياه أساسية، ويفتقر عدد مماثل من الأشخاص إلى منشآت صحية مناسبة، مما يسهم في تلوث المياه وانتشار الأمراض المنقولة عبر المياه. تتسبب استمرارية التلوث والنضوب والتوزيع غير العادل للمياه في تفاقم الفقر، مما يجب معه على الدول اتخاذ تدابير فعالة لضمان تفعيل حق الماء بدون أي تمييز، كما ينص على ذلك التعليق العام.

ففي الفقرة 1 من المادة 11 من العهد تحدد مجموعة من الحقوق التي تنبع من ممارسة الحق في مستوى معيشي كافٍ، والتي لا يمكن التخلي عنها لتحقيق هذا الحق، وتشمل “… ما يحتاجونه من الغذاء، والكساء، والمأوى”. استخدام عبارة “بما في ذلك” يشير إلى أن هذه القائمة ليست شاملة، بالطبع، يعتبر الحق في الماء جزءًا أساسيًا من الضمانات الأساسية لتأمين مستوى معيشي كافٍ، إذ أنه أحد الشروط الأساسية للبقاء. سابقًا، أقرت اللجنة الدولية للحقوق الإنسان أن الحصول على الماء يعد حقًا من حقوق الإنسان وفقًا للفقرة 1 من المادة 11 من العهد (يرجى الرجوع إلى التعليق العام رقم 6 لعام 1995). كما يجب أن يُنظر إلى حق الماء بالاقتران مع حقوق أخرى منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحق في مأوى مناسب وكفاية الغذاء.

وقد اعترفت مجموعة واسعة من المواثيق الدولية، بما فيها المعاهدات والإعلانات وغيرها بالحق في الماء. فمثلاً تطالب الفقرة 2 من المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل الدول الأطراف بمكافحة الأمراض وسوء التغذية “عن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية”.[1]

مفهوم الأمن المائي:

الأمن المائي يعني الحفاظ على الموارد المائية المتاحة واستخدامها بأفضل طريقة ممكنة، مع تجنب تلويثها وترشيد استخدامها في مجالات الشرب والري والصناعة، بالإضافة إلى السعي بكل الوسائل الممكنة للبحث عن مصادر جديدة للمياه الصالحة.  يعرّف الأمن المائي بأنه: «تحقيق الاكتفاء الذاتي من المياه بصفة مستدامة وفق المعدلات المتعارف عليها»، وهناك من نظر إلى مفهوم الأمن المائي على أنه: وضعية مستقرة لموارد المياه يمكن الاستمرار بها، حيث يستجيب فيها العرض للطلب على المياه.  والبعض الآخر عرفه بأنه: الكفاية والضمان عبر الزمان والمكان، أي أنه يعني تلبية الاحتياجات المائية المختلفة كماً ونوعاً، مع ضمان استمرار هذه الكفاية دون تأثير.

من خلال استعراض تلك التعاريف، يمكن أن نُعرف الأمن المائي بأنه تحقيق التوازن كماً ونوعاً زماناً ومكاناً، بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات المائية المختلفة في الحاضر والمستقبل. وهو ما يعني أن حالة الأمن المائي لأي دولة من الدول، وفي أي فترة زمنية معينة، هو دالة في الميزان المائي لهذه الدولة وانعكاس مباشر له. ويتجلى الإتزان المائي في ثلاث تجليات أو ثلاث حالات هي كالآتي:

  • حالة الاتزان : حينما يتعادل الطلب على المياه مع حجم المعروض منها.
  • حالة الفائض : حينما يكون حجم الموارد أكبر بكثير من حجم الاحتياجات و المتطلبات.
  • حالة العجز : حينما يكون حجم الموارد أقل من الحجم المطلوب لتلبية الاحتياجات اللازمة، فيأدي ذلك الى الأزمة المائية.

وبالتالي فإن مفهوم الأمن المائي يعد مفهوما نسبيا وليس مطلقا، حيث يتم الحديث عنه ضمن مستويات مختلفة في البلدان مختلفة أو في البلد الواحد بحسب سلاسل التطور.   ومن منظور آخر نجد أن مفهوم الأمن المائي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمفاهيم الأخرى من قبيل الأمن الغذائي والأمن الاقتصادي والاجتماعي والأمن البيئي والأمن السياسي والعسكري ومن ثم الأمن القومي الذي يعد مفهوما شاملا لمختلف المفاهيم الجزئية الأخرى للأمن.[2]

مفهوم الحق في الماء:

على الرغم من أن المعاهدات الدولية لا تعترف صراحة بالمياه كحق مستقل من حقوق الإنسان، إلا أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يفرض التزامات محددة تتعلق بسبل الحصول على مياه الشرب الآمنة. تتطلب هذه الالتزامات من الدول ضمان توافر كمية كافية من مياه الشرب النظيفة لكل شخص. للاستخدامات الشخصية والمنزلية، التي يُقصد بها استعمال المياه لأغراض الشرب، والصحة الشخصية، وغسل الملابس، وإعـداد الطعام، والنظافة الصحية الشخصية والمنزلية. وتقتضي هذه الالتزامات أيضاً مـن الـدول أن تكفل تدريجياً سبل الوصول إلى الصرف الصحي الملائم، بوصفه عنـصراً أساسـياً لكرامـة الإنسان وخصوصيته، على أن تحمي أيضاً نوعية إمدادات مياه الشرب ومواردها.[3]

تعترف الإعلانات الإقليمية أيضًا بالحق في المياه. فقد أكد المجلس الأوروبي على أن لكل شخص الحق في كمية كافية من المياه لتلبية احتياجاته الأساسية. في عام 2008، اتفق زعماء منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الاعتراف بحق الأفراد في الحصول على مياه شرب نقية وخدمات الصرف الصحي الأساسية كجزء من حقوق الإنسان الأساسية. وفي إعلان أبوجا الذي اعتمد في مؤتمر القمة الأول لأفريقيا وأمريكا الجنوبية في عام 2006، أعلن رؤساء الدول والحكومات التزامهم بتعزيز حق مواطنيهم في الوصول إلى مياه نظيفة وآمنة ومرافق الصرف الصحي ضمن نطاق ولايتهم.

رغم أن هذه الإعلانات غير ملزمة قانونيًا، إلا أنها تعكس توافقًا في الآراء وبيانًا سياسيًا بشأن أهمية الاعتراف بالحق في المياه وتطبيقه. في نوفمبر 2002، اعتمدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعليقها العام رقم 15 بشأن الحق في الماء، الذي يُعرّف على أنه حق كل فرد في الحصول على كمية كافية وآمنة ومقبولة من المياه تكون ميسورة ماليًا وتُستخدم للأغراض الشخصية والمنزلية.

على الرغم من أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا يشير صراحة إلى الحق في المياه، فقد أكدت اللجنة أن الحق في المياه جزء من الحق في التمتع بمستوى معيشي ملائم، شأنه شأن الحقوق المتعلقة بالغذاء والسكن والملبس المناسب. كما أكدت اللجنة أن الحق في المياه مرتبط بشكل وثيق بحقوق الصحة والسكن اللائق والغذاء.[4]

مفهوم الاستحقاق في التشريع المغربي:

إن استخدام الملك العام للمياه ينظم بواسطة قواعد قانونية مستمدة من مصادر متنوعة، يعود النص القانوني الأول المتعلق بالماء في المغرب إلى سنة 1914م، حيث صدر الظهير الشريف في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليوز 1914م) بشأن الأملاك العامة، وتم تكميله بظهيرين شريفين صدرا في سنوات 1919م و1925م، يُدرج فيه جميع المياه – بغض النظر عن شكلها – ضمن الأملاك العامة المائية، وبالتالي لا يمكن أن تكون الموارد المائية ملكًا خاصًا إلا إذا اكتسبت حقوقًا قانونية. بعد ذلك، صدرت نصوص أخرى لمواجهة الاحتياجات الجديدة التي ظهرت.

وتعود النصوص الأساسية المتعلقة بالماء في المغرب إلى العقود الأولى من هذا القرن، وقد تم تعديلها بما يتناسب مع الاحتياجات والظروف الجديدة، ومع تغير الشروط المطلوبة لاستخدام المياه، حيث أصبحت الموارد المائية ذات أهمية متزايدة في العصر الحالي نتيجة للطلب المتزايد وضعف كفاءة تقنيات الاستخراج، أصبح من الضروري مراجعة وتوحيد التشريعات المتعلقة بالماء في قانون واحد.

بعد الاستقلال، أصبحت النصوص القانونية الموروثة أقل فعالية ولا تلبي التحديات الحديثة لإدارة الموارد المائية التي تفاقمت مع تزايد الطلب، لذا أصدر المشرع المغربي قانونًا جديدًا للمياه (القانون 95-10) لتكييف المقاربة لإدارة الموارد المائية مع متطلبات العصر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.[5]

ترتيبا عليه يمكن طرح الإشكالية التالية، كيف يمكن تحقيق الأمن المائي بالمغرب دون المساس باستحقاق المواطنين للحق في الماء؟

من هذا المنطلق يمكن الإجابة عن هذه الإشكالية من خلال التصميم التالي:

المحور الأول: الإطار القانوني المتعلق بالماء

المحور الثاني: نطاق حماية الأمن المائي وضوابط الاستحقاق

 

المحور الأول: الإطار القانوني المتعلق بالماء

  1. قانون الماء رقم 95-10

حتى وقت قريب، كان التشريع المائي في المغرب يتألف من نصوص يعود تاريخ بعضها إلى بداية فترة الحماية، ولكن هذه النصوص لم تعد تلبي احتياجات العصر الحالي. فالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل العولمة تتطلب قانونًا حديثًا وفعالًا يتماشى مع المتطلبات الراهنة، بهدف تنمية الموارد المائية وتأمين الاحتياجات المائية المتزايدة. لذلك، قام المشرع المغربي بوضع قانون جديد للمياه. وفي هذا السياق، تمت المصادقة على قانون الماء رقم 10-95 في عام 1995 بأغلبية في البرلمان المغربي. يتضمن هذا القانون 123 مادة موزعة على 13 بابًا، وتشمل مجموعة من النصوص التشريعية التي تهدف إلى تنظيم المياه على جميع المستويات. وبذلك، يُعتبر اعتماد هذا القانون خطوة مهمة نحو سياسة وطنية تهدف إلى تلبية الاحتياجات المائية الضرورية على أساس التشاور وحماية الموارد المائية من التلوث والهدر.

لقد اعتبر قانون 10-95 الدولة طرفا معنيا بصورة اساسية في صياغة التوجهات العامة لسياسة تدبير المياه، إما على سبيل تقديم الرأي والاستشارة، أو المساهمة في انجاز المشاريع التي تتعلق بتدبير المياه وحمايتها. فحسب القانون الادارة هي المسؤولة عن قطاع الماء، إلى جانب المجلس الاعلى للماء والمناخ ووكالات الاحواض.[6]

وبعد سنوات طويلة من الانتظار، أصدر المشرع المغربي القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، مستهلا إياه بديباجة موضحة للأسباب التي دفعته لإصداره، وموزعا على 123 مادة، ومنظما في ثلاثة عشر بابا، أوجزها كما يلي:

الباب الأول: يحتوي على خمس مواد تتعلق بأحكام الملك العام المائي.

الباب الثاني: يتضمن المواد من السادسة إلى الحادية عشر، حيث أكد المشرع على حقوق أصحاب الملك المعترف بها، مع إمكانية خضوعها لقانون نزع الملكية عند الضرورة.

الباب الثالث: يشمل مادة واحدة هي المادة 12، التي تمنع أي تعدٍ على مجاري المياه والسواقي والبحيرات والعيون وقنوات الملاحة أو الري التي تعتبر جزءاً من الملك العام المائي.

الباب الرابع: يتناول المواد من 13 إلى 24، ويشمل المجلس الأعلى للماء والمناخ، والمخطط الوطني للماء، والمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه، وتحديد اختصاصات وكالات الأحواض المائية.

الباب الخامس: يتضمن المواد من 25 إلى 50، ويتعلق بحقوق وواجبات الملاك، والتراخيص والامتيازات المرتبطة بالملك العام المائي، بالإضافة إلى مدارات المحافظة ومدارات المنع.

الباب السادس: يشمل المواد من 51 إلى 57، ويختص بمحاربة تلوث المياه.

الباب السابع: يحتوي على المواد من 58 إلى 66، ويغطي المياه المخصصة للاستخدام الغذائي، والمياه المستخدمة في تحضير أو تصبير المواد الغذائية الموجهة للعموم.

الباب الثامن: يتناول المواد من 67 إلى 78، ويتعلق باستخدام وبيع المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية، ومياه العين أو مياه المائدة.

الباب التاسع: يشمل المواد من 79 إلى 85، ويحدد كيفية الحصول على ترخيص لاستخدام المياه لأغراض فلاحية ودور وكالات الحوض المائي في ذلك.

الباب العاشر: يتضمن المواد من 86 إلى 88، ويتعلق بأحكام إدارة المياه في حالات النقص.

الباب الحادي عشر: يشمل المواد من 89 إلى 100، ويتناول إجراءات حفر الأثقاب للبحث عن الماء، وطرق مكافحة الفيضانات من خلال إقامة المنشآت والتجهيزات في الأراضي المهددة بالغمر.

الباب الثاني عشر: يحتوي على المواد من 101 إلى 103، ويتعلق بدور الجماعات المحلية في إنشاء لجنة الماء بكل عمالة أو إقليم، والمهام الموكلة إليها، ودورها الاستشاري قبل منح رخص المياه من قبل وكالة الحوض المائي.

الباب الثالث عشر: يتناول المواد من 104 إلى 122، ويختص بدور شرطة المياه والمخالفات والعقوبات.

المادة 123: خصصت لإلغاء الأحكام المخالفة لهذا القانون..[7]

  1. مراجعة للقوانين والمراسيم الأخرى المتعلقة بالماء.
  • دواعي مراجعة القانون95-10

رغم أهمية المكتسبات والإنجازات التي تم تحقيقها بفضل قانون الماء ونصوصه التطبيقية، فقد كشفت الدراسات التي أجرتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء في مجالات المخطط الوطني للماء، والوقاية من الفيضانات، وإعادة استخدام المياه المستعملة، وتقييم تطبيق قانون الماء، وكذلك التجربة الميدانية لوكالات الأحواض المائية، عن وجود بعض النواقص والثغرات في هذا الإطار القانوني لتدبير وتنمية وحماية الموارد المائية، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:[8]

  • تتضمن بعض النواقص في قانون الماء التناقض في بعض مقتضياته وعدم توازن بعض أبوابه، حيث يحتوي الباب الثالث على مادة واحدة بينما يحتوي الباب الخامس على 25 مادة. كما يفتقر القانون إلى تعريف بعض المصطلحات مثل “الصب المباشر” و”غير المباشر”. بالإضافة إلى ذلك، هناك ضعف في المقتضيات المتعلقة بتثمين مياه الأمطار والمياه المستعملة والحماية من الفيضانات. كذلك، تعاني مساطر تدبير الملك العام المائي من تعقيد، خاصة فيما يتعلق بالترخيص بالحفر والترخيص بالجلب. [9]
  • يوجد أيضًا فراغ قانوني فيما يخص صب المياه المستعملة في البحر، والتطهير السائل، وتحلية مياه البحر. علاوة على ذلك، يفتقر الإطار المؤسساتي إلى الديناميكية المطلوبة، مثل المجلس الأعلى للماء والمناخ، واللجان المحلية للماء.

لتجاوز هذه الاختلالات وتوفير الشروط التنظيمية والمؤسساتية اللازمة لضمان التفعيل الجيد للاستراتيجية الوطنية للماء ومضامين مشروع المخطط الوطني للماء، كان من الضروري مراجعة قانون الماء.

.

 

  • الأهداف الاساسية لتعديل القانون95-10.

— إعادة صياغة بعض المقتضيات حول الماء بهدف توضيحها وتدقيقها، ومعالجة حالات عدم الانسجام والغموض التي تكتنف بعض مقتضيات هذا القانون لجعلها تنسجم وتتناغم مع بعضها البعض.

— تتميم قانون الماء بمقتضيات جديدة تتعلق على الخصوص بعقدة الفرشة المائية، وتعبئة وتدبير مياه الأمطار، وشروط تحلية مياه البحر، وصب المياه المستعملة في البحر، وإعادة استعمال المياه المستعملة وتنظيم مهنة الحفر، وتدبير الظواهر القصوى كالجفاف والفيضانات.

— دعم الإطار المؤسساتي المحدث بموجب قانون الماء من خلال مراجعة اختصاصات وتسيير المجلس الاعلى للماء والمناخ ووكالات الأحواض المائية وكذا إحداث لجان الاحواض المائية.[10]

المحور الثاني: نطاق حماية الأمن المائي وضوابط الاستحقاق

إن دراسة الأمن المائي بالمغرب كان يبدو الى زمن غير بعيد نوعا من الترف الفكري والمعرفي، فلحد الآن لم يتم تخصيصه الحيز المعقول بالنقاش الأكاديمي والعلمي الذي يستحقه، علما أن تطوّر تنظيم المياه إلى شكله الحالي عبر عدة مراحل تأثرت بعوامل متعددة في مختلف المجالات، منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية. مع دخول الاستعمار الفرنسي إلى المغرب، أصدرت سلطات الحماية عدة قوانين تنظيمية في هذا المجال، بدأً من منشور فاتح نونبر 1912 الذي حدد العقارات الممنوعة من الاقتناء أو البيع، تلاه ظهور ظهير فاتح يوليوز 1914 الذي عرَّف بالملك العمومي وأملاك الدولة بما فيها الملكية المائية.

تم استثناء حقوق الأفراد المعترف بها من قبل الإدارة من الممتلكات المائية العامة، نظرًا لارتباط المغاربة بالأرض والمياه. وقد تبنى المشرع المبدأ العام للملكية المائية العامة، وبموجبه لا يمكن للخواص استخدام أو استغلال هذه الموارد إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطات المعنية بغية الحفاظ عليها، ويحدد الترخيص نطاق الاستخدام والالتزامات والحقوق الممنوحة للمرخص له، مع احتفاظ الإدارة بالحق في سحب الترخيص في حالة انتهاك المرخص لشروطه، مثل استنزاف المياه أو تلويثها.[11]

أولا – مبدأ: الماء ملك عام

لقد سعى المشرع المغربي من خلال تبنيه مبدأ الملكية العامة للماء المرجعية الأساس التي تم وضعها بالظهائر السابقة حيث جاء في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 10.95 الذي أكد على أن” الماء ملك عام، ولا يمكن أن يكون موضوع تملك خاص مع مراعاة مقتضيات الباب الثاني بعده”.

وكعادته ترك المشرع المغربي أمر تعريف المفاهيم الى الفقه ولم يعطي تعريفا للماء، وذلك لصعوبة إعطاء تعريف جامع مانع للماء، فاقتصر على ذكر ما يدخل في باب الملك العام المائي في المادة الثانية من نفس القانون.

بما أن الماء يُعتبر مصدر كل شيء وأصله بالنسبة للبشرية، فقد أولى الفقهاء اهتماما كبيرا بتوضيح القواعد المتعلقة بحقوق استخدام الماء وحل مشكلاته. استنادًا إلى الحديث النبوي الشريف “الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار”، فإن تحديد الحديث بهذه العبارة يحمل معنى عميق، حيث لم يقتصر على فئة محددة من الناس كالمسلمين أو أهل الكتاب، بل يشمل الجميع بغض النظر عن أصلهم أو ديانتهم أو عرقهم.

ترتيبا عليه يمكن أن نخلص الى أن تنصيص المشرع المغربي والفقه الإسلامي على الملكية العامة للماء، هو كون هذه المادة عصب الحياة، ولا يمكن أن تستمر بدون الملكية المشتركة لها.[12]

ثانيا- قاعدة: الماء ملك خاص

لقد أقر القانون بأن الماء ملكٌ مشترك بين الناس، حيث يتقاسمون الاستفادة منه بما لا يؤثر سلباً على بعضهم البعض. ومع ذلك، إذا تبين أو ثبت أن الماء مملوك لشخص معين، فإنه يحق له الاستفادة منه. وعندما قررت الحكومة المغربية إدراج الماء ضمن ممتلكات الدولة، فإن هذا القرار، الذي يعلن مبدأ الملكية العامة للمياه، قد يثير استياء واحتجاجات السكان الأصليين وأصحاب الأراضي والمياه الحقيقيين، خاصةً أن الماء يُعتبر المصدر الرئيسي للحياة بالنسبة لهم جميعًا، وأن أي تدخل في استخدامه قد يشكل خطرًا كبيرًا على البيئة والمجتمع.

لذلك، تم اتخاذ استثناء هام في هذا القرار لعدم تطبيقه على الحقوق المكتسبة من قبل السكان المحليين. فحقوق الملكية والاستفادة والاستخدام التي تم اكتسابها بطرق مختلفة على الممتلكات العامة قبل تنفيذ هذا القرار، تظل سارية المفعول.

خصص القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الباب الثاني للحقوق المكتسبة على الملك العام المائي. تنص المادة السادسة منه على أنه “تُحتفظ بحقوق الملكية أو الانتفاع أو الاستعمال التي اكتسبت بصفة قانونية على الملك العام المائي قبل صدور الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (1 يوليو 1914) بشأن الملك العام، والظهير الشريف الصادر في 11 محرم 1344 (1 أغسطس 1925) بشأن نظام المياه، كما تم تعديلهما وتتميمهما، أو قبل تاريخ استرجاعها من طرف المملكة بالنسبة للمناطق التي لم يطبق فيها هذان النصان.”[13]

إن معظم قوانين المياه في العالم تجعل الماء ملكًا عامًا لا يمكن حجزه أو التصرف فيه أو ادعاء اكتساب ملكيته بالتقادم. ومع ذلك، فإن قانون 10.95 يترك بعض الاستثناءات نتيجة لاستخدام بعض المنابع أو السواقي وفقًا لقوانين الاستخدام المنظمة.

ومن أحل تدبير أنجع للموارد المائية بالمغرب، أُنشئت مجموعة من المؤسسات بموجب قانون المياه، تهدف إلى حماية هذ المورد المهم الذي يعد عصب الحياة، سواء على المستوى الوطني مثل المجلس الأعلى للمياه والمناخ والمجلس الوطني للبيئة، أو على المستوى المجالي مثل وكالات الأحواض المائية والمراكز الإقليمية للاستثمار الفلاحي، مع تحديد اختصاصاتها وأساليب تدخلها.

أولا: الهيئات الوطنية

1المجلس الأعلى للماء والمناخ

تم تنظيم المجلس الأعلى للماء والمناخ في الفرع الأول من الباب الرابع من قانون الماء، حيث تنص المادة 13 منه على إحداث هذا المجلس وتكليفه بصياغة التوجهات العامة للسياسة الوطنية في مجال الماء والمناخ. أنشئ المجلس عام 1981 وعقد ثماني اجتماعات، تناول فيها مواضيع مثل المخطط المديري للتهيئة، التلوث المائي، اقتصاد الماء، وقانون الماء. انعقدت دورته التاسعة في يونيو 2000. منذ إنشائه، لم يصدر المشرع أي قانون يحدد اختصاصاته حتى صدر قانون الماء.

تضم عضوية المجلس الأعلى للماء والمناخ فئتين: الفئة الأولى تتكون من ممثلي الجهات الإدارية المعنية بالماء، وهم ممثلو الدولة ووكالات الأحواض المائية، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، المكتب الوطني للكهرباء، والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي. الفئة الثانية تضم أعضاء من مستعملي المياه المنتخبين من قبل نظرائهم وممثلين عن مؤسسات التكوين المهني. ويمكن للمجلس استدعاء أي شخص مختص في مجال الماء.

تنص ديباجة المرسوم المتعلق بتأليف وتسيير المجلس على أن الملك هو الرئيس الشرفي للمجلس، بينما تكون الرئاسة الفعلية لرئيس الحكومة الذي يدعو المجلس للانعقاد مرة واحدة على الأقل في السنة. تتولى اللجنة الدائمة للمجلس تحضير جدول أعماله واجتماعاته وأشغال دوراته، وتطبيق التحديات الصادرة عنه ودراسة القضايا المتعلقة بالماء.

2المجلس الوطني للبيئة

تأسس المجلس الوطني للبيئة بموجب مرسوم رقم 1011-93-2 بتاريخ 20 يناير 1995، كجزء من إعادة تنظيم الوحدات الإدارية المكلفة بحماية البيئة. ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة المجلس، الذي يضم ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والفلاحة، والصيد البحري، والملاحة البحرية، والدفاع الوطني، والبيئة.

وفقًا للمادة الثانية من المرسوم، يختص المجلس بالحفاظ على التوازن البيئي، خاصة في مجالي المياه والأرض، وتحسين إطار العيش وظروفه. يجتمع المجلس مرتين في السنة أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويعمل على توجيه وتنسيق جهود الدولة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وزيادة الوعي بأهمية حماية البيئة. كما يقترح على الدولة المشاريع المناسبة لتحقيق هذه الأهداف.

ثانيا: الهيئات الجهوية

بالموازاة مع المجلس الوطني للبيئة، نصت المادة الثانية عشرة على تأسيس المجالس الجهوية للبيئة، التي تتولى تطبيق التوجهات والتوصيات الصادرة عن المجلس الوطني، بالإضافة إلى جرد المشاكل البيئية على المستوى الجهوي، مما يسهم في تحويل الإدارة المحلية لتكون أقرب إلى المستهلكين.

كما وضع المشرع إطارًا مؤسساتيًا لضمان تأمين الموارد المائية والتخطيط لتنميتها والمحافظة عليها، وتدبيرها بشكل لا مركزي على مستوى الأحواض المائية. وأنشأ المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، التي تشمل اختصاصاتها تدبير وتوزيع استخدام المياه لأغراض فلاحية.

 

وكالات الأحواض المائية

أنشأ المشرع المغربي هيئات خاصة لتدبير وحماية الموارد المائية بموجب قانون الماء، حيث أنشأ على مستوى كل حوض مائي وكالة الحوض المائي، وهي مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ومن أهداف هذا القانون تدبير الموارد المائية ضمن وحدة جغرافية تُعرف بالحوض المائي، مما يعزز التصور اللامركزي لإدارة المياه.

استلهم المغرب هذا النموذج من فرنسا، التي بدأت بتنفيذ تجربة وكالات الأحواض المائية بموجب قانون 1964، وقد أثبتت هذه التجربة نجاحها في اتخاذ القرارات محليًا وحماية المياه العامة عبر شرطة المياه. بناءً على هذا النجاح، اعتمد المغرب هذا التنظيم عبر المادة 20 من القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء. وكانت وكالة حوض أم الربيع أول وكالة يتم إنشاؤها، تلتها وكالات أخرى مثل وكالة الحوض المائي لملوية، وكالة الحوض المائي للوكوس، وكالة الحوض المائي لسبو، وكالة الحوض المائي لأبي رقراق الشاوية، وكالة الحوض المائي لتانسيفت، ووكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة.

تدير وكالات الأحواض المائية مدير يمتلك السلطات والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة، وينفذ مقررات مجلس الإدارة، وعند الاقتضاء مقررات اللجان، ويمنح الرخص والامتيازات لاستعمال الملك العام المائي وفقًا لقانون الماء.

تحدد اختصاصات وكالات الأحواض المائية بموجب القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، وتتمثل في تدبير وحماية الملك العام المائي، مع استثناء:

  • المياه التي انشأت عليها حقوق خاصة وتم الاعتراف بها.
  • المياه المالحة التي تخضع للقانون المنجمي.
  • مياه الأنهار التي يمكنها استقبال السفن، وفقًا للقانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ.
  • مياه البحار والمعدة ضمنيًا حسب مقتضيات قانون الماء.
  • المنشآت الموضوعة رهن إشارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.

ساهمت تجربة وكالات الأحواض المائية بشكل كبير في تجسيد الحماية القانونية للملك العام المائي عبر التدبير اللامركزي للمياه، مما ساعد في سرعة ضبط المجال وزجر الاعتداءات عليه، بمساهمة فعالة من شرطة المياه.

 

يهدف تدخل الدولة إلى تنظيم المياه لتحقيق الأمن المائي، والمحافظة على هذا المورد الحيوي والثروة الوطنية من التبذير وسوء الاستعمال، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجهها البلاد نتيجة تعاقب سنوات الجفاف ونضوب الفرشة المائية.

من أجل حماية الملك العام المائي، أقترح ما يلي:

على المستوى التشريعي:

  • تحيين النصوص المتعلقة بالعقوبات: تحديث النصوص القانونية وزيادة الغرامات ومدة الحبس بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب في حق الملك العام المائي.
  • توحيد قانون الماء وقانون البيئة: دمج القانونين لتحقيق تنسيق أفضل وشمولية في الحماية.
  • تعديل النصوص الغامضة: تعديل المواد الغامضة في قانون الماء التي تحتمل أكثر من تفسير، مثل المادة 108 من القانون رقم 10.95، وتحديد البيانات اللازمة في محضر المعاينة ونقطة انطلاق احتساب العشرة أيام المتعلقة بتوجيه المحاضر إلى المحاكم المختصة.
  • إقرار الحجية الرسمية لمحاضر شرطة المياه: منح المحاضر التي تنجزها شرطة المياه نفس الحجية القانونية التي تتمتع بها محاضر أعوان المياه والغابات.
  • تنظيم الزي الخاص بشرطة المياه: اعتماد زي موحد وزيادة عدد أفراد شرطة المياه.
  • توحيد الوحدات الإدارية: دمج كافة الوحدات الإدارية المكلفة بشرطة المياه في مصلحة واحدة تحت إشراف جهاز واحد.

على مستوى التدابير المصاحبة:

  • اعتماد مقاربة تشاركية: العمل مع الجهات الملوثة للبيئة والماء لتحويلها من جهات ملوثة إلى شركاء في الحفاظ على الموارد المائية.
  • التكوين المستمر لأفراد شرطة المياه: تدريب أفراد شرطة المياه باستمرار على تقنيات وشكليات تحرير المحاضر وتطوير مهاراتهم في مجال المعاينة، مع توفير تعويضات عن مهامهم.
  • حملات تحسيسية وتوعوية: إطلاق حملات توعية عبر وسائل الإعلام المختلفة لزيادة الوعي بأهمية المحافظة على الماء من التلوث والهدر، وتسليط الضوء على دور شرطة المياه.
  • دورات تكوينية للقضاة: تخصيص دورات تدريبية للقضاة وتدريس قانون الماء والبيئة في المعهد العالي للقضاء لضمان تطبيق أفضل للقوانين.

التحديات والفرص

بالرغم من التطور الذي عرفته المنظومة القانونية لقطاع الماء في المغرب، إلا أن هناك مجموعة من التحديات التي لا تزال تواجه تحقيق الأمن المائي، من أهمها:

  • ندرة المياه: تعتبر ندرة المياه من أبرز التحديات التي تواجه المغرب، مما يتطلب تكثيف الجهود لتعبئة موارد مائية إضافية، من خلال تحلية مياه البحر وحصاد مياه الأمطار.
  • التغير المناخي: يؤثر التغير المناخي سلبًا على الموارد المائية، مما يتطلب تعزيز قدرة المغرب على التكيف مع هذه التغيرات.
  • تلوث المياه: تتعرض مصادر المياه في المغرب للتلوث، مما يستدعي تكثيف الجهود لحماية هذه المصادر من التلوث.
  • ضعف البنية التحتية: تعاني البنية التحتية لقطاع الماء من ضعف، مما يتطلب استثمارات ضخمة لتحديثها وتطويرها.
  • غياب الوعي بأهمية الماء: لا يزال الوعي بأهمية الماء منخفضًا لدى شرائح واسعة من المجتمع، مما يتطلب تكثيف حملات التوعية.

وعلى الرغم من التحديات، يتمتع المغرب بفرص واعدة لتعزيز أمنه المائي، من خلال:

  • استغلال الطاقات المتجددة: يمكن للمغرب الاستفادة من طاقاته المتجددة الواعدة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في تحلية مياه البحر.
  • التعاون الدولي: يمكن للمغرب الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الدولية في مجال إدارة المياه.
  • الاستثمار في البحث والتطوير: من الضروري الاستثمار في البحث والتطوير لتطوير تقنيات جديدة لإدارة المياه.

لقد قطعت المنظومة القانونية لقطاع الماء في المغرب شوطًا هامًا منذ الاستقلال، تعكس تطورًا ملحوظًا في التوجهات والمبادئ المتعلقة بتدبير الموارد المائية.  إلا أن التحديات المطروحة تستدعي تظافر جهود جميع الفاعلين من أجل تحقيق أمن مائي مستدام يلبي احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بحقوق الأجيال القادمة.

[1] – اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدورة التاسعة والعشرون (2002) التعليق العام رقم 15 الحق في الماء (المادتان 11 و12 من العهد)

[2] – هشام بن حميدة، الأمن المائي العالمي / انعكاسات الأمن المائي على الأمن الغذائي، المؤتمر الدولي الثامن مصادر المياه والأمن المائي، إسطنبول 18-22 أكتوبر2015

[3] – الحق في المياه، منظمة الأمم المتحدة، صحيفة الوقائع رقم 35، ص 3

[4] – الحق في المياه، منظمة الأمم المتحدة، صحيفة الوقائع رقم 35، ص 4

[5] – أبو نبات، محمد، حقوق الماء في المغرب -مقاربة للنوازل والاعراف وقانون الماء-سلسلة آفاق القانون، الطبعة الاولى 2000، مراكش

[6] – أحمد إد لفقيه : نظام المياه والحقوق المرتبطة بها في القانون المغربي، أطروحة لنيل دكتوراة الدولة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، السنة الجامعية 1998- 1999.

[7] – اسماعيلي حسن: قراءة في القانون رقم 95-10 المتعلق بالماء، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 57- 58 يوليوز- أكتوبر 2004 .

[8] – المصطفى العياطي، القانون المتعلق بالماء بالمغرب من النص95-10إلى النص15-36، دجنبر 2017

[9] – قانون الماء36-15، الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، عدد6494 بتاريخ 25أغسطس 2016

[10] – قانون الماء95-10، الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، عدد4325 بتاريخ 20شتنبر1995

[11] – محمد الشاوني: المائدة المستديرة الثالثة حول قانون الماء ودور القضاء وشرطة المياه في تفعيله، العدد الثالث،2011.

[12] – محمد أوزيان: الأملاك المخزنية بالمغرب النظام القانوني والمنازعات القضائية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول بوجدة، السنة الجامعية 2012-2013.

[13] – عبد الرحمان بهلول، الحماية القانونية للماء مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية 2014

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى