مـقـدمـــة:
إذا كان مقياس الحضارات و تقدم الشعوب ودمقرطة المجتمعات يرتكز على العديد من المقومات والمرتكزات الأساسية وفي مقدمتها النهوض بحقوق الإنسان عبر إنصاف المرأة وحماية حقوق الطفل و صيانة كرامة الرجل في ارتباط وثيق بمقاصد الشريعة الإسلامية السمحة من عدل ومساواة وتضامن و اجتهاد وانفتاح على روح العصر ومتطلبات التطور والتقدم، فقد جاءت مدونة الأسرة للحفاظ على هاته المرتكزات وتكريسها على أرض الواقع أخذا بعين الاعتبار طبيعة و خصوصية الأسرة المغربية بجميع مكوناتها وأطيافها. وفي هذا السياق نجد أن هاته المدونة تضمنت مجموعة من "الكتب"1 التي تعنى بشؤون الأسرة وما يترتب عنها من آثار والتزامات.
[xyz-ihs snippet=”adsenseAkhbar”]
غير أن ما يهمنا في هذا الإطار هو الكتاب الأول المتعلق بالزواج[1]، وخاصة الإجراءات الشكلية المسطرية لإبرام عقد الزواج.
"فالزواج هو ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته….إنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين.."[2].
ويتضح من التعريف المشار إليه أعلاه، أننا أمام عقد شرعي يوثق الزوجين بعضها إلى البعض على وجه التأبيد، ليوفر لهما الإحصان والعفة في أحضان أسرة ثابتة الدعائم، ينهضان معا بأعبائها، تسودها الطمأنينة والود والاحترام، تناط رعايتها للزوج والزوجة على قدم المساواة[3].
و الملاحظ أن كل التشريعات في البلدان الإسلامية لم تكتف بالرضائية في خلق هذه الرابطة، و بتعبير أدق لم تكتف بتعبير الأطراف عن رضاهم و رغبتهم في الزواج، بل اشترطت أيضا إفراغ ذلك التراضي في شكل محدد و ذلك بتوثيقه في محرر رسمي، إلا أنها مع ذلك لم تجعل من الكتابة ركنا لا يمكن التعاقد إلا به، بل فقط شرطا من شروط الصحة، و بمعنى آخر، فإن عقد الزواج الذي لا يحترم شرط الرسمية هو عقد ينتج كامل آثاره القانونية و الشرعية، إلا أنه عندما يحصل النزاع بشأنه تصبح الكتابة أو البينة لازمة لإثباته.
في هذا السياق جاءت مدونة الأسرة بمجموعة من القواعد الموضوعية والشكلية الرامية إلى تنظيم العلاقات الأسرية وتحديد مسؤولية أطرافها.
ولما كانت العلاقة الزوجية تبدأ بإبرام عقد الزواج فقد حظي هذا الأخير ضمن مواد المدونة بضمانات وأحكام من أهمها:
– حضور أطرافه كقاعدة عامة للحفاظ على رضائية عقد الزواج؛ إلا أنه رفعا للحرج، أجازت التوكيل في الزواج على سبيل الاستثناء وبشروط أهمها صدور إذن من قاضي الأسرة المكلف بالزواج وتأشيره على الوكالة وأن تكون هناك صعوبة تحول دون الحضور الشخصي للموكل[4].
– التأكيد على ضرورة الإشهاد على عقد الزواج، حيث اعتبرت المدونة وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثباته، كما أجازت استثناءا سماع دعوى الزوجية إذا حالت ظروف قاهرة دون توثيق في وقته، و ذلك خلال فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بغية تصفية الحالات التي تم فيها الزواج بتلاوة سورة "الفاتحة" و من غير أن يقوم أصحابها بتوثيقها لدى عدلين، غير أن المشرع ارتأى تمديد هذا الاستثناء نظرا لكثرة الحالات المذكورة من أجل إيجاد حل لهذا الإشكال[5].
– ومن أهم مستجدات مدونة الأسرة في ما يتعلق بكتاب الزواج هو إحداث ملف لعقد الزواج يحفظ لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العقد يضم الوثائق الخاصة بالخطيبين والذي يؤشر عليه القاضي قبل الإذن بتوثيق عقد الزواج، هذا الإذن الذي لم يعد بوسع العدلين تلقي عقد الزواج بدونه.
لقد نص المشرع على تسجيل نص العقد بعد الخطاب عليه في سجل معد لهذا الغرض لدى قسم قضاء الأسرة وعلى توجيه ملخصه الى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين أو إلى وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط عند الاقتضاء، قصد تضمين بيانات هذا الملخص بهامش رسم ولادة الزوجين حسب التفصيل الوارد في المادة 68 من مدونة الأسرة .
بعد أن أكدت المدونة على استقلال الذمة المالية للزوجين، أجازت لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام العلاقة الزوجية والاتفاق على استثمارها وتوزيعها وتضمين ذلك في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج وألزمت العدلين أثناء إبرام العقد إشعار الطرفين بهذه الأحكام.
– جعل القانون الجديد الولاية حقا للمرأة تمارسه الرشيدة حسب اختيارها ومصلحتها.
أما المغاربة المقيمين بالخارج، فقد خصهم المشرع بنصوص خاصة عند إبرام عقد زواجهم.
وفي ما يخص الزواج العبري، فقد أبقت المدونة اليهود المغاربة خاضعين لقواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية طبقا للمادة الثانية من مدونة الأسرة.
بالإضافة إلى هذه الأحكام العامة لتوثيق عقد الزواج، فقد حدد المشرع مقتضيات خاصة تهم الإذن بالزواج لمن هم دون سن الأهلية أو المصاب بإعاقة ذهنية أو الراغبين في التعدد في حالة توفر شروطه.
فما هي شروط صحة عقد الزواج و الإجراءات الإدارية والشكلية لإبرامه و توثيقه؟، وما هي القواعد الاستثنائية التي تناولها المشرع لتوثيق بعض عقود الزواج؟.
هذا ما سنتناوله في مبحثين:
المبحث الأول: الأحكام العامة لإبرام وتوثيق عقد الزواج
المبحث الثاني: الأحكام الخاصة لعقود الزواج المشروطة بإذن
المبحث الأول: الأحكام العامة لإبرام و توثيق عقد الزواج
المطلب الأول: الإجراءات الإدارية والشكلية الضرورية للحصول على الإذن بالزواج
نظم المشرع المغربي الإجراءات الإدارية والشكلية الخاصة بإبرام عقد الزواج بالمواد من 65 إلى 69 من مدونة الأسرة، إضافة إلى تلك التي نص عليها بالمادتين 14و15 بخصوص زواج المغاربة المقيمين بالخارج[6]، وتلك المنصوص عليها في ظهير4 مارس 1960 بخصوص الزواج المختلط.[7]
إن إبرام عقد الزواج يسبقه تهيئ ملف يحفظ بكتابة الضبط الذي حدد مضمونه بالمادة 65 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه:
''أولا : يحدث ملف لعقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العقد ويضم الوثائق الآتية :
1- مطبوع خاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج يحدد شكله ومضمونه بقرار من وزير العدل.
2- نسخة من رسم الولادة يشير ضابط الحالة المدنية في هامش العقد بسجل الحالة المدنية إلى تاريخ منح هذه النسخة ومن أجل الزواج.
3- شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين يحدد مضمونها وطريقة إصدارها بقرار مشترك لوزيري العدل والداخلية.
4- شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين يحدد مضمونها وطريقة إصدارها بقرار مشترك لوزيري العدل والصحة.
5- الإذن بالزواج في الحالات الآتية وهي:
– الزواج دون سن الأهلية،
– التعدد في حالة توفر شروطه المنصوص عليها في هذه المدونة،
– زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية،
– زواج معتنقي الإسلام والأجانب.
شهادة الكفاءة بالنسبة للأجانب أو ما يقوم مقامها.
ثانيا: يؤشر قاضي الأسرة المكلف بالزواج قبل الإذن على ملف المستندات المشار إليها أعلاه ويحفظ برقمه الترتيبي في كتابة الضبط .
ثالثا : يأذن هذا الأخير للعدلين بتوثيق عقد الزواج.
رابعا :يضمن العدلان في عقد الزواج ،تصريح كل من الخطيبين هل سبق أن تزوج أم لا؟ وفي حالة وجود زواج سابق،يرفق التصريح بما يثبت الوضعية القانونية إزاء العقد المزمع إبرامه.''
من خلال هذه المادة، يتضح أن الهدف الأساسي من تضمين هذه المقتضيات هو ضبط الوضعية الإدارية للزوجين والتحقق من هويتهما الكاملة ومن سلامتهما الجسدية حفاظا على صحتهما ونسلهما، والتأكد من وضعية الزوجة بخصوص العدة، ووضعية الزوج بخصوص التعدد، إضافة إلى التأكد من أوضاع أخرى كتلك التي تتطلب الإذن بالزواج أو الإدلاء بشهادة الكفاءة أو إسلام من يدعي اعتناقه الإسلام،بعدما كان خاضعا لعقيدة أخرى.[8]
هذا فضلا عما يلزم به بعض المقبلين على الزواج من الإدلاء بوثائق إضافية أخرى مثل الجنود وضباط و ضباط الصف بالقوات المسلحة الملكية، ورجال الدرك الملكي، ورجال الأمن الوطني، والقوات المساعدة ،الذين تتوقف كتابة عقود زواجهم على إذن بالزواج من رؤسائهم المباشرين (وهذا ما سنتناوله في المبحث الثاني).[9] /[10]
وكما هو معلوم فإن المشرع المغربي قد رتب على من يستعمل وسائل تدليسية بقصد الحصول على بعض الوثائق المشار إليها في المادة 65 من مدونة الأسرة وعلى وجه التحديد، تلك المذكورة في البندين 5و6 من نفس المادة مسؤولية جنائية[11]وأخرى مدنية[12].
وما يؤاخذ على المشرع المغربي في هذا الإطار هو أن تحريك المتابعة يتوقف على طلب من أحد الزوجين ''المتضرر'' أمام النيابة العامة وليس العكس، أي أن النيابة العامة هي التي تحرك المتابعة، وهو ما يمكن تفسيره بالقصور في هذا المجال، إذ غالبا ما تكون عناصر القصد الجنائي متوفرة لدى المدلس وسوء النية كذلك، إذ نرجو أن يتنبه المشرع المغربي إلى هذه النقطة التي يستلزم التشدد بخصوصها لا من حيث المتابعة ولا من حيث العقوبة، فبالرجوع للمادة 366 ق ج م يتضح جليا أن الغرامة وكذا العقوبة لا ترقى لدرجة الردع فبالأحرى الوقاية.
أولا – تقديم طلب الإذن بتوثيق عقد الزواج:
نص المشرع على هذا الطلب في المادة 65 من مدونة الأسرة واعتبره من وثائق ملف الزواج، وأكد في الفقرة الأولى من المادة المذكورة على أن الطلب يقدم بمطبوع خاص تم تحديد شكله ومضمونه بقرار صادر عن وزير العدل[13]، يتم تقديمه إلى قاضي الأسرة المكلف بالزواج بالمحكمة الابتدائية التي يرغب طالبا إبرام عقد الزواج بدائرة نفوذها. ويملأ هذا الطلب ويؤرخ ويجب أن يحمل توقيع طالبه. ويمكن تقديم الطلب من طرف الخطيب أو الخطيبة، ولتسهيل إجراءات طلب الإذن بتوثيق عقد الزواج فقد وضعت الوزارة رهن إشارة الراغبين في الزواج بجميع أقسام قضاء الأسرة نماذج من هذا الطلب تسلم مجانا بمجرد طلب نسخة منها[14].
ثانيا- فتح ملف الإذن بالزواج:
إن أول إجراء لفتح ملف الإذن بالزواج يتم بتقييد طلب الإذن به في سجل خاص وحسب التسلسل التاريخي لتلقي الطلبات، ويتضمن الملف بالإضافة إلى المطبوع المذكور أعلاه الوثائق التالية:
نسخة من رسم الولادة للخطيبين.
شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين.
شهادة طبية لكل واحد.
تعتبر هذه الوثائق كافية لإبرام عقد الزواج بين مغربين رشيدين غير متزوجين إذا كانت مهنتهما معا مدنية، في حين تضاف وثائق أخرى حسب نوع الزواج كزواج القاصر وكذا زواج العسكريين، إذ جاء في إحدى حيثيات القرار الصادر عن المحكمة الاستئنافية بورزازات''…إن العدلين حضرا إبرام العقد(الزواج) وعندما لم يتوفر الخاطب على رخصة الزواج لكونه جنديا انصرف العدلان إلى حال سبيلهما''[15] ومن في حكمهم، أو إذا تعلق الأمر بزواج مختلط، إذ يعد هذا الأخير مجالا خصبا لتنازع القوانين لاختلاف فكرته ومضمونه باختلاف البلدان والمجتمعات ويتم غالبية الدول عند وضع قاعدة الإسناد الخاصة به التمييز بين شروطه الموضوعية والشكلية وآثاره[16] .
ثالثا – دور قاضي الأسرة في منح الإذن بتوثيق عقد الزواج:
تحال ملفات طلبات الزواج على قاضي الأسرة المكلف بالزواج ، ونظرا لطبيعتها الاستعجالية والاجتماعية، فإنه يتعين على القاضي النظر فيها طيلة أيام العمل وعدم تخصيص جلسات محددة لها في أوقات معينة، حتى يمكن تصفيتها، و ينظر القاضي في هذه الطلبات في إطار وظيفته الولائية وليس القضائية في إطار نص قانوني خاص وبمقتضى مسطرة استثنائية أرادها المشرع أن تكون بسيطة وخاصة وغير خاضعة للمبادئ الأساسية المعتمدة في قانون المسطرة المدنية[17] .
ويتمثل دور قاضي الأسرة في الإطلاع على المستندات والتأكد من صحتها، فإذا كانت مستوفية لجميع الشروط المطلوبة، فإن القاضي يؤشر عليها ـ ثم بعد ذلك يصدر الإذن إلى العدول من أجل توثيق عقد الزواج بواسطة مطبوع خصص لهذا الغرض، (انظر الملحق رفقته) عكس ما كان عليه الحال في ظل مدونة الأحوال الشخصية، إذ كانت مراقبة القاضي المكلف بالزواج بعدية الشيء الذي كان يترتب عنه بعض الخروقات.
وحسب مقتضيات المادة 67 من مدونة الأسرة فإنه يتوجب على قاضي التوثيق الخطاب على وثيقة الزواج. ويكون الخطاب بالصيغة التالية '' الحمد لله علم بثبوته''.
وبالمقابل، فان امتناع قاضي التوثيق عن الخطاب على الرسوم يعتبر قرارا إداريا قابلا للطعن بالإلغاء أمام المحاكم الإدارية، إذ جاء في قرار صادر عن المحكمة الإدارية بمكناس[18] '' إن عدم إدلاء الجهة الإدارية بما يفيد أنها عينت قاضيا للتوثيق بمركز القاضي المقيم بالريش يجعل الاختصاص المكاني منعقدا لقاضي التوثيق بابتدائية الراشدية قصد الخطاب على الرسوم''[19].
المطلب الثاني: الإجراءات اللاحقة لتوثيق عقد الزواج.
نص المشرع المغربي على الإجراءات اللاحقة لتوثيق عقد الزواج في المادة 68 من مدونة الأسرة والتي جاء فيها:
''يسجل نص العقد في السجل المعد لذلك لدى قسم قضاء الأسرة، ويوجه ملخصه إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين، مرفقا بشهادة التسليم داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الخطاب عليه.
غير أنه إذا لم يكن للزوجين أو أحدهما محل ولادة بالمغرب، يوجه الملخص إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة الزوجين.
يحدد شكل السجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ومضمونه وكذا المعلومات المذكورة، بقرار لوزير العدل.''
وقد صدر قرار لوزير العدل يحدد المعلومات الواجب تضمينها في ملخص عقد الزواج،[20] وكذا تحديد شكل ومضمون السجل الخاص بتضمين نصوص عقد الزواج. [21]
من خلال نص المادة المذكورة أعلاه، يتضح أن الأمر يتعلق بتسجيل نص العقد بالسجل المعد لذلك بقسم قضاء الأسرة لدى المحكمة الابتدائية (أولا) ، ثم توجيه ملخصه لضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين من أجل تضمين بياناته بهامش رسم ولادتهما أو إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط إذا لم يكن لهما محل ولادة بالمغرب( ثانيا).
وهذا ما سنتناوله بشيء من التفصيل في ما يلي:
أولا – تسجيل نص العقد في السجل المعد لذلك بقسم قضاء الأسرة:
بعد اكتساب عقد الزواج صفة الرسمية بالخطاب عليه من طرف قاضي التوثيق، يسلم أصله للزوجة ويحوز الزوج نظيرا منه فيما يوجه النظير الثاني لقسم قضاء الأسرة، حيث يسهر كاتب الضبط على تسجيل نصه في السجل المعد لذلك.
يمسك السجل من طرف كتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة ويسجل فيه مضمون العقد كله ولا يكتفي بملخصه تطبيقا لمقتضيات المادة 68 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه ''يسجل نص العقد في السجل المعد لذلك لدى قسم قضاء الأسرة''.
وتظهر أهمية هذا السجل في حالة الإشهاد بالطلاق لدى عدلين منتصبين للإشهاد بعد إذن المحكمة والإدلاء بمستند الزوجية، حيث يلزم العدلان بالإشارة إلى مراجع الزواج بالسجل المذكور عملا بالفقرة الثالثة من المادة 139.[22]
إذن فالمشرع قد حدد الجهة المكلفة بتوجيه ملخص عقد الزواج والمتمثلة في قسم قضاء الأسرة التابع للمحكمة الابتدائية التي تم فيها توثيق هذا الزواج كما حدد الجهة التي يتعين إرسال الملخص المذكور إليها وهي إما ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين أو وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب.
يتضح أن المشرع في ظل مدونة الأسرة أبقى الاختصاص للعدول لتوثيق عقود الزواج لكنه أوقف ذلك على إذن من قاضي الأسرة المكلف بالزواج بعد تأشيره على ملف المستندات. والغاية من سن هذا النظام هو تحقيق الرقابة القبلية على وثائق عقد الزواج من طرف قاضي الأسرة المكلف بالزواج والتأكد من سلامتها وقانونيتها.
فالرقابة السابقة أنجع بكثير من الرقابة اللاحقة التي كانت تتم في ظل مدونة الأحوال الشخصية من طرف قاضي التوثيق بمناسبة الخطاب على رسم الزواج الذي يأتي أحيانا بعد الدخول بالزوجة فضلا على أن اكتشاف الخطأ في الوثائق لا يكون له أي تأثير على العقد ولا يترتب عنه بطلان وإنما يشكل فقط خطأ مهنيا قد يوجب المساءلة في حالة ثبوت التهاون أو التساهل أو التواطؤ. في حين أن المراقبة السابقة تغنينا عن كتابة عقود الزواج غير المستجمعة للشروط القانونية.
ثانيا – توجيه ملخص من عقد الزواج الى ضابط الحالة المدنية:
يتم توجيه ملخص من عقد الزواج إلى ضابط الحالة المدنية لمكان ولادة الزوجين أو إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط عند الاقتضاء وذلك من أجل تضمين بيانات رسم الزواج بطرة رسم الولادة وذلك فور توصل ضابط الحالة بملخص عقد الزواج،[23] ولضبط هذه العملية أعدت وزارة الداخلية دفتر بيانات الزواج تسجل فيه ملخصات عقود الزواج بالتسلسل حسب تاريخ ورودها ثم تنقل بعد ذلك بسجل ولادة الطرفين[24].
كما تم تحديد أجل خمسة عشرة يوما للقيام بهذا الإجراء تبدأ من تاريخ الخطاب على الرسم وتبيين مهام ضابط الحالة المدنية المتمثلة في تضمين الملخص بهامش رسم ولادة الزوجين.
ومن أجل مراقبة تنفيذ هذا الإجراء، فإن المشرع أوجب إرفاقه بشهادة التسليم التي يتعين على ضابط الحالة المدنية التوقيع عليها وإرجاعها لكتابة ضبط المحكمة المصدرة لها.
وتجدر الإشارة إلى أن رسوم الحالة المدنية في ظل القانون الجديد أصبحت تتضمن بيانا هامشيا للزواج والطلاق.[25]
والظاهر أن هذه المقتضيات جميعها قد اقتضتها مصلحة الأسرة، ومن ورائها المصلحة العليا للمجتمع، من حيث الحفاظ على كل ما يرتبط بتوثيق العقد المنشئ لها، إضافة إلى ضبط وضعية الزوجين عند الحاجة، بل وهي وضعية يكشف عنها رسم الولادة بكل سهولة ويسر، مع العلم أن ذلك الرسم هو عبارة عن وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور[26].
المبحث الثاني: الأحكام الخاصة لعقود الزواج المشروطة بإذن
ألزم قانون الأسرة الحصول على إذن مسبق في حالات معينة من أجل إبرام عقد الزواج سواء من طرف قاضي الأسرة أو من المحكمة أو من جهة غير قضائية.[27]
المطلب الأول: الأذونات التي يصدرها قاضي الأسرة المكلف بالزواج
أولا- الإذن بزواج القاصر والمصاب بإعاقة ذهنية:
حدد المشرع سن الزواج في ثمان عشرة سنة ، غير أنه أجاز لمن لم يبلغ هذه السن أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأسرة المكلف بالزواج من أجل الحصول على إذن بذلك؛ ويجب أن يكون الطلب مكتوبا وموقعا من طرف القاصر ونائبه الشرعي.
وهذا ما نصت عليه المادة 20 من المدونة[28] على أنه لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي، أما إذا لم تثبت له المبررات، فله أن يرفض الطلب .وتجدر الإشارة إلى أن مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر[29] غير قابل لأي طعن وهو مايعني بمفهوم المخالفة أن مقرر الرفض قابل لجميع طرق الطعن وفق المادة 20 من المدونة .
و نصت المادة 23 من المدونة على أنه يأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بزواج المصاب بإعاقة ذهنية ذكرا كان أم أنثى بعد تقديم تقرير حول الإعاقة من طرف طبيب خبير أو أكثر". وقد سوت المدونة بين المصاب بإعاقة ذهنية والمعتوه، وهذا ما عبرت عنه المادة 216 بقولها" المعتوه هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكير وتصرفاته".
وقد اشترط المشرع فيمن يرغب في الارتباط مع شخص مصاب بإعاقة ذهنية أن يكون راشدا حتى تكون له القدرة على إدراك ما هو مقدم عليه ولا يكفي أن يقبل الشخص الزواج بالمصاب بإعاقة ذهنية أمام القاضي المكلف بالزواج وأن يتم تدوين ذلك بمحضر الجلسة بل لابد أن يرضى صراحة في تعهد رسمي بعقد الزواج مع المصاب بإعاقة ذهنية والتعهد الرسمي يتم كتابة إما بواسطة إشهاد عدلي أو في تصريح عرفي مصحح الإمضاء لدى جهة إدارية مختصة.
ثانيا- الإذن بزواج معتنقي الإسلام و الأجانب:
لم ينظم المشرع الزواج المختلط، باستثناء ما اشترطه في المادة 65 من المدونة على الطرف الأجنبي الإدلاء بالإذن بزواج معتنقي الإسلام والأجانب وشهادة الكفاءة في الزواج أو ما يقوم مقامها. ولسد هذا الفراغ التشريعي أصدرت وزارة العدل مجموعة من المناشير حددت الوثائق والإجراءات المطلوبة لإنجاز مسطرة الزواج المختلط والتي تتم بالشكل الآتي:
– توجيه طلب إلى قاضي الأسرة المكلف بالزواج الذي يوجد بدائرته القضائية الطرف المغربي يتضمن اسم الخطيبين وعنوانهما وأسباب الزواج، مرفقا بالوثائق التالية:
أ – الوثائق الخاصة بالطرف الأجنبي:
– رسم اعتناق الإسلام بالنسبة للرجل أو شهادة تثبت أن الزوجة الأجنبية كتابية الديانة؛
– شهادة الكفاءة في الزواج أو شهادة الموافقة على ثبوت الزوجية عند الاقتضاء تسلم للطرف الأجنبي من سفارة أو قنصلية بلده بالمغرب ولا يعمل بها إلا بعد التصديق عليها من طرف وزارة الشؤون الخارجية و التعاون .
– شهادة عدم السوابق العدلية مسلمة له من السلطات الوطنية لبلده أو بلد إقامته .
– شهادة من السجل العدلي المركزي الخاص بالأجانب تسلم له من المصلحة المختصة بوزارة العدل .
– نسخة من الحكم بالطلاق في حالة وجود زواج سابق على أن يكون نهائيا.
– شهادة تثبت مهنة الأجنبي ودخله .
– أربع صور شخصية حديثة .
– صورة من بطاقة تعريفه الوطنية وكذا شهادة الإقامة إن كان مقيما بالمغرب أو ببلد غير بلده الأصلي مع مراعاة مدة صلاحيتها وذلك بهدف التأكد من إقامته الشرعية.
– صورة من جواز سفره وكذا من الصفحة التي تثبت تاريخ دخوله للمغرب.
– شهادة طبية تفيد خلو المعني بالأمر من الأمراض المعدية.
أما فيما يخص شهادة الجنسية فقد تم التراجع عنها بمقتضى المنشور الصادر في 7 يوليوز 2003 وذلك بعلة أن بعض البعثات يتعذر عليها موافاة رعاياها بشهادة الجنسية على اعتبار أن تشريعاتها تتطلب إجراءات معقدة لانجازها واعتبارا لذلك حث المنشور المذكور على الاكتفاء في الحالات الصعبة بشهادة الأهلية مع صورة من بطاقة التعريف الوطنية التي تشهد بجنسيته شريطة أن تكون مصادقا على مطابقتها للأصل من لدن السلطات القنصلية والدبلوماسية[30].
ب- الوثائق الخاصة بالطرف المغربي:
يجب على الطرف المغربي أن يتقدم بالوثائق التالية[31]:
– شهادة الخطوبة؛
– نسخة من عقد الازدياد؛
– شهادة طبية؛
– شهادة السكنى تحمل صورة صاحبها؛
– صورة من البطاقة الوطنية؛
– نسخة من رسم الطلاق أو الحكم بالتطليق، على أن يكون نهائيا أو ما يفيد وفاة الزوج؛
– شهادة من السجل العدلي.
يتم تسجيل الطلب بكتابة الضبط، لدى قسم قضاء الأسرة[32] بسجل خاص حسب تاريخ وروده ويفتح له ملف يحمل رقما جديدا حسب التسلسل الوارد بالسجل.
وبعد الاستماع للطرفين في محضر قانوني يوقع عليه الأطراف إلى جانب القاضي وكاتب الضبط ، بعدها يحال الطلب على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الموجود بدائرتها قاضي الأسرة المكلف بالزواج من أجل إجراء بحث حول المرشحين للزواج المختلط مستعينا في ذلك بالجهات المختصة ؛ ويتناول هذا البحث سيرة وسلوك الخطيبين ووضعهما الاجتماعي وكذا التأكد من وجود اتصال جنسي بينهما أم لا.
والغاية من هذا البحث هو التحقق من انتفاء موانع الزواج ليكون العقد مطابقا للقانون المغربي وغير مناف للنظام العام المقرر في بلد الطرف الأجنبي والتأكد من كون هذا الأخير له سلوك حسن وفي منأى عن كل الشبهات وكذا التأكد من نشاطه المهني ومصدر دخله.
وبعد انتهاء الوكيل العام للملك من البحث يوجه كتابا إلى قاضي الأسرة المكلف بالزواج يفيد فيه عدم وجود أي مانع من إبرام عقد الزواج بين الطرفين ثم يصدر قاضي الأسرة الإذن بالزواج.
ثالثا- الإذن بزواج العسكريين ومن في حكمهم:
ألزم المشرع الطرف العسكري[33] الذي يرغب في الزواج أن يرفق طلبه بشهادة من قيادته تسمح له بإبرام هذا العقد. وهذه الرخصة ضرورية سواء تعلق الأمر بالخاطب أو المخطوبة، وخلافا لمدونة الأحوال الشخصية التي نصت في الفصل 41 منها على الوثائق اللازمة لإبرام عقد الزواج على سبيل الحصر، مما جعل وزارة العدل تتدارك الفراغ التشريعي بخصوص زواج الجنود ومن في حكمهم وذلك بإصدارها لعدة دوريات ومناشير، فإن مدونة الأسرة وبعدما حددت المستندات اللازمة لإبرام عقد الزواج في المادة 65 نصت في الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه يمكن لوزير العدل تغيير وتتميم لائحة المستندات التي يتكون منها عقد الزواج وكذا محتوياته.
وتفعيلا لهذا المقتضى أصدر وزير العدل القرار عدد:270/04 بتاريخ:03/02/04 أضاف بمقتضاه إلى لائحة المستندات التي يتكون منها ملف عقد الزواج الإذن بالزواج المسلم من المصالح المختصة بالنسبة للعسكريين وأفراد القوات المساعدة وأفراد الدرك الملكي وموظفي المديرية العامة للأمن الوطني[34].
ولعل الغاية من اشتراط هذه الرخصة هو تفادي ما قد ينجم من مشاكل في صف أسر شهداء الواجب، حيث تدعي بعض النساء أنهن أرملات هؤلاء الشهداء ويطالبن بإيرادات مالية، في حين أن هؤلاء الشهداء لم يكونوا طرفا في تلك الزيجات ولم يعلموا بوجودها .
وهذه الرخصة لا تعفي صاحبها من باقي الوثائق المطلوبة في الزواج كما حددتها المادة 65 من مدونة الأسرة، كما أن مفعولها يمتد إلى ستة أشهر ابتداء من تاريخ ختمها.
المطلب الثاني:الإذن الصادر عن المحكمة في حالة التعدد
يتم تقديم طلب التعدد في شكل مقال مكتوب وموقع عليه، يتضمن البيانات التالية:
– تحديد أطراف الطلب وبيان هويتهم بدقة؛
– تحديد الوقائع والطلبات منها الأسباب الموضوعية الاستثنائية المبررة للتعدد؛
– التأشير على الطلب بصندوق المحكمة؛
– تقييد الطلب في سجل معد لذلك؛
– إحالة الملف على رئيس المحكمة.
يقتصر دور القاضي على تهيئ الملف ومراقبة وثائقه ، في حين أن صلاحية إصدار الإذن بالتعدد أسندت في ظل مدونة الأسرة إلى هيئة جماعية وذلك بعد استدعاء الزوجة المراد التزوج عليها للحضور لمناقشة التعدد المقدم من طرف زوجها أثناء النظر فيه بغرفة المشورة.
ويتم هذا الاستدعاء حسب الفصول 37 و 38 و 39 من ق.م.م، على أنه لا يعتد إلا بالتوصل الشخصي. وإذا توصلت الزوجة شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الاستدعاء توجه لها المحكمة إنذارا عن طريق عون كتابة الضبط تشعرها فيه بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها في الإنذار فستبت في طلب زوجها في غيابها ( المادة 43 ). كما يمكن البت في الطلب في غيبة الزوجة المراد التزوج عليها إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه؛ غير أنه إذا تعذر توصل الزوجة نتيجة إدلاء الزوج بعنوان غير صحيح أو تحريف في اسمها بسوء نية فسيتعرض للعقوبة المنصوص عليها في الفصل 361 من ق. ج إذا طالبت الزوجة بذلك.
وقد حددت المادة 44 من المدونة المسطرة الواجب إتباعها لمناقشة طلب الإذن بالتعدد بغرفة المشورة وذلك بحضور الطرفين والاستماع إليهما واستقصاء الوقائع وتقديم البيانات المطلوبة، فإذا ثبت للمحكمة وجود المبرر الموضوعي الاستثنائي وتوفر الطالب على الموارد الكافية لإعالة أسرتين وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة وعدم وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها، ولم تظهر لها أية قرائن يخشى معها عدم العدل بين الزوجين، يؤذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن. وفي حالة الإذن بالتعدد، لا يتم العقد مع المراد التزوج بها إلا بعد إشعارها من طرف القاضي المكلف بالزواج بأن الراغب في الاقتران بها متزوج بغيرها، مع تضمين هذا الإشعار ورضاها في محضر رسمي.
وللمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن إذا ثبت لها مبرره الموضوعي الاستثنائي وتوفرت شروطه الشرعية مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالها ،غير أنه في الحالة التي تتمسك المتزوج عليها بالتطليق،فإن المحكمة تكون ملزمة بتحديد مبلغ مالي كافي لاستيفاء كافة حقوق الزوجة وأولادها الملزم بالإنفاق عليهم وذلك داخل أجل سبعة أيام. وبمجرد الإيداع تحكم المحكمة بالتطليق، وفي حالة عدم وضع المبلغ المحدد يعتبر الزوج متراجعا عن التعدد.
ويلاحظ أن مدة سبعة أيام الممنوحة للزوج لوضع كفالة التطليق هاته جد قصيرة مقارنة مع المدة التي منحها المشرع للتطليق بالمادة 83 التي حددت أجلا أدناه ثلاثون يوما لوضع كفالة تضم مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم،ويفهم من هذا التضييق أن رغبة المشرع في الغالب تحاول قدر الإمكان تفادي التعدد.
لكن إذا ظل الزوج مصرا على التعدد[35] رغم إصرار الزوجة على عدم الموافقة، فإن المحكمة تلجأ إلى مقتضيات المواد7-94 وما يليها مطبقة مسطرة الشقاق ، ليصبح التعدد المرفوض من طرف الزوجة الأولى سببا من أسباب الشقاق.
خــاتـمـة:
يمكن القول بأنه، إذا كانت الإجراءات الشكلية و المسطرية تساعد دون ريب على توثيق الزواج، و بالتالي تعزيز الروابط الزوجية و جعلها في مأمن من كل منازعة كيدية، فإنه يجب ألا ننسى أن ظاهرة الزواج الخالي من بعض الشكليات كالإشهاد العدلي مثلا لا زالت متفشية في مجتمعنا نتيجة عوامل عدة، من بينها عامل الأمية، إلى جانب القدرات المادية أو ضآلتها أو انعدامها بالكل لدى عدد لا يستهان به. لذا فمن غير المنتظر أن يحد أي تقنين من تلك الظاهرة بصورة كلية. فتغيير الواقع المعيش بضوابط و قيود شكلية يتطلب نوعا من من المرونة في التعامل، مع مراعاة البنية الأسرية المغربية و خاصة الأسر الجبلية و القروية، و أخيرا اعتماد دراسة سوسيولوجية أعمق للأسر في المناطق المذكورة، و ذلك كي لا يترتب عن تلك الشكليات إهدار للحقوق و حماية للمتعسفين، و هو بالطبع عكس ما يهدف إليه المشرع، فالمدونة نسق قانوني لا يمكن فصله عن النسق الاجتماعي[36].
الــمـــلــحــق
ظهير شريف رقم 1.10.103 صادر في 3 شعبان 1431 (16 يوليو2010 بتنفيذ القانون رقم 08.09 المعدلة بموجبه المادة 16 من القانون رقم70.03 بمثابة مدونةالأسرة
الحمد لله وحده.
الطابع الشريف بداخله،
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا. اسماه الله وأعز امره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم08.09 المعدلة بموجبه المادة 16 من القانون 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالحسيمة في 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010)
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء عباس الفاسي
*
* *
قانون رقم 08.09
تعدل بموجبه المادة 16 من القانون رقم 70.03
بمثابة مدونة الأسرة
مادة فريدة
تعدل على النحو التالي الفقرة الرابعة من المادة 16 من القانون 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذه الطهير الشريف رقم1.04.03 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)،
المادة 16 ( الفقرة الرابعة). يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة " انتقالية لاتتعدى عشر سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ."
*****
*****
قرار لوزير العدل عدد:269.40 الصادر بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 الموافق 3 فبراير 2004 المتعلق بتحديد شكل ومضمون المطبوع الخاص بطلب الاذن بتوثيق عقد الزواج
وزير العدل،
بناء على المادة 65 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424- 3 فبراير 2004-،
قرر ما يلي:
المادة الأولى: يحدد كما يلي شكل ومضمون المطبوع الخاص بتوثيق الزواج المنصوص عليه في المادة 65 من القانون 70.03 المشار اليه اعلاه:
يجب ان يكون طوله 29,7 سنتيمترا وعرضه 21 سنتيمترا ويشمل البيانات التالية:
طلب الإذن لتوثيق الزواج
الى السيد قاضي الأسرة المكلف بالزواج بالمحكمة الإبتدائية ب………………
معلومات عن الخاطب:
الاسم الشخصي والعائلي:………………………………………
تاريخ الازدياد:……………………………………………….
الجنسية:……………………………………………………..
رقم البطاقة الوطنية أو ما يقوم مقامها:…………………………..
الحالة العائلية:………………………………………………..
الحالة الصحية:……………………………………………….
المهنة:………………………………………………………
محل السكنى أو الإقامة:……………………………………….
معلومات عن الخطيبة:
الاسم الشخصي والعائلي:………………………………………
تاريخ الازدياد:……………………………………………….
الجنسية:……………………………………………………..
رقم البطاقة الوطنية أو ما يقوم مقامها:…………………………..
الحالة العائلية:………………………………………………..
الحالة الصحية:……………………………………………….
المهنة:……………………………………………………….
محل السكنى أو الإقامة:……………………………………….
معلومات عن الزواج المرغوب فيه:
هل هذا الزواج زواج أول؟ او عقد جديد بين نفس الطرفين؟ او زواج التعدد؟
وحررب……….في……………
الإمضاء:
المادة الثانية: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وحرر بالرباط في 12 من ذي الحجة 1424- 3 فبراير 2004-
الإمضاء: محمد بوزوبع
*****
قرار مشترك لوزير العدل ووزير الصحة عدد:734.40 صادر في 10 محرم 1425 الموافق 2مارس 2004 بتحديد مضمون وطريقة إصدار الشهادة الطبية الخاصة بإبرام عقد الزواج
وزير العدل،
ووزير الصحة،
بناء على القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424- 3 فبراير 2004- ولاسيما المادة 65 منه،
قرر ما يلي:
المادة الأولى: يحدد بموجب هذا القرار مضمون وطريقة إصدار الشهادة الطبية التي تمنح للخاطب والمخطوبة، طبقا للمادة 65 من القانون 70.03 المشار إليه أعلاه.
المادة الثانية: تمنح الشهادة الطبية المذكورة في المادة الأولى أعلاه من طرف طبيب تابع للقطاع العام او القطاع الخاص او القطاع شبه العمومي.
المادة الثالثة: يقوم الطبيب بالفحص السريري لصاحب الطلب قبل إصدار الشهادة الطبية. ويمكن له ان يأمر بإجراء فحوصات تحاليل طبية تكميلية إذا ارتأى ذلك وتبين له ان الحالة الصحية للمعني بالأمر تستدعيه.
المادة الرابعة: تحرر الشهادة الطبية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه انطلاقا من النموذج المرفق بهذا القرار ويجب ان تتضمن البيانات التالية:
يجب ان يكون طوله 29,7 سنتيمترا وعرضه 21 سنتيمترا ويشمل البيانات التالية:
طلب الإذن لتوثيق الزواج
الى السيد قاضي الأسرة المكلف بالزواج بالمحكمة الإبتدائية ب ……………………….,…………….
معلومات عن الخاطب:
الاسم الشخصي والعائلي:…………………………………………………………….
تاريخ الازدياد:……………………………………………………………………,,.
الجنسية:……………………………………………………………………………
رقم البطاقة الوطنية أو ما يقوم مقامها:……………………………………………….
الحالة العائلية:……………………………………………………………………..
الحالة الصحية:……………………………………………………………………..
المهنة:…………………………………………………………………………….
محل السكنى أو الإقامة:……………………………………………………………..
معلومات عن الخطيبة:
الاسم الشخصي والعائلي:…………………………………………………………….
تاريخ الازدياد:………………………………………………………………………
الجنسية:……………………………………………………………………………
رقم البطاقة الوطنية أو ما يقوم مقامها:………………………………………………..
الحالة العائلية:……………………………………………………………………….
الحالة الصحية:……………………………………………………………………..
المهنة:…………………………………………………………………………….
محل السكنى أو الإقامة:……………………………………………………………..
معلومات عن الزواج المرغوب فيه:
هل هذا الزواج زواج اول؟ او عقد جديد بين نفس الطرفين؟ او زواج التعدد؟
وحررب……….في……………
الإمضاء:
المادة الثانية: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وحرر بالرباط في 12 من ذي الحجة 1424- 3 فبراير 2004-
الإمضاء: محمد بوزوبع
*****
شهادة طبية خاصة بإبرام عقد الزواج
انا اموقع اسفله الدكتور
اشهد انني فحصت يومه…………………………………………………………..بطلب منه/منها
المسمى/او المسماة…………………………………………………………………………….
رقم البطاقة الوطنية(ان وجدت)
وتبين بعد الفحص السريري ان المعني بالأمر لا تظهر عليه علامة لمرض معد.
استنتاجات الطبيب……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
وسلمت له/لها هذه الشهادة للادلاء بها قصد الزواج.
*****
قرار مشترك لوزير العدل ووزير الداخلية رقم 321.04 صادر في 10 محرم1425 الموافق ل2مارس 2004 بتحديث بيانات الشهادة المتعلقة بالخطيبين
وزير العدل،
وزير الداخلية،
بناء على المادة 65 من القانون 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 12منذي الحجة 1424 – 3فبراير 2004 -،
قررا ما يلي:
المادة الأولى: تحدد كما يلي بيانات الشهادات الإدارية لكل واحد من الخاطب والمخطوبة المنصوص عليها في المادة 65 من القانون 70.03 المشار اليه اعلاه:
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة او إقليم……….
جماعة……………..
رقم………………..
شهادة إدارية تتعلق بالخاطب
يشهد الموقع اسفله:……………………………………………………………………
بناء على البحث الذي اجري بدائرة جماعة:………………………………………………
ان السيد……………………………………………………………………………..
المولود في:………………………………………………………………………….
من والده:……………………………………………………………………………
ووالدته:……………………………………………………………………………..
والساكن ب : ………………………………………………………………………..
مهنته:……………………………………………………………………………….
رسم ولادته عدد :……………………….المؤرخ ب:…………………………………
المسجل بمكتب الحالة المدنية:………………………………………………………….
بجماعة :………………………………عمالة او إقليم:……………………………….
اعزب
متزوج
مطلق
أرمل
وقد سلمت له هذه الشهادة قصد إبرام عقد الزواج.
وحررب:…………………………….في……………………………………………
الإمضاء
*****
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة او إقليم……….
جماعة……………..
رقم………………..
شهادة إدارية تتعلق بالمخطوبة
يشهد الموقع أسفله:……………………………………………………………………
بناء على البحث الذي اجري بدائرة جماعة:………………………………………………
ان السيدة…………………………………………………………………………….
المولودة في:…………………………………………………………………………
من والدها:…………………………………………………………………………..
ووالدتها:…………………………………………………………………………….
والساكنة ب : ……………………………………………………………………….
مهنتها:………………………………………………………………………………
رسم ولادتها عدد :……………………….المؤرخ ب:…………………………………
المسجل بمكتب الحالة المدنية:………………………………………………………….
بجماعة :………………………………عمالة او إقليم:……………………………….
عازبة
متزوجة
مطلقة
أرملة
وقد سلمت لها هذه الشهادة قصد ابرام عقد الزواج.
وحررب:…………………………….في……………………………………………
الإمضاء
المادة الثانية: تحرر الشهادة الإدارية للزواج وفق النموذجين المذكورين حسب كل حالة، وتتضمن اساسا البيانات الخاصة بالحالة المدنية للخاطب والمخطوبة، ووضعهما العائلي، ومحل سكناهما، ومهنتهما.
المادة الثالثة: تسلم الشهادة الإدارية للزواج من طرف رئيس المجلس الجماعي لمحل سكنى طالبها بناء على بحث يتم من طرف عون السلطة، ونسخة كاملة من رسم الولادة، وعند الإقتضاء التزام كتابي يشهد فيه الخاطب او المخطوبة بوضعيتهما العائلية.
المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار بمجرد نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 10 محرم 1425 (2 مارس 2004
وزير العدل ووزير الداخلية
الإمضاء: محمد بوزوبع. الإمضاء: المصطفى ساهل
*****
قرار لوزير العدل عدد:270.40 الصادر بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 الموافق 3 فبراير 2004 المتعلق بتتميم لائحة المستندات التي يتكون منها ملف عقد الزواج وكذا محتوياته.
وزير العدل،
بناء على الفقرو الأخيرة من المادة 67 من القانون 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 12من ذي الحجة 1424 – 3فبراير 2004 -،
قرر ما يلي:
المادة الأولى: تتم لائحة المستندات التي يتكون منها عقد الزواج بما يلي:
– إذن بالزواج مسلم من المصالح المختصة بالنسبة للعسكريين وافراد الدرك الملكي وموظفي الإدارة العامة للأمن الوطني وأفراد القوات المساعدة.
المادة الثانية : يتضمن عقد الزواج بالإضافة إلى ما ذكرفي المادة 67 من القانون المنشور أعلاهمهنة الزوجين.
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره.
وحرر بالرباط في 12 من ذي الحجة 1424- 3 فبراير 2004-
الإمضاء: محمد بوزوبع
*****
قرار لوزير العدل عدد:270.40 الصادر بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 الموافق 3 فبراير 2004 المتعلق بتحديد المعلومات الواجب تضمينها في ملخص عقد الزواج
وزير العدل،
بناء على الفقرو الأخيرة من المادة 68 من القانون 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 12من ذي الحجة 1424 – 3فبراير 2004 -،
قرر ما يلي:
المادة الأولى: تحدد كما يلي المعلومات الواجب تضمينها في ملخص عقد الزواج المنصوص عليه في المادة 68 من القانون رقم 70.03 المشار إليه أعلاه:
ملخص عقد الزواج
قضاء الأسرة بالمحكمة الإبتدائية ب:…………………………………………………………….
رقم ملف عقد الزواج:…………………………………………………………………………
معلومات عن الزوج:
الإسم الشخصي والعائلي:…………………………………………………………………….
العنوان:……………………………………………………………………………………
رقم البطاقة الوطنية او ما يقوم مقامها:…………………………………………………………
الوضعية العائلية إن سبق زواجه- أرمل، مطلق، متزوج-:……………………………………….
رقم رسم الولادة والجهة المصدرة له:………………………………………………………….
معلومات عن الزوجة:
الإسم الشخصي والعائلي:…………………………………………………………………….
العنوان:……………………………………………………………………………………
رقم البطاقة الوطنية او ما يقوم مقامها:…………………………………………………………
الوضعية العائلية إن سبق زواجها- أرملة، مطلقة -:…………………………………………….
رقم رسم الولادة والجهة المصدرة له:………………………………………………………….
مراجع تضمين عقد الزواج
ضمن بعدد……………………صفحة…………………………….بتاريخ…………………….
رقم السجل ………………….بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الإبتدائية ب…………………………..
وحررب…………………………………
الإمضاء:
المادة الثانية: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره.
وحرر بالرباط في 12 من ذي الحجة 1424- 3 فبراير 2004-
الإمضاء: محمد بوزوبع
*****
قرار لوزير العدل عدد:270.40 الصادر بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 الموافق 3 فبراير 2004 المتعلق بتحديد السجل الخاص بتضمين نصوص عقد الزواج
وزير العدل،
بناء على الفقرو الأخيرة من المادة 68 من القانون 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 12من ذي الحجة 1424 – 3فبراير 2004 -،
قرر ما يلي:
المادة الأولى: يحدد كما يلي سكل ومضمون السجل الخاص بتضمين عقود الزواج لدى قسم قضاء الأسرة المنصوص عليه في المادة 68 من القانون 70.03 المشار إليه أعلاه:
يجب ان يكون طوله ستة وثلاثين – 36- سنتيمترا وعرضه ثلاثين -30- سنتيمترا، وان يبلغ عدد صفحاته خمسمائة -500-، تحمل كل صفحاته أرقاما متتابعة، يؤشر عليها رئيس المحكمة الإبتدائية أو من ينوب عنه بعد ترقيمها ووضع طابعه علي كل صفحة منها قبل الشروع في استعمالها.
تشتمل كل صفحة على الأضلاع التالية:
1. الرقم المننابع المخصص للعقد،
2. نوعه- زواج، ثبون زوجية، رجعة، تجديد العقد بين الطرفين-،
3. تاريخ التلقي،
4. تاريخ التحرير،
5. تاريخ التضمين،
6. نص العقد،
7. مراجع توجيه ملخص العقد الى ضابط الحالة المدنية او الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط حسب الحالات،
8. ملاحظات.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره.
وحرر بالرباط في 12 من ذي الحجة 1424- 3 فبراير 2004-
الإمضاء: محمد بوزوبع
*****
إذن بزواج المصاب بإعاقة ذهنية
محكمة الاستئناف ب ………………. (المادة 23 من مدونة الأسرة)
المحكمة الابتدائية ب……………
قسم قضاء الأسرة
ملف رقم ………….
إذن رقم …………..
بتاريخ ………………………موافق …………………
نحن ………………………………قاضي الأسرة المكلف بالزواج بالمحكمة الابتدائية
ب…………………………
بمساعدة كاتب الضبط السيد …………………………………….
بناء على الطلب الذي تقدم به السيد (ة) …………………………..
الحامل (ة) لبطاقة التعريف الوطنية رقم …………………النائب الشرعي عن …………..
الذي يعرض فيه أن محجوره مصاب بإعاقة ذهنية ويرغب في الزواج من السيد (ة) ………………………………….الحامل (ة) لبطاقة التعريف الوطنية رقم ………………………..
وبعد الاطلاع على تقرير الطبيب الخبير ……………………………………..أو الخبراء الأطباء ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….الذي مفاده أن الإعاقة المشخصة في التقرير لا تحول دون قيام علاقة زوجية عادية بين الطرفين.
وبناء على اطلاع الطرف الآخر السيد (ة)………………………………………على فحوى التقرير الطبي كما هوو ثابت من خلال محضر جلسة ………………………………
وبناء على كون الطرف الآخر راشدا وعبر عن رضاه صراحة في تعهد رسمي.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى …………………………………………………
وبناء على مقتضيات المادة 23 من مدونة الأسرة.
لأجـلـه
نأذن للسيد (ة)………………………………………………………………………………..بالزواج من السيد(ة) ………………………………………………………………………………………………….
توقيع القاضي : توقيع كاتب الضبط
المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف ب………………..
المحكمة الابتدائية ب………………
قسم قضاء الأسرة
ملف رقم …………………
طلب الإذن بالزواج دون سن الأهلية ، أو بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ، أو بزواج
معتنقي الإسلام والأجانب
إسم طالب الإذن …………………………………………………………………………..
عنوانه …………………………………………………………………………………..
|
الجلسات |
الإجراء المتخذ |
القرار المتخذ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) – يشطب على ما فائدة فيه
المراجع المعتمدة:
الكتب:
1. أحمد الخمليشي: "وجهة نظر- الجزء الأول" ،مطبعة النجاح الجديدة، طبعة 1988.
2. أحمد الخمليشي: "التعليق على قانون الأحوال الشخصية الجزء الأول"، مكتبة المعارف الجديدة للنشر والتوزيع، الرباط.
3. عبد الكريم شهبون: "شرح مدونة الأحوال الشخصية الجزء الأول الزواج الطلاق الولادة ونتائجها"، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء .
4. صلاح الدين زكي: " أحكام قانون الأسرة في الفقه الإسلامي والتشريع المغربي."
5. محمد الأزهر: "شرح مدونة الأسرة ''أحكام الزواج''، الطبعة الأولى ،2004 ،مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء.
6. محمد الشتوي: "الإجراءات الإدارية والقضائية لثوتيق الزواج"، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش ،الطبعة الأولى، 2004 .
7. محمد الشافعي:" الزواج في مدونة الأسرة"، سلسلة البحوث القانونية، العدد 9-.2005
8. محمد بفقير: "مدونة الأسرة والعمل القضائي المغربي"، منشورات دراسات قضائية، سلسلة القانون والعمل القضائي المغربيين، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، طبعة2006.
9. وزارة العدل: "الدليل العملي لمدونة الأسرة ".ج 1/2 . الطبعة 2 سنة2007.
10. المقتضيات الجديدة لمدونة الأسرة من خلال أجوبة السيد وزير العدل والسيد وزير الأوقاف الشؤون الإسلامية منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية سلسلة الشروح والدلائل العدد4 الطبعة الأولى 2004.
11. محمد الكشبور:" شرح مدونة الأسرة، الجزء الأول: الزواج"، الطبعة الأولى، 2006 ،مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء.
12. خالد البرجاوي :"القانون الدولي الخاص في مجال قانون الأسرة"، دار القلم الرباط، الطبعة الثانية .2006
13. مدونة الأسرة بين النص والواقع منشور بمجلة الحقوق المغربية العدد 25 أعمال الندوة الوطنية بمراكش يومي 27/28 /دجنبر 2007.
14. المنتقى من عمل القضاء في تطبيق مدونة الأسرة: الجزء الأول، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية، سلسلة الشروح والدلائل، العدد10، فبراير 2009.
المجلات:
1. مجلة المحاكم المغربية، نقابة المحامين بالدار البيضاء، عدد:61.
2. مجلة القسطاس ، نقابة المحامين بمكناس، عدد:1.
القوانين:
1. قانون 70.30 بمثابة مدونة للأسرة المغربية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد: 5184 بتاريخ 14 ذي الحجة الموافق 5 فبراير 2004، ص:418.
2. ظهير شريف 1.10.103 صادر في3 شعبان 1431(16يوليوز2010) بتنفيذ القانون 08.09 المعدلة بموجبه المادة16 من القانون رقم 07,03 بمثابة مدونة الأسرة المنشور بالجريدة الرسمية عدد:5859 بتاريخ:13 شعبان (26 يوليو 2010).
قرارات وزارية:
قرار لوزير العدل عدد:269.40 الصادر بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 الموافق 3 فبراير 2004 المتعلق بتحديد شكل ومضمون المطبوع الخاص بطلب الإذن بتوثيق عقد الزواج؛
قرار مشترك لوزير العدل ووزير الصحة عدد:734.40 صادر في 10 محرم 1425 الموافق 2مارس 2004 بتحديد مضمون وطريقة إصدار الشهادة الطبية الخاصة بإبرام عقد الزواج؛
قرار مشترك لوزير العدل ووزير الداخلية رقم 321.04 صادر في 10 محرم1425 الموافق ل2مارس 2004 بتحديث بيانات الشهادة المتعلقة بالخطيبين؛
قرار لوزير العدل عدد:270.40 الصادر بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 الموافق 3 فبراير 2004 المتعلق بتتميم لائحة المستندات التي يتكون منها ملف عقد الزواج وكذا محتوياته؛
قرار لوزير العدل عدد:270.40 الصادر بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 الموافق 3 فبراير 2004 المتعلق بتحديد السجل الخاص بتضمين نصوص عقد الزواج؛
قرار لوزير العدل عدد:270.40 الصادر بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 الموافق 3 فبراير 2004 المتعلق بتحديد المعلومات الواجب تضمينها في ملخص عقد الزواج.
مواقع إلكترونية:
الجرائد و الصحف:
– جريدة المساء(يومية)
– جريدة الأيام(أسبوعية)
الفهرس:
ص
مقدمة…………………………………………………………………………………..…………..2
المبحث الأول: الأحكام العامة لإبرام و توثيق الزواج…………………………………..…….…….….…5
المطلب الأول: الإجراءات الإدارية و الشكلية الضرورية للحصول على الإذن بالزواج الزواج…..………..…….…..5
أولا- تقديم طلب الإذن بالزواج……………………………….……………………………………...7
ثانيا- فتح ملف الإذن بالزواج………………………………………………………………..…….…7
ثالثا- دور قاضي الأسرة في منح الإذن بتوثيق عقد الزواج……….……………………………………...8
المطلب الثاني: الإجراءات اللاحقة لتوثيق عقد الزواج…………………………..…………..…………9
أولا- تسجيل نص العقد في السجل المعد لذلك بقسم قضاء الاسرة…………..…………..………………….9
ثانيا- توجيه ملخص من عقد الزواج إلى ضابط الحالة المدنية…….…………………………………….………10
المبحث الثاني: الأحكام الخاصة لعقود الزواج المشروطة بإذن خاص….…………………….……………......11
المطلب الأول: الأذونات التي يصدرها قاضي الأسرة المكلف بالزواج…..………………………....……...11
أولا- الإذن بزواج القاصر و المصاب بإعاقة ذهنية……………………………………….………....11
ثانيا- الإذن بزواج معتنقي الإسلام و الأجانب…………….………………………………………….12
ثالثا- الإذن بزواج العسكريين و من في حكمهم………………………………………………………15
الpمطلب الثاني: الإذن الصادر عن المحكمة في حالة التعدد…….……………………………………...16
خاتمة…………………………………………….……………………….…………………………..18
الملاحق……………………………………………………………….……………...19
المراجع المعتمدة………………………….………………………….……..……..…..28
[1] – أفرزت حصيلة 6 سنوات من تطبيق مدونة الأسرة تراجع نسبة الطلاق،و ارتفاع نسبة الزواج (من 263 ألف إلى 314 ألف)، للمزيد، انظر: www.justice,gov.ma بتاريخ 05 يناير 2011.
[2] -. المادة الرابعة من مدونة الأسرة.
[3] – . صلاح الدين زكي:" أحكام قانون الأسرة في الفقه الإسلامي و التشريع المغربي"، ، ص: 18
مذكور كذلك عند: محمد الكشبور:" شرح مدونة الأسرة- الجزء الأول"الطبعة الأولى،2006، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء ص: 112
[4] – محمد الشتوي:" الإجراءات الإدارية و القضائية لتوثيق الزواج"، مطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى،2004،ص: 11
[5] – بمقتضى الظهير الشريف 1.10.103 صادر في3 شعبان 1431(16يوليوز2010)بتنفيذ القانون 08.09 المعدلة بموجبه المادة16 من القانون رقم 07,03 بمثابة مدونة الأسرة المنشور بالجريدة الرسمية عدد:5859 بتاريخ:13 شعبان (26 يوليو 2010). (انظر الملحق رفقته)
[6] – تجدر الإشارة إلى أنه قد صدر منشور لوزارة العدل بتاريخ 12/04/2004 تحت عدد:13 بخصوص تطبيق مدونة الأسرة على أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. انظر الملحق رفقته.
[7] – محمد الكشبور:" شرح مدونة الأسرة"، الجزء الأول: الزواج، الطبعة الأولى، 2006 ص:258.
[8] – محمد الكشبور، م س ذ، ص:261.
[9] – محمد الشتوي :" الإجراءات الإدارية والقضائية لتوثيق الزواج"، ط1 ،سنة ،2004 ص:22.
[10] – وهو ما أكده قرار وزير العدل عدد:240.40، الصادر بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 الموافق 3 فبراير 2004 المتعلق بتتميم لائحة المستندات التي يتكون منها ملف عقد الزواج وكدا محتوياته. (انظر الملحق رفقته).
[11] – وقد أحالت المادة 66 من مدونة الأسرة على المادة 366 من القانون الجنائي المغربي.
[12] – وذلك في إطار المسؤولية التقصيرية المواد من 77 إلى 106 من ق ل ع المغربي .
[13] – قرار لوزير العدل عدد:269.40 الصادر بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 الموافق 3 فبراير 2004 ،المتعلق بتحديد شكل ومضمون المطبوع الخاص بطلب الإذن بتوثيق عقد الزواج. (انظر الملحق رفقته).
[14] – محمد الشتوي: م س، ص: 26
[15] – قرار 43/90 بتاريخ 13/03/1990 تحت عدد: 55/89 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد: 61، ص:170.
[16] – خالد برجاوي:" القانون الدولي الخاص في مجال قانون الأسرة" ،الطبعة الثانية، سنة2006، دار القلم الرباط، ص: 151
– [17] محمد الشتوي ، م س / ص:29 .
[18] – قرار عدد: 9679 بتاريخ 19/12/1999 ملف عدد: 9572 ، منشور بمجلة القسطاس عدد:1 ص:114 ومايليها التي تصدر عن هيأة المحامين بمكناس.
[19] – محمد بفقير: ''مدونة الأسرة والعمل القضائي المغربي'' منشورات دراسات قضائية سلسلة القانون والعمل القضائي المغربيين، طبعة 2006 ص:65 والمقصود بالرسوم: وثيقة الزواج أو عقد الزواج إذ أن العدول يطلقون على العقد أو الوثيقة مصطلح ''رسم'' سواء تعلق الأمر بإبرام عقد زواج أو غيره من العقد العدلية.
[20] – قرار لوزير العدل رقم: 271.04 صادر بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 الموافق ل3 فبراير 2004، المتعلق بتحديد المعلومات الواجب تضمينها في ملخص عقد الزواج والمنشور بالجريدة الرسمية عدد:5186 بتاريخ 01 ذي الحجة 1424 الموافق ل12 فبراير 2004 ( انظر الملحق رفقته).
[21] – قرار لوزير العدل رقم: 272.04 صادر بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 الموافق ل3 فبراير 2004، المتعلق بتحديد شكل ومضمون السجل الخاص بتضمين نصوص عقد الزواج والمنشور بالجريدة الرسمية عدد:5186 بتاريخ 01 ذي الحجة 1424 الموافق ل12 فبراير 2004 ( انظر الملحق رفقته).
[22] – محمد الشتوي م س، ص:78
[23] – محمد الكشبور م س،ص: 269
[24] – محمد الشتوي م س، ص: 80
[25] – محمد الشتوي / م س ، ص: 81.
[26] – محمد الكشبور/ م س ، ص: 270.
-[27] – محمد الشتوي/ م س ، ص: 87.
[28]– محمد الأزهر:"شرح مدونة الأسرة" أحكام الزواج"، ط 1 ،سنة ،2004 ،مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء .
[29] – سنة 2009 تمت المصادقة على 33253 عقدا، أي ما 10.58 في المائة من مجموع عقود الزواج في مقابل 9.98 في المائة سنة 2008.
للمزيد، راجع:
"صغيرات…و لكن متزوجات…"، جريدة الأيام، العدد: 457، بتاريخ: 7-13 يناير 2011، ص: 12.
[30] – وزارة العدل:" الدليل العملي لمدونة مدونة الأسرة "، ج. ،1 ط .2 ،سنة 2007 .
[31] – تنص المادة 7 من الظهير الشريف رقم:149-07-1 الصادر في 30 نونبر 2007 بتنفيذ القانون رقم: 06.35 المحدث بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على ما يلي:" تعفي البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الإدلاء برسم الولادة، و شهادة الإقامة، و شهادة الحياة و شهادة الجنسية في جميع المساطر التي يجب فيها الإدلاء بهذه الوثائق". ج.ر: 5583 بتاريخ 03 دجنبر 2007.
[32] – مدونة الأسرة بين النص و الواقع، منشور بمجلة الحقوق المغربية ،العدد 25، أعمال الندوة الوطنية بمراكش يومي 27/28 دجنبر 2007 .
[33] – إن أسباب الرفض الخاصة بسنتي 2009 و 2010 فهي تهم تورط الطرف المعني أو محيطهن العائلي في الاتجار بالمخدرات و استهلاكها و تكوين عصابة إجرامية و الفساد و التحريض عليه و القوادة و إعداد وكلر للدعارة و السكر العلني و إحداث الفوضى بالشارع العام و التزوير و النصب و انتحال الشخصية. راجع للمزيد:
سناء الزوين و خديجة عليموسى:"..مسطرة زواج رجال الأمن.."، جريدة المساء، العدد 1330 بتاريخ 01-02 يناير 2011 ، ص: 11.
[34] – إن حالات الرفض و كما تدل على ذلك الإحصائيات ضعيفة جدا و لا تمثل سوى 0.56 في المائة من مجموع الحالات المرخص لها سنة 2010، و هو ما يؤشر على أن الأصل هو الموافقة على الطلبات الواردة. للمزيد، انظر:
سناء الزوين و خديجة عليموسى:"..مسطرة زواج رجال الأمن.."، م.س، ص:11
[35] -أفرزت حصيلة 6 سنوات من تطبيق مدونة الأسرة تسجيل 986 حالة تعدد زوجات . مذكور في:
http://ar.wikipedia.org/wiki بتاريخ 10 يناير 2010.
[36] – كنزة لمراني العلوي:" الأسرة المغربية: ثوات ومتغيرات"، مطبعة المعارف الجديدة،1986، الرباط.