الاستدامة البيئية للمدينة في ضوء الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة “قانون الإطار رقم 99.12” – الباحثة سميرة خيرامي
الاستدامة البيئية للمدينة في ضوء الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة “قانون الإطار رقم 99.12”
The Environmental Sustainability of the City in Light of the National Charter for Environment and Sustainable Development « Framework Law N° 99.12 »
الباحثة سميرة خيرامي
طالبة باحثة بسلك الدكتوراه تخصص قانون عام، مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات
جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش
لتحميل الإصدار كاملا
الملخص:
يكتسي موضوع الاستدامة البيئية في علاقته بالمدينة أهمية بالغة، من خلال برامج التنمية بصفة عامة والتنمية المستدامة على وجه الخصوص، بحيث أصبح هذاالموضوع يطرح نفسه بقوة خاصة بعد أزمة كوفيد 19 التي عرفها العالم، وهو ما يفسر محاولة تحليل الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز استدامة المجال البيئي والحضري في ضوء الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، من خلال إشراك كافة فئات المجتمع وإدماجهم في مثل هذه القضايا المجتمعية، وجعل المواطنات والمواطنين فاعلين في تخطيط مدنهم بما يخدم البعد البيئي المستدام، ويحقق استقرار التجمعات البشرية اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وبيئيا، ويضع حدا للارتباك الحضري والمشاكل البيئية.
الكلمات المفتاحية: البيئة، التنمية المستدامة، الاستدامة البيئية، المدينة
Abstract :
The subject of environmental sustainability in relation to cities holds significant importance within the realm of development programs in general, and sustainable development in particular. This topic has gained even greater prominence following the global crisis of COVID-19. Consequently, analyzing the national efforts aimed at enhancing environmental and urban sustainability becomes crucial, especially in light of the National Charter for Environment and Sustainable Development. These efforts involve the engagement and integration of all segments of society in such social issues, empowering citizens to actively participate in the planning of their cities to serve the cause of sustainable environmental development. This approach ensures the social, economic, cultural, and environmental stability of human settlements, while addressing urban confusion and environmental problems.
Keywords: environment, sustainable development, environmental sustainability, city
|
مقدمة:
إن وضع تخطيط محكم للمجال في إطار سياسات عمومية تعنى بالمدينة في مختلف أبعادها ، و البعد البيئي المستدام على وجه الخصوص يندرج ضمن مشروع سياسي و مجتمعي بامتياز، يروم تحرير الطاقات الكامنة للمدينة من حيث الاستدامة و الإبداع و رفع التنافسية، من خلال اعتماد مقاربة للتغيير تتسم بتعدد الأبعاد و الفاعلين و المستويات ، هو ما يجعل إنجاح هذا المشروع رهين بإطلاع الأحزاب السياسية و الجماعات الترابية بدور الريادة على المستوى المحلي وإعادة بناء الثقة لدى الساكنة المحلية ، هذه الريادة السياسية ينبغي أن تجسدها ديمقراطية تمثيلية قوامها الشفافية و التعبئة عبر فاعلين و منتخبين محليين مؤهلين، ومن خلال اعتماد ديمقراطية تشاركية مواطنة و مسؤولة وفاعلة وواعية بأهمية برنامج تنمية المدن المستدامة بيئيا مع التخطيط الاستراتيجي الجهوي و الوطني للرفع من رهانات الحكامة الترابية والبيئية داخل المدينة المغربية[1].
إن الحديث عن العلاقة بين البيئة والمدينة والتنمية المستدامة، يتعلق بثلاث معطيات أساسية ، الربط بينها يرفع من رهان الاستدامة بالنسبة للمدينة عبر آليات التخطيط الحضري، تلبية للحاجيات المتنامية للمواطنين و ضمانا للتماسك الاجتماعي، عبر إدماج كل التدابير ذات الصلة في مقاربة شمولية للبيئة والتنمية المستدامة للوصول إلى مدينة فعالة اقتصاديا ، متماسكة اجتماعيا و مستدامة بيئيا ، و هو ما يطرح بالمقابل مجموعة من المتطلبات الأخرى أساسها الحق في السكن اللائق و التزويد بالماء الصالح للشرب و التكيف مع المتغيرات المناخية و توفير النقل و الربط بين المدن و محيطها و اعتماد التكنولوجيا لخلق نمط المدينة الذكية.
و إذا كان المغرب قد اعتمد مبادرات و مشاريع لا يمكن إنكارها و التي تشكل إدماجا للجوانب الاجتماعية و الاقتصادية و البيئية في عمليتي التخطيط و تهيئة المجالات الترابية، فإن بالمقابل بُذلت جهود تشريعية وتدبيرية لتغيير المسار نحو مقاربات تستجيب لمتطلبات الاستدامة البيئية و تعزيز التماسك الاجتماعي و العدالة الاجتماعية في مجموعة من المخططات و التصاميم ، كالتصميم الجهوي لإعداد التراب و المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية و تصميم التهيئة و غيرها من الوثائق التخطيطية ذات الصلة بالتعمير و إعداد التراب ، بغية تزويد المدن بأدوات تخطيطية و تدبيرية تأخذ الأبعاد البيئية المستدامة بعين الاعتبار[2].
في هذا الإطار فالترسانة القانونية المغربية غنية بالمقتضيات و المبادئ و العناصر التأطيرية التي تؤكد على التنمية المستدامة كمبدأ وواجب و سلوك ، فدستور 2011[3] يحث الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية على العمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات و المواطنين على قدم المساواة من الحق في التنمية المستدامة، و تنيط الوثيقة الدستورية بالدولة العمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية و الحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية و على حقوق الأجيال القادمة .
حاول المغرب وضع طابع مؤسسي على موضوع التنمية المستدامة والبيئة من خلال إصدار الميثاق الوطني للبيئة و التنمية المستدامة [4]، الذي عمد إلى إدراج التنمية المستدامة في السياسات العمومية القطاعية ، ووضع مجموعة التدابير القانونية والعملية لتشجيع المشاريع المتعلقة بحماية البيئة و التنمية المستدامة بما يخدم المجالات الترابية والحضرية عل وجه الخصوص.
إلى جانب ذلك ، هناك العديد من المبادرات و التدابير العمومية التي جاءت في صيغة استراتيجيات أو برامج أو مخططات و التي تهم القضايا المتعلقة بآفاق المجال البيئي الحضري و مستقبل المدن، و في هذا الباب نذكر الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تم اعتمادها في 25 يونيو 2017[5] ، و التي وضعت مجموعة من الرهانات من أجل الإعمال الملموس للتنمية المستدامة و التي تتمثل أساسا في تقليص الفوارق الاجتماعية بين المجالات الترابية و تشجيع الاقتصاد الأخضر والنهوض بثقافة التنمية المستدامة.
وتلتقي هذه الرهانات مع تلك المعبر عنها في الميثاق الوطني لإعداد التراب و التنمية المستدامة الذي يضم مجموعة من التوجيهات من بينها التدبير الحضري و سياسة المدينة و تنمية المدن ذات الصبغة الوطنية و الأقطاب الجهوية وفق أساليب تراعي البعد البيئي المستدام، وما يتضمنه الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة وفقا للقانون الإطار رقم 99.12 موضوع هذه الدراسة.
المفاهيم الأساسية للدراسة:
للإلمام بالموضوع لابد من التطرق للمفاهيم التالية:
- الاستدامة: يحيل مفهوم الاستدامة بصفة عامة إلى الاستمرارية في الزمن و يحيل أيضا إلى مفهوم التنمية المستدامة و التي يمكن تعريفها بأنها” التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية حاجياتها”[6].
بحيث ظهر مفهوم المدن المستدامة كمشروع مجتمعي ممتد في الزمن له مبادئ تتمثل في الاستمرارية و التجدد و الجودة و الحد من التفاوتات المجالية و الطبيعية والمحافظة على الثروات البيئية والأنظمة الإيكولوجية.
- البيئة: على المستوى اللغوي يحيل مصطلح البيئة إلى “الوسط الطبيعي الذي يعيش فيه الكائن الحي”،وفي قاموس لاروس للغة الفرنسية عرفها بأنها ” مجموعة من العناصر الطبيعية أو المصطنعة التي تكيف حياة الإنسان”[7]، فيما عرفتها الجمعية الفرنسية لتوحيد المصطلحات في قاموسها بأنها مجموع العناصر الطبيعية والكيماوية والبيولوجية والاجتماعية والفنية وغيرها المكونة للإطار الذي يمارس فيه الكائن أنشطته[8].
وبغض النظر عن هذه التعاريف اللغوية والعلمية فقد عرف المشرع المغربي البيئة من خلال القوانين البيئية وعلى سبيل المثال مقتضيات المادة الثالثة من القانون رقم 11.03[9] المتعلق بحماية واستصلاح البيئة الذي عرّفها بأنها “مجموعة من العناصر الطبيعية والمنشآت البشرية وكذا العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمكن من تواجد الكائنات الحية والأنشطة الإنسانية وتساعد على تطورها”.
سيتم في هذه الدراسة اعتماد تعريف إجرائي للبيئة تندمج فيه العناصر الطبيعية بكل محتوياتها في علاقتها التفاعلية مع الإنسان والمنشآت البشرية والعمرانية الحضرية كنتاج للأنشطة الإنسانية داخل المدينة.
- المدينة: اعتبر “روبرت بارك” المدينة ظاهرة اجتماعية و ليست مجرد تجمعات من الناس ، فهي اتجاه عقلاني و مجموعة من العادات و التقاليد إلى جانب الاتجاهات و العواطف المتأصلة في هذه العادات و التي تنتقل عن طريق هذه التقاليد و هي في النهاية مكان إقامة طبيعي للإنسان المتمدن، و لهذا السبب تعتبر منطقة ثقافية تتميز بطابعها الثقافي المتميز[10].
فلتحديد ماهية المدينة لابد من توافر ثلاث عناصر أساسية حتى يمكن نعت المستوطنات البشرية بالمدن، بحيث لابد من تكثل أو تجمع عمراني ، ثم خصائص اجتماعية مشتركة بين القاطنين و الأساسي تنوع و تكامل في الوظائف العلائقية سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا أو سياسيا[11]. فقد اعتبر ابن خلدون مؤسس علم اجتماع العمران أن المدينة كمفهوم تحيل إلى فعل حضاري للإنسانية وتعكس التدافع الإنساني، فبعد تثبيت الملك و سيادة الدولة يتم الانتقال من حياة البدو إلى حياة التحضر [12].
و مهما يكن من تعدد للتعاريف الممنوحة لمفهوم المدينة ، فإنه يمكن القول بناء على تعريف إجرائي أن المدينة وحدة جغرافية وتكثل حضري متجانس يضم مجموعة من المكونات البيئية والبشرية ، هي أيضا فضاء عام للتخطيط عبر مختلف التصاميم و المخططات و الوثائق التعميرية بما يحقق تنمية بيئية مستدامة.
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تركز على إبراز الجهود الوطنية المبذولة لتوطيد العلاقة ما بين البيئة والتنمية المستدامة في علاقتها بالمدينة في ضوء القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة الميثاق الوطني للتنمية والبيئة المستدمة من خلال دراسة التدابير القانونية والعملية والمالية التي جاء بها المشرع المغربي في هذا الميثاق، والتي ترمي جعل المجالات الترابية،الحضرية منها خاصة، إطارا لتنزيل حكامة جيدة ومستدامة بيئيا.
إشكالية الدراسة:
إلى أي حد يمكن القول أن المشرع المغربي من خلال القانون الإطار رقم 99.12 نجح في بلورة مفهوم الاستدامة البيئية في علاقتها بالمدينة؟
أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تسليط الضوء على أهداف ومبادئ الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة؛
- دراسة التدابير القانونية والعملية التي جاء بها القانون الإطار لحماية البيئة الطبيعية والحضرية؛
- مقاربة التنمية المستدامة داخل المجالات الحضرية بناءً على مقتضيات الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة؛
- إبراز دور الفاعلين والتزاماتهم في ميدان البيئة والتنمية المستدامة ورهان تحقيق الحكامة البيئية.
المنهج المعتمد:
ستعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي[13]، باعتباره أحد المناهج المناسبة لوصف العلاقة بين الاستدامة والبيئة والمدينة، باعتبارهم العناصر الأساسية المكونة للموضوع.
خـــطة الدراسة:
ستتم معالجة الإشكالية السالفة الذكر باعتماد محورين أساسيين:
- المحور الأول: أهداف ومبادئ الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة: أية تدابير قانونية وعملية لحماية المجال الحضري البيئي واستدامته؟
Ø المحور الثاني: المقاربة القانونية للبيئة والتنمية المستدامة بين التزامات الفاعلين ورهان الحكامة البيئية.
جاء “القانون الإطار” رقم [14]99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، في سياق تنزيل رؤية دستور 2011[15]، الذي يتحدث عن الحق في الماء والعيش في بيئة سليمة[16]،وحق المواطنات والمواطنين في الحصول على الحق في المعلومة، وحق الحياة[17] في مقابل تحمل التكاليف العمومية[18] والدفاع عن الوطن[19] و المساهمة في الأعباء الناتجة عن الكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد[20].
يُفصل القانون الإطار رقم 99.12 في توجهات الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، من خلال تناول المبادئ والحقوق والواجبات، وكذلك تحديد الالتزامات التي يجب أن يحترمها الفاعلين العموميين (الدولة والجماعات الترابية) والخواص والمقاولات العمومية والخاصة والمجتمع المدني وعموم المواطنات والمواطنين، مما جعله بمثابة آلية قانونية ذات بُعد تعاقدي واجتماعي وأخلاقي[21] ترمي إلى حماية البيئة وتحقيق الاستدامة البيئية في مختلف سياسات ومخططات تدبير المجال في علاقة طردية بين ثلاثي، البيئة، الاستدامة وتخطيط المجال الحضري (المدينة)، فالجمع بين مفهوم ذو بعد مجالي (البيئة) ومقاربة مجالية (التنمية المستدامة)[22]، في حد ذاته تعبير عن الرغبة السياسية في تحقيق حكامة جيدة على المستوى البيئي باعتباره مشترك إنساني[23]، وعلى صعيد مختلف العمليات التخطيطية الحضرية للمجالية والعمرانية التي تؤثر على هذا المشترك وتتأثر به.
فما هي الأهداف والمبادئ التي جاء بها قانون الإطار رقم 99.12 في مسار البيئة والتنمية المستدامة؟ وما التدابير القانونية والعملية المتخذة في إطار الميثاق لاستحضار البعد التخطيطي البيئي والمستدام للمدينة؟ هذا ما سيتم تناوله في المحور الأول من هذه الدراسة.
المحور الأول: أهداف ومبادئ الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة: أية تدابير قانونية وعملية لحماية المجال الحضري البيئي واستدامته؟
سيتناول المحور الأول من هذه الدراسة الأهداف الأساسية التي يروم الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة تحقيقها، والمبادئ المؤطرة لها، مع الوقوف على التدابير القانونية والعملية التي تستهدف حماية البيئة الطبيعية والحضرية داخل المدينة وذلك من خلال:
أولا: أهداف القانون الإطار رقم 99.12 واستحضار البعد التخطيط للمدينة
يهدف القانون الإطار رقم 99.12 إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والمرامي الأساسية التي تبرز تدخل الدولة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، من خلال تعزيز حماية الموارد والأوساط الطبيعية والتنوع البيولوجي والموروث الثقافي والمحافظة عليها والوقاية من التلوثات والإيذاءات ومكافحتها، إضافة إلى ملاءمة الإطار القانوني الوطني الداخلي مع المعايير الدولية ذات الصلة بحماية البيئة والتنمية المستدامة، وتعزيز الإجراءات الهادفة إلى التكيف مع التغيرات المناخية عبر اعتماد إصلاح مؤسساتي واقتصادي ومالي وثقافي في ميدان الحكامة البيئية وكذا تحديد التزامات المتدخلين العموميين والخواص وجمعيات المجتمع المدني في مجال البيئة والاستدامة من خلال إرساء نظام المسؤولية البيئية ونظام المراقبة البيئية[24].
فهذه الأهداف التي يرمي القانون الإطار رقم 99.12 هي تعبير قانوني عن العلاقة بين البيئة والتنمية المستدامة وتخطيط المجال الحضري (المدينة) باعتبار هذه الأخيرة تُشكل رهانا في الحاضر والمستقبل تراهن عليه الدولة لتعزيز تدخلاتها في الميدان البيئي المستدام، بما يتماشى والالتزامات الدولية التي تحكم مكانة بلادنا ضمن فعاليات المنتظم الدولي في هذا الميدان، فاستدامة المدينة وفق تخطيط بيئي محكم ستكون مستقبلا هي معيار لقياس نجاح الدول، لعل هذا ما عبرت عنه نائبة الأمين العام للأمم المتحدة خلال اجتماع حول “أجندة التحضر العمراني الجديدة” بتاريخ 5 شتنبر 2017 بقولها ” من الواضح أن المدن هي التي سيفوز بها العالم في معركة الاستدامة أو يخسر …”[25].
ثانيا: المبادئ المؤطرة للبيئة والتنمية المستدامة للمدينة وفق القانون الإطار 99.12
إن تنزيل الأهداف الرئيسية السالفة الذكر، تتطلب أجرأتها أن تتم وفق مجموعة من المبادئ التي يجب أن تؤطر الاستراتيجيات والسياسات ومخططات وبرامج العمل المعمول بها في ميدان البيئة والتنمية المستدامة وطنيا وترابيا، وتحددت هذه المبادئ والأسس من خلال القانون الإطار رقم 99.12، في[26] :
- مبدأ الاندماج: من خلال تبني مقاربة شمولية وبين قطاعية وأفقية عند إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج والمخططات التنموية على المدى المتوسط والبعيد، بما فيها لمخططات المتعلقة بتخطيط المدينة ولاسيما التصاميم الجهوية لإعداد التراب ومخططات توجيه التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة وغيرها…؛
- مبدأ الترابية: لتحقيق تمفصل أفضل للتدابير والاجراءات المتخذة من قبل الفاعلين الترابيين واتخاذ القرار لصالح تنمية بشرية وبيئية مستدامة ومتوازنة، فإنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار البعد الترابي وخاصة الجهوي من خلال التصميم الجهوي لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية وبرامج عمل الجماعات…؛
- مبدأ التضامن: فالتضامن كقيمة إنسانية وموروث ثقافي متجدر داخل المجتمع المغربي، فهو يتيحه في بعده الثلاثي: الاجتماعي والترابي والمشترك بين الأجيال، الرفع من قدرات البلاد على الحد من الهشاشات وتشجيع الاستعمال العقلاني والمقتصد والمتوازن للمجال البيئي والموارد الطبيعية؛
- مبدأ الاحتراز: من خلال اتخاذ تدابير ملائمة وفعالة ومقبولة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، لمواجهة المشكلات البيئية المفترضة الخطرة أو ذات المخاطر الممكنة؛
- مبدأ الوقاية: يتمثل في وضع آليات التقييم والتقدير المنتظم لآثار الأنشطة التي يحتمل أن تلحق ضررا بالبيئة واقتراح تدابير ملموسة والعمل على تنفيذها لإزالة هذه الآثار أو على الأقل التقليل من انعكاساتها السلبية؛
- مبدأ المسؤولية: من خلال التزام الأشخاص الذاتية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة بإصلاح الأضرار التي سيتم إلحاقها بالبيئة؛
- مبدأ المشاركة: يتمثل في لتحفيز والتشجيع على المشاركة الفعلية للمقاولات وجمعيات المجتمع المدني والسكان في مسلسل إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمخططات المتعلقة بحماية البيئة والمحافظة عليها وتعزيز التنمية المستدامة داخل مدنهم.
ثالثا: التدابير القانونية والعملية لحماية البيئة الطبيعية والحضرية داخل المدينة
تعد الأنظمة البيئية والموارد الطبيعية ملكا مشتركا شأنها في شأن ذلك شأن الموروث الثقافي والموروث التاريخي، وجدير بالضرورة أن تكون موضوع حماية واستصلاح وتثمين على أساس تدبير مندمج ومستدام، من خلال تبني تدابير تشريعية ومؤسساتية واقتصادية ومالية، أخذا بعين الاعتبار الأهداف المشار إليها أعلاه[27]. هذه التدابير التي تستهدف أساساً[28]:
– تشجيع اللجوء إلى طرق الاستعمال المستدام والمقتصد للموارد المائية ومكافحة تلوثها؛
-ضمان التوازن الإيكولوجي للغابات والمحافظة على الأصناف الحيوانية والنباتية النادرة والمهددة بالانقراض؛
-التشجيع على استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيا النجاعة الطاقية الهادفة إلى استدامة وسائل النقل والربط والحركية داخل المدينة؛
-اعتماد نظام قانوني خاص يهدف إلى حماية التربة من كل أشكال التدهور والتلوث، وإلى تكريس تخصيص الأراضي حسب الاستعمال الذي يناسب خصائصها المحددة بالأساس في مختلف الوثائق والمخططات الترابية والعمرانية (تصاميم إعداد التراب الوطنية والجهوية، وثائق التعمير، المخططات الجهوية للتنمية، برامج عمل مجالس العمالات والأقاليم، برنامج عمل الجماعة…)؛
-تدعيم الوسائل المخصصة لمحاربة التصحر والمحافظة على التنوع البيولوجي ولاسيما في مناطق الواحات والسهوب؛
-تعزيز آليات حماية الأنظمة البيئية البحرية والمناطق الساحلية والرطبة من كل أشكال التدهور والتلوث والاستنزاف، خاصة أمام ما أصبحت تعرفه المدن الساحلية من استنزاف للشريط الساحلي داخلها[29]؛
-حماية الأنظمة البيئية بالمناطق الجبلية من كل أشكال تدهور جودتها ومواردها؛
-حماية واستصلاح المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية القارية والساحلية والبحرية وتشجيع إحداث مناطق محمية بها؛
-حماية واستصلاح وترميم العناصر المادية وغير المادية للتراث التاريخي والثقافي؛
-صون جمالية التراث العمراني والثقافي والاجتماعي للمجالات الحضرية والقروية والحفاظ على المساحات الخضراء داخل المدينة على وجه التحديد.
يتطلب تفعيل هذه التدابير اتخاذ مجموعة من الإجراءات التشريعية بغرض الوقاية من كل أشكال التلوث والإيذايات، من خلال إصلاح مجموعة من الأنظمة القانونية المتعلقة بالنفايات[30] ودراسات التأثير على البيئة، ولعل هذا الأخير ما تم تفعيله من خلال استصدار القانون رقم 49.17 [31]المتعلق بالتقييم البيئي.
المحور الثاني: المقاربة القانونية للبيئة والتنمية المستدامة بين التزامات الفاعلين ورهان الحكامة البيئية.
بعد تناول الأهداف والمبادئ المؤطرة للقانون الإطار ودراسة التدابير القانونية والعملية لحماية البيئة والتنمية المستدامة داخل المدينة، سيتم التطرق في هذا المحور للمقاربة القانونية للبيئة والتنمية المستدامة من خلال القانون الإطار رقم 99.12 الذي يشكل إطارا تعاقديا وقانونيا في هذا المجال، وذلك من خلال تسليط الضوء على التزامات الفاعلين والمتدخلين العموميين والخواص في مجال البيئة والتنمية المستدامة، في أفق تحقيق الحكامة البيئية وتفعيل المسؤولية والرقابة البيئية لضمان نجاعة بيئية ومستدامة داخل المدينة.
أولاً: مقاربة التنمية المستدامة من خلال القانون الإطار 99.12: أي حضور للمدينة؟
عرّف القانون الإطار التنمية المستدامة بأنها مقاربة للتنمية تركز على عدم الفصل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للأنشطة التنموية والتي تهدف إلى الاستجابة لحاجيات الحاضر دون المساس بقدرات الأجيال المقبلة في هذا المجال[32].
فالتنمية المستدامة قيمة أساسية تتطلب الانخراط من كل أفراد المجتمع وإدماجها لتُشكل سلوكا ملزما لكل المتدخلين والفاعلين في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للبلاد[33].
يعتبر قطاع التعمير والبناء من أهم القطاعات والأنشطة التي تتوفر على إمكانية عالية للاستدامة وتكتسي طابعا أولويا من حيث متطلبات التقيد بالتنمية المستدامة[34]، أخذا بعين الاعتبار خصوصية كل جهة ومدينة، اعتبارا لأن تخطيط المدينة والعمليات العمرانية التي تتم داخلها جزء لا يتجزأ من التوجهات العامة للدولة، فالبيئة تتأثر بالتعمير والتخطيط العمراني والمجالي، بل قد تقيده أحيانا، بما يخدم الوسط البيئي والثروة الطبيعية، كل ذلك بناءً على توجهات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تم اعتمادها منذ سنة2017[35]، وباقي القوانين البيئية والتعميرية التي ما فتئت تحمل بين طياتها مجموعة من الأبعاد البيئية المستدامة، التي تجعل تخطيط المدينة ضمن حسابات المشرع البيئي ، وبالمقابل أخذ الاعتبارات البيئية من قِبل المشرع التعميري ضمن المقاربة القانونية والتقنية لقانون التعمير والبناء، بل وتخطيط المجال الحضري في مفهومه الواسع.
ثانياً: البيئة والاستدامة بين التزامات الفاعلين والمتدخلين في المجال
وضع قانون الإطار مجموعة من الالتزامات على عاتق المتدخلين في مجال البيئة والتنمية المستدامة، والتي كلها تصب في اتجاه تحقيق الاستدامة البيئية للمدينة، ونميز في هذا الإطار بين:
- التزامات الحكومة: حيث تسهر الحكومة على اتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ وتنزيل المقتضيات القانونية التي يتضمنها القانون الإطار رقم 99.12، وملاءمتها مع التشريعات الأخرى الجاري بها العمل في ميدان البيئة والتنمية المستدامة، مع ضمان مشاركة السكان في اتخاذ القرار البيئي المستدام، والحصول على المعلومة البيئية[36].
- التزامات الجهات والجماعات الترابية: حيث يقع على عاتق الفاعل المحلي إدماج مبادئ وأهداف الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ضمن برامج التنمية والآليات التخطيطية للمجال، ولاسيما على مستوى التصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية، كل في دائرة ختصاصه ونفوذه الترابي، وفق سياسة مندمجة ومنسقة عند إقامة تجهيزات وبنيات تحتية تتعلق بالمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة[37]داخل المجالات الحضرية والقروية.
- التزامات المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية: حيث تلتزم المؤسسات والشركات التي تزاول نشاطا صناعيا وتجاريا بالسهر على اعتماد أنماط إنتاجية وتموينية تستجيب لمستلزمات التنمية المستدامة، من خلال التقليص من التأثير السلبي لأنشطتها على الأوساط البيئية، وإجراء تقييم دوري لتأثير هذه الأنشطة على المنظومة البيئية، واعتماد تواصل شفاف حول تدبيرها البيئي[38].
- التزامات فعاليات المجتمع المدني والمواطنين: إذ تساهم فعاليات المجتمع المدني الناشطة في ميدان البيئة والتنمية المستدامة في تحقيق أهداف القانون الإطار، من خلال التزامها بدعم حرص السكان على احترام البيئة وتطوير التدبير المستدام للموارد الطبيعية وضمان مشاركتهم في اتخاذ القرار البيئي والولوج إلى المعلومات البيئية[39]. من جهة أخرى يلتزم المواطنون والمواطنات[40] بنهج سلوك واستهلاك مسؤول للمجال اتجاه البيئة والموارد الطبيعية، والانخراط بشكل إيجابي في تدبير الأنشطة البيئية[41]بما يخدُم مدُنهم بشكل مستدام.
ثالثاً: تدابير ترسيخ الحكامة الجيدة والمسؤولية والرقابة البيئية
بالرجوع إلى الباب الخامس من القانون رقم 99.12 المتعلق بالحكامة البيئية، وبالضبط مقتضيات المادة 24 منه، التي تنص على أن الحكومة تسهر على وضع المنظومة المؤسساتية اللازمة لضمان الحكامة البيئية الجيدة لاسيما في الميادين المتعلقة بتطابق السياسات العمومية مع متطلبات المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة، وبالتتبع المستمر لجودة البيئية وجمع المعطيات البيئية، وكذا مناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بمستقبل السياسات العمومية في ميدان البيئة والتنمية المستدامة.
كما أن الدولة والجماعات الترابية وكل المتخلين العموميين والخواص يمكنهم فتح حوارات مع السكان والمتدخلين الاقتصاديين والاجتماعيين على المستوى المركزي والترابي حول البيئة والتنمية المستدامة[42] .
نص الميثاق أيضا على وضع نظام للتقييم البيئي الاستراتيجي وفقا للمادة 27 من القانون الآنف الذكر، بهدف مطابقة السياسات والمخططات التنموية مع متطلبات حماية البيئة والتنمية المستدامة ولعل هذا ما تم اعتماده بموجب القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي كما تمت الإشارة إلى ذلك.
إلى جانب تنصيص القانون الإطار على اعتماد مجموعة من التدابير التحفيزية لتمويل المشاريع المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة عبر اعتماد إعفاءات جبائية[43] ، وكذا إحداث الصندوق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي تخصص موارده لتدعيم العمليات والمبادرات التي ترمي لتحقيق الاستدامة البيئية وفقا للمادة 29 من القانون الإطار.
بمقابل هذه التدابير المالية التي يمكنها تمويل مشاريع المدن المستدامة، ينص المشرع وفقا للمادة 30 من نفس القانون الإطار، على أنه يوضع نظام جبائي إيكولوجي يفرض على الأنشطة المسببة للتلوث واستهلاك الموارد الطبيعية أو كل سلوك فردي أو جماعي يتسم بإلحاق الضرر بالبيئة ويخل بمبادئ الاستدامة.
يحدث نظام للعلامة الإيكولوجية ، يهدف لتشجيع المنتوجات والخدمات ذات التأثير المنخفض على البيئة وتستجيب لمتطلبات الاستدامة[44].
تعمل الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية على تعبئة الموارد الضرورية لاعتماد برنامج عمل للتحسيس والتواصل والتربية البيئية، يهدف إلى تنمية السلوكيات الفردية والجماعية التي تتوافق مع البيئة والتنمية المستدامة وذلك في إطار شراكة مع المجتمع المدني وانخراط السكان[45].
رسخ القانون الإطار قواعد المسؤولية والمراقبة البيئية من خلال مقتضيات المادة 34 من القانون الإطار حيث نص على وضع نظام قانوني للمسؤولية البيئية يوفر مستوى عالٍ من الرقابة لحماية البيئة. يشتمل هذا النظام على آليات لإصلاح وإعادة الوضع إلى حالته السابقة والتعويض عن الأضرار التي تلحق البيئة، والذي قد يكون بضمانة مالية عند الاقتضاء.
من جهة أخرى، تحدث شرطة للبيئة[46]، مهمتها تعزيز سلطة الإدارات المعنية في مجال الوقاية والمراقبة والتفتيش.
كل الآليات التدبيرية ذات الطابع المالي والرقابي والتحسيسي التربوي السالفة الذكر، تروم تحقيق حكامة بيئية وتفعيل مقاربة التنمية المستدامة داخل المدينة المغربية، شريطة تحريك إجراءات الرقابة البيئية وأجرأة دور الشرطة البيئية في حالات ارتكاب جرائم أو مخالفات ضارة بالبيئة واستدامة الموارد الطبيعية.
خــــــاتمة:
صحيحٌ أن المشرع المغربي حاول من خلال القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق للبيئة والتنمية المستدامة ترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية للمجالات الترابية ولاسيما المجالات الحضرية (المدن)، عبر وضع مجموعة من الأهداف والمبادئ التي تُشكل إطارا عاما لبلورة البيئة والتنمية المستدامة، ونهج حكامة بيئية جيدة من خلال ضمان مشاركة المتدخلين العموميين والخواص وفعاليات المجتمع المدني والمواطنين في تدبير مدنهم، وإحداث الصندوق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وكذلك اعتماد نظام للمراقبة والمسؤولية البيئية وتفعيل دور الشرطة البيئية في هذا الإطار، لكن بمقابل هذه الجهود نجد مجموعة من الإشكالات التي من الضروري العمل على تجاوزها، ولاسيما ما يتعلق بتداخل الاختصاصات بين مختلف الفاعلين في مجال البيئة والتنمية المستدامة، إلى جانب اجترار مجموعة من الأحكام الواردة في قوانين البيئة ودراسات التأثير على البيئة منذ سنة 2003 دون ملامسة تفعيل وتنزيل حقيقي لهذه الأحكام ، لذلك صار اليوم من الأهمية بما كان العمل على تنزيل إجراءات وتدابير الحكامة البيئية التي سطرها الميثاق، باعتماد مقاربة قضائية عبر إحداث قضاء بيئي متخصص في الجرائم البيئية، والاستعانة بالتجارب الرائدة في مجال تحقيق الاستدامة البيئية للمدن، ومحاولة إدماج البعد البيئي المستدام في السياسات العمومية المعنية بالتعمير وإعداد التراب وفق مقاربة جديدة إلزامية وقانونية أكثر منها تعاقدية وأخلاقية.
المراجع المعتمدة:
الكتب:
- الهادي مقداد، قانون البيئة، مطبعة النجاح، الطبعة الأولى، 2012.
- الغالي محمد، المختصر في أسس ومناهج البحث في العلوم الاجتماعية،أبحاث وأعمال جامعية،سلسلة الدراسات السياسية ،القانونية، الاجتماعية ،الطبعة الثالثة،2012.
المقالات:
- الحسين الشكراني، عبد الرحيم خالص، راهن مستقبل التنمية البيئية المستدامة قراءة نقدية للقانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق للبيئة والتنمية المستدامة بالمغرب، منشورات المرصد المغربي للأجيال المقبلة حول الإنسان والبيئة رهانات الصراع المستدام من أجل البقاء، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 2019.
- أزلماط محمد ، آليات الحكامة في تدبير سياسة المدينة ، منشورات الملتقى الثقافي لمدينة صفرو ” سياسة المدينة و أفق التفعيل” ، بدون ذكر العدد ،2012.
ü احرشان عمر ، حكامة المدن: الفرص و التحديات ، منشورات كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية مراكش، سلسلة المؤتمرات و الندوات ، حكامة المدن و مسألة التنمية ، العدد 48،2015. |
- خالد البهالي ، الحق في المدينة : آليات التشاور العمومي و تدبير المدينة كفضاء جماعي، منشورات مركز الدراسات في الحكامة و التنمية الترابية ، الطبعة الأولى ،2017.
- بوزرزايت إدريس ، سياسة المدينة بالمغرب : الأبعاد و الإكراهات ، منشورات كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية مراكش، سلسلة المؤتمرات و الندوات ، حكامة المدن و مسألة التنمية، العدد 48،2015.
- مالكي أحمد ، أوجه الديمقراطية في التخطيط الحضري بالمغرب: الواقع و الإكراهات ، منشورات كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية مراكش، سلسلة المؤتمرات و الندوات ، حكامة المدن و مسألة التنمية ، العدد 48 ،2015.
التقارير الرسمية:
- التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي الصادر تحت عنوان : ” إنجاح الانتقال نحو المدن المستدامة “، منشور بالموقع الرسمي للمجلس،2017.
- التقرير السنوي السنوي للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي الصادر تحت عنوان : “المدن: مقاربات من أجل تنمية مستدامة من خلال رؤية متكاملة و حكامة جيدة “،2013.
- رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحت عنون “أية دينامية عمرانية من أجل تهيئة مستدامة للساحل؟”، 2022.
النصوص القانونية:
- ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 شعبان 1432(29 يوليوز 2011)بتنفيذ نص الدستور،الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011) ص 3600.
- ظهير شريف رقم 1.14.09، صادر في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس2014) بتنفيذ القانون الإطار رقم 99.12، بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، الجريدة الرسمية عدد 6240 الصادرة بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس2014).
- ظهير شريف رقم 1.06.153 صادرفي 22 يونيو 2006 بتنفيد القانون رقم 28.00، المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، الجريدة الرسمية عدد 5840 بتاريخ 07 دجنبر 2000.
- ظهير شريف رقم 1.03.60 صادر في 10 ربيع الأول 1424 الموافق ل 12 ماي 2003، بتنفيذ القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، الجريدة الرسمية عدد 5118.
- ظهير شريف رقم 1.03.61، صادر في 10 ربيع الأول 1424 الموافق ل 12 ماي 2003، بتنفيذ القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء، الجريدة الرسمية عدد 5118، بتاريخ 18 ربيع الآخر الموافق 19 يونيو 2003.
ظهيرشريف رقم 1.20.78 صادر في 18 ذي الحجة 1441، الموافق 8 غشت 2020، بتنفيذ القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي، الجريدة الرسمية عدد 6108، بتاريخ 23 ذي الحجة 1441، الموافق ل 13 غشت 2020.
[1] للمزيد حول المدينة المغربية انظر:
– احرشان عمر ، حكامة المدن: الفرص و التحديات ، منشورات كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية مراكش، سلسلة المؤتمرات و الندوات ، حكامة المدن و مسألة التنمية ، العدد 48،2015.
-بوزرزايت إدريس ، سياسة المدينة بالمغرب : الأبعاد و الإكراهات ، منشورات كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية مراكش، سلسلة المؤتمرات و الندوات ، حكامة المدن و مسألة التنمية، العدد 48،2015.
[2] للمزيد حول التخطيط الحضري للمدينة راجع: مالكي أحمد ، أوجه الديمقراطية في التخطيط الحضري بالمغرب: الواقع و الإكراهات ، منشورات كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية مراكش، سلسلة المؤتمرات و الندوات ، حكامة المدن و مسألة التنمية ، العدد 48 ، 2015.
[3] الفصول من 31 إلى 35 من دستور 2011، ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 شعبان 1432(29 يوليوز 2011) بتنفيذ نص الدستور،الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011) ص 3600.
[4] ظهير شريف رقم 1.14.09، صادر في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس2014) بتنفيذ القانون الإطار رقم 99.12، بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، الجريدة الرسمية عدد 6240 الصادرة بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس2014).
[5] هناك أيضا : -الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية ( رؤية 2020 ) و البرنامج الوطني ” مدن بدون صفيح” و البرنامج الوطني للمدن الجديدة.
-الاستراتيجية الوطنية للتنمية الحضرية التي انصبت على تغيير المنظور المعتمد في مجال التنمية من خلال التوجه نحو إرساء مدن مستدامة و تنافسية تضطلع بدور محرك النمو الاجتماعي و الاقتصاد ي ، بحيث ربطت بين عصرنة السياسات العمومية و الحكامة الحضرية و الاهتمام بالشأن العام المحلي.
[6] تعريف اقتراحته اللجنة العالمية المعنية بالبيئة و التنمية سنة 1987.
[7] تعريف أورده الأستاذ الهادي مقداد، قانون البيئة، مطبعة النجاح، الطبعة الأولى، 2012، ص 16.
[8] للمزيد من التوضيح راجع الهادي مقداد، قانون البيئة، مرجع سابق، الصفحات 16-17-18-19.
[9] ظهير شريف رقم 1.03.59 صادر في 12ماي 2003 بتنفيذ القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، الجريدة الرسمية عدد 5118 بتاريخ 19 يونيو 2003،ص1900.
[10] تعريف أورده أزلماط محمد ،آليات الحكامة في تدبير سياسة المدينة ،منشورات الملتقى الثقافي لمدينة صفرو ” سياسة المدينة الواقع و الآفاق “، 2012 ، ص133.
[11] خالد البهالي ، الحق في المدينة : آليات التشاور العمومي و تدبير المدينة كفضاء جماعي ، منشورات مركز الدراسات في الحكامة و التنمية الترابية ، الطبعة الأولى ، 2017، ص 193.
[12] عبد الرحمان ابن خلدون ، المقدمة ، منشورات دار القلم ، بدون ذكر الطبعة ، بدون ذكر السنة ، أورده خالد البهالي ، الحق في المدينة : آليات التشاور العمومي و تدبير المدينة كفضاء جماعي ، منشورات مركز الدراسات في الحكامة و التنمية الترابية، الطبعة الأولى، 2017، نفس الصفحة.
[13] للتعمق أكثر في المناهج انظر : الغالي محمد، المختصر في أسس ومناهج البحث في العلوم الاجتماعية،أبحاث وأعمال جامعية،سلسلة الدراسات السياسية ،القانونية، الاجتماعية ،الطبعة الثالثة،2012.
[14] ظهير شريف رقم 1.14.09، صادر في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس2014) بتنفيذ القانون الإطار رقم 99.12، بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، الجريدة الرسمية عدد 6240 الصادرة بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس2014).
[15] ظهير شريف رقم 1.11.91 الصادر في 29 يوليوز 2011، المتعلق بالدستور المغربي لسنة 2011، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 30 يوليوز 2011.
[16] الفصل 31 من الدستور المغربي لسنة 2011.
[17] الفصل 20 من الدستور المغربي لسنة 2011.
[18] الفصل 39 من الدستور المغربي لسنة 2011.
[19] الفصل 38 من الدستور المغربي لسنة 2011.
[20] الفصل40 من الدستور المغربي لسنة 2011.
[21] يحيل مصطلح الميثاق إلى عقد اجتماعي بيئي، يهدف إلى إضفاء نوع من الإلزامية القانونية والأخلاقية على مختلف محتوياته ومضامينه: أورده الحسين الشكراني، عبد الرحيم خالص، كمال حلمي، راهن مستقبل التنمية البيئية المستدامة قراءة نقدية للقانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق للبيئة والتنمية المستدامة بالمغرب، منشورات المرصد المغربي للأجيال المقبلة حول الإنسان والبيئة رهانات الصراع المستدام من أجل البقاء، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 2019، ص15.
[22] أشار إلى هذين المفهومين الحسين الشكراني، عبد الرحيم خالص، كمال حلمي ، مرجع سابق، 2019، ص17.
[23] الحسين الشكراني، عبد الرحيم خالص، ، مقدمة كتاب الإنسان والبيئة رهانات الصراع المستدام من أجل البقاء، منشورات المرصد المغربي للأجيال المقبلة، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى ص 13.
[24] المادة الأولى من القانون الإطار 99.12، بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.
[25] تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي الصادر في سنة 2017 تحت عنوان : ” إنجاح الانتقال نحو المدن المستدامة “، منشور بالموقع الرسمي للمجلس تم الاطلاع في 15 يونيو 2023 على الساعة 11.30 ، ص 8.
[26] المادة الثانية من القانون الإطار رقم 99.12، بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.
المادة 6 من القانون الإطار رفم 99.12 .[27]
المادة 7 من القانون الإطار رفم 99.12. [28]
[29] للمزيد حول الساحل وإشكالياته انظر: رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “أية دينامية عمرانية من أجل تهيئة مستدامة للساحل”،2022، منشور على الموقع الرسمي للمجلس.
[30]ظهير شريف رقم 1.06.153 صادرفي 22 يونيو 2006 بتنفيد القانون رقم 28.00، المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، الجريدة الرسمية عدد 5840 بتاريخ 07 دجنبر 2000.
[31] ظهير شريف رقم 1.20.78 صادر في 18 ذي الحجة 1441، الموافق 8 غشت 2020، بتنفيذ القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي، الجريدة الرسمية عدد 6108، بتاريخ 23 ذي الحجة 1441، الموافق ل 13 غشت 2020، ص 4346.
المادة 9 من قانون الإطار 99.12.[32]
[33] المادة 10من قانون الإطار 99.12.
[34] إلى جانب قطاع الطاقة والماء والغابات والصيد البحري والفلاحة والنقل والسياحة، وفقا للمادة 12 من قانون الإطار.
[35] ترتكز الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على المبادئ والمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 99.12، بحيث تحدد هذه الاستراتيجية ما يلي:
التوجهات الأساسية لإعداد الإطار العام لتهيئ سياسة شاملة للتنمية المستدامة للبلاد؛
-المبادئ العامة الواجب احترامها لتنفيذ هذه الاستراتيجية بغية تحقيق الأهداف العامة والخاصة التي تنص عليها؛
-آلية التقييم والمتابعة وكذا التدابير المصاحبة لأجرأة هذه الاستراتيجية.
[36] المادة 19 من القانون الإطار.
[37] المادة 20 من القانون الإطار.
[38] المادة 21 من القانون الإطار.
[39] المادة 22 من القانون الإطار.
[40] حدد القانون الإطار مجموعة من الحقوق التي يتمتعون بها والمتمثلة وفقا للمادة الثالثة منه في العيش في بيئة سليمة ذات جودة عالية، تمكن من المحافظة على الصحة والتفتح الثقافي والاستعمال المستدام للتراث والموارد التي يوفرها، والولوج إلى المعلومة البيئية الصحيحة وكذا المشاركة في مسلسل اتخاذ القرار البيئي. وفي مقابل هذه الحقوق حدد أيضا القانون مجموعة من الواجبات المتمثلة أساسا وفقا للمادتين الرابعة والخامسة في التزام الأشخاص الذاتية و الاعتبارية بالامتناع عن إلحاق الضرر بالبيئة، إلى جانب تدعيم الجهود الفردية والجماعية المبذولة للمحافظة على البيئة ونشر ثقافة التنمية المستدامة.
المادة 23 من القانون الإطار.[41]
[42] المادة 25 من القانون الإطار.
[43] المادة 28 من نفس القانون.
[44] المادة 31 من القانون الإطار.
[45] المادة 32 من نفس القانون.
[46] انظر المرسوم رقم 2.14.782 بتاريخ 30 رجب 1436 (19 ماي 2015) يتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية، الجريدة الرسمية عدد 6366 بتاريخ 16 شعبان 1436 (4 يونيو 2015)، ص 5581.