في الواجهةمقالات قانونية

الاعتذار عن الأخطاء في الوثيقة في التراث الإسلامي وقانون خِطة العدالة “16.03” – إعـــداد: عبد الصمـــد نيـــت أكنـــي

 

 

 

 

    

 

الاعتذار عن الأخطاء في الوثيقة في التراث الإسلامي وقانون خِطة العدالة “16.03”

 

 

 

 

إعـــداد:

عبد الصمـــد نيـــت أكنـــي

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فلا شك أن للوثيقة دورا هاما في معاملات الناس، فبها تصان أنسابهم وأموالهم حتى لا تكون عرضة للضياع مما قد يؤدي إلى إحداث المشاكل والنزاعات بين المتعاملين، فعلم التوثيق يسعى إلى ضبط العقود بالشكل الذي يبعد الإنسان عن إنشاء عقود يشوبها الفساد.

ونظرا للدور المهم الذي تكرسه الوثيقة، وضع الموثقون شروطا وضوابط لتحريرها قبل الوقوع وبعد الوقوع، فأما قبل الوقوع فيتمثل في الضوابط التي ينبغي أن تكون في خط الكاتب من قبيل: وضوح خطه وسلامته من اللحن، وأما بعد الوقوع فيتمثل في تلك الأخطاء التي قد يقع فيها الموثق أثناء تحريره للوثيقة، وهذا راجع إلى بشريته التي يطرأ عليها السهو والخطأ والنسيان، لهذا سمح الموثقون قديما بإجراء الاعتذار عن تلك الأخطاء بطريقة معينة، بل منهم من يعدُّ الاعتذار وسيلة إلى تصحيحها حتى تكون من الشكوك أسلم.[1]

ولا يفهم من هذا أن الموثقين لا يتحرون ضبط الوثيقة ضبطا يبعدها عن مرحلة الاعتذار ما أمكن، بل تشددوا في تحريرها فأوجبوا ملأ البياض في آخر السطر حتى لا يزاد شيء في الوثيقة مما قد يغير المعنى، إضافة إلى ضبط الأسماء المتشابهة بالشكل الذي يمنع من تحريفها، كبكر وبكير، وكل هذا من أجل حماية الحقوق وترتيب الآثار القانونية على الوجه المقصود.

وعليه فالاعتذار هو التنبيه على ما قد يقع عليه الكاتب أثناء مرحلة تحرير الوثيقة من سهو أو خطأ أو زيادة، وذلك بعد الانتهاء من تحريرها.

وقد تحدث المحدثون عما يتعلق بالاعتذار في باب إصلاح الوثيقة، وذلك في إطار مصطلحات معروفة عندهم، وقد تأثر بهم الموثقون في ذلك مع تميزهم بالجانب المنهجي في طريقة الاعتذار.

ونظرا لكون الاعتذار يدخل في إطار تحرير الوثيقة، فقد نظم المشرع المغربي أحكام تحرير الشهادات في الوثيقة التي يتلقاها العدول في قانون 16.03 المتعلق بخُطة العدالة، وكذا في مرسوم تطبيقيه الصادر في (28 أكتوبر 2008) وذلك في الباب الثاني المعنون بتحرير الشهادة من القسم الثاني المتعلق بتلقي الشهادة وتحريرها ونسخها.

وقد أسند المشرع مسؤولية تحرير الوثيقة إلى العدول، مع التنصيص على مجموعة من الضوابط والإجراءات المطلوب احترامها في تحريرها، خاصة أن من بين اختصاصاتهم المهـمة ما يتعلق بتوثيق التصرفات العقارية.

لكن قد يقع للعدل سهو فيرتكب خطأ أو يضيف شيئا أثناء تحرير الوثيقة؛ فكيف تعامل المشرع المغربي من خلال قانون خطة العدالة 16.03 مع هذه الأخطاء والإضافات؟ وهل سمح المشرع له بإمكانية إجراء الاعتذار عنها؟

سنحاول الإجابة عن هذا الإشكال من خلال المبحثين التاليين:

المبحث الأول: مصطلحات الاعتذار في التراث الإسلامـي وبعض أحكامها

المبحث الثاني: أحكام الاعتذار في قانون خُطة العدالة 16.03

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الأول: مصطلحات الاعتذار في التراث الإسلامي وبعض أحكامها

اعتمد الموثقون في بعض مصطلحات إصلاح الوثيقة العدلية على المحدثين، باستثناء  بعض الأمور التي اختاروا فيها منهجية جديدة كاختيار الاعتذار عن الضرب أو المحو أو الكشط، بمصطلحات ومنهجية خاصة، حتى يتسنّى الاستناد إلى الوثيقة العدلية التي تضبط حقوق وتصرفات الناس[2].

ويمكن تصنيف هذه المصطلحات إلى مصطلحات تعد وسائل لإبعاد ما كتب خطأ أو زيادة عند النساخ (المطلب الأول)، ومصطلحات قصد بها الضبط والتقويم (المطلب الثاني).

وقبل الحديث عن هذه المصطلحات يمكن أن نعرف الاعتذار بأنه: التنبيه على ما قد يقع عليه الكاتب أثناء مرحلة تحرير الوثيقة من سهو أو خطأ أو زيادة، وذلك بعد الانتهاء من تحريرها.

المطلب الأول: مصطلحات بمثابة وسائل لإبعاد ما كتب خطأ أو زيادة عند النساخ

تنقسم المصطلحات التي تهدف إلى إصلاح الأخطاء بإبعادها وتدارك الزيادات إلى أقسام، بعضها تتفق في المعنى دون الرسم، وبعضها تختلف فيهما معا (الفقرة الأولى)، وقد بين كل من المحدثين والموثقين أحكام تلك المصطلحات سنشير إليها في (الفقرة الثانية).

 

 

   الفقرة الأولى: تقسيم المصطلحات الهادفة إلى إصلاح الأخطاء وتدارك الزيادات

يمكن تقسيم هذه المصطلحات إلى مصطلحات تتفق معنى وتختلف رسما (أولا)، ومصطلحات تختلف معنى ورسما (ثانيا).

    أولا: مصطلحات تتفق معنى وتختلف رسما:

من هذه المصطلحات:

  • الضرب والشق بمعنى واحد.
  • الحك والكشط والبَشر بمعنى واحد.
  • الضرب والشق بمعنى واحد:
  • الضرب: الضرب على المكتوب هو أن يُكتب فوقه خطٌّ أو خطوطٌ دالة على إرادة حذفه وتركه وإبعاده.[3]

وقد استفاده الموثقون من المحدثين، حيث اعتمد الونشريسي عليهم من خلال نقله عن الرامهرمزي كيفية الضرب، ويطلق الموثقون الضرب على الحرف المكرر مصطلح التمريض[4].

  • الشق: الشق تسطير خط فوق المضروب عليه من الكلام دالا على إبطاله مختلطا به، ولا يطمسه، بل يكون ممكن القراءة. قال العراقي: هو اصطلاح لا يعرفه المشارقة.[5]

يلاحظ أن هناك تشابها بين الضرب والشق، إلا أن مصطلح الشق خاص بالمغاربة[6].

  • الحك والكشط والبَشر بمعنى واحد:
  • الحك: حكُّ الكتابة هو إزالتها بإمرار شيء حادٍّ أو خشن عليها بنوع قوةٍ بحيث يذهب المكتوب بذهاب شيء من موضعه، والحكُّ هو إحدى طرق النساخ والمؤلفين في إزالة الخطأ والزيادة وإصلاح المكتوب أو تغييره ، وقد يكون ذلك التغيير تزويراً .

ولما كان الحك لا يزال أثره باقياً فهو مما لا تطمئن إليه نفس القارئ لذلك الموضع المحكوك ، وقد يُثير رِيبةً : كرهه جماعة من العلماء والكُتّاب ، وآثروا عليه الضرب.[7]

لهذا قالوا: الحــك تهمــة.

  • الكشط: سلخ الورق بسكين ونحوه، ويرادفها البَشر والحكّ[8]. والكشط بالكاف أو القاف، وقد يعبر عنه بالبشر تارة، وبالحك أخرى، إشارة إلى الرفق بالقرطاس[9]، والكشط واحد من المصطلحات أو المسائل الفنية عند المحدثين والنسّاخ[10].

وقد عبر الموثقون عن الكشط بالبشر، وطريقة الاعتذار عنه قولهم: وعلى مصلح ببشر كذا خاصة[11].

  • البَشْر: يستعمله المحدثون بمعنى الحكّ المتقدم بيانه، ودليل ذلك القصة التي رواها القاضي عياض في الإلماع: أن أبا بحر سفيان بن العاصي الأسدي يحكي عن بعض شيوخه أنه كان يقول : كان الشيوخ يكرهون حضور السكين مجلس السماع ، حتى لا يُبْشر شيء، لأن ما يُبشرُ منه قد يصح من رواية أخرى ، وقد يُسمَعُ الكتابُ مرة أخرى على شيخ آخر يكون ما بُشر وحُك من رواية هذا صحيحاً في رواية الآخر ، فيحتاج إلى إلحاقه بعد أن بَشره ؛ وهو إذا خط عليه وأوقفه من رواية الأول وصح عند الآخر اكتفى بعلامة الآخر عليه بصحته[12].

    ثانيا: مصطلحات تختلف رسما ومعنى

من بينها: المحو والتشطيب والتحويق.

  • المحو: محو الخط في عرف الكتّاب والنسّاخ هو مسحه وإزالته بدون سلخ ، حيث أمكن ، وذلك بأن تكون الكتابة في لوح أو رَقٍّ أو ورق صقيل جداً في حال طراوة المكتوب وأمن نفوذ الحبر بحيث يسوّد القرطاس ؛ ومعنى ذلك أن المحو لا يكون ممكناً بعد أن يجف الحبرُ ويمتصه الورقُ.

والكاتب يمحو الخطَّ بإصبعه ، أو برقعة عنده ، أو بكُمّ ثوبه ، أو بغير ذلك.[13]

وقد اتفق الموثقون على اعتماده كمنهج لإزالة العبارة الزائدة[14].

  • التشطيب: الضرب على الكلمة لإبطالها[15].
  • التحويق: في عرف النُسّاخ والوراقين هو جعل بعض الكلام المكتوب بين نصفي دائرة.[16].

جاء في المنهل الروي: ” وقيل إِن كثر الْمضروب عليه فقد يَكْفي التحويق على أَوله وَآخره وَقد يحوق على أول كل سطر وَآخره وَقيل يكْتب لَا فِي أَوله وَإِلَى فِي آخِره”[17].

   الفقرة الثانية: أحكام هذه المصطلحات عند المحدثين والموثقين

     أولا: أحكامها عند المحدثين

كره المحدثون الحكّ والكشط والبَشر والمحو، وتعليلهم لكراهية ذلك أن ” الحك والكشط يحْتَمل التَّغْيِير وَرُبمَا أفسد الورقة وَمَا ينفذ إِلَيْهِ، والمحو مسوّد للقرطاس”[18].

ويفضل بعض المحدثين الضرب أو الشق على الحك، لأن في الأول يظل المضروب عليه قابلا للقراءة، أما في الحك فإن المضروب عليه غير قابل للقراءة فحصلت التهمة، قال القاضي الرامهرمزي: ” قال أصحابنا: الحك تهمة، وأجود الضرب ألا يطمس المضروب عليه، بل يخط من فوقه خطا جيدا بينا، يدل على إبطاله، ويقرأ من تحته ما خط عليه”[19].

 

 

     ثانيا: أحكامها عند الموثقين

أما عند الموثقين، فلا بد من الاعتذار عن الكشط بقول: وعلى مصلح ببشر كذا خاصة، أما فيما يخص المحو فقد اختلف الموثقون في الاعتذار عن المحو إلى قولين:

الأول: جواز الاعتذار ووصفه الونشريسي بالأجود والأصح،[20]،  وكيفيته: أن يقول الموثق: في السطر كذا من البسملة إصلاح كذا وكذا وهو صحيح منه، وإن كان المحو في بعض الحروف فقط فالاعتذار منه أن يقول: وفيه إصلاح كذا وكذا، تصف الحرف كله، فإذا اعتذرت من هذا كله، قلت: شهد، وتمضي إلى التاريخ[21].

الثاني: عدم الاعتذار، بدليل: أنه لا يقع في الغالب إلا من الكاتب[22].

إلا أنه إذا وقع في الوثيقة بشر أو محو أو ضرب في غير مواضع العدد مثل: عدد الدنانير أو أجلها، أو تاريخ الوثيقة لم يضر الوثيقة ولم يوهنها إن لم يعتذر منها، وإن كان في تلك المواضع سئلت البينة (الشهود)، فإن حفظت الشيء بعينه الذي وقع فيه ذلك من غير أن يروا الوثيقة مضت، وإن لم يحفظوا سئلت عن البشر، فإن حفظته مضت أيضا، وإن لم يحفظوه سقطت الوثيقة[23].

ومحل الاعتذار عندهم اختلف فيه: منهم من يختار أن يكون قبل التاريخ لأن التاريخ يعتبر خاتما للوثيقة تمنع الزيادة معه، وعليه جرى عمل كثير من الحكام قديما، ومنهم من يختار أن يكون الاعتذار بعد التاريخ لئلا يقع فيه ما يجب الاعتذار عنه فيكون الاعتذار في موضعين[24].

 

 

المطلب الثاني: مصطلحات قصد بها الضبط والتقويم

  • البياض: هو ما يتركه مؤلف الكتاب أو ناسخه في ثنايا الكتاب موضعاً فارغاً لا يكتب فيه شيئاً ، رجاء أن يعود إليه فيكمله ، أو يكمله غيرًه ؛ سواء قلَّ ذلك الموضع أو اتسع.[25]

وللبياض أسباب كثيرة من بينها:

أن تمر به بعض المعاني التي يريد أن يكتبها ولكن لا يحب كتابتها قبل تحريرها وتحقيقها، فيترك لها بياضات تناسبها ، ليكتبها بعد ذلك[26].

وقد نص الموثقون على عدم ترك البياضات في الوثيقة مخافة الإدراج والإقحام، ولابد من إشغالها بالأذكار مثلا.

  • التصحيح: هو كتابة “صح” على الحرف، فهو استثبات لصحة معناه وروايته، ولا يكتب صح إلا على ما هذا سبيله إما عند لحقه أو إصلاحه أو تقييد مهمله وشكل مشكله ليعرف أنه صحيح بهذه السبيل قد وقف عليه عند الرواية واهتبل بتقييده[27].

إذن ففي التصحيح نكون أمام كلام صحيح رواية ومعنى لكنه عرضة للشك، فيرفع الشك بكتابة “صح” فوقه إشارة إلى:

أنه لم يغفل عنه.

  • قد ضبط وصح على ذلك الوجه لئلا يبادر الواقف من لم يتأمل إلى تخطئته.
  • أنه شاكٌّ فيه فبحث فيه إلى أن صح، فخشي أن يعاوده الشك فكتبها ليزول عنه الشك فيما بعد[28].

والتصحيح من الاصطلاحات التي تميز بها المحدثون[29]، وقد يستعملها الموثقون عند تخريج الساقط في الحاشية كما سيأتي ذكره في الإلحاق.

  • التضبيب: ويسمى أيضاً التمريض فيُجعل على ما صح وروده كذلك من جهة النقل غير أنه فاسد لفظاً، أو معنى ، أو ضعيف ، أو ناقص ، مثل أن يكون غير جائز من حيث العربية أو يكون شاذاً عند أهلها يأباه أكثرهم ، أو مصحَّفاً ، أو ينقص من جملة الكلام كلمة أو أكثر ، وما أشبه ذلك ؛ فيمد على ما هذا سبيله خط أوله مثل الصاد، ولا يلزق بالكلمة المعلَّم عليها، كيلا يُظنُّ ضرباً ؛ وكأنه صاد التصحيح بمدتها دون حائها كتبت كذلك ليفرق بين ما صح مطلقاً من جهة الرواية وغيرها ، وبين ما صح من جهة الرواية دون غيرها فلم يكمل عليه التصحيح.[30] وصورة التضبيب هكذا “صــ”.

إذن ففي التضبيب نضع حرف “صــ” فوق الذي صح من جهة الورود في الرواية لكن فسد من      جهة المعنى، إشارة إلى:

  • أنه ينبه إلى أن الناظر فيه متثبت في نقله غير غافل.
  • عدم تحتم الخطأ في المعلم عليه، بل لعل غيره كما قال ابن الصلاح ممن يقف عليه يخرج له وجها صحيحا،  فيسهل عليه حينئذ تكميلها (صح) التي هي علامة المعرض للشك.[31]

ويتفق المحدثون مع الموثقين في قضية التضبيب، إلا أن الونشريسي نبه على كون التمريض يسمى كذلك تضبيبا عند الحذاق المتقنين، ولم يتفق مع ما أطلقه موثقو عصره على الضرب والشق من كونهما تمريضا[32].

  • الإلحاق: أي استدراك السقط ، وكتابته في موضعه مع الإشارة إلى أنه إلحاق إن تطلب الأمر ذلك[33]، ويعرف كذلك باللَّحَقِ، وهو ما يسقط من صاحب الكتاب أو ناسخه أثناء الكتابة فيكتبه في حاشية الصفحة أو طرتها ويرمز إلى موضعه منها ، ويعرف هذا الصنيع عندهم بالتخريج على الحواشي.

وبعبارة أخرى : اللحق هو ما يستدركه ناسخ الكتاب سواء – كان هو جامعه نفسه أو غيره – في أحد جوانب الصفحة أو بين الأسطر ، مما سقط منه أثناء الكتابة أو بدا له إضافته بعدها ؛ ولهذا الإلحاق آداب وضوابط تذكر في كتب علوم الحديث[34].

ويسمى اللحق عند الموثقين بالمخرج، لأن حقيقة اللحق هي تخريج السقط في الحاشية كما قال الونشريسي[35]، وكيفية تخريج الساقط في الحاشية عندهم أن يخط من السطر خطا صاعدا إلى فوق ثم يعطفه بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة الحاشية التي يكتب فيها اللحق، ويبدأ في الحاشية بكتابة اللحق مقابل الخط المتعطف، وليكن ذلك في الحاشية ذات اليمين وليكتبه صاعدا إلى أعلى الورقة، ثم يكتب عند انتهاء التصريح صح منه، فيسد الفراغ بينه وبين العدل الأول بكلمة صح منه، ويسد الفراغ بكتابة حسبنا الله أو الحمد لله، أما العدل الثاني فيسد بينه وبين العدل الأول بكتابة كلمة صح- صح إلى أن ينتهي السطر أو الفراغ[36].

وطريقة الاعتذار عنه عندهم في حالة ما إذا وقع لحق بين سطرين فإنه يقال: وعلى السطر الثاني أو الثالث أو الرابع من البسملة لحق كذا وكذا وهو صحيح من العقد[37].

  • الإصلاح: قال السخاوي: “إذا أصلح شيئاً من زيادة أو حذف أو تحريف ونحوه في كتاب قديم به أسمعة مؤرخة حسُن – كما رأيتُ شيخَنا فعله – أن ينبه معه على تاريخ وقت إصلاحه، ليكون من سمع منه – أو قرأ – قَبْلُ مقتصراً عليه ، وكذا من نقل منه : على بصيرة من ذلك، بل كان في كثير من أوقاته يميز ما يتجدد له في تصانيفه بالحمرة ، لتيسر إلحاقة لمن كتبه قبْلُ”[38].

وعند الموثقين يعتذر عن الإصلاح بقولهم: وفيه إصلاح كذا وكذا[39].

اتضح من خلال ما سبق مدى اهتمام علماء الحديث والتوثيق قديما بتصحيح الوثيقة وتصويبها حتى تكون لها مصداقية وحجية فيما تضمنته من حقوق والتزامات، “وقد تعامل كل من المحدثين والموثقين مع هذا الإصلاح بمنهجية علمية رصينة بيّنوا من خلالها المنهجية التي سلكوها في ذلك في إطار مصطلحات تعارفوا عليها، حتىّ يكون الكتاب أو الوثيقة العدلية في أبهى حلّة، يفيان بالغرض المطلوب، قصد الاستناد إليهما، وتجنب الغش والتزوير فيهما، وهي المنهجية التي توضح العلاقة المتينة بين علمي الحديث وتوثيق العقود العدلية”[40].

وقد تأثر المشرع المغربي بهذه الثروة العلمية الموجودة في كتب التراث الإسلامي خاصة فيما يتعلق بجانب تحرير الوثيقة، ويظهر ذلك –على سبيل المثال- في موضوع الاعتذار.

المبحث الثاني: أحكام الاعتذار في قانون خُطة العدالة 16.03

صيانةً للوثيقة العدلية من كل ما يخدش فيها، وضمانا لمكانتها وقيمتها، وُضعت مجموعة من الضوابط في مرحلة تحريرها، وهي:

  • – الخط الواضح المقروء.
  • – اختيار عبارات وألفاظ لا تحتمل أكثر من معنى، ينتفي معها كل غموض أو إبهام أو إجمال واشتراك.
  • – التفريق بين الكلمات المتشابهة من حيث رسمها وخطها، والتي يسهل تغييرها وتبديلها، بزيادة أو نقصان يسيرين، وتمييزها تمييزا كافيا شافيا مثال ذلك: مظفر ومظهر وظفر وبكر.
  • – وصف الأعداد المذكورة في الشهادة، مثل كتابة مائة واحدة، بدل مائة فقط، أو مائة نصفها خمسون.
  • – التنبه لآخر كلمة في السطر فلا يترك بياضا أو فراغا يمكن زيادة حرف فيه فيتغير المعنى أو الكلمة، وينبغي له أن يملأ الفراغ بالذِّكر مثلا.
  • – أما فيما يتعلق بالاعتذار فقد كان التوثيق في الفقه الإسلامي يسمح به كما تقدم معنا، ولهذا قال الونشريسي: “اعلم أن الموثق يجب عليه أن يعتذر عن كل ما يقع في الوثيقة من محو أو بشر أو ضرب أو لحق أو تخريج أو إقحام”[41].

فدل هذا على أن الموثقين قبل صدور قانون 16.03 يجيزون الاعتذار حتى بالنسبة للبشر والمحو والإصلاح، لكن منشور كيفية تأسيس الوثيقة العدلية رقم: 14714 الصادر بتاريخ 2 جمادى الثانية 1379هـ (3 نونبر 1959م)، لا يقبل الاعتذار بالنسبة للبَشر والمحو والإصلاح، وإنما يسمح بالتشطيب بوضع نقطة مثلثة على اللفظ المشطب عليه، أي أن الضرب (الشق) في عرف الموثقين المعاصرين هو وضع ثلاث نقاط على الكلمة المضروب عليها[42].

وفي قانون 11/81 كان يسمح صراحة بالاعتذار عن كل بياض أو إصلاح أو إلحاق أو إقحام أو تشطيب وقع وقت التلقي بالمذكرة ولا يقبل الاعتذار عن البشر، لهذا كانت تنص الفقرة الأولى من الفصل 29 من قانون 81.11 الملغى على ما يلي:

(تكتب الشهادة تحت عهدة العدلين في وثيقة واحدة دون انقطاع أو بياض أو بشر أو إصلاح أو إقحام أو إلحاق أو تشطيب إلا ما اعتذر عنه بالنسبة لغير البشر، أما البشر فلا يقبل الاعتذار فيه).

كما نصت الفقرة الثانية من الفصل 14 من مرسوم 18 أبريل 1983 الملغى على نفس الشيء حيث جاء فيها:

(يمتحن العدلان في الشهادة فصولها التي ينتفي معها كل غموض أو إبهام ويثبتان بها كل المعلومات والمستندات التي يتعين استيفاؤها دون بياض أو بشر أو إصلاح أو إقحام أو إلحاق أو تشطيب إلا ما اعتذر عنه بالنسبة لغير البشر، أما البشر فلا يقبل الاعتذار فيه).

أما في قانون: 16.03 الحالي فإنه منع الاعتذار دون أن يفصح عن إمكانية إجرائه، فقد نصت  الفقرة الأولى من المادة 33 من قانون خطة العدالة على ما يلي:{تكتب الشهادة تحت مسؤولية العدلين في وثيقة واحدة دون انقطاع أو بياض أو بشر أو إصلاح أو إقحام أو إلحاق أو تشطيب أو استعمال حرف إضراب}.

ويفهم من ذلك أن تحرير الشهادة أو رسمها في الوثيقة الواحدة يجب أن يكون بكيفية صحيحة لا أخطاء فيها، وإذا حصل أثناء كتابتها خطأ تعين على العدل المحرر أن يعيد الكتابة في ورقة جديدة، بحيث لا يجوز له أن يبقي على الخطأ و يصلحه ثم يعتذر عنه وفقا لما كان عليه العمل في السابق.

أي لا مجال للاعتذار في رسم الوثيقة، لأن المقصود بكتابة الشهادة في الفقرة الأولى هي الوثيقة لا مذكرة الحفظ، بدليل الفقرة الثانية من المادة نفسها “33” حيث جاء فيها : {تذيل الوثيقة بتوقيع عدليها مقرونا باسميهما مع التنصيص دائما على تاريخ التحرير}.

وفي هذا السياق يرى بعض الباحثين أن “الاعتذار في الوثيقة العدلية يعتبر إجراء مهما أوجبه الفقهاء والموثقون السابقون، وهو وسيلة لتدارك ما شاب المحرر العدلي من نقص؛ لأن الموثق بشر قد ينسى ويخطئ، بالاعتماد على التقنيات التي درج عليها الفقهاء والموثقون السابقون، لذلك كان على المشرع أن ينص عليه صراحة ضمن المواد المتعلقة بكيفية تحرير الوثيقة العدلية، وأن يسمح باللجوء إليه صراحة عند الاقتضاء”[43].

أما فيما يخص مذكرة الحفظ فإنه يسمح بالاعتذار عن الأخطاء الواقعة أثناء التلقي باستثناء البشر، وهذا ما نصت عليه المادة 19 -من مرسوم 28 أكتوبر 2008 بتطبيق أحكام القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة- وذلك في الفرع الثاني المعنون ب: شكل مذكرة الحفظ وكيفية إدراج الشهادة فيها، حيث جاء في الفقرة الثالثة منها: {يضمن العدلان في الشهادة فصولها الجوهرية التي ينتفي معها كل غموض أو إبهام، ويثبتان بها كل المعلومات والمستندات التي يتعين استيفاؤها دون بياض أو بشر أو إصلاح أو إقحام أو إلحاق أو تشطيب إلا ما اعتذر عنه بالنسبة لغير البشر، أما البشر فلا يقبل الاعتذار فيه}.

وأما محل الاعتذار في مذكرة الحفظ فقد نصت عليه المادة 19 من مرسوم 2008 في الفقرة الأخيرة حيث جاء فيها: {يتعين أن يكون الاعتذار في الشهادة بمذكرة الحفظ قبل التوقيعات، فإن وقع ما يدعو إلى الاعتذار بعدها، وجب أن يكون قبل انتهاء مجلس الإشهاد وتعاد التوقيعات}.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خـلاصة:

من خلال ما سبق نستنتج ما يلي:

  • – من المظاهر المجسدة للتكامل المعرفي في التراث الإسلامي ذلك الترابط والتناغم الحاصل بين علم الحديث وعلم التوثيق في مجال إصلاح الوثيقة من كل ما يشوبها من أخطاء وإضافات.
  • – موضوع الاعتذار قد ضيق فيه المشرع في قانون 16.03، حيث لم يسمح به في رسم الوثيقة دون مذكرة الحفظ، ويفهم منه أن المشرع يسعى إلى ضبط تحرير الوثيقة وتنزيهها عن الأخطاء، تكريسا “لجودة التمهل في تأسيس مبانيها والتقدم بإمعان بالنظر فيها” بتعبير الشيخ الرعيني[44].
  • – منع المشرع المغربي الاعتذار في رسم الوثيقة دون مذكرة الحفظ، يفهم منه أنه لم يعد متاحا إمكانية تحرير شهادة مملوءة بالأخطاء المعتذر عنها، وهو أمر له ما يبرره في زمن تطورت فيه وسائل الكتابة وأدواتها من جهة، ونظرا لمكانة وأهمية الوثيقة العدلية من جهة أخرى، خصوصا وأن المحرر لن يجد أي عناء في إعادة التحرير كلما كان هناك خطأ، خلافا للمذكرة التي لا يمكن تمزيق صفحاتها المرقمة والمطبوعة مسبقا[45]، إضافة إلى إمكانية إدراج ما يسمى بالملحق الإصلاحي.

 

 

 

 

 

 

لائحة المصادر والمراجع:

  • الكتب:
  • الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض، تحقيق: أحمد صقر، دار التراث/ المكتبة العتيقة- القاهرة/ تونس، ط: 1/ 1970م.
  • رسالة في علم الكتابة لأبي حيان التوحيدي، منشورة في كتاب تضمن ثلاث رسائل له، حققها ونشرها: إبراهيم الكيلاني، المعهد الفرنسي بدمشق للدراسات العربية، 1951م.
  • فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسخاوي، تحقيق: علي حسين علي، مكتبة السنة- مصر ط: 1/ 2003م.
  • فقه الوثائق الصيغ الشرعية للعقود العدلية في مجال الأحوال الشخصية للحسن الأمراني زنطار، طبعة الأحمدية للنشر، ط: 2/ 2001م.
  • لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين) لمحمد خلف سلامة، خمسة أجزاء، ملفات وورد منشورة على النت.
  • مباحث في التوثيق العدلي وقواعد الإثبات في الفقه الإسلامي والتشريعي المغربي للدكتور محمد بن الطالب، ط: 1/ 2019م، كلية الشريعة أكادير.
  • المحدث الفاصل بين الراوي والواعي لأبي محمد الرامهرمزي، تحقيق: محمد عجاج الخطيب، دار الفكر – بيروت، ط: 3/ 1404هــ.
  • معجم مصطلحات المخطوط العربي قاموس كوديكولوجي لأحمد شوقي بنبين ومصطفى طوبي، الخزانة الحسنية الرباط، ط: 3/ 2005م.
  • المنهج الفائق والمنهل الرائق والمغني اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق لأبي العباس الونشريسي، تحقيق: عبد الرحمن الأطرم، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، ط: 1/ 2005م.
  • المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي لأبي عبد الله محمد الحموي الشافعي، تحقيق: محيي الدين عبد الرحمن رمضان، درا الفكر- دمشق ط: 2/ 1406هـ.

 

 

 

  • قانون خطة العدالة ومرسومه التطبيقي:
  • ظهير شريف رقم 56-06-1 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 03-16 المتعلق بخطة العدالة، المنشور بالجريدة الرسمية رقم 5400 الصادرة يوم الخميس 2 مارس 2006.
  • مرسوم رقم  2.08.378  صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5687  صادرة  بتاريخ 2 ذو الحجة 1429 (فاتح ديسمبر 2008).

 

[1] من ذلك قول القاضي ابن زرب: (المحو والبشر واللحق في الوثائق كالحلي لها، ومن أقوى الأدلة على براءتها وتصحيحها، وسلامتها من ريبة فيها، وشاهد على التصنع والمداخلة فيها). نقله عنه أبو العباس الونشريسي في كتابه: المنهج الفائق والمنهل الرائق والمغني اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق، ص: 299.

[2] منهجية إصلاح الكِتابْ عند المحدثين ومقارنتها بمنهجية العدول الموثقين للدكتور عبد الكريم بنـانـي، مقال نشر بمجلة عيدان الخيل للثقافة والعلوم والآداب العدد الرابع رمضان 1435هـ-، منشور في الموقع الإلكتروني: https://bennanikarim.wordpress.com/2019/02/02/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7/#:~:text=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%86%D9%89%20%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%20%D9%81%D9%8A,%D9%88%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D9%85%D8%A7%20%D8%B6%D8%A8%D8%B7%D9%87 ، تاريخ الزيارة: الاثنين 31 يوليوز 2023، على الساعة 13:15 ظهرا.

 

[3] لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين) لمحمد خلف سلامة، (4/ 11).

[4] المنهج الفائق والمنهل الرائق والمغني اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق لأبي العباس الونشريسي، ص: 308.

[5] معجم مصطلحات المخطوط العربي قاموس كوديكولوجي لأحمد شوقي بنبين ومصطفى طوبي، ص: 213.

[6] ينظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسخاوي، (3/ 100). والإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض، ص: 171.

[7] معجم مصطلحات المحدثين، (3/ 145).

[8] معجم مصطلحات المخطوط العربي، ص: 299.

[9] فتح المغيث، (3/ 97).

[10] معجم مصطلحات المحدثين، (4/ 234).

[11] المنهج الفائق، ص: 306.

[12] الإلماع، ص: 170- 171.

[13] معجم مصطلحات المحدثين، (5/ 59).

[14] منهجية إصلاح الكتاب عند المحدثين، مقال سابق.

[15] معجم مصطلحات المخطوط العربي، ص: 88.

[16] معجم مصطلحات المحدثين (2/ 227)، وانظر: كلام التوحيدي في رسالته في علم الكتابة ص: 32، وخاصة في مبحث معاني الخط.

[17] المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي لأبي عبد الله محمد الحموي الشافعي، ص: 96.

[18] المصدر نفســه ص: 96.

[19] المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي، ص: 606.

[20] المنهج الفائق، ص: 301.

[21] المصدر نفســــه، ص: 305.

[22] المنهج الفائق، ص: 301.

[23] المصدر نفســه، ص: 301- 302.

[24] المنهج الفائق نقلا عن الشيخ أبي الحسن الرعيني، ص: 312.

[25] لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)، (2/ 193).

[26] المرجع نفسه، (2/ 194).

[27] الإلماع، ص: 166.

[28] ينظر فتح المغيث، (3/ 93).

[29] منهجية إصلاح الكتاب عند المحدثين، مقال سابق.

[30] معجم مصطلحات المحدثين، (2/ 335).

[31] يراجع فتح المغيث، (3/ 94).

[32] المنهج الفائق، ص: 310.

[33] معجم مصطلحات المحدثين، (2/ 140).

[34] المرجع نفســـه، (4/ 337).

[35] المنهج الفائق، ص: 309.

[36] ينظر: فقه الوثائق الصيغ الشرعية للعقود العدلية في مجال الأحوال الشخصية للحسن الأمراني زنطار(2/ 91-96).

[37] المصدر نفســـه، ص: 305.

[38] فتح المغيث، (3/ 104).

[39] المنهج الفائق، ص: 305.

[40] منهجية إصلاح الكتاب عند المحدثين، مقال سابق.

[41] المنهج الفائق، ص: 299.

[42] مباحث في التوثيق العدلي وقواعد الإثبات في الفقه الإسلامي والتشريعي المغربي للدكتور محمد بن الطالب، ص: 276- 277.

[43] التوثيق العدلي بالمغرب، مقال منشور بموقع القانونية المغربية: https://www.elkanounia.com/2021/04/blog-post_25.html ، تاريخ الزيارة: الاثنين 31يوليوز 2023، على الساعة 14:40 ظهرا.

[44] نقله عنه الونشريسي في المنهج الفائق، ص: 299.

[45] مباحث في الوثيق العدلي وقواعد الإثبات للدكتور محمد بن الطالب، ص: 278.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى