هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 62 الخاص بشهر فبراير 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

العمل — الانماط الجديدة للتشغيل بالمغرب: العمل بدوام جزئي نموذجا الدكتور طارق لكدالي أستاذ باحث جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية…
الانماط الجديدة للتشغيل بالمغرب: العمل بدوام جزئي نموذجا
الدكتور طارق لكدالي
أستاذ باحث جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية
الباحث إبراهيم الحموش
طالب باحث بسلك الدكتوراه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية
ملخص البحث
شهدت العلاقات الشغلية تحولات كبيرة على مر العقود حيث لم تعد المفاهيم التقليدية مسايرة للتحولات التكنولوجية والأزمات الاقتصادية، تحولات غيرت من واقع العمل وطبيعته اذ أن وحدة الزمان والمكان لم تعد بالأمر الضروري حيث برزت أنماط جديدة من قبيل: العمل بدوام جزئي، العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية.
ولعل أبرز هذه الأنماط نجد العمل بدوام جزئي باعتبار أن اللجوء اليه يكون بشكل كبير لما يتيحه من مصدر دخل للأجراء من جهة، ومنحه مرونة أكثر للمقاولات الا أنه يثير التساؤل حول مدى امكانية تنظيمه من طرف المشرع وتحديد مختلف النقاط المتعلقة به من قبيل مفهومه ومختلف أشكاله بالإضافة الى الاشكالات العملية التي يطرحها على أرض الواقع.
New patterns of employment in Morocco : part-time work as an example
Dr. Legdali Tarik
Research Professor Hassan II University, Faculty Of Legal, Economic, And Social Sciences, Mohammedia
Researcher Brahim El Hammouch
Phd Student At The Faculty Of Legal, Economic And Social Sciences In Mohammedia
Research Summary
Labor relations have undergone significant transformations over the decades, as traditional concepts are no longer in step with technological shifts and economic crises. These changes have altered the reality and nature of work; the unity of time and place is no longer essential, leading to the emergence of new patterns such as part-time work, remote work, and digital platform work.
Perhaps the most prominent of these patterns is part-time work, which is widely utilized because it provides a source of income for employees on one hand, and offers greater flexibility for businesses on the other. However, it raises questions regarding the extent to which the legislator can regulate it and define its various aspects such as its definition and different forms as well as the practical challenges it poses on the ground.
مقدمة
تعتبر مدونة الشغل 31بمثابة الإطار القانوني المنظم لمختلف العلاقات الشغلية بين الأجير والمشغل في إطار علاقة تبعية يحكمها أداء الأجر من طرف المشغل والالتزام بالعمل والقيام به من طرف الأجير، الا أن هذه العلاقات الشغلية قد شهدت تطورا ملحوظا بشكل كبير، حيث لم تعد المفاهيم التقليدية للعلاقة الشغلية مسايرة للتحولات الاقتصادية والثورات التكنولوجية التي جعلت من الصعب الإبقاء على المفاهيم المتعارف عليها، والتي كانت تعتبر في وقت سابق من الضروريات لقيام العلاقة الشغيلة من قبيل وحدة الزمان والمكان وعنصر التبعية.
فأمام جمود النصوص القانونية وتطور الحياة الاقتصادية، كان لابد من الضروري اعتماد أنماط جديدة للشغل قادرة على ضمان استمرارية العجلة الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للأجير، هذه الأخيرة التي تم اعتبارها بمثابة أشكال جديدة للتشغيل أو ما يصطلح عليها بالأشكال اللانمطية للتشغيل لكونها لا تندرج ضمن العلاقة الشغلية النمطية المنظمة في إطار مدونة الشغل.
ويمكن القول إن توالي الأزمات جعل من التأقلم معها حاجة ضرورية ملحة، فمنذ الأزمة الاقتصادية لسنة 2008 مرورا بجائحة كورونا وغيرها جعلت اعتماد الأشكال الجديدة من قبيل: العمل عن بعد، العمل بدوام جزئي، العمل عبر المنصات الرقمية بمثابة حلول واقعية ومنطقية من أجل ضمان استمرارية العلاقات الشغلية داخل المقاولات وتفادي ارتفاع حالات الاصابة التي يمكن أن تؤدي الى تفاقم الوضع وانهيار الاقتصاد الوطني.
هذه الأنماط كانت كفيلة الى حد ما من التخفيف من وطأة الأزمة، الا أنها في الوقت ذاته تطرح عدة اشكالات، فاذا استثنينا العمل المستقل الذي لا تطرح فيه مسالة العلاقة الشغلية، فان هذه الأنماط تسائل الباحث القانوني بسبب عدم وضوح التنظيم للعلاقة الشغلية وغياب إطار قانوني مؤطر وكذا قلة الكتابات والأبحاث خاصة العمل بدوام جزئي أو ما يصطلح عليه بالعمل لبعض الوقت.
ويمكن اعتبار الفترة ما بعد الأزمة الاقتصادية 2008-2011))32 بمثابة فترة ارتفاع الاعتماد على هذا النمط نتيجة لتداعيات الأزمة المالية، حيث فضلت بعض المقاولات في عدة بلدان توزيع حجم الشغل المتوفر بين مستخدميها عوض اللجوء الى تسريح البعض منهم متبنية مبدأ “اقتسام الشغل من أجل الحفاظ على العمل “، وقد أدت هذه الوضعية في العديد من الدول الى ارتفاع الشغل الناقص كنتيجة لاعتماد العمل بدوام جزئي.
فحسب المرصد الوطني لسوق الشغل يمثل عدد الساكنة المشتغلة بدوام جزئي 7.7 % من مجموع الساكنة المشتغلة سنة 2017، حيث يتم تبني هذا النمط بشكل كبير في العالم القروي من طرف النساء اذ يصل الى 27.9 % مقابل 1.6 % لدى الرجال33، كما تشير الدراسات الى أن أغلب السكان النشيطين المشتغلين بدوام جزئي يعملون بالقطاع الفلاحي ويمثلون حوالي 84.4 %، وبالتالي يمكن القول إن هذا النوع من العمل يشهد هيمنة في المجالات الغير الحضرية بينما يبقى جد محدود في المجال الحضري.
أما على المستوى الدولي فان هذا النوع من نمط التشغيل يعد نمطا متداولا بشكل كبير لكونه يوفر مجموعة من الامتيازات التي يفتقر اليها العمل بدوام كامل، فبحسب دراسة تم إجراؤها من طرف (SHRM) ل 1000 عامل يشتغلون بدوام جزئي بدولة امريكا، أكد 85 % أن هذا العمل هو بمثابة اختيار لهم مقارنة ب% 15 الذين أكدوا على انهم يفضلون العمل بدوام كامل34.
كما أكد ما يقرب من ثلاثة من كل أربعة (72%) أن المرونة هي سبب تفضيلهم للعمل بدوام جزئي في حين أكد أكثر من النصف (55%) أن اختيارهم كان مدفوعًا بالرغبة في تحقيق توازن صحي بين العمل والحياة وتجنُّب الإجهاد، كما تم اعتبار الحصول على المزيدً من الوقت للتركيز على الوظائف الجانبية أو الهوايات من بين أسباب اختيار هذا النمط.
ان العمل بدوام جزئي يكتسي أهمية كبرى اذ أننا نلاحظ بروزه بشكل كبير باعتباره نمط شغل يتم اعتماده من أجل الحصول على مدخول بجانب العمل الرئيسي، أو من أجل القيام بباقي الالتزامات الموازية من قبيل الاعتناء بشؤون البيت والأطفال، وفي نفس الوقت الاشتغال لساعات من أجل الحصول على مدخول.
ان الكتابات والمقالات العلمية في الأشكال الجديدة للتشغيل بصفة عامة والعمل بدوام جزئي بصفة خاصة، يمكن أن يقال عنها أنها قليلة جدا ان لم نقل إنها منعدمة وذلك لغياب تنظيم قانوني لهذا النمط، ورغبة منا في اعطاء ملامح وازالة الغموض الذي يلف هذا النمط يمكننا تبنني الإشكالية التالية:
إلى أي حد ساهمت الأنماط الجديدة للتشغيل خاصة العمل بدوام جزئي في التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية في ظل هشاشة التشريع الوطني؟
هذه الإشكالية تتفرع عنها عدة أسئلة: ما المقصود بالعمل بدوام جزئي؟ وما هي أهم صوره؟ وماهي أسباب اعتماده كنمط للتشغيل؟ وما هي أبرز الإشكالات التي يطرحها على مستوى الواقع العملي؟
من أجل مناقشة هذا الموضوع سنقوم بتقسيمه الى محورين أساسيين حيث سنخصص المحور الاول الى مفهوم العمل بدوام جزئي وأشكاله في حين سنخصص المحور الثاني الى أسباب اختيار العمل بدوام جزئي وإشكالاته العملية
المحور الأول: مفهوم العمل بدوام جزئي واشكاله
عرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العمل بدوام جزئي على أنه ” نظام يقل فيه عدد الساعات العمل الاسبوعية عن 30 ساعة “، هذا التعريف الذي يطبق بشكل خاص في كندا وايرلندا والمملكة المتحدة والدنمارك لكن لا يتم اعتماده من طرف جميع الدول الاعضاء لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
فتعريف العمل بدوام الجزئي يعتمد في المقام الاول على التشريعات السارية في كل بلد، ففي فرنسا على سبيل المثال منذ قانون اوبري في 2000 يعرف العامل بدوام جزئي على انه موظف يعمل اقل من ساعات عمل القانونية البالغة 35 ساعة او ساعات على المتفق عليها البالغة 39 ساعة35.
تظهر الابحاث التي تم اجرائها على ان العمل بدوام الجزئي يعتبر في الغالب وسيلة للتوفيق بين الحياة المهنية والحياة الاسرية، ومع ذلك لا يمكن اعتبار جميع الوظائف العمل بدوام جزئي ملائمة للحياة الاسرية، فمن ناحية ينظر الى الموظفين العاملين بدوام جزئي على انهم قوة عاملة ثانوية، ومن ناحية اخرى فان العديد من الوظائف بدوام جزئي تتطلب مؤهلات قليلة وهي غير مستقرة ويفرضها ارباب العمل وغالبا ما تتطلب هذه الوظائف فترات القطاع وعمل مجزأ مما يزعزع الحياة الاسرية.
ويمكن القول ان العمل بدوام جزئي هو في المقام الاول اداة مرونة للشركات قبل ان يكون وسيلة للتوفيق من الحياة الاسرية والحياة المهنية مع تقلبات طلبات العملاء36.
يلاحظ ان الكتابات والابحاث العلمية المتعلقة بالأشكال اللانمطية للتشغيل بصفة عامة والعمل بدوام جزئي بصفة خاصة كانت عامة دون ان تتطرق الى هذه الأشكال اللانمطية بالتفصيل، ومن خلال هذه الورقة البحثية سنتطرق الى مفهوم العمل بدوام جزئي الفقرة الاولى في حين سنخصص الفقرة الثانية الى اهم أشكال العمل بدوام جزئي.
الفقرة الأولى: مفهوم العمل بدوام جزئي
إن العمل بدوام جزئي يمكن اعتباره من بين الأنماط الجديدة للتشغيل والتي تم تبنيها بشكل كبير خاصة في ظل الازمة الاقتصادية لسنة 2008، ومن خلال التسمية يمكن القول ان العمل بدوام جزئي هو نقيض العمل بدوام كامل.
فإذا كان العمل العادي او التقليدي هو ذلك العمل الذي تكون فيه ساعات الاشتغال لا تتجاوز 44 ساعة في الاسبوع وثمان ساعات في اليوم، ما عدا في حالات استثنائية37 يتم النص عليها من خلال المدونة والتي يمكن ان تصل إلى يوم واحد من الإشتغال فإن العمل بدوام جزئي لم يتم تحديد عدد ساعاته او تنظيميه.
كما يستشف من خلال المادة السادسة لمدونة الشغل والتي تم من خلالها تحديد مفهوم الأجير، انه هناك امكانية اشتغاله لدى عدة مشغلين، بما معناه يمكن ان يكون هناك اشتغال اقل من الساعات القانونية إذا كان الأجير يشتغل لدى عدة مشغلين، ومنه يمكن القول ان المشرع المغربي لم يقم بوضع اي تعريف للعمل بدوام جزئي.
كما تمت الاشارة من المادة الخامسة من القانون2118-المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية 38الى كون هذا القانون يطبق على العاملين لحساب مشغل واحد او عدة مشتغلين في المقاولات صناعة العصرية والتقليدية والمقاولات التجارية بما معناه ان هذا القانون يعترف لكون الأجير يمكن ان يشتغل لدى عدة مشغلين في إطار العمل بدوام جزئي.
كما اشارة المادة من قانون الضمان الاجتماعي الى كون احكام هذا القانون تسري على مجموعة من الفئات وجوبا ومن ضمنهم «الشغالون المؤقتون او العرضيون العاملين بالقطاع الخاص «، وتم التأكيد من خلال نفس المادة على انه يعتبر بمثابة مؤقتين او عرضين بالقطاع الخاص الشغالون الذين لا يعملون أكثر 10 ساعات في الاسبوع لحساب مشغل واحد او مجموعة مشغلين واحدة39.
فمن خلال هذه التعاريف والاشارات يمكن القول انه لا يوجد تعريف واضح للعمل او العامل بدوام جزئي في إطار التشريع الوطني.
اولا: مفهوم العمل بدوام جزئي حسب التشريع المقارن
ان التشريعات المقارنة لطالما كان لها الدور الكبير في فهم وايضاح المفاهيم القانونية في حالة ما إذا كان هناك غياب لها على مستوى التشريع المغربي ، فلقد شهد هذا المفهوم تطورات خلال 20 سنة الماضية بفرنسا اذ اعتبر بمثابة وسيلة للوقوف في وجه البطالة والحد من تأثيرها لذلك عمل المشرع الفرنسي على تنظيمه ووضع قواعد خاصه تنظمه فنص على ان تكون مدته محددة حسب دورية اقل من مدة العمل سواء الشهرية او السنوية المعمول بها داخل المؤسسة ، كما اعتبر ابرام العقد كتابة من بين الشروط الاساسية لإثبات حقوق الطرفين منها انه محدد في مدة معينة وعدم ابرام العقد كتابة يفيد الاستمرار في تنفيذه وبالتالي يكون على المشغل اثبات العكس ان هو اراد ذلك.40
فالمشرع الفرنسي كان من السباقين الذين عملوا على تنظيم العمل بدوام الجزئي وذلك من خلال ايضاح مختلف النقاط المتعلقة به، فلقد تم تعريفه بموجب القانون رقم 28–1989 وهو اول قانون ينظم العمل الجزئي بفرنسا وعرفه على انه» اي جدول عمل اقل من وقت العمل العادي في المؤسسة او اقل من الوقت القانوني هو عمل بدوام جزئي.41
ثم جاء المرسوم الصادر في 26 مارس 1980 ليتدارك النقص الصادر في هذا المفهوم حيث عمل على تحديد ان العامل بوقت جزئي هو عندما يكون وقت اشتغاله اقل من اربعة اخماس المدة القانونية او المدة المحددة في اتفاق الفرع والمؤسسة، ولقد تم تعديل المادة l212-4-2 بإدخال العمل بوقت جزئي السنوي الى فئة العاملين بوقت جزئي الذين يقل وقت عملهم السنوي بمقدار خمس على الاقل عن وقت العمل القانوني او التعاقدي خلال نفس الفترة.
ولقد عمل القانون الفرنسي بان جعل الحد الادنى لوقت عمل العامل بدوام جزئي 24 ساعة في الاسبوع، في حين جعل الاجر مماثلا ومتناسبا مع العامل بدوام كامل.
اما بخصوص الفصل، فلا يجوز لصاحب العمل الذي يقوم بفصل جماعي ان يختار فصل العاملين بدوام جزئي بدلا من العاملين بدوام كامل
ويمكن لهذه المدة ان تقل في الحالات المتعلقة بتبني طفل، فهنا يمكن تقليص وقت العمل الى 16 ساعة في الاسبوع طبقا لمقتضيات المادةl1225-47 42.
على المستوى العربي فلقد تم تعريف العمل بدوام جزئي حسب المشرع الاردني من خلال المادة الثانية من قانون العمل الاردني رقم 8 سنة 1996 على ان العمل بدوام جزئي هو: العمل الذي تقتضي طبيعة انجازه ساعات عمل لا تصل لعدد ساعات العمل في المادة 56 من هذا القانون.
ثم صدر بعد ذلك نظام العمل الاردني رقم 22 سنة 2017 والذي نص من خلال المادة 140 على ان العمل بعض الوقت او العمل الجزئي هو ذلك “العمل الذي يحق فيه للعامل تخفيض ساعات العمل بعد موافقة صاحب العمل إذا كانت طبيعة العمل تسمح بذلك بما معناه يمكن ان نقول انه يحق للعامل ان يقوم بتخفيض ساعات العمل وان تكون اقل من الساعات القانونية شريطة موافقة المشغل وبالتالي تحويل عقد العمل العادي الى عقد عمل مرن لبعض الوقت إذا كانت طبيعة العمل تسمح بتحول هذا العقد الى عقد عمل مرن.
ثانيا: مفهوم العمل بدوام جزئي حسب التشريع الدولي
ان الاتفاقية الدولية رقم 175 قد اكدت على ان العامل لبعض الوقت هو: شخص مستخدم تقل ساعات في عملهم عن ساعات العمل عادية للعاملين طيلة الوقت المماثلين بما معناه الذين يرتبطون بعلاقتنا استخدام من نفس النوع او المهنة او العمل او في عمل او مهنة مماثلين43.
كما ان التوصية 182 المصاحبة الاتفاقية الدولية 175 قد نحت نفس المنحى واكدت على نفس المفهوم الذي جاءت به الاتفاقية الدولية بخصوص العامل لبعض الوقت.
هناك تساؤل يمكن ان يتم طرحه في هذا الإطار وهو: هل يمكن اعتبار الحالات التي يتم فيها تخفيض ساعات العمل بمثابة عمل بدوام جزئي لكون ساعات اشتغال في هذه الحالة تقل عن الساعات القانونية؟
ان الاتفاقية الدولية قد جاءت واضحة في هذا الإطار واكدت انه لا يمكن اعتبار تخفيض ساعات العمل لأسباب اقتصادية او تكنولوجية بمثابة عمل بدوام جزئي وذلك من خلال المادة الاولى الفقرة دال والتي جاء فيها: “لا يعتبر العاملون طيلة الوقت المتأثرون بالبطالة الجزئية اي بتخفيض جماعي ومؤقت بساعات عملهم العادية لأسباب اقتصادية او تقنية او هيكلية عاملين بعض الوقت”44
الفقرة الثانية: أشكال العمل بدوام جزئي
كما سبق وأشرنا في الفقرة السابقة الى مفهوم العمل بدوام جزئي باعتباره من الانماط الجديدة للشغل فسوف نحاول في هذه الفقرة التطرق الى بعض اشكال العمل بدوام جزئي من قبيل (عقود صفر ساعة) اولا ثم (خدمات تحت الطلب) ثانيا
أولا: عقود صفر ساعة
تعتبر عقود صفر ساعة (zéro hour contratcts) من بين العقود التي لا تضمن للأجير اي عدد محدد من ساعات العمل، حيث انه يستدعى عند الحاجة ولا يدفع له الاجر الا عن الساعات التي يشتغلها45، فعلا هذا النوع منتشر بشكل كبير في المملكة المتحدة وبعض الدول الأنجلو سكسونية.
فالمشغل لا يلزم بتوفير حد أدنى من ساعات العمل للأجير في حين ان هذا الاخير غير ملزم بقبول جميع العروض او ادائه للعمل، من أبرز الخصائص التي تتميز بها هذه العقود نجد ان الاجر يحسب بالساعة او بالمهمة ويؤدى مقابل العمل المنجز، بالإضافة الى غياب الضمانات الاجتماعية المستمرة التي يستفيد منها الأجير المشتغل بدوام كامل من قبيل الاجازات والتعويضات والحماية الاجتماعية.
ومن أبرز الإشكالات التي تعاني منها عقود صفر ساعة نجد غياب الامن الوظيفي، بالإضافة الى صعوبة الحصول على قروض او سكن بسبب عدم استقرار المالي، وكذا الاستغلال محتمل من طرف بعض المشغلين لحاجة الأجير للاشتغال.
كما انه لا يوجد في القانون المغربي اي عقود بهذا الاسم، اذ ان مدونة الشغل كانت واضحة في تحليل عقود الشغل وجعلها منحصرة في عقود الشغل محددة المدة او غير محددة المدة او لإنجاز شغل معين، الا ان الواقع يظهر انه هناك تجاوزات من طرف المشغلين واعتماد هذه الأشكال من العقود قصده انجاز اشغال بأقل التكاليف خاصة المقاولات الصغيرة، الا انه هناك بعض الايجابيات المحتملة للأجير والمتمثلة في ضمان مرونة كبيرة للباحثين عن عمل بدوام جزئي او عن مصدر دخل اخر بجانب مصدر دخلهم الرئيسي.
ثانيا: خدمات تحت الطلب
الخدمات تحت الطلب هي خدمات يتم تقديمها عبر منصات او تطبيقات رقمية من قبيل تطبيقات سواء في مجال النقل او في مجال التوصيل.
ولطالما ارتبط لاشتغال بهذه التطبيقات بالعمل عبر الملفات الرقمية، حيث ان المشرع المغربي لم يعرف هذه الاخيرة في حين ان المشرع الفرنسي قد عمل على وضع مفهوم لها من خلال المدونة العامة للضرائب لسنة 2015 والتي اعتبرت في الفصل 242 مكرر عن منصة الرقمية بانها: كل مقاولة كيف ما كان ما كان تأسيسها بصفتها مدبرا لمنصة للربط بين أشخاص عن بعد بطريقة الكترونية وذلك بهدف بيع سلعة وتقديم خدمة أو تبادل أو تقاسم سلعة أو خدمة46“
المنصات الرقمية هي وسيط مادي بين شخصين من الخواص أو بين مؤسسة ومستهلك أو بين مؤسستين تقدم خدمة على شكل جماعي عبر المنصات الرقمية بموجب عقود تعاون فهي عبارة عن وسيط ينظم بمقابل عملية العرض والطلب47.
المحور الثاني: أسباب اختيار العمل بدوام جزئي وإشكالاته العملية
هناك عدة أسباب تدفع أطراف العلاقة الشغلية سواء المشغل أو الأجير لاختيار العمل بدوام جزئي كنمط للتشغيل، لكونه يتميز عن باقي الأشكال اللانمطية بعدة خصائص، من خلال هذا المحور سنتطرق في الفقرة الأولى إلى أسباب اختيار العمل بدوام جزئي كنمط للتشغيل، في حين سنخصص الفقرة الثانية الى الإشكالات العملية للعمل بدوام جزئي.
الفقرة الأولى: أسباب اختيار العمل بدوام جزئي
يتضح من خلال الدراسة التي تم القيام بها من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي كانت منذ 4 الى 27 نونبر 2024 بمثابة استفتاء عبر المنصة الرقمية ”أشارك’‘، والتي تهم الأشكال اللانمطية لتشغيل والعلاقات المهنية والتي سنركز فيها الشق المتعلق بالعمل بدوام جزئي.
هذه الدراسة التي شهدت 1139 اجابة على الاستبيان، حيث بلغ عدد تفاعلات 4797 ويتضح من خلال المشاركات أن 58.19% من المشاركين ينتمون للمجال الحضري في حين 41%. ينتمون للمجال القروي48.
أما من حيث التوزيع حسب الجنس فنسبة الرجال الذين أجابوا على الاستبيان تصل الى% 59، في حين تصل نسبة نساء الى % 40، أما من حيث التركيبة العمرية فتجدر الاشارة الى ثلاث فئات عمرية أساسية 35-44 سنة بنسبة 39% 25-34 سنة بنسبة 25% ثم نسبة 45-59 سنة بنسبه 22%.
ولقد أبانت هذه الدراسة على أن المشاركين لديهم معرفة بأشكال تشغيل جديدة خاصة العمل بدوام جزئي بنسبة 72%، هذه النسبة وان دلت على شيء فإنما تدل على الأهمية التي يتبوؤها بين مختلف أشكال التشغيل الأخرى ولقد بلغت نسبة المشتغلين بهذا النمط نسبه 56%.
ولقد اتضح من خلال الدراسة أن هناك مجموعة من العوامل التي تدعم الى الاشتغال بهذا الأنماط والمتمثلة في مرونة أوقات العمل 31% بالإضافة الى متابعة الدراسة أو التكوين 29 % والتكفل بتربية الأطفال 24 % هذه العوامل اكتست أهمية كبرى على مستوى الدراسة.
في حين هناك عوامل أخرى من قبيل التكفل برعاية أشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 17%. بالإضافة الى قلة فرص الشغل الكلاسيكية 16%، وأيضا المشاكل الصحية 8% والتكفل برعاية أشخاص مسنين8%.
هذه العوامل تبين لنا أن العمل بدوام جزئي له أهمية كبرى بين الأشكال اللانمطية للتشغيل لما يتيحه ايجابيات من جهة، وموقعه وسط الانماط الجديدة الاخرى ولقد ابدى 70% من العينة المدروسة استعدادهم للاشتغال وفق العمل بدوام جزئي.
هناك من اعتبر ان اللجوء للعمل بدوام جزئي يمكن ان يكون لعدة اسباب تتمثل في ايجاد مصدر دخل اضافي وذلك لعدم ملائمة الاجر الذي يتقاضونه من العمل بدوام كامل مع ارتفاع الأسعار ومتطلبات الحياة الكريمة، او لتوافق العمل بدوام جزئي مع مسؤولياتهم الخاصة من قبيل الاعتناء بشؤون المنزل او الدراسة التي لا يمكنهم التفرغ لها في حالة الاشتغال بدوام كامل، الا انهم في نفس الوقت يحتاجون الى مدخول مادي ، بينما هناك من يعتبر ان العمل بدوام جزئي هو آلية لاكتساب الخبرة الى حين توفر فرصة عمل بدوام كامل او من اجل تعبئة وقت الفراغ.49
اما بالنسبة للمشغلين فانهم يعتبرون العمل بدوام جزئي هو وسيلة من اجل مواجهة ضغوط ارتفاع طلبات الزبائن، وبالتالي فإن هذا النوع من العمل يمنحهم مجالا واسعا ومرونة أكبر لاستخدام الأجراء في عدة جوانب، لعل أبرزها يتمثل في ساعات العمل، الراحة الاسبوعية، الاجازات، الاجور وانهاء العلاقة الشغلية في ظل غياب تنظيم تشريعي واضح لهذا النمط من التشغيل.
اما على المستوى الوطني فلقد أكد الصندوق الوطني لرصد سوق العمل من خلال دراسة تم انجازها سنة 2022 على ان الانتقال للعمل بدوام جزئي يكون بسبب مجموعة من العوامل تتمثل في:
-المسؤوليات العائلية: هذا المفهوم الذي يقتصر فقط على اباء الاطفال الصغار او ان يشمل حالات اخرى ففي المغرب لا ينص القانون للعام للوظيفة العمومية إلا على منح إجازة مدتها 10 ايام.50
– الإجازة المرضية او اجازة الامومة : ان العمل بدوام جزئي في هذه الحالات لابد ان يتم النظر اليه وفق القواعد التي تنظم اجازات المرض وإجازات الامومة في المغرب، والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية مثله مثل مدونة الشغل حيث ينص على اجازة امومة مدتها 14 اسبوع ويمكن ان يتم تمديدها في حالات استثنائية وبالتالي فان السماح بالعمل بدوام جزئي في هذه الحالات يمكن ان يكون فعالا في القطاع الخاص شريطة مراعاة صحة الام والطفل في جميع الحالات ولابد ان يتم نهج نفس الامر فيما هو متعلق بالإجازات المرضية وما يترتب عليها51.
الفقرة الثانية: الإشكالات العملية للعمل بدوام جزئي
ان العمل بدوام جزء وان كان يلعب دورا مهما في تحقيق مدخول اضافي للأجراء ومنحهم وقت أكثر من اجل خلق التوازن على مستوى الحياة الشخصية والمهنية من جهة، وضمان مرونة أكثر للمقاولة خاصة إذا كان هناك ارتفاع للإنتاج من جهة اخرى، الا انه هناك عدة اشكالات عملية تطرح وتجعل هذا الشكل اللانمطي للتشغيل تشوبه مجموعة من اوجه القصور والتي تتمثل فيما يلي:
اولا :غياب تنظيم قانوني
لعل أبرز الإشكالات التي تثار حول العمل بدوام جزئي هو غياب تنظيم قانوني واضح يقنن هذا النمط من التشغيل، حيث ان المشرع المغربي لم يقم بوضع تعريف واضح للعمل بدوام جزئي او على الاقل تحديد ساعات العمل التي يمكن اعتبارها بمثابة عمل بدوام جزئي، عكس المشرع الفرنسي الذي استطاع تأطيره بشكل دقيق اذ حدد مفهومه وعدد ساعات الاشتغال التي اعتبرها بمثابة عمل بدوام جزئي وكذا الحالات الاستثنائية التي يمكن ان يقل فيها عن الساعات المحددة قانونا.
بالإضافة الى الشكليات التي يجب التقيد بها كالكتابة وغيرها من اجل اضفاء اثبات أكثر للعلاقة الشغلية وتجاوز اي استغلال من طرف المشغل خاصة في إطار العلاقات الشغلية المقنعة او غير المهيكلة.
ثانيا: ضعف الحماية الاجتماعية
لقد اضحت الحماية الاجتماعية حقا من حقوق الانسان اساسية بعدما كانت تعتبر على مدى قرون من حيث المفهوم والممارسة عملا ذا بعد الانسان هذه الاخيرة التي تتبوأ مكان على مستوى الساحة الدولية من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 بالإضافة الى مجموعة من الاتفاقيات والتوصيات الدولية من قبل اتفاقية الدولية 102 المتعلقة بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي 1952 وكذا التوصية رقم 202 متعلقة بشأن ارضيات الحماية الاجتماعية.52
فاذا كان الانسان يحتاج الى الحماية بشكل كبير فان الأجير يحتاج اليها بشكل أكبر لكون ظروف اشتغال تشوبها مجموعة من المخاطر من جهة، بالإضافة الى كونه الطرف الضعيف في العلاقة الشغلية هذا فيما يخص الأجير المشتغل في إطار علاقة شغلية واضحة تنظمها مدونة الشغل، فكيف هو الحال بالنسبة للأجير المشتغل في إطار عمل بدوام جزئي يفتقر الى ابسط الحقوق التي تضمنها الحماية الاجتماعية وكمثال على ذلك التعويض عن فقدان الشغل.
فاذا كان يشترط على الأجير من اجل استفادة من التعويض عن فقدان الشغل مجموعة من الشروط المتمثلة في ان يتوفر على فترة للتامين بنظام الضمان الاجتماعي لا تقل عن 780 يوما خلال3 السنوات السابقة ، لتاريخ فقدان الشغل منها 260 يوم خلال 12 شهرا سابقا لهذا التاريخ ، وان يثبت انه فقد شغله بكيفية لا ارادية وان يقوم بإيداع طلب التعويض عن فقدان الشغل داخل اجل 60 يوما من تاريخ فقدان الشغل ، فكيف يعقل ان تتوفر وتتحقق هذه الشروط في اجير لا يشتغل الا ساعات اقل من الساعات القانونية بالإضافة الى غياب التصريح من طرف المشغل كل هذه الاوضاع تفاقم من هشاشة حماية الاجتماعية وبالتالي اللجوء الى التشغيل عبر القطاع غير المهيكل53 .
بالإضافة الى عدم الاستقرار الوظيفي في العمل بدوام جزئي لكون ساعات العمل تكون غير ثابتة وكذا امكانية الاستغناء السريع عن الأجير لان تشغيله مرتبط بارتفاع او انخفاض الطلب او تغيير الميزانية للمشغل ، كما ان العامل بدوام جزئي يعاني من ضعف التطور المهني لان الشركات غالبا ما تركز برامج التدريب والتأهيل على المشتغلين بدوام كامل باعتبارهم الاكثر استقرارا والتزاما على عكس المشتغلين بدوام جزئي هذه الفئة التي ينظر اليها على ان مهامها مهام روتينية وان وضعيتهم هي وضعية مؤقتة تدخل في اطار مرونة المقاولة من اجل الحد من ضغوط ارتفاع الطلبات .
خاتمة
من خلال هذه الورقة يمكن القول إن العمل بدوام جزئي يعتبر من الأشكال اللانمطية التي يتم اللجوء اليها بشكل كبير من طرف المقاولات وذلك قصد الحصول على مرونة أكثر، ولكونها لا تلزم المقاولة بمنح التعويضات والمعاشات للأجراء باعتبار أن ساعات العمل تقل عن الساعات المحددة قانونا من جهة، بالإضافة الى غياب النصوص القانونية المؤطرة والتي تحدد الالتزامات التي تقع على عاتق المشغل وتلزمه على احترامها.
أما بالنسبة للأجير فإن هذا النمط يعتبر بمثابة فرصة كبيرة له من أجل الحصول على مدخول اخر في حالة كان لديه عمل رسمي من جهة، وكذا إعطائه الفرصة للاشتغال خاصة إذا كانت تقع على عاتقه التزامات شخصية أو عائلية خاصة النساء اللواتي يصعب عليهن العمل المستمر والجمع مع الالتزامات العائلية.
ومما قد سبق فانه لابد من العمل على تنظيم هذا الشكل اللانمطي للتشغيل وتحديد مختلف المقتضيات القانونية الخاصة به من قبيل تحديد حد أدنى لساعات عمل يمكن للأجير أن يشتغلها والحالات الاستثنائية التي يمكن أن يقل الاشتغال فيها عن هذه الساعات، بالإضافة الى ضمان الحماية الاجتماعية للأجير نظرا لهشاشتها في هذا النمط سواء ما هو متعلق بالراحة الأسبوعية وتحسين ظروف الاشتغال وجعلها تتلاءم مع الاتفاقيات والتوصيات الدولية.
ومن أجل تجويد الاعتماد على العمل بدوام جزئي كنمط للتشغيل يمكن تبني مجموعة من التوصيات من قبيل:
تنظيم العمل بدوام جزئي وذلك من خلال تخصيص مواد تؤطره في مدونة الشغل أو من خلال قوانين خاصة لهذا النمط تراعي خصوصياته التي تميزه عن غيره من أنماط التشغيل.
المصادقة على الاتفاقية الدولية 175 التي تنظم النمط وجعلها معتمدة من طرف المغرب والالتزام بمختلف المقتضيات الحمائية التي توفرها للأجراء من قبيل الحماية الاجتماعية وحماية الامومة وراحة الاسبوعية وغيرها من المقتضيات القانونية.
والمغرب في الآونة الأخيرة قد أقدم على خطوات تدعم العمل بدوام جزئي حيث أن الحكومة المغربية أعلنت عن مشروع اصلاحي يهدف الى ادخال مزيد من المرونة في ساعات العمل بالوظيفة العمومية، هذا المشروع الذي يستند على ثلاث أنظمة مقترحة هي: العمل بدوام جزئي وساعات العمل المرنة والعمل جزئي عن بعد للموظفين الذين لديهم التزامات شخصية54.
فالنموذج الاول لإدارة الوقت داخل الادارة يسمح بالعمل بدوام جزئي اختياري، هذا الاخير الذي سيمكن الموظف من تقليل عدد ساعات عمله اليومية مع تعديل الراتب وفقا لذلك.
أما النموذج الثاني فسيتيح ساعات عمل مرنة تتكيف مع الظروف العائلية أو الشخصية من قبيل رعاية أحد الأقارب المرضى دون تقليل اجمالي ساعات العمل أما النموذج الثالث فيقترح نظام عمل يجمع ما بين التواجد في المكتب والعمل عن بعد..
ولقد أكدت وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة نعيمة بن يحيى على كون هذا الاصلاح سيتم بالتنسيق مع وزارة الوظيفة العمومية، ويشمل أيضا وزارة الشغل التي تعمل على دمج الصيغ ذاتها في مشروع اصلاح مدونة شغل مما سيجعل العاملين في القطاع الخاص يستفيدون من هذه التدابير ايضا55
فضلا على كون هذا الاصلاح سيساهم في خدمة مصلحة الأسرة المغربية ككل رجال ونساء لكون التوفيق بين العمل والاسرة يمثل مسؤولية مشتركة.
لائحة المصادر
القوانين والاتفاقيات الدولية
الظهير الشريف رقم 1.72.184 بتاريخ 27 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) بمثابة قانون الضمان الاجتماعي، الجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 23 غشت 1972، كما تم تغييره وتتميمه.
قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 22 يناير 2015.
قانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 رجب 1424 (11 شتنبر 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 8 ديسمبر 2003.
منظمة العمل الدولية، الاتفاقية رقم 175 بشأن العمل بدوام جزئي، 1994.
المقالات العلمية
صباح كوتو: أنواع عقد الشغل مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية عدد 14 2016
الصرايرة، ممدوح مصلح ممدوح، وعبد الله محمد الفليتي: “النظام القانوني للعمل بوقت جزئي: دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون الأردني” مجلة جامعة الحسين بن طلال للبحوث مج 9، ع 1
محمد منعزل نجيب الصالحي: “العمل عبر المنصات الرقمية: الإطار القانوني وأفق التنظيم “مجلة القانون والأعمال الدولية الاصدار 47 غشت/شتنبر 2023
منال عبد: “حقوق العامل بدوام جزئي في ظل احكام قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000” الباحث العربي مجلد 6 عدد 2 2025
تقارير
احالة ذاتية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: “الأشكال اللانمطية للتشغيل والعلاقات المهنية تحديات جديدة وفرص ناشئة” رقم 82 سنة 2024
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: “الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال الحصيلة وسبل تعزيز انظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية” احالة ذاتية رقم 34 2018
موجز مديرية المرصد الوطني لسوق الشغل:” الأشكال اللانمطية والجديدة للتشغيل بالمغرب السياق والرهانات وافاق التطور” 2020
مراجع باللغة الفرنسية
Code général des impôts, Légifrance
Jules-alain ngan :“ Travail à temps partiel et mobilité professionnelle “ Economies et finances. Beta bureau d’économie théorique et appliquée ; université louis pasteur Strasbourg I, 2006. Français.
L’observatoire National Du Marche Du Travail :“ Les Nouvelles Formes Et Les Formes Atypiques D’emploi Au Maroc Contexte, Enjeux Et Perspectives De Développement “Edition 2020
L’observation nationale du marché du travail : “ étude juridique sur le travail à temps partiel au Maroc “édition 2022
Oliveira aline, ulrich valerie : “l’incidence des 35 heures sur le temps partiel dares, premières synthèses, (2002) n°07.
مواقع إلكترونية
- [1] – الخطاب الملكي الذي وجهه صاحب الجلالة نصره الله إلى الأمة بمناسبة الذكرى 19 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين.
- [2] – المادة 9 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمينات الاجتماعية.- مؤتمر العمل الدولي، الاتفاقية رقم 102، بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي. الدورة 35 بجنيف. 4 يونيو 1952. – مؤتمر العمل الدولي التوصة رقم 202 الارضيات الوطنية للحماية الاجتماعية الدورة 101 بجنيف 30 ماي 2012.
- [3] – الدستور المغربي لسنة 2011، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011). منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011).
- [4] – ظهير شريف رقم 1.21.30 صادر في 9 شعبان 1442 (23 مارس 2021)، بتنفيذ القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية. منشور بالجريدة الرسمية عدد 6975، 22 شعبان 1442 (5 أبريل 2021).
- [5] – ظهير شريف رقم 1.20.77 المؤرخ في 21 من ذي الحجة 1441 (8 غشت 2020)، بتنفيذ القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات. صدر بالجريدة الرسمية عدد 6908 المؤرخة في 23 ذي الحجة 1441 (13 غشت 2020).
- [6] – ظهير شريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، بتنفيذ القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية. الجريدة الرسمية عدد 5058، بتاريخ 16 رمضان 1423 (21 نوفمبر 2002).
- [7] – ظهير شريف رقم 1.23.87 صادر في 16 جمادى الأولى 1445 (30 نوفمبر 2023)، بتنفيذ القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. الجريدة الرسمية عدد 7253 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1445 (4 دجنبر 2023).
- [8] – ظهير شريف رقم 1.22.77 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1444 (9 ديسمبر 2022)، بتنفيذ القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. منشور بالجريدة الرسمية عدد 7151 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1444 (12 ديسمبر 2022).
- [9] – مقتطف من نص الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في اشغال المنتدى البرلماني الدولي للعادة الاجتماعية في 19 فبراير 2016.
- [10] – ذ. اويس السيمو، ذة. نسرين العطاش، الحماية الاجتماعية على ضوء تطلعات المشرع المغربي، مقال منشور بالمؤلف الجماعي، التوجه التشريعي القضائي في مجال الحماية الاجتماعية، الطبعة الاولى 2025 ص 60.
- [11] – المادة 5 من القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
- [12] – المادة 8 من القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
- [13] – المادة 6 من القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
- [14] – المادة 7 من القانون الإطار 21 09 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
- [15] – تم احداث الوكالة الوطنية للسجلات بموجب القانون 72.18 وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي حيث تخضع لوصاية الدولة
- [16] – السجل الاجتماعي الموحد: (RSU) يعمل كنظام معلوماتي لتسجيل الأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وتجميع البيانات الاقتصادية والاجتماعية ومعالجتها، حيث يتم منح نقطة عددية لكل أسرة مدرجة في السجل بناء على البيانات المصرح بها. يتم إعداد القوائم الإسمية للأسر المستحقة عبر عمليات التجميع والتصنيف والتحيين، وتشمل نتائج التقييم النقطة الخاصة بكل أسرة، بالإضافة إلى المعطيات المتعلقة بها للحصول على فرصة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي بناء على العتبة المحددة لكل برنامج. كما يتم وضع لوائح الأسر المؤهلة للإستفادة من هذه البرامج رهن إشارة الإدارات والمؤسسات العمومية التي تشرف على تقديمها تحت إشراف الوكالة الوطنية للسجلات. (ANR)
- [17] – السجل الوطني للسكان: (RNP) هو منصة للمعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية للأفراد، بحيث يتم منح كل مسجل به المعرف” المدني والاجتماعي الرقمي (IDCS)، والذي يعمل كمفتاح ولوج موحد لجميع الخدمات العمومية. ويعتبر التسجيل اختيارياً بالنسبة لعموم السكان وإلزامياً للأشخاص الذين يريدون الاستفادة من البرامج الاجتماعية. وتكمن أهميته في توفير معلومات مؤمنة وموثوقة يستند إليها في تسجيل البيانات السوسيو -اقتصادية التي تقيس مستوى العيش، وفي الإعفاء من الإدلاء بالوثائق الثبوتية في مختلف الإجراءات المتعلقة ببرامج الدعم الاجتماعي
- [18] – الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أحدث سنة 1959 – عدد المساهمين 2,54 مليون من أجراء القطاع الخاص – قيمة المساهمات الاجمالية 7,28 مليار درهم سنة 2011 – عدد المستفيدين 262 ألف متقاعد ومبلغ التعويضات 6,5 مليار درهم سنة 2011.- متوسط المعاش الشهري 1,772 درهم.- نسبة الاشتراك في الصندوق %11,89 من الأجرة الإجمالية الشهرية، %7,93 منها يتحملها المشغل و %3,96 يتحملها الأجير- سيسجل أول عجز مالي له سنة 2021 وسيستنفد احتياطاته المالية بحلول 2049.
- [19] – الوكالة الوطنية للتامين الصحي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تم احداثها منذ سنة 2005 بموجب المادة 57 من القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
- [20] – أحدث الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي سنة 1950، وهو بمثابة اتحاد لثمان تعاضديات في القطاع العام تخضع لمقتضيات الظهير الشريف لنونبر 1963 بمثابة قانون للتعاضد.
- [21] – د. رشيد قاعدة، ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب بين متطلبات التنزيل وإكراهات التفعيل، مؤلف جماعي، السيادة الصحية والحماية الاجتماعية بإفريقيا في زمن الأزمات، الطبعة الأولى 2023، ص 167.
- [22] https : //www.arab-reform.net
- [23] – مذكرة اخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المسنين.
- [24] – تقرير المرصد المغربي للحماية الاجتماعية سياسات الحماية الاجتماعية بالمغرب 2021-2024 حماية اجتماعية أم تقويم هيكلي مقنع؟ دجنبر 2024، ص75
- [25] – وفاء فلات، السياسة الصحية لتثمين الرأسمال البشري، مجلة القانون والأعمال الدولية، الإصدار رقم 60، أكتوبر _ نونبر 2025، ص1078.
- [26] – ظهير شريف رقم 1.23.51 صادر في 9 ذي الحجة 1444 (28 يونيو 2023)، بتنفيذ القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية.
- [27] – مرسوم رقم 2.21.641 صادر في 15 محرم 1443 (24 أغسطس 2021)، يتعلق بتطبيق القانون رقم 33.21 المتعلق بتأليف لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب وكيفيات سيرها.
- [28] – مرسوم رقم 2.15.447 صادر في 6 جمادى الآخرة 1437 (16 مارس 2016) بتطبيق القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
- [29] – مذكرة تقديم مشروع قانون المالية 2026.
- [30] – www.Finanees.gov.ma
- [31] مدونة الشغل، الصادرة بتنفيذ القانون رقم 65.99 بموجب الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 رجب 1424 (11 شتنبر 2003)، المنشورة بـ الجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 8 ديسمبر 2003.
- [32] موجز مديرية المرصد الوطني لسوق الشغل: الاشكال اللانمطية والجديدة للتشغيل بالمغرب السياق والرهانات وافاق التطور 2020 صفحة 3
- [33] L’observatoire National Du Marche Du Travail : Les Nouvelles Formes Et Les Formes Atypiques D’emploi Au Maroc Contexte, Enjeux Et Perspectives De Développement Edition 2020 Page 37
- [34] www.shrm.org visite le 10 OCTOBRE 2025
- [35] Oliveira aline, ulrich valerie (2002) « l’incidence des 35 heures sur le temps partiel » dares, premieres syntheses, n°07.1, pp.1-8.
- [36] Jules-alain ngan. Travail à temps partiel et mobilité professionnelle. Economies et finances. Beta bureau d’économie théorique et appliquée ; université louis pasteur Strasbourg I, 2006. Français.
- [37] المادة 190 إذا كان الشغل الذي يؤديه أجراء في مؤسسة ما، شغلا متقطعا أصلا، أو عندما تقتضي الضرورة تأدية أشغال تحضيرية أو تكميلية لا غنى عنها للنشاط العام للمؤسسة، مع استحالة إنجازها في حدود مدة الشغل العادية، فإنه يمكن تمديد فترة شغل الأجراء المخصصين لتنفيذ تلك الأشغال إلى ما بعد المدة العادية المذكورة، على ألا تتجاوز الفترة الممددة اثنتي عشرة ساعة في اليوم كحد أقصى.المادة 192إذا تطلب الأمر القيام في مقاولة ما، بأشغال مستعجلة تقتضي الضرورة إنجازها فورا، من أجل اتقاء أخطار وشيكة، أو تنظيم تدابير نجدة، أو إصلاح ما تلف من معدات المقاولة، أو تجهيزاتها، أو بناياتها، أو لتفادي فساد بعض المواد، جاز تمديد مدة الشغل العادية، بالاستمرار في الشغل طيلة يوم واحد، ثم تمديدها بساعتين، خلال الأيام الثلاثة التي تلي ذلك اليوم.
- [38] قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 22 يناير 2015
- [39] الفصل 2 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.185 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 27 يوليوز 1972 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
- [40] صباح كوتو: “أنواع عقد الشغل مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية” عدد 14 2016 ص196ـ197
- [41] الصرايرة، ممدوح مصلح ممدوح، وعبد الله محمد الفليتي: “النظام القانوني للعمل بوقت جزئي: دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون الأردني” مجلة جامعة الحسين بن طلال للبحوث مج 9، ع 1 ص 490
- [42] Pendant la période qui suit l’expiration du congé de maternité ou d’adoption, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale d’une année a le droit :1° Soit au bénéfice d’un congé parental d’éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu 2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires
- [43] اتفاقية العمل بعض الوقت (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 175)، 24 يونيو 1994، دخلت حيّز التنفيذ في 28 فبراير 1998 المادة 1 الفقرة أ
- [44] اتفاقية العمل بعض الوقت (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 175) المادة 1 الفقرة د
- [45] www.commonslibrary.parliament.uk visite le 28 NOVEMBRE 2025
- [46] L’article 242 bis du code général des impôts français dispose que : « L’entreprise, quel que soit son lieu d’établissement, qui en qualité d’opérateur de plateforme met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de. L’échange ou du partage d’un bien ou d’un service »
- [47] محمد منعزل، نجيب الصالحي: “العمل عبر المنصات الرقمية: الإطار القانوني وأفق التنظيم “مجلة القانون والأعمال الدولية الاصدار 47 غشت/شتنبر 2023
- [48] احالة ذاتية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: “الاشكال اللانمطية للتشغيل والعلاقات المهنية تحديات جديدة وفرص ناشئة” رقم 82 سنة 2024 صفحة 27
- [49] منال عبد حقوق العامل بدوام جزئي في ظل احكام قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 الباحث العربي مجلد 6 عدد 2 2025 صفحة 31
- [50] ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الفصل 41 الفقرة 3
- [51] L’observation nationale du marché du travail “étude juridique sur le travail à temps partiel au Maroc ” édition 2022 page 15
- [52] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال الحصيلة وسبل تعزيز انظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية احالة ذاتية رقم 34 2018 صفحة 18
- [53] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال الحصيلة وسبل تعزيز انظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية مرجع سابق صفحة 61
- [54] www.7news.ma visite le 15 Décembre 2025 à 22H00
- [55] www.l3assima.ma visite le 18 Décembre 2025 à 22H00
- [56] رقية سكيل، العمل عن بعد كأسلوب حديث لتنظيم العمل – المفهوم والخصوصية-، مقال منشور في مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد 07، العدد01، السنة 2021، ص1831.
- [57] بشاير يوسف عبد العزيز الماجد، عقد العمل بين فلسفة الخصوصية والحماية لحق العامل ورب العمل في ظل جائحة كورونا،مقال منشور في مجلة الدولية للقانون، المجلد التاسع، العدد 4 في عدد خاص حول القانون وفيروس كرونا الميتجد ” كفيد 1-19،السنة 2020،ص134.
- [58] بشاير يوسف عبد العزيز الماجد،المرجع .نفسه، ص136 و132.
- [59] العمل عن بعد هو العمل الذي يزاول خارج مقر المقاولة عبر وسائل التكنولوجية والتواصل الحديثة، وذلك تمييزاه عن الأنشطة الأنشطة الاقتصادية التي يمكن أن يقوم بها أجراء يشتغيل بمنازلهم وغيرها من أنشطة الاقتصادية، دون استعمال تلك التكنولوجيا،رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الأشكال اللانمطية للتشغيل والعلاقات المهنية تحديات وفرض ناشئة، السنة 2024، ص9.
- [60] خالد بارودة وبخالد عجالي، خصوصية عقد العمل عن بعد، مقال منشور في مجلة قانون العمل والتشغيل، المجلد 05، العدد04، السنة 2020، ص182و183.
- [61] محمد عبد الحفظ المناصير، التفاوض الإلكتروني في عقد العمل عن بعد(دراسة مقارنة)، مقال منشور في دراسات علوم الشرعية والقانونية، المجلد 44، العدد4، السنة 2017، ص190.
- [62] عبد الغني الكيحل، العمل عن بعد كاسلوب حديث لتنظيم علاقات الشغل، مؤلف جماعي تحت عنوان القانون المجتمع والرقمنة التاثير والتأثر،الطبعة الأولى ، مطبعة الأمنية –الرباط، السنة 2023، ص305.
- [63] نبيل بوحميدي، التأصيل لإبرام عقد العمل عن بعد وإمكانية إثباته، مقال منشور في مجلة المغربية للدراسات والاستشارات القانونية، العدد4، مطبعة الأمنية –الرباط، السنة2013 ، ص82.
- [64] على خلاف المشرع الروسي والفرنسي نجد خلو مدوة الشغل المغربية من أي مقتضيات عقد الشغل عن بعد، رغم أن المادة 8 من نفس المدونة قد تطرقت للعمل بالمنزل لكن مع ذلك لايمكن الاعتماد عليه والقول بتبني المشرع المغربي لهذا الأسلوب الحديث من الشغل. محمد بومديان، خصوصية التبعية في عقد الشغل عن بعد، مؤلف جماعي تحت عنوان القانون المجتمع والرقمنة التاثير والتأثر، المرجع . السابق، ص323.
- [65] نبيل بوحميدي، المرجع. السابق، ص 82.
- [66] عبد الغني الكيحل، المرجع .السابق ،ص316.
- [67] عبد الغني الكيحل، المرجع السابق، ص316.
- [68] عبد الحق كوريتي، محاظرات في مادة القانون الأجتماعي، السنة 2020/2021، ص 69.
- [69] محمد سعيد جرندي، الديليل العملي لمدونة الشغل، الجزء الأول ، الطبعة الرابعة(مزيدة ومحينة )، مطبعة النجاح الجديدة –الدار البيضاء، السنة2023،ص 187.
- [70] أحمد حميوي، الوسيط في قانون الشغل المغربي ، الجزء الأول،علاقات الشغل الفردية(على ضوء مدونة الشغل واراء الفقه وأحكام القضاء) الطبعة الأولى،مطبعة دار السلام للطباعة والنشر- الرباط 2013،ص321.
- [71] عبد الحق كوريتي،المرجع.السابق ،ص73.
- [72] أحمد حميوي ، المرجع .السابق ،ص321.
- [73] محمد عساف سالم أبو ثنين،النظام القانوني لعقد العمل عن بعد، مقال منشور في مجلة القانونية (مجلة متخصص في الدراسات والبحوث القانونية)، المجلد 19، العدد6، السنة 2024، ص3504.
- [74] عبد الحق كوريتي، المرجع.السابق ،ص 74.
- [75] محمد الدكي و زياني عبد العزيز، الوجيز في قانون الشغل المغربي، المطبعة (دون ذكر)،الطبعة الثانية، السنة 2021، ص10.
- [76] رقية سكيل، التكييف القانوني لعقج العمل عن بعد (التبعية في عقد العمل عن بعد)، مقال منشروفي مجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المجلد07، العدد01، السنة 2022،ص521.
- [77] بشاير يوسف عبد العزيز الماجد، المرجع السابق، ص 141.
- [78] بشاير يوسف عبد العزيز الماجد، المرجع السابق، ص145.
- [79] الأجر بمعناه الضيق هو ذلك الذي يدفع للأجير بانتظام وبصورة دورية، ويكون مرتبط بالعمل الذي أداه الأجير ومتناسبا معه يزيد بزيادته ويقل بنقصه ولا يرتبط بمجرد إدارة المؤاجر ولايقدر باستقلال عن نسبة معينة.أحمد حميوي، المرجع .السابق، ص245.
- [80] نظر لطابع المعيشي للأجر فقد كان من الضروري أن يتولى المشرع المغربي حمايته في بعض الأوضاع التي تهدده، وهي حماية تجاه المشغل وكذا الأغيار.-من الحماية من المقاصة؛-ومن فرض التبعية الاقتصادية للمشغل، للمزيد من التفاصيل أنظر، عبد اللطيف قرياني، النظام في القانون الاجتماعي المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، السنة 2023/2024 ،ص399 وبعدها.
- [81] باسم محمد فاضل المديولي، الحماية القانونية للعاملين عن بعد في ظل جائحة كرونا ( دراسة مقارنة ) في ضوء القانون المصري وقانون مملكة البحرين، مقال منشور في مجلة القانونية، العدد11، السنة (دون ذكر)، ص28.
- [82] محمد حسين منصور، قانون العمل ماهية قانون العمل، عقد العمل الفردي، عقد العمل الجماعي، النقابات العمالية، المنازعات الجماعية، التسوية والوساطة والتحكيم، الإضراب والإغلاقه، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، السنة2010، ص108.
- [83] -عبد اللطيف بوبكري، تنظيم ممارسة حق الإضراب بالمقاولة، مقال منشور في مجلة القانون التجاري –العدد التاسع، السنة 2022،ص143.
- [84] باسم محمد فاضل المديولي، الحماية القانونية للعاملين عن بعد في ظل جائحة كرونا ( دراسة مقارنة ) في ضوء القانون المصري وقانون مملكة البحرين، مقال منشور في مجلة القانونية، العدد11، السنة (دون ذكر)، ص28.
- [85] أحمد حميوي، المرجع. السابق، ص245.
- [86] بشاير يوسف عبد العزيز الماجد، المرجع . السابق، ص150.
- [87] المادة 6 من القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ” يعد كل عامل يشارك في ممارسة الإضراب في حالة توقف عن العمل لا يؤدى عنه أجر.”
- [88] المادة 5 من القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
- [89] للمزيد من تفاصيل أنظر، فرح اصنيكح، كاميرات المراقبة بين مصلحة المقاولة وانتهاك الحياة الخاصة للأجير، مقال منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية، الإصدار 61، السنة 2025.
- [90] سميرة كميلي، المرجع .السابق، ص114.
- [91] ننسي محمد فاروق أحمد عمر، عقد العمل عن بعد وضمانات حقوق العامل في مواجهة التكنولوجيا الحديثة ” دراسة مقارنة”، مقال منشور في مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد10، العدد3، السنة 2024، ص945.
- [92] وفاء جوهر، قانون الشغل بالمغرب عقد الشغل الفردي بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى ، مطبعة النجاح الجديدة -الدار البيضاء، السنة 2018، ص122.
- [93] سميرة كميلي، المرجع .السابق، ص112.
- [94] محمد عبد الحفيظ المناصير، النظام القانوني لعقد العمل عن بعد ” دراسة في القانون المقارن”، مقال منشور في دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد 46، العدد1، السنة2019، ص245.
- [95] كاظم مطير،المرجع .السابق ، ص396.
- [96] بشاير يوسف عبد العزيز الماجد،المرجع .السابق، ص136.
- [97] محمد سعد جرندي، المرجع. السابق، ص61
- [98] يونس البزوتي، خصوصيات عقد العمل عن بعد ،مقال منشور في مجلة المعرفة ، العدد 27، السنة 2025، ص127.
- [99] المادة 20 من مدونة الشغل .
- [100] أحمد حميوي، المرجع السابق، ص214.
- [101] أحمد حميوي، المرجع .السابق، ص214.
- [102] بشاير يوسف عبد العزيز الماجد، المرجع .السابق، ص152.
- [103] كاظم مطير، المرجع. السابق، ص396.
- [104] محمد أحمد المعداوي عبدربه، حق العامل في قطع الاتصال الرقمي خارج أوقات العمل ” دراسة تحليلية” ،مقال منشور في مجلة البحوث الفقهية والقانونية ، العدد50، السنة2025، ص109.
- [105] ” قد يستعمل الحق في قطع الاتصال بصورة تعسفية إذ يمكن للعامل ألا يستعمل هذا الحق في حالات يرى فيها أنه مضطر للقيام بالاتصال لضرورة تنفذه من المساءلة، في حين يستعمله في أوقات أخرى بحجة أنه له الحق في قطع الاتصال بنية التهرب من مسؤولية المهنية”، خير بورزيق و محمد حمداوي ، الحق في قطع الاتصال بين الاعتراف القانوني والمسؤولية الاجتماعية على ضوء قانون العمل الفرنسي، مقال منشور في مجلة العلوم القانونية والساسية ، المجلد 10، العدد 03،السنة2019، ص308.
- [106] محمد أحمد المعداوي عبدربه، المرجع .السابق ، ص55.
- [107] محمد أحمد المعداوي عبدربه،المرجع .السابق ، ص63.
- [108] عبد اللطيف قرياني، المرجع. السابق ،ص392.
- [109] موسى عبود، دورس في القانون الاجتماعي، الطبعة الثانية، السنة 1994، ص95.
- [110] المادة 184 من مدونة الشغل.
- [111] المادة 190 من مدونة الشغل.
- [112] رأي المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و الاقتصادي، المرجع. السابق ، ص9.
- [113] يونس البروتي، حماية حقوق العامل في عقد العمل عن بعد –دراسة مقارنة، مقال منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية، الإصدار 57، السنة 2025، ص902.
- [114] عبد الحق كوريتي، محاضرات في مادة القانون الاجتماعي، السنة 2020/2021، ص121.
- [115] محمد عبد الحفيظ المناصير، النظام القانوني لعقد العمل عن بعد ” دراسة في القانون المقارن”، مقال منشور في دراسات، علوم الشريعة والقانون ، المجلد 46، العدد1، السنة2019، ص245.
- [116] رقية سكيل ، العمل عن بعد كأسلوب حديث لتنظيم العمل – المفهوم والخصوصية-المرجع السابق،ص 1850.
- [117] رقية سكيل، العمل عن بعد كأسلوب حديث لتنظيم العمل – المفهوم والخصوصية-، المرجع .السابق ، ص1849.
- [118] سميرة كميلي، المرجع. السابق ، ص110.
- [119] خالد بارودة وبخالد عجالي، المرجع .السابق، ص188.
- [120] عبد الحق بولنوار، الدور الرقابي لمفتش الشغل في ظل الميتجدات التكنولوجية، مقال منشور في المجلة الإلكترونية للأبحاث القانونية، العدد10، السنة 2022، ص34.
- [121] عبد الحق بولنوار، المرجع .السابق، ص34.
- [122] محمد أحمد المعداوي عبدربه، حق العامل في قطع الاتصال الرقمي خارج أوقات العمل ” دراسة تحليلية” ،مقال منشور في مجلة البحوث الفقهية والقانونية ، العدد50، السنة2025، ص57.
- [123] عبد الغني الكيحل، المرجع . السابق، ص 317.
- [124] شواخ محمد الأحمد، الإضراب في القانون العمل دراسة مقارنة بين القوانين الفرنسية والمصرية والجزائرية، مقال منشوفي في مجلة روح القوا.نين،العدد الرابع والتسعون، السنة إبريل 2021، ص278.
- [125] لقد نجد أن بعض أصحاب العمل يقوم بتزويد موظفيه بهذه الأجهزة على نفقته الخاصة يلجاء آخرون إلى استخدام أجهوتهم الشخصية لأغراض مهنية.محمد أحمد المعداوي عبدربه، حق العامل في قطع الاتصال الرقمي خارج أوقات العمل ” دراسة تحليلية” ،مقال منشور في مجلة البحوث الفقهية والقانونية، العدد50، السنة2025، ص57.
- [126] عبد الغني الكيحل، المرجع. السابق ، ص317.
- [127] سميرة كميلي، المرجع . السابق، ص110.
- [128] المادة 61 من مدونة الشغل.
- [129] سميرة كميلي، المرجع. السابق ، ص115.
- [130] – الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم سنة 1990.
- [131] – الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري سنة 1965 وتُلزم الدول بحظر أي تمييز قائم على العرق أو اللون أو الأصل القومي، بما يشمل الأجانب والمهاجرين.
- [132] – تقرير منظمة العفو الدولية (Amnesty International)))منظمة العفو الدولية وثّقت بشدة ما حدث في الخميسات والمخيمات القريبة من مليلية المحتلة في المغرب، حيث تعرض المهاجرون الأفارقة في المخيمات لمداهمات متكررة من قبل قوات الأمن قبل محاولة العبور الكبيرة في 24 يونيو/حزيران 2022.أظهرت الوثائق الرسمية أن قوات الأمن المغربية داهمت المخيمات، دمرت الخيام، صادرت الغذاء والمياه، واستخدمت القوة ضد الأشخاص في الأيام السابقة للمواجهة الكبرى على الحدود.محاولة ضخمة لعبور سياج مليلية واعتقال المئاتفي مارس 2022 حاول نحو 1200 مهاجر اقتحام سياج مليلية من المغرب، ونجح حوالي 350 منهم في الدخول بينما تم صدّ الباقين واعتقالهم. مأساة مليلية 2022 وتداعياتهاأحداث 24 يونيو/حزيران 2022 أسفرت عن مواجهات عنيفة بين المهاجرين وقوات الأمن الإسبانية والمغربية عند السياج، خلفت قتلى وجرحى، كما أثارت دعوات من منظمات حقوق الإنسان للتحقيق في استخدام القوة وتأثيرها على المهاجرين.
- [133] — المجلس الوطني لحقوق الإنسان – المغرب (CNDH) ) ذكر أن:المرحلة الثانية من عملية تسوية أوضاع المهاجرين أُطلقت في 15 ديسمبر 2016 بأمر ملكي لمعالجة وضعية الأشخاص غير القانونيين في المغرب.خلال هذه العملية تم تجميع حوالي 25,690 طلبًا لدى اللجان الإقليمية في 70 عمالة وإقليم، وقد تم تحليل هذه الطلبات ومناقشتها في الاجتماع الأول للجنة الوطنية للطعون. موقع archive.cndh.ma يمكن استخدام هذا المصدر في بحثك كمرجع رسمي لمتابعة عمل لجنة الطعون ومخرجات المرحلة الثانية للتسوية التي بدأت في نهاية 2016. archive.cndh.ma
- [134] l/1149932.com24.alyaoum.www://http بعد تسوية المغرب وضعية 45 ألف مهاجر.. وزارة يتيم تقر أنها لم تدمج سوى 40 منهم في سوق الشغل.
- [135] – ستيفن كاستلز, مارك ميللر، عصر الهجرة. المركز القومي للترجمة القاهرة. ترجمة منى الدروبين 2013 ص 548
- [136] – نفس المرجع السابق .
- [137] – فوزي بوخريص، الهجرة غير الشرعية بالمغرب وإشكالية الاندماج الاجتماعي هجرة القاصرين من دون مرافقة نموذجا. مجلة سياسات الهجرة, تعنى بقضايا الهجرة والمهاجرين, تصدر سنويا عن مركز األبحاث والدراسات في شؤون الهجرة العدد الأول يناير 2016 ص 40.
- [138] – روبورتاج, عبد هللا كوناطي نموذج ناجح لاندماج المهاجرين في المجتمع المغربي يمكن الاطلاع على اٍستراتيجية الوزارة على الموقع الإلكتروني للوزارة https://www.social.gov. ma
- [139] روبورتاج, عبد هللا كوناطي نموذج ناجح لاندماج المهاجرين في المجتمع المغربي للاطلاع على الموقع الالكتروني https://www.youtube.com/watch?v=35b9CrwjuiE&t=28s
- [140] – Han Etzinger, l’ouverture des frontières et l’Etat providence, migrations sans frontières. Essais sur la libre circulation des personnes. Editions Unesco 2009 p 170
- [141] Antoine Pégoud et Paul de Guchteneire. ibid P 25
- [142] Rachid benbih, migrants de l’Afrique de l’ouest au Maroc , l’harmattan. 2015 P 174
- [143] بول كولير، ترجمة مصطفى ناصر الهجرة كيف تاثر في عالمنا ؟ عالم المعرفة سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة 113 والفنون واآلداب الكويت. العدد 439 اغسطس 2016 ص 246
- [144] Codéveloppement
- [145] Jérôme Audran, gestion des flux migratoires : réflexions sur la politique française de écodéveloppement annuaire suisse de politiques de développement . Aspd.revues.org /187 . 2008
- [146] تقرير من البنك الدولي يتناول التنمية في أفريقيا وبرامج التعاون التي تُمكِّن من تنفيذ مشاريع تنموية متعددة في دول جنوب الصحراء، ويشمل الفترة من 2007 إلى 2013 ضمن تحليل أوسع لبرامج التنمية والآليات الداعمة للإصلاحات والاستثمار في القطاعات الحيوية. هذا التقرير يمكن استخدامه كمصدر عام يوضح أهداف واستراتيجيات التنمية خلال تلك الفترة في المنطقة، وهو موثّق بمعلومات معتمدة من البنك الدولي.
- [147] Moncef Hammi, l’aide au développement et l’immigration (cas de la coopération de l’union européenne et de l’Afrique ) mémoire présenté pour l’obtention du master des études diplomatiques approfondies université Mohammed 5 de rabat faculté des sciences juridiques, économique et sociales souissi année universitaire 2008_ 2009. p 22
- [148] عائشة الديواني، أثر الهجرة السرية في العالقات المغربية األوروبية “دراسة في ضوء اٍكراهات فضاء شينغن”. أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والقتصادية والجتماعية أكدال الرباط السنة الجامعية 2007 _ .2006 ص 199
- [149] – نفس المصدر السابق.
- [150] (IOM) – منظمة التعاون الدولي للهجرة الأمم المتحدة الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية تضمّنان الهجرة ضمن أهداف التنمية المستدامة وتتابع تأثيراتها على الدول المختلفة، تشمل مؤشرات عن الهجرة والعمل والحماية والاندماج- تقارير البنك الدولي حول الهجرة والتنميةالبنك الدولي يصدر تقارير إحصائية وتحليلية عن الهجرة وأثرها على التنمية في دول العالم، بما في ذلك الدول النامية في أفريقيا ومنطقة الكاريبي.- مثلاً تقرير International Migration Outlook يصنّف بيانات الهجرة حسب البلدان (مثل هايتي):هذا التقرير لا يعالج بالضرورة أرقامك الكمية (كـ 83 أو 51 …).التنمية والأزمات في هايتي- تقرير من The New Humanitarian يلخّص كيف تؤثر الكوارث في هايتي على الهجرة والآثار التنموية، ويُعد مرجعًا جيدًا لفهم علاقة الأزمات بالهجرة والتنمية في هايتي.الأمم المتحدة – التنمية المستدامة ودورها في الهجرة- فريق الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يغطي مشاريع التنمية في هايتي بالتعاون مع الشركاء الدوليين، ويمكن استخدامه كمصدر حول تنمية الظروف المحلية وتأثيرها على الهجرة.
- [151] Michel Peraldi, D’une Afrique a l’autre migrations subsahariennes au Maroc, éditions Karthala. 2011 P 52
- [152] – اتفاق وإصلاحات سياسة الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي- الاتحاد الأوروبي أقرّ إصلاحًا شاملًا لنظام الهجرة واللجوء بعد سنوات من المفاوضات بهدف تنسيق سياسات الدول الأعضاء وإدارة تدفقات المهاجرين بشكل أكثر فعالية، بما يشمل إجراءات مشتركة لمعالجة طلبات اللجوء، ترحيل المهاجرين غير المؤهلين، وتعزيز التضامن بين الدول الأعضاء:- تنظيم الوصول إلى الاتحاد وإعادة المهاجرينوفقًا لمصادر إعلامية، فإن دول الاتحاد الأوروبي صادقت على نصوص تنظم وصول المهاجرين وإعادة الذين رفضت طلباتهم، بما في ذلك فتح مراكز إعادة خارج حدود التكتل، وتمكين إجراءات أكثر صرامة لضبط الدخول والعودة.المجلس الأوروبي ودول الأعضاء: تصادق على النصوص وتحدد مستوى التضامن والالتزام. – البرلمان الأوروبي: يوافق على العديد من جوانب التشريعات المشتركة. هذه الآليات تؤمن تنسيقًا بين الدول الأعضاء لتوحيد السياسات الوطنية في سياق الهجرة واللجوء والتدبير المشترك لحركة المهاجرين عبر الحدود الأوروبية.- “يعمل الاتحاد الأوروبي من خلال إصلاحات قانونية وسياسية مشتركة على تطوير نظام موحّد لإدارة تدفقات المهاجرين وتنسيق سياسات الدول الأعضاء، بما في ذلك إجراءات معالجة اللجوء وإعادة غير المؤهلين، وذلك عبر آليات تشريعية مشتركة تجمع بين المفوضية الأوروبية، البرلمان الأوروبي، ودول الاتحاد”.
- [153] . تهاني راشد مصطفى، تأهيل السجين وفقا لمراكز التأهيل والإصلاح، أطروحة لنيل الماجستير في القانون، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا نابلس، السنة الدراسية 2009 -2010، الصفحة 8.
- [154] . فادية أبو شهبة ” مؤتمر السجون العقابية: منظور الدولي”، المجلة الجنائية القومية، المجلة 48العدد الأول، مارس 2005، الصفحة 110.
- [155] . حسب الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك في 29 يناير2003، بمناسبة افتتاح السنة القضائية، والذي أكد جلالته على ضرورة الاعتناء بالسجين “… وإن ما نوليه من رعاية شاملة للبعد الاجتماعي في مجال العدالة لا يستكمل إلا بما نوفره من الكرامة الإنسانية للمواطنين السجناء التي لا تجردهم منها الأحكام القضائية السالبة للحرية…”.
- [156] . والذي يعتبر وثيقة حقوقية دولية تمثل الاعلان الذي تبنته الأمم المتحدة 10 دجنبر 1948، يتألف من 30 مادة توضح بالتفصيل الحقوق والحريات الأساسية للفرد وتؤكد طابعها العالمي، منشور على الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان Www.un.org
- [157] . النسخة الرسمية من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تعتبر معاهدة متعددة الأطراف اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1966 منشور باللغة العربية عبر الموقع الرسميwww.ohchr.org
- [158] . النسخة الرسمية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تعتبر معاهدة متعددة الأطراف اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1966 منشور باللغة العربية عبر الموقع الرسميwww.ohchr.org
- [159] . سيف الإسلام عيد “الحق في التعليم وسياسة السجون في مصر منذ عام 2013″، مجلة حكامة، العدد الخامس المجلد 3، خريف 2022، الصفحة 126.
- [160] . حسب القاعدة 104 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، والتي تنص على ” يجعل تعليم السجناء في حدود المستطاع متناسقا مع نظام التعليم العام في البلد بحيث يكون في مقدورهم بعد إطلاق سراحهم أن يواصلوا الدراسة دون عناء”.
- [161] . الظهير الشريف 1.11.91 الصادر بتاريخ 29 يوليوز، 2011 بتنفيذ نص الدستور المغربي الجديد، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 30 يوليوز 2011.
- [162] . الفصـل 31 من الدستور المغربي: تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في: … الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة …
- [163] . الظهير الشريف رقم 1.24.33 صادر في 18 من محرم 1446 (24) يوليو (2024) بتنفيذ القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 1446 (22) أغسطس 2024، ص 5334.
- [164] . تنص المادة 12 من القانون: ” تخصص وحدات جامعية داخل المؤسسات السجنية لإيواء المعتقلين الذين يتابعون تعليمهم الجامعي”
- [165] . المادة 221 من القانون 10.23 تنص على ” ينسخ القانون السالف الذكر رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، غير أنه تظل سارية المفعول النصوص المتخذة لتطبيقه، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون، إلى غاية نشر النصوص المتخذة لتطبيقه بالجريدة الرسمية”.
- [166] . المادة 115 ،116، 117، 118، 119، 120 من المرسوم التطبيقي رقم 2.00.485 الصادر بتاريخ 3 نونبر 2000 والذي يحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، المنشور بالجريدة الرسمية 4848 بتاريخ 16 نونبر 2000.
- [167] . المرسوم رقم 2.25.638 الصادر بتاريخ فاتح غشت 2025، بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7431 بتاريخ 18 غشت 2025.
- [168] . المادة 620 من قانون المسطرة الجنائية تنص على: ” تكلف في كل ولاية أو عمالة أو إقليم لجنة للمراقبة، يناط بها على الخصوص السهر على توفير وسائل الصحة والأمن والوقاية من الاراض وعلى نظام تغذية المعتقلين وظروف حياتهم العادية وكذا المساعدة على إعادة تربيتهم الأخلاقية وإدماجهم اجتماعيا وإحلالهم محل لائقا بعد الإفراج عنهم ….”
- [169] . الجوهري عبد الرحيم” السجين بين إمكانية التأهيل وآفاق الإدماج”، مجلات القصر العدد 15، شتنبر 2006 الصفحة 67/68
- [170] . برامج التعليم بمختلف أسلاكه، برامج تأهيل المعتقلين الإعادة الإدماج، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، منشور رسمي على الموقع www. Dgapr.ma
- [171] . أكد السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج السيد التامك في كلمته الافتتاحية خلال انطلاق أشغال المؤتمر السابع لجمعية إدارة السجون بإفريقياACSA المنظم بالسجن المحلي بتامسنا في الفترة الممتدة من 12 إلى 16 ماي 2025 تحت شعار ” التكنولوجيا في إدارة مؤسسات السجنية بإفريقيا: على ضرورة إدماج الإدارة الرقمية و إطلاق مشاريع نوعية تهدف إلى رقمنة التعليم بالنظر الى ما تتيحه هذه التقنيات من نجاعة في تعليم و تكوين السجناء في اطار تعزيز اعادة الادماج.
- [172] . تقرير الأنشطة 2023، المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الإدماج، الصفحة 72.
- [173] . كلمة السيد الوزير عبد اللطيف مراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في فعاليات الدورة التاسعة من برنامج “الجامعة في السجون”-الدورة الخريفة -بتاريخ الخميس 21 أكتوبر 2021 بسلا.
- [174] . Belmahi Azzeddine ‘La réinsertion des détenus au Maroc’, La Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des Détenus, article publiée sur le site Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation en prison, www.cmv-educare.com
- [175] .تجميع المعطيات انطلاقا من تقارير الأنشطة من سنة 2017 إلى سنة 2024 المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
- [176] . تركيب شخصي
- [177] . تصريح وزير العدل خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس البرلمان، بتاريخ الإثنين 9 دجنبر 2019، حيث أوضح ” حين يتعلق الأمر ببعض المسالك التي تستوجب الحضور لمواصلة الدروس، فلا شك أن ذلك متعذر، بالنسبة للسجناء كما هو الحال مثلا بالنسبة لكليتي الطب والعلوم”
- [178] . كلمة وزير العدل خلال الدورة العاشرة للجامعة في السجون (الربيعية)، بتاريخ 23 مارس 2022 بالسجن المحلي بسلا.
- [179] . . ورياشي عبد الكافي، “قانون السجون بالمغرب بين متطلبات القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وإكراهات الهاجس الأمنى”، مجلة الحقوق -سلسلة المعارف القانونية والقضائية، العدد 30، 2016، الصفحة 304.
- [180] . تنص المادة 105 من المرسوم التطبيقي 22.00.485 الذي يحدد كيفية تطبيق القانون رقم 98. 23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية: “يعد بكل مؤسسة سجنية برنامج خاص بالتعليم والتكوين المهني والنشاط الثقافي والرياضي والتأهيل والمساعدة الروحية. تمنح للمعتقلين وخاصة من هم دون العشرين سنة كامل التسهيلات التي لا تتنافى ومتطلبات الانضباط والأمن قصد الاستفادة من هذه البرامج”.
- [181] . لموجه الحسين، مقاربة المنظومة القانونية المؤطرة للسجون من زاوية حقوق الانسان، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 2021/2022، الصفحة 165.
- [182] . اعلان المندوبية العامة لإدارة السجون عن تعميم المنصة الرقمية “زيارة”، بتاريخ 15 مارس 2025.
- [183] . حصيلة منجزات سنة 2023-2022 وآفاق سنة 2022-2023، إصدار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اكتوبر 2022، الصفحة 51.
- [184] . المناظرة الوطنية التوافقية في موضوع البحث العلمي في خدمة إعادة إدماج السجناء المنظمة في 5 يوليوز 2022 بتيفلت.
- [185] . أمينة عتيوي، شرعية تنفيذ الجزاء الجنائي، أطروحة لنيل دكتوراه دولة في القانون الخاص، جامعة القاضي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية 2004 /2005، الصفحة 341.
- [186] . تقرير الأنشطة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للسنوات من 2017 إلى 2024
- [187] . تركيب شخصي
- [188] . تركيب شخصي
- [189] . خلود محمد رسمان ” دور المؤسسات في تنمية قيم المواطنة في المجتمع الكويتي”، مجلة كلية التربية ببنها، المجلد 33 العدد 130، ابريل 2022، الصفحة 847 بتصرف.
- [190] . عبد الفتاح أحمد حجاج” الجامعة والمجتمع” صحيفة التربية المجلد 30 العدد 1 فبراير 1978، الصفحة 83.
- [191] . كركوك علال” الجامعة والتنمية المحلية: أولويات حول الوظائف والأدوار المنتظرة”، س 15 العدد 60 سنة 2008، الصفحة 108.
- [192] . منشور للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، 20سنة من الرعاية الملكية وأنسنة الوسط السجنى بالمغرب، اصدار أكتوبر 2019، الصفحة 115.
- [193] . تکتری علاء الدين” الرعاية الصحية للسجين بين الاتفاقيات الدولية والقانون المغربي”، منشورات مجلة دفاتر قانونية – سلسلة دفاتر جنائية، العدد 3، 2018، الصفحة 195.
- [194] . بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتاريخ 19 فبراير 2025.





