في الواجهةمقالات قانونية

  التأثيرات البيئية للظواهر الغبارية في العراق والإطار القانوني لمواجهتها

الدكتور: عبدعلي محمد سوادي ـ ــ كلية القانون ــ جامعة كربلاء - العراق

 

  التأثيرات البيئية للظواهر الغبارية في العراق والإطار القانوني لمواجهتها

(The environmental impact of dusty phenomena in Iraq and the legal framework to confront them)

?الدكتور: عبدعلي محمد سوادي ـ

ــ كلية القانون ــ جامعة كربلاء – العراق

Abstract

environmental impacts of the biggest problems facing the international community as the increasing number of the world’s population and concentration in a specific area, and the progress of scientific and technological, and the wide range of urban, industrial and agricultural activity, and tampering with the use of natural resources without taking the surrounding environmental considerations led to the emergence of a number of problems environmental, including air pollution, soil and water, and the decline of vegetation, and a decrease of other natural resources, and military operations deployed in most countries of the world, the sharp change in the global climate,

Become components and resources and environmental living and non-living suffer from the serious effects due to these factors. In this context comes the legal rules to address this threat developed through the Environmental Law (Environmental Law) of this section of the Law on Environment and Human natural surrounding water, air and living organisms and Freezers this as well as emerging human interaction with these factors and associated conditions and factors include so economic factors, cultural, social, and this general description of the environment, it is the law to protect the environment system Protection of the environment and development and to deter Mkhrbhe which is in the development and correlation with the economic and social development of the environment and aims to include environmental issues in the constitutions and big plans for the state and the consolidation of environmental and economic principles of the laws of the door of the box and Alhafswalmhdja deterrent and establishing standards and quality levels in the general laws and legislation in line with international standards included in national laws and agencies as well as the EIA included as a standard formula to adjust the set up projects with negative environmental impact.

 

 

 

 

 

مقدمة :

تعدّ مشكلة التأثيرات البيئية من أكبر المشاكل التي تواجه المجتمع الدولي حيث أن ازدياد عدد سكان العالم وتركزهم في منطقة محددة ، والتقدم العلمي والتكنلوجي ، واتساع  نطاق النشاط العمراني والصناعي والزراعي ، والعبث في إستخدام الموارد  الطبيعية دون الأخذ بالإعتبارات البيئية  المحيطة بها  أدى إلى نشوء عدد من المشاكل البيئية  منها تلوث الهواء والتربة والمياه ، وإنحسار الغطاء النباتي ، وتناقص الموارد الطبيعية الأخرى ، والعمليات العسكرية المنتشرة في معظم بلدان العالم ، والتغير الحاد في المناخ العالمي

باتت المكونات والموارد البيئية الحيّة وغير الحيّة تعاني من تأثيرات خطيرة بفعل هذه العوامل .  وفي هذا الاطار ياتي وضع القواعد القانونية للتصدي لهذا الخطر من خلال  القانون البيئي (Environmental Law )  هذا الفرع من القانون المعني بالبيئة والتي تشمل الانسان والعوامل الطبيعية المحيطة به من ماء وهواء وكائنات حية وجمادات هذا فضلا عن الظروف الناشئة عن تفاعل الانسان مع هذه العوامل وما يرتبط بذلك من عوامل اقتصادية و ثقافية واجتماعية  وبهذا الوصف العام للبيئة فانه نظام القانون لحماية البيئة   Protection of the environment وتنميتها وردع مخربيها وهو في تطور وتلازم مع التطور الاقتصادي والاجتماعي للبيئة  ويهدف الى  تضمين المسائل البيئية في الدساتير والخطط الكبرى للدولة و ترسيخ المبادئ البيئية والإقتصادية في القوانين  من باب الجزاء الرادع والحافز والمشجع وترسيخ معايير ومستويات الجودة في القوانين والتشريعات العامة مع  تضمين المعايير الدولية في القوانين والأجهزة الوطنية فضلاً عن تضمين صيغة تقويم الأثر البيئي كمعيار لضبط إقامة المشاريع ذات الأثر البيئي السلبي

مبحث تمهيدي :

يتاثر الانسانُ بظروفِ البيئة الطبيعية وما يترتبُ عليها من نتائج سلبية تقع على عاتقِ أنشطته العقلية والجسدية بسب التغيرات الطبيعية التي تشهدها الكرة الأرضية متمثلة بالتغيرات المناخية العالمية وماينتج عنها من إختلال في ظواهرها فضلاً عن التخريب المستمر من قبل الإنسان نفسه لعناصر الطبيعة ، وهو ما شغل بال العديد من أهل العلم والمعرفة أضف إلى ما شكّله من إهتمام بالغ من قبل النظام الدولي والحكومات المحلية ([1]) .

ولعلنا لا نجانب الحقيقة في القول بأن التأثيرات البيئية على الحياة البشرية تشكل التحدي الأبرز فضلاً عن تأثيرها على النظام البيئي بشكل عام ولفترات زمنية بعيدة وهو ما يتطلب جهداً جماعياً حاسماً , وتلعب الظواهر الغبارية بمختلف أنواعها دوراً محورياً ومُرَكّباً من حيث إنتقال وإنتشار ملوثات الهواء والتي بدورها تؤدي إلى تلوث التربة و المياه هذا من جانب اما الجانب المهم فان التأثيرات الضارة للظواهر الغبارية متعدية للحدود الطبيعية والسياسية ([2])  , ويصعب على الدول التي تصدر من مناطقها ان تسيطر عليها او تتحكم بمساراتها وذلك كون الخصائص المناخية المتغيرة بفعل التغيّرات المناخية العالمية تلعب دوراً أساسياً في تسيير مساراتها وإتساع نطاق إستهدافها للمناطق الأخرى المجاورة  ، و هو ما أحدثه تصاعد الظواهر في العراق وقد بيّنا أن أثر العمليات الحربية على العراق زادت من سمات تلك الظواهر شراسةً وشدة لتصبح كتل هوائية محملة بذرات التراب المصحوب بشتى أنواع الملوثات الضارة والمدمرة للعناصر البيئية وبات أثرها على مناطق الخليج وإيران وتركيا واضحاً لتشكّل تحدياً إقليمياً ودولياً  إلا أنه يبقى أثرها الكبير والخطير والمباشر في العراق مستهدفاً مختلف جوانب الحياة فيه  وهو ما أكّدته معظم التقارير للمنظمات الدولية ومنه تقرير الأمم المتحدة والذي سبق الإشارة إليه وكذلك البحوث والدراسات العلمية الدولية منها والمحلية  , ونحنُ نعلمُ بأن هذه الظواهر التي ترتبط بشكل كبير بالتغيرات المناخية العالمية فهي تدخل ضمن نطاق معالجة التنظيم الدولي للتغيرات المناخية بدءا من مؤتمرات تغير المناخ وإتفاقيات تلوث الهواء والإتفاقية الإطارية لتغير المناخ ومقررات (كيوتو) ومجمل الجهود المعنية بتخفيض الإنبعاثات وأهمية إتفاقية مكافحة التصحر من حيث التلازم المباشرة للظواهر الغبارية مع التصحر  هذا من جهة  , أما من جهة فان التلوث الكارثي للبيئة العراقية جراء إستعمال اليورانيوم المنضّب  في الحرب على العراق والتي ساعدت الظواهر الغبارية في إنتشاره فهو يقع في إطار معالجة القانون الدولي الإنساني للأوضاع الإنسانية في ظل الحرب وما ينتج عنها من اضرار تصيب البيئة  ترتب قيام المسؤولية على أطراف النزاع وخصوصاً ما يتصل بالإستخدام المحظور للأسلحة المحظورة حيث شكّل ذلك  إنتهاكاً واضحاً أفضى إلى أضرار خطير على الانسان وسائر الاحياء والنظام الايكولوجي في العراق وهو ما يضع التنظيم الدولي على المحك في  قدرته على قيام المسؤولية الدولية التي تضمنتها نصوص القانون الدولي الواجبة التطبيق وفقا للدلائل العلمية الثابتة التي لا تقبل الشك أو التأويل  .

أما المعالجة على المستوى الداخلي فإن السلطات العراقية بمؤسساتها المختلفة ، ووفقاً لواجبها الوطني والأخلاقي يجب أن تتحمل مسؤولية عملية النهوض باستراتيجية كبيرة في حماية البيئة والحفاظ عليها والحد من الآثار التي نشأت جراء مختلف الظروف التي مرت بها عبر وضع الأطر القانونية  للإجراءات  الحازمة والملزمة ورسم الخطط والبرامج التأهيلية , فضلاً عن إتخاذ المعالجات الفورية والتنسيق مع الهيئات الإقليمية و الدولية المتخصصة والمعنية بما يواجهه العالم من تحديات بيئية  فضلاً عن دورها المفروض في الدفاع عن حقوق العراق القانونية ومطالبة المنظمة الدولية للأمم المتحدة في القيام بدورها في تفعيل النصوص القانونية واجبة التطبيق للمسؤولية الدولية عن الأضرار التي وقعت على البيئة العراقية جراء ذلك العدوان الحربي  المستهدف كيان الدولة وقوامها  وعليه فان هذا المبحث تناول التأثيرات البيئية للظواهر الغبارية في العراق وما يترتب عليها في الإطار القانوني من خلال مبحثين هما :-

المطلب  الأول  تضمن البحث في التأثيرات البيئية للظواهر الغبارية على صحة الانسان واثرها على النشاطات الاقتصادية والاجتماعية
المطلب الثاني  المعالجة القانونية لتلك التأثيرات في ضوء التشريع الداخلي والقانون الدولي

 

المطلب الأول :  التاثيرات البيئية للظواهر الغبارية على صحة الانسان والنشاطات الاقتصادية والاجتماعية في العراق :-  

لقد شهد العراق كغيره من دول العالم تغييرا في خصائصه المناخية وهو ضمن ما حاصل من تغيرات مناخية عالمية وانعكاساتها على مجمل الظواهر الطقسية والمناخية ومنها تصاعد وتيرة الظواهر الغبارية بمختلف انواعها ([3]) وما يرافق ذلك من آثار ضاره تتمثل في:-

  • تأثيرها على القطاع الزراعي خاصةً وأنها تتلازم بشكل مباشر بظاهرة التصحر وإنحسار الرقعة الزراعية أو فقدانها لخصوبتها وما ينعكس على باقي المجالات المتصلة به ومنها الصناعية والتجارية وعلاقة ذلك بالأمن الغذائي وزيادة حالات سوء التغذية الأمر الذي يستهدف الأمن القومي للدولة ويشكل خطراً على كيانها .
  • أما من جانب أثرها على صحة الإنسان فان تكرار العواصف الترابية وشدتها يرافقها زيادة في حالات الوفاة والإصابة بالأمراض وانتشار الأوبئة ، فتلوث الهواء يعد من أخطر أنواع التلوث البيئي خاصةً إذا ما رافقه التلوث الخطير لليورانيوم المنضّب في العمليات الحربية على التربة وهو ما أشارت اليه العديد من الأبحاث العلمية في وسط وجنوب العراق من إرتفاع نسبة الإصابة بالأمراض السرطانية([4]) وهو يتضح من خلال البيانات التي تضمنتها التقارير الدولية  ، والتي أشارت إلى  الإرتفاع الرهيب لأمراض السرطان خلال الفترة الزمنية التي تلت التلوث في البيئة العراقية جراء إستخدام الأسلحة المحرّمة في الحروب التي جرت في العراق والتي ساعدت الظواهر الغبارية على إنتشاره .

كما أن نقص وتلوث الماء الذي يعد أساساً للحياة في الشرب والنظافة وهوما يسبب الإسهال                                                                                     كما أن تزايد معدلات الحرارة المساهمة في تكوين الظاهرة الغبارية (الاحترار العالمي) أدت لتزايد وتفاقم الحالات المرضية ومنها أمراض القلب المفضية للموت وأثرت في التوزع الجغرافي لعدد من الأمراض السارية التي تنتقل بواسطة الحشرات والقوارض والملاريا وحمى الضنك وغيرها وهو ما سنتناوله في التالي:

اولا : التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية وخصوصا ًعلى الزراعة

تشير الإحصاءات المناخية المتوفرة بأن العراق شهد ويشهد حالياً ارتفاعا في متوسطات درجات الحرارة الاعتيادية  العظمى منها والصغرى، فضلا عما حصل من فترات جفاف طويلة لم يسبق ان مرت به ، الأمر الذي أدى إلى حدوث ظواهر طقسية ومناخية قاسية تتمثل في زيادة عدد وتكرار العواصف الترابية والغبار المتصاعد والعالق ([5]) ، وكل ذلك اسهم ويسهم في تصاعد وتوسع مظاهر التصحر وتناقص وتدني مصادر الغذاء وتلوثها وهو ما ينعكس في التأثير المباشر على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ويؤدي الى تراجع خطير على النمو الاقتصادي وبرامج التنمية في العراق وخاصة في تدني مستويات النشاطات الزراعية الصناعية  والتجارية ومختلف المجالات مثل (النقل البري وما يصاحبه من حوادث المرور المروعة والتي يكون سببها انعدام الرؤية وشدة الرياح العاصفة وكذلك  النقل الجوي الذي تتوقف الملاحة الجوية وتزايد مخاطره) ([6]).

إضافةً إلى التأثير السلبي في تلوث المباني والمجمعات السكنية  فضلا عن التأثير المباشر على نفسية الانسان والتي تقلل من نشاطه اليومي وكذلك إرتفاع نسبة الجرائم والتي  تتناسب طردياً مع ازدياد تلك العواصف ، إن واحدة من أبرز تأثيرات الظواهر الغبارية يقع في تدني الانتاج الزراعي وتدني موارده حيث تبرز الاثار الميكانيكية للعواصف الغبارية([7])على العملية الزراعية  فتصيب النبات في مختلف مراحله فتؤدي إلى تراجع كبير وشبه إنهيار في القطاع الزراعي ليشكل واحد من أبرز التهديدات للأمن الغذائي من جهة ومن جهة أخرى يقوم بالتأثير على شتى النواحي الاقتصادية والتجارية المتصلة به كما يظهر التراجع الكبير في الرقعة الخضراء بفعل الزحف الصحراوي وإنحسار الغطاء النباتي وهنا تبرز واحدة من أهم التحديات المركبة وهي توسع ظاهرة التصحر بشكل كبير ليكون التأثير مزدوجاً من جانب كون التصحر يساعد في تصاعد شدة وشراسة الظواهر الغبارية ويؤثر بشكل كبير في انحسار الرقعة الزراعية والاراضي الخصبة من الجانب الاخر فضلاً عن ما يفرزه من إخلال كبير في البناء الأيكولوجي على مختلف العمليات الطبيعية وتبرز مشكلة أخرى في زحف الكثبان الرملية باتجاه الأماكن المأهولة بالسكان  ، وهذا وحده يشكل تراجعاً في النمو الحضري وشلل للحركة العمرانية فضلاً عن ما تمثله تلك المباني من مصدّات بوجه تلك الظواهر بل أننا لا نبالغ القول أن تأثيراتها بات يشكل تهديداً حقيقياً على كيان الدولة فان ما يرافق تصاعد الظواهر الغبارية من تلوث يصيب (التربة والمياه والهواء) نتيجة المعارك العسكرية والحروب وتراجع الادارة بالقيام بمسؤولياته بإيجاد الخدمات المطلوب توفرها ومنها الاختلال في لمعايير السكانية نتيجة الهجرة بين الاماكن المتأثرة بهذا الاستهداف كلها عوامل شكلت تراجعا خطيرا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية  مستهدفة الركيزة والعماد في قوام الدولة وبناءها وتتطلب المعالجات السريعة والملحة والمتطورة لدرء تلك المشاكل الكبيرة. (8 )

  ثانيا / التأثيرات المباشرة على صحة الإنسان:–

أن تشبع الهواء بذرات الغبار يُعرّض جميع الكائنات الحية ومنها الإنسان إلى مختلف الإصابات عن طريق الإستنشاق أو التلامس المباشر كما أن تكرار وإرتفاع حدّة الظواهر الغبارية يسهم في تفاقم تلك المشاكل على صحة الانسان العراقي وبروز أمراض قاتلة إنتشرت خلال السنوات الأخيرة ومنها التزايد الكبير في أمراض السرطان التي أثبتت معظم الدراسات والبحوث العلمية عن العلاقة الطردية بينها وبين التلوث الكبير للبيئة العراقية وخاصة في ما يتعلق  من أثر لإستخدام اليورانيوم المنضب* في العدوان على العراق وما إرتكبه النظام السابق من إستخدام للأسلحة الكيميائية في حرب الثمان سنوات وهو أمر نعتقد أن يشير الخلل الكبير في التعامل المزدوج في إستخدام القانون الدولي وهو ما سنتطرق إليه لاحقاً أما بقية التاثيرات في سياق أثر الظواهر الغبارية على صحة الإنسان فان إلتهاب الجهاز التنفسي الحاد ودور حجم ذرات الغبار صغر حجمها يجعل وصولها الى الرئتين من خلال الإستنشاق  عالي الخطورة في الإصابة بالسرطان وكذلك أمراض الرئة والربو التحسسي ومختلف أمراض الرئة المزمنة ولقد أجمعت معظم البحوث الحديثة على خطورتها , وإن طول فترة العاصفة الترابية ووجود الغبار العالق وما يحمله من مواد عضوية وغير عضوية  في الجو ولفترات طويلة يجعل البيئة مهيأة  للآثار الصحية السيئة والتي توفر مناخاً للأمراض المختلفة عند الأصحّاء فضلاً عن ما تسببه من تفاقم المشاكل الصحية عند المصابين  ، ويمكن لنا إجمال ما تسببه العواصف الترابية في العراق وفق لأهم الدراسات الصحية الحديثة فيما ياتي:

  • الأمراض السرطانية ([8]) بسبب إنتشار اليورانيوم المنضب من خلال إنتقالها بواسطة الظواهر الغبارية أو إستنشاق أبخرة اليورانيوم بشكل مباشر أو من خلال ملامسة القطع العسكرية المصابة أو من خلال المحاصيل الزراعية التي تم زرعها في الأراضي الملوثة إشعاعياً ومياه الشرب حيث ظهرت أعراض السرطان الكلوي كون الكلية العضو الأكثر تاثّراً باليورانيوم المنضب وأيضا تاثير الجهاز التنفسي بسبب ترسب جزيئات اليورانيوم النمضب في الجزء العلوي للجهاز التنفسي . ([9])
  • ــ إلتهاب الجهاز التنفسي الحاد وأمراض الربو ؛ وياتي من خلال إستنشاق المصاب لذرات الغبار الصغيرة وبتركيز عالي والذي يؤثر في أكسدة الخلايا الرئوية الأمر الذي يؤدي إلى تعرض المصاب بأزمات حادة قد تُفضي لوفاته و الإصابة بأمراض الرئة المزمنة ؛ والتي تتعدد أنواعها وأسبابها بأختلاف تعدد ونوعية العواصف الغبارية والتي تتناسب طردياً مع إشتدادها وتعددها
  • ــ الإصابة بأمراض العيون (إلتهاب العينين الرمدي) ؛ ويأتي من خلال تزايد حساسيتها للعواصف الغبارية .

4- أمراض القلب والكبد ؛والتي تتاثر كنتيجة مباشرة لزيادة هذه الظاهرة أو غير مباشر من خلال تفاقم المشاكل الصحية للجهاز التنفسي .

5-  السحايا الدماغية : ينتقل الفايروس من خلال ما تحمله ذرات الغبار العالق ولفترات طويلة وهو من الامراض الفتاكة التي تفضي الى الوفاة. ([10]) حيث ان تأثير هذه الظاهرة أيضاً في زيادة الإصابة بالأمراض المزمنة عن طريق حمل العواصف الترابية للكثير من الفيروسات المعدية التي تتسبب في العديد من الأمراض الفتاكة والتي تنتقل من بيئات بعيدة ومختلفة إلى العراق تمر من خلال الآلاف من الكيلو مترات التي تتصف بها بعض العواصف .

إن معظم البحوث الحديثة فقد أثبتت أن زيادة العواصف الترابية تؤدي إلى تفاقم المشاكل الصحية للإنسان وتسبب إرتفاع في حالات الوفيات الأمر الذي يجعل من الضروري تفاديها و إيجاد الوسائل التي تخفف من وطأتها بالقدر الكافي الذي تنتجه والذي يحد من حركة الإنسان ونشاطه ومسؤولية الحد أو للتقليل من مخاطر وآثار الظواهر الغبارية وما يصاحبها من تلوث الهواء ([11]) مسؤولية كبيرة تتطلب مزيداً من الجهد الدولي من خلال المنظمات العالمية المتخصصة ومنها منظمة الصحة العالمية والهيئات الدولية العالمية المهتمة بشؤون البيئة والحكومات والمؤسسات الأخرى ، ويوجب التعاون والتنسيق المشترك في إيجاد قاعدة من البيانات والمعلومات وتبادل البحوث العلمية التي تدعو إلى  تحديد صورة واضحة ودقيقة لتلك المخاطر ووضع الأطر والمعالجات وإتخاذ التدابير ومنها   صياغة  تشريعات حازمة وملزمة تعالج هذا الإستهداف الخطير والذي لايقل خطورة عن التهديد الناجم عن النزاعات المسلحة ، بحكم كونها تمثل تهديدات عابرة للحدود الدولية تسلب الانسان حقه في بيئة نظيفة وخالية من مختلف الملوثات المسببة صابته لمختلف الامراض وتشل كافة الانشطة الحياتية فضلا عن  الاخلال في المقومات الاساسية للنظام البيئي .

المطلب الثاني  :القانوني لمواجهة التأثيرات البيئية للظواهر الغبارية في العراق

تواجه عملية التصدي للآثار الخطيرة على البيئة العراقية ومنها التأثيرات البيئية للظواهر الغبارية موضوع الدراسة تداخلاً كبيراً على مستوى الأسباب ومعطيات التأثير والتأثر في ارتباطها بما يشهده العالم من إختلال للبناء البيئي العالمي أثر النشاط البشري المضر بمكوناته الطبيعية هذا على الصعيد الدولي . اما في العراق فقد شهد إستهدافاً خطيراً عبر العقود الثلاثة الأخيرة في المرتكزات الرئيسية للبئية العراقية سببت خللاً كبيراً في النظام الإيكولوجي  وتدهوراً  خطيراً لعموم النظام  البيئي , لذا فالحديث عن الإطار القانوني المنظم للجهود الدولية والمحلية لمواجهة التدهور البيئي في العراق عموماً وتأثيرات الظواهر الغبارية المتصاعدة يصب في  إطار هذا التداخل ويمكن تأشير أهم محاوره بالنقاط التالية :-

أولاً /  إن ارتباط تصاعد الظواهر الغبارية في العراق بواحدة من أهم المشكلات البيئية العالمية ألا وهي التغيرات المناخية وما نجم عنه من إخلال بالظواهر المناخية المعتادة كالحراة وبروز ظاهرة الإحتباس الحراري وطول فترات الجفاف وتصاعد نطاق التصحر وتنامي أنماط مختلفة للرياح والفيضانات وغيرها الكثير  حتى أصبحت تشكل خطراً يتعدى خطر الحروب على البشرية ([12]) ونتيجة لإدراك المجتمع الدولي لهذه المخاطر ولضمان حق الإنسان في العيش في بيئة صحية ومتوازنة عقدت الدول عدداً من الإتفاقيات الدولية منها  مؤتمرات تغير المناخ وإتفاقيات تلوث الهواء والإتفاقية الإطارية لتغير المناخ ومقررات (كيوتو) ومجمل الجهود المعنية بتخفيض الإنبعاثات ويضاف إليها ما نصت عليه مقررات إتفاقية مكافحة التصحر وكلها تهدف أساساً إلى حماية البيئة العالمية وما يتعلق بموضوع التغيرات المناخية العالمية والتي تعد وفقاً للإثبات العلمي المسؤولة عن التغيير في مجموعة من الظواهر المناخية ومنها تزايد وتكرار الظواهر الغبارية في العراق , إلا أن الواقع يشير إلى أن جل ما تمخضت عنه تلك الجهود  يتصف بالعمومية وغياب الوضوح في الآليات المطبقة و عدم قدرتها بالإلزام والأسباب متعددة ومتشابكة  ، كما ان المطالبة بالتعاون الدولي طوعياً وغيرمحدد شأنه شأن الإمتثال ـ ([13]) فضلا عن إعتمادها مبادئ مثل مبدأ الحذر و تنوع المسؤليات و مبدأ التنمية المستدامة  كل ذلك أدى التباطئ  أوالتساهل  في تطبيق المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تسببها الدول المتقدمة في إستهدافها النظام البيئي العالمي عبر الإنبعاثات الضارة المفضية إلى تدهوره([14]). ومما لاشك فيه أن موضوع التأثيرات البيئية للظواهر الغبارية في العراق يدخل ضمن ذلك النطاق وهو جانب سنتطرق له في ما يتقدم من مراحل البحث .

ثانيا // قد عانت البيئة العراقية ولازالت تعاني من إهمال كبير وتدهور خطير منذ العقود الثلاثة الأخيرة نتيجة ما أقدم عليه النظام السابق من تدمير متعمد للبنية الأساسية للنظام البيئي وما إستخدام السلاح الكيميائي وتجفيف الأهوار والدخول في ثلاثة حروب كبرى إلاّ صوراً لما حصل من  دمارٍ لمختلف الجوانب الحياتية أضف إلى كل ذلك فيما سبق  ذكره من التلوث جراء إستخدام اليورانيوم المنصب من قبل القوات الأمريكية والتي كان للظواهرالغبارية الأثر الأكبرفي إنتشار وإنتقال مختلف الملوثات إلى  مناطق مختلفة تعدت فيها الحدود السياسية للعراق وهو بذلك يشكل تداخلاً كبيراً في قيام المسؤولية عن تفاقم الضرر البيئي المدمر([15]) على مختلف جوانب الحياة في العراق وتعدية للمناطق الإقليمية وهو ما يفرض قيام المسؤولية الدولية التي حاول معالجتها التنظيم القانوني الدولي في موضوع حماية البيئة في فترات النزاع المسلح من خلال نصوص القانون الدولي الانساني غير أن العدوان المتعمد على النظام البيئي وفقاً لما تقدم يستدعي النهوض  بنصوص قانونية محددة وملزمة في نطاق التوجه الدولي لحماية البيئة ومنع الأضرار المباشرة عليها , بما يضمن قيام المسؤولية عن تلك الأضرار وردع مرتكبيها ,  حيث  أن القصور في القواعد والمعايير والنُهُج والآليات التفصيلية وعدم الوضوح في تحديد نوع الضرر والجهة التي يجب عليها قيام المسؤولية أدى إلى عدم التطبيق الواجب في تلك الحالات .

وهو ما يضع المسؤولية المباشرة على  القانون الدولي البيئي في معالجة تلك الحالات  حيث أن الدولة  أية دولة لا تُساءل دوليا فقط فى حالة تسببها فى إحداث ضرر للغير، وإنما تساءل أيضا لمجرد إنتهاكها لقواعد القانون الدولى  ، فضلا عن مراعاة  الفصل في  تحقيق التوازن قدر الإمكان  بين متطلبات السيادة الوطنية للدول فرادى من ناحية ومقتضيات الضرورة الملحة للمجتمع الدولى في تطبيق الإلتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ، من جانب آخر وهو ما يشكل الأهمية البالغة في أن يتحمل القانون الدولي البيئي معالجة أوجه النقص والقصور ويضع على عاتقه وضع القواعد القانونية الشاملة والملزمة التي تغطي ذلك القصور وفقا للمعايير والالتزامات التي تأسس النظام الدولي عليها ([16]) وهو ما نذهب اليه في الحالة العراقية والتي تشهد تلكوء على مستوى الإدارة في المطالبة بتقييم الضرر الذي لحق بالعراق وتحديد المسؤولية الناشئة عن التلوث المدمر والذي تشكل الظواهر الغبارية عاملاً مساعداً في تفاقمه وإنتشاره ، وهو جانب مركب من حيث النتائج ، إلاّ أنه واضح المعالم وفقا للمبادئ الدولية أما الضرر البيئي الناجم في الأحوال العادية من خلال ما تناولته القواعد المنظمه للشؤون البيئية والذي يعد مقبولاً أن تساءل الدولة عن الأفعال  المشروعة  التى تباشرها داخل إقليمها أو تحت إشرافها متى كان من شأن مثل هذه الأفعال أو الأنشطة إلحاق الضرر بالدول الأخرى ([17]) .

فقد إستقر هذا المبدأ فى العديد من الإتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، وبالذات منذ صدور الإعلان العالمى للبيئة عام( 1972) وبموجب المبدأ رقم 31 من هذا الإعلان صار متعينا على الدول كافة أن تأخذ بعين الإعتبار حقيقة أن الأنشطة المختلفة التى يحق لها أن تباشرها سواء داخل إقليمها أو تحت إشرافها لا يجب أن تلحق أي ضرر سواء ببيئات الدول الأخرى أو بيئيات المناطق التى قد لا تكون خاضعة لسيادة أية دولة ([18]) , وبالاتجاه نفسه تم  التأكيد على حقيقة أن حماية البيئة والحفاظ على مواردها من سوء الإستغلال أو الإنقراض بل وزيادة الإنتفاع بها فى الحاضر والمستقبل، إنما هى مسئولية عامة تقع على عاتق الدول قاطبة وهو ما يعني أن هذه الدول جميعا أضحت مطالبة بإعادة النظر فى تشريعاتها المتعلقة بالبيئة والتنمية بما يتفق وأحكام هذه المسئولية الدولية .

وعلى  القانون الدولي للبيئة ان يعالج أوجه القصور في القانون الدولي الإنساني لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلّحة.([19]) والاجابة على الأسئلة التي تُطرح حول الإنطباق العام للقانون الدولي للبيئة أثناء الأعمال العدائية وتضمين نصوص بعض المعاهدات صراحة ما إذا كانت تسري أثناء النزاعات المسلّحة على سبيل المثال ، بعض أحكام إتفاقية التراث العالمي ([20])  في حين تعالِج هذه القضية معاهدات أخرى بشكل غير مباشرعلى سبيل المثال، إتفاقية (رامسار) أو تظلّ تلتزم الصمت بشأنها على سبيل المثال، اتفاقية التنوُّع البيولوجي علاوة على ذلك، توجد عدة نظريات بشأن الوسيلة المناسبة لتحديد ما إذا كان القانون الدولي للبيئة ما زال منطبقًا أثناء النزاعات المسلّحة، وما إذا كانت الإجابة على هذه الأسئلة تختلف بحسب اختلاف اتفاقات البيئة متعددة الأطراف ومبادئ القانون الدولي للبيئة والقانون الدولي العرفي للبيئة .

وعلى الرغم من تباين هذه النُهُج فإنها تبرز فرص إكمال الأحكام القائمة في القانون الدولي الإنساني من أجل حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة والنصوص البيئية التي تضمنتها مجموعة الاتفاقيات الدولية فقد خلت من التخصيص في المجالات المتداخلة لمجموعة وسائل الإستهداف البيئي ومنها ماهو متصل بالتغير المناخي وأثره في تلوث الغلاف الجوي من خلال صور الأمطار الحامضية والإنبعاثات المهددة لطبقة الأوزون  أو كما في الحالات ذات الضرورات الملحة والتي تترك آثاراً مدمرة كما هو حاصل في أثر الظواهر المناخية المتغيرة في العراق وما أنتجته من تصاعد في ظاهرتي الغبار والتصحر وما يرافقهما وهو ما يتطلب أن تكون المعالجة متخصصة وشاملة ولاتتصف بالعمومية فضلا على  قدرتها في التطبيق والالزام لهذه القواعد والمعايير والنُهُج والآليات  لمنع الأضرار البيئية التي تحدث أثناء النزاعات المسلّحة وتقييم المسؤولية عن هذه الأضرار أو كما هو  داخل ضمن نطاق الجهود الدولية في حماية البيئة  .

الإستنتاجات :

من خلال الدراسة تبين لنا مايلي :

1 ــ أن هناك تصاعداً وتكراراً للظواهر الغبارية في العراق أدى إلى توسع آثاره عبر الحدود الوطنية ، وقد شكّلت  تلك الظواهر محوراً أساسياً في التلوث في عناصر النظام النظام البيئي .

2 ــ تبين عدم وجود تنظيم قانوني دولي متخصص بمعالجة الظواهر الغبارية وآثارها البيئية .

3 ــ تبين من خلال الدراسة أن الظواهر الغبارية تشكّل تلازماً مباشراً  ومتصاعداً مع ظاهرة التصحر ويؤدي ذلك إلى تقلص  الرقعة الزراعية ، وهو مايشكل تهديداً خطيراً للأمن الغذائي .

4 ــ هناك خلل في إمكانيات  القانون الدولي في الحد من التأثيرات  البيئية ، وضعف في قدرة التنظيم الدولي على المعالجة أو توفير عناصر الإلزام .

5ــ عدم قدرة القانون الدولي الإنساني في إنشاء قواعد قانونية مستقلة ومُلزمة تعالج الإنتهاكات التي تقع على البيئة أثناء النزاعات المسلحة ، وتجنب البيئة من الإستهداف والمحافظة عليها ، نتيجة الإنتهاكات .

التوصيات :

1 ــ إن  التهديدات الأخيرة باتت تشكل تحَدّياً مصيريّاً  للحياة يوجب  التوصل إلى صياغة قواعد قوانين دولية صارمة وملزمة  تشكّل أساساً لنظام قانوني يعني بحماية البيئة والحفاظ عليها .

 

2 ــ ضرورة تنظيم ورش عمل في جميع الجامعات العراقية ومن الأقسام العلمية  ذات العلاقة والمتخصصين في هذا المجال ، حول تأثير التغيرات المناخية على صحة الإنسان .

3ــ إشراك منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة  للمساعدة في تجنب الآثار الكارثية التي تسببها الحروب على صحة سكان البلدان التي تدور النزاعات المسلحة على أراضيها ، وأن تأخذ دورها بجديّة .

  • ــ سنّ التشريعات التي تعمل على تشجيع زراعة مصدّات الرياح والأحزمة الخضراء  للتقليل من أثر تعرية التربة في الأراضي المتروكة  وتحديد حركة الكثبان الرملية .
  • ــ على الحكومة العراقية أن تجد الوسائل المناسبة التي تستطيع من خلالها إثبات مسؤولية القوات الأجتبية التي أحتلت العراق والمطالبة بتعويض العراق عن الآثار المترتبة على ذلك .

وألله ولي التوفيق .

المصادر

–  1 ــ محمد محمود زنكنة, الظواهر الغبارية واثرها في صحة الانسان في محافظة النجف, رسالة ماجستير غير منشورة , كلية الآداب – جامعة الكوفة لسنة   2012

–   2 ــ د. علي صاحب الموسوي/العواصف الترابية والغبارية واثرها على البيئة /بحث منشور في مجلة البحوث الجغرافية العدد(9) . 2010 ….

3 ــ  –  حيدر عبود نعمة , دراسة إحصائية لتأثير اليورانيوم المنضب في زيادة الأمراض السرطانية في العراق , مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة العدد24- لسنة2010

4 ــ   – د. مثنى فاضل الوائلي /التأثيرات البيئية للعواصف الترابية في العراق /بحث منشور في مجلة الآداب /جامعة الكوفة العدد الرابع لسنة2010 ..

–  5 ــ رافد عبد النبي /اثر الظواهر المناخية على النقل الجوي في العراق /اطروحة دكتوراه غير منشوره / كلية التربية للبنات – جامعة الكوفة /2012 .

6 ــ – فاروق الباز,  العواصف الترابية من تأثير حرب العراق  , بحث منشور على الإنترنيت . الموقع الألكتروني : https://www.google.iq/webhp?sourceid=chrome-    instant&ion

–  7 ــ مصطفى كمال طلبة < إنقاذ كوكبنا التحديات والآمال  , إنقاذ كوكبنا التحديات والآمال ( حالة البيئة في العالم 1972 ــ 1992 ) مركز دراسات الوحدة العربية  ، ط 2 ــ بيروت .عام 1994 .

–  8 ــ سلافة طارق عبد الكريم , الحماية الدولية للبيئة من ظاهرة الاحتباس الحراري ,  رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون ،، جامعة القادسية .

–  9 ــ بشير جمعة عبد الجبار , الحماية الدولية للغلاف الجوي , اطروحة دكتوراه غير منشورة , كلية القانون ,جامعة بغداد 2007.

10 ــ   –  د. عبد العزيز عبد الهادي مخيمر ,  تعليق على مجلة المبادئ والقواعد لحماية البيئة من التلوث عبر الحدود ,. المجلة المصرية للقانون الدولي العدد ٤٣ لسنة .١٩٨7.

–   11 ــ مايكل بوته، كارل بروخ، جوردن دايمند ودافيد , القانون الدولي لحماية البيئة  أثناء النزاعات المسلَّحة: الثغرات و المجلد 92 ، المجلة الدولية للصليب الأحمرالعدد 879 سبتمبر/  أيلول 2010  .

12 ــ –  اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المبادئ التوجيهية للكتيِّبات والتعليمات العسكرية بشأن حماية البيئة في أوقات النزاع المسلّح، جنيف،   1994

–   13 ــ صلاح عبد الرحمن الحديثي, النظام القانوني الدولي لحماية البيئة – رسالة دكتوراه- كلية القانون – جامعة بغداد         ١٩٩٧

 

 

.

لائحة المراجع

  • أمينة ناعمي : أحكام الشرط في القانون المدني المغربي على ضوء الفقه والاجتهاد القضائي،دراسة مقارنة ،دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع ،السنة 2009.
  • محمد حسين منصور :شرط الاحتفاظ بالملكية،دار الجامعة الجديدة للنشر ،السنة 2003.
  • يوسف كبيطي : أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص،جامعة عبد المالك السعدي-كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة،الموسم الجامعي 2020-2021 .
  • حسن عكوش: المسؤولية المدنية في القانون المدني الجديد،مطبعة القاهرة الحديثة،الطبعة الأولى 1957.

Ouvrages

  • Barreet Olivier,les contracts Portent sur le fond de Commerce,LGDJ,éd Delta,2001.
  • C Champaud : Contribution a la définition du Droit économique, éd , Dalloz 1967 .
  • F C janet : Aspect de droit économique , éd ,Dalloz ,1961.

[1] –  محمد محمود زنكنة, الظواهر الغبارية واثرها في صحة الانسان في محافظة النجف, رسالة ماجستير غير منشورة , كلية الآداب – جامعة الكوفة لسنة 2012 , ص 29

[2] –  د. علي صاحب الموسوي/العواصف الترابية والغبارية واثرها على البيئة /بحث منشور في مجلة البحوث الجغرافية العدد(9)2010 

[3] –  ماجد السيد ولي ، العواصف الترابية في العراق وأحوالها , مصدر سابق, ص74

[4] –  حيدر عبود نعمة , دراسة إحصائية لتأثير اليورانيوم المنضب في زيادة الأمراض السرطانية في العراق , مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة العدد24- لسنة2010

[5] – د. مثنى فاضل الوائلي /التأثيرات البيئية للعواصف الترابية في العراق /بحث منشور في مجلة الآداب /جامعة الكوفة العدد الرابع لسنة 2012 ص 54

[6] – رافد عبد النبي /اثر الظواهر المناخية على النقل الجوي في العراق /اطروحة دكتوراه غير منشوره /كلية التربية للبنات –جامعة الكوفة /2012

[7] – الاثار الميكانيكية للعواصف الغبارية تؤدي الى اضرار كبير ة   تلحقها بالنباتات في مرحلة الانبات حيث تؤدي الى طمرها بالتراب او وتسقط اوراقها وهو ما يؤدي الى الحد من نموها وتعطيل معدلات التركيب الضوئي او تقوم بتكسير سيقانها في مرحلة اخرى وبالتالي تلفها اما في مرحلة الازهار فان العواصف الغبارية تؤدي الى تلف البراعم الزهرية والثمرية وحتى في مرحلة النضج  فهي تؤثر سلبا على الثمار وتردي نوعيتها وما يشكله من انعكاس على باقي الأحياء فوق الطبيعة .

[8] – مرض السرطان هو عبارة عن تضاعف ( تكاثر ) الخلايا في العضو المعين بمعدل يفوق المعدل الطبيعي ، ويعتقد البعض انه ناتج عن تلف جهاز التحكم في الخلية مما يؤدي الى انقسامها بمعدل اسرع من المعدل الطبيعي ، وتحمل الخلايا الوليدة الصفة نفسها فتنقسم بدورها بالمعدل والسرعة نفسها مما يؤدي الى تكوين نسيج سرطاني يضر بالانسجة العادية في العضو المعين ، وقد اثبتت الدراسات الاحصائية الدقيقة على المجموعات البشرية المصابة بمرض السرطان ان  المصابين نتيجة تعرضهم للاشعاعات اكبر بكثير من غيرهم

[9] – م.حيدر عبود نعمة , دراسة احصائية لتاثير اليورانيوم المنضب في زيادة الامراض السرطانية في العراق , مصدر سابق ص14

[10] – د. مثنى فاضل الوائلي , التاثيرات البيئية للعواصف الترابية في العراق ,  ص 58

[11] – فاروق الباز,  العواصف الترابية من تأثير حرب العراق  , بحث منشور على الإنترنيت . الموقع الألكتروني : https://www.google.iq/webhp?sourceid=chrome-instant&ion

[12] – مصطفى كمال طلبة < إنقاذ كوكبنا التحديات والآمال  , إنقاذ كوكبنا التحديات والآمال ( حالة البيئة في العالم 1972 ــ 1992 ) مركز دراسات الوحدة العربية  ، ط 2 ــ بيروت ،   ص 87 .

[13] –  سلافة طارق عبد الكريم , الحماية الدولية للبيئة من ظاهرة الاحتباس الحراري ,  مصدر سايق 107

[14] –  بشير جمعة عبد الجبار , الحماية الدولية للغلاف الجوي , اطروحة دكتوراه غير منشورة , كلية القانون ,جامعة بغداد 2007-ص 107

[15] –  د. عبد العزيز عبد الهادي مخيمر ,  تعليق على مجلة المبادئ والقواعد لحماية البيئة من التلوث عبر الحدود ,. المجلة المصرية للقانون الدولي العدد ٤٣ لسنة ١٩٨٧ ص ٢

[16] –  مايكل بوته، كارل بروخ، جوردن دايمند ودافيد , القانون الدولي لحماية البيئة  أثناء النزاعات المسلَّحة:الثغرات و المجلد 92 ، المجلة الدوليةللصليب الأحمرالعدد S ،879 سبتمبر/  أيلول 2010 

[17] –  اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المبادئ التوجيهية للكتيِّبات والتعليمات العسكرية بشأن حماية البيئة في أوقات النزاع المسلّح، جنيف، 1994

[18] –  صلاح عبد الرحمن الحديثي, النظام القانوني الدولي لحماية البيئة – رسالة دكتوراه-كلية القانون – جامعة بغداد ١٩٩٧- ص ٩

[19] – مايكل بوته، كارل بروخ، جوردن دايمند ودافيد /امصدر سابق     

[20] –  اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي، 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1972 ، 1037 ، الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات رقم 151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى