في الواجهةمقالات قانونية

التبليغ الالكتروني في ميدان تحصيل الديون العمومية بين الواقع والمأمول – الباحث :  ياسين افحيلي

التبليغ الالكتروني في ميدان تحصيل الديون العمومية بين الواقع والمأمول

Electronic Notification in the Field of Public Debt Recovery Between Reality and Expectations

الباحث :  ياسين افحيلي

باحث بسلك الدكتوراه، جامعة ابن طفيل، كلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة

 

 

ملخص:

يروم هذا المقال  بسط مستجدات التبليغ الالكتروني في ميدان تحصيل الديون العمومية  وخصوصياته ، بعد الإشارة الى اهم مقوماته وعناصره مقارنة مع التبليغ الكلاسيكي في قانون المسطرة المدنية، وكذا مستجدات التبليغ الإلكتروني في اطار مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23 الذي سبق عرضه على مجلس النواب في شهر يوليوز 2024 ، مع محاولة ابراز اهم الإشكاليات التي يطرحها التبليغ في مجال تحصيل الديون العمومية بشكل عام، ووفق مستجدات قانون مالية 2024 بشكل خاص، وقد اثرنا العديد من الإشكاليات خاصة إشكالية نوعية البريد الالكتروني موضوع التبليغ ومقارعته بالواقع العملي الذي يعكس ممارسات تختلف عن المسطر قانونا، إضافة الى إشكالية الإثبات ، وقد ختمنا هذا المقال ببعض المقترحات من قبيل توسيع الجهات المتاح الادلاء بالبريد الإلكتروني أمامها لتشمل حتى المحاسب المكلف بالتحصيل، إضافة الى اقتراح التبليغ عن طريق الإعلانات في الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية ، وكذا الجريدة الرسمية  على غرار المعمول به في اطار صعوبات المقاولة .

Abstract:

This article endeavors to highlight the critical issues that arise in the notification process concerning public debt collection in general, with a particular focus on the recent developments introduced by the 2024 Financial Law, We have identified several significant challenges, especially concerning the quality of the email communication used for notifications and its contrast with the practical realities observed in the field. Such discrepancies reveal practices that deviate from the prescribed legal procedures, thereby complicating the effectiveness of the notification process. Moreover, we face the challenge of proof in these scenarios. The need to establish valid and enforceable notifications, particularly those conveyed through electronic means, presents a substantial legal obstacle. The digital nature of these communications often leads to ambiguities that existing legal frameworks are not fully prepared to address.In summary, this article will meticulously examine these issues, analyzing the implications of the updates in the 2024 Financial Law on the notification process in public debt collection, while also considering potential strategies to reconcile the gap between legal stipulations and their practical execution.

 

 

 

 

 

مقدمة

يعتبر التبليغ من اهم الوسائل القانونية  لتحقيق العدالة القائمة على المسطرة التواجهية، والمحدد لسرعة الوصول الى العدالة أو بطئها، على اعتبار ان  مختلف الإجراءات والمساطر سواء امام المحاكم او امام باقي الهيئات والإدارات و المؤسسات العمومية و الخاصة ترتبط   بالتبليغ،  لذلك عمد  المشرع المغربي الى تنظيمه القانوني من خلال الفصول من 36 إلى 41 من قانون المسطرة المدنية[1]، و التعديل الذي لحق الفصل 65 من قانون الالتزامات والعقود بموجب القانون رقم 53.05[2]، إضافة الى بعض القوانين الخاصة كالمدونة العامة للضرائب من خلال المادة 219 منها [3] ، وكذا المواد  36 و42 من مدونة تحصيل الديون العمومية[4].

وغير خاف على مختلف المهتمين بمؤسسة التبليغ انه يعرف أزمة حقيقية رغم طرقه المتعددة، ولتجاوز الإشكالات التي يعرفها في مجال تحصيل الديون العمومية فقد عمد المشرع المالي الى تعديل المقتضيات المتعلقة بتبليغ إجراءات التحصيل عبر المادة التاسعة من قانون المالية لسنة 2024[5]، وذلك بتعزيز وسائل التبليغ المقررة سابقا لإجراءات التحصيل بالتبليغ الالكتروني، فإلى أي حد ستساهم مكنة التبليغ الالكتروني في تجاوز معيقات طرق التبليغ الكلاسيكية في ميدان تحصيل الديون العمومية؟

المطلب الأول: مستجدات التبليغ في ميدان تحصيل الديون العمومية

من المعلوم أن إشكالية اقتضاء الحقوق سواء عن طريق محاكم المملكة أو وفق الإجراءات والطرق المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل يرتبط ارتباط السبب بالمسبب بأزمة التبليغ بشكل عام، بحيث أن مشاكل التبليغ لا تؤثر فقط على سير المسطرة بل تتعدى ذلك الى السياسة القضائية والاختيارات الاستراتيجية للدولة، والملاحظ أن هذه الأزمة غير مرتبطة بالمغرب فقط، بل هي ظاهرة تعاني منها مختلف الأنظمة الدولية ولا يمكن في الوقت الراهن حلها بكيفية قطعية ونهائية[6].

وإذا كان التبليغ قد أطره المشرع بمجموعة من المقتضيات القانونية العامة كقانون المسطرة المدنية فانه لم يعمد إلى تعريفه أو تحديد المقصود به (الفقرة الأولى) إلا أنه قد أفرد بعض الخصوصيات لطرق تبليغ إجراءات ومساطر التحصيل الجبري للديون العمومية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: ماهية التبليغ

إن قانون المسطرة المدنية في الفصول 37 و38 و39 وغيرها لم يقدم أي تعريف للتبليغ وإنما اكتفى بذكر الإجراءات الواجب سلوكها سواء من حيث الجهات المكلفة بالتبليغ أو شكليات التبليغ دون وضع تعريف للتبليغ.

وعموما يعتبر التبليغ كل إجراء يكون محله إخبار المعني بالأمر بشيء معين، أما التبليغ القضائي فيقصد به تلك العملية القانونية بين المبلغ إليه ومصالح التبليغ[7]، أي أنه تلك الشكلية التي يتم بواسطتها إعلام المبلغ إليه بالإجراءات التي تتخذ ضده.

والمقصود بالتبليغ الالكتروني بشكل عام حسب بعض الباحثين[8]، هو اعتماد وسائل حديثة وجديدة للتبليغ، بحيث تسمح للخصوم بالتواصل بالدعوى واعلامهم بمستجدات الإجراءات والدعاوى.

وفي ميدان تحصيل الديون العمومية، فالتبليغ هو تلك  الوسيلة القانونية  لإخبار الملزم المدين بالدين العمومي بالمديونية أو الإجراءات التي تباشر ضده وفق المساطر المقررة في مدونة تحصيل الديون العمومية[9]، وهاته الوسيلة لا تختلف كثيرا عن تلك الطرق المقررة في إطار الفصول 37-38 و39 من قانون المسطرة المدنية، إلا أنه نظرا للإشكالات والعوارض التي تعترض تحصيل الديون العمومية بسبب أزمة التبليغ اهتدى المشرع المالي إلى ابتداع تقنية التبليغ الالكتروني لبعض إجراءات تحصيل الدين العمومي بموجب المادة التاسعة من قانون المالية لسنة 2024، بحيث أضاف مكنة التبليغ  الإلكتروني إلى جانب الطرق الكلاسيكية للتبليغ (كما سنرى في الفقرة الموالية) دون تحديد المقصود بالتبليغ الإلكتروني.

وانطلاقا من نص المادة التاسعة أعلاه ونتائج التبليغ في ميدان تحصيل الديون العمومية يمكن القول بأن التبليغ الإلكتروني في المجال المالي هو انتقال من التبليغ الورقي إلى تبليغ رقمي معلوماتي، فبعد التبليغ الإلكتروني  الضريبي المتعلق بعمليات تقديم الاقرارات الضريبية والوثائق المرفقة بها باستخدام الوسائط والمنصات الإلكترونية كآلية شفافة ودقيقة تساهم في ضبط وتقنين المراقبة والاختصاص الضريبي، جاء المشرع المالي بالتبليغ الإلكتروني في تحصيل الديون العمومية كمرحلة أساسية تنقل المديونية من الوضع النظري إلى الوجود المادي المتمثل في استخلاص مبلغ الضريبة المديون بها.

فالحديث عن التبليغ الإلكتروني في إطار تحصيل الديون العمومية له مفهوم خاص يختلف عن التبليغ الإلكتروني الضريبي في مرحلة الوعاء، بحيث يمكن القول بأنه هو تلك العملية التي يشعر بموجبها الملزم المدين بدين عمومي سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا من طرف دائن عمومي – المحاسب العمومي المختص – بالإعلامات الضريبية وتبليغ آخر إشعار دون صائر والإنذار القانوني رقميا في البريد الالكتروني[10].

إن التبليغ الإلكتروني في مجال تحصيل الديون العمومية كآلية مبتكرة للحد من اشكالات التبليغ والتقادم، إذا ما تم استثماره بالشكل الصحيح فإنه سيشكل قفزة نوعية، ومكسبا مهما للاقتصاد الوطني بشكل عام ولأطراف الدين العمومي بشكل خاص، فقناة التبليغ وفق المادة التاسعة من قانون المالية 2024 هي البريد الإلكتروني قد أصبحت واحدة وموحدة سواء للملزم المدين أو المحاسب العمومي الدائن، فما موقع التبليغ الإلكتروني ضمن طرق التبليغ القانونية في إطار مدونة تحصيل الديون العمومية؟

الفقرة الثانية: مستجدات طرق التبليغ في ميدان تحصيل الديون العمومية

بالرجوع الى مدونة تحصيل الديون العمومية وخاصة المواد المرتبطة بطرق التبليغ[11] والتي لا تختلف كثيرا عن طرق التبليغ الكلاسيكية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية[12]؛ مع بعض الخصوصيات في شكليات التبليغ وليس طرقه[13]، نجدها قد ميزت بين طرق تبليغ الإعلام بالضريبة وبين آخر إشعار بدون صائر وبين تبليغ الإنذار القانوني.

فأما الإعلام بالضريبة كوثيقة إخبارية بالمديونية وطبيعتها وتاريخ استحقاق الضريبة، فإن المشرع من خلال المادة الخامسة من المدونة المذكورة أعلاه[14]، قد حدد طريقة تبليغه[15] في الإرسال عن طريق البريد فقط.

الأمر الذي يجعلنا نبدي بعض الملاحظات:

  • ان المشرع المغربي قبل تعديل قانون مالية 2024 قد حصر طريقة تبليغ الإعلام بالضريبة في الإرسال عن طريق البريد دون الإشارة إلى أي طريقة أخرى.
  • إن التبليغ بالبريد قد ترك المشرع من خلاله الإدارة الضريبية مخيرة بين التبليغ بالبريد العادي أو المضمون.
  • يجب أن يتم تبليغ هذا الإعلام في ظرف مغلق وليس دون ذلك، بخلاف المعمول به في الواقع العملي في بعض الحالات.
  • ان الجهة المخاطبة بهذا الإرسال هي الإدارة الضريبية بشكل عام وليس المحاسب المكلف بالتحصيل.

وبخلاف التبليغ عن طريق البريد بالنسبة للإعلام بالضريبة فإن مشرع مدونة تحصيل الديون العمومية لم يعمد إلى تبني أي طريقة محددة بخصوص آخر إشعار دون صائر، بعد أن أشار إلى أن إجراءات التحصيل الجبري مرتبطة بإرسال آخر إشعار دون صائر، مع تقييد ذلك في جدول الضرائب أو أي سند تنفيذي آخر[16].

فالملاحظ أن المشرع بخصوص هذا الإجراء لم يشترط ضرورة التبليغ وإنما اكتفى بالإرسال، كما أنه لم يحدد طريقة هذا الإرسال[17].

وعموما ما دام المشرع لم يحدد في المادة 36 من مدونة التحصيل طريقة معينة للتبليغ، فإنه بذلك يكون قد ترك الخيار للمحاسب العمومي في اختيار الطريقة التي يراها مناسبة لنجاح هذا الإجراء من جهة، ولكون نفس المشرع من خلال المادتين 30 و34 من قانون 15.97 قد أتاح التبليغ في إجراءات التحصيل الجبري بشكل عام، لمأموري التبليغ والتنفيذ التابعين للخزينة، أو أعوان مكاتب التبليغات والتنفيذات القضائية بمحاكم المملكة أو الأعوان القضائيين[18]، إضافة إلى أعوان القوة العمومية أو السلطات المدنية من جهة ثانية.

لكن ما يلفت النظر هو مقارنة نص المادة 36 من المدونة المذكورة مع الواقع والاجتهاد القضائي؛ فالواقع أن المحاسبين العموميين كانوا يتمسكون بحرفية النص الذي يتحدث عن الإرسال[19]، الا ان  القضاء قد أصبح له توجه آخر منذ سنة 2017 حيث أصبح يشترط تبليغ آخر إشعار بدون صائر مع إثبات ذلك خاصة محكمة النقض في العديد من القرارات، منها القرار الصادر بتاريخ 20/02/2020[20] الذي جاء فيه: “حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه يتعين على القابض عملا بأحكام المادتين 36 و41 من مدونة تحصيل الديون العمومية احترام مبدأ التدرج ومباشرتها داخل الآجال المحددة لها قانونا وفق الطرق القانونية وأن عدم ثبوت توصل الملزم بالإشعار بدون صائر والإنذار القانوني أو تعذر تبليغهما طبقا للطرق المقررة قانونا قبل اللجوء إلى إجراء الإشعار للغير الحائز يجعل تلك الإجراءات غير قانونية لأن التوجيه لا ينتج آثاره إلا بعد توصل المدين…”.

ونشير في هذا الإطار الى ان التوجهات القضائية الصادرة بهذا الشأن بقدر ما حاولت حماية الملزم المدين كطرف ضعيف عبر إنشاء قاعدة التبليغ خارج منطوق النص الواضح، فإنها قد فوتت على خزينة الدولة مبالغ جد مهمة من جهة ولم تراعي إشكالية حالة تعذر التبليغ الغير المؤطرة بشأن آخر إشعار بدون صائر سواء في إطار المادة 36 من مدونة التحصيل أو الفصول 37-38-39 من قانون المسطرة المدنية.

وبعيدا عن طرق تبليغ الإعلام بالضريبة وآخر إشعار بدون صائر فقد كان للمشرع توجه آخر بخصوص تبليغ الإنذار في إطار تحصيل الديون العمومية[21]؛ هكذا فالإنذار قد اشترط المشرع بصريح العبارة ضرورة تبليغه وليس مجرد إرساله من جهة، كما حدد بشكل واضح طرق تبليغه عن  طريق مأموري التبليغ والتنفيذ التابعيين للخزينة أو أي شخص منتدب لذلك وكذا التبليغ بالطريقة الإدارية أو البريد المضمون ، بل الأكثر من ذلك فإن مشرع مدونة التحصيل كان حريصا على توقع العوارض التي تحول دون التبليغ، عبر التنصيص في المادة 43 من المدونة المذكورة على طريقة التعليق في حالة تعذر تسليم الإنذار نظرا لعدم العثور على المدين أو على أي شخص آخر في موطنه أو محل إقامته[22].

ونظرا لما يطرحه التبليغ من إشكالات خاصة في مجال تحصيل الديون العمومية[23] فقد عمد المشرع المالي عبر المادة التاسعة من قانون مالية 2024 إلى تعديل وتتميم المواد 5 و36 و42 من القانون رقم 15.97 وذلك عبر تعزيز طرق تبليغ الإعلام بالضريبة، وآخر إشعار بدون صائر، والإنذار بتقنية التبليغ الإلكتروني في العنوان الإلكتروني.

بحيث تمم المواد المذكورة بحق الخيار الذي متع به المحاسب العمومي الدائن بين الطرق الكلاسيكية المشار إليه قبله أو التبليغ بالطريقة الإلكترونية[24].

والملاحظ انطلاقا من المواد  القانونية المذكورة أعلاه أن المشرع قد جعل التبليغ الإلكتروني كخيار وليس درجة احتياطية للتبليغ في إطار تحصيل الديون العمومية، كما أنه قد ربطه بعنصرين؛ عنصر العنوان الإلكتروني المدلى به تلقائيا، وعنصر الجهة المدلى أمامها بهذا العنوان والمتمثلة في الإدارة وليس المحاسب العمومي المختص، فللحديث عن التبليغ الإلكتروني في ميدان تحصيل الديون العمومية لا بد من توفر ثلاث شروط على الأقل، تتمثل أساسا في توفر الملزم المدين على بريد إلكتروني أولا، ثم أن يدلى به من طرف الملزم تلقائيا  ثانيا، وأمام الإدارة  ثالثا[25]، بحيث أن تخلف أي عنصر أو شرط من هذه الشروط القانونية من شأنه أن يجعل التبليغ الإلكتروني غير منتج لأي أثر.

وأضاف التعديل المذكور المنصب على المادة 42 من مدونة تحصيل الديون العمومية[26]، عنصرا رابعا يتمثل في احترام هذا التبليغ الإلكتروني للقانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية[27] الذي عدل القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، وهنا يطرح التساؤل حول حدود نجاعة هذا النمط من التبليغ؟

المطلب الثاني: بعض الإشكالات العملية للتبليغ الإلكتروني في ميدان تحصيل الديون العمومية

انطلاقا من النصوص القانونية المنظمة للتبليغ بالطريقة الإلكترونية سواء في مشروع قانون المسطرة المدنية لسنة 2024[28]، او في مادة تحصيل الديون العمومية ولا سيما المواد 5-36-42 وفق تعديل قانون مالية 2024، ومراعاة لما يعرفه الواقع العملي في المجال الضريبي عموما والتحصيل خصوصا ستطرح العديد من الإشكالات العملية، خاصة إشكالية العنوان الإلكتروني المدلى به (فقرة أولى) ثم إشكالية الإثبات في حالة المنازعة (فقرة ثانية).

الفقرة الأولى: إشكالية العنوان الإلكتروني المدلى به

لا أحد يجادل في السرعة والفعالية التي أصبحت توفرها وسائل التواصل عن بعد[29]، وخاصة التبليغ بالبريد الإلكتروني الذي أصبح ضرورة لا محيد عنها لإستخدام أي برنامج معلوماتي[30]، بحيث أن العنوان الإلكتروني قد أصبح آلية ناجعة لإرسال الرسائل بسرعة واستسلامها بسهولة وبتكاليف أقل، لذلك عمد المشرع المالي من خلال القانون رقم 55.23 لسنة 2024 إلى تبنيه كقناة للتبليغ في إطار التبليغ الإلكتروني في مجال تحصيل الديون العمومية، إلا أنه اشترط في ذلك بعض الشروط من قبيل أن يدلي بهذا العنوان الإلكتروني تلقائيا من طرف الملزم وأمام الإدارة، فاحترام هذين الشرطين ومحاكاتهما على الواقع العملي سيطرح العديد من الإشكالات:

إشكالية تحديد البريد الإلكتروني المدلى به من طرف الملزم تلقائيا : فقد يظهر منذ الوهلة الأولى بأن هذا الشرط لا يطرح أي إشكال، بحيث ان الملزم هو الذي سيبادر إلى الإدلاء ببريده عند طلب إجراء أو شهادة من الإدارة الضريبية، لكن واقع الحال يكرس غير ذلك، فلئن كان أغلب الملزمين يطلبون من الإدارة الضريبية بشكل عام[31] الشواهد ويودعون إقراراتهم بطريقة إلكترونية[32] فإنهم لا يقومون بذلك بصفة شخصية بل بواسطة الغير[33]، وهذا الأخير لا يمكنه  الولوج إلى المعلومات والمعطيات المتعلقة بالملزم  إلا بعد الإدلاء بطلب  في الموضوع  قصد الحصول  على رقم التعريف الضريبي والرمز السري  الذي يصل إلى البريد الإلكتروني المدلى به .

والواقع أن طالب الإجراء أو الوثيقة، في الغالب يضع بريده الإلكتروني المهني كعنوان إلكتروني للتخابر والتوصل بالقن السري أو غيره، وهنا تطرح الإشكالية؛ فالبريد الإلكتروني المدلى به قد لا يتم الإدلاء به من طرف الملزم شخصيا، بل من طرف شخص آخر لا توكيل قانوني له  من  جهة اولى[34]، والأكثر من ذلك فهذا البريد الإلكتروني في إسم المهني وليس الملزم من جهة ثانية، وسيبقى ذاك العنوان الإلكتروني محتفظا به لدى الإدارة الضريبية إلى أن يطلب تغييره، ويصبح وسيلة للتبليغ في ميدان تحصيل الديون العمومية من طرف المحاسب العمومي المختص وفق تعديل  المادة  التاسعة من قانون مالية 2024 من جهة  ثالثة، ويزداد الأمر استشكالا إذا علمنا  بأن علاقة  المهني صاحب  البريد الإلكتروني  بالملزم المعني بالأمر لا تتعدى المعاملة  أو الإجراء  الآني والحالي من جهة رابعة[35].

الأمر الذي سيطرح إشكالا حقيقيا بشأن مدى توفر الشروط القانونية للتبليغ من طرف المحاسب العمومي في مثل هذه العناوين الإلكترونية وإن تم الإدلاء به من طرف الملزمين أو وكلائهم.

ولعل الأمر الذي يزيد من الطين بلة في استفحال إشكالية التبليغ الإلكتروني في مجال تحصيل الديون العمومية[36]، هو ربط المشرع صحة هذا التبليغ بالإدلاء التلقائي بالعنوان الإلكتروني أمام الإدارة[37]، والتي تختلف اختلافا كليا عن المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل المخاطب بمباشرة التبليغ بالطريقة الإلكترونية إن هو اختار هذه الطريقة في التبليغ، وهو ما يترتب عنه إحدى النتيجتين:

أولها: عدم أحقية المحاسب العمومي المختص في التبليغ بالعنوان الإلكتروني الذي توصل إليه  وفق مكنة  حق الإطلاع المنصوص عليها 128 و129 من مدونة التحصيل[38] أو بوسائله الخاصة[39].

ثانيها: عدم أحقية المحاسب العمومي في مراسلة أو تبليغ الملزم المدين بالدين العمومي في العنوان الإلكتروني المدلى به للمحاسب العمومي المختص مباشرة، دون المرور عبر الإدارة الضريبية [40]، ومن تم سيكون المحاسب العمومي مقيدا بما هو مضمن معلوماتيا بملف الخاضع لإجراءات التحصيل ومرهونا بمدى صحة تلك المعلومات وخاصة البريد الإلكتروني، مع ما قد يستتبع ذلك من ضياع للديون العمومية.

لذلك كان على المشرع أن يترك الأمر مفتوحا بين الإدلاء بالبريد الإلكتروني أمام الإدارة أو أمام المحاسب العمومي المختص، مادام أن هذا الإجراء يهم هذا الأخير ولا يهم الإدارة وفقا لمستجد المادة التاسعة من قانون مالية 2024.

ونشير في أخر هذه الفقرة إلى أن المجتمع المغربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام وفي مجال الضرائب وتحصيل الديون العمومية بشكل خاص؛ ليس له ثقافة الأداء الإلكتروني  قبل ثقافة التبليغ الإلكتروني، اللهم إذا استثنينا بعض الشركات الكبرى ذات التنظيم الإداري والمالي المهيكل  في مختلف أجهزتها والوثائق الصادرة عنها المتضمنة مجموعة من البيانات ومنها البريد الإلكتروني ، لذلك وجب التنصيص  في قانون المسطرة المدنية هي الأخرى على اعتبار البريد الالكتروني كموطن للتبليغ في حالة توفره وتعذر التبليغ بالطرق الكلاسيكية .

الفقرة الثانية: إشكالية الإثبات في حالة المنازعة

إن المأمول من مؤسسة التبليغ الإلكتروني في ميدان تحصيل الديون العمومية يقوم على تبسيط وتسيير تبليغ الملزمين بالديون العمومية من طرف المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل، نظرا للصعوبات والإكراهات التي تواجهه في طرق التبليغ الكلاسيكية ولاسيما إثبات التوصل[41].

لذلك فإن المشرع المالي بقدر ما وضع مكنة التبليغ بالطريقة الإلكترونية لبعض إجراءات التحصيل بيد المحاسب العمومي المختص[42]، بقدر ما قيده بالتزام جديد وهو إثبات التوصل في البريد الإلكتروني، فقد يواجه بعض المدينين بالضرائب والرسوم مشكلة في استقبال أو فتح البريد الإلكتروني، خاصة وأن الأمية المعلوماتية أو الرقمية مستفحلة بشكل كبير لدى العديد من الملزمين الذين لا يتقنون استعمال البريد الإلكتروني، لعدة اعتبارات ككبر السن أو نسيان القن السري…، خاصة في بعض الرسوم ذات المبالغ البسيطة، كما هو الحال بالنسبة لرسمي السكن والخدمات الجماعية.

وإشكالية الإثبات لا تقف عند هذا الحد، بل إن المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل يجد نفسه مطالبا بالتحقق من هوية الشخص المعني بتسلم الإعلام الضريبي عبر البريد الإلكتروني في إطار حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تتطلب مبدئيا لكي يتم تنفيذها موافقة صريحة او واضحة من الشخص المعني الذي يستبعد الموافقة الضمنية التي لا تحتوي على القيمة القانونية[43] .

وينضاف إلى هذا وذاك ان المحاسب العمومي في حالة المنازعة وخاصة عند إثارة دفعي التقادم أو عدم احترام التدرج في إجراءات التحصيل ملزم بإثبات التوصل وفق الشكل المقرر قانونا، وما دمنا في التبليغ الإلكتروني، فإن المشرع من خلال قانون 53.05 المعدل والمتمم بقانون 43.20 المتممين لقانون الإلتزامات والعقود المغربي قد جعل الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية تتمتع بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق[44]، بشرط أن يكون بالإمكان التعرف بصفة قانونية على الشخص الذي صدرت عنه وأن تكون محفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها.

وهنا يطرح الإشكال بخصوص وسيلة إثبات توصل الملزم في البريد الإلكتروني وكذا إثبات أن هذا البريد الإلكتروني يعود للملزم المدين إضافة إلى إثبات الإدلاء به من طرف الملزم تلقائيا للإدارة، وان كانت الأسواق تتوفر على العديد من البرمجيات التي تمكن مرسل الرسالة عبر البريد الالكتروني من الحصول على تقرير يثبت وصولها الى صندوق بريد المرسل اليه[45].

فيكفي الملزم أن يدفع  بعدم توفر إحدى هذه الشروط حتى يصبح المحاسب العمومي ملزما بإثبات وقائع لا حول ولا قوة له بها، خاصة مسألة  الإدلاء  التلقائي بالبريد الإلكتروني أمام الإدارة[46]، فيتحول المحاسب العمومي من مدعى عليه أو مطلوب في الدعوى إلى جهة ملزمة بالإثبات المعلوماتي وإقناع المحكمة بتوفر توصل الملزم وتوفر الشروط القانونية في هذا التوصل مع ما يكتنف الوسائل المعلوماتية من صعوبات في إثباتها أمام محاكم المملكة المختصة بعدما كان يصعب على المحاسب العمومي إقناعها بالتوصل عبر الطرق الكلاسيكية ورقيا.

والجدير بالإشارة في الأخير أن الإدارة الضريبية مدعوة إلى إعداد مشروع مندمج يروم تفعيل هذا المقتضى القانوني ويحد من إشكالية التبليغ سواء في الوعاء أو التحصيل بواسطة جهاز معلوماتي يتضمن معطيات الملزم وقنه السري على شكل “برنامج إلكتروني”، يمنح للملزم أو وكيله القانوني مع الإشهاد بالتوصل بهذا الجهاز وترتيب الآثار القانونية في انسجام تام مع قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والقانون المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.

ولا تفوتنا الفرصة لإقتراح التبليغ عن طريق الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية، والنشر بالجريدة الرسمية، لإجراءات التحصيل الجبري حينما يتعذر ذلك وفق الطرق المقرر حاليا بمدونة تحصيل الديون العمومية تماشيا مع ما هو مقرر في الكتاب الخامس من مدونة التجارة على اعتبار أن الديون العمومية أكثر قيمة ووقعا من الديون التجارية ويجب حمايتها وتجاوز معيقات تحصيلها بشكل جدري.

 

لائحة المراجع المعتمدة:

  • موحى اولحسن ميموني، تعليق على حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بشفشاون بعنوان؛ التبليغ وحقوق الأطراف بين اكراهات الواقع ومنافذ القانون، منشور بمجلة الملف عدد 19
  • إبراهيم حطاب، التبليغ في المادة الجبائية، مجلة المحاكم المغربية، السنة 2009، عدد 90
  • مهدي خرجوج، أخر إشعار بدون صائر بين الإرسال والتبليغ، تعليق على قرار الغرفة  الإدارية  بمحكمة  النقض عدد 119/2  بتاريخ  20/02/2020  منشور بالمجلة  المغربية  للإدارة  المحلية  والتنمية، عدد 155، لسنة 2020،
  • ياسين افحيلي، حماية الطرف الضعيف في تحصيل الدين الضريبي، رسالة لنيل شهادة الماستر في قانون المنازعات، كلية العلوم القانونية  والسياسية، جامعة ابن  طفيل بالقنيطرة، السنة الجامعية 2021-2022
  • انوار بوهلال ، الإثبات الالكتروني في المنظومة القانونية المدنية المغربية رصد بعض مظاهر القصور ، مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والعلوم الانسانية ، العدد 66 لشهر ابريل 2024
  • رضوان النكادي ، حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في عصر الذكاء الاصطناعي ، مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات والابجاث القانونية والعلوم الانسانية ، العدد 67  لشهر ماي2024 .
  • كبيش عبد السلام، وسائل التبليغ القضائي الالكتروني ، مقال منشور بمجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية – المجلد 8 العدد 1 السنة 2024
  • تصريح وزير العدل لمشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23 في الجلسة العمومية بمجلس النواب بتاريخ 23/07/2024
  • إبراهيم وهبور، إشكاليات التبليغ بين الواقع والمأمول في قانون المسطرة المدنية ، مجلة المنارة عدد دجنبر 2023
  • القرار رقم 119/2 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 20/02/2020 في الملف الإداري عدد 2686/4/2/2019 غير منشور.

[1]   ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر بتاريخ 13رمضان 1394 (30 شتنبر 1974) ص 2741 كما وقع تعديله وتتميمه.

[2]   القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.129 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 ( 30 نونبر 2007 ) الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذي القعدة 1428              (6 دجنبر 2007 ) ص 3879.

[3]  المدونة العامة للضرائب لسنة 2024

[4]  القانون رقم 15.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 في 28 من محرم 1421 ( 3 ماي 2000 ) بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4800 بتاريخ 28 صفر 1421 ( فاتح يونيو 2000) ص 1256 كما وقع تعديله وتتميمه.

 

[5]  القانون رقم 55.23 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.91 الصادر في 30 من جمادى الأولى 1445 ( 14 دجنبر 2023 ) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7259 بتاريخ  11 من جمادى الاخرة  1445 ( 25 دجنبر 2023 ) ص 11380.

[6]– موحى اولحسن ميموني، تعليق على حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بشفشاون بعنوان؛ التبليغ وحقوق الأطراف بين اكراهات الواقع ومنافذ القانون، منشور بمجلة الملف عدد 19 ص 239 وما بعدها.

[7]– إبراهيم حطاب، التبليغ في المادة الجبائية، مجلة المحاكم المغربية، السنة 2009، عدد 90، ص 114.

[8]  كبيش عبد السلام، وسائل التبليغ القضائي الالكتروني ، مقال منشور بمجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية – المجلد 8 العدد 1 السنة 2024 ، ص 339.

[9]– كتبليغ الإعلام بالضريبة وأخر إشعار دون صائر أو الإنذار القانوني أو غيره من إجراءات التحصيل الجبري المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية.

[10]-حسب ما استقيناه من المادة التاسعة من قانون المالية 2024 التي عدلت المواد 5-36-42 من مدونة تحصيل الديون العمومية.

[11]– المواد 5 و36 و42 من مدونة  تحصيل الديون العمومية، القانون رقم 15.97.

[12]– الفصول 37-38-39 من قانون المسطرة المدنية.

[13]– كمسألة الإشهاد بالتوصل على القائمة الأصلية، والظرف المختوم في حالة التبليغ لغير المعني بالأمر شخصيا، وكذا إمكانية التعليق وفق المفصل في  نص المادة  42  من مدونة تحصيل الديون العمومية.

[14]تنص الفقرة الثالثة من نص المادة  5 من مدونة  التحصيل  على  أنه: “… ويرسل  إعلام  الضريبة عن طريق البريد في ظرف مغلق إلى كل ملزم  مقيد  بالجداول  أو  قوائم الإيرادات  على أبعد تقدير عند تاريخ الشروع في التحصيل وذلك  بمبادرة من  الإدارة، ويبين هذا الإعلام المبلغ الواجب أداؤه وتاريخي  الشروع  في التحصيل  و الإستحقاق”.

[15]– رغم أن نص المادة 5 أعلاه يتحدث عن الإرسال وليس التبليغ.

[16]– تنص المادة 36 من مدونة التحصيل: “لا يمكن  مباشرة  التحصيل الجبري  إلا بعد إرسال أخر إشعار للمدين  دون صوائر، ويجب تقييد تاريخ  إرسال هذا الإشعار  في جدول  الضرائب  والرسوم  أوفي  أي سند تنفيذي أخر، ويعتد بهذا التقييد ما لم يطعن فيه بالزور”.

[17] – بخلاف تبليغ الإنذار كما سنرى فيما بعد.

[18] – حل محلهم  السادة  المفوضون القضائيون  بموجب القانون رقم 81.03  المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الصادر بتنفيذه  الظهير الشريف رقم 1.06.23   بتاريخ 16 مرسوم 1427 (14 فبراير 2005) الجريدة الرسمية  عدد 5400  بتاريخ  2 مارس 2006.

[19] – مهدي خرجوج، أخر إشعار بدون صائر بين الإرسال والتبليغ،  تعليق على قرار الغرفة  الإدارية  بمحكمة  النقض عدد 119/2  بتاريخ  20/02/2020  منشور بالمجلة  المغربية  للإدارة  المحلية  والتنمية، عدد 155، لسنة 2020، ص 207.

[20] – القرار رقم 119/2  الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 20/02/2020 في الملف الإداري عدد 2686/4/2/2019 غير منشور.

[21] – من خلال نص المادة 42  التي تنص: ” يتم تبليغ  الإنذار من طرف مأموري التبليغ  والتنفيذ  التابعين  للخزينة أو أي شخص منتدب لذلك، كما يمكن  أن  يتم التبليغ  بالطريقة الإدارية أو عن  طريق البريد  المضمون  مع الإشعار بالتوصل”.

[22] – حسب نص المادة 43 من مدونة تحصيل الديون العمومية.

[23] – باعتبارها من أهم الموارد المالية للمملكة المغربية الشريفة.

[24] – أصبحت تنص الفقرة الأخيرة من المادة 5 من مدونة التحصيل على أنه: ” يرسل  إعلام  بالضريبة  إلى كل ملزم مقيد بالجدول  أو  قوائم  الإيرادات  عن طريق  البريد  في ظرف  مغلق  أو  بالطريقة الإلكترونية  في العنوان  ألإلكتروني المدلى  به  من  طرف  الملزم  للإدارة…”.

[25] – المقصود بالإدارة  في ميدان تحصيل الديون العمومية هي الجهة المختصة بإصدار الضريبة كالمديريات الإقليمية أو الجهوية للضرائب بخصوص ضرائب الدولة وبعض الرسوم التابعة للمديرية العامة للضرائب، إضافة إلى الخزينة الإقليمية أو الجهوية المكلفة بتدبير بعض الرسوم والضرائب كرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية التابعة للخزينة العامة للمملكة...

[26] – أصبحت تنص المادة 42 من مدونة التحصيل: ” …كما يمكن التبليغ بالطريقة الإدارية أو عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإلكترونية وفق التشريع الجاري به العمل ولاسيما القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية وذلك في العنوان الإلكتروني المدلى به للإدارة من طرف الملزمين بناء على طلبهم “.

[27] – القانون رقم 43.20  الصادر بتنفيذه  الظهير الشريف رقم  1.20.100  بتاريخ 16 من جمادى الأولى  1442 (31 دجنبر 2020)  الجريدة الرسمية  عدد 6951  بتاريخ 27 جمادى الأولى 1442 (11 يناير 2021) ص 271.

[28]  تصريح وزير العدل لمشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23 في الجلسة العمومية بمجلس النواب بتاريخ 23/07/2024 .

[29] – كوسائل التواصل الإجتماعي، الرسائل النصية عبر الهاتف، الفاكس…

[30] – كإلزامية استخدام بريد إلكتروني عند الاستعمال الأول للهواتف الذكية وغيرها من الأدوات الإلكترونية المشابهة.

[31] – سواء المديرية  العامة للضرائب أو الخزينة  العامة للمملكة  أو  إدارة الجمارك  والضرائب غير المباشرة…

[32] – كالإقرار بالضريبة  على الدخل (العام والأرباح العقارية) والإقرار بالضريبة على القيمة المضافة، الإقرار بالضريبة على الشركات…

[33] -بحكم تخصصه أو معرفته أو علاقته بالإجراء، كالإستعانة بالخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين والموثقين والعدول والمحامين وغيرهم…

[34]  كما جرت عليه العادة.

[35]  بخلاف التبليغ في البريد الالكتروني حسب المشار اليه في مشروع قانون المسطرة المدنية ؛ الذي  جعل التبليغ لمختلف الأشخاص الطبيعية او المعنوية اختياريا ، بحيث يمكن لكل طرف يرغب في استخدام التبليغ الإلكتروني ان يقدم تصريحا بالمنصة الالكترونية المخصصة لهذا الغرض يتضمن عنوان بريده الالكتروني الرسمي ويقع على عاتق الأطراف في هذه الحالة اشعار المنصة بكل تغيير يطرأ على العنوان المصرح به تحث طائلة اعتبار أي تبليغ للعنوان الالكتروني القديم صحيحا ومنتجا لكافة اثره ، كما يمكن للأطراف التراجع عن تبني هذه الوسيلة بنفس الكيفية ، أي بتقديم تصريح للمنصة الالكترونية .

للمزيد من التفاصيل يرجى الاطلاع على مقال ؛ إبراهيم وهبور ، إشكاليات التبليغ بين الواقع والمأمول في قانون المسطرة المدنية ، مجلة المنارة عدد دجنبر 2023 ، ص 84.

[36] – المحصورة في الإعلام بالضريبة وأخر إشعار بدون صائر، وتبليغ الإنذار، لا غيرها من إجراءات تحصيل الديون العمومية.

[37] – المقصود هنا الإدارة الضريبية  بشكل عام  المكلفة بالوعاء وليس التحصيل.

[38] – انظر نص المادتين 128 و129 من مدونة تحصيل الديون العمومية للمزيد من التفاصيل

[39] – على اعتبار أن المحاسب العمومي ملزم بالبحث عن الملزم المدين  لتبليغه بالإجراءات المتخذة في حقه  لاسيما الإنذار حسب ما يستنتج  من نص الفقرة الأخيرة  من المادة 43  من مدونة تحصيل الديون العمومية.

[40] – مصالح الوعاء او الاستقبال المختصة بالتقييد والتحيين والتشطيب  كما سبق الذكر.

[41] – أصبح القضاء الإداري المغربي يتشدد كثيرا في إثبات توصل الملزم بالإشعارات وإجراءات التحصيل المباشرة ضده، وما على الملزم  إلا أن يثير عدم التوصل.

انظر للمزيد من التفاصيل رسالتنا، ياسين  افحيلي، حماية الطرف الضعيف في تحصيل الدين الضريبي، رسالة لنيل شهادة الماستر في قانون المنازعات، كلية العلوم القانونية  والسياسية، جامعة ابن  طفيل بالقنيطرة، السنة الجامعية 2021-2022، ص 163 وما يليها.

[42] – قد يكون هذا المحاسب قابضا لإدارة الضرائب  أو الخزينة العامة للمملكة  أو إدارة الجمارك  أو غيرهم من المحاسبين العموميين المشار إليهم في المادة  3 من مدونة تحصيل الديون العمومية.

[43]  رضوان النكادي ، حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في عصر الذكاء الاصطناعي ، مقال  منشور بمجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والعلوم الانسانية ، العدد 67  لشهر ماي 2024 ، ص  252 .

[44] – انظر نص الفصل 1-417 من قانون الالتزامات والعقود المغربي.

[45]  انوار بوهلال ، الإثبات الالكتروني في المنظومة القانونية المدنية المغربية رصد بعض مظاهر القصور ، مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والعلوم الانسانية ، العدد 66 لشهر ابريل 2024 ، ص 67.

[46] – خاصة إذا علمنا بأن مؤسسة المحاسب العمومي مؤسسة مستقلة قانونا عن مؤسسة الإدارة التي ينتمي إليها.

 

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 54 الخاص بشهري أكتوبر نونبر 2024

لتحميل الإصدار المتضمن للبحث :

اضغط هنا

مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 54 أكتوبر – نونبر 2024

رابط البحث على GOOGLE SCHOLAR

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=fr&user=PoRj-YgAAAAJ&citation_for_view=PoRj-YgAAAAJ:NaGl4SEjCO4C

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى