بحوث قانونية

التعويضات العائلية​

 

 

 

 

 التعويضات العائلية​

 

التعويضات العائلية حق من الحقوق يستفيد منها الموظف في شكل مستحقات شهرية  ابتداء من تاريخ ازدياد الأبناء إلى غاية بلوغهم 16 سنة والى حدود 21سنة إن كانوا يتابعون دراستهم شريطة تجديد الشهادة المدرسية عند افتتاح كل موسم دراسي.

 

 كيفية تكوين الملفات :

     أ-  في حالة الزواج :

 

بالنسبة للموظف :

        الإدلاء بنسخة من عقد الزواج مشهود على مطابقتها للأصل من طرف السلطة الإدارية المختصة رفقة شهادة احتراف الزوجة أو عدمه، موقعة من طرفه ومن قبل رئيسه المباشر.

 

بالنسبة للموظفة :

 الإدلاء بالوثيقتين المذكورتين أعلاه تضاف إليهما:

ü       شهادة من السلطة الإدارية المحلية تثبت أو تنفي عمل الزوج (شهادة عمل).

ü       شهادة عمل الزوج تسلم له من مشغله.

ü   تصريح بالشرف يشهد فيه الموظف عدم استفادة الزوج من التعويضات العائلية مصادق عليه  من طرف السلطة الإدارية المحلية.

ü       شهادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت أو تنفي تقاضي الزوج للتعويضات العائلية.

 

ب – في حالة ازدياد إبن :

 

بالنسبة للموظف

ü       عقد ازدياد الابن حديث العهد.

ü       شهادة الحياة الفردية إن طالت المدة.

 

بالنسبة للموظفة :

 الوثيقتين المذكورتين أعلاه, رفقة الوثائق التالية :

ü        شهادة عمل الزوج تسلم له من مشغله إن كان يعمل بالقطاع الخاص.

ü        شهادة من السلطة الإدارية المحلية تثبت أو تنفي عمل زوجها.

ü  شهادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت أو تنفي تقاضيه للتعويضات العائلية عن أبنائه.

ü  تصريح بالشرف يشهد فيه الموظف عدم استفادة الزوج من التعويضات العائلية مصادق عليه من طرف السلطة الإدارية المحلية.

ت – في حالة تمدرس الأبناء :

    بمجرد بلوغ الأبناء 16 سنة من العمر يتعين على الموظف أو الموظفة المستفيدة الإدلاء بشهادات مدرسية تثبت متابعة الأولاد للدراسة حتى لا تحذف هذه التعويضات عنهم ( تجدد الشهادة المدرسية عند افتتاح كل سنة دراسية ).

 

بالنسبة للموظف :

ü شهادة مدرسية ( كل موسم دراسي ).

ü شهادة التصريح بالشرف يشهد فيها الموظف أو الموظفة أن الابن لا يتعاطى لأي عمل مأجور خارج أوقات الدراسة وأنه يكرس جميع أوقاته لها إذا كان الأبناء يتابعون دراستهم بالكليات أو المدارس الحرة أو مراكز التكوين .

ü بيان يتضمن عدد الساعات التي يقضيها الأبناء في الدراسة إن كانوا يتابعون دراستهم بالمدارس الحرة أو مراكز التكوين المهني ( استعمال الزمن).

 

بالنسبة للموظفة :

      الإدلاء عند افتتاح كل موسم دراسي بنفس الوثائق السالفة الذكر بالنسبة للموظف إضافة إلى الوثائق الأربعة الأخيرة المشار إليها عند ازدياد الأبناء ويتعين عليها تجديد هذه الوثائق كل موسم دراسي كذلك.

 

 ث – في حالة الوفاة :

     يدلي الموظف بنسخة موجزة من رسم وفاة الابن بغية إيقاف صرف التعويضات العائلية حتى لا يطالب باسترجاع المبالغ التي تقاضاها ابتداء من تاريخ الوفاة.

 

 ج – في حالة الطلاق :

       بمجرد انفصام أواصر الزواج يتعين على الموظف الإدلاء  بعقد الطلاق رفق عقد الحضانة يثبت أي الطرفين  أسندت إليه حضانة الأبناء إن كانوا.

إذا كانت الزوجة غير موظفة وهي الحاضنة عن الأبناء ترفق العقود بصورة شمسية من بطاقة تعريفها الوطنية وكذا بعنوانها الصحيح (شهادة السكنى).  

 

 ح – في حالة الصلح (الرجعة من بعد طلاق) :

         يدلي الموظف بعقد الرجعة من أجل الاستفادة من التعويضات العائلية من جديد إن كانت الحضانة  لغيره.

 

خ – في حالة التحملات العائلية :

         الموظف الذي يتكفل  بإخوته يجب أن يثبت عجز والديه عن العمل والإدلاء بالوثائق التالية:

ü       شهادتان طبيتان تخصان والديه تعرض على اللجنة الطبية للمصادقة عليها.

ü       عقود ازديادهما أو رسم الوفاة.

ü       حكم قضائي.

ü       عقد عدلي يثبت كونه الكفيل باخوته يبني على الحكم القضائي.

ü     البحث المجرى من طرف الشرطة أو الدرك الملكي.

ü     عقود ازدياد إخوته.

ü     الشواهد المدرسية إن كانوا لازالوا يتابعون دراستهم.

 

ـ  بالنسبة للأيتام الذين تجمع بينهم وبين الموظف صلة القرابة بصفة قانونية والذين هم تحت كفالته . يجب أن لا تتوفر أمهم على موارد أيا كان نوعها يتجاوز قدرها الأجرة الدنيا القانونية المعمول بها في الصناعة والتجارة والمهن الحرة  وإلا فلا يحق له الاستفادة من التعويضات العائلية.

 

د – في حالة التكفل بتربية طفل :

     الإدلاء بعقد التكفل مرفق بعقد ازدياد الطفل حديث العهد، وشهادة الحياة الفردية حديثة العهد .

 

ذ – في حالة الإعاقة :

     إذا كان ابن الموظف مصاب بعاهة مستديمة وعاجز عن العمل يتعـين عليه الإدلاء عنـد بلوغ الابن المعني 16 سنة من العمر بشهادة طبية تجدد سنويا وتعرض على أنظار اللجنة الطبية للمصادقة.

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى