بحوث قانونية

الاستقـالـة

الاستقـالـة

 

 

المقصود بالاستقالة هي تعبير( أو إعراب الموظف ) عن رغبته في ترك الوظيفة بإرادته وبصفة نهائية قبل بلوغ السن المقررة قانونيا للإحالة على التقاعد، وباعتبار العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة علاقة نظامية (أي بمقتضى نصوص تنظيمية وتشريعية ) فإنه لا يجوز له أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة بل لابد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة.

 

  III  شـروط الاستقالـة :

ü  تقديم طلب الاستقالة كتابيا عن طريق السلم الإداري يعبر فيه الموظف المعني من غير غموض عن رغبته في مغادرة أسلاك إدارته نهائيا؛

ü  قبولها من طرف السلطة التي لها حق التعيين والتي يجب عليها أن تتخذ قرارها في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب؛

ü     للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب ، تبعا لما تقتضيه مصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف؛

ü  ينبغي على المعني بالأمر ألا يغادر مقر عمله  إلا بعد توصله بالموافقة من طرف الوزارة بواسطة كتاب متضمن تاريخ التوقف عن العمل ، وإلا اعتبر تاركا للوظيف، تطبق عليه مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛

ü     لا يجوز للإدارة قبول استقالة الموظف أثناء إحالته على المتابعة التأديبية إلا بعد صـدور القرار التأديبي.

 

ü     لا تقبل استقالة الموظف إلا بعد تسوية وضعيته في الحالات الآتية :

à    استئنافه للعمل من رخص المرض، أو التوقيف المؤقت الحتمي عن العمل؛
à    استئنافه للعمل من رخص الاستيداع التي سبق أن وضع فيها؛
à    إدماجه في إدارته الأصلية من بعد إلحاق.

 

ü     لا تقبل استقالة الموظف الذي التزم بالعمل لمدة معينة ثم طلب الاستقالة قبل نهاية تلك المدة.

 

 

 

 IV أثـار الاستقالـة :

ü   الاستقالة تؤدي إلى حذف الموظف من سلك الوظيفة التي كان ينتمي إليها ، وإلى فقده صفة موظف وجميع حقوقه المترتبة عن هذه الصفة ، ولا يمكن له الرجوع إلى وظيفته إلا بعد توظيف جديد طبقا للشروط القانونية للتوظيف.

ü     إن سريان مفعول الاستقالة يبدأ من التاريخ الذي تحدده الإدارة.

ü     إن قبول الاستقالة من طرف الإدارة هو قرار نهائي لا رجعة فيه (أي أنها غير مستدركة)

ü  للإدارة حق متابعة الموظف المستقيل إذا ما ظهر لها من بعد استقالته أنه ارتكب خطأ مهنيا يستوجب اتخاذ الإجراءات التأديبية في حقه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى