مقدمة :
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه " لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له" ويقال ان السرعة في اصدار وتنفيذ الحكم أحيانا لن تكون سرعة في نجدة الحق وحمايته، بقدر ما تكون سرعة في اغتياله، ويقال ان العدالة البطيئة قد تصل الى من يستحقها، في وقت تصبح فيها عديمة الفائدة الى درجة ان البعض يشبهها بالإسعاف الطبي الذي لن يكون ناجحا الا إذا قدم في أسرع وقت.
وللتوفيق بين المبدأين ارتأت التشريعات ايجاد مبدأ التنفيذ المعجل للأحكام، واعتمدت لتبرير ذلك اما على طبيعة النزاع، واما لحماية طبقة معينة من المتقاضين.
والقاعدة العامة في تنفيذ الأحكام انه لا يجوز تنفيذ الحكم الا اذا كان حائزا لقوة الشيء المحكوم به( قوة الأمر المقضي به) أي غير قابل للطعن
العادي ( التعرض اوالاستئناف)او كان الحكم باتا أي لم يعد يقبل الطعن العادي او غير العادي، اما اذا كان الحكم ابتدائيا او نهائيا غيابيا فان ممارسة الطعن تحول دون التنفيذ، طبقا للفصلين 132 من ق. م. ج (التعرض) و134 من نفس القانون ( الاستئناف واجله) .
ومبدأ التنفيذ المعجل،احدث كاستثناء للقاعدة العامة المذكورة، فأجاز تنفيذ الحكم رغم قابليته للتعرض او الاستئناف،وهو بذلك امتياز ممنوح للمحكوم
له بتنفيذ حكم، بمجرد صدوره وقبل الوقت المحدد لاجرائه، ويدعى تنفيذا مؤقتا لان صحته متوقفة على النتيجة النهائية للطعن في الحكم بالتعرض او الاستئناف كما يدعى تنفيذا معجلا لانه يحصل قبل الوقت الطبيعي لتنفيذ الأحكام.
والتنفيذ المعجل يكون قانونيا عندما يأمر به القانون في حالات حددها بصفة حصرية، كالقضايا الاستعجالية، والأوامر بناء على طلب (153 من ق. م
. ج) و القضايا الاجتماعية، (285 من ق. م. ج) وأوامر قاضي التوثيق (179 و212 من ق. م. ج.) واشار لهذا النوع كل من القانون المصري في المادتين 288 و289 من قانون المرافعات المدنية والقانون الفرنسي في المادة 415 من القانون الجديد للمسطرة المدنية، وهذا النوع لا يخضع تقريره لسلطة المحكمة.
ويكون التنفيذ المعجل قضائيا، عندما يترك أمر تقريره للقاضي ويشير له الفصل147 من ق. م.ج. وحدد حالات كونه وجوبيا، كما جعله اختياريا تبعا لظروف القضية التي يجب توضيحها:
ولم يعد القانون الفرنسي يفرق بين الحالتين، اذ نص في الفصل515 من قانون المسطرة الجديد، على انه يمكن الأمر بالتنفيذ المعجل بطلب من الأطراف او بصفة قانونية في غير الحالات التي يمنع فيها، في كل حالة يرى القاضي انه ضروري ومطابق لطبيعة الدعوى.
« l'exécution provisoire d'une décision peut-être ordonnée à la demande des parties ou d'office, hors les cas ou la loi l'interdit, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec de l'affaire »
وسأحاول بعون الله، التطرق للموضوع في مبحثين، اخصص أحدهما لموقف القانون المغربي من التنفيذ المعجل في القضايا الاجتماعية، والاخر لموقف القضاء المغربي من التنفيذ المعجل في القضايا الاجتماعية.
المبحثI موقف القانون المغربي من التنفيذ المعجل في القضايا الاجتماعية
خصص المشرع المغربي الفصل285 من ق. م. م. للتنفيذ المعجل في القضايا الاجتماعية وأوضح انه " يكون الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل بحكم القانون في قضايا حوادث الشغل والإمراض المهنية وفي قضايا الضمان الاجتماعي، وقضايا عقود الشغل والتدريب المهني رغم كل تعرض او استئناف".
هذا وان كانت قضايا حوادث الشغل لا تثير أي نقاش حول قابليتها للنفاذ المعجل، لكون الأحكام الصادرة في شانها تتعلق بإيرادات، الغرض منها تعويض المصابين النقص الحاصل في قدراتهم البدنية، فقد يثور النقاش حول الرأس المال الذي يحكم به في حالة العجز الذي يقل عن 10 % طبقا للفصلين156 من ظهير 6/2/1963 المعدل بظهير 9 اكتوبر1977. كما يمكن إضافة حالة الحكم بتصفية الغرامة اليومية التي يحكم به أحيانا طبقا للفصلين79 و143 من ظهير 1963 عند حصوله تأخير غير مبرر في تنفيذ حكم صادر باداء إيراد سنوي.
اما قضايا الضمان الاجتماعي فانها لم تثر بدورها ما يدعو الى التفكير او التساؤل عن نوعية القضايا التي قصدها المشرع.
والنقاش القانوني القائم حاليا يدور حول عبارة قضايا عقود الشغل والتدريب المهني الواردة في الفصل 285 المذكور.
وقد كان المشرع المغربي في ظل المسطرة المدنية القديمة يخضع القضايا الاجتماعية للمبادئ العامة في التنفيذ المعجل ( الفصلين 85. 191 من ق. م. م القديم)، وبعد صدور ظهير 27/7/1972 المحدث للمحاكم الاجتماعية الذي لم يعمر طويلا اذ بدا العمل به في فاتح يناير 1973 والغي بالظهير الشريف بمثابة قانون المؤرخ في 28/9/74 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية ( الفصل الخامس) وقد نص ظهير المحاكم الاجتماعية هذا في الفصلين46 و47 على النفاذ المعجل في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية والضمان الاجتماعي واخضع قضايا عقود الشغل والتدريب المهني للنفاذ المعجل القضائي واحداث مسطرة لإيقاف التنفيذ طبقا للفصل191 من ق. م. م القديم.
وهكذا نجد من خلال دراسة ظهير المحاكم الاجتماعية لسنة 1972 ان المشرع المغربي رغم إحداثه لمحاكم اجتماعية منظمة مستقلة بإجراءاتها ووسائلها، فانه ترك مسالة التنفيذ المعجل في قضايا عقود الشغل لسلطة القاضي واقر إمكانية انجاز مسطرة إيقاف التنفيذ في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية مما يدعو الى التساؤل في ظل المسطرة المدنية لسنة1974 هل هناك مبررات قوية تجعل المشرع حاليا يدخل قضايا عقود الشغل والتدريب المهني ضمن القضايا التي تنفذ بقوة القانون وتكون بذلك غير خاضعة لمسطرة الإيقاف طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل147 من ق. م. م.
هذا وينظم القانون المصري مسطرة للنفاذ المعجل في بعض قضايا عقود الشغل، وجعله تنفيذا معجلا قضائيا في المادة 290 من قانون المرافعات من ضمن حالات التنفيذ المعجل القضائي على:
" الأحكام الصادرة باداء الصفقات والأجور والمرتبات" وفسر الفقه والقضاء الأحكام الصادرة بالأجور والمرتبات بأنها الاحكام التي تصدر في دعاوي المطالبة بالأجر والمرتب الناشئ عن عقد العمل سواء كان عقد عمل خاص او عقد عام، طالما ان الاختصاص بنظر المنازعات للقضاء العادي، فإذا لم يكن المبلغ المطلوب أجرا، كالتعويض والمعاش ومكافأة نهاية الخدمة فلا يجوز شمول الحكم الصادر به بالتنفيذ المعجل القضائي ( كتاب قواعد المرافعات – قواعد التنفيذ الكتاب الثالث – الدكتورة أمينة مصطفى النمر).
اما المشرع الفرنسي فقد احدث نظاما خاصا للقضاء الاستعجالي لدى المجالس والمحاكم المختصة بالنظر في القضايا الاجتماعية، بمقتضى الفصل512 وما بعده من قانون الشغل، وقد ادخل عدة تعديلات على المرسوم الذي احدث هذا الاختصاص الصادر في 12 شتنبر1974 بغض النظر عن الحالات العامة للقضاء الاستعجالي الممنوحة للقضاء الاجتماعي بمقتضى مرسوم 23 نونبر1979 بالمكانية تطبيق الفصلين 848 و849 من ق. م . م. الفرنسي المتعلقين بالقضاء الاستعجالي العادي امام القضاء الاجتماعي، كلما توفر عنصر الاستعجال، وحددت الفقرة الثالثة من الفصل 516 من قانون العمل الفرنسي، التعويضات القابلة للنفاذ في الاحكام الاجتماعية وحددتها في مبلغ لا يفوق أجور ستة اشهر من العمل.
وبمقارنة بسيطة بين التشريعات المغربية والمصرية والفرنسية يظهر ان التشريع المغربي وضع قاعدة عامة دون تعيينها بحدود مقبولة، ومعايير موضوعية عند النص على " عقود الشغل والتدريب المهني" مما جعل المحاكم تختلف اختلافا متباينا في طريقة فهم العبارة المذكورة، مما سنحاول الإشارة له في الفرع الاتي.
المبحث II : موقف القضاء المغربي من التنفيذ المعجل في القضايا الاجتماعية
يظهر من خلال استقراء احكام المحاكم المغربية، ان مسالة النفاذ المعجل لم تكن تثير كثيرا من النقاش لدى المحاكم الابتدائية، فمجرد اقتناع القاضي الابتدائي بالأسباب التي اعتمد عليها في حكمه، فانه يذيله بعبارة النفاذ المعجل، وعند إغفاله التنصيص على التنفيذ فان كتابة الضبط لا تعترض في تنفيذ الحكم مادام صادرا في مادة اجتماعية طبقا للفصل285 من ق. م. م.
اما لدى محاكم الاستئناف فان وجهة نظرها في مفهوم عبارة " عقود الشغل والتدريب المهني" قد تطور مند بداية العمل بظهير1974 واعتبرت اول الأمر، ان المشرع انما يقصد التعويضات الناتجة مباشرة عن عقد العمل واستبعدت بذلك التعويض عن الطرد التعسفي وأعطى بعضها تفسيرا لذلك بان ذكر التعويضات المتعلقة بالأعباء والاخطار والأجور تعويضات ناتجة عن المسؤولية التعاقدية في حين ان التعويض عن الطرد التعسفي ناتج عن المسؤولية التقصيرية بسبب خطا المشغل، وهي خاضعة لسلطة القاضي ولا يمكن إضفاء النفاذ المعجل عليها.
وقد انتقد هذا الموقف الأستاذ امراني زنطار – ( أستاذ مساعد بكلية الحقوق بمراكش) في الموضوع الذي تقدم به في الندوة حول "القانون الاجتماعي حصيلة واصلاح" المنظمة من طرف كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء يومي 10/11/ مارس 1989 وأورد في انتقاده ما يلي:
" بالنسبة للخطأ، نقول بان الخطأ العقدي هو عدم تنفيذ المدين لالتزامه الناشئ عن العقد، فالمدين قد التزم بالعقد، فيجب عليه تنفيذ التزامه… فإذا لم يقم المدين في العقد بالتزامه كان هذا هو الخطأ العقدي، ويستوي في ذلك ان يكون عدم قيام المدين بالالتزام ناشئا عن عمده او عن إهماله او عن فعله أي دون عمد وإهمال… ولعل هذه الأركان – أركان المسؤولية التعاقدية – هي نفس الأركان في المسؤولية التقصيرية، الأمر الذي جعل القضاء المغربي لا يضع حدا فاصلا بين المسؤوليتين… نخلص من ذلك ان جميع التعويضات المستحقة عن انهاء عقد العمل ينبغي اعتبار مسؤولية رب العمل عنها مسؤولية تعاقدية وبالتالي شمولها بالنفاذ المعجل … انتهى كلام ذ.امراني منشور بالمجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية عدد 22/90 صفحة 94 وما بعدها.
ويتبين بطبيعة الحال موقف محاكم الاستئناف من خلال الأحكام التي تصدرها بإيقاف التنفيذ المعجل، ويظهر حاليا ان جميع محاكم الاستئناف بالمملكة متفقة على الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل في التعويضات المتعلقة بالأخطار والاعفاء والطرد التعسفي، مع اختلاف في التشدد حول بقية التعويضات كالمكافآت والأجور والتعويضات العائلية.
في حين يظهر ان قضاة المحاكم الابتدائية لا زالوا يتبعون توصيات الندوة التي عقدتها وزارة العدل في شهر يناير 1979 حيث أوصت الندوة ( على التأكيد على احترام مقتضيات الفصل 285 من ق. م. م في كليته والفقرة الاخيرة من الفصل147 من ق. م. م في انتظار كلمة المجلس الاعلى ).
ولعل رسالة سيادة وزير العدل الدورية المؤرخة في 29 يوليوز1991 والموجهة الى المحاكم والتي تحث بصفة غير مباشرة على عدم إخضاع التعويض عن الطرد التعسفي للنفاذ المعجل قد تغير من نظرة قضاة المحاكم الابتدائية في الموضوع، غير ان ذلك سيخلق بالمقابل تضاربا في التفسير للحكم عند سكوت القاضي عن النفاذ المعجل بصفة قانونية، كما قد تقوم بالمقابل نزاعات ترمي الى الاحتجاج ضد أحكام المحاكم الابتدائية التي ترفض التصريح بالنفاذ المعجل القانوني، او تقوم احتجاجات ضد مصالح التنفيذ بكتابة الضبط.
وقد احدث المشرع الفرنسي مسطرة خاصة للطعن في أحكام قاضي الدرجة الاولى الذي يرفض او يسكت عن حالة النفاذ المعجل القضائي بمقتضى المسطرة المنصوص عليها في الفصل 525 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي.
وأوجد المشرع المصري مبدأ استئناف " الخطأ في الوصف"، ونظمه في المادة291 من قانون المرافعات، في حين لا نجد في القانون المغربي تنظيما لطريق التظلم في إغفال او رفض القاضي الابتدائي إعطاء صبغة النفاذ المعجل للحكم، على ان بعض محاكم الاستئناف ذهبت – عن صواب – الى قبول الطلبات المقدمة في هذا الشان الى الرئيس الاول في إطار دعوى الصعوبة( ف149 من ق. م. م)، وقد صدر عن الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالرباط أمر تحت عدد 2717 ملف83.644 بتاريخ 24/6/1983 قبل فيه الاحتجاج من الناحية الشكلية ورفضه موضوعيا بعلة ان " القاضي الابتدائي علل موقفه بخصوص النفاذ المعجل، مما يجعل كل تدخل لقاضي المستعجلات في إطار دعوى الصعوبة هذه، منطويا على مساس بحجية الحكم ويبرر بالتالي الحكم برفض الطلب، ( الأمر يتعلق بالاحتجاج ضد حكم القاضي الابتدائي الذي رفض النفاذ المعجل في النفقة المحكومة بها لعلة وجود نزاع حول الحالة الشخصية لمستحقها) الأمر منشور بالمجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد عدد 15/94 ص. 159".
واعتقد – مع احترام وجهة النظر المذكورة – انه لا مانع على السيد الرئيس الاول في مثل هذه الحالة من رفع أيقال النفاذ المعجل الذي امر به القاضي الابتدائي، ما دام الحكم صادرا في مادة النفقة التي تنفذ بقوة القانون، ولا يشكل تدخله مساسا بحجية ما قضى به الحكم لان الحجية تتعلق بموضوع الحق لا بطريقة تنفيذه، خاصة وان المجلس الاعلى داب على العكس منه على منع محاكم الاستئناف من إيقاف النفاذ المعجل في قضايا النفقة وبقية الأوامر الصادرة في نطاق الفصلين 179 و212 من ق. م. م ( انظر القرارين عدد 32 بتاريخ 9 مارس 1977 ملف اجتماعي 56.692 وعدد 76 بتاريخ 06/06/1977 ملف اجتماعي 555511 – منشورين بمجلة القضاء والقانون عدد 128 يوليوز78 صفحة 98 و109).
اما موقف المجلس الاعلى في موضوع النفاذ المعجل في القضايا الاجتماعية فيظهر انه موقف بدا بالتشديد في ضرورة احترام النفاذ المعجل لينتقل الى موقف معتدل، ثم تحول الى موقف مبهم.
وهكذا بدأ المجلس الاعلى الموقر نظره الى النفاذ المعجل القانوني بنظرة متشددة وذكر في احدى قراراته الصادرة بتاريخ 14/05/77 تحت عدد66 ملف اجتماعي 59334 ما يلي:
" وحيث ان الأحكام التي يمكن النظر في طلبات ايقاف تنفيذها هي تلك التي يأمر القضاة بحكم سلطتهم التقديرية بتنفيذها مؤقتا، اما الإحكام التي تنفذ بقوة القانون فلا يمكن ايقاف تنفيذها ( قرار عدد 196 خ 31/10/77 ملف 63644) وأوضح في قرار مماثل " وحيث ان المبالغ المحكوم بها مرتبطة بعقد الشغل الذي كان يربط طرفي الدعوى" ورفض إيقاف التنفيذ.
وأكد المجلس نفس الاتجاه بقراره عدد501 بتاريخ 28/5/80 ملف مدني 76813 عندما انتقد ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من التفريق بين التعويضات والحقوق المتفرعة مباشرة عن عقد العمل كالأجرة والرخصة والتعويضات العائلية على عكس التعويضات المتعلقة بالطرد والإعفاء والإشعار فإنها لم تنشا مباشرة عن عقد العمل. ونقض بذلك حكم غرفة المشورة بالدار البيضاء فيما قضت به من إيقاف النفاذ المعجل في التعويضات الأخيرة " ويتضح من احد القرارات الصادرة عن الغرفة الاجتماعية بالمجلس تحت عدد 1105 بتاريخ 29/4/1991 ملف اجتماعي90.9080 ( منشور مجلة الإشعاع) عدد 6 صفحة161 وان الغرفة الاجتماعية لازالت تطبق نفس التشدد في التفسير).
ويمكن فهم موقف الاعتدال في تفسير المجلس الاعلى بعبارة قضايا عقود الشغل الواردة في الفصل285 من ق.م. م. من قراره عدد 376 بتاريخ 28 ماي1984 في الملف الاجتماعي 5099 ( منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 135 136- صفحة191).
وبما ان الأحكام الصادرة في شان التعويض عن الطرد نتيجة فسخ عقد العمل باستثناء الحقوق التي يستمدها العامل بمقتضى النصوص التشريعية تبقى خاضعة لمقتضيات الفصل147 من ق. م. م فيما يتعلق بطلب إيقاف التنفيذ، فان الاحكام الصادرة بالرجوع الى العمل من اجل نفس السبب تبقى بدورها خاضعة لمقتضيات الفصل المذكور باعتبارها بديلا للتعويض عن الضرر".
ونرى ان هذا الموقف من المجلس، يساير التفسير الذي أعطته غالبية محاكم الاستئناف للنفاذ المعجل في قضايا عقود الشغل.
اما الموقف المبهم للمجلس الاعلى، فيمكن استنباطه، من قبوله للاحتجاج بمقتضيات الفصلين 147 و285 من ق. م.م. امام المحاكم التي تبت في التعرض او الاستئناف دون إمكانية تقديم نفس الاحتجاج امام المجلس الاعلى عندما يقدم اليه طلب لإيقاف تنفيذ حكم اجتماعي تأسيسا على الفصل361 من ق. م.م فقد أورد المجلس الموقر في قرار صدر برئاسة ذ. ابراهيم قدارة وبمقتضى تقرير للمستشار ذ. احمد العلمي ما يلي:
" وفيما يتعلق بالدفع المثار من طرف المطلوب في إيقاف التنفيذ والمتخذ من ان الفصل 685 من ق. م.م صريح في ان التنفيذ المعجل يتم بقوة القانون بالنسبة لقضايا الشغل.
لكن حيث ان دعوى إيقاف التنفيذ المنصوص عليها في الفصل361 من ق. م. م هي دعوى مستقلة وذات طبيعة عامة تشمل جميع الأحكام المدنية كيفما كان نوعها، ويشمل مفعولها الأحكام الانتهائية المرتبطة بها، لذلك فان دعوى المطالبة الرامية الى إيقاف تنفيذ حكم صادر في مادة الشغل تعتبر مقبولة لأنها أقيمت طبقا لاحكام الفصل361 من ق. م. م. ومستقلة بذاتها لا تستند الى طعن بالتعرض او الاستئناف مما لا مجال معه للاحتجاج بمقتضيات الفصل285 من ق. م. م الذي يسري مفعوله بالنسبة للأحكام القابلة للتعرض والاستئناف فقط مما يترتب عنه اعتبار الدفع المتمسك به غير مرتكز على اساس قانوني….
يأمر المجلس الاعلى بإيقاف تنفيذ الحكم المشار اليه أعلاه، وبالصائر على المطلوب ضده الإيقاف".
( قرار عدد 149 بتاريخ 27/02/1980 ملف عدد 81053 أورده الأستاذ محمد السماحي في أطروحته: نظام التنفيذ المعجل للأحكام المدنية في القانون المغربي ط 82-83 صفحة 152)
لذلك يمكن اعتبار وجهة نظر المجلس الاعلى هذه جد متناقضة مع المبادئ العامة لتنفيذ الأحكام، والتي تجعل الأحكام، والتي تجعل الاحكام المكتسبة لقوة الشيء المحكوم به قابلة للتنفيذ باستثناء الحالات المنصوص عليا في الفصل361 من ق. م. م وهي قضايا الأحوال الشخصية والزور الفرعي والتحفيظ العقاري، وإذا كان المجلس الاعلى في حيثياته المذكورة يسمح بتقديم طلبات إيقاف تنفيذ أحكام حائزة لقوة الشيء المحكوم به وصادرة طبقا للفصل285 من ق. م. م. بالاعتماد على الفصل 361/2 التي تنص " وبصفة استثنائية على إمكانية إيقاف تنفيذ حكم مدني طعن فيه بالنقض " فان الموقف الداعي للاستغراب، هو كيف يسمح المجلس الاعلى بحرمان المحاكم العادية من حق إيقاف تنفيذ احكام اقل ما يقال عنها إنها قابلة للتعرض او الاستئناف وانه لم تحز بعد بقوة الشيء المحكوم فيه. ويظهران المجلس الاعلى اعتمد اكثر في قراره 80.140 على حرفية النصوص، كما يمكن القول ان التعليل الوارد في القرار غي مقنع ولا نعتقد انه حصل الإجماع عليه.
والموقف المبهم الذي طبع نظر المجلس الاعلى، يتمثل كذلك في معالجة القضايا الاجتماعية الصادرة في إطار الفصل285 من ق. م. م معالجة عادية واصبح يصدر في شانها قرارات بإيقاف التنفيذ، مكتفيا بتعليل عام يستعمله لإيقاف بقية القضايا في اطار الفصل361 من ق. م. م.
وهكذا يورد المجلس الاعلى حيثية مفادها " وحيث سبق طلب نقض القرار المذكور، وحيث ان المجلس الاعلى بعد اطلاعه على الوثائق المدرجة في الملف وعلى ظروف النازلة وملابساتها ارتأى الاستجابة للطلب المرفوع اليه. " ليقرر بذلك إيقاف تنفيذ الأحكام الاجتماعية الحائزة لقوة الشيء المحكوم فيه، والخاضعة للنفاذ المعجل القانوني دون الإشارة الى توفر حالة الاستثناء المنصوص عليها في الفصل361 من ق. م. م.
( انظر عدة قرارات منها القرار عدد 1873 بتاريخ 30/10/89 ملف اجتماعي 89.8882 والقرار عدد 274 بتاريخ 5/2/90 ملف اجتماعي عدد 89.10245.
وقد نظم القانون المصري هذه الحالة بمقتضى الفصل251 مرافعات واعتبره وقفا قضائيا وليس قانونيا إذ لا بد من الامر به من طرف محكمة النقض واشترط لذلك ان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وان لا يحصل التنفيذ كما أضاف قانون رقم65 لسنة1977 إجراء يتعين معه على محكمة النقض بعد إيقاف التنفيذ تعيين جلسة للنظر في الطعن خلال ستة اشهر.
ولم يحدث المشرع الفرنسي اية مسطرة امام محكمة النقض لإيقاف تنفيذ الأحكام التي يوقف الطعن بالنقض نفسه التنفيذ ( المادة 579 من ق. م. م. و19 من قانون 13 يوليوز67) ولعل ذلك راجع الى احترامه لمبدأ التقاضي على درجتين، والى قابلية الحكم الذي اكتسب قوة الشيء المحكوم فيه التنفيذ وعزز بذلك الهيبة والاحترام للأحكام القاضية وبدليل انه لم يتبع نفس المنهج بالقضاء الاداري، حيث سمح لمجلس الدولة وللمحاكم الادارية بإيقاف تنفيذ المقررات الادارية والقضائية بمقتضى شروط نظمتها المواد48 من قرار 45.7.31 بالنسبة لمجلس الدولة والفصل96 الى101 من مرسوم 13 يوليوز1973 المتعلقين بالمسطرة امام المحاكم الادارية والمعدلين بقانون31/12/1987 المحدث لمحاكم الاستئناف الادارية.