هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

المادة — التوقف عن الدفع في القانون الموريتاني Cessation of Payments in Mauritanian Law الدكتورة: أم كلثوم محمد الأمين أستاذة متعاونة في كلية العلوم القانونية وا…
التوقف عن الدفع في القانون الموريتاني
Cessation of Payments in Mauritanian Law
الدكتورة: أم كلثوم محمد الأمين
أستاذة متعاونة في كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة انواكشوط
الملخص:
يعالج هذا البحث توقف التاجر عن دفع ديونه بوصف هذه الحالة تنبئ عن اضطراب وتزعزع في وضعه المالي وهو ما قد يعرض حقوق دائنيه إلى خطر، مما جعل المشرع يعتبره شرطا مبررا للحكم بفتح المسطرة.
ولقد حدد المشرع تاريخ التوقف عن الدفع، ولغاية الحكم بفتح المسطرة وسماها فترة الريبة ورتب عليها بعض الجزاءات قد تصل إلى البطلان.
Abstract
This study addresses a merchant’s cessation of debt payments, considering this situation as indicative of a disturbance and destabilization in their financial position, which may jeopardize the rights of their creditors. This is why the legislator regarded it as a justifying condition for issuing a ruling to open the procedure.
The legislator has defined the date of cessation of payments up to the ruling to open the procedure, calling it the “period of doubt,” and has attached certain sanctions to it, which may even reach nullity.
المقدمة :
المقصود بالتوقف عن الدفع هو عدم وفاء التاجر بديونه التجارية و هو ما يضعه في وضعية قانونية يعلن عنها بمقتضى حكم قضائي.84
فالإفلاس إذا نظام تجاري فالتاجر المتوقف عنه الدفع هو حده الذي يمكن شهر إفلاسه.
فالقانون التجاري يرى أن الإشكال ليس في في ضياع حق الدائن أو احتمال ذلك بل يشغله حصول الدائن على حقه في مواعيد استحقاقها إذ أن الخطر ليس في ضياع الحق فحسب وإنما في عدم الحصول عليه في موعده وأساس ذلك أن المعاملات التجارية تقوم على السرعة ودعم الثقة.
فتلك المعاملات تتم في معظمها بالآجل مما يستلزم تقوية ضمانات حصول الدائن على حقه في الأجل المحدد لأنه يرتب نشاطه وإلتزاماته اعتمادا على ذلك فإخلال المدين بدين تجاري من شأنه في الغالب الإخلال بسلسلة من المعاملات الأخرى.
وإذا كانت هذه الوضعية قد يسقط فيها التاجر عن سوء نية أو بفعل ظروف تكون خارجة عن إرادته، فإن التشريعات تدرجت في تنظيمها ومعالجتها عبر مراحل تاريخية مختلفة اختلفت معها النظرة إلى المدين المفلس أو العاجز عن أداء ديونه.85
وهو ما يستدعي منا أن نعالج هذا الموضوع من خلال الأحكام العامة لتوقف عن الدفع (الفقرة الأولى) ثم بعد ذلك فترة الريبة (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الأحكام العامة لتوقف عن الدفع
التوقف عن الدفع هو عجز التاجر عن الوفاء بديونه المستحقة فهو أداة مفصلية في حماية المؤسسة والذي من خلال يمكن معرفة مدى الصعوبات التي تعاني منها المؤسسة فما هي معايير هذا التوقف وبيانات تحديد عناصره المبررة لافتتاح المسطرة.
أولا: معايير تحديد معنى التوقف عن الدفع
يمكن تحديد المعايير التي اعتمدها الفقه والقضاء منذ مدة لا يستهان بها كطريقة من خلالها يمكن اعتماد أن المؤسسة متوقفة عن الدفع من نظريتين اثنتين.
النظرية الأولى: تنطلق من منظور مادي أو قانوني صرف أما النظرية الثانية فتنطلق من منظور اقتصادي لتجعل من الوضعية المالية أو الاقتصادية منطلقا للقول بما أذا كانت هناك بالفعل حالة توقف عن الدفع أم لا.
أ-المعيار القانوني للتوقف عن الدفع:
يتحدد المعيار القانوني للتوقف عن الدفع بمجرد عدم أداء المؤسسة المدينة لديونها في تواريخ الاستحقاق المتفق عليها بينها وبين دائنيها المعنيين بالأمر، إذ يكفي ثبوت عدم أداء ديون حالة الاعتبار هذه المؤسسة متعرضة لصعوبات تعكس توقفها عن الدفع، مما يستتبع بالتالي افتتاح المسطرة الجماعية ضدها وذلك من دون أدنى اعتبار لما إذا كانت موسرة أو معسرة.86
وعلى هذا الأساس فمناط تعرض المؤسسة لصعوبات في إطار المعيار القانوني المذكور هو عدم أداء الديون في وقتها.87
ولقد تطور موقف القضاء في فرنسا بخصوص مفهوم التوقف عن الدفع، حيث توصلت المحاكم إلى صيغة تعتبر أقل مرونة، وهي الصيغة التي اعتمدها المشرع الفرنسي في المادة 3من قانون 1985 ثم الموريتاني صلب المادة 1285 م ت حيث يكفي للتوقف عن الدفع أن المؤسسات “تكون في استحالة مواجهة ديونها الواجبة الأداء بأصولها المتوفرة”.
وتأسيسا على ذلك يكون إذن من المقبول تحديد المعيار الذي يفيد في وجود المدين في حال التوقف عن الدفع انطلاقا من مجرد واقعة مادية تتمثل في عدم أداء الديون في الآجال المحددة لها، لاسيما وأن ذلك من شأنه أن يسمح بالتمييز بين التوقف عن الدفع المبرر لافتتاح المسطرة الجماعية ضد المدين وبين الإعسار الذي يعد مؤسسة قانونية تطبق في المجال المدني على كل مدين ثبت أن خصومه تفوق الأصول المتوفرة أو المتاحة لديه.
فوضع المدين في حالة إعسار يقتضي إجراء العديد من العمليات الطولية والمعقدة من أجل تحديد خصومه من جهة وأصوله من جهة أخرى، وطرح الأولى من الثانية للتحقق مما إذا كان بالفعل معسرا أم لا، الأمر الذي تكتنفه عدة صعوبات، مردها عدم تيسر الإحاطة بسهولة بالعناصر الإيجابية والسلبية التي تتكون منها الذمة المالية للمدين المني بالأمر.
وخلافا لذلك فالمدين قد يعتبر متوقفا عن الدفع بمجرد عدم أداء ديونه في تاريخ استحقاقها ولو كان موسرا، وذلك دون البحث عما إذا كانت هذه الديون تفوق أموال التاجر أم لا فالتاجر يعتبر في حالة إفلاس حتى لو كان ذا أموال كثيرة، وهناك تبقى سلطة تقديرية للمحاكم في تقرير حسب ظروف الواقعة أنه ليس هناك توقف عن الدفع وإنما يتعلق الأمر بمجرد تأخير وجد بسبب عائق مؤقت يحتمل زواله أم أنه بالفعل هناك توقف عن الدفع88 .
غير أن هناك بعض السلبيات التي تطبع تحديد معنى التوقف عن الدفع على النحو المذكور أعلاه ، مما من شأنه أن يؤدي إلى نتائج غير مرضية، ذلك أن توقف المؤسسة عن أداء ديونها في أجالها قد لا يكون في جميع الأحوال ناتجا عن خيانة للثقة التي وضعها فيها دائنوها، بل على العكس من ذلك فإن هذا التوقف عن الأداء يمكن أن يعزى في أكثر من حالة إلى عوامل خارجة عن إرادة المدين، ولا دخل له فيها، أو إلى ظروف طارئة إلى مؤقتة ألمت بهذا المدين سرعان ما تمر ويستعيد بعدها سالف قدرته على الوفاء بالتزامات اتجاه دائنيه.
وبذلك يكون من قبل التعسف في حق المدين في هذه الحالة أن يتم التسرع بافتتاح المسطرة الجماعية ضده، مع ما يترتب على ذلك من إمكانية الحكم عليه بالإقصاء من مجال المعاملات التجارية لاسيما وأن حقوق دائنيه ليست في خطر محدق.89
وسبق أن حكمت التجارية بولاية انواكشوط90 بإجراءات التسوية عن طريق التراضي وعدم اعتبار المعيار القانوني للتوقف عن الدفع، على اعتبار أن المؤسسة توقفت عن الدفع بسبب عوامل خارجة عن إرادتها، وحكمت بما فحواه:”… وحيث أن المؤسسة ظلت تمارس نشاطها التجاري بانتظام، وتفي بالتزاماتها لدائنيها، قبل أن تتعرض في الآونة الأخيرة لمشاكل تمثلت في صعوبات مالية ناتجة عن عدم الحصول على مستحقاتها من الصندوق الليبي للمساعدات والتنمية، نتيجة للأحداث الطارئة في ليبيا، مما انعكس سلبا لعى قدرتها على الوفاء بالالتزامات في الآجال المحددة لذلك.
لهذه الأسباب وعملا بالمواد 240 و ما بعدها من ق ا ع م والمواد 1276-1277-1278-1279 م ت نأمر بما يلي:” -فتح إجراءات التسوية عن طريق التراضي”.
ب-المعيار الاقتصادي للتوقف عن الدفع:
يقتضي الأمر في إطار المفهوم الاقتصادي للصعوبات التي تعترض المؤسسة لاعتبار هذه الأخيرة في حالة توقف عن الدفع أن يتم تجاوز مجرد الوقوف عند المظهر الخارجي، وإنما يتعين خلافا لذلك تقصي أسباب ودوافع الامتناع عن الوفاء، والبحث في المركز المالي الحقيقي للمؤسسة المتوقفة عن أداء ديونها، فإذا ثبت أنها عاجزة بالفعل عن الأداء نتيجة العجز البين الذي تعرفه أوضاعها المالية، فلا مناص والحالة هذه من افتتاح المسطرة الجماعية ضدها.91
أما إذا ثبت العكس أي أن المؤسسة المعنية بالأمر موسرة، وقادرة على الأداء بعد زوال الصعوبات المعقدة والعابرة التي اعترضتها وحالت دون أدائها لديونها في الوقت المحدد فلا تعتبر في حالة توقف عن الدفع، وبالتالي لا تفتح بشأنها أية مسطرة جماعية.92
فالمعيار الاقتصادي ينقل المؤسسة من حالة تعتبر أكثر مرونة تأخذ بعين الاعتبار مختلف العناصر السلبية والإيجابية الت يتشكل مكونات هذه الوضعية خلافا للمعيار القانوني الصرف، الذي يستند إلى المظهر الخارجي للوضعية المالية للمؤسسة المعنية.
فتحديد مفهوم الصعوبات مفيد في التوقف عن الدفع بهذه الصورة يعتبر من ابتكار محكمة النقض الفرنسي التي كان لها قصب السبق في هذا الصدد في استعمال عبارة:”مركز مالية ميؤوس منه”، إذ ورد في قرارها المذكور أنه: “ مجرد الامتناع عن دفع دين واحد أو عدة ديون تجارية لا يكفي وحده لاعتبار التاجر متوقفا عن الدفع، بل يجب أيضا أن يكون هذا التاجر في مركز مالي ميؤوس منه وبدون مخرج“.93
ففقه القضاء الفرنسي الذي يعتبر أول من بادر إلى وضع المفهوم الاقتصادي للصعوبات التي تفيد حالة التوقف عن الدفع، استقر أن التوقف المادي عن التسديد لا يكفي للدلالة على التوقف عن الدفع، بل لا بد أيضا من إثبات أن المدين يوجد في وضع ” ميؤوس من إصلاحه تماما” بحيث يستحيل عليه مواجهة ديونه الحالة.94
أما على مستوى الفقه فيرى البعض في هذا الصدد أن إعلان التوقف عن الدفع يتطلب من المحكمة المعنية بالأمر كثيرا من الحصر وحسن التقدير لنوعية العصوبات التي كانت وراء ذلك بحيث لا يمكنها أن تبادر إلى شهر الإفلاس بمجرد أن يثبت لديها أن التاجر قد توقف عن أداء بعض ديونه، وإنما يجب عليها أن تبحث في أسباب هذا الامتناع وظروفه، فذا ما اتضح لها أن ذلك ينم عن مركز مالي مضطرب وائتمان محطم وجب عليها أن تعتبر التاجر في حلا التوقف عن الدفع وتشهر إفلاسه.95
ثانيا: تحديد عناصر التوقف عن الدفع
لتحديد ما إذا كانت مؤسسة ما توجد أم لا في حالة توقف عن الدفع الذي يبرر فتح مسطرة المعالجة ضدها يجب تحديد ماهية هذا العجز، دون أن ننسى إمكانية إثباته.
ماهية العجز المسبب للتوقف عن الدفع
طبيعة الدين:
إلى وقت قريب كان الدين المعتبر للتوقف عن الدفع هو الدين التجاري دون الدين المدني.
وإذا كانت تشريعات بعض الدول كفرنسا مثلا، قد تجاوزت المشاكل الناجمة عن طبيعة الدين المتوقف عن دفعه، عندما نصت صراحة على إمكانية فتح المسطرة الجماعية نتيجة التوقف عن دفع دين ذي طبيعة مدنية.96
وهو ما وافقه فيه المشرع الموريتاني، حيث نصت المادة 1288 على أنه:” يمكن فتح المسطرة بمقال افتتاحي لأحد الدائنين مهما كانت طبيعة دينه”.
عدم ضرورة تعدد الديون غير المؤداة:
ليس في القانون أي إشارة بهذا الخصوص- بصفة صريحة- لذا قد يكفي لحصول التوقف عن الدفع غياب التسديد بالنسبة لدين واحد، مع التأكيد على الطابع الاستثنائي لمثل هذا الموقف، وذلك حتى لا يحكم على المؤسسات انطلاقا من صعوبات طفيفة أو مؤقتة.
ذلك ما يفهم من محتوى المادة 1285 م ت فمساطر معالجة المؤسسة يمكن أن تفتح ولو كان هناك دين واحد غير مؤدي، وبصرف النظر كذلك عن أهمية هذا الدين، لأن الأمر يتعلق بمساطر تعتبر من النظام العام، مما يقتضي إعمالها كلما توفرت الشروط اللازمة.97
وقد استعمل المشرع الموريتاني في المادة 1285 على غرار المشرع المغربي98 صيغة الجمع بالنسبة للديون، حيث نصت المادة 1285 على أنه: “والتي تكون في استحالة مواجهة ديونها”.
ومما يدعم القول بعدم ضرورة تعدد الديون نجد أن المشرع أعطى الإمكانية للمحكمة التجارية المختصة لكي تفتح مسطرة المعالجة بناء على مقال افتتاحي للدعوى لأحد الدائنين مهما كانت طبيعة دينه، حيث نصت المادة 1288 على أنه:” يمكن فتح المسطرة بمقال افتتاحي للدعوى لأحد الدائنين مهما كانت طبيعة دينه”.
شأنه شأن المشرع المغربي99 وكذلك المشرع الفرنسي المادة 3 من قانون 1985 الذي استعمل بدوره صيغة الجمع، ثم عاد في المادة 4 100 من هذا القانون، وأكد على إمكانية فتح المسطرة بمقال افتتاحي للدعوى لأحد الدائنين.101
حقيقة الدين:
نصت المادة 1288 على أنه :”متى كان الدين محققا ومعين المقدار وواجب الأداء” يتعين لتحديد ما إذا كانت المؤسسة المزمع إخضاعها لمساطر معالجة الصعوبات متوقفة عن دفع ديونها أن يكون هذا الدين موضوع التوقف عن الدفع معين المقدار، بقيمة معينة من النقود، سواء كانت بالعملة الوطنية أو الأجنبية، وواجب الأداء أي حال الأجل ، قابل للتنفيذ الجبري.102
ويتم بهذا الخصوص الرجوع إلى اتفاقات الأطراف، أو إلى ما جرى به العرف، والعمل لتحديد ما إذا كان الدين قد أصبح مستحقا بحلول أجله أم أنه غير مستحق على أن استحقاق الدين لحلول أجله لا يكفي في بعض الأحيان، لكي يعتبر المدين به في حالة توقف عن الدفع المبرر لافتتاح مساطر معالجة صعوبات المؤسسة في مواجهة هذا المدين، وإنما يجب المطالبة بالأداء إما بطريقة قضائية أو غير قضائية.103
إمكانية إثبات التوقف عن الدفع
يقع عبء إثبات التوقف عن الدفع على من يطلب إشهار إفلاس التاجر، وذلك بكل طرق الإثبات، بما فيها البينة والقرائن، لأن الموضوع يتعلق بإثبات وقائع مادية، فضلا على أنه تجاري فالأصل حرية الإثبات في المسائل التجارية.104
وبالرجوع إلى الفقه والقضاء نجدهم استقروا هما أيضا على أنه يقع عبء إثبات التوقف عن الدفع على كاهل من يطلب إفتتاح المساطر التسوية أو التصفية القضائية وبالتالي فإنه وتبعا لذلك يكون عبء إثبات المطالبة بأداء الدين المستحق على عاتق طالب فتح المسطرة.105
ومن ثم فما دام أن الأمر يتعلق بالمادة التجارية فإنه من البديهي تطبيق قاعدة حرية الإثبات التي تميز هذه المادة، وبالتالي فإنه يمكن القول بأنه ما دام الأمر يتعلق بإثبات دفع دين تجاري فإن هذه المسألة يمكن إثباتها بكل الطرق الممكنة.
ففي المادة 26 م ت تنص على أنه: “يمكن قبول الدفاتر التجارية التي تم مسكها بصورة قانونية لدى القضاة للاحتجاج بها بين التجار في أعمال تجارتهم”.
وقد نصت المادة 27 م ت للاطلاع على هذه الدفاتر كنوع من الإثبات، حيث حصرت الحالات التي يمكن فيها الاطلاع على هذه الدفاتر، حيث نصت على أنه:” لا يمكن الاطلاع على الدفاتر بكاملها من طرف القضاء إلا في حالة التركة أو التسوية أو التصفية القضائية”.
كما يمكن للمحكمة انطلاقا من بعض القرائن البسيطة أن تتوصل إلى قدرة المدين على سداد ديونه، وذلك كلما كانت هذه القرائن تدل دلالة قوية على عدم كفاية الأصول المتوفرة لدى المؤسسة في سداد ديونها المستحقة.106
وعمليا بما أن عدم الدفع لا يمكن استنتاجه إلا بالنسبة للديون الثابتة، التي على ميعاد الوفاء بها، فإنه يمكن الوقوف عليه من خلال التنبيهات بالدفع الصادر عن المستفيد من الأوراق التجارية، أو من خلال العجز عن خلاص القروض أو من خلال اختفاء التاجر المدين107، أو من خلال طلب المدين من دائنيه تأخير مواعيد الوفاء بديونهم، وهذا الطلب يعتبر بمثابة إقرار منه بكونه في حالة عجز تام عن الدفع.
الفقرة الثانية: فترة الريبة
تعتبر الفترة السابقة عن الحكم بالإفلاس أو حكم فتح مسطرة المعالجة، حيث لاوجود لمحكمة ولا لأمين التفليسة، ولا لقاض منتدب أشد الفترات وأكثرها حساسية وخطرا على الدائنين والمدين نفسه، ففي هذه الفترة يتزعزع المركز المالي ويضطرب، ويشعر المدين بقرب الحكم عليه أسباب ووضعية قد تدفعه إلى القيام بأسوأ التصرفات وأكثرها ضررا بأصول المسطرة، إما محاباة لبعض الدائنين أو ترضيه، أو إسكاتا لصوت الملحدين.108
هذه الفترة هي التي سماها المشرع بفترة الريبة، وحدد لها فترة ورتب عليها جزاءات في حالة التصرف في هذه الفترة.
أولا: تحديد فترة الريبة
تنص المادة 1408 م.ت على أنه «تبدأ فترة الريبة من تاريخ التوقف عن الدفع، ولغاية الحكم بفتح المسطرة».
ويتبين من هذه المادة أن لفترة الريبة بداية ولها نهاية تبدأ هذه الفترة مبدئيا من تاريخ التوقف عن الدفع، أو من تاريخ عدم القدرة على سداد الديون المستحقة المادة 1285 م.ت، ويجب في جميع الأحوال أن لا يتجاوز التوقف عن الدفع ثماني عشر شهرا قبل حكم فتح المسطرة المادة 1409 م.ت.
وبعبارة أخرى لا يمكن أن تكون المدة الفاصلة بين التوقف عن الدفع وحكم فتح المسطرة تزيد عن ثمانية عشر شهرا، سواء تعلق الأمر بالتحديد أو بتغيير تاريخ التوقف عن الدفع لمرة أو عدة مرات(109).
إلا أن هذه المدة يمكن أن نضيف إليها مدة ستة أشهر السابقة لتاريخ التوقف عن الدفع، التي يمكن للمحكمة التي فتحت المسطرة أن تقضي تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 1410م.ت التي تنص على أنه: «…يمكن للمحكمة أن تبطل التصرفات بدون مقابل المبرمة في الأشهر الستة السابقة لتاريخ التوقف عن الدفع». وبذلك يكون التاريخ الأقصى لفترة الريبة هو أربعة وعشرون شهرا.
ثانيا: جزاءات التصرفات الجارية في فترة الريبة:
ينقسم البطلان(110) الذي تتعرض له الأعمال الصادرة من رئيس المؤسسة خلال فترة الريبة إلى نوعين: بطلان وجوبي أو بالقانون، وبطلان جوازي أو اختياري.
لذلك فقد حدد المشرع الموريتاني الأعمال التي تقع تحت طائلة النوع الأول من هذا البطلان، وتلك التي تقع تحت النوع الثاني، دون أن يستثني بعض التصرفات الخاضعة للبطلان الجوازي.
1- البطلان الوجوبي أو بالقانون:
نصت المادة 1410 م.ت على أنه: «يعتبر باطلا كل تصرف بدون مقابل قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع» ويقصد بالعقود بدون مقابل: Actes à titre gratuit ou actes sans contrepartie كل عقد يبرمه رئيس المقاولة بعد تاريخ التوقف عن الدفع ويتحمل بمقتضاه التزاما ماليا من جانبه فقط كما هو الشأن بالنسبة للتبرعات والهبات والعطايا إلى غير ذلك من الأعمال غير العوضية التي يمكن أن يقوم بها المدين بعد هذا التاريخ(111).
ويعتبر هذا البطلان استثناء من الأصل الذي هو البطلان الجوازي – والذي سنتعرض له لاحقا – ونقول استثناء لأن حالته حصرت في واحدة هي التصرفات أو العقود دون مقابل، المادة 681 م.تمغربية(112) التي لا يملك قضاة الموضوع إن اكتشفوها إلا الحكم ببطلانها حتما أو بقوة القانون، وبمعنى آخر لا سلطة تقديرية لقضاة الموضوع في تقييم خطرها أو ضررها أو نفعها من عدمه، لأن تقدير ذلك قد تم مسبقا من قبل المشرع(113).
إلا أن هذا البطلان لا يتم إلا طبقا للشرطين الآتيين:
أ- أن يكون العقد أو العمل بدون مقابل قد تم من طرف رئيس المؤسسة بعد تاريخ التوقف عن الدفع.
ب- عدم ضرورة حدوث الضرر نتيجة إبرام العقد بدون مقابل
2- البطلان الجوازي أو الاختياري
غني عن البيان أن البطلان الجوازي هو ذلك البطلان الذي يجوز للمحكمة أن تحكم به أو لا تحكم به، بالرغم من توافر شروط ذلك، وبعبارة أخرى فالنطق بالبطلان الجوازي يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة التجارية المرفوع إليها دعوى البطلان، التي تكون لها حرية تقدير ما إذا كان الأمر يستلزم أم لا الحكم ببطلان بعض الأعمال التي يقوم بها رئيس المؤسسة خلال فترة الريبة وذلك على خلاف البطلان الوجوبي الذي لا تملك بصدد المحكمة أية سلطة تقديرية(114)، وكما سبق أن رأينا.
وذلك ما نصت عليه المادة 1411 بأنه «يمكن للمحكمة أن تبطل كل تصرف بمقابل أو كل أداء أو كل تأسيس بضمان أو كفالة إذا قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع».
كذلك أقر المشرع للمحكمة إمكانية إبطال التصرفات التي بدون مقابل المبرمة في الأشهر الستة السابقة على التوقف عن الدفع، المادة 1410 فقرتها الثانية.
فالبطلان الجوازي لا يطال إلا تلك التصرفات التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 1410 و1411 م.ت، وقد حددت تلك المادتان الأعمال التي يطالها البطلان الجوازي وهي الآتي:
– العقود بدون مقابل المبرمة داخل الستة أشهر السابقة للتوقف عن الدفع:
ويتعلق الأمر هنا بنفس العقود أو الأعمال بدون مقابل التي تخضع للبطلان الوجوبي طبقا لمقتضيات المادة 1410(115)، لكن الفرق يكمن فقط في الفترة التي تم خلالها إبرام العقد بدون مقابل من طرف المدين، وهكذا فإذا تم إبرام العقد بدون مقابل من طرف رئيس المؤسسة بعد تاريخ التوقف عن الدفع فإن العقد يعتبر في هذه الحالة باطلا بطلانا وجوبيا، أما إذا كان العقد بدون مقابل قد تم من قبل رئيس المؤسسة(116) .
– العقود بمقابل المبرمة بعد تاريخ التوقف عن الدفع:
نصت المادة 1411 على أنه: «يمكن للمحكمة أن تبطل كل تصرف بمقابل أو كل أداء أو كل تأسيس لضمان أو كفالة إذا قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع».
3- الاستثناءات المقررة في القانون بالنسبة للبطلان الجوازي:
كما سبقت الإشارة إلى ذلك فيما تقدم فقد أورد المشرع الموريتاني استثناء من القاعدة التي تحكم البطلان الجوازي الذي يمكن أن يطال بعض الأعمال التي يجريها رئيس المؤسسة خلال فترة الريبة، والتي تضاف إليها بالنسبة لبعض العقود الستة أشهر السابقة للتوقف عن الدفع(117).
ويتعلق الاستثناء المذكور بحالة إنشاء الضمانات، أو التأمينات بعد تاريخ التوقف عن الدفع، وفي حالة أداء الديون بواسطة الأوراق التجارية.
– الاستثناءات المتعلقة بالضمانات:
نصت المادة 1412 م.ت على أنه: «… لا يمكن إبطال الكفالات أو الضمانات مهما كانت طبيعتها والمؤسسة قبل أو بالتزامن مع نشوء الدين المضمون».
– الاستثناءات المتعلقة بوفاء الأوراق التجارية:
لقد شغلت هذه المسألة الفقه والقضاء لردح من الزمن، وكان الصراع قائما بين تيارين، تيار أول يدعو إلى حماية الضمان العام والمساواة بين الدائنين، وتيار ثاني يدعو إلى حماية الثقة في الأوراق التجارية وصرامة قانون الصرف، وتداول الأوراق التجارية والائتمان الذي لا غنى عنه لإنقاذ المؤسسات المتعثرة.
ولا تتأتى فعالية هذه الحماية إلا بإخراج الأوراق التجارية على الأقل من دائرتي البطلان الوجوبي والبطلان الجوازي(118).
وقد جاء هذا المبدأ في الفقرة الأولى من المادة 1413 م.ت التي نصت على أنه: «لا تحول أحكام المادة 1411 دون صحة أداء كمبيالة أو سند لأمر أو شيك أو دين تم التنازل عنه طبقا للمقتضيات المتعلقة بالتنازل عن الديون المهنية».
قائمة المراجع:
ثانيا: القوانين والمدونات
مدونة التجارة
مدونة التجارة المغربية
القانون الفرنسي لسنة 1985 المتعلق بالتسوية القضائية والتصفية القضائية للمقاولات
أمر المحكمة التجارية بولاية انواكشوط رقم 147/2011 الصادر بتاريخ 28/06/2011
ثانيا: الكتب
راشد راشد، الأوراق التجارية والإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية طبعة 2000
محمد لفروجي، التوقف عن الدفع في قانون صعوبات المقاولة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء
محمد يحي ولد الصيام، الوجيز في المسطرة المدنية على ضوء قانون المسطرة المدنية الموريتاني، رقم الإيداع 1084 المكتبة الوطنية بانواكشوط
مصطفى بونجه، نهالي اللواح، مساطر صعوبات المقاولة وفقا للقانون رقم 17. 73 الطبعة الأولى 2018
أحمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، الجزء الثالث، دار النشر المعرفة، رقم 10 شارع الفضيلة، الحي الصناعي، ي م الرباط- المغرب، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الثانية 2009
وجبه جميل خاصر، نظرية فترة الربية في الإفلاس، كلية الحقوق بدمشق
الدكتور محمد كرام، مساطر صعوبات المقاولة في التشريع المغربين في ضوء القانون رقم 17-73 الجزء الأول، الطبعة الأولى، 2019
علال فالي، مساطر معالجة صعوبات المقاولة، الطبعة الثانية، نوفمبر 2015 دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط،
- [1] Dolzer, Rudolf, Ursula Kriebaum, and Christoph Schreuer. Principles of International Investment Law. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2022.
- [2] Salacuse, Jeswald W. The Law of Investment Treaties. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2021.
- [3] Schreuer, Christoph H., Loretta Malintoppi, August Reinisch, and Anthony Sinclair. The ICSID Convention: A Commentary. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009..
- [4] Sornarajah, M. The International Law on Foreign Investment. 5th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- [5] United Nations. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. New York, 1958.
- [6] Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States. Washington, 1965.
- [7] Rudolf Dolzer, Ursula Kriebaum, and Christoph Schreuer, Principles of International Investment Law, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2022), 45.
- [8] فتحي والي، التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الدولية (القاهرة: دار النهضة العربية، 2013), 32.
- [9] إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار (الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2015), 27.
- [10] علي محمد البدراوي، “الطبيعة القانونية لعقود الاستثمار الدولي”، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد 3 (2014): 12.
- [11] عبد الحميد الأحدب، التحكيم: أحكامه ودراساته (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2012), 55.
- [12] قانون التحكيم السوداني رقم 37 لسنة 2005، الفصل الأول، المادة 2.
- [13] Jeswald W. Salacuse, The Law of Investment Treaties, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2021), 101.
- [14] القرآن الكريم، سورة النساء، الآية 65.
- [15] القرآن الكريم، سورة النساء، الآية 58.
- [16] فتحي والي، التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الدولية، 34.
- [17] محمد حامد، الأعراف القانونية والتحكيم في المجتمعات العربية قبل الإسلام (الخرطوم: جامعة الخرطوم، 2008), 18.
- [18] M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, 5th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), 76.
- [19] Ibid., 78.
- [20] قانون التحكيم السوداني رقم 37 لسنة 2005، الباب الثاني، المواد 5–15.
- [21] فتحي والي، التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الدولية (القاهرة: دار النهضة العربية، 2013), 45.
- [22] إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار (الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2015), 31.
- [23] Jeswald W. Salacuse, The Law of Investment Treaties, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2021), 110.
- [24] Rudolf Dolzer, Ursula Kriebaum, and Christoph Schreuer, Principles of International Investment Law, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2022), 52.
- [25] فتحي والي، التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الدولية، 49.
- [26] إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار، 34.
- [27] Jeswald W. Salacuse, The Law of Investment Treaties, 3rd ed., 112.
- [28] فتحي والي، التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الدولية، 55.
- [29] Rudolf Dolzer, Ursula Kriebaum, and Christoph Schreuer, Principles of International Investment Law, 3rd ed., 60.
- [30] فتحي والي، التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الدولية، 58.
- [31] إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار، 37.
- [32] قانون التحكيم السوداني رقم 37 لسنة 2005، الفصل الأول، المادة 2.
- [33] Ibid., المادة 5–7.
- [34] Jeswald W. Salacuse, The Law of Investment Treaties, 3rd ed., 115.
- [35] فتحي والي، التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الدولية، 60.
- [36] Rudolf Dolzer, Ursula Kriebaum, and Christoph Schreuer, Principles of International Investment Law, 3rd ed., 65.
- [37] فتحي والي، التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الدولية، 62.
- [38] إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار، 40.
- [39] Shapiro, International Investment Law, 45.
- [40] Shapiro, 46.
- [41] OECD, Multilateral Agreement on Investment (MAI), 12.
- [42] Chevron Corporation, Historical Overview of Sudan Operations, 1975.
- [43] Shapiro, 67.
- [44] Shapiro, 50.
- [45] OECD, 14.
- [46] قانون الاستثمار السوداني رقم 13 لسنة 2013، تعديل 2021.
- [47] اتفاقية واشنطن، 1965، المادة 2/25.
- [48] Shapiro, 72.
- [49] Shapiro, 73.
- [50] Shapiro, 74.
- [51] Shapiro, 75.
- [52] Shapiro, 76.
- [53] OECD, 20.
- [54] Shapiro, 80.
- [55] OECD, 22.
- [56] Shapiro, 82.
- [57] قانون الثروة البترولية السوداني 1972؛ Chevron Corporation, 1975.
- [58] Shapiro, 88.
- [59] هيئة الطاقة السودانية, تقرير عن مشروع محطة بورتسودان للطاقة, 1996.
- [60] OECD, 30.
- [61] Shapiro, International Investment Law, 101.
- [62] OECD, Multilateral Agreement on Investment (MAI), 18–20.
- [63] Shapiro, 104.
- [64] Ibid., 106.
- [65] Shapiro, 108–110.
- [66] OECD, 22–23.
- [67] Shapiro, 115.
- [68] قانون التحكيم السوداني، المادة 10.
- [69] Ibid., المادة 11.
- [70] Ibid., المادة 12.
- [71] Ibid., المادة 13.
- [72] ICC Rules of Arbitration, 2020, 12–15.
- [73] قانون التحكيم السوداني، المادة 15.
- [74] Ibid., المادة 16.
- [75] UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, 2010, المادة 12.
- [76] ICSID Convention, 1965, المادة 25.
- [77] Klockner v. Cameroon, ICSID Case No. ARB/84/1.
- [78] ICSID Convention, المواد 53–54.
- [79] Shapiro, International Investment Law, 210.
- [80] Ibid., 212–213.
- [81] OECD, Multilateral Agreement on Investment (MAI), 28–30.
- [82] ICSID Convention, 1965, المواد 53–54.
- [83] قانون التحكيم السوداني، تحليل فقهي، 45–47.
- [84] راشد راشد، الأوراق التجارية والإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية طبعة 2000، ص217
- [85] الدكتور محمد كرام، مساطر صعوبات المقاولة في التشريع المغربين في ضوء القانون رقم 17-73 الجزء الأول، الطبعة الأولى، 2019، ص2
- [86] محمد لفروجي، التوقف عن الدفع في قانون صعوبات المقاولة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص 32
- [87] لفروجي مرجع سبق ذكره، ص32
- [88] علال فالي، مساطر معالجة صعوبات المقاولة، الطبعة الثانية، نوفمبر 2015 دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، ص162
- [89] لفروجي، مرجع سبق ذكره، ص 37-38
- [90] أمر المحكمة التجارية بولاية انواكشوط رقم 147/2011 الصادر بتاريخ 28/06/2011
- [91] لفروجي مرجع سبق ذكره، ص 38
- [92] على أنه يمكن أن تخضع المؤسسة في هذه الحالة لمسطرة التسوية الودية إذا ما توفرت شروط ذلك – وهو ما حدث بالفعل بحكم المحكمة التجارية بولاية انواكشوط رقم 145/2011 الصادر 28/06/2011
- [93] لفروجي، مرجع سبق ذكره، ص39
- [94] لفروجي، مرجع سبق ذكره، ص 40
- [95] وجبه جميل خاصر، نظرية فترة الربية في الإفلاس، كلية الحقوق بدمشق، ص 57
- [96] لفروجي، مرجع سبق ذكره، ص51
- [97] لفروجي، مرجع سبق ذكره، ص49
- [98] المادة 560 مغربي
- [99] المادة 563 مدونة التجارة مغربي
- [100] تنص الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون الفرنسي لسنة 1985 المتعلق بالتسوية القضائية والتصفية القضائية للمقاولات على أنه
- [101] لفروجي، مرجع سبق ذكره، ص50
- [102] التنفيذ الجبري هو الذي يقع جبرا على المدين، وتقوم به القوة العمومية تحت إشراف القضاء ورقابته بناء على طلب دائن حائز على سند تنفيذ
- [103] محمد يحي ولد الصيام، الوجيز في المسطرة المدنية على ضوء قانون المسطرة المدنية الموريتاني، رقم الإيداع 1084 المكتبة الوطنية بانواكشوط ص344
- [104] لفروجي مرجع سبق ذكره، ص53
- [105] مصطفى بونجه، نهالي اللواح، مساطر صعوبات المقاولة وفقا للقانون رقم 17. 73 الطبعة الأولى 2018، ص142
- [106] لفروجي مرجع سبق ذكره، ص63
- [107] اختفاء التاجر المدين من ضمن المسائل التي اعتمدت عليها المحكمة التجارية في انواكشوط لإثبات التوقف عن الدفع في الحكم 26/2012 الصادر بتاريخ 8/3/2012 القضية رقم 88/2011
- [108] أحمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، الجزء الثالث، دار النشر المعرفة، رقم 10 شارع الفضيلة، الحي الصناعي، ي م الرباط- المغرب، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الثانية 2009 ص 311
- [109] – شكري السباعي، ج3 مرجع سبق ذكره ص 317.
- [110] – بطلان التصرفات التي يجريها المفلس في فترة الريبة سواء كان وجوبيا أو جوازيا، لا يعد بطلانا بالمعنى الفني لهذه الكلمة، بحيث يترتب عليه زوال التصرف بأثر رجعي، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة، التي كان عليها قبل إجراء التصرف، كما يعني البطلان من الناحية الفنية، فليس هذا هو المقصود من البطلان وإنما يقصد به عدم نفاذ التصرف في مواجهة جماعة الدائنين مع بقائه صحيحا ومنتجا لآثاره بين المفلس والمتصرف إليه، بحيث يجوز لكل منهما المطالبة بتنفيذه بعد انتهاء التفليسة. عزيز العكيلي، ص 180.
- [111] – لفروجي، مرجع سبق ذكره ص 123.
- [112] – تقابلها المادة 1410 م.ت موريتانية.
- [113] – شكري السباعي ج3 مرجع سبق ذكره ص 326.
- [114] – لفروجي مرجع سبق ذكره ص 130.
- [115] – تقابلها المادة 681 مغربي.
- [116] – ومما ينبغي تسجيله أن عدم ذكر عبارة: “قام به المدين” في الفقرة الثانية من المادة 1410 وتقابلها المادة 681 مغربي لا يعني أن الأمر يتعلق بالعقود أو الأعمال بدون مقابل التي يمكن أن يقو بها شخص آخر غير المدين، الخاضع لمسطرة المعالجة أو التصفية، ذلك أن ضرورة وجود رئيس المؤسسة كطرف في العقد أو العمل بدون مقابل المبرم بعد تاريخ التوقف يسري أيضا على العقود بدون مقابل المبرمة داخل مدة ستة أشهر السابقة للتوقف عن الدفع. منقول: لفروجي مرجع سبق ذكره ص 131.
- [117] – لفروجي، مرجع سبق ذكره ص 136.
- [118] – شكري السباعي، ج3 مرجع سبق ذكره ص 353.
- [119] – عبد الوهاب الحبيب وتهامي ديبون، “التحولات الاجتماعية بالمغرب منطقة وزان نموذجا”، المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية، المركز الديمقراطي العربي، العدد 15، دجنبر2021، ص 45.
- [120] – صافين محمد إبراهيم وعدنان سلمان عطية، جغرافية المدن والتخطيط الحضري، دمشق، مطبعة الروضة، 2005، ص 123.
- [121] – عبد الخلقي محمد وضياء حسن ويمينة ميري وآخرون، في السوسيولوجية المغربية المعاصرة، كتاب جماعي، تنسيق يمينة ميري ومحمد عبد الخلقي، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة القاضي عياض، مراكش، 2022، ص 135.
- [122] – بدر أحمد، أصول البحث العلمي ومناهجه، منشورات وكالة المطبوعات، الطبعة الخامسة، الكويت، 1979، ص 19.
- [123] – حنان جليبان، الدينامية الاقتصادية وتحولات المجال القروي بضواحي طنجة: حالة جماعتي ملوسة واجوامعة، عدد خاص حول أعمال الندوة الدولية حول موضوع: الإنسان والمجال: الديناميات ورهانات التنمية بالضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط ، منشورات مجلة المجال والإنسان والتنمية المستدامة، المجلد 1، العدد 6، 2026، ص 126.
- [124] – بوكلبة إسماعيل، الهجرة والدينامية الفلاحية بسهل تافراطة: العلاقات والانعكاسات ورهانات التنمية القروية، مجلة المختار للعلوم الإنسانية، المجلد 43، العدد 2، 2025، ص.ص 201.189.
- [125] – الجيلالي التويجر وعبد الخالق غازي ويوسف معروفي، “أهمية الأنشطة الاقتصادية وانعكاساتها المجالية على الجماعة الترابية دار بلعامري ،إقليم سيدي سليمان، المغرب” مجلة اطنتيس، المجلد، العدد 28، 2024، ص.ص 379، 403.
- [126] جاك بيرك “البنيات الاجتماعية في الأطلس الكبير” منشورات P باريس 1978، ص 81.
- [127] – للاطلاع على المزيد من المعطيات حول الموضوع، يمكن الرجع إلى مقال أيوب المسعودي حول الثقافة القروية وعائق الاندماج https://al3omk.com/492004.html
- [128] – عنبي عبد الرحيم، الأسرة القروية بالمغرب: من الوحدة الإنتاجية إلى الاستهلاك، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة ابن زهر، أكادير، 2014، ص177.
- [129] M’hammed Belfquih. Abdellatif Fadloullah : « mécanismes et formes de croissance urbaines au Maroc : cas de l’agglomération de Rabat-Salé » Ed, librairie El Maarif. T.I ; RABAT ; 1986. P. 21.
- [130] – عنبي عبد الرحيم، نفس المرجع، ص154.
- [131] – الزاوي مولاي عبد الحكيم،” شيشاوة: من تاريخ المجال إلى مجال التاريخ”، جريدة الإتحاد الاشتراكي، بتاريخ: 30/06/2022، ص 7.
- [132] – الشيخ شويحة، وسنوة فتيحة التغير الاجتماعي وأثره على التمثلات الاجتماعية للمرأة العاملة دراسة ميدانية على عينة من الأفراد بولاية الجلف. كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور. الجلفة ،2019، ص 28.
- [133] – عنبي عبد الرحيم، نفس المرجع، ص 147.
- [134] – الدباغي عبد الغني ويوسف ايتخدجو، محمد ميوسي ،” سياق التمدين والتخطيط الحضري بالمغرب”، مجلة التخطيط العمراني والمجالي، المجلد الثاني، العدد الخامس، ايلول/ سبتمبر 2020، ص57.
- [135] –Joamy Ray. Les marocains en France. Editions Maurice.Lavergne – Paris1937.P 47.
- [136] – اقديم محمد، التحولات السوسيوتاريخية في منطقة الأطلس الكبير، من أفيفين إلى امنتانوت، مساهمة في كتابة التاريخ المحلي، منشورات دار الأمان،2016، ص 321.
- [137] – عملية تسفير اليد العاملة الى فرنسا التي كان يشرف عليها ضابط الصف الفرنسي فيليكس موغا لصالح شركات مناجم الفحم ومعامل الصلب والفولاذ في شمال فرنسا التي كانت مهددة بالإغلاق بعدما تركها غالبية العمال الجزائريين راجعين الى بلادهم التي حصلت توا على استقلالها سنة 1962.
- [138] – COTE Marc , L’Algérie ou l’espace retourné. Paris : édition Flammarion. 1988.P 195.
- [139] – وهيبة عبد الفتاح محمد، جغرافية العمران، بيروت، مطبعة دار النهضة العربية، 1980، ص 179.
- [140] – العطري عبد الرحيم، تحولات المغرب القروي: أسئلة التنمية المؤجلة. دفاتر الحف والسؤال، سلا.2009، ص 100.
- [141] – الجوھري محمد، علم الاجتماع الريفي الحضري، دار الكتب الجامعية، القاهرة، 1975 ص 62.
- [142] – أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 مجموعة من الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية التي ينبغي أن يتمتع بها كل إنسان دون تمييز وتتمثل أهمها في:- حق الحياة و الحرية و السلامة؛- الحق في العمل؛- الحق في التعليم؛- الحق في الحصول على مأوى ملائم..
- [143] – عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك- دراسة مقارنة بين الشريعة و القانون -، منشأة المعارف الإسكندرية، 2004، ص:01
- [144] – حول هذا التعدد انظر بالخصوص:- A.Hamimaz, le rôle de l’administration dans la lutte contre la fraude alimentaire au Maroc, D.E.S, faculté de droit, Rabat 1986, p.178 et s; A.Bendraoui, La protection du consommateur au Maroc, thèse, faculté de droit Rabat 2001, publication R.E.M.A.L.D, collection manuels et travaux universitaires, N° 36/2002.
- [145] -مرسوم رقم 2.10.74 الصادر في 23 من رجب 1431 الموافق ل: 6 يوليو 2010، بتحديد اختصاصات و تنظيم وزارة الصناعة و التجارة والتكنولوجيات الحديثة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5864 الصادرة بتاريخ فاتح رمضان 1431 الموافق ل: 12 أغسطس 2010.
- [146] – تنص المادة 11 من القانون المنظم لاختصاصات وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة على ما يلي: “….تتبع الإستراتجية الوطنية للتقييس و الشهادة بالمطابقة و الاعتماد و الارتقاء بالجودة؛- القيام بمهام كتابة المجلس الأعلى للتقييس و الشهادة بالمطابقة و الاعتماد ؛- تحديد و تتبع الأهداف المتوخاة من عملية مراقبة المواد و الخدمات؛- تقنين ومراقبة المواد و الخدمات و أدوات القياس؛- اعتماد و تتبع أجهزة تقييم المطابقة؛- مساعدة المقاولات الصناعية في اختيار و استعمال و صيانة أدوات القياس؛- تدبير المعايير الوطنية المتعلقة بالقياس؛- الارتقاء بالجودة و السلامة داخل المقاولات؛- الارتقاء بنظم التدبير المبنية على المواصفات القياسية داخل المقاولات؛- القيام بأنشطة اعتماد أجهزة تقييم المطابقة؛- المساهمة في تحسين الإطار القانوني و التنظيمي و المؤسساتي لحماية المستهلكين؛- تعزيز و مواكبة أنشطة جمعيات حماية المستهلكين.”.
- [147] – ظهير شريف رقم 1.11.140 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) بتنفيذ القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، الجريدة الرسمية عدد 5980 بتاريخ 23 شوال 1432 (22 سبتمبر 2011)، ص 4678.
- [148] – المادة 33 من القانون رقم 24.09
- [149] -قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 1679.14 صادر في 12 من رجب 1435 (12 ماي 2014) يتعلق بكيفيات تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالالتزام العام بسلامة المنتوجات والخدمات، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6274 الصادرة بتاريخ 19 رمضان 1435 (17 يوليو 2014).
- [150] – قرار وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 2361.13 صادر في 22 من محرم 1435 (26 نوفمبر 2013) يتعلق بكيفيات تنفيذ سحب المنتوجات واسترجاعها وإتلافها، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6228 الصادرة بتاريخ 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014.
- [151] – حتى بالرجوع إلى أطوار مناقشة قانون 24.09 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الخدمات، على مستوى لجنة القطاعات الإنتاجية نجد أنه تم حسم الأمر بأن الإدارة الوصية هي وزارة الصناعة و التجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. للاستزادة يرجى النظر إلى تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية حول مشروع قانون 24.09 ، دورة أبريل 2011، سنة التشريعات الرابعة2010، الولاية التشريعية الثامنة 2007/2012، ص: 03
- [152] – تنص المادة 10 من المرسوم رقم 2.12.502 الصادر في 2 رجب 1434 الموافق ل: 13 ماي 2013 المتعلق بتطبيق القسم الأول من القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات، وبتتميم الظهر الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق ل:12 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6158 الصادرة بتاريخ 26 رجب 1434 الموافق ل: 6 يونيو 2013 على مايلي: تحدث لجنة لتنسيق مراقبة السوق تسمى فيما بعد “اللجنة” تناط بها مهام تنسيق أنشطة مراقبة السوق فيما يتعلق بالمنتوجات والخدمات الخاضعة لأحكام القانون المذكور. وتتألف هذه اللجنة من :الوزير المكلف بالصناعة والتجارة بصفته رئيسا للجنة أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض،أعضاء يمثلون الوزراء المكلفين بالصناعة والتجارة و الداخلية والصحة والفلاحة والصيد البحري والتشغيل والصناعة التقليدية وكذا أعضاء يمثلون الوزراء المعنيين بالمنتوج أو الخدمة وممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة .كما يمكن للرئيس أن يستدعي لحضور اللجنة بصفة استشارية كل شخص أو مؤسسة ترى فائدة في استشارتهم، بالنظر لمعرفتهم وكفاءاتهم في المجالات التي تتطرق إليها اللجنة.تسند كتابة اللجنة إلى القطاع المكلف بالصناعة.أما المهام التي أسندها إليها الرسوم فتتحدد في :متابعة تطبيق الأنظمة التقنية للمنتوجات والخدمات ؛اقتراح المقتضيات ذات الطبيعة التنظيمية الكفيلة بضمان التطبيق الأمثل للقانون رقم 24.09 السالف الذكر؛دراسة كل مسألة تخص تداخلا في حيز تطبيق القوانين العامة و الخاصة المطبقة على المنتوجات والخدمات ؛-تقييم التدابير المتخذة من طرف القطاعات المعنية في مجال مراقبة سوق والخروج بالتوصيات اللازمة في شأنها.دراسة التدابير الاستعجالية الضرورية للوقاية من الأخطار التي قد تشكلها بعض المنتوجات أو الخدمات.
- [153] – التابعة لمديرية مراقبة السوق.
- [154] – المادة 41 من القانون رقم 24.09.
- [155] – يقصد بمراقبة الوثائق، العملية التي تقوم بها الإدارة لفحص تصريح البضائع للتأكد من أن هذه الوثائق قد حررت بطريقة صحيحة وأن المستندات الضرورية قد أرفقت بالتصريح.
- [156] – المادة 36 من القانون رقم 24.09.
- [157] – حددت المادة 1 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 شوال 1397 الموافق ل: 9 أكتوبر 1977 كما وقع تغييرها وتتميمها على الخصوص بمقتضى القانون رقم 99.02 المصادق عليه بالظهير رقم 1-00-222 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 الموافق ل: 5 يونيو 2000 المراد بالاستيراد بأنه :دخول بضائع آتية من الخارج أو من المناطق الحرة إلى التراب الخاضع للقوانين والأنظمة الجمركية.
- [158] – حددت المادة 1 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المراد بالتصدير بأنه : خروج البضائع من التراب الخاضع.
- [159] – حددت المادة 1 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المقصود بالبضائع في مفهوم القانون الجمركي بأنها: المنتجات والأشياء والحيوانات والمواد من جميع الأنواع والأصناف، سواء كانت هذه المنتجات أو الأشياء أو المواد محظورة أو غير محظورة، بما فيها المخدرات والمواد المخدرة سواء كانت أو لم تكن محل تجارة مشروعة.
- [160] -الفصل 7 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة .
- [161] – بناءا على الفصل 20 من القانون المتعلق بزجر الغش في البضائع الصادر بتاريخ05 أكتوبر 1984 تتدخل إدارة الجمارك لحماية المستهلك ضد كل أشكال الغش والتزييف في خصائص المنتوج، أو تركيبته، أو أصله…بالإضافة إلى التأكد من عدم انتهاء صلاحيته وسلامته من التسممات.
- [162] -تنص المادة الرابعة من مرسوم رقم 285-94-2 بتاريخ 21 نوفمبر 1994 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 21 ديسمبر1994، ص:2110 على أن الإدارة المركزية لوزارة الصحة تشتمل بالإضافة إلى المديريات الأخرى مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض.
- [163] – جاء في المادة 1 من مرسوم رقم 285-94-2 بتاريخ 21 نوفمبر 1994 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية، على أن وزارة الصحة تضطلع بمهام القيام بإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بصحة المواطنين، كما تعمل باتصال مع الوزارات المعنية على سلامة السكان البدنية والعقلية والاجتماعية، بالإضافة إلى أنها تسهر على التوفيق بين التوجهات وعلى تنسيق الأهداف والأعمال أو التدابير التي تساعد على رفـع المستوى الصحي في البلاد وتتدخل بغية ضمان توزيع أفضل للموارد في ميدان الوقاية أو العلاج أو المساعدة على المستوى الوطني. كما يعهد إليها بإعداد وتنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بالأدوية والمنتجات الصيدلية على المستويين التقني والتنظيمي. وتتتبع السياسة الصحية الدولية التي يساهم فيها المغرب وتحدد باتفاق مع الوزارات المعنية مجالات التعاون في ميدان الصحة وتتولى تطبيق وتتبع إنجاز البرامج المتفق عليها. كما تقوم أيضا، وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بإجراء المراقبة على ممارسة المهن الطبية وشبه الطبية والصيدلية.
- [164] -تناط بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض حسب المادة 8 من المرسوم المنظم لاختصاصات وتنظيم وزارة الصحة المهام التالية:- القيام بمراقبة انتشار الأوبئة بين السكان وإمساك مجذة مركزية للأوبئة ؛- تقييم خاصيات الأوبئة المنتشرة بين السكان ؛ – القيام يجميع الأعمال البحث والدراسة في مجال علم الأوبئة ؛- تخطيط إنجاز برامج محاربة الأمراض ؛- برمجة وإنجاز الأعمال الرامية إلى حماية الوسط البيئي ودعم إنجاز برامج محاربة الأمراض بتدخلات وقائية ؛- القيام بمراقبة جودة المختبرات البيولوجية التابعة لوزارة الصحة العمومية وتحديد المعايير التقنية لتسييرها ؛- النهوض بمراقبة تطبيق الأنظمة في ميدان الوقاية من الأشعة و المشاركة في إجرائها والمساهمة في حراسة وتتبع ومراقبة المنشآت التي تستخدم ؛- الإشعاعات الأيونية وكذا مراقبة النشاط الإشعاعي للبيئة ؛- القيام بالمراقبة الصحية للمواد الغنائية
- [165] – M. Homani, analyse du système national de contrôle et de promotion de la qualité des dorées alimentaires, communication au séminaire national sur la gestion et la promotion de la qualité des produits alimentaires, Rabat les 9 et 10 mai 2000 ; A.Bendraoui, op cit, p.106.
- [166] – المرسوم رقم 858-94-2 الصادر بتاريخ 20 يناير 1995 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4298 بتاريخ 15 مارس 1996، ص. 683.
- [167] – ظهير شريف رقم 1.09.20 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5712 الصادرة في 26 فبراير 2009.
- [168] -المنظمة العالمية لصحة الحيوان: World Organisation for Animal Health تعرف عموما بالمكتب الدولي للأوبئة وهي منظمة دولية تأسست عام 1924 يقع مقرها الرئيسي في باريس، فرنسا تعمل المنظمة على : ضمان شفافية الحالة الصحية للأمراض الحيوانية في جميع أنحاء العالم.جمع وتحليل ونشر المعلومات العلمية البيطرية.تقديم الخبرة وتعزيز التضامن الدولي من أجل مكافحة الأمراض الحيوانية.ضمان السلامة الصحية للتجارة الدولية من خلال وضع القواعد الصحية للتجارة الدولية في الحيوانات والمنتجات الحيوانية.منقول عن الموقع الرسمي للمنظمة العالمية لصة الحيوان.
- [169] – المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
- [170] – ظهير شريف رقم 1.83.108 صادر في 9 محرم 1405 الموافق ل: 5 أكتوبر 1984 بتنفيذ القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع، المنشور بالجريدة عدد 3777 بتاريخ 20/03/1985 ص: 395
- [171] – انظر بهذا الصدد على الخصوص، A.Hamimaz, op cit, p.181 et 182; A.Bendraoui, op cit, p. 103 et 104; A.Boudhrain, Le droit de la consommation au Maroc, éd AL MADARISS, Casablanca 1999, p.31.
- [172] – للمزيد من التفصيل حول عمل واختصاصات هذه الهيئة انظر بالخصوص،A.Hamimaz, op cit, p.178 et s.
- [173] – يباشر “موظفي زجر الغش” عملهم وفق مسطرتين اثنتين : – مسطرة إدارية : وهي ذات طابع وقائي وتدخل في إطار عمليات تلافي أو تجنب الخطر، كتوقيف بيع المواد المضرة وإتلافها عندما تشكل هذه المواد خطورة على صحة المستهلكين.- مسطرة جنائية : إذ يتعلق الأمر بإحالة التجار أو المنتجين المتورطين في عمليات الغش على القضاء وذلك بعد أخذ العينات وإرسالها إلى الجهات المختصة لإجراء الفحوصات الضرورية بعد تحرير المحاضر التي يتم فيها إثبات المخالفات وإحالتها على النيابة العامة بغية تحريك الدعوى العمومية.- أبو بكر أحمد الأنصاري، الحماية الجنائية للمستهلك: دراسة مقارنة بين القانون المغربي والقانون الليبي، دكتوراه قانون خاص، كلية الحقوق الدار البيضاء 1997، ص. 302 وما يليها.
- [174] -محمد الوزاني، الأجهزة المكلفة بمراقبة السوق، ودورها في حماية المستهلك، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون، العدد 3 يونيو 2001، ص:111.
- [175] – الحسبة لغة هي العد والحساب، وعرفها ابن منظور بقوله ” والحسبة مصدر احتسابك الأجر على الله، تقول فعلته حسبة واحتسب فيه احتسابا. والاحتساب : طلب الأجر”. ومن معانيها الإنكار، يقال : احتسب عليه أي أنكر.وفي الاصطلاح عرفت الحسبة بعدة تعريفات منها: ” أنها الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله” وبعبارة أدق هي حساب شخص على منكر ارتكبه أو على معروف تركه.أنظر: إبن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ج 13، الطبعة الأولى 1999؛ وللاستزادة يرجى النظر إلى: أحمد شكري السباعي، الحسبة بين الشريعة والقانون الوضعي المغربي لسنة 1982، مجلة دار الحديث الحسنية، عدد 4/ 1984، ص. 168.تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية، الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية، دار الزيني، القاهرة ؛ صبحي عبد المنعم محمد، الحسبة في الإسلام بين النظرية والتطبيق دراسة مقارنة، دار رياض الصالحين، الفيوم، 1994 ؛ أحمد صبحي منصور، الحسبة : دراسة أصولية تاريخية، مركز المحروسة للنشر، القاهرة 1995 ؛ حسن بكريم، الحسبة تطورها قديما وحديثا، مطبعة فضالة، المحمدية 1990؛ محمد كمال الدين، أصول الحسبة في الإسلام، دراسة تأصيلية مقارنة، دار الهداية، القاهرة 1986.
- [176] – ج ر عدد 3636 بتاريخ 7 يوليوز 1982 ص. 352.
- [177] – حسن ليوبي، دور المحتسب في حماية المستهلك، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق فاس، عدد 10/1995، ص.159 ؛ عبد السلام فيغو، حماية المستهلك في الشريعة الإسلامية،مجلة القانون والإقتصاد، كلية الحقوق فاس، عدد 10/1995 ص. 175.- Salah Bouknani, le mohtassib et la protection du consommateur, publication de l’université cadi ayyad (Marrakech) série: séminaire et colloques , n 14 ; Abdallah Harsi, La protection du consommateur en droit public musulman, L’institution de la hisba, R.D.E (Fès) N° 10 /1995, p.25.
- [178] – A.Boudahrain, Le droit de la consommation au Maroc, éd AL MADARISS, Casablanca 1999, p. 41 et s.
- [179] – قرار وزيري بتاريخ 10 ربيع الأول عام 1360 ( 08/04/1941 ) يتعلق بالمجلس المركزي المحدث للصحة والنظافة العمومية وبلجنة بالنواحي وفي تنظيم المكاتب البلدية الخاصة بالصحة العمومية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1500، المنشورة بتاريخ 25 يوليوز 1941، ص:1229
- [180] – جواد الغماري، جرائم الغش في البضائع،المجموعة المغربية للصحافة والنشر والتوزيع، الدار البيضاء 1988؛، ص: 191.
- [181] – أبو بكر مهم، حماية المستهلك من الأضرار الناجمة عن المنتجات المعروضة في السوق- بين تشديد التزامات المهنيين وفعالية مراقبة الدولة-، الطبعة الأولى 1439/2018م، دار الآفاق المغربية، ص 224.
- [182] – BRUN Philipe, et CLARET Hélène, institution de la consommation et organismes de défense de consommateurs, (concurrence consommation) Juris –Classeur, Droit commercial, Fascicule 1200- 20, 1998, p :11.
- [183] – يتعلق الأمر بكل من : -المجلس الوطني للاستهلاك المنظم بموجب المرسوم رقم 83/642 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 1983، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2206، إذ جاء في مادته الأولى:«Le Conseil national de la consommation est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la consommation ».وقد حددت المادة الثانية المهام التي بهذا المجلس إذ جاء فيها: «Il a pour objet de permettre la confrontation et la concertation entre les représentants des intérêts collectifs des consommateurs et usagers et les représentants des professionnels, des services publics et des pouvoirs publics, pour tout ce qui a trait aux problèmes de la consommation.Des accords entre professionnels ou prestataires de services publics et privés et consommateurs ou usagers peuvent être négociés dans le cadre du Conseil national de la consommation».- المعهد الوطني للاستهلاك الفرنسي الذي تم إحداثه بموجب المادة 22 من القانون رقم 66/948 بتاريخ 22 دجنبر 1966، إذ جاء في المادة r531-1 من مدونة الاستهلاك الفرنسية ما يلي:« L’Institut national de la consommation (INC) est un établissement public national à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la consommation ».وقد حددت المادة R531-2 من مدونة الاستهلاك الفرنسية أهدافه إذ جاء فيها:« L’Institut national de la consommation a pour objet de :a) Fournir un appui technique aux organisations de consommateurs ;b) Regrouper, produire, analyser et diffuser des informations, études, enquêtes et essais ;c) Mettre en œuvre des actions et des campagnes d’information, de communication, de prévention, deformation et d’éducation sur les questions de consommation à destination du grand public, ainsi que des publics professionnels ou associatifs concernés ;d) Apporter un appui technique aux commissions placées auprès de lui et collaborer à l’instruction deleurs avis et recommandations ».
- [184] – عرفت المادة الثانية من قانون رقم 12.06 التقييس بأنه: إعداد وثائق مرجعية، تسمى مواصفات قياسية، ونشرها وتطبيقها، وتتضمن هذه الوثائق قواعد وإرشادات وخصائص متعلقة بأنشطة معينة أو نتائجها وتوفر حلولا لمشاكل تقنية وتجارية يتكرر وقوعها، قصد تحقيق التراضي بين الشركاء الاقتصاديين والعلميين والتقنيين والاجتماعيين.
- [185] -يراد بالشهادة بالمطابقة، في مدلول هذا القانون رقم 12.06، العملية التي تتمثل في إثبات أن منتوجا أو خدمة أو منظومة للتدبير أو طريقة أو مادة أو كفاءة شخص طبيعي في مجال معين، يتطابق مع المواصفات القياسية المغربية المصادق عليها أو المرجعيات المعترف بها أو الموافق عليها وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بعد التحقق من ذلك.
- [186] – يراد بالاعتماد في مدلول هذا القانون رقم 12.06، الاعتراف الرسمي من لدن الإدارة بكفاءة الهيئات التي تنجز تقييم المطابقة قصد القيام، في مجالات معينة، بتسليم علامات أو شهادات أو شارات أو بإعداد تقارير عن تحاليل أو اختبارات أو معايرات أو عن مراقبة أو تفتيش أو بتأهيل أشخاص لممارسة مهنة معينة أو مهام خاصة تتعلق بالمجالات التي يشملها هذا القانون.
- [187] – المادة 22 من القانون رقم 12.06
- [188] – المادة 24 من القانون رقم 12.06
- [189] – عبد الحميد اخريف، قراءة في مشروع قانون 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، المجلة المغربية للقانون الاقتصادي، العدد 3، 2010، ص: 214.
- [190] -الظهير الشريف رقم 1.08.56 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1429 الموافق ل:23 ماي 2008 بتنفيذ القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتجات الفلاحية والبحرية ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5639 الصادر بتاريخ 12 جمادى الثانية 1429 الموافق ل: 23 ماي 2008، ص: 1370 والمرسوم رقم 2.08.404 الصادر في السادس من ذي الحجة لعام 1429 الموافق ل: 5 ديسمبر 2008 المتعلق بتركيبة وكيفية عمل اللجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5694 الصادر بتاريخ 26 ذي الحجة 1429، الموافق ل: 25 دجنبر 2008، ص: 4499.
- [191] -مرسوم رقم 2.10.122 صادر في 23 من رجب 1431 الموافق ل: 6 يوليوز 2010 باحداث اللجنة الوطنية للتدابير الصحية والصحة النباتية، المنشور الجريدة الرسمية عدد 5858 الصادرة بتاريخ 9 شعبان 1431 الموافق ل: 22 يوليوز 2010، ص: 3805
- [192] – أنشأته منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية سنة 1963 لوضع مواصفات دولية موحدة للأغذية، من أجل حماية صحة المستهلك وتشجيع الممارسات العادلة في تجارة الأغذية.
- [193] -منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أو اختصاراً منظمة الأغذية والزراعة الفاو بالإنجليزية: Food and Agriculture Organization, FAO) هي منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تقود الجهود الدولية للقضاء على الجوع في العالم. تم تأسيس منظمة الأغذية والزراعة في السادس عشر من أكتوبر عام 1945 في مدينة كويبيك، كويبيك، كندا. في عام 1951 تم نقل المقر الرئيسي للمنظمة من واشنطن دي سي،الولايات المتحدة إلى روما، إيطاليا. حتى الثامن من أغسطس/آب 2013، يبلغ عدد أعضاء المنظمة 194 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي “منظمة عضو”، وأيضا جزر فارو وتوكلو “أعضاء منتسبين”.
- [194] – منظمة الصحّة العالمية :يرمز لها اختصاراً WHO هي واحدة من عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة متخصصة في مجال الصحة. وقد أنشئت في 7 أبريل 1948. ومقرها الحالي في جنيف، سويسرا، وتدير السيدة مارغريت تشان المنظمة.وهي السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن منظومة الأمم المتحدة فيما يخص المجال الصحي. وهي مسؤولة عن تأدية دور قيادي في معالجة المسائل الصحية العالمية وتصميم برنامج البحوث الصحية ووضع القواعد والمعايير وتوضيح الخيارات السياسية المسندة بالبيّنات وتوفير الدعم التقني إلى البلدان ورصد الاتجاهات الصحية وتقييمها.وقد باتت الصحة، في القرن الحادي والعشرين، مسؤولية مشتركة تنطوي على ضمان المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الأساسية وعلى الوقوف بشكل جماعي لمواجهة الأخطار العالمية.منقول عن الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية.
- [195] – يقصد بعلامة الجودة الفلاحية : الإعتراف بأن المنتوج يتوفر على مجموعة من الميزات والمواصفات الخاصة التي تخول له مستوى عال من الجودة يفوق المنتوجات المماثلة له وذلك بفضل شروط إنتاجه وصنعه ومنشئه الجغرافي عند الاقتضاء
- [196] -يقصد بالبيان الجغرافي. : التسمية التي تمكن من التعرف على منتوج كمنتوج ينحدر من إقليم أو جهة أو موقع محلي عندما تعزى جودة هذا المنتوج أو سمعته أو كل ميزة أخرى محددة له، بسورة أساسية، إلى هذا المنشأ الجغرافي و يكون إنتاجه و/ أو تحويله و/أو تهيئه قد تم داخل الموقع الجغرافي المحدد
- [197] -يقصد بتسمية المنشأ : التسمية الجغرافية التي تطلق على جهة أو مكان معين وفي بعض الحالات الاستثنائية تطلق على بلد وتستعمل لتعيين منتوج يكون متأصلا منه وتعزى جودته أو سمعته أو مميزاته الأخرى بصورة حصرية أو أساسية إلى الوسط الجغرافي الذي يشتمل على عوامل بشرية وعوامل طبيعية و يكون إنتاجه وتحويله وتهيئيه قد تم داخل الموقع الجغرافي المحدد.
- [198] – يعتبر نظام ترميز المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية والبحرية، أحد المحاور التي ترتكز على تنمية المنتجات الفلاحية، فمنذ دخول القانون رقم 25.06 الخاص بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة حيز التنفيذ تم ترميز 37 منتوج و يتعلق الأمر ب : ثلاثون بيان جغرافي، خمس تسميات للمنشأ، علامتين للجودة.و تخص المنتجات المرمزة أساسا المنتجات المحلية في جميع مناطق المغرب وتهم على الخصوص زيت الزيتون وزيت أركان والفواكه الطازجة والمجففة (الكلمنتين والتفاح والرمان والتمور واللوز) والنباتات الطبية و العطرية و مشتتقاتها (إاكليل الجبل والورود والزعفران) والمنتجات الحيوانية (العسل والجبن واللحوم الحمراء).
- [199] -هيئة خاضعة لوصاية وزارة الفلاحية ،مهمتها المصادقة على العلامات المميزة للمنشأ والجودة حدد إختصاصاتها وكذا إجراءات عملها القانون رقم 25.06 من المادة 20 إلى المادة 26 وكذا المرسوم الخاص بتطبيق القانون رقم 25.06 من المادة 5 إلى المادة 10.
- [200] – قرار وزير الفلاحة و الصيد البحري رقم :81.09 المتعلق بالمصادقة على القانون الداخلي للجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة.
- [201] – المادة 8 من القانون رقم 25.06
- [202] – المادة 11 من القانون رقم 25.06.
- [203] – المادة 10 من القانون رقم 25.06 .
- [204] – ومن الأمثلة قرارات الاعتراف :- قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1385.10 الصادر في 15 من جمادى الأولى 1431 الموافق ل: 30 أيريل 2010 والمتعلق بالاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية” خروف حليبي، والمصادقة على دفتر التحملات الخاص بها، الجريدة الرسمية عدد 5862 بتاريخ 5 غشت 2010، ص: 3998؛ – قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 583.15 الصادر في 6 جمادى الأولى 1436 الموافق ل: 25 فبراير 2015 المتعلق بالاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية “تمور النجدة” والمصادقة على دفتر التحملات به، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6376 بتاريخ 9 يوليوز 2015، ص: 6376.- قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1746.14 صادر في 2 ربيع الأول 1436 الموافق ل 25 ديسمبر 2014 يتعلق بالاعتراف بالبيان الجغرافي “كبار اسفي” والمصادقة على دفتر التحملات الخاص به، الجريدة الرسمية عدد 6336 بتاريخ 19 فبراير 2015، ص: 1325.- قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1747.14 صادر في 2 ربيع الأول 1436 الموافق ل 25 ديسمبر 2014 يتعلق بالاعتراف بالبيان الجغرافي ” تمور جيهل درعة” والمصادقة على دفتر التحملات الخاص به، الجريدة الرسمية عدد 6336 بتاريخ 19 فبراير 2015، ص: 1327.- قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1748.14 صادر في 2 ربيع الأول 1436 الموافق ل 25 ديسمبر 2014 يتعلق بالاعتراف بالبيان الجغرافي ” جوز أزيلال” والمصادقة على دفتر التحملات الخاص به، الجريدة الرسمية عدد 6336 بتاريخ 19 فبراير 2015، ص: 1329.- قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1684.15 الصادر في 3 شعبان 1436 الموافق ل: 22 ماي 2015 المتعلق بالإعتراف بالبيان الجغرافي “عسل دغموس الصحراء” والمصادقة على دفتر التحملات به، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6376 بتاريخ 9 يوليوز 2015، ص: 6382.- قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1685.15 الصادر في 3 شعبان 1436 الموافق ل: 22 ماي 2015 المتعلق بالإعتراف بالبيان الجغرافي “زيت الزيتون أوطاط الحاج” والمصادقة على دفتر التحملات به، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6376 بتاريخ 9 يوليوز 2015، ص: 6384.
- [205] – المادة 15 من القانون رقم 25.06.
- [206] – المادة 16 من القانون رقم 25.06.
- [207] -ياسين المفقود، عمليات المراقبة والبحث عن المخالفات في مجال حماية المستهلك (من أجل حماية فعالة للمستهلك)، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث، قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والسياسة – سطات 2015/2016؛ ص96.
- [208] – حدد قرار وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي رقم 256.91 الصادر في 7 جمادى الآخرة 1411 الموافق ل: 5 2ديسمبر 1990 قائمة المختبرات المكلفة بإنجاز التحاليل في الميدان الفلاحي، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5822 الصادرة بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1431 الموافق ل:8 مارس 2010.
- [209] – وبالرجوع إلى مقتضيات القرار الوزاري رقم 3873.15، الصادر في 8 صفر 1437 الموافق ل: 20نونبر 2015، الصادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري، بتحديد قائمة المختبرات الخاصة المعتمدة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وهي كالتالي:- agro analyses maroc، مجال أنشطته: الصحة الغذائية ، نوع التحاليل التي يجريها: التحاليل الكيميائية لمنتجات الصيد، رقم إعتماده 1/2013؛-charles nicol مجال أنشطته: الصحة الغذائية ونظافة مياه قطاعي تربية الماشية والصناعة الغذائية، نوع التحاليل التي يجريها: التحاليل الميكروبولوجية للمنتجات الغذائية وكذا المياه، رقم إعتماده 2/2013؛- labomag مجال أنشطته: الصحة الغذائية ونظافة مياه قطاعي تربية الماشية والصناعة الغذائية، نوع التحاليل التي يجريها: التحاليل الميكروبولوجية للمنتجاة الغذائية وكذا المياه، رقم إعتماده 3/2013؛- agrovet labo مجال أنشطته: الصحة الغذائية ونظافة مياه قطاعي تربية الماشية والصناعة الغذائية و ميكروبولوجية الهواء والمياه، نوع التحاليل التي يجريها: التحاليل الميكروبولوجية للمنتجات الغذائية وكذا المياه والهواء والوجبات، رقم إعتماده 4/2013؛casa lab food analyses مجال أنشطته: الصحة الغذائية نوع التحاليل التي يجريها: التحاليل الميكروبولوجية للمنتجات الغذائية ، رقم إعتماده 5/2013؛
- [210] -ظهير شريف رقم 1.83.179 الصادر في 9 محرم 1405 الموافق ل: 5 أكتوبر 1984، بتنفيذ القانون رقم:22.82 المتعلق بالمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3771 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1405 الموافق ل: 6 فبراير 1985، ص:171، والمرسوم التطبيقي رقم 2.84.31 الصادر في 29 ربيع الآخر 1405 الموافق ل:21 يناير 1984 بتنفيذ القانون رقم 22.82 المتعلق بالمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3771 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1405 الموافق ل: 6 فبراير 1985، ص:173
- [211] – حدد المرسوم التطبيقي في مادته الثانية ممثلين الدولة وحددتهم في :الوزير الأول (رئيس الحكومة حاليا) أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك يرأس مجلس إدارة المختبر؛وزير الفلاحة و الإصلاح الزراعي ( وزير الفلاحة و الصيد البحري حاليا)؛الوزير المكلف بالتجارة الصناعة؛وزير الصحة ؛وزير العدل؛وزير الداخلية؛وزير الطاقة والمعادن,
- [212] – يعينه الوزير المكلف بالفلاحة
- [213] – نجد مثلا أن بعض المختبرات (الرسمية) تهتم بمواد معينة لإجراء التحاليل عليها، من بين هذه المختبرات:مختبر السمامة والأبحاث الطبية الشرعية، التابع للمعهد الوطني للمحافظة على الصحة يختص ب: ( اللبن ومشتقاته،المواد الذهنية،الصابون، مصبرات الفواكه والخضر،التوابل، مصبرات اللحوم والاسماك، المنتجات السامة…)؛مختبر القسم العلمي لمعهد الوطني للبحث الزراعي، يختص ب: (الدقيق ومشتقاته، المواد الذهنية، الصابون، ومصبرات الفواكه والخضر، التوابل، الأسمدة)؛مختبر الأبحاث التابع للمصالح البيطرية، يختص ب: (اللبن ومشتقاته، ومصبرات اللحوم والاسماك، مياه المائدة والمشروبات الغازية، أغذية الحيونات)؛مختبر المحافظة لى الصحة في المؤسسات الصناعية والكمياء الفيزيائية، التابع للمعهد الوطني للمحافظة على الصحة، يختص ب: ( مياه المائدة، المشروبات الغازية، مياه الحياة، المشروبات غير الروحية، ىالمنتجات المستعملة لعلاج الأمراض النباتية)؛مختبر الجراثيم التابع للمعهد الوطني للمحافظة على الصحة يختص بالاختبارات البيولوجية؛مختبر قسم مراقبة وتكاثر البذور التابع لمديرية حماية النباتات والمراقبة التقنية وزجر الغش يختص بالبذور.
- [214] – جواد الغماري،مرجع سابق ص: 215.





