القانون الجنائيفي الواجهة

التّوَجُّهات الحديثة في التعويض العقابِيّ

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 62 الخاص بشهر فبراير 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

التّوَجُّهات الحديثة في التعويض العقابِيّ

التعويض — التّوَجُّهات الحديثة في التعويض العقابِيّ الباحث : عبد الله جمال الفارسي باحث في برنامج الماجستير في القانون الخاص بجامعة قطر باحث قانوني بوزارة العمل ا…

التّوَجُّهات الحديثة في التعويض العقابِيّ

الباحث : عبد الله جمال الفارسي

باحث في برنامج الماجستير في القانون الخاص بجامعة قطر

باحث قانوني بوزارة العمل العمانية

الملخص

إنَّ المسؤولية المدنية يترتب عليها دائمًا التعويضُ عن الضرر الذي يصيب المضرور مِن جَرَّاءِ الفعلِ الضارِّ الذي ارتكبه المدعى عليه في الدعوى المدنية، وهذا هو المتعارَف عليه في الأنظمة القانونية العربية، ومنها النظام القانوني المعمول به في دولة قطر، ولكن هناك مفهوما آخر للتعويض، وهو “التعويض العقابي”، ويقصد به: تعويض إضافي إلى جانب التعويض المقرر لجبر الضرر، ولكنه يكون التعويض العقابي لهدفٍ آخر، وهو معاقبة مرتكب الفعل الضار إذا كان ارتكاب الفعل ناشئا عن رعونة، أو إهمال، أو ارتكاب خطأ جسيم، حيث إنّ أغلب التشريعات القانونية التي تتبع النظام الأنجلوسكسوني تأخذ بنظام التعويض العقابي، بعكس التشريعات التي تتبع المدرسة القانونية اللاتينية مثل القانون الفرنسي، وهي التي لا ترى محلا للتعويض العقابي، ونجد أن التشريع القطري لا يقرر أي قاعدة قانونية تسمح بتطبيق التعويض العقابي، وإنما يأخذ المشرع القطري بنظام التعويض الإصلاحي المتروك لتقدير القاضي لجبر الضرر الواقع.

الكلمات المفتاحية:

التعويض العقابي، النظام الأنجلوسكسوني، التشريع القطري، تقدير التعويض، التعويض الإصلاحي.

Recent Trends in Punitive Damages

Abdullah Jamal Al-Farsi

Recent trends in punitive compensation

Labor inspector of the Omani Ministry of Labor

ABSTRACT

That civil liability always entails compensation for the harm that the victim suffers as a result of the harmful act committed by the defendant in the civil lawsuit, and this is what is customary in Arab legal systems, including the legal system in force in Qatar, but there is another concept of compensation, which is punitive compensation and it is intended Additional compensation is in addition to the compensation determined for reparation, but the punitive compensation is for another purpose, which is to punish the perpetrator of the harmful act if the act was caused by recklessness and negligence or committing a serious mistake. However, not all legal systems take punitive compensation. Punitive compensation, unlike the systems that follow the Romanian legal school, such as French law, which does not see a place for punitive compensation, and we find that Qatari legislation does not determine any legal rule that allows the application of punitive compensation, but the legislator takes the idea of ​​compensation left to the judge’s discretion to redress the damage inflicted.

Key words:

civil liability, compensation, judge’s discretion, Punitive compensation, damage inflicted.

أولاً: المقدمة

تَتَمثلُ الوظيفية الرئيسة للمسؤولية المدنية في النظم القانونية اللاتينية في التعويض الإصلاحي لِمَن لَحِقَهُ ضرر مِن جَرّاء قيامِ شخصٍ آخر بارتكابِ فعل يُعدّ مخالفًا لأحكام القانون، وتنقسم هذه المسؤولية بدورها قسمين، يتمثل أحدهما في المسؤولية العقدية، وهي التي تُوقَعُ على الشخص حين مخالفته لالتزاماته في العلاقة التعاقدية مع شخص آخر، أو حين ارتكابه الخطأ أو الغش عند الدخول في علاقة تعاقدية، ويتمثل القسم الآخر في المسؤولية التقصيرية، وهي التي تهدفُ إلى جبر الضرر الذي وقع على المُدَّعي، وذلك مِن جرّاء قيام المدعى عليه، أو من يكون تابعًا له بالإخلال بالتزام قانوني، فحواه عدمُ ارتكاب فعل يسبب ضررًا للغير، ويراعى دائمًا في التعويض الإصلاحي – بغض النظر عن نوع المسؤولية – أن يكون مناسبا للضرر الذي أحدثه المدعى عليه جابراً له وفقًا لمبدأ التعويض الكامل، أما عقاب مرتكب الفعل الضار لدى القانون اللاتيني فمجالُه المسؤولية الجنائية، وهي التي تهدف إلى العقوبة والردع إما بالسجن وإما بالغرامة، في حين أن هناك من القوانين المقارنة التي تأخذ بنظام التعويض العقابي.

ومن المسلم به أنَّ الأنظمة القانونية في غالب الدول العربية تعتنق فكرة المدرسة اللاتينية، فلا يوجد تطبيق للتعويض العقابي في المحاكم العربية؛ لكونه من أفكار المدرسة الانجلوسكسونية، وقد يرجع تاريخ التعويض العقابي إلى أبعد من ذلك، عندما عرفت شريعة حمورابي التعويض المضاعف، وهو الذي يحكم به في مضاعفة التعويض على المدعي عليه، فبدلًا من أن يدفع ألفًا يدفع ألفين، وكذلك كان المعروف لدى القانون الروماني التعويض المضاعف والثلاثي والرباعي243. أما في العصر الحديث فقد تبنى القانون الإنجليزي التعويض العقابي دون النص على مسماه سنة 1275م، وذلك من خلال النص في إحدى مواد القانون بأن من يعتدي على رجال الدين يضاعف عليهم التعويض، وفي سنة 1784م كانت أول قضية تحكم بالتعويض العقابي في المحاكم الأمريكية، عندما أصيب أحد الأشخاص بمرض نتيجة مزاح صديقه له بوضع حشرة في مشروبه 244.

ومع التطور الحديث في جميع الأنشطة التجارية والصناعية ظهرت مخاطر وأضرار جسيمة، وبحالات متكررة تبيَّن من خلالها عجزُ التعويض التقليدي الإصلاحي للمسؤولية المدنية، بعدها بدأ الحديث عن العودة للوظيفة العقابية للمسؤولية المدنية إلى جانب الوظيفة التعويضية. وبذلك وسع النظام الأنجلوسكسوني دور المسؤولية المدنية فلم يعد مقتصرًا على إعادة الحال إلى ما كان عليه، وتعويض المضرور بناء على مبدأ التعويض الكامل عما لحقه من ضرر، بل أصبح يمتد ليشمل عقاب مرتكب الفعل الضار، وتحقيق الردع العام والخاص، وعليه يمكن القول بأن القانون الأمريكي على سبيل المثال يميز بين نوعي التعويض في المسؤولية المدنية: فالأول هو المتمثل في التعويض الجابر للضرر، والثاني هو التعويض العقابي مع عدم الإخلال في معاقبة مرتكب الفعل الضار جنائيًّا متى كان يستوجب العقاب طبقًا لأحكام القانون الجنائي.

ثانيًا: أهمية الدراسة

تبرز أهمية الدراسة من خلال تسليط الضوء على صور مختلفة من صور التعويض نجدها في القانون المقارن، ولم يعرفها النظام القانوني القطري، وقد شهد نظام التعويض العقابي تطورا كبيرا في القانون المقارن لدى المحاكم الأمريكية في السنوات الأخيرة، كما تبرز أهمية الدراسة أيضا في النظر للمبادئ والأفكار القانونية دون النظر إلى انتمائها لفكرة المدرسة الأنجلوسكسونية أو المدرسة اللاتينية.

ثالثًا: أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى بيان نظام التعويض العقابي في ضوء الفقه والقضاء، والتشريعات التي أخذت به والمقارنة بينها، وتوضيح مدى إمكانية الأخذ بنظام التعويض العقابي في القانون القطري.

رابعًا: إشكالية الدراسة

تتمثل إشكالية الدراسة في الإجابة عن التساؤلات حول مدى ملاءمة تطبيق مبدأ التعويض العقابي مع القواعد العامة للمسؤولية المدنية في ضوء أحكام النظام القانوني القطري؟ وهل أخذ المشرع القطري ببعض تطبيقات مبدأ التعويض العقابي في أي من التقنين المدني والتجاري أو اكتفى بتطبيق مبدأ التعويض الكامل عن المسؤولية المدنية؟ وهل من حاجة تدعو للأخذ بمبدأ التعويض العقابي؟ وما هي مبررات الأخذ بنظام التعويض العقابي في التقنين القطري؟

خامسًا: منهجية الدراسة

سنتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن بين كل من القانون الأمريكي والقانون الكندي والقانون الإنجليزي من خلال استعراض النصوص القانونية المتعلقة بالتعويض العقابي والوقوف عليها وبيان المزايا والعيوب في نظام التعويض العقابي.

سادسًا: خطة الدراسة

بناءً على ما تقدم سنقوم بتقسيم البحث على النحو الآتي:

المبحث الأول: ماهية التعويض العقابي.

المطلب الأول: مفهوم التعويض العقابي وطبيعته القانونية.

المطلب الثاني: شروط التعويض العقابي

المبحث الثاني: التطبيقات على التعويض العقابي

المطلب الأول: التشريعات المُطبقة لمبدأ التعويض العقابي

المطلب الثاني: مدى ملاءمة نظام التعويض العقابي في أحكام القانون القطري

المبحث الأول: ماهية التعويض العقابي

بدايةً وقبل الخوض في دراستنا لموضوع التعويض العقابي يتوجب علينا تعريف التعويض العقابي وبيان طبيعته القانونية حتى تتسنى لنا معرفة الدور الذي يقوم به التعويض العقابي في المسؤولية المدنية كل هذا سيتم تناوله في المطلب الأول، وسنقوم بتوضيح شروط التعويض العقابي في المطلب الثاني من هذا المبحث.

المطلب الأول: مفهوم التعويض العقابي وطبيعته القانونية.

قد اختلف الفقهاء في تعريف التعويض العقابي كثيرًا، وذلك لاختلاف وجهات النظر بينهم، فمنهم من ركّز على خصائصه، ومنهم من ركّز على وظيفة التعويض العقابي والهدف منه، وسنقوم ببيان مفهوم التعويض العقابي وفقًا للتعريفات الفقهية والقضائية من خلال الفرع الأول، وسنخصص الفرع الثاني للتطرق إلى طبيعته القانونية.

الفرع الأول: تعريف التعويض العقابي

تعددت تعريفات الفقهاء للتعويض العقابي، حيث عرّف بعضهم التعويض العقابي بأنه: ” التعويض الذي لا يهدف إلى جبر الضرر، وإنما يهدف إلى العقاب والردع” 245، وعُرِّف أيضا بأنه: ” أداة لعقاب المدعى عليه الذي تصرف بتهور وطيش واستهتار مما أدى إلى إصابة المدعي بضرر أو خسارة”246. ومن الفقهاء مَن توَسّع في تعريف التعويض العقابي، فعرفه بأنه: ” تعويض يمنح بالإضافة للتعويض عن الضرر المحقق عندما يكون فعل المدعى عليه ناتجًا عن إهمال شديد، أو حقد أو غش أو تهور لغرض عقوبة المتعدي أو جعله مثالا للآخرين”247.

أما التعريف القضائي للتعويض العقابي فيتمثل فيما عرفته به المحكمة الأمريكية العليا من أنه: “غرامة خاصة تفرض عن طريق هيئات المحلفين؟ المدنية لمعاقبة السلوك الشائن ومنع حدوثه مستقبلًا”248.

ويستنتج من التعريفات السابقة أن التعويض العقابي يختلف عن التعويض المترتب على الضرر، وهو الذي يُعرَف بالتعويض الإصلاحي، حيث يحرص الأخير على أن يكون مقدار التعويض متناسبا مع مقدار الضرر الواقع على المدعي، وفقا لمبدأ التعويض الكامل، وهو جزءٌ من التعويض المكرس للقواعد العامة للفعل الضار غير المشروع، في حين أن التعويض العقابي يُعَدُّ إضافة على تعويض الضرر الفعلي وغير مرتبطة به، بل أكثر من ذلك أنه يتصور وجود التعويض العقابي دون وجود الضرر، كما إذا لم ينجح المضرور في إثبات الضرر المادي أو المعنوي كحالة فوات الكسب، فإنه قد يحكم بالتعويض متى توافرت أسباب الحكم به، فهو حينئذ لا يرمي إلى جبر الضرر، بل إلى عقاب مرتكب السلوك المشين، أو المستهجن، أو الخطأ الجسيم دون الخطأ اليسير.

ومن الملحوظ أيضا من التعريفات أن التعويض العقابي يهدف إلى تحقيق عدة أغراض، منها العقوبة من خلال الحكم بمضاعفة مبالغ التعويض لزيادة ألم العقوبة على المدعى عليه، ومن الأغراض الذي يهدف لها التعويض العقابي أبعادٌ اجتماعية تتمثل في الردع العام، وهي التي بموجبها يتحفظ المجتمع على القيام بالفعال المشينة، وتُعَدُّ قضية قهوة ماكدونالدز من أشهر القضايا التي يستشهد بها في التعويض العقابي لتحقيق الردع العام249، وكذلك الردع الخاص لمرتكب الفعل المشين لعدم القيام بتكرار الأفعال غير المشروعة مرة أخرى، والمحافظة على السلام في المجتمع.

وبالنسبة إلى الأساس القانوني للتعويض العقابي فهو ناشئ من المسؤولية المدنية بنوعيها ولم يقتصر على المسؤولية التقصيرية فقط، حيث إنه – من خلال ما عرفه به بعض الفقه – هو: “عقوبة يفرضها قانون المسؤولية التقصيرية لسوء سلوك مرتكب الفعل غير المشروع تهدف إلى عقابه وردعه بالحكم عليه بدفع مبلغ من المال إلى المدعي”250، وهناك مِنَ الفقهاء مَن وسع نطاق التعويض العقابي ليشمل المسؤولية العقدية أيضا، وتم تعريفه بأنه: “عقوبة خاصة توقع على المدين جزاء له على سوء نيته، وقد يحكم به في دعوى فسخ العقد أو قد ترفع به دعوى منفصلة باعتبار أن سوء النية يمثل إخلالا مدنيا، وخطأ تقصيرياً كالغش والتدليس”251.

ولكي تتضح الصورة أكثر عن فكرة التعويض العقابي – بعد استعراض تعريف التعويض العقابي وبيان الأساس القانوني له – يتطلب منا توضيح الطبيعة القانونية للتعويض العقابي، وبالطبع هو أمر مهم، وله أثره بخصوص الأحكام المطبقة عليه، وهذا ما سيتم بيانه في الفرع القادم.

الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للتعويض العقابي

لكون التعويض العقابي يقترب كثيرًا إلى فكرة العقوبة المنصوص عليها في القانون الجنائي، يثار التساؤل عما إذا كان نظام التعويض العقابي نظاما مدنيا كغيره من أنواع التعويض، أو كان نظاما جزائيا؟ وهل له طبيعة مستقلة عن التعويض الإصلاحي أو هو تابع له؟

هناك من الفقهاء 252، من ينادي بأن ينظر إلى التعويض العقابي بنظرة أُحَادِيّة ترتكز على وضعه في قالب واحد إما أن يكون مدنيا أو يكون جزائيا فيقول بذلك، وإما أن تكون فكرة التعويض العقابي مدنية، ويطبق عليها نظام مدني ضمن أحكام التعويض المدني، أو أن ترتكز على عنصر العقوبة، ويطبق عليها نظام جزائي، في حين يذهب الاتجاه الآخر من الفقهاء إلى اعتبار التعويض العقابي نظاما مزدوجا، وله طبيعة خاصة، بحيث يجمع بين عنصري التعويض والعقاب في الوقت نفسه، فقد يقترب التعويض العقابي إلى الشق المدني لكون مبلغ التعويض يذهب للمضرور، والأفراد هم من يطالبون به عن طريق الدعوى المدنية، في حين تذهب غرامة العقوبة الجنائية إلى الدولة، وتكون النيابة العامة أو الجهة المختصة هي من تمثل الدولة، وفي حقيقة الأمر تقترب فكرة التعويض العقابي إلى النظام المزدوج الذي يجمع فيه بين التعويض الإصلاحي والعقابي 253، ونميل إلى الرأي الثاني مِن اعتباره نظاما مزدوجا يتمتع بطبيعة خاصة تجتمع فيها التعويض والعقاب.

وأما فيما يخص طبيعة التعويض العقابي فهناك مِنَ الفقهاء مَن يجعلها ذات طبيعة مستقلة عن التعويض الإصلاحي، وذلك لاختلاف النوعين من ناحية الغاية ومن ناحية الأحكام التي يختص بها التعويض العقابي عن نظيره التعويض الإصلاحي الذي يختص بجبر الضرر فقط، في حين يهدف التعويض العقابي إلى مجازاة مرتكب السلوك العمدي فأقرب ما يكون هدفه مجتمعيا، وهذا ما أيدتهُ بعض أحكام المحاكم الكندية عندما أصدرت محكمة استئناف إقليم الكيبك حكما: “بمليوني دولار كتعويض عقابي”، ومستندها في ذلك نص خاص في قانون حماية المستهلك، في حين لم تحكم بالتعويض الإصلاحي254، كذلك قررت المحكمة العليا الكندية مبدأ، وهو أن غياب الحكم بالتعويض الإصلاحي لا يؤدي لعدم إمكانية الحكم بالتعويض العقابي، وهذا ما يؤكد على ذاتية التعويض العقابي255.

بيد أن هناك بعضا آخر من الفقهاء، يرون أن التعويض العقابي لا يُعَّد مستقلا بذاته، ولا يمكن الحكم به على انفراد، بل يجب أن يحكم به مع التعويض الإصلاحي، وهناك بعض المحاكم الكندية أخذت بهذا الرأي، حيث اعتبرت التعويض العقابي مكملا للتعويض الإصلاحي، فلا بد من الحكم بالتعويض الإصلاحي لكي يتمكن القاضي من الحكم بالتعويض العقابي256، وبالمناسبة قد لا يوافق الصواب هذا الرأي؛ لكونِه إن كان مكملًا ومرتبطًا بالتعويض الإصلاحي، فلا داعي للحكم بالتعويض العقابي، فكان من الأفضل زيادة مبلغ التعويض الإصلاحي، دون الخوض في مسألة التعويض العقابي الذي تختلف أهدافه وطبيعته، وبما أن القاضي لا توجد عليه رقابةٌ في تقدير الحكم بالتعويض الإصلاحي ما دام أن القاضي قام بتسنيد مبلغ التعويض الإصلاحي.

وباستعراض تعريف التعويض العقابي ومعرفة طبيعته القانونية في هذا المطلب، سيتم التطرق إلى شروط التعويض العقابي في المطلب القادم.

المطلب الثاني: شروط التعويض العقابي

يختلف التعويض العقابي عن التعويض الإصلاحي التقليدي الذي يهدف إلى جبر الضرر، في حين أن التعويض العقابي تتمثل أهدافه في العقوبة والردع، وبالطبع يتميّز بشروط خاصة تختلف عن الشروط الواجب توافرها للتعويض الإصلاحي، فيتطلب للحكم في التعويض العقابي إلى وجود نص قانوني؛ لكي يحكم به من قبل القضاء أو هيئة المحلفين، هذا ما سيتم نقاشه في الفرع الأول، كما يشترط أن يستند للحكم به إلى ارتكاب المدعى عليه لسلوك ضار أو إخلال عقدي، وهذا ما سنتطرق إليه في الفرع الثاني.

الفرع الأول: وجود نص قانوني يقرر التعويض العقابي

قد يُعطَى القاضي صلاحية في تقدير التعويض في أغلب التشريعات وفقا للقواعد العامة للفعل الضار، فيحكم بالتعويض الإصلاحي دون رقابة عليه حتى من محاكم النقض، إلا أن الأمر يختلف في التعويض العقابي، فيتطلب إلى نص تشريعي خاص للحكم به من قبل القاضي أو هيئة المحلفين، طبقا للنظام الانجلوسكسوني. ومن الملاحظ أن التعويض العقابي ضيق النطاق، فهو ليس مبدأ عاما يطبق في جميع الحالات التي يرتكب فيها المدعى عليه فعلا غير مشروع، بل يستند إلى فعل ضار ذي طبيعة خاصة، كما أشرنا اليه سابقًا في التعريف. وتتطلب بعض التشريعات أن يكون الفعل الضار جسيما أو شائنا أو متهورا كما سنرى في الفرع القادم.

وقد يحكم بالتعويض العقابي في محاكم بريطانيا في عدة حالات منصوص عليها، تتمثل الحالة الأولى في ارتكاب المدعى عليه سلوكا غير دستوري، أو سلوكا تعسفيا، أو سلوكا يمثل إساءة استخدام السلطة من قبل موظفي الدولة، فيسمح للقضاء الحكم على مرتكب الفعل بالتعويض العقابي، وأما الحالة الثانية فهي التي يسمح الحكم بالتعويض العقابي فيها، وهي حالة وجود نص خاص في التشريع، ومن التطبيقات التي تبناها الفقه وبعض التشريعات على التعويض العقابي قوانين حماية المستهلك، وقانون حماية الملكية الفكرية، وكذلك من الحالات التي يسمح الحكم بالتعويض العقابي فيها لدى المحاكم البريطانية ما يسمى بالخطأ المربح257، ويكون المدينُ في هذا الحالة قد ارتكب فعلا غير مشروع؛ لكي يحقق فائدة مالية أكبر من التعويض الذي يدان به، ويمكن القول بأن نطاق الحكم بهذا الجزاء في الحالة الأخيرة أضيق، على أن يكون الفعل عمديا ومربحا 258.

ولم يكن التشريع الكندي بعيدا عن فكرة التعويض العقابي، حيث نص عليه المشرع في الميثاق الكندي للحقوق والحريات في المادة (24)، ويفرضه على السلوكيات المشينة والعدوانية وغير المألوفة، وبالطبع لا يجوز للقضاء أو لهيئة المحلفين الحكم بالتعويض العقابي دون وجود نص قانوني، حيث نصت المادة (1621) من القانون المدني في إقليم كيبك على أن التعويض العقابي يرد في حالة المساس بأي حرية أو حق أساس للإنسان259، وكذلك نص عليه المشرع الكندي في قوانين خاصة، مثل حماية الأشجار، وحماية المستهلك وكذلك القانون المدني في بعض مواده المتعلقة بعقد الإيجار، وعلى سبيل المثال المادة (1068)، وهي التي تسمح للمستأجر بالمطالبة بالتعويض العقابي إذا قام المؤجر بمضايقته أو قيده من الانتفاع من العين المؤجرة 260، ويُعَدُّ التشريع الكندي الأكثرَ دقةً في تنظيم مسألة التعويض العقابي، وهو الذي ضيق النطاق، وذلك لتجنب الإفراط في تقدير التعويض العقابي كما هو الحال في القضاء الأمريكي، ولم يُعَدّ التعويض العقابي مبدأ عاما يطبق في جميع الأحوال في التشريع الكندي، فهو يرد على بعض التطبيقات القانونية والمحصورة بنص: فالقاعدة العامة: لا تعويض عقابيا إلا بنص تشريعي محدد وصريح، على عكس ما نصت عليه اللجنة المكلفة في بريطانيا بدراسة موضوع التعويض العقابي سنة 1997م، وهي التي خرجت بتوصيات منها ما يشترط لصحة الحكم بالتعويض، وهو أن يكون مبدأ عاما، ولا يقتصر على بعض القيود والاستثناءات، وأن يصدر الحكم من القاضي، وليس من هيئة المحلفين261.

بعد أن انتهينا من الشرط الأول المتمثل في وجود نص قانوني يقرر التعويض العقابي، ننتقل إلى الشرط الثاني المنصب على نوعية السلوك وخصوصيته، وهو الفعل الضار أو الإخلال العقدي المستوجب للتعويض العقابي.

الفرع الثاني: خصوصية الفعل الضار أو الإخلال العقدي المستوجب للتعويض العقابي

تتفاوت تشريعات الدول فيما يخص التعويض العقابي، فمنها ما يطالب بجعله مبدأ عاما يطبق بجميع حالات الفعل الضار، ومنها ما يضيق عليه، ويجعله بنصوص خاصة في بعض القوانين، وهي تتمثل في ارتكاب الفعل الضار، فهل يكفي ذلك لفرض التعويض العقابي أو يجب أن يكون سلوكًا من نوع خاص، سواء أكان بشكل عمدي أم كان لمجرد خطأ جسيم لم يتعمد المدعى عليه القيام به، ولكون وظيفة التعويض العقابي تختلف عن وظيفة التعويض الإصلاحي المتمثلة في جبر الضرر دون النظر إلى جسامة الفعل أو خطورته أثناء تقدير التعويض، فيتطلب إلى تفصيل ما يعرف بالفعل، أو السلوك الضار؛ لكي يتناسب مع ما تؤديه وظيفة التعويض العقابي، وهي التي تهدف إلى ردع وعقاب مرتكب الفعل الضار، وليس جبر المضرور فقط.

ومن المعلوم أنه ليس من وظيفة المشرع وضع التعريفات، وأنها من صميم عمل الفقه والقضاء، وإن نصت بعض التشريعات على التعويضِ العقابي، بناءً على الفعل الضار الذي يرتكبه المدعى عليه، إلا أن مصطلح الفعل أو السلوك الضار مصطلح فضفاض، فقد يحتمل في وقتٍ فعلا ضارا، في حين قد لا يحتمل ذلك المعنى في فعل آخر، ولا يحكم بالتعويض فيه، وبالرجوع إلى السوابق القضائية لبعض محاكِمِ النقضِ نجد فيها وصف السلوك الضار بأنه فعل شائن أو جسيم أو مستهجن ولا يخفى أن هذه العباراتِ غامضةٌ، وغير كافية لتحديد ما إذا كان يستحق المضرور التعويض العقابي من عدمه262.

ومن شروط الحكم بالتعويض العقابي لدى القانون الإنجليزي أنه يجب أن يكون الفعل بنِيّةِ الإيذاء أو التهور أو التعمد، وكذلك الاستهتار وعدم المبالاة بمصالح الغير263، أما المحاكم الأمريكية فإنها تستند في تأسيسها للتعويض العقابي على السلوك الشائن الخارج عن المألوف264، وهو ما يتمثل في تعمد الضرر والأذى والغش، وكذلك الاحتيال أو الطيش، وهذا ما حكم به القضاء الأمريكي في قضية ويليام ضد فيليب موريس عندما طالب المدعي بفرض التعويض العقابي على المدعى عليه، وهو مصنع سجائر قام بالكذب وإيهام المضرور بأن التدخين غير ضار بالصحة، فقررت هيئة المحلفين تعويض المدعى مبلغ 821000 دولار عن الضرر الذى لحقه، وقررتْ بفرضِ مبلغ 79 مليون دولار تعويضا عقابيا، وأسست عليه حكمها في رغبتها في عقاب المدعى عليه265.

أما الإهمال الجسيم أو الشديد فقد يحكم فيه بالتعويض العقابي ولو لم يكن مرتكب الفعل متعمدا، وهذا استثناء من الأصل الذي لا يحكم بالتعويض العقابي إلا بمناسبة السلوك العمدي، وهو الذي يستند إلى نية أو قصد لمرتكب الفعل الضار266. وعلى ذات المبادئ ذهبت المحكمة العليا الكندية في تفسيرها للسلوك الضار، وقد أدرجت شرطا آخر للحكم في التعويض العقابي متمثلا في الخطأ المربح واعتبرته سلوكا ضارا 267.

وما يمكن قوله بناءً عليه: إن معيار جسامة الخطأ ليس شرطا لقيام المسؤولية المدنية بنوعيها العقدية والتقصيرية، فبمجرد حصول الخطأ يستحق المضرور التعويض الإصلاحي لجبر الضرر إلا أنه لحصوله على التعويض العقابي يتطلب إلى النظر في السلوك الضار من المرتكب وحجم جسامته، فالخطأ اليسير لا يعوض بالتعويض العقابي، ومن ثم يشترط أن يكون خطأ جسيما، حتى لو كان بدون نية أو تعمد.

وببيان ماهية التعويض العقابي وتوضيح شروط صحة الحكم به لدى بعض المحاكم وفقا للتشريعات الوطنية التابعة لها في هذا المبحث، سيتطرق المبحث الثاني إلى التطبيقات على التعويض العقابي

المبحث الثاني: التطبيقات على التعويض العقابي

من الفوائد العملية في دراسة القانون المقارن الاطلاع على تجارِبِ المدارس الأجنبية العظمى، ومعرفة التشريعات المطبقة لمبدأ التعويض العقابي، وبيان التنظيم القانوني لهذا المبدأ، وآلية عمل النظام القضائي فيه، وكل هذا سيتم توضيحه في المطلب الأول، وسيتطرق المطلب الثاني إلى مدى ملاءمة فكرة التعويض العقابي في أحكام القانون القطري.

المطلب الأول: التشريعات المُطبقة لمبدأ التعويض العقابي

من المعلوم أن المدرسة اللاتينية والمدرسة الانجلوسكسونية تتصدران العلوم الفقهيّةَ القانونية على مستوى العالم، فقد يتوافقان في ناحية ويختلفان في ناحية أخرى، ومن ضمن الأنظمة القانونية التي يختلفان فيها نظام التعويض العقابي، حيث يلاقى حيزا كبيرا من التطبيقات لدى المدرسة الانجلوسكسونية، وهذا ما سيتم التطرق له في الفرع الأول، وسيوضح الفرع الثاني الوجود القانوني للتعويض العقابي في النظام اللاتيني (التشريع الفرنسي نموذجا).

الفرع الأول: التعويض العقابي في المدرسة الانجلوسكسونية (نظام القانون العام Common Law)

يعد النظام الانجلوسكسوني بمثابة الوجهة الحديثة لتطبيق نظام التعويض العقابي، حيث يُعَدُّ أول مَن أخذ به في العصر الحديث، إلا أنه لم يسلم من النقد الفقهي، حيث ثار خلاف فقهي وقضائي حول دستورية التعويض العقابي في أمريكا والتنظيم القانوني له، وذلك لصعوبة التمييز بين وظائف القانون المدني، والقانون الجنائي، فبحسب التعديل الثالث للدستور الأمريكي لا تمكن معاقبة مرتكب الفعل مرتين –أي: بتعويض عقابي وتعويض إصلاحي تقليدي- وبتطبيق هذا التعديل على نظام التعويض العقابي نجد أنه مخالف للدستور الأمريكي، حيث يقوم نظام التعويض العقابي على معاقبة مرتكب الفعل مرتين، من خلال الحكم في القضية بنوعي التعويض العقابي والإصلاحي، وكذلك أيضا بموجب التعديل الثامن للدستور لا يمكن قبول الغرامات المبالغ فيها، أو العقوبات الاستثنائية268، وبالرجوع إلى الواقع في المحاكم الأمريكية نجد أن الإحصائيات تشير إلى أن مجموع التعويضات العقابية لسنة 2001م بلغت أكثر من 120 مليار دولار269، وهذا ما قد يخالف الدستور الأمريكي وفقًا لتعديل الثامن منه.

ويعد هيكلة النظام الفدرالي من الأسباب التي ساعدت على انتشار التعويض العقابي لدى بعض الدول، وهو الذي يعطي كل ولاية حرية تنظيم الأخطاء وإجراءاتها؛ لذلك شاع كثيرًا تطبيق التعويض العقابي في أمريكا، وعلى رغم ذلك لا توجد سياسة واحدة لمعالجة التعويض العقابي على مستوى الاتحاد في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تطبق ستة وأربعون ولاية أمريكية التعويض العقابي بشكل صريح لأسباب مختلفة في حين أن باقي الولايات الأربع تسمح بالتعويض العقابي الذي يكون مضمنا في التعويض العادي بشكل غير صريح270.

وقد تفترق أيضا إذا كان سبب التعويض العقابي ينظر فيه إلى الجانب الشخصي للمتعدي، حيث إن هناك اثنتين وثلاثين ولاية لا تسمح بهذا النوع من التعويض في حالة المسؤولية التبعية، وهي التي يقصد بها مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة271، فقد يكون هناك نوعٌ من الوجاهة في هذا الرأي، حيث إنه من غير المقبول أن يتحمل المتبوع التعويض العقابي، بالإضافة إلى التعويض الإصلاحي فمن باب العدالة أن تكتفي المحاكم بالتعويض الإصلاحي في حالة المسؤولية التبعية.

وهناك من الأنظمة القانونية الأخرى التي تبنت نظام التعويض العقابي، حيث نصت المادة 24 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات على إقرار التعويض العقابي، وكذلك تُعَدّ المحاكم البريطانية أرضا خصبة لتطبيق التعويض العقابي كما أشرنا سابقا.

وبعد عرض مختصر المدرسة الانجلوسكسونية وتوضيح المواد الدستورية المتعلقة بجواز تطبيق التعويض العقابي في هذا الفرع، سيتم توضح الوجود القانوني للتعويض العقابي في النظام اللاتيني (التشريع الفرنسي نموذجًا) في الفرع القادم.

الفرع الثاني: الوجود القانوني للتعويض العقابي في النظام اللاتيني (التشريع الفرنسي نموذجا).

لم يعترف المشرع الفرنسي بنظام التعويض العقابي ولم يعتبره نوعا من أنواع التعويض التي تمكن المطالبة به، في حين تبنى التقنين الفرنسي المدني التعويض الإصلاحي الذي يستند على مبدأ التعويض الكامل بحيث لا يعتبر هذا التقنين جسامة الخطأ أو تعمده بوصفه أصلا عاما لمبدأ تقدير تعويض المضرور272. ومن الأسباب التي تؤدي إلى عدم الأخذ بنظام التعويض العقابي لدى بعض الفقه الفرنسي الخلط بين وظيفة المسؤولية المدنية والجزائية، بالإضافة إلى مخالفة المبادئ والقواعد العامة التي تحكم التعويض في القانون الفرنسي وعدم انسجامها مع مبدأ التعويض الكامل الذي يقوم على أساس الموازنة بين المضرور والمدعى عليه273، وبناءً عليه تبنت غالبية المحاكم الفرنسية رفض فكرة التعويض العقابي احترامًا لمبدأ التعويض الكامل، حيث قررت محكمة النقض الفرنسية مبدأ هو: ” أن التعويض العقابي بذاته لا يخالف النظام العام الفرنسي، لكن يجب حتى ينفذ في فرنسا أن يكون هناك تناسب بين الضرر ومبلغ التعويض، وألا يكون هناك إفراط واضح ولا مبالغة أثناء تقديره274.

وبالرغم من ذلك ظهر في الفترة الأخيرة اتجاه مؤيد لنظام التعويض العقابي يحتج في ذلك بأنه يمكن أن يجد التعويض العقابي أساسه في سلطة القاضي التقديرية؛ إذ يمكن أن يقدر التعويض الذي يراه مناسبا لجبر الضرر، وأن يتضمن جميع الأضرار، وليس لمحكمة النقض رقابة على تقديره، فتقدير قيمة الضرر المعنوي الذي يلحق المضرور من الصعب أن يقدر بثمن، وهذا يعني أن التعويض الإصلاحي غالبًا ما يكون غير كاف؛ لذا يفضل اللجوء إلى نظام التعويض العقابي على أمل أن يكون تعويضًا عادلًا275.

فقد دعم هذا الرأي بحجةِ أن هناك بعضَ التطبيقات في التشريع الفرنسي تتشابه مع فكرة التعويض العقابي، حيث استندوا إلى ما نصّ عليه قانونُ الملكية الفكرية، حيث نصت المادةُ L331-1-31)) في فحواها على معاقبةِ مرتكب فعل التزوير بتعويضٍ أعلى من التعويض التقليدي، وكذلك فرضت الأنظمة الفرنسية الاقتصادية الجديدة غرامة تصل إلى مليوني يورو على الشركات التي ترتكب منافسة غير مشروعة276، ومن هنا يمكن القولُ بوجودِ تنظيم قانونيٍّ، لمبدأ التعويض العقابي في التشريع الفرنسي، وبالطبع يقترب هذا الرأي بناءً على الدليل المقدم من القانون الكندي الذي يسمح بتطبيق التعويض العقابي في حالة وجود نص خاص، ولم يجعله مبدأ عاما كما جعلته أغلب ولايات أمريكا.

بالإضافة إلى ذلك فهناك جانب آخر من الفقه يعتبر بعض الأنظمة القانونية في التشريع الفرنسي كالغرامة التهديدية، والشرط الجزائي، وكذلك الغرامة المدنية هي من تطبيقات التعويض العقابي، فقد تتشابه مع بعض في جانب، وتختلف في جانب آخر، فعلى سبيل المقارنة تُعَدُّ الغرامةُ التهديدية وسيلة لحث المدين على تنفيذ التزامه، بفرض مبلغ معين في حالة تأخير الالتزام، وهذا ما تتشابه به مع التعويض العقابي لحد كبير، من ناحية الحكم بمبلغ إضافي على التعويض الإصلاحي277، في المقابل قد يختلفان عن بعض في عدة نواحٍ، حيث يكون الهدف من الغرامة الضغطَ على المدين بتنفيذ التزامه، بيد أن الهدف من التعويض العقابي هو عقاب وردع مرتكب الفعل الضار، وبالنسبة إلى الشرط الجزائي فقد يتشابه مع التعويض العقابي كذلك من حيث الحكم بمبلغ إضافي على التعويض الإصلاحي إلا أنهما يختلفان أيضا من حيث المصدر لكون الشرط الجزائي مصدرهما، فقد يكون هناك شرط منصوص عليه في العقد، في حين أن التعويض العقابي قد يكون مصدره نصا قانونيا خاصا، فعلى سبيل المثال تنص المادة (152-3) من القانون التجاري الفرنسي على أنه: “في حالة انتهاك الأسرار التجارية للمحكمة أن تأخذ في الاعتبار عند تحديد الأضرار والأرباح التي حققها منتهك الأسرار التجارية”278.

من هنا زادت حدة الاتجاه المؤيد لنظام التعويض العقابي في القانون الفرنسي، حيث كانت البداية في اقتراح تعديل قانون الالتزامات المعروف باسم -مشروع كاتالا- وتم النص على فكرة التعويض العقابي صراحة في المادة (1371)، وبعدها صدرت عدة توصيات في اقتراح مشروع -بيتاي- بالنسبة لنظام التعويض العقابي، حيث نص على أن مبلغ التعويض العقابي الذي يحكم به يصرف للضحية أو الصندوق الخاص بتعويضات الضحايا، وإذا لم يوجد يذهب للخزينة العامة، وفي سنة 2011م نشر مشروع مجموعة – تاريي- حول المسؤولية المدنية، وقد تم تنظيم التعويض العقابي في المادة (69) والتي نصت على أنه: “ اذا كان شكل التعويض ومقداره رمزيا وناشئًا عن خطأ متعمد يحق للقاضي الحكم على مرتكبه بالتعويض العقابي وبقرار مسبب”279.

يلاحظ من خلال استعراض بعض الاقتراحات الموجهة للمشرع الفرنسي في إطار المسؤولية المدنية أن الفقه اللاتيني قد تأثر بالمدرسة الانجلوسكسونية، وبالتحديد في نظام التعويض العقابي، وذلك لعدم الاكتفاء بمبدأ التعويض الكامل في بعض الحالات، فهل سيتأثر المشرع القطري المدني بالاتجاهات الحديثة للتعويض العقابي وما مدى إمكانية الأخذ به من عدمه، وهذا ما سيتم الإجابة عليه في المطلب القادم.

المطلب الثاني: مدى ملاءمة فكرة التعويض العقابي في أحكام القانون القطري

وباستعراض الأنظمة القانونية الكبرى يتضح لنا منها رفضُ نظام التعويض العقابي كالمدرسة اللاتينية كما يتضح منها الأخذ به من المدرسة الانجلوسكسونية، ويطرح التساؤل عن إمكانية الأخذ به وعدمه وفقا لنظام القطري، وما هي الأسباب التي تمنع من تطبيقه في المحاكم القطرية هذا ما سيتم نقاشه في الفرع الأول من هذا المطلب، وسيتطرق الفرع الثاني إلى مبررات الأخذ بنظام التعويض العقابي في القانون القطري المدني.

الفرع الأول: الأسباب التي تمنع الأخذ بالتعويض العقابي

باستقراء نصوص القانون المدني القطري المتعلقة بقواعد المسؤولية المدنية عن الفعل الضار يتضح جليًّا تأثر المشرع القطري بالنظام اللاتيني وبالقانون الفرنسي تحديدًا، وما ظهر مؤخرًا من فكر جديد حول عودة الوظيفة العقابية للمسؤولية المدنية، كما كانت عليه في السابق لدى بعض الأنظمة القانونية القديمة كالقانون الروماني، والتي نادى بها مجددًا فقهاء النظام الانجلوسكسوني عن طريق ما يعرف بالتعويض العقابي لكون الوظيفة الأساسية للمسؤولية المدنية المتمثلة في التعويض الإصلاحي لدى غالبية الفقه اللاتيني لا تعد كافية للقيام بالدور المطلوب منها، ولو أدرنا تطبيق التعويض العقابي على نصوص مواد القانون المدني القطري المتعلقة بأحكام قواعد المسؤولية المدنية عن الفعل الضار ما استطعنا الأخذ بفكرة نظام التعويض العقابي؛ لكونه يتعارض مع ما نصت عليه المادة رقم (201)280 من القانون المدني القطري المتمثلة في مبدأ التعويض الكامل، وهو الذي يعتمد على أساس تقديره القاضي بالموازنة بين المضرور والمدعى عليه، فيقدر التعويض الإصلاحي بناءً على الضرر الذي تسبب به المدعى عليه عن العمل غير المشروع بالتعويض للمدعي، عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب، ويتضح لنا أن الأصل في التعويض عن المسؤولية المدنية وفق القانون القطري هو إثبات الضرر281 من قبل المضرور دون النظر إلى جسامة الخطأ وسلوك مرتكبه، وبالطبع فإن هذا قد يعاكس نظام التعويض العقابي الذي نصت عليه بعض التشريعات، مثل القانون الكندي والأمريكي للحكم بالتعويض العقابي، وهو الذي تتمثل غالبية صور الحكم به بسبب الخطأ العمدي وجسامته والسلوك الشائن وغير المألوف لمرتكب الفعل، وكذلك من صور الحكم بالتعويض العقابي ما يعرف الخطأ المربح في القانون الإنجليزي، بالإضافة إلى أهداف التعويض العقابي المتمثلة بالردع والعقاب تختلف عن أهداف التعويض الإصلاحي الذي ينحصر دوره في جبر المضرور282.

وبعد الإشارة إلى بعض أسباب الحكم بالتعويض العقابي لدى بعض التشريعات ومقارنتها بالتشريع القطري تتبين لنا أن تلك الأسباب لا تنسجم ولا توافق مع ما نص عليه المشرع القطري في أحكام المسؤولية المدنية للفعل الضار غير المشروع في النظام القضائي القطري، حيث لم يعتمد المشرع القطري على جسامة الخطأ لتقدير التعويض الإصلاحي في حين أن التشريعات الـتي أخذت بالتعويض العقابي قائمة على أساس جسامة الخطأ، وسلوك مرتكبه للحكم بالتعويض العقابي، وكذلك أيضا تختلف أهدافه عن التعويض الإصلاحي المقرر في القانون القطري، وعليه يمكن القول بأن المانع من تطبيق التعويض العقابي في التشريع القطري هو أن المبدأ الأساس الذي يقوم عليه التعويض العقابي في التشريعات المقارنة – وهو جسامة الخطأ والسلوك الشائن لمرتكب الفعل – يختلف مع المبدأ العام في التعويض الإصلاحي في التشريع القطري، والذي يعتمد على جبر الضرر دون الأخذ بجسامة الخطأ.

وبتوضيح موانع الأخذ بالتعويض العقابي على ضوء أحكام المسؤولية المدنية للفعل الضار في القانون القطري في هذا الفرع، سيناقش الفرع الثاني مبررات الأخذ بالتعويض العقابي في دولة قطر لمواكبة الاتجاهات الحديثة فيه.

الفرع الثاني: مبررات الأخذ بالتعويض العقابي

قبل البحث في مبررات الأخذ بفكرة التعويض العقابي في القانون القطري تجب الإشارةُ – ولو بشكل بسيط – إلى الفقه الإسلامي في اتجاه نظام التعويض العقابي، مع العلم بأن الفقه الإسلامي يعد مصدرا رسميا مهما للقانون المدني القطري في حالة عدم وجود نص خاص في هذا القانون.

ويلاحظ أن الفقه الإسلامي لم يستخدم كلمة التعويض، وإنما استخدم كلمة الضمان التي قد يقصد بها الكفالة من خلال ضم ذمة إلى ذمة، كما قد تعني الالتزام والمسؤولية في المفهوم القانوني، وهذا ما أشارت إليه مجلة الأحكام العدلية في المادة (416)283، وقد يؤدي الضمان أو التعويض إلى نفس الوظيفة، وهي جبر المضرور، والحفاظ على أموال الناس وأنفسهم. أما التعويض العقابي فقد اختلفت نصوص الفقه الإسلامي في مسألة الأخذ به؛ لكونه يعد من مسائل التعزير بالمال، وهو ما اتفقت أغلب المذاهب إلى عدم الأخذ به، وهو يعد من قبيل أكل مال الناس بالباطل، وأن العقوبة المالية تم نسخها أصلًا بعد أن كانت جائزة، وقد ذهب إلى هذا الرأي فقهاء المالكية والحنفية والحنابلة والشافعية284.

في حين يجيز البعض الآخر من الفقهاء الأخذ بتعزير بالمال، كالإمام مالك وأبي يوسف وابن القيم وابن تيمية، وقد استدلوا على ذلك ببعض الموافق التي قام بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثل حديث مانع الزكاة، وحديث حريسة الجبل، وكذلك حالة الإبل المكتومة، وأيضا الإساءة للخدم بشكل متعمد عندما أمرهم النبي – صلى الله عليه وسلم – بأن يعتقوا هذا الخادم بالإضافة إلى دفع قيمة مالية285.

وعلى الرغم من تباين الآراء لدى الفقهاء المسلمين بين مجيزين ومانعين في مسائل التعزير بالمال نلاحظ في واقعنا الحالي الأخذ ببعض صور التعزير بالمال لدى غالبية الدول الإسلامية مثل الضرائب والمخالفات المرورية وغيرها مما يذهب لخزينة الدولة، فيكون من باب أولى الأخذ بنظام التعويض العقابي في القانون المدني القطري لتعويض المضرور وردع مرتكب الفعل.

وبعد توضيح موقف الفقه الإسلامي في مسائل التعزير بالمال، والذي تقترب كثيرًا من نظام التعويض العقابي، يمكن القول أيضا: إن هناك عدة أسباب تبرر الأخذ بنظام التعويض العقابي، تتمثل في قصور أحكام وقواعد التعويض الإصلاحي في القانون المدني، بالإضافة إلى أسباب اجتماعية واقتصادية في ظل تطور وسائل التواصل الاجتماعي، وظهور أفكار ومواقع جديدة خاصة المعاملات التجارية، فعلى سبيل المثال الغش والاحتيال في عقود البيع الالكترونية، فقد لا تطبق عليها القواعد الجنائية المتمثلة في قضايا النصب والاحتيال لعدم اكتمال أركان الجريمة، أو لأي سبب آخر، وفي المقابل قد يتضرر المدعي من هذا العقد الذي قد تكون فيه البضاعة مزورة، مما قد يلجئ إلى القضاء للحكم له بمقابل التعويض الإصلاحي عن الضرر فقط، وقد تتكرر كثيرًا مثل هذه القضايا في حين لو طبق التعويض العقابي كما يطبق في القانون الإنجليزي على الخطأ المربح مع التعويض الإصلاحي، أو على الأقل يقدر التعويض الإصلاحي بناءً على الخطأ المرتكب بدلا من الضرر الحاصل، فمن غير المتصور قدوم المدعى عليه مرة ثانية على هذا النوع من العقود، وكما أن القاضي لا يقدر طبقًا لقواعد أحكام التعويض الإصلاحي بزيادة مبلغ التعويض بما ينافي القاعدة العامة المتمثلة في أن يكون تعويض الضرر عما فات المضرور من كسب، وما لحقة من خسارة لتحقيق هدف التعويض العقابي في ردع مرتكب الفعل ما يؤدي إلى تكرار السلوك الشائن، وبالتالي قد يرهق المرفق القضائي لكثرة الدعاوى من هذا النوع.

ومع زيادة نسبة الاعتداءات على حقوق الملكية الفكرية مثلا، وكذلك حقوق المستهلك لم تعد الجزاءات المدنية التقليدية كافية لتحقيق الهدف المرجو منها، فمبدأ التعويض الكامل لم يعد يستوعب لكثير من الوقائع العملية الجديدة التي يصعب معها تقدير الضرر بدقة286، مما يعزز الحاجة إلى خلق بيئة قانونية مناسبة تجاه بعض السلوكيات الخطيرة لحماية الأرواح والأموال، لذا يتطلب على الأقل كما أشرنا سابقًا إلى اعتبار معيار الخطأ لتقدير التعويض بدلًا من معيار الضرر.

أما بالنسبة لموقف المشرع القطري في التعويض عن المسؤولية المدنية فقد تبنى مبدأ التعويض الكامل بوصفه مبدأ عاما وفقًا لقاعدة التعويض عما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من الكسب، وعند التعمق في بعض نصوص التشريع القطري نجد أن هناك بعض الاستثناءات التي قد تعد أساساً من تطبيقات فكرة نظام التعويض العقابي، حيث تنص المادة (216) من القانون المدني287 على أن للقاضي سلطة تقديرية في تقدير التعويض بما يراه مناسبا مع مراعاة الظروف الملابسة التي قد تكون في قضية ظروف تخص المتضرر، ويستفيد منها المدعى عليه بإعفاء أو تخفيف قيمة التعويض، وقد تكون في قضية أخرى ظروف خاصة بالمدعى عليه، مثل حالة الخطأ الجسيم، أو الغش الذي يؤدي إلى زيادة مبلغ التعويض، وتُعَدّ هذه السلوكيات من أسباب الحكم بالتعويض العقابي لدى بعض التشريعات، وفي ذات السياق نصت المادة(263) من القانون المدني القطري في الفقرة الثالثة288على أن التعويض عن الضرر في المسؤولية العقدية قد يشمل الضرر غير المتوقع في حالة وجود غش أو خطأ جسيم، وبذلك يمكن القول بأن المشرع القطري يطبق مبدأ التعويض العقابي في حالة الغش سواء كان يتعلق بالشق المدني أم كان يتعلق بالشق التجاري من خلال دعوى المنافسة غير مشروعة المنظمة في قانون التجارة القطري، كما فعل بعض المشرعين مثل الفرنسي والإنجليزي. ومن الحالات التي قد تعتبر أيضًا من تطبيقات التعويض العقابي سلطة القاضي في زيادة الشرط الجزائي إن كان لا يعادل الضرر، وكذلك الحكم بالغرامة التهديدية في حالة وجود شرط بالعقد. بالإضافة إلى الحالة التي قد تأخذ بعين الاعتبار أثناء تقدير التعويض، وتتقارب من جوهر التعويض العقابي إصابات العمل فقد يحكم بزيادة مبلغ التعويض إذا ثبت خطأ رب العمل289 كما قد يحكم للعامل تعويضًا عن قيام رب العمل، بفصل العامل فصل تعسفي، حيث يعتبر الفصل التعسفي خطأ جسيما.

وبعرض بعض النصوص القانونية من التشريع القطري التي قد تتقارب مع نظام التعويض العقابي يمكن القول بتأثر المشرع القطري شيئًا فشيئًا بالاتجاهات الحديثة لزحف نحو تطبيق التعويض العقابي في النظام القضائي وأحسن بذلك.

الخاتمة

في ختام بحثنا يتبين لنا أن مفهوم التعويض العقابي يختلف عن المفهوم التقليدي للتعويض المدني المقرر بموجب النصوص الواردة في القانون المدني لجبر ضرر المتضرر، فالتعويض العقابي يستند في جوهر فلسفته إلى معاقبة مرتكب الفعل الشائن بسبب الإهمال أو الخطأ الجسيم، أو الغش في المقام الأول، وليس جبر الضرر، لذا يرى الجانب المؤيد لتطبيق هذا النوع من التعويض إمكانية تطبيقه إلى جانب التعويض المدني.

وتوصلنا في نهاية هذا البحث إلى بعضٍ من النتائج والتوصيات، نعرض فيما يلي:

أولاً: النتائج:

1-التعويض العقابي لا يهدف إلى جبر الضرر الذي أصاب المضرور، وإنما هو عقاب وردع عام أو خاص لمرتكب الفعل الضار غير المشروع.

2- يُعَدُّ التعويض العقابي نظاما استثنائيا يخالف القواعد العامة التي يتبناها المشرع القطري، وخصوصًا مبدأ التعويض الكامل لذلك يجب أن ينص عليه القانون على وجه التحديد ليتمكن القاضي من الحكم به.

3- التعويض العقابي لا يحل محل التعويض التقليدي الإصلاحي، ولا يستقل عنه كذلك، وإنما يضاف إليه ويتبعه.

4- التعويض العقابي يُعَدُّ نظاما ذا طبيعة مزدوجة، فهو يجمع بين خصائص العقوبة، وخصائص التعويض، ويعتمد في أساسه على معاقبة مرتكب الفعل الضار، وهو السلوك الشائن، والخطأ العمدي الجسيم.

5- تقترب فكرة التعويض العقابي من بعض الأنظمة القانونية في التشريع القطري كالشرط الجزائي والغرامة التهديدية.

ثانيًا: التوصيات:

1- نوصي المشرع القطري بالأخذ بنظام التعويض العقابي مع وجود ضوابط سليمة تواكب مستحدثات العصر.

2- وضع تعريف شامل لتعويض العقابي، أو على الأقل تحديد صور، أو أسباب الحكم فيه، وبيان معرفة وظيفته الرئيسة، هل هو عقاب يرجع لدولة أو هو تعويض يرجع للمضرور.

3- وضع معايير واضحة لتقدير التعويض العقابي دون الإفراط في المبالغ المقدرة والسماح لمحكمة التمييز القطرية بالتدخل في التقدير.

4- اعتبار تقدير التعويض الإصلاحي على أساس الخطأ بدلًا من الضرر.

5-وجود تنظيم قانوني سليم للتعويض العقابي يجنبه الاعتراضات والتصادم مع النصوص الدستورية والقانونية.

قائمة المراجع:

باللغة العربية:

أولاً: الكتب العامة:

1- مصطفى عدوي، الضرر الناشئ عن الإخلال العقدي في القانون الإنجليزي، دار النهضة العربية، القاهرة 2008 م.

2- محمد إبراهيم الدسوقي، تقدير التعويض بين الضرر والخطأ، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 1998.

3- علي الخفيف، الضمان في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 2009.

4- علي غسان أحمد وناهض كاظم، أسباب وجود فكرة الضمان الناتج عن الفعل غير مشروع، دون النشر، المجلد 18، العدد 3، سنة 2016 م، ص137.

5- عبد الهادي العوضي، الخطأ المكسب في إطار المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي، دار النهضة العربية القاهرة سنة 2016.

6- محمد الدسوقي، تقدير التعويض بين الضرر والخطأ، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، جامعة الإسكندرية -كلية الحقوق- العدد 6، سنة 1972 م.

7- حسيبة معامير، التعويض الإصلاحي والعقابي في نظام المسؤولية المدنية، مجلة الحقوق، جامعة أحمد دراية، الجزائر، العدد2، سنة 2017 م.

ثانيًا: الكتب المتخصصة:

1- علاء الدين عبد الله، ماهية التعويض العقابي وطبيعته ومدى إمكانية الأخذ به في التشريع الأردني، دراسة مقارنة، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، العدد سنة34، 2021م.

1- منصور الحيدري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، المجلة العربية للدراسات الشرعية، العدد 2، السنة 2015 م.

2- حسام محمود، التعويض العقابي في القانون الأمريكي، مجلة الحقوق والبحوث القانونية، جامعة الإسكندرية، العدد الثاني، المجلد الأول، سنة 2016.

2- عدنان سرحان، التعويض العقابي دراسة مقارنة، مجلة البحوث، جامعة اليرموك، الأردن، سنة 1997.

رابعاً: الاحكام القضائية:

1-McDonalds Restaurants, No.CV-93-02419,1995 WL 360309 at 1.

2-Philip Morris USA vs Williams,549 U.S. 246.349-50 (2007)


الهوامش:

  1. [1] The Constitution and Its Origins”. U.S. Senate. Accessed June 5, 2025. https://www.senate.gov/history/origins.htm
  2. [2] The Canadian Charter of Rights and Freedoms”. Government of Canada. Accessed June 5, 2025. https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/how-rights-protected/guide-canadian-charter-rights-freedoms.html
  3. [3] Laws & Regulations in the United States”. USA.gov. Accessed June 5, 2025. https://www.usa.gov/laws-and-regulations
  4. [4] Laws of British Columbia”. Government of British Columbia. Accessed June 5, 2025. https://www.bclaws.gov.bc.ca/
  5. [5] The Canadian Charter of Rights and Freedoms”. Government of Canada. Accessed June 5, 2025. https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/how-rights-protected/guide-canadian-charter-rights-freedoms.html
  6. [6] The Constitution and Its Origins”. U.S. Senate. Accessed June 5, 2025. https://www.senate.gov/history/origins.htm
  7. [7] Laws of British Columbia”. Government of British Columbia. Accessed June 5, 2025. https://www.bclaws.gov.bc.ca/
  8. [8] أحمد إبراهيم أبو شوك، والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. (2021). الثورة السودانية (2018-2019): مقاربة توثيقية-تحليلية لدوافعها ومراحلها وتحدياتها. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
  9. [9] استقلال القضاء في السودان: التحديات وآليات التطوير” – د. عبد الله النعيم (سلسلة أوراق سياساته، مركز الخرطوم للدراسات، ٢٠٢٢).
  10. [10] الرقابة القضائية على القرارات التأديبية” – د. إبراهيم يوسف (مجلة القانون العام، جامعة النيلين، ٢٠٢١).
  11. [11] أحمد النور الغالي حامد. (2024). الحماية الدستورية والقضائية لحق التقاضي في القانون السوداني. مجلة جامعة أم درمان الإسلامية للعلوم الإسلامية والشرعية والقانونية، 20(3)، 23-50.
  12. [12] هيثم فرحان صالح، & المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. (2020). إشكالية الدولة في العالم العربي وتحوّل السلطة على أبواب الألفية الثالثة. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
  13. [13] الدستور السودان القومي الانتقالي (2005) المادتان 34 و35.
  14. [14] القانون الجنائي السوداني سنة (1991) المواد 146، 152، 188.
  15. [15] هيومنرايتسوتش.(2022) Human Rights Watch انتهاكات العدالة في السودان. https://www.hrw.org/ar/report/2022/sudan-justice
  16. [16] مجلة الأحكام القضائية السودانية سنة 1983 ص 147.
  17. [17] مجلة الأحكام القضائية السودانية 1974 ص 74.
  18. [18] مجلة الأحكام القضائية السودانية 1985.
  19. [19] مجلة الأحكام القضائية السودانية 1992.
  20. [20] قد يكون جميلاً من السادة القضاة لو أفادوا برأي الشريعة الإسلامية في يومية التحري، ووثقوا لذلك بمراجع فقهية إسلامية في هذا الموضوع يمكن الرجوع إليها، وهل عرف فقهاء الأمة الإسلامية أساساً يومية التحري، للأسف تغطية الدوافع الخاصة وإلصاقها بالشريعة من أجل إخافة الآخرين، والحصول على صمتهم، نعتقد بأن الإجابة سهلة حيث أن الشريعة لا تحتاج إلى من يدافع عنها بغير الحقيقة.
  21. [21] قضية نمرة ( م.ع/ف ج/ 139/2021) النمرة ( م.ع/ف ج/253/2021) مراجعة (161/2022) غير منشورة، شكلت المحكمة من السادة القضاة: (1) الأمين الطيب البشير (2) عبد المنعم بلة محمد (3) سيف الدين التوم الطاهر (4) عوض حسن عوض (5) أسامة عبد الحليم محمد.
  22. [22] نظرت القضية أمام المحكمة الجنائية رقم (4) أمدرمان، برئاسة القاضي حسن المهلاوي، راجع كتاب ” تطبيق الشريعة الإسلامية بين الحقيقة والإثارة”، د.المكاشفي طه الكباشي.
  23. [23] جريمة حد الردة فيها اختلاف فقهي لدى فقهاء الأمة، وهناك آراء لمجموعة من السودانيين، راجع د. أحمد علي إبراهيم حمو، مرجع سابق، ص 54.
  24. [24] الدستور الانتقالي للسودان (2005). المادة 35.
  25. [25] الأمم المتحدة(2024). الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/ccpr.aspx [2]
  26. [26] سيادة القانون. (2024). الأمم المتحدة. https://www.un.org/ar/ruleoflaw/
  27. [27] سيادة القانون. (2024). الأمم المتحدة. https://www.un.org/ar/ruleoflaw/.
  28. [28] النظرية القانونية. (2024). جامعة كورنيل. https://www.law.cornell.edu/wex/legal_theory
  29. [29] الأمم المتحدة (2024) الخاص بالحقوق المدنية والسياسية https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/ccpr.aspx [2]
  30. [30] الأمم المتحدة. (2023). United Nations. (2023). Status of ratification: ICCPR. Retrieved from https://treaties.un.org
  31. [31] OHCHR. (2023). International Covenant on Civil and Political Rights. Retrieved
  32. [32] هيومنرايتسووتش. (2022). انتهاكات العدالة في السودان. https://www.hrw.org/ar/report/2022/sudan-justice
  33. [33] Siddig, K. (2020). Legal pluralism in Sudan: Challenges and prospects. Journal of African Law, 64(2), 245–260.
  34. [34] UN Human Rights Council. (2021). Report of the Special Rapporteur on Sudan. Geneva.
  35. [35] African Union. (2020). Report on the human rights situation in Sudan. Addis Ababa.
  36. [36] Reuters. (2020). Sudan abolishes flogging as punishment for women. Retrieved from https://www.reuters.com
  37. [37] Ministry of Justice, Sudan. (2021). Annual report on human rights. Khartoum.
  38. [38] الأمم المتحدة (2024) الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/ccpr.aspx [2]
  39. [39] الأمم المتحدة. (2024). الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/ccpr.aspx [2]
  40. [40] عقوبة الرجم هذه العقوبة طبقت في السودان أول مرة في ظل حكم الدولة المهدية.
  41. [41] عقوبة القتل (الإعدام) رجماً المشرع في نعتقد كان يهدف إلى إيهام المواطن السوداني بأنه ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، ولكن مما يؤكد أن النصوص مجرد ديكور سياسي لم نر أي تطبيق على أرض الواقع لشخص أو أشخاص تم إعدامهم رجماً في السودان منذ 1983 ومن بعد تشريعه في القانون الجنائي سنة 1991وحتى تاريخه، والسؤال الذي يطرح نفسه والإجابة عليه معلومة سابقاً، هل خلال تلك الفترة منذ 1983-2025 لم ترتكب هذه الجريمة في السودان؟
  42. [42] د. أحمد علي إبراهيم حمو، مبدأي الشرعية والإقليمية في القانون الجنائي السوداني، دراسة مقارنة، المطبعة العالمية، الخرطوم بحري، 2003، ص 13.
  43. [43] الأمم المتحدة. (1948). الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/ [1]
  44. [44] الأمم المتحدة. (1966). الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/ccpr.aspx [2]
  45. [45] هيومنرايتسووتش (2022)انتهاكات العدالة في السودان https://www.hrw.org/ar/report/2022/sudan-justice.
  46. [46] بالرجوع للوضع القانوني المعاش للقانون الجنائي السوداني سنة 1991.
  47. [47] Amnesty International. (2021). Sudan: Flogging as a form of punishment.
  48. [48] OHCHR. (2020). Report on disciplinary penalties in Sudan. Geneva.
  49. [49] Al-Fadil, M. (2018). Legal Pluralism in Sudan: Challenges and Opportunities. African Law Review.
  50. [50] Mohamed, S. (2020). The impact of Islamic law on Sudan’s criminal justice system. International Journal of Middle East Studies, 52(4), 789–812. عقوبة القتل (الإعدام) رجماً المشرع في نعتقد كان يهدف إلى إيهام المواطن السوداني بأنه ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، ولكن مما يؤكد أن النصوص مجرد ديكور سياسي لم نر أي تطبيق على أرض الواقع لشخص أو أشخاص تم إعدامهم رجماً في السودان منذ 1983 ومن بعد تشريعه في القانون الجنائي سنة 1991وحتى تاريخه، والسؤال الذي يطرح نفسه والإجابة عليه معلومة سابقاً، هل خلال تلك الفترة منذ 1983-2025 لم ترتكب هذه الجريمة في السودان؟
  51. [51] Abdallah, A. (2019). The Sudanese Judiciary Between Independence and Political Interference. Khartoum Legal Journal.
  52. [52] Sudanese Lawyers Union. (2021). Justice in conflict zones: A case study of Darfur. Retrieved from https://www.sudlaw.org.
  53. [53] World Bank. (2022). Sudan: Governance and the rule of law. Retrieved from https://www.worldbank.org.
  54. [54] Salah, H. (2021). Research under repression: Academic freedom in Sudan. Journal of Human Rights Practice, 13(1), 112–130.
  55. [55] Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972).
  56. [56] https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/00_96113_01#section74[6] .
  57. [57] R. v. Singh, [2007] 3 S.C.R. 405.
  58. [58] Knight v. Indian Head School Division, [1990] 1 S.C.R. 653.
  59. [59] S v. Makwanyane (1995). Constitutional Court of South Africa.
  60. [60] https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%89_%D8%A3%D8%AD%D9%85 %D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
  61. [61] Abdallah, A. (2019). The Sudanese Judiciary Between Independence and Political Interference. Khartoum Legal Journal.
  62. [62] منظمة العفو الدولية. (2021). العقوبات القاسية: تقرير السودان https://www.amnesty.org/ar/documents/pol30/4875/2021/.
  63. [63] S v. Makwanyane (1995). Constitutional Court of South Africa.
  64. [64] Human Rights Watch. (2021). Sudan: Unfair trials and abuse in prisons Retrieved from https://www.hrw.org
  65. [65] Al-Fadil, M. (2018). Legal Pluralism in Sudan: Challenges and Opportunities. African Law Review.
  66. [66] غرايم سمي & المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. (2020). تاريخ موجز للعلمانية. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
  67. [67] زهران، وأحمد. “تقييم فعالية تشريعات الخدمة المدنية لتطوير سياسات إدارة الموارد البشرية فى القطاع الحکومى دراسة مقارنة مجموعة دول مجلس التعاون الخليجى.” مجلة کلية الاقتصاد والعلوم السياسية 22.3 (2021): 230-259.
  68. [68] Fraser, N. (2008). “Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World.
  69. [69] Transparency International. (2022). Global Corruption Report 2022. Berlin: Transparency International.
  70. [70] Transparency International. (2022). Global Corruption Report 2022. Berlin: Transparency International.
  71. [71] Rogers, D. (2019). “The Challenge of Objective Standards in Penal Application: A Study on Proportionality.” Journal of Legal Studies, vol. 45, no. 2, pp. 189-212.
  72. [72] Thibaut, J., & Walker, L. (1975). Procedural Justice: A Psychological Analysis. Erlbaum.
  73. [73] Kaufman, D. (2005). Governance Redefined. World Bank.
  74. [74] Pressman, J. & Wildavsky, A. (1984). Implementation
  75. [75] Habermas, J. (1996). Between Facts and Norms
  76. [76] Scott, J. T. (2021). Constitutional Hollowing in Transitional States. Comparative Constitutional Review, 29(3), 45–67.
  77. [77] Agamben, G. (2005). State of Exception (K. Attell, Trans.). University of Chicago Press.
  78. [78] Roberts, A. (2020). Constitutional Prioritization in Crises: A Global Survey. Journal of Crisis
  79. [79] Hirschl, R. (2017). The Judicialization of Mega-Politics and the Rise of Political Courts. Annual Review of Political Science, 20, 469–485.
  80. [80] Bourdieu, P. (1991). Language and Symbolic Power. Polity Press.
  81. [81] Habermas, J. (1996). Between Facts and Norms
  82. [82] Habermas, J. (1996). Between Facts and Norms
  83. [83] Ali, A. (2020). التفاعل بين القانون الرسمي والعرفي في أفريقيا: تحليل تجريبي [The Interaction between Official and Customary Law in Africa: An Empirical Analysis]. Journal of African Legal Studies, 34(2), 112–130.
  84. [84] UNESCO. (2021). التعليم والوعي القانوني: دور التعليم الأساسي في تعزيز الحقوق [Education and Legal Awareness: The Role of Basic Education in Promoting Rights]. UNESCO.
  85. [85] United Nations Human Rights Committee. (2021). Periodic Report on Sudan.
  86. [86] World Justice Project. (2022). Rule of Law Index 2022. https://worldjusticeproject.org
  87. [87] Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism? Journal of Legal Pluralism, 24, 1–55.
  88. [88] Merry, S. E. (1990). Getting Justice and Getting Even: Legal Consciousness among Working-Class Americans. University of Chicago Press.
  89. [89] Rogers, E. M. (2003). Diffusion of Innovations (5th ed.). Free Press.
  90. [90] Mamdani, M. (1996). Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism. Princeton University Press.
  91. [91] An-Na’im, A. A. (2021). مقاومة الإصلاحات الحقوقية في المجتمعات المحافظة: دراسة سودانية. Journal of Legal Anthropology, 15(3), 78–99.
  92. [92] Amnesty International. (2023).التحديات التشريعية في تنفيذ الاتفاقيات الدولية: تقرير خاص بالدول العربية [Legislative Challenges in Implementing International Treaties: Special Report on Arab States].Amnesty International. https://www.amnesty.org/ar/documents/pol30/0000/2023/ar/
  93. [93] هيثم فرحان صالح، & المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. (2020). إشكالية الدولة في العالم العربي وتحوّل السلطة على أبواب الألفية الثالثة. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
  94. [94] Santos, B. de S. (2002). Toward a New Legal Common Sense. Butterworths
  95. [95] Toynbee, M. (2015). Legal Mimicry in Postcolonial States. Cambridge University Press.
  96. [96] Chomsky, N. (2016). Who Rules the World? Metropolitan Books.
  97. [97] North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.
  98. [98] United Nations. (2023). Status of ratification: ICCPR. Retrieved from https://treaties.un.org.
  99. [99] Bell, J. (2017). Tunisia’s Constitutional Revolution. CUP.
  100. [100] Gerges, F. (2018). Contentious Politics in Tunisia. POMEPS.
  101. [101] Teitel, R. G. (2000). Transitional Justice. New York: Oxford University Press.
  102. [102] Transparency International. (2022). Global Corruption Report 2022. Berlin: Transparency International.
  103. [103] Ghana. (2002). The Chieftaincy Act. Accra: Ghana Publishing Corporation.
  104. [104] – سورة الإسراء: الآية 15
  105. [105] – محمد الأمين الشنقيطي: أضواء البيان في تفسير القرءان، طباعة وتوزيع: الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض 1403 هـ ، الجزء الأول، ص: 493
  106. [106] – سورة طه: الآية: 134
  107. [107] – سورة القصص: الآية: 47
  108. [108] – سورة المائدة: الآية: 19
  109. [109] – محمد ابن عبد الله الحاكم: المستدرك على الصحيحين، رقم الحديث: 7115، الجزء الرابع، ص: 129
  110. [110] – تقي الدين أحمد ابن تيمية: مجموع الفتاوى، دار ابن حزم، الجزء: 21، ص: 538.
  111. [111] – مسلم اليوسف: مبدأ الشرعية الجنائية في الجرائم والعقوبات التعزيرية، بدون دار نشر، بدون تاريخ الطبعة، ص: 05.
  112. [112] – عبد الواحد العلمي: شرح القانون الجنائي المغربي القسم العام، الطبعة: 5، ص: 84.
  113. [113] – دستور: 20 يوليو 1991 المراجع سنوات 2006 و 2012 و 2017.
  114. [114] – LUIS FAVOREU : La Constitutionnalisation du Droit Pénale et de La Procédure Pénale Vers un Droit Constitutionnel Pénale 1989, p : 169
  115. [115] -JEUN PRADEL, DROIT Pénale Général, p : 126
  116. [117] – عبد الواحد العلمي: مرجع سابق، ص: 88
  117. [118] – عبد الواحد العلمي: مرجع سابق، ص:90
  118. [119] – عبد الواحد العلمي: مرجع سابق، ص: 90
  119. [120] – القرار منشور في مجلة المحكمة العليا العدد الخامس، سنة: 2017، ص: 99
  120. [121] – تنص الفقرة الأولى من المادة: 39 من الدستور على ما يلي: ( يتخذ رئيس الجمهورية بعد الاستشارة الرسمية للوزير الأول ولرئيس الجمعية الوطنية وللمجلس الدستوري، التدابير التي تقتضيها الظروف حينما يهدد خطر وشيك الوقوع، مؤسسات الجمهورية والأمن والاستقلال الوطنيين وحوزة البلاد، وكذلك حينما يتعرقل السير المنتظم للسلطات العمومية الدستورية).
  121. [122] – تنص المادة: 71 من الدستور على ما يلي: ( الأحكام العرفية وحالة الطوارئ يقرها رئيس الجمهورية لمدة أقصاها ثلاثون يوما.للبرلمان أن يمدد هذه الفترة.وفي هذه الحالة يجتمع البرلمان وجوبا إذا لم يكن في دورة.يحدد القانون السلطات الاستثنائية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية بمقتضى الأحكام العرفية وحالة الطوارئ).
  122. [123] – تنص المادة: 70 من الدستور على أن: ( يصدر رئيس الجمهورية القوانين بعد ثمانية أيام على الأقل وثلاثين يوما على الأكثر من يوم إحالتها إليه من طرف البرلمان.لرئيس الجمهورية في هذه المدة أن يعيد مشروع أو اقتراح القانون لقراءة ثانية. فإذا صادقت الجمعية الوطنية بأغلبية أعضائها، فإن القانون يصدر وينشر في الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة).
  123. [124] – المرسوم رقم: 52/ 92 الصادر بتاريخ: 18 يونيو 1992، منشور في الجريدة الرسمية، العدد رقم: 785.
  124. [125] – للتفصيل راجع المقرر رقم: 923 الصادر بتاريخ: 14/05/2012 المتضمن تنظيم المديرية العامة للتشريع والترجمة ونشر الجريدة الرسمية.
  125. [126] – عبد الفتاح عمر: الوجيز في القانون الدستوري، طبعة: 1987، مركز الدراسات والبحوث، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تونس، ص: 169.
  126. [127] – المادة: 70 من القانون رقم: 2005 – 48 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل، والملغي بموجب القانون رقم: 2019 – 017 الصادر بتاريخ: 20 فبراير 2019.
  127. [128] – محمد الشيخ باسي: الخصوصيات المسطرية في قانون الإرهاب الموريتاني – الاختصاص الجنائي نموذجا – مجلة الفقه والقانون، عدد: 20 يونيو 2014
  128. [129] – محمد الشيخ باسي: مرجع سابق ، ص: 53.
  129. [130] – تنص المادة: 625 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: (تعد مرتكبة في التراب الوطني كل جريمة يكون عمل من الأعمال المميزة لأحد أركانها المكونة لها قد تم في موريتانيا).
  130. [131] – عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر: الجريمة الإرهابية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، سنة: 2005، ص269.
  131. [132] – محمد سامي الشواد: مبادئ قانون العقوبات، القسم العام، مطبعة الإخوة الأشقاء، سنة: 1992، ص: 157
  132. [133] – عبد الحفيظ بلقاضي: مدخل إلى الأسس العامة للقانون الجنائي المغربي، دار الأمان للنشر والتوزيع، الرباط، الجزء الأول، ص: 160
  133. [134] – عبد الواحد العلمي: مرجع سابق، ص: 101
  134. [135] – محمد ينج محمد محمود: مرجع سابق، ص: 23.
  135. [136] – نقض مصري رقم: 127- 1959، بتاريخ: 02 فبراير 1959.
  136. [137] – عبد الواحد العلمي: مرجع سابق، ص: 103.
  137. [138] – حميد الربيعي: المحاكمة العادلة أساس العدل في دولة القانون، دراسة مقارنة، المجلة المغربية للمنازعات القانونية، عدد: 10 و11، سنة: 2010، ص:32
  138. [139] – عبد الواحد العلمي: مرجع سابق، ص: 114
  139. [140] – عبد الواحد العلمي: مرجع سابق، هامش الصفحة: 114
  140. [141] – الكلمة الافتتاحية لمحمد بوزوبع، السياسة الجنائية بالمغرب واقع وآفاق، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، السنة 2005، الطبعة الأولى، ص 16-17.
  141. [142] – أحمد فتحي سرور،أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، طبعة 1972، ص 11.
  142. [143] – نور الدين العمراني، شرح القسم العام من القانون الجنائي المغربي، مطبعة سجلماسة مكناس، الطبعة 2020، ص 28.
  143. [144] – أحمد فتحي سرور، السياسة الجنائية، فكرتها ومذاهبها وتخطيطها، دار النهضة العربية، الطبعة 1969، ص 3.
  144. [145] – قانون رقم 23-03 بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
  145. [146] – محمد أقبلي، السياسة الجنائية بالمغرب، الواقع والآفاق 2004-2018، جامعة الحسن الأول، مطبعة الأمنية الرباط، السنة 2018، ص 1.
  146. [147] – للتعرف أكثر على أهداف السياسة الجنائية أنظر توفيق مصباح، المحطات الكبرى في السياسة الجنائية المغربية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة سنة 2015-2016، ص 25.
  147. [148] -امحمد الغياط، السياسة الجنائية وحماية الحدث الجانح في المغرب، دراسة قانونية تربوية اجتماعية، الطبعة الأولى، غشت 2006، ص 53.
  148. [149] – المادة 1-51 من قانون رقم 23-03 بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية.
  149. [150] – محمد أوجار، المراصد الدولية للإجرام، ندوة بتاريخ 24/01/2018.
  150. [151] – وقد جاء على لسان رئيس النيابة العامة بالمغرب بأن الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال “من الجرائم الخطيرة”، بالنظر “لما ينجم عنها من ضعف الثقة في المؤسسات، وتراجع سيادة القانون، وإفراغ مخططات التنمية من محتواها، وتهديد النظام العام الاقتصادي”.مبرزاً أن “مكافحة الجرائم المالية وحماية المال العام وتخليق الحياة العامة وصيانة النظام العام الاقتصادي، تظل من أولويات السياسة الجنائية، حيث تحرص النيابة العامة على مكافحة مختلف أشكال الجرائم المالية، من خلال جديتها في التعامل مع الشكاوى والتبليغات والتقارير الصادرة عن هيآت الرقابة والتقرير، وفتح الأبحاث بشأنها وتحريك المتابعات وممارسة الطعون عند الاقتضاء. وذلك فضلا عن تفعيل أحكام القانون المتعلق بحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء”.وأكد رئيس النيابة العامة، في معرض كلمته خلال هذه الدورة التدريبية التي يستفيد منها 25 قاضياً، وتتمحور حول تقنيات البحث والتحقيق في الجرائم المالية والاقتصادية وجمع أدلة الإثبات والتعاون الدولي بشأن الجرائم العابرة للحدود، وتأتي في إطار دعم تخصص قضاة أقسام الجرائم المالية، وانفتاح رئاسة النيابة العامة على باقي المؤسسات والهيئات وتعاونها معها بشأن الأهداف المشتركة ومنها ما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية ومختلف صور جرائم الفساد، إن المغرب “بادر إلى إرساء مجموعة من الآليات القانونية والمؤسساتية للوقاية من جرائم الفساد المالي وغسل الأموال، من خلال وضع إطار قانوني رادع وفعال، وملاءمة أحكامه مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومعايير مجموعة العمل المالي المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن سن قانون لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء، لتشجيع التبليغ عن هذا النوع من الجرائم، بالإضافة إلى إحداث قضاء متخصص، وشرطة قضائية متخصصة في الجرائم المالية، من خلال تجربة أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف للرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس، والفرقة الوطنية والفرق الجهوية للشرطة القضائية”.وأوضح رئيس النيابة العامة أن الخط الهاتفي المباشر الذي تم إحداثه برئاسة النيابة العامة، ويمكن لكل الأشخاص الاتصال به للتبليغ عما يتعرضون له من ابتزاز أو طلبات الرشوة، أو ما يطلعون عليه من جرائم الفساد بسرعة وفعالية وسرية، “مكن لحد الآن من ضبط 73 عملية رشوة في حالة تلبس. وهي رسالة لكل من يعتبر، ليعلم أن يد العدالة قادرة على الوصول إلى المرتشين، رغم كل وسائلهم لطمس روائح الرشوة”.وأضاف بأن “هذه الجهود وهذه الآليات المؤسساتية والقانونية، لا يمكنها تحقيق الغاية المرجوة منها، إذا لم يتم توفير العنصر البشري المكون والمؤهل، لمواجهة الجرائم المالية والاقتصادية وجرائم غسل الأموال، سواء على مستوى الأبحاث والتحري أو في مراحل المتابعة والتحقيق والحكم، التي تتطلب التخصص والمهنية، وذلك، بالنظر لما يتميز به الإجرام المالي من خصوصيات، باعتباره إجراماً معقداً ومتطوراً، تستعمل فيه في الغالب أساليب مالية ومحاسبية ومصرفية متقنة لطمس معالم الجريمة. مما يقتضي توفر الباحث والمحقق والقاضي على المهارات اللازمة لفحص الملفات والوثائق المحاسبية والصفقات العمومية وتقارير هيئات الرقابة والتدقيق. وكذلك الإحاطة بتقنيات الأبحاث المالية الموازية وتعقب حركة الأموال، بمناسبة البحث والتحقيق في الجرائم الأصلية للتأكد من وجود شبهة غسل الأموال. بالإضافة إلى توجيه واستقبال طلبات التعاون الدولي، لتعقب مرتكبي الجرائم العابرة للحدود واسترداد متحصلات الجريمة”.
  151. [152] – جبابلية توفيق، جبلون آمال، الشفافية كآلية لمكافحة الفساد في الإدارة المحلية، بحث لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 8 ماي 1945، قالمة، السنة 2014، ص 89.
  152. [153] – كلمة الرئيس المنتدب بمناسبة افتتاح السلسلة لوطنية للتكوين المتخصص في الجرائم المالية المنظمة بشراكة مع رئاسة النيابة العامة في 22 أكتوبر 2025.
  153. [154] – يتعلق الأمر بخط هاتفي رقم05.37.71.88.88 يمكن الاتصال به – في المرحلة الراهنة – خلال أوقات العمل للتبليغ عن طلبات الرشوة، وذلك من أجل ضبطها في حالة تلبس.
  154. [155] – تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2019، ص 350.
  155. [156] – النشرة الجنائية، نشرة داخلية عن قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، العدد 4، أبريل 2024.
  156. [157] – كلمة الرئيس المنتدب بمناسبة افتتاح السلسلة لوطنية للتكوين المتخصص في الجرائم المالية المنظمة بشراكة مع رئاسة النيابة العامة في 22 أكتوبر 2025.
  157. [158] – تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2019، ص 350-351.
  158. [159] – تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023 ص 422.
  159. [160] – تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2018 ص245-246.
  160. [161] -منشور رقم 1 بتاريخ 6 أكتوبر 2017، حدد فيه رئيس النيابة العامة أول منشور له والموجه إلى كافة المسؤولين القضائيين عن النيابات العامة طريقة تبليغ السياسة الجنائية عبر مناشير ودوريات كتوبة وقانونية، أنظر موقع رئاسة النيابة العامة.
  161. [162] -تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بالسالفادور البرازيل من 12 إلى 15 أبريل 2010 ص 55.
  162. [163] – تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المذكور أعلاه، ص 55.
  163. [164] – الفصول من 218-1 إلى 218-9 من القانون الجنائي.
  164. [165] – الواردة في الفصول 218-1 و218-2 و218-3 و218-4 و218-5.
  165. [166] – المادة 7 من القانون رقم 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب.
  166. [167] – تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2018، ص 253-254.
  167. [168] – تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023، ص412.
  168. [169] – تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2018، ص 257.
  169. [170] – عماد الزهري، السياسة الجنائية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله بالمغرب، بحث لنيل دبلوم الماستر، السنة 2015-2016، ص 198.
  170. [171] – عماد الزهري، السياسة الجنائية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، مرجع سابق، ص 204.
  171. [172] – محمد بندريس، بالاستباق والإصلاح …المغرب يتصدى بنجاح للإرهاب، مقال منشور بشبكة موقع الأناضول، تم تصفح الموقع يوم 21/09/2020 على الساعة الثانية زوالاً.
  172. [173] – عماد الزهري، السياسة الجنائية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، مرجع سابق، ص 207-208.
  173. [174] Interruption volontaire de la grossesse.
  174. [175] وهو حال التشريع المغربي وغالبية التشريعات الجنائية العربية، ومنها الجزائري الذي تعد نصوصه المنظمة للإجهاض نسخة طبق الأصل من مواد القانون الجنائي المغربي
  175. [176] تتبنى هذا التوجه معظم تشريعات دول الاتحاد الأوروبي، بل إن دولا مثل تشيلي وفرنسا جعلت من التوقيف الإرادي للحمل حقا دستوريا، منصوصا عليه في صلب مواد الدستور. وحدهما التشريعان التونسي من خلال تعديل سنة 1973 الذي طال مجلة الجزاء التونسية لسنة 1913، والتركي من خلال قانون السكان والتخطيط العائلي لسنة 1983، من بين التشريعات العربية والإسلامية، اللذان أباحا الإجهاض بناء على طلب الحامل شريطة أن يتم خلال الثلاثة أشهر الأولى من الحمل في الحالة التونسية، و10 أسابيع في الحالة التركية
  176. [177] وهو حال تشريعات مقارنة، كالقانون الجنائي السوداني لسنة 1991 في مادته 135 التي أباحت بالإضافة إلى حالة الخطر على حياة الأم، إجهاض جنين الاغتصاب، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على التشريع البولوني، كما أن دولة مالطا هي الأخرى تبيح الإجهاض في حالتي الخطر على حياة الأم وعند كون الجنين غير قابل للحياة (التشوه والمرض الخطير).
  177. [178] إن القول بكون الإجهاض يدخل في زمرة الحريات الفردية أمر لا يستقيم، ذلك أن هناك حقا للغير سيطاله المساس، بدءا بالجنين الذي سيتم إسقاطه وحقه في الحياة، مرورا بحق الزوج أو شريك العلاقة الجنسية في الأبوة، وانتهاء بحق المجتمع في النمو والتكاثر والاستمرار. وهي وجهة نظر قاصرة بهذا المعنى، فالموضوع ينبغي مقاربته بموضوعية أكبر لا بشخصانية، ذلك أن الأمر ذو رهان مرتبط بالصحة العمومية وله انعكاس مباشر على بنية المجتمع واقتصاده وعلى نسب الجريمة المستقبلية فيه.
  178. [179] ذ العلمي عبد القادر، “الدفاع عن الحريات الفردية”، مجلة الفرقان، ع 7، سنة 2013، ص: 49، مسترجع من:http://search.mandumah.com/Record/597460
  179. [180] ويعتبر الدستور والقانون الجنائي أهم القوانين المرتبطة بالحريات الفردية، حيت يمكن القول إن الثاني امتداد للأول في هذا المجال، فالقانون الدستوري ينظم المبادئ الأساسية الضابطة للعلاقة بين الدولة والأفراد، كما ينصص على أهم الحريات الفردية، والقانون الجنائي من جهته يعدد الأفعال التي تشكل خرقا لقيم المجتمع ويعاقب عليها.
  180. [181] ذ إدريس الغزواني، “في الحاجة إلى موقف تفاهمي إزاء الحريات الفردية بالمغرب”، مجلة رهانات، العدد 37، سنة 2016، ص: 16.
  181. [182] يقول تعالى في الآية 29 من سورة الكهف: “فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر”. ويقول عز من قائل في الآية 256 من سورة البقرة: “لا إكراه في الدين”.
  182. [183] ذ خالد شخمان، “الدساتير والقوانين الجنائية المغاربية: دراسة في العلاقة بين الحريات الفردية والمرجعية الإسلامية”، مجلة تجسير، مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية، دار نشر جامعة قطر، المجلد الرابع، العدد 2، 2022، ص: 108.
  183. [184] د محماد رفيع، “بحوث محكمة نحو تأصيل القول في الحريات الفردية”، مقال منشور بالموقع الرسمي للمركز العلمي للنظر المقاصدي في القضايا المعاصرة: https://makasid.com/horiyat، تاريخ الزيارة: 26/02/2024 على الساعة 19 و40 د.
  184. [185] يعرف الزنا اصطلاحا بأنه:” إدخال الحشفة عمداً في فرج آدمي من غير زواج، ولا ملك، ولا شبهة”
  185. [186] يرى الحنفية أن الوطء الذي يشكل جريمة الزنا هو الذي يكون في القبل دونما غيره، بيد أن المالكية والحنابلة والشافعية يتوسعون في مفهوم الوطء ليشمل الممارسة من الدبر أيضا.
  186. [187] إن مفهوم العلاقة الجنسية يعد أكثر شمولا من مفهوم الوطء، فإذا كان هذا الأخير يتطلب ممارسة جنسية طبيعية كاملة بإدخال قضيب الرجل في فرج المرأة، فإن الأول يجُبُّ بالإضافة إلى فعل الوطء جميع الممارسات ذات الطبيعية الجنسية، كالممارسة من الدبر والممارسة السطحية والجنس الفموي وغيرها من الأفعال التي تؤدي إلى تحقيق الشهوة الجنسية
  187. [188] ينص الفصل 491 من م ق ج عل ما يلي:” يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه”.
  188. [189] ينص الفصل 492 من م ق ج على أنه:” تنازل أحد الزوجين عن شكايته يضع حدا لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكى بها عن جريمة الخيانة الزوجية.فإذا وقع التنازل بعد صدور حكم غير قابل للطعن، فإنه يضع حدا لآثار الحكم بالمؤاخذة الصادر ضد الزوج أو الزوجة المحكوم عليها”
  189. [190] ذ العلام محمد، “جريمتا الخيانة الزوجية والفساد ووسائل إثباتهما في ظل القانون المغربي”، بحث نهاية التدريب بالمعهد الوطني للدراسات القضائية بالرباط، الفوج 15، سنة 1988، ص: 6.
  190. [191] قرار محكمة النقض عدد 3/1431، في الملف الجنائي عدد 2017/3/6/21947. أورده أناس الخماس، “الشكاية في جريمة الخيانة الزوجية بين الإشكالات العملية وضرورة الإلغاء”، مجلة الإسماعيلية للدراسات القانونية والقضائية، العدد 2، شتنبر 2019، ص: 151.
  191. [192] ذ البوبكري العربي، “القانون الجنائي وتدبير الاختلاف المجتمعي حول الحريات الفردية بالمغرب”، مجلة المنبر القانوني ع 13,14 (2018)، ص: 22 وما يليها
  192. [193] ذ بنسعيد محمد، “تجريم العلاقات الجنسية الرضائية: سجال حقوقي ومجتمعي ومحك قانوني”، مجلة القانون والأعمال، العدد 92، سنة 2023، ص: 188
  193. [194] ذ عبد الرحيم العلام، “مسودة القانون الجنائي: تطور بحجم التراجع وتغيير في ظل المحافظة”، مقال منشور في كتاب الجريمة والعقاب – قراءات نقدية في مسودة القانون الجنائي، مؤلف جماعي منشورات سلسلة الحوار العمومي الطبعة الأولى، مطبعة طوب بريس، الرباط، يونيو، 2015
  194. [195] يقول الله تعالى:” يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون”، سورة المائدة، الآية 90.وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه”، سنن أبي داود، الجزء 3، ص: 326، الحديث عدد 3674
  195. [196] اتفق فقهاء المسلمين على أن عقوبة شارب الخمر في الدنيا الجلد، لما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم “كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين”، صحيح مسلم، الجزء 3، ص: 133، الحديث عدد 1706.ثم اختلفوا في عدد الجلدات، فذهب جمهورهم إلى أنها ثمانون جلدة في الحر، وأربعون في غيره، مستدلين بحديث أنس المذكور، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمان بن عوف “أخف الحدود ثمانين”، فأمر به عمر
  196. [197] ذ البوبكري العربي، م س، ص: 69
  197. [198] الحديث هنا عن تجريم الإيقاف الإرادي للحمل من طرف الحامل وليس عن جريمة الإجهاض الذي يمارس عليها دون رضاها
  198. [199] ينظم المشرع الجنائي المغربي جريمة الإجهاض في عشرة فصول من 449 إلى 558 من م ق ج.
  199. [200] يقصد بالغرة في الاصطلاح الفقهي دِيَة الـجَنِينِ إذا أُسْقِطَ مِيِّتاً، وقَدْرُها: عَبْدٌ أو أَمَةٌ، أو نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ أمِّه
  200. [201] د عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي، القسم العام، الطبعة العاشرة، سنة 2022، ص: 22.
  201. [202] د عبد الواحد العلمي، م س، ص: 23
  202. [203] يقول الله تعالى في محكم التنزيل مخاطبا نبيه الكريم محمدا عليه الصلاة والسلام: “وإنك لعلى خلق عظيم”، سورة القلم، الآية 4. كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “بعثت لأتمم صالح الأخلاق”، رواه الإمام أحمد ابن حنبل في مسنده: الحديث 8952، والبيهقي في السنن الكبرى، الحديث: 21303، وأبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه، الحديث: 31773.
  203. [204] د عبد الواحد العلمي، م س، ص: 24.
  204. [205] بحسب تقارير رئاسة النيابة لسنوات 2018 وما يليها إلى غاية سنة 2022، بلغت حالات قتل الأمهات للولدان على التوالي: 8 خلال سنة 2018 و5 سنة 2019 و19 سنة 2020 و7 سنة 2021 ثم 7 حالات سنة 2022
  205. [206] قيد الفصل 493 من مجموعة القانون الجنائية الإثبات في جرائم الفساد والخيانة الزوجية، بحيث لا تثبت الجريمتان إلى بضبط الفاعلين في حالة تلبس، أو بوجود اعتراف قضائي، او مكاتيب صادرة عن المتهم تثبت ارتكابه للفعل، وهو توجه كان يتبناه المشرع الفرنسي قبل إلغاء الجريمتين. وبناء على ذلك، يكفي الشريك في العلاقة الجنسية غير الشرعية إنكارها لتفادي المساءلة الجنائية، حتى وإن نتج عن العلاقة حمل وولادة، إذ إن الخبرة الجينية لا تندرج ضمن وسائل الإثبات المومأ إليها
  206. [207] د المختار اعمرة، “الوضعية القانونية للأم العازبة بين التشريع الجنائي ومقتضيات مدونة الأسرة”، مجلة دفاتر الحكامة، العدد 1 نونبر 2015، ص: 39.
  207. [208] د.المختار اعمرة، م س، ص 38
  208. [209] صدر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) مشكلا من غرفتين قرار يحسم في مسألة كون التسجيل في الحالة المدنية لا يعد إقرارا بالنسب حيث جاء فيه ما يلي: “من المقرر فقها وقضاء أن النسب لا يثبت إلا بالوسائل المقررة في الفصل 89 من المدونة (المادة 158 من مدونة الأسرة) وليس ضمنها شهادة الميلاد وإن تسجيل مولود بسجل الحالة المدنية لا يعتبر إقرار بالبنوة ممن قام به”.قرار عدد 74 بتاريخ 18/02/2004 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2004، ص: 71.
  209. [210] ذ علي محمد جعفر، “الأحداث المنحرفون”، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت – طبعة 1994 – ص: 52.
  210. [211] ذ خالد عبد السلام، “عوامل الانحراف الاجتماعي لدى الشباب الجزائري واستراتيجيات التكفل والعلاج. دراسات نفسية وتربوية، volume 7، numéro 2، تاريخ النشر: 2014-12-31.، ص: 120، مسترجع من: -https://www.asjp.cerist.dz/en/article/5427.
  211. [212] ذ عبد النبي بوعديلة، “التفكك الأسري وآثاره على مستقبل الأولاد”، مجلة قراءات علمية للأبحاث والدراسات القانونية والإدارية، العدد 17، مارس 2023، ص: 407.
  212. [213] للمزيد من التوسع في الإشكالات العملية التي تطرحها كفالة الأطفال المهملين، يراجع: ذة ابتسام رقاس، “الإشكالات العملية لمسطرة كفالة الأطفال المهملين في ضوء عمل ابتدائية أزرو”، بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، الفوج 42، 2019.
  213. [214] الإجهاض، مقال منشور بتاريخ 25 نونبر 2021، على الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية:https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/abortion، تاريخ الزيارة: 28/06/2024 على الساعة: 18 و00.
  214. [215] الإجهاض، مقال منشور بتاريخ 25 نونبر 2021، على الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية:https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/abortion، تاريخ الزيارة: 28/06/2024 على الساعة: 18 و00.
  215. [216] انظر: تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2018، التقرير الثاني، تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، 2018، ص: 213.تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2019، التقرير الثالث، تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، 2019، ص: 300.تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2020، التقرير الرابع، ص: 263.تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2021، التقرير الخامس، ص: 263.تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2022، التقرير السادس، ص: 325.
  216. [217] وفقا لتقديرات جمعيات تعمل في هذا المجال، يتم إجراء ما بين 600 و800 عملية إجهاض سري يوميا في المغرب، في حين تشير الأرقام الرسمية إلى وجود 200 حالة إجهاض سري يوميا داخل العيادات. مقال منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.likpress.ma/?p=29070، بتاريخ 12 يناير 2024، تاريخ الزيارة: 17/05/2024 على الساعة 15: 15د
  217. [218] مقال منشور على الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية: https://www.who.int، بتاريخ: 25 نونبر 2021، بعنوان “الإجهاض”، تاريخ الاطلاع: 16/05/2024 على الساعة 20:21.
  218. [219] تعرف منظمة الصحة العالمية الإجهاض غير الآمن بكونه:” أي إجراء لإنهاء الحمل غير المرغوب فيه يقوم به إما أشخاص لا يملكون المؤهلات المطلوبة، أو في بيئة لا تستوفي الحد الأدنى من المتطلبات الطبية، أو كليهما”.
  219. [220] الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية: https://www.who.int، م س.
  220. [221] Association Marocaine de Planification familiale (AMPF), “Etude exploratoire de l’avortement à risque”, Imprimerie El Maarif Al Jadida, Rabat, 2008, p 73.
  221. [222] Coast E, Lattof SR, Meulen Rodgers YV, Moore B, Poss C. The microeconomics of abortion: A scoping review and analysis of the economic consequences for abortion care-seekers. PLoS One. 2021 Jun 9;16(6):e0252005. doi: 10.1371/journal.pone.0252005. PMID: 34106927; PMCID: PMC8189560.
  222. [223] Rodgers YVM, Coast E, Lattof SR, Poss C, Moore B. The macroeconomics of abortion: A scoping review and analysis of the costs and outcomes. PLoS One. 2021 May 6;16(5):e0250692. doi: 10.1371/journal.pone.0250692. PMID: 33956826; PMCID: PMC8101771
  223. [224] Association Marocaine de Planification familiale (AMPF), op. cit, p 36.
  224. [225] ذ عبد الحفيظ بلقاضي، “دراسات في القانون الجنائي الخاص المغربي”، طبعة 2018، ص: 8.
  225. [226] Association Marocaine de Planification familiale (AMPF), op. cit, p:144.
  226. [227] أصدر برنامج الأمم المتحدة لمكافحة السيدا (أونيسيدا) تقريرا بتاريخ يوليوز2017، مفاده أن المغرب حقق نتائج هامة في التصدي للإيدز جعلته استثناء يقتدى به في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشير آخر التقديرات لسنة 2016 أن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية لا يزال متدنيا بين عموم السكان (0.1%). ويبلغ عدد الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية 22.000، وتقدر عدد الإصابات الجديدة بالفيروس ب 1.000 وعدد الوفيات الناتجة عن الإيدز ب 700 سنة 2016. كما انخفض عدد الإصابات الجديدة بفيروس عوز المناعة البشري بنسبة 37% بين عامي 2011 و2016.ويلعب المغرب دورا رياديا في التعاون جنوب-جنوب مع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى صعيد دول الاتحاد الإفريقي وذلك بالنظر لخبرته وإنجازاته الجوهرية والمتقدمة في مجال محاربة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.وبالإضافة إلى الجهود التي تبذلها وزارة الصحة والمؤسسات الرسمية في هذا الإطار، فإن جمعية محاربة السيدا (ALCS) وهي منظمة غير حكومية مغربية (جمعية ذات منفعة عالمة)، تعمل على مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، تأسست في عام 1988، ولها صيت واسع على وإشعاع على المستوى الوطني والإقليمي، بل والعالمي.
  227. [228] – تضمّ القائمة الموحدة جميع الأفراد والكيانات الخاضعين للتدابير التي يفرضها مجلس الأمن. والغرض من جمع جميع الأسماء في قائمة موحدة هو تيسير تنفيذ هذه التدابير، ولا يُفهم منه أن جميع الأسماء مُدرجة في إطار نظام جزاءات واحد، ولا أن معايير إدراج الأسماء متطابقة. وفي كل حالة يقرر فيها مجلس الأمن فرض تدابير رداً على تهديد ما، تتولى لجنة تابعة لمجلس الأمن إدارة نظام الجزاءات. وبناءً عليه، تنشر كل لجنة من لجان الجزاءات المنشأة من قِبل مجلس الأمن أسماء الأفراد والكيانات المدرجين بالارتباط بتلك اللجنة، فضلاً عن المعلومات المتعلقة بالتدابير المحددة المطبّقة على كل اسم مُدرج. المرجع: موقع الأمم المتحدة( مجلس الامن) قائمة الجزاءات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بدون تاريخ نشر، تاريخ الدخول 27 / 10/ 2025، الوقت ( 7:12م)، على الرابط: https://main.un.org/securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-list
  228. [229] – نصت المادة المادة (63) الفقرة(1) على أنه: يجوز لمجلس الوزراء ، بناءً على عرض من وزير شئون الرئاسة ، إصدار قرار يتضمن إنشاء قائمة أو قوائم تدرج فيها التنظيمات أو الأشخاص الإرهابية التي تشكل خطرا على الدولة أو التي تكون الدولة ملتزمة دولياً بإدراجهم فيها.
  229. [230] – يقصد بالدائرة المختصة هنا كما نصت عليه المادة (3) هي: دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة والتي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً
  230. [231] – قرارات مجلس الأمن الحالية والمستقبلية المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله،1267( 1999 ) و 1333(2000 ) و1363( 2001 ) و1390( 2002 ) و1455( 2003 ) و1526( 2004 ) و 1617( 2005 ) و1624( 2005 ) و1699( 2006 ) و1735( 2006 ) و 1822( 2008 ) و1904 ( 2009 ) و 1988( 2011 ) و 2083( 2012 ) و2133( 2014 ) و 2170( 2014 ) و 2178( 2014 ) و 2195( 2014 ) و 2199( 2015 ) و 2214( 2015) و2249( 2015 ) و 2253( 2015 ) و2309( 2016 ) و 2322 ( 2016 ) و 2331 ( 2016 ) و 2341( 2017 ) و 2347 ( 2017 ) و2354( 2017 ) و 2368( 2017 ) و 2379 ( 2017 ) و 2388( 2017 ) و 2396( 2017 ) و2462( 2019 ) و2482( 2019 ) و2560( 2020 ) و2610( 2021 ) و 2664( 2022 )
  231. [232] – موقع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب(سلطنة عمان)، دون تاريخ نشر، تاريخ الدخول 26/ 10/ 2015 ، الوقت( 9:32 ص) على الرابط: https://www.nctc.gov.om/TargetedFinancialSanctions/InclusionInTheLocalList
  232. [233] – المحكمة المختصة بدولة الامارات العربية المتحدة وبحسب ما نصت عليه المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة والخاصة بالتعريفات بأن المحكمة المختصة هي ‌المحكمة المختصة بجرائم أمن الدولة، وفي مصر بمحكمة استئناف القاهرة
  233. [234] – من ابرز تلك المؤسسات والجهات التخصصية التي يحق لها التعامل مع قضايا الإدراج والحذف وتحديث قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية في سلطنة عمان: لجنة العقوبات المالية تتبع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في سلطنة عمان، ووزارة الخارجية ، ووزارة العدل، وجهات الدولة الأمنية، بالإضافة إلى النيابة العامة في جمهورية مصر العربية، والمجلس الأعلى للأمن الوطني في دولة الامارات العربية المتحدة.
  234. [235] -عرفت المادة الأولى المتعلقة بالتعريفات من قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المجلس المعني بإعداد القوائم بانه: المجلس الأعلى للأمن الوطني
  235. [236] – المادة ( 14) من قرار اللجنة الوطنية العمانية لمكافحة الإرهاب
  236. [237] -المقصود بالمكتب هنا هو: المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير بحسب نص المادة(1) الخاصة بالتعريفات من قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020
  237. [238] – المقصود بالمجلس هنا هو: المجلس الأعلى للأمن الوطني بحسب نص المادة(1) الخاصة بالتعريفات من قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020
  238. [239] – د.أحمد الخزاعي، تصنيف المنظمات الإرهابية بين جدل القانون والتوظيف السياسي، الموقع الإلكتروني لصحيفة الأيام، ع(13297)، تاريخ النشر 3 سبتمبر 2025 ، تاريخ الدخول 13/ 11/ 2025، الوقت(40 : 11 ص) على الرابط: https://www.alayam.com/Article/courts-article/424512/Index.html
  239. [240] – صلاح لبن، قوائم الإرهاب… معايير منطقية أم حسابات سياسية؟، موقع الإندبندنت العربية، تاريخ النشر 2 / 11/ 2023م ، تاريخ الدخول 13/ 11/ 2025م، الوقت( 12:10م) على الرابط:https://www.independentarabia.com/node/513336
  240. [241] – إنجي مجدي، قوائم الإرهاب بين التصنيف والتسييس، موقع حفريات، تاريخ النشر 20 / 10/ 2022م، تاريخ الدخول 13/ 11/ 2025 الوقت ( 12:21) على الرابط: https://hafryat.com/ar/blog
  241. [242] – موقع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، الأهداف و الالتزامات ومدة إجراءات التجميد، بدون تاريخ نشر، تاريخ الدخول 27/ 10/ 2025م، الوقت0 7:58م) على الرابط: ps://nctc.gov.om/TargetedFinancialSanctions/ObligationsTargetsAndDurationOfFreezingMeasures
  242. [243] منصور الحيدري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، المجلة العربية للدراسات الشرعية، العدد 2، السنة 2015 م، ص366.
  243. [244] منصور الحيدري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، مرجع السابق، ص367.
  244. [245] علاء الدين عبد الله، ماهية التعويض العقابي وطبيعته ومدى إمكانية الأخذ به في التشريع الأردني، دراسة مقارنة، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، العدد 34، سنة 2021م، ص394.
  245. [246] مصطفى عدوي، الضرر الناشئ عن الإخلال العقدي في القانون الإنجليزي، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2008م، ص 12.
  246. [247] منصور الحيدري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص126.
  247. [248] علاء الدين عبد الله، ماهية التعويض العقابي وطبيعته ومدى إمكانية الأخذ به في التشريع الأردني، مرجع سابق، ص495.
  248. [249] حيث تتلخص وقائع الدعوى بقيام سيدة كبيرة العمر بشراء قهوة، وعندما أرادت فتح الغطاء لكي تضيف السكر، انسكبت القهوة على ساقيها مما تسبب لها بحروق من الدرجة الثالثة، فقاضت الشركة لكون درجة حرارة القهوة أكثر من باقي المطاعم فقررت هيئة المحلفين؟ بأنها تستحق مبلغ 2.7 مليون دولار كتعويض عقابي بالإضافة إلى التعويض الإصلاحي، ثم تم تخفيضه من قبل المحكمة إلى 480 ألف دولار.McDonalds Restaurants, No.CV-93-02419,1995 WL 360309 at 1.
  249. [250] مصطفى عدوي، الضرر الناشئ عن الاخلال العقدي في القانون الإنجليزي، مرجع السابق، ص12.
  250. [251] منصور الحيدري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، مرجع السابق، ص126.
  251. [252] علاء الدين عبد الله، ماهية التعويض العقابي وطبيعته ومدى إمكانية الأخذ به في التشريع الأردني، مرجع السابق، ص405.
  252. [253] علاء الدين عبد الله، ماهية التعويض العقابي وطبيعته ومدى إمكانية الأخذ به في التشريع الأردني، مرجع السابق، ص406.
  253. [254] حسام محمود، التعويض العقابي في القانون الأمريكي، مجلة الحقوق والبحوث القانونية، جامعة الإسكندرية، العدد الثاني، المجلد الأول، سنة 2016 م، ص674.
  254. [255] محمد الدسوقي، تقدير التعويض بين الضرر والخطأ، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، جامعة الإسكندرية -كلية الحقوق- العدد 6، سنة 1972 م، ص88.
  255. [256] محمد الدسوقي، تقدير التعويض بين الضرر والخطأ، مرجع السابق، ص89.
  256. [257] مصطفى عدوي، الضرر الناشئ عن الإخلال العقدي في القانون الإنجليزي، مرجع السابق، ص16.
  257. [258] عبد الهادي العوضي، الخطأ المكسب في إطار المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي، دار النهضة العربية القاهرة سنة 2016 م، ص 168
  258. [259] حسيبة معامير، التعويض الإصلاحي والعقابي في نظام المسؤولية المدنية، مجلة الحقوق، جامعة أحمد دراية، الجزائر، العدد2، سنة 2017 م، ص522.
  259. [260] عبد الهادي العوضي، الخطأ المكسب في إطار المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي، مرجع السابق، ص169.
  260. [261] . مصطفى عدوي، الضرر الناشئ عن الإخلال العقدي في القانون الإنجليزي، مرجع السابق، ص22.
  261. [262] علي غسان أحمد وناهض كاظم، أسباب وجود فكرة الضمان الناتج عن الفعل غير مشروع، دون النشر، المجلد 18، العدد 3، سنة 2016 م، ص137.
  262. [263] حسيبة معامير، التعويض الإصلاحي والعقابي في نظام المسؤولية المدنية، مرجع سابق، ص527.
  263. [264] حسام محمود، التعويض العقابي في القانون الأمريكي، مرجع سابق، ص711.
  264. [265] Philip Morris USA vs Williams,549 U.S. 246.349-50 (2007)
  265. [266] منصور الحديري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص127.
  266. [267] حسيبة معامير، التعويض الإصلاحي والعقابي في نظام المسؤولية المدنية، مرجعة سابق، ص528.
  267. [268] حسيبة معامير، التعويض الإصلاحي والعقابي في نظام المسؤولية المدنية، مرجع سابق، ص528.
  268. [269] . منصور الحديري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص128.
  269. [270] منصور الحديري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص129.
  270. [271] منصور الحيدري، المرجع السابق، ص 125.
  271. [272] عدنان سرحان، التعويض العقابي دراسة مقارنة، مجلة البحوث، جامعة اليرموك، الأردن، سنة 1997، ص 103.
  272. [273] منصور الحديري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 126.
  273. [274] عدنان سرحان، التعويض العقابي، مرجع سابق، ص 104.
  274. [275] عدنان سرحان، التعويض العقابي، مرجع السابق، ص 105.
  275. [276] علاء الدين عبدالله، ماهية التعويض العقابي وطبيعته ومدى إمكانية الأخذ به في التشريع الأردني، مرجع السابق، ص 411.
  276. [277] عدنان سرحان، التعويض العقابي، مرجع سابق، ص 110.
  277. [278] نص المادة 152 من قانون التجاري الفرنسي.
  278. [279] علاء الدين عبد الله، ماهية التعويض العقابي وطبيعته ومدى إمكانية الأخذ به في التشريع الأردني، مرجع السابق، ص 404.
  279. [280] المادة 201 من القانون المدني القطري” يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات، طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع”
  280. [281] المادة 199 من القانون المدني القطري ” كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض “.
  281. [282] مصطفى عدوي، الضرر الناشئ عن الاخلال العقدي في القانون الإنجليزي، مرجع السابق، ص16.
  282. [283] علي الخفيف، الضمان في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 2009، ص9.
  283. [284] منصور الحيدري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، مرجع سابق ص138.
  284. [285] منصور الحيدري، المرجع سابق، ص138.
  285. [286] محمد إبراهيم الدسوقي، تقدير التعويض بين الضرر والخطأ، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 1998، ص 101.
  286. [287] المادة 216 من القانون القطري المدني” يحدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه جابرًا للضرر وفق ما تقرره المادتان (201)، (202)، وذلك مع مراعاة الظروف الملابسة “.
  287. [288] المادة 263 من القانون المدني القطري” ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشًّا أو خطأ جسيمًا إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد “.
  288. [289] علاء الدين عبد الله، ماهية التعويض العقابي وطبيعته ومدى إمكانية الأخذ به في التشريع الأردني، ص435.
  289. [290] _ بوسكينه ساره “الضمانات المكفولة للأحداث في مرحلة التحقيق والمحاكمة” كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانمي، الجزائر، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص 2020، ص8
  290. [291] _ أحمد جويد، شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد، الطبعة الأولى، الجزء الثاني، مطبعة المعارف الجامعية 2004، ص272
  291. [292] _ عبد الجبار عديم، الطرق العلمية في إصلاح الحدث وتأهيل المجرمين، الطبعة الأولى، مطبعة بغداد، 1975 ص5.
  292. [293] _ البشير زميزم، حقوق الأحداث في التشريع والقانون المقارن، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، 2015-2016، ص56.
  293. [294] نص المشرع الموريتاني في المادة1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: (… يجب أن تكون الإجراءات عادلة وحضورية، وتحفظ توازن حقوق الأطراف، ويجب أن تضمن الفصل بين السلطات المكلفة بالدعوة العمومية، والسلطات المكلفة بالحكم، يجب أن يحاكم الأشخاص الموجودون في ظروف متشابهة ويتابعون بنفس الجرائم وفقا لنفس القوعد.تسهر السلطة القصائية على إعلام الضحايا بحقوقهم وضمان حماياتها طيلة كافة الإجراءات الجنائية. كل شخص تم اتهامه أو متابعته يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بقرار حائز على قوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية…).ونفس الاتجاه سلكه المشرع المغربي في المادة 1 من قانون الإجراءات الجنائية: (كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوف فيها كل الضمانات القانونية…)
  294. [295] _ وهذا المبدأ تم استحضاره في المواثيق الدولية؛ فقد نصت عليه المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل، كما تم التنصيص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والساسية المادة 299، وكذلك المادة 298 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
  295. [296] _ ونفس الاتجاه سلكه المشرع الجزائري في المادة 11 و51 من قانون الإجراءت الجزائية الجزائرية.
  296. [297] _ انظر المادة 106 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل.
  297. [298] _ نصت المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه: (لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، أو الماسة بالكرامة)الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 217 مؤرخ كانون الأول دسنبر 1948.كما نصت المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على نفس المقتضى.
  298. [299] _ انظر من المادة 6 إلى المادة 23 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل.
  299. [300] _ عرباوي سعيدة، القواعد الشكلية الموضوعية، مرجع سابق، ص291
  300. [301] _ انظر المواد 37 و34 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل 1989
  301. [302] _ زيدوم درياس، حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية، دار الفجر للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2007، ص 98.
  302. [303] _ سراج الدين محمد الروبي، الاستجوابات الجنائية في مفهومها الجديد، الدار المصرية اللبنانية للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 1997، ص من 245 إلى 248.
  303. [304] _ انظر المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية المغربية، وكذلك المادة 101 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل.
  304. [305] _ على إثر إلقاء القبض على الحدث يخطر بذلك والده أو الوصي عليه على الفور، فإذا كان هذا الإخطار الفوري غير ممكن وجب إخطار الوالدين أو الوصي في غضون أقصر فترة زمنية ممكنة بعد إلقاء القبض عليه.
  305. [306] _ نص المشرع الموريتاني في المادة 3 من الأمر القانوني المتضمن الحماية يالجنائية للطفل على أنه: تجب الاستعانة بالمحامي في طور الحراسة النظرية.ونفس المقتضى نص عليه المشرع المغربي في المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية المغربية.
  306. [307] _ عمر فخري الحديثي، حق المتهم في محاكمة عادلة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى -عمان- دار الثقافة للنشر والتوزيع 2005، ص202.
  307. [308] _ قرار محكمة التمييز الأردنية (الجزاء) رقم 1646، 2014، هيئة عادية، 7-12- 2014، منشورات مركز عدالة، أورده خليل لعواوده ,العدالة الجنائية للأحداث، مرجع سابق ص81.
  308. [309] _ مراد ددوش، حماية الطفل في التشريع الجنائي المغربي، جانحا وضحية، دراسة مقارنة لنيل دبلوم دراسات عليا معمقة ,في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله-فاس، 2002-2003، ص71.
  309. [310] _ انظر المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المغربية، والمادة 101 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل.
  310. [311] _ انظر المادة 101 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل، والمادة 108 من المدونة العامة لحماية الطفل.
  311. [312] _ انظر المادة 471 من قانون الإجراءات الجنائية المغربية، وكذلك المادة 101 من الأمر القانون المتضمن الحماية الجنائية للطفل التي تنص على أنه: (… أن يخبروا فورا وكيل الجمهورية ليأمر هذا الأخير إما بوضع المتهم تحت الحراسة النظرية شريطة أن يكون قد بلغ خمس عشرة سنة بكفالة أو بدونها حسبما تقتضيه ظروف الحال)
  312. [313] _ استخدم المشرع الموريتاني مصطلح الحراسة النظرية في المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية الموريتانية (دون أن تتجاوز فترة الحراسة النظرية)، كما استخدم لفظ الاحتفاظ في نفس المادة: (… إذا اقتضت ضرورة البحث أن يحتفظ ضباط الشرطة القضائية…)، كما استخدم أيضا المشرع الموريتاني لفظ الحراسة النظرية في المادة: 101، 102، 103، 104، 105، 106 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل، ونصت المادة 107 من المدونة العامة لحماية الطفل على نفس المقتضى، إلا أن المشرع المغربي استخدم مصطلح الاحتفاظ بالحدث في المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية المغربية، ويبدو أنه استقى نفس المصطلح من المشرع الفرنسي الذي نص عليه في الفصل 4 من الأمر القانوني الصادر بتاريخ: 2 فبراير 1945 كما وقع تتميمه بالقانون رقم 2004 بتاريخ 9 مارس 2004.كما أن المشرع الجزائري أسماه التوقف للنظر في المواد: 51، 52 من القانون رقم 1512 المتعلق بقانون الأحداث,
  313. [314] _ سفيان اريوش، الدور الإجرائي للنيابة العامة في معالجة ظاهرة جنوح الأحداث: الخيارات والإشكالات، مجلة القضاء والقانون، العدد 155، ص66 .
  314. [315] _ نص المشرع المغربي في المادة 80 من قانون الإجراءات الجنائية المغربية على أنه: (إذا تعلق الأمر بجناية أو بجنحة يعاقب عليها بالحبس وكانت ضرورة البحث التمهيدي تقتضي من ضابط الشرطة القضائية إيقاع شخص رهن إشارته، فله أن يضعه تحت الحراسة النظرية…) انظر المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية المغربي
  315. [316] _ جاء في مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين المذنبين المنعقد في لندن 1960 تحت موضوع إدارات الشرطة المتخصصة في مكافحة اـنحراف الأحداث أن المؤتمر يضع تحفظات فيما يتعلق بأخذ بصمات أصابيع يالصغار المنحرفين.-الحسن محمد ربيع، الجوانب الإجرائية لانحراف الأحداث، وحالات تعرضهم للانحراف: دراسة مقارنة، دار النهصة العربية, القاهرة, الطبعة الأولى,1991 ,ص545.وعلى مستوى الواقع العملي نجد أن ضباظ الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث لا يترددون في أخذ بصمات الأحداث، وإن كان هذا الإجراء ظل محل خلاف بين المهتمين بحقوق الحدث، فرأي يرى جواز التصوير وأخذ البصمات، وهذا رأي يستند أصحابه إلى أن هذين الإجراءين أقل خطورة في دار المحافظة وداخل مؤسسة لإيداع وقت في انتظار المحاكمة، ورأي آخر يرى بأن التصوير وأخذ بصمات الحدث إجراء يتعلق بارتكاب الجريمة، وبالتالي فالعمل به يترك غضضا في نفسية الحدث. عرباوي سعيدة، الحماية القانونية للحدث بين قواعد الموضوع وقواعد الشكل، مرجع سابق ص 217.ومن جهة المفاضلة بين الرأيين فإنني أرى أن الرأي الأول أقرب إلى الصواب، لكن شريطة أن لا يكون رفع البصمات وتصوير الحدث فيه ضرر لمصلحته، أو مما قد يجر عليه وصما جنائيا، أو ضارا بخصوصيته، أو أن يتلقى سلوكا غير لائق من قبل المتعاملين والمكلفين بهذه الإجراءات، فما دامت المصلحة الفضلى له لم تمس فإنني أقول: بجوازية الرأي، أما وإن ثبت العكس فإنني لا أتفق مع هذا الرأي لكونه يشكل مساسا بمصلحة الحدث لعدم مراعاة صغر سنه.
  316. [317] _ أورد هذه المقابلة خليل لعواوده، الحماية الجنائية للأحداث، مرجع سابق ص86.
  317. [318] _ انظر المادة 80 من قانون الإجراءات الجنائية المغربية.
  318. [319] _ الفصل الرابع، الفقرة1 من الأمر الفرنسي رقم 45/174، 1945 كما تم تعديله بالقانون رقم 2007، 291 بتاريخ 5 مارس 2007.
  319. [320] _ شادية شومي، حقوق الدفاع في المرحلة التمهيدية: عدالة اليوم وعدالة الغد، مقال منشور بجريدة العلم، العدد 18785 بتاريخ 24 أكتوبر 2001 ضمن صفحة ركن المجتمع والقانون ص 8.
  320. [321] _ شادية شومي، حقوق الدفاع خلال مرحلة ما قبل المحاكمة في النظام الجنائي المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه دولة في القانون الخاص، كلية الحقوق بالدار البيضاء السنة الجامعية 2002-2003، ص62-63.
  321. [322] _ أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس النواب يوم 29 مارس 2002، منشورات مجلس النواب 1997، 2002.
  322. [323] _ المختار العيادي، وضعية الطفل في القانون المغربي والمواثيق الدولية، المجلة المغربية للاقتصادي والقانون، عدد 9-10، 2004. ص70.
  323. [324] _ انظر المادة 751 ق إ ج مغربية.
  324. [325] _ القرار عدد 5301 الصادر بتاريخ 26_ 3_ 1983 مجلة المجلس الأعلى العدد 47 ص 191.
  325. [326] _ القرار عدد 2461 بتاريخ 23_ 3_ 1986 مجلة القضاء والقانون عدد 138 ص 279.
  326. [327] _ انظر المادة 118 من المدونة العامة لحماية الطفل والمادة 118 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل.
  327. [328] _ النقيب إدريس شاطر، حق الاستعانة بمحام خلال فترة ما قبل المحاكمة، مداخلة تقدم بها خلال الندوة المتعلقة بالمسطرة الجنائية، المنظمة من قبل هيئة المحامين بآسفي بالمغرب أيام 12- 13 مارس 2004 .
  328. [329] _ امبارك أبو طلحة، التعديلات الجوهرية في قضايا الأحداث وفق المعايير الدولية، مجلة محكمة، العدد 6، 2006، ص294.
  329. [330] _ حميد الوالي، آفاق جديدة لعدالة الأحداث، مجلة ندوات محاكم فاس العدد 2 سنة 2005، ص118.
  330. [331] _ رجاء مكاوي ناجي، الأطفال المهمشون, قضاياهم وحقوقهم، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم، الطبعة الأولى 1999، ص45.
  331. [332] _ لقد جعل المشرع الموريتاني هذه الضمانة من صلاحيات إدارة الحماية القضائية للطفل التي تم إنشاؤها بمقرر وزاري سنة 2006 التابعة لوزارة العدل الموريتانية, ومن ضمن صلاحيتها توفير محام للحدث, الذي يقل دخله عن 20 ألف أوقية.انظر المواد: 101، 103 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل.
  332. [333] _ يعد توفير هذه الدرجة مناسبة من التثقيف والتدريب للمحامين من أجل بناء قدراتهم، ليكون هؤلاء الذين يتعاملون مع الأحداث ولا سيما المحامون, وحتى القضاة, والمدعون العامون, يحترمون حقوق الطفل ,وحمايته، ويستند هذا التصور على عدد من الصكوك الدولية، منها: المبادئ الأساسية المتعلقة باستقلال القضاء، والمتعلقة بدور المحامين، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بدورالمدعين العامين, من أجل تعزيز دور القضاء على ضرورة توفير تثقيف عالي الجودة والتدريب للمحامين من أجل تأدية مهامهم في حق الأحداث على نحو يضمن المساواة في المعاملة أمام المحاكم. انظر تقرير المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين بالأمم المتحدة، غابرييلا كونول، الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان في الدورة 29 بند 3 من جدولة أعماله المعنونة بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بتاريخ 1_ 4_ 2015. انظر الوثيقة التي تحمل رقم 29a/ HRC بند 86 ص24.
  333. [334] _ المادة 101 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل، والمادة 107 – 108 من المدونة العامة لحماية الطفل.
  334. [335] _ محمد عزام، حماية الطفل في التشريع المغربي جانحا وضحية: دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم دراسات معمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول وجدة، 2002-2003، ص69.
  335. [336] _ أمينة زياد، الصعوبات والمشاكل التي تعترض قاضي الأحداث أثناء النظر في الدعاوي المعروضة علية وعند تنفيذ الاحكام الصادرة من طرفه، مجلة الملحق القضائي العدد 29 دجمبر 1994 ص165.
  336. [337] _ لقد نصت القاعدة 13 من قواعد بكين على أنه (لا يستخدم إجراء الاحتجاز رهن المحاكمة إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة يستعاض عن الاحتجاز رهن المحاكمة حيث ما أمكن ذلك بإجراءات بديلة مثل المراقبة عن كثب أو الرعاية المركزة، أو الإلحاق بأسرة، أو بإحدى المؤسسات، أو دور التربية).ولم يشذ المشرعان عن مفهوم هذه القاعدة، بل جعلا موضوع الاحتفاظ بالحدث أو الحراسة النظرية هو استثناء لا يؤخذ به، إلا عند الضرورة.
  337. [338] _ البشير زميزم، حقوق الأحداث في التشريع المغربي والقانون المقارن، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص جامعة عبد الملك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، السنة الجامعية 2015-2016، ص48.
  338. [339] _ نادية اليوسفي، الضمانات التشريعية لحماية الحدث الجانح، رسالة لنيل دبلوم ماستر، في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد الملك السعدي ,طنجة ,2011- 2012، ص22.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى