في الواجهةمقالات قانونية

الحكومة الالكترونية في الجزائر بين الواقع والآفاق

 

مقدمة:

يشهد العالم اليوم تغيرات سريعة في مجال الأعمال ،وتمثل التغيرات المعاصرة تحديات جديدة أمام زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني والدولي والسعي للوصول إلى أعلى نتائج من خلال تطبيق التكنولوجيات الحديثة ،وخاصة فيما يتعلق باستخدام الوسائل الالكترونية مثل الحواسيب الآلية وشبكات الاتصال اللاسلكية ,ومع بداية انتشار تقنية الانترنت وتدعيم الدولة لهذا المجال بالخصوص زادت إمكانية إجراء المراسلات بين مختلف الأطراف والمناطق المتباعدة, ولم يعد ذلك مقتصرا على الشركات والمؤسسات الضخمة ،بل أصبح هذا في متناول كل الأفراد ويسهل ذلك انخفاض أسعار الوسائل الالكترونية وسهولة استخدامها مع مناسبة حجمها.

ومع انفجار عصر الأنظمة الالكترونية والمعلومات والاتصال ،صارت هناك ضرورة ملحة على الدول لإعادة هيكلة مؤسساتها العامة بما يتواكب مع متطلبات الثورة الرقمية  وعصر السرعة وذلك من أجل تهيئة الاندماج في الاقتصاد العالمي الذي تتزايد فيه حدة المنافسة، والسعي إلى عصرنة الأنظمة الإدارية والتربوية والصحية والاقتصادية وغيرها ,ومن ثم بدأ التفكير في التحول نحو الحكومة الالكترونية للتخلص من الأداء التقليدي للحكومة ،ولتتحول بذلك إلى نمط حديث من خلال إدخال التقنيات الحديثة في التسيير الداخلي والخارجي ،حتى يتم تقديم الخدمة في أسرع وقت وبأقل تكلفة ممكنة وتوفير الجهد والمال.

ومن هذا المنطلق يمكن طرح الإشكالية الآتية: ما هي الحكومة الالكترونية؟ وما هو نطاق ومجالات ومعوقات تطبيقها في الجزائر؟، وسنحاول الإجابة على الإشكالية في الخطة الآتية:

المبحث الأول: ماهية الحكومة الالكترونية.

المطلب الأول: تعريف الحكومة الالكترونية وأهميتها.

المطلب الثاني: أهداف الحكومة الالكترونية ومعوقاتها.

المطلب الثالث: المهارات اللازمة لتفعيل الحكومة الالكترونية.

المطلب الرابع: إيجابيات وسلبيات الحكومة الالكترونية.

المبحث الثاني: نطاق ومجالات ومعوقات تطبيق الحكومة الالكترونية في الجزائر.

المطلب الأول: نطاق تطبيق الحكومة الالكترونية.

المطلب الثاني: مجالات تطبيق الحكومة الالكترونية.

المطلب الثالث: المبادرات القانونية لإرساء دعائم الحكومة الالكترونية في الجزائر.

المطلب الرابع: معوقات تطبيق الحكومة الالكترونية في الجزائر.

الخاتمة (وفيها مجموعة من النتائج والمقترحات).

 

المبحث الأول: ماهية الحكومة الالكترونية.

المطلب الأول: تعريف الحكومة الالكترونية وأهميتها.

تمهيد:

إن التطور الذي حصل في تكنولوجيا الانترنت وانتشار التجارة الالكترونية أدى إلى عقد العديد من المؤتمرات البنَّاءة ،والتي تحث على الاستمرار في تبني هذه التقنيات والتطورات ،التي تؤدي إلى تحسين إجراء المعاملات التجارية والتسوق عبر الانترنت .وقد استفادت الحكومات والشركات من تكنولوجيا المعلومات في أنشطتها حيث وظفتها في انجاز العمليات الإحصائية والجغرافية مما ساعدها على اتخاذ القرارات في السياسات العامة، وهذا التطور الحاصل في تكنولوجيا الإعلام والاتصال جعل الحكومات تفكر في تقديم خدماتها للمواطنين بالاعتماد على هذه التكنولوجيا ،فظهر مفهوم “الحكومة الالكترونية”.

والجزائر كجزء من هذا العالم ليست بعيدة عن هذه التطورات ،فقد تضمنت سياساتها العامة برامج تسعى إلى الاهتمام بتكنولوجيا الإعلام و الاتصال بهدف بناء مجتمع المعلومات، ويظهر هذا جلياً من خلال الخطاب الرسمي للمسئولين والجهود التنموية بعد التحول الاقتصادي الذي عرفته البلاد وإعادة هيكلة المؤسسات في التسعينات ،ولا سيما قطاع البريد والمواصلات ،حيث ركزت جهود الإصلاح في الجزائر منذ سنة 2000م على تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا الإعلام والاتصال لتطلق الجزائر بعد ذلك مبادرتها الالكترونية سنة 2008م تحت اسم :”الجزائر الالكترونية” (2009م – 2013م).

ويعد مفهوم الحكومة الالكترونية e-government من المفاهيم الجديدة المرتبطة بثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصال و التي أثرت بشكل كبير على القطاع الحكومي وأدائه، يشير مفهوم الحكومة الالكترونية إلى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وقطاع الأعمال، بالاعتماد على التقنيات وشبكات الاتصال الحديثة بهدف تطوير أداء الأجهزة الحكومية وتحقيق الفعالية في التعامل معها.والحكومة الالكترونية هي نسخة الافتراضية عن الحكومة الحقيقية (أي التقليدية) مع فرق بينهما وهو أن الأولى تعيش في شبكات الكترونية وأنظمة معلوماتية ،في حين تحاكي الوظائف الثانية التي تتواجد بشكل مادي في أجهزة الدولة [1] .

وتعد الحكومة الالكترونية الإطار الشامل والمتكامل للتطبيقات الالكترونية في المجال الإداري على مستوى أطراف العملية الإدارية كافة ،وهذا يعني أن تطبيق أسلوب الإدارة الالكترونية الخطوة السابقة لتطبيق أسلوب الحكومة الإلكترونية في الجهات الحكومية [2].

في بناء الحكومة الالكترونية يؤخذ في الحسبان كل ما تمارسه الحكومة في العالم الحقيقي سواء في علاقاتها بالجمهور أو علاقة مؤسساتها بعضها ببعض أو علاقاتها بجهات الأعمال الداخلية والخارجية [3].

بدأت تطبيقات الحكومة الالكترونية في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن المنصرم بأساليب وأشكال مختلفة ،وكانت محصورة في استخدام البرامج الحاسوبية في الإحصاء أو إظهار النتائج المختلفة في موازنات الدول و طريقة توزيعها و بنودها [4].

ويعود ظهور الحكومة الالكترونية إلى عدة أسباب مختلفة، سياسية كظهور العولمة، وتكنولوجية كظهور شبكة الانترنت وتطوير شبكات عالية في تشفير البيانات وابتكار تقنية الإمضاء الالكتروني، وأسباب اقتصادية كظهور التجارة الالكترونية.

الفرع الأول: تعريف الحكومة الالكترونية

لقد اختلفت آراء الفقهاء حول تحديد مفهوم الحكومة الالكترونية ،ويعود ذلك إلى اختلاف الجانب الذي يهتم به كل فقيه ،كما أن الحكومة الالكترونية في الوقت الحاضر لا تزال مفهوماً غير متبلور نسبياً، هذا لأنها ما زالت إلى حد كبير في المراحل الأولى من تطورها[5] .

فيعرفها البعض بأنها: (مرادف لعمليات تبسيط الإجراءات الحكومية وتيسير النظام البيروقراطي أمام المواطنين من خلال إيصال الخدمات لهم بشكل سريع وعادل ،في إطار من النزاهة والشفافية والمساءلة الحكومية)[6] .

وتعرَّف على أنها: (قدرة القطاعات على تبادل المعلومات وتقديم الخدمات فيما بينها وبين المواطن وقطاعات الأعمال بسرعة ودقة عاليتين وبأقل كلفة ممكنة مع ضمان السرية وأمن المعلومات المتداولة في أي وقت و مكان) [7] .

ويعرفها البعض على أنها: (استخدام تكنولوجيا المعلومات الرقمية في انجاز المعاملات الإدارية وتقديم الخدمات المرفقية والتواصل مع الموظفين بمزيد من الديمقراطية).[8]

كما يرى البعض بأن المقصود بالحكومة الالكترونية هو: (قدرة القطاعات الحكومية على تبادل المعلومات وتقديم الخدمات فيما بينها وبين المواطنين ،وبين قطاعات الأعمال بسرعة ودقة عالية ،وبأقل تكلفة عبر شبكة الانترنت مع ضمان سرية وأمن المعلومات المتناقلة معتمدة على مبدأين هما :مبدأ تقني: ويتمثل في إعداد المعلومات الكترونيا وتناقلها عبر شبكة الانترنت وضمان دقتها و سريتها ،ومبدأ إجرائي: ويتمثل في تنفيذ المعاملات والخدمات عن بعد مع ضمان صحتها ومصداقيتها)[9].

كما تعرف على أنها: (إعادة ابتكار الأعمال الحكومية بواسطة طرق جديدة لإدماج وتكامل المعلومات و توفير فرصة إمكانية الوصول إليها من خلال موقع الكتروني) [10].

ومن خلال التعريفات السابقة للحكومة الالكترونية نستخلص الآتي:

* ترتبط الحكومة الالكترونية ارتباطاً وثيقاً بالإدارة العامة والمؤسسات الحكومية.

* تعتمد الحكومة الالكترونية على المعلومات كمورد أساسي لها.

* تعتمد الحكومة الالكترونية على التقنية الرقمية.

* الحكومة الالكترونية موجودة في بيئة افتراضية رقمية.

* تقوم الحكومة الالكترونية على التعاون مع جميع الأطراف.

الفرع الثاني :أهمية الحكومة الالكترونية [11]

تتحقق أهمية الحكومة الالكترونية من خلال إدراك حقيقة أن العالم اليوم أصبح يحكم على المجتمع بأنه متقدم أم لا إذا كان يتميز بوجود ثلاثة شروط أساسية وهي: المُسائلة والشفافية والحكم الصالح، وفي هذا تتمثل ركائز الحكومة الالكترونية أيضاً.

وبرزت الحكومة الالكترونية بعد أن استمرت في الظهور صور الفساد الإداري والمالي في المجتمع ومؤسساته، كما أن مقتضيات الإصلاح الإداري يلزم المؤسسات الحكومية بنمط الشفافية والوضوح في منهج عملها، وأن تتيح جدية وصول المعلومات عما تقوم به من أعمال للمواطنين وليس فقط استجابة لطلباتهم بل بمبادرات منها.

إن الخدمات المباشرة تعتبر جزءاً من إعادة التصميم الشامل لتوصيل المعلومات والخدمات الحكومية، وبالنسبة للأجهزة الحكومية يستتبع توصيل المعلومات والخدمات إدارة قنوات متعددة للنقل والتوصيل.

وعلى الرغم من استمرار توصيل المعلومات والخدمات بالطرق التقليدية مثل استخدام الهاتف، الفاكس أو الطرق اليدوية، إلا أن الهدف العام هو تحسين الخدمات وتوفيرها.

إن الأساس الجوهري والفعال لقيام الحكومة الالكترونية هو أنها تعد عاملاً مهما للتخفيف من نسبة العلاقات المشبوهة وغير الشرعية المحتملة عند المسئولين والعاملين، لأنها تعني أولاً وقبل كل شيء تدفق المعلومات، وعلانية تداولها عبر مختلف وسائل الاتصال فتساهم في تسهيل المهام المطلوبة ضد مختلف أشكال الفساد، وتوفير تواصل المواطنين بصانعي القرارات والقائمين على الأمور لتحفيزهم على محاصرة الفساد.

المطلب الثاني: أهداف الحكومة الالكترونية ومعوقاتها

الفرع الأول: أهداف الحكومة الالكترونية

تهدف الحكومة الالكترونية بصفة عامة إلى الاستفادة من المميزات الرئيسية لتطبيقها، والتي تتمثل بصورة مباشرة في السرعة والدقة في انجاز المعاملات وتقليل الوقت والجهد والتكلفة، وبصورة غير مباشرة في الفوائد الأخرى الناجمة عنها كمنع التزاحم أمام المصالح الحكومية والقضاء على مشكلة تكدس الأوراق وغيرها من السلبيات التي سيزول أثرها تدريجيا  بتطبيق نظام الحكومة الالكترونية على العمليات الإدارية [12] .

ويمكن ذكر بعض أهداف الحكومة الالكترونية فيما يأتي[13] :

1- انعكاس الحكومة الالكترونية على أعمال المؤسسات الحكومية الداخلية غير الظاهرة للمتعاملين، تتمثل في تحقيق السرعة والشفافية وإمكانية المحاسبة، والكفاءة وفعالية عمليات وإجراءات أداء أنشطة الإدارة الحكومية. ويساهم هذا التوجه في توفير تكلفة الأعمال وتقديم الخدمات بطريقة جوهرية.

2- تعمل على التوجه نحو تحقيق حاجات المجتمع بطريقة مرضية عن طريق تبسيط التفاعل والتعامل مع الخدمات العديدة المتاحة على وسائل الاتصال، أي يجب أن يوفر الاستثمار في إقامة حكومة الكترونية عائدات ملموسة، سواء كانت في شكل خفض حقيقي في التكلفة أو رفع الكفاءة والإنتاجية أو تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع.

3- سد الفجوة الرقمية في المجتمع باستثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة لتوصيل الخدمات الحكومية للمواطنين ومؤسسات الأعمال التي تحتاج إليها بغض النظر عن أماكن تواجدهم أو أوقات التقدم إليها.

4- تعزيز وتدعيم فرص التنمية والإصلاح الإداري والاقتصادي إذ انه باستطاعة الحكومة الالكترونية مساعدة مؤسسات الأعمال وخاصة المتوسطة والصغيرة الحجم بالانتقال على شبكة للحصول على الخدمات والمتطلبات.

5- تحقيق التعلم والتدريب مدى الحياة لزيادة الابتكار والإبداع في المجتمع لكي يتمكن من التنافس والتواجد في عالم سريع التغيير.

6- لا يقتصر عمل الحكومة الالكترونية على إحداث تغييرات في أساليب تقديم المعاملات والخدمات الحكومية والمنافع العامة للمواطنين، بل في إعادة آلية هندسة وهيكلة الأنشطة والعمليات والإجراءات الحكومية ذاتها تدعيماً للتنمية والإصلاح الإداري والاقتصادي الذي تسعى لتحقيقه الحكومات المختلفة.

هذا بالإضافة إلى أهداف أخرى يمكن ذكرها فيما يلي [14]:

* تساهم الحكومة الالكترونية في تعزيز الشفافية من خلال تقديم معلومات ذات درجة عالية من الثقة والالتزام القوي بنشر وتداول هذه المعلومات.

* تحسين استجابة الحكومة لاحتياجات المستفيدين من خلال تجهيزهم بالمعلومات الوافية وابتكار أساليب جديدة للعلاقة البينية المتفاعلة التي تجمع المستفيدين بإدارات وهيئات ووكالات الحكومة.

* توفير الجهد والمال والوقت والموارد المستخدمة من قبل الحكومة في إطار تحسين علاقاتها بالمواطنين وأصحاب الأعمال والمستثمرين، ويتحقق هذا الهدف من خلال التأثير الايجابي المباشر للحكومة الالكترونية في تحسين الأداء الحكومي.

* تسعى مشاريع الحكومة الالكترونية إلى تحسين جودة الخدمات العامة الحكومية المقدمة للمستفيدين، وذلك في ضوء معايير موضوعية لقياس الجودة للإدارات العامة.

* خلق تأثير ايجابي في المجتمع من خلال ترويج وتنمية معارف ومهارات تكنولوجيا المعلومات بين أفراد المجتمع.

ويشير البعض إلى أن تحقيق الأهداف السابقة من خلال الحكومة الالكترونية يجب أن يتم على عدة مراحل [15] :

* المرحلة الأولى: وتتعلق بتحديد الخدمة التي تهم عددا كبيراً من جمهور المستفيدين وإطلاقها الكترونياً، ويكون ذلك بتوضيحها من حيث استعمالها وكيفية الحصول عليها.

* المرحلة الثانية: وتختص بإطلاق العديد من الخدمات الكترونياً سواء داخلياً أو خارجياً.

* المرحلة الثالثة: وتشير إلى تحديد النفقات والإيرادات المتعلقة بالخدمة الالكترونية.

إذن لا تخلو أهداف الحكومة الالكترونية في تجارب دول العالم من مضامين اجتماعية وثقافية وتربوية وسياسية إلى جانب المعاني الاقتصادية المهمة لمشاريع الحكومة الالكترونية، ومن غير هذه الأهداف الاستراتيجية تصبح تطوراً شكلياً غير ذي فائدة للتنمية المستدامة بأبعادها ومجالاتها المتعددة والمتنوعة.

 

الفرع الثاني : معوقات الحكومة الالكترونية [16]

يواجه نظام الحكومة الالكترونية بعض المعوقات التي تحاول القضاء عليه أو التقليل من مزاياه، ويمكن حصرها فيما يلي:

أولاً- المعوقات الإدارية: وتتمثل فيما يلي:

1- تعقيد الإجراءات الإدارية، وانعدام مرونة الهياكل التنظيمية.

2- انعدام التخطيط لبرامج الحكومة الالكترونية.

3- وجود مخاوف على مستوى القيادات الإدارية العليا في بعض الدول من تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية.

4-غياب التنسيق بين الإدارات الحكومية المختلفة.

ثانياً- المعوقات البشرية: وتتمثل فيما يلي:

1- انخفاض أو يكاد يكون انعدام الخبرات التكنولوجية، والكفاءة العالية في تقديم الخدمات.

2- عدم كفاية التدريبات اللازمة للعاملين على الأجهزة الالكترونية.

3- عدم تطور طرق اختيار القائمين على الأجهزة الالكترونية.

4- ضعف طرق تقديم الخدمات التي تقوم بها الكوادر البشرية.

5- انعدام أو ضعف الوعي بأهمية التكنولوجيا وتطبيقاتها، بل وتبنى مواقف سلبية منها.

ثالثاً- المعوقات المالية: وتتمثل فيما يلي:

1- قلة الموارد المالية اللازمة لتوفر البنية التحتية فيما يتعلق بشراء الأجهزة والبرامج التطبيقية، ومجالات تطوير الحواسيب الآلية، وإنشاء المواقع وربط الشبكات.

2- عدم وجود مخصصات مالية كافية لتدريب العاملين في مجال نظم المعلومات.

3- ارتفاع تكاليف خدمة الصيانة لأجهزة الحواسيب الآلية، ونقص عدد المتخصصين في إجراء هذه الخدمات.

رابعاً- المعوقات الفنية والقانونية: وتتمثل فيما يلي:

1- عدم متابعة التقدم التقني في مجال الحاسب الآلي.

2- عدم وجود مواصفات ومعايير ثابتة لأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في إنجاز الخدمات.

3- عدم اعتماد الوثائق الالكترونية كبديل عن الوثائق التقليدية في إجراء المعاملات سواء ما تعلق منها بالعقود أو توثيق الحقوق والالتزامات.

4- ازدياد حجم المخالفات والجرائم الواقعة على المعلومات، منها ما يتعلق بسرقة البريد الالكتروني، أو سرقة بطاقات الائتمان، وكذلك سرقة التوقيع الالكتروني.

5- غياب النصوص القانونية المناسبة والواضحة التي تؤسس لمشروع الحكومة الالكترونية.

ومن هنا يمكن القول بوجود بعض المعيقات التي يواجهها نظام الحكومة الالكترونية، وإذا ما تم تجاوز هذه المعيقات، فإن الحكومة الالكترونية سوف تبرز في الواقع العملي بنجاح، مع العلم بأن التحول إلى الحكومة الالكترونية أصبح ضرورة ملحة لا بديل عنها في الوقت الراهن.

 

 

المطلب الثالث : المهارات اللازمة لتفعيل الحكومة الالكترونية [17]

توجد خمسة مهارات ملحة وجب توافرها في العمال وهي ضرورية من أجل تفعيل الحكومة الالكترونية من أجل تقديم الخدمات الضرورية بكفاءة وفعالية، وهذه المهارات متداخلة تستدعي العمل بروح الفريق وهي كالتالي:

1- المهارات التحليلية: تتمثل هذه المهارات في التفسير والتحليل وهي مهارات أساسية ينبغي توافرها في كل مرحلة من مراحل تطوير مشروع الحكومة الالكترونية التي سوف تستعرض لاحقاً.

وتبدأ هذه المهارات بتحديد المشكلات ووصف أعراضها والكشف عن السياسات والعمليات والممارسات المسببة لهذه الأعراض، وتحليل حاجات ومتطلبات المستخدمين، وسبل تدفق المعلومات والأعمال، ويتطلب ذلك إجراء بحوث ودراسات استطلاعية أو تشخيصية ومتعمقة أيضا.

2- مهارات إدارة المعلومات والمعرفة : تبين هذه المجموعة من المهارات مدى أسس التعامل مع المعارف والمعلومات كمورد أساسي ذي قيمة عالية ومضافة ،وتحتاج هذه المجموعة من المهارات إلى التأكد من سلامة محتوى وجودة البيانات والمعلومات ومستويات توافقها مع غيرها من البيانات والمعلومات ،ويرتبط بذلك تصنيف وفرز وفهرسة البيانات وانتقاء المحتاج إليه منها، والتمكن من تصميم النظم وقواعد أو مستودعات البيانات وملفات البيانات المستخدمة لتقديم عرض المعلومات بشكل منظم ،ويرتبط بذلك تصميم واجهات التفاعل ونظم الأمن التي تضمن سلامة وسرية المعلومات المتاحة ،والقيام بأنشطة البحث عن المعلومات ،والتصنيف ،والفهرسة، والحفاظ على سلامة البيانات والمعلومات ،وتصميم وبناء القواعد ومستودعات البيانات وتحديد البيانات المتضمنة ،وإقرار عمليات جمع البيانات ومعايير ومقاييس الجودة والسيطرة عليها، وتطوير وتنفيذ آليات المشاركة في المعلومات .

3- المهارات الفنية : ويمكن القيام بهذه المهارات من خلال تصميم وتنفيذ نظم المعلومات متوافقة مع البنية الأساسية القائمة ،وتطوير واجهات التفاعل مع المستخدمين النهائيين بحيث تكون سهلة الاستخدام ومقبولة منهم ،وتحويل البيانات من نظام أو شكل ما إلى شكل آخر في اطار نظام المعلومات المتكامل ،وإتاحة بياناته وتقاريره للاستخدام بأساليب عديدة ،وتصميم وإدارة نظم وشبكات المعلومات المختلفة ،وتكوين قواعد ومستودعات بيانات قادرة على توحيد المعلومات واستقطابها من مصادر مختلفة لأعراض الاسترجاع وتوسيع نطاق الاستخدام.

4- مهارات الاتصال والتقديم: توظف هذه المجموعة من المهارات في أغراض تسويق مشروع الحكومة الالكترونية، واستقطاب الدعم اللازم من كل الأطراف المعنية به.

5- مهارات إدارة مشروع الحكومة الالكترونية: وتهدف هذه المجموعة من المهارات إلى التعرف على تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستخدمة على بنية العمل، ومدى التعرف على الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخطيط الجيد لمشروع الحكومة الالكترونية وطرق بناء هيكل المشروع، وطرق مراقبة جودة المشروع، وطرق قياس أداة الحكومة الالكترونية.

المطلب الرابع : إيجابيات وسلبيات الحكومة الالكترونية [18]

الفرع الأول: إيجابيات الحكومة الالكترونية

1- سرعة أداء الخدمات: حيث إنه بإحلال الحاسب الآلي محل النظام اليدوي التقليدي، حدث تطور في تقديم الخدمة للمواطنين، بحيث قلت الفترة الزمنية لأداء الخدمة، ويعود ذلك إلى سرعة تدفق المعلومات والبيانات من الحاسب الآلي بخصوص الخدمة المطلوبة، ومن ثم القيام بها في وقت محدد قصير جداً.

2- تخفيض التكاليف: يلاحظ بأن أداء الأعمال الإدارية بالطريقة التقليدية يستهلك كميات كبيرة جدا من الأوراق والمستندات والأدوات الكتابية، هذا فضلا على أنه يحتاج إلى العرض على أكثر من موظف وذلك للاطلاع عليه والتوقيع بما يفيد ذك وإحالته إلى موظف آخر.

كذلك إنه بإتباع نظام الحكومة الالكترونية فإن التكلفة تقل كثيرا، وذلك نظرا لاستخدام الحاسب الآلي والذي يوفر الأدوات والأوراق الكتابية، والتقليل من عدد الموظفين مما يؤدي السرعة في أداء الخدمات.

3- اختصار الإجراءات الإدارية: لا شك أن العمل الإداري التقليدي يتسم بالعديد من التعقيدات الإدارية وذلك لأنه يحتاج في معظم الأحيان إلى موافقة أكثر من جهة إدارية على العمل المطلوب.

وللقضاء على البيروقراطية فإنه بإتباع طريق الحكومة الالكترونية يمكن تبسيط هذه الإجراءات، فمن خلال موظف واحد يمكن إنهاء المعاملة المطلوبة وهذا من دون رجوع الموظف إلى رؤسائه من أجل حصول على موافقة، بل عليه فقط العودة إلى قاعدة البيانات المُعدة سلفاً في إدارته، والتي تعد بمثابة تفويض للموظف.

4- دقة الجودة الخدمة المقدمة: حيث يعتمد نظام الحكومة الالكترونية على حاسب الآلي، والذي تم إمداده بالمعلومات والبيانات المتعلقة بجميع الخدمات، ومن ثم فإنه لا وجه للخطأ في العمل المقدم عن طريق الأجهزة الالكترونية.

5- القضاء على الفساد الإداري: لما كان نظام الحكومة الالكترونية يتضمن إتمام المعاملات بطريقة الكترونية، حيث يمكن لصاحب الخدمة من خلال الدخول إلى الموقع الالكتروني الخاص بجهة الإدارة تحديد الخدمة المطلوبة ومراحلها وإجراءاتها، ومن ثم فإنه لا وجه لعلاقة مباشرة بين أي موظف وطالب الخدمة، ومن ثم تقل فرص انتشار جرائم الفساد من الرشوة وخلافه.

الفرع الثاني: سلبيات الحكومة الالكترونية

1- البطالة: فإن تطبيق هذا النظام يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة حيث تمكن من الحصول على جميع الخدمات، ولم تعد هناك حاجة إلى طلب تعيين موظفين جدد.

2- المساس بالصحة العامة: فمن خلال استخدام الانترنت للحصول على كافة الخدمات لفترات زمنية طويلة فإنها تؤثر على صحة الفرد طالب الخدمة، وخاصة حاسة النظر.

كذلك المداومة على استخدام هذه الشبكات يفقد الفرد فرصة التكيف مع المجتمع المحيط به، بسبب العزلة التي يفرضها الشخص على نفسه.

3- المساس بالحق في الخصوصية: يعتبر من أهم الحقوق التي حرصت أغلب القوانين على تنظيمها وكفالة حمايتها، وأفردت له العديد من النصوص.

4- فقدان الأمان: حيث يؤدي التعامل الالكتروني إلى فقدان الأمان تماماً في كثير من التعاملات عن طريق بطاقات الائتمان.

المبحث الثاني: نطاق ومجالات تطبيق الحكومة الالكترونية ومعوقاتها في الجزائر

المطلب الأول : نطاق تطبيق الحكومة الالكترونية [19]

الفرع الأول: أثر نظام الحكومة الالكترونية على القرار الإداري

من المسلم به في الإدارة أنه لا يمكن تحقيق تطور أو تنمية بدون قرارات، ولا يمكن إصدار قرارات بدون أن يكون هناك معلومات وبيانات كافية عن الموضوع محل القرار.

ولا شك أن نظام الحكومة الالكترونية بما يشمله من استخدامه لأحدث وسائل التقنية الحديثة سواء الحاسب الآلي أو غيره، يلعب دوراً هاما في عملية صنع القرارات الإدارية اللازمة لتحقيق المصلحة العامة والنفع العام، ويتضح ذلك من خلال عرض المراحل التي يتم بها صنع القرار:

* المرحلة الأولى: وهي متعلقة بالبحث عن أوجه القصور في الأداء، والمشاكل المترتبة عليه، فيلاحظ أن نظام المعلومات المبنية على الحاسب الآلي تقوم بتخزين كميات هائلة من المعلومات التي يمكن أن تفيد صانع القرار في القيام بهذه الخطوة بسهولة، ويمكن عن طريق عرض البيانات المتعلقة بالخدمة التعرف على المشكلات التي تعوقها.

كما يساهم النظام في حل المشكلات حيث أنه يوفر معلومات تغطى كافة الأنشطة في المنظمة بما تحقق من تكامل بين النظم المعلومات الوظيفية المختلفة، وتسهم بالتالي في التعرف على المشكلات وفهمها وتحديد حجمها والعوامل المسببة لها، وهيكلها أمور ضرورية للتوصل إلى الحل المناسب للمشكلات المعروضة.

* المرحلة الثانية: والمتعلقة بدراسة وفحص البدائل المتاحة لحل المشكلة، فإن نظام النماذج وذلك بما يشمله من إجراء التحليلات المطلوبة للمشكلة، يقدم مجموعة من البدائل لحل المشكلة، ويقوم بترتيبها على أداء الخدمة وقيمة تكلفتها.

* المرحلة الثالثة: وتتعلق باختيار أفضل البدائل لحل المشكلة، حيث يتم إجراء التقييم الكمي لكافة البدائل، وبحث نتيجتها ومدى اتفاق تلك النتيجة مع طبيعة المشكلة، ويتم ذلك من خلال فحص المعلومات والبيانات المتعلقة بكافة البدائل.

* المرحلة الرابعة والأخيرة: وهي المتعلقة باتخاذ القرار حيث تصدر الإدارة كلها مع فحص جميع البيانات والمعلومات الموجودة بالحاسب الآلي، إنما ليأتي هذا القرار متوافقاً مع المشكلة المعروضة، ويقضي على العوائق الموجودة، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى دقة المعلومات والبيانات المعروضة، وسرعة الانجاز وجودة الأداء بما يؤدي في النهاية إلى تقديم خدمة ممتازة للجمهور في أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة، وهذا هو هدف الحكومة الالكترونية ومن أهم مميزاتها.

الفرع الثاني: أثر نظام الحكومة الالكترونية على المرفق العام

إن المرافق العامة تلعب دورا هاما في حياة الأفراد وذلك في كونها تقدم الخدمات التي تتعلق بها حياة الأفراد، ومن ثم فان استمرار أداء هذه المرفق في أداء أعمالها بانتظام أو إطراء يمثل أهمية كبرى.

ولذلك فإننا سوف نبين أثر نظام الحكومة الالكترونية على تطويع تفسير المبادئ العامة التي تحكم المرافق العامة مع النظام الالكتروني.

أولاً- مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد: وهو يعني استمرار المرافق العامة في أداء أعمالها بصورة منتظمة لإشباع الحاجات العامة للأفراد، وذلك لكونها تقوم بأداء خدمات أساسية لهؤلاء الأفراد يتوقف عليها إلى حد كبير تنظيم شؤون حياتهم، ومن ثم فإن تعطل هذه المرافق يؤدي إلى إخلال واضطراب في حياة المواطنين، وذلك مثلما يحدث عند انقطاع المياه أو الكهرباء عن المنازل. كما يترتب عنها عدة نتائج هامة منها تحريم الإضراب، وتنظيم استقالة الموظفين، نظرية الظروف الطارئة.

ويساعد هذا النظام على هذا المبدأ بصورة أكبر من النظام التقليدي حيث يساعد كل من الفرد والمقاولين في الدخول على الموقع الالكتروني  لقضاء خدماتهم ،كما يساعد هذا النظام أيضا على التخفيف من حدة النتائج المترتبة على مخالفة مبدأ سير المرافق بانتظام واطراد ،حتى ولو وقع إضراب من طرف الموظفين يمكن للشخص عن طريق الموقع الالكتروني الحصول على خدمة ،كذلك يساعد الموظف في الرد على استفسارات المواطنين من خلال البريد الالكتروني ،كما يمكن لطلاب الجامعات أن يسجلوا بإحدى الجامعات أو معرفة شروط التحاق بها عن طريق الدخول إلى موقعها.

ويمكن القول بأن هذا النظام يؤدي إلى التخلص من البيروقراطية في العمل، بما تشمله من بطء في الإجراءات وزيادة في الأعباء والتكاليف.

ثانياً- مبدأ المساواة أمام المرافق العامة: ويقصد به مساواة الأفراد الراغبين في الانتفاع بخدمات مرفق عام معين بالنسبة لهذه الخدمات أو في تحمل أعباء الانتفاع بها دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو غيره.

ويفرض هذا المبدأ تواجد الراغبين في الانتفاع بخدمات المرفق العام في الوضع والمركز الذي يحدده القانون أو لائحة المرفق، وأن تتوافر فيهم الشروط اللازمة للانتفاع بهذه الخدمات حتى يتمكنوا من الانتفاع بها، وتحمل نفقاتها على قدم المساواة دون تمييز.

ومما لا شك فيه أن تطبيق هذا النظام يؤكد ويدعم مبدأ المساواة وذلك بصورة كبيرة جداً، وذلك من حيث تقديم الخدمة آليا أو الكترونيا، وهذا من شأنه عدم وجود تمييز بين الأفراد في الحصول على هذه الخدمة، فكل من يستطيع التعامل مع الحاسب الآلي يمكنه الحصول على الخدمة المطلوبة.

ومن ناحية أخرى فإن استخدام هذا النظام يساعد على التخلص والقضاء على حالات المحاباة والوساطة في تقديم الخدمات، والتي كانت تميز بين الأفراد وفقا لمدى علاقتهم بالقيادات الإدارية.

 

المطلب الثاني: مجالات تطبيق الحكومة الالكترونية

الفرع الأول : العقود الإدارية [20]

العقود الإدارية هي : تلك العقود التي تكون الجهة الإدارية طرفاً فيها ،ويحكمها القانون الإداري وتخضع لرقابة القضاء الإداري  ،وذلك نظرا لطبيعتها الإدارية ،وعلى ذلك فهذه العقود يكون أحد أطرافها شخصا من أشخاص القانون العام كالدولة أو الوزارة ،ويتعلق العقد بنشاط  مرفق من المرافق العامة ،كتزويد إدارة بالمياه والكهرباء والغاز أو استيراد صفقة من المعدات ،حيث لابد من أن يتم إبرام العقد حسب أساليب القانون العام ،وتظهر فيه الجهة الإدارية بمظهر السلطة العامة ،ولذلك فإن العقد يتضمن شروطا غير مألوفة في عقود القانون الخاص.

ومن صور هذه العقود، عقد التزام المرافق العامة حيث يلتزم المتعاقد بالقيام بخدمة عامة للجمهور، تحت مسؤوليته المالية لفترة من الزمن مقابل أجرة أو رسم معين، وكذلك عقد الأشغال العامة وموضوعه القيام بعمل من أعمال البناء أو التوريد أو النقل، وهذا لا يمنع من عدم وجود عقود غير مسماة حيث تكون الإدارة طرفا فيها بوصفها سلطة عامة.

لكن بتحول الإدارة إلى نظام الحكومة الالكترونية، ظهرت أنماط جديدة من العقود الإدارية وهي تلك العقود التي تتم عبر الانترنت في إطار التجارة الالكترونية، وهذا النوع من العقود أيا كان موضوعه يقتضي مراجعة سريعة وشاملة للقواعد التي تحكم العقود الإدارية في إطارها العام التقليدي، ومثال ذلك ما قامت به السويد حيث تبنت الحكومة هناك مبادرة خاصة بإدارة وتنظيم المخزون الحكومي وعملية الشراء الحكومية من خلال شبكة الانترنت، وذلك بهدف خفض عمليات التخزين الحكومي.

الفرع الثالث :التعليم الالكتروني [21]

من خلال مشروع الحكومة الالكترونية تم تحقيق العديد من المزايا المهمة جدا بالنسبة لمرفق التعليم، حيث تطورت أنظمة المؤسسات التعليمية وطرق التدريس بها، وتحولت شبكة الانترنت إلى وسيلة ضرورية في المدارس والجامعات تقدم كل ما يحتاجه الدارس من صور وتجارب وأبحاث ومعلومات وغيرها. وقد حققت هذه الشبكة تواصلاً مهماً بين الطالب والمدرس، ومن بينها أنه يمكن للطالب أن يستفسر عن الأمور الغامضة بخصوص موضوع ما، وتقريب المسافة بين المعلم والمتعلم.

ويأتي التعليم عن بعد بديلاً عن التعليم التقليدي نظرا للتضخم السكاني وعجز الجامعات عن استيعاب الكم الهائل، وقد أثبتت البحوث التي أجريت على هذا النوع من التعليم على أنه يوازي أو يفوق في التأثير والفاعلية النظام التقليدي، وذلك عندما تستخدم فيه كل التقنيات بكفاءة.

وتجدر الإشارة إلى أن استخدام شبكة الانترنت في التعلم أدى إلى تطور مذهل وسريع في العملية التعليمية، كما أثر في طريقة أداء المعلم والمتعلم.

 

المطلب الثالث: المبادرات القانونية لإرساء دعائم الحكومة الالكترونية في الجزائر

حاول المقنن الجزائري في العديد من النصوص القانونية مسايرة التطور الحاصل في تكنولوجيا الإعلام والاتصال بهدف بناء مجتمع المعرفة من خلال سن العديد من القوانين، والتي تدخل ضمن الآليات التي تؤسس لفكرة الحكومة الالكترونية، ونذكر منها:

01- قوانين تنظيمية:

* المرسوم التنفيذي رقم 98 – 275 المؤرخ في 25 أوت 1998م[22] ،والذي يضبط شروط وكيفيات ممارسة خدمات الانترنت ،وقد أنهى هذا المرسوم احتكار الدولة لقطاع الانترنت، مما سمح بظهور مزودين جدد عموميون و خواص.

* المرسوم التنفيذي رقم 2000 – 307 المؤرخ في 14 أكتوبر 2000م[23] ،والذي يحدد شروط ومعايير تنظيم الانترنت والاستفادة منها وحقوق والتزامات مقدمي الخدمة والإجراءات المتبعة للحصول على الرخصة وحالات سحبها ،كما أشار إلى ضرورة تشكيل لجنة منح الرخص لتقديم خدمة الانترنت.

* القانون 03 – 2000 ،والذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والذي يكرس الفصل بين وظائف المتعامل البريدي ومتعامل الاتصالات، فإعادة هيكلة وزارة البريد والمواصلات سمح بميلاد الجزائر للاتصالات وبريد الجزائر ،وتم تحديد إطار دستوري لسلطة ضبط مستقلة وحرة وفتحت الأبواب للمستثمرين الخواص، وتكلفت بمنح الرخص للقطاع الخاص سواء المتعلقة بالهاتف النقال أو الثابت وترخيصات موزعي خدمات الانترنت ومراكز النداء [24].

02- الثقة الرقمية : وتعّرف على أنها تلك البيئة المعلوماتية التي تتمتع وتتميز بخصائص الثقة التي تتميز بها البيئة الورقية[25] ،ومن عناصرها التصديق الالكتروني والإمضاء الالكتروني.

ولاستكمال الترسانة التشريعية للثقة الرقمية في استراتيجية الجزائر الالكترونية: عمل المشرع الجزائري على وضع مجموعة من القوانين منها: * الاعتراف بحجية الكتابة الالكترونية: من خلال إصدار القانون رقم 05 – 10 بتاريخ 20 جوان 2005م والمتمم والمعدل للقانون المدني الجزائري ،حيث انتقل المشرع من خلاله من النظام الورقي في الإثبات إلى النظام الالكتروني ،حيث أصبح للكتابة في الشكل الورقي مكان ضمن قواعد الإثبات في القانون المدني الجزائري ،طبقا لنص المادة 323 مكرر من القانون المدني الجزائري ،ويقصد بها الكتابة في الشكل الالكتروني ذات التسلسل في الأوصاف أو الأرقام أو أية علامات أو رموز ذات معنى مفهوم مهما كانت الوسيلة الالكترونية المستعملة ومهما كانت طرق إرسالها ،كما يقصد بالوسيلة الالكترونية المستعملة القرص الصلب أو المرن أو في شكل رسائل الكترونية.

* التوقيع الالكتروني: اعتمد المقنن الجزائري التوقيع الالكتروني في نص المادة 327/2 من القانون المدني الجزائري، المعدلة بالقانون 05 – 10 المعدل والمتمم للأمر 75 – 58 المتضمن القانون المدني الجزائري، والتي تنص على أن: (يعتمد بالتوقيع الالكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة323  مكرر، وذلك من أجل إضفاء الحجية على المحررات الالكترونية).

03- التصديق الالكتروني: حددت ممارسة نشاط مقدمي خدمات التصديق الالكتروني بموجب المرسوم التنفيذي 07 – 162، وهو الأمر الذي يتطلب الحصول على ترخيص تمنحه سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية (ARPT)، وهذا الترخيص يكون مرفق بدفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات مؤدي الخدمات والمستعمل لها، والأشخاص الذين يجوز لهم قانوناً ممارسة هذا النشاط يجب أن تتوفر فيهم نفس الشروط لممارس نشاط خدمة الانترنت. وبالتالي فإن نشاط مقدمي خدمات التصديق يعتبر نشاطا اقتصاديا يخضع للقيد التجاري طبقا للقانون التجاري ،وبالتالي تكون جهة التوثيق الالكتروني مسؤولة عن توثيق العقد الالكتروني ،الأمر الذي يجعل الوضع تطبيقاً لمهمة الموثق العادي[26].

04- الدفع الالكتروني: تضمن القانون الجزائري مواد تتعلق بأنظمة الدفع الالكتروني، وفي سنة 2003م بدأ الاعتراف الرسمي بوسائل الدفع الالكتروني من خلال الأمر 03 – 11 المتعلق بالنقد و القرض[27]، من خلال المادة 69 التي تنص على أنه: (تعتبر وسائل الدفع كل الأدوات التي تمكن الشخص من تحويل الأموال مهما يكون السند أو الأسلوب التقني المستعمل).

05- الجريمة الالكترونية: أمام الفراغ القانوني في مجال الجريمة الالكترونية تم إصدار القانون رقم 04 – 15 المؤرخ في 10 نوفمبر المعدل والمتمم لقانون العقوبات ،والذي ينص على حماية جزائية لأنظمة المعلوماتية ،وذلك من خلال تجريم كل أنواع الاعتداءات التي تستهدف أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات كالدخول غير المشروع لأنظمة المعلوماتية تغيير أو إتلاف المعطيات…،وفي سنة 2009م ،تم سن قانون الجريمة الالكترونية، القانون رقم 09 – 04 المؤرخ في 05 أوت 2009م ،والذي يتضمن القاعدة الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها ،وتضمن القانون 19 مادة موزعة على ستة فصول.

المطلب الرابع : معوقات تطبيق الحكومة الالكترونية في الجزائر [28]

لقد تم إطلاق مشروع الحكومة الالكترونية في الجزائر منذ أكثر من ثلاثة سنوات لكنه لم يتجسد بعد على أرض الواقع وذلك بسبب جملة من العقبات نذكر من بين أهمها ما يلي:

1- عجز قطاع البريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تلبية طلبات العملاء على إيصال الهاتف الذي يعد أهم القنوات للتواصل عبر الانترنت.

2- التأخر في استكمال البنية التحتية للاتصالات وتباينها من منطقة إلى أخرى، وتأسيسا عليه فإن الفارق كبير لسد الفجوة الرقمية للوصول إلى ما وصلت إليه دول العالم المتقدم في هذا المجال.

3- محدودية انتشار استخدامات الانترنت في الجزائر، فنسبة مستخدمي هذه التقنية الواسعة الانتشار عالميا لا يزال ضعيفا في الجزائر مقارنة حتى بالدول المجاورة إذ تبلغ في المغرب على سبيل المثال%14.36 في حين لا تتعدى %5.33 فقط في الجزائر، وهذا نتيجة للأسباب السالفة الذكر.

4- التعاملات المالية الالكترونية لا تزال في بدايتها رغم مرور أكثر من ثلاثة سنوات على مشروع السلطات الجزائرية لتعميم التعاملات المالية الالكترونية على مستوى مختلف المؤسسات المالية والتجارية، إلا أن هذه التجربة لا تزال متعثرة، فعلى سبيل المثال هناك فئات واسعة من المتعاملين الاقتصاديين وكذا المواطنين الذين يتخوفون من استعمال البطاقة المغناطيسية في سحب أموالهم بسبب كثرة الأخطاء الناجمة عن جهاز السحب الالكتروني والتأخر الكبير في تحسين حساباته.

5- محدودية سن القوانين والأنظمة الخاصة بهذا المجال.

ومن العقبات التي تواجه تنفيذ السياسة العامة للحكومة الالكترونية [29] :*النقص في كفاءة الطاقات البشرية المؤهلة والقادرة على تنفيذ السياسات العامة وخاصة المشاريع الفنية عالية المستوى.*القصور في تهيئة الأجواء النفسية أو البيئية الممهدة لتنفيذ السياسات، ونقص حملات التوعية والتعبئة وإحداث التغيير مما يؤدي إلى مقاومتها.*قد لا يكون التوقيت الذي حدد للسياسة العامة ملائماً أو ممكناً، أو هناك مستجدات طارئة تحول دون إمكانية الالتزام بالتوقيت المحدد كسقف زمني لترجمة السياسات العامة.*كثيراً ما يتم الاهتمام والتركيز على الإجراءات وعلى الشكليات أو على الوسائل التي تستخدم في تنفيذ السياسات العامة على حساب الوقت والجهد الذي يخصص للعمليات أو الأهداف أو الغايات، فيتم إفراغ السياسات العامة من محتواها. والمعوقات التي تواجه مشروع الحكومة الالكترونية في الجزائر لا تشذ عن هذه العقبات، الأمر الذي يتطلب البحث عن الحلول لها داخل هذا الإطار.

 

الخاتمة:

من خلال دراسة موضوع الحكومة الالكترونية في الجزائر بين الواقع والآفاق توصلت إلى مجموعة من النتائج والمقترحات.

أولاً- النتائج:

1- إن الحكومة الالكترونية جاءت نتيجة لتطورات متعددة كان لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحظ الأوفر منها، وهي تؤدي نفس مهام الحكومة التقليدية لكن من خلال نمط الكتروني موحد.

2- تعدد الأهداف من خلال تطبيق هذه التقنيات الحديثة، حيث تتمحور حول التقليل من التعقيدات الإدارية، وتدعيم الشفافية والسرعة والدقة في المعاملات.

3- إن تطبيق هذه التقنيات الحديثة يستلزم توفير البنية التحتية الأساسية لقيامها، والمتمثلة في جملة من المتطلبات الضرورية كتوفير شبكة الاتصالات والحواسيب الآلية وتوسيع انتشار الانترنت وجودتها وسن قوانين وأنظمة خاصة بهذا المجال وإعداد العنصر البشري المؤهل وغيره.

4- ومن أهم المعوقات التي تحول دون تحقيقه بالإضافة إلى عدم توفير البنية الأساسية هناك محدودية أعمال التوعية والتحسيس بأهمية هذا المشروع وتفعيل إدارة المعرفة وعدم تقديم الدعم اللازم المتعلق بأسعار العتاد الالكتروني وأجهزة الاتصالات وغيره.

5- وبخصوص مشروع الحكومة الالكترونية في الجزائر والذي تجاوز ثلاثة سنوات عن إطلاقه فإنه تعتبر فيه جملة من العقبات تحول دون تحقيقه أهمها ،عدم استكمال البنية التحتية للاتصالات ومحدودية انتشار الانترنت وسن القوانين المنظمة لهذا المجال [30].

6- ارتباط الإدارة العامة بالتطور الحاصل في تكنولوجيا الإعلام والاتصال أفرز ما يسمى “بالحكومة الالكترونية”، والتي هي ضرورة ملحة على كل الحكومات لمسايرة التقدم الحاصل في ميدان الإدارة، وتحسين مستوى الخدمة العمومية.

7- لمسايرة التطور العالمي، أطلقت الجزائر مبادرتها للحكومة الالكترونية، والتي تضمنت مجموعة من الأهداف ومجموعة من الآليات لتنفيذها، وعدم تجسيد مشروع الحكومة في الآجال المحددة له هو راجع إلى عدم التحكم في آليات التنفيذ، مما أدى إلى فشل السياسة العامة في هذا المجال.

8- تبذل الجزائر جهوداً كبرى من أجل توفير البنية التحتية للحكومة الالكترونية، لكن عدم استكمال البرامج الكبرى مثل، تعميم التدفق السريع وتوفير الحماية القانونية والإطار القانوني التنظيمي، وتوفير الإطارات المدربة لتنفيذ المشروع، كلها عوامل أدت إلى عدم نجاح مخطط الحكومة الالكترونية في الجزائر في الآجال المحددة له.

9- تقدم العديد من المؤسسات العمومية في الجزائر بعض الخدمات الالكترونية للمواطنين، كالخدمات المالية لمؤسسة بريد الجزائر والبنوك و خدمات قطاع العدالة الالكترونية كخدمة صحيفة السوابق العدلية، وخدمة بطاقة الشفاء، وخدمات قطاع التعليم و غيرها، ولكن المواطن الجزائري وقطاع الأعمال يطمحان إلى خدمات أكثر، ما يبين أن تطبيقات الحكومة الالكترونية بالجزائر ما زالت في مراحل أولى.

10- تملك الجزائر إمكانات بشرية ومادية، وحسن استغلالها ستكون له الآثار الايجابية على مشروع الحكومة الالكترونية.

11- عملت الجزائر على بناء مجتمع المعلومات في الجزائر، وانصبت اهتماماتها على تعميم استعمال الانترنت والإعلام الآلي من خلال برامج عديدة مثل تعميم استعمال الألياف البصرية والتدفق السريع، وفشل هذه المشاريع يعد من أقوى الأسباب لتأخر مشروع الحكومة الالكترونية.

12- يتوقف نجاح مشروع الحكومة الالكترونية على التعريف به وبمزاياه خاصة في بيئة اجتماعية لها مواقف سلبية من التكنولوجيا الحديثة للاتصال ولاسيما الانترنت، وهذا من خلال حملات التوعية والدعاية، ويلاحظ قصور شديد في هذا المجال بالجزائر.

13- تأخر استكمال البنية التحتية لتكنولوجيا الإعلام والاتصال وانتشار أمية الحاسوب بالجزائر أدى إلى اتساع الفجوة الرقمية والتي تعد من تحديات الحكومة الالكترونية في بلادنا.

ثانيا/ التوصيات:

1- ضرورة الاستثمار الفعال في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوفير البنية التحتية اللازمة لبناء حكومة الالكترونية قوية الأركان والذي يتطلب انتشار الانترنت، وتوفير القوانين والأنظمة الراعية لهذه التكنولوجيا وتنمية وتأهيل العنصر البشري للتكفل بمجمل القضايا التقنية المتولدة عن الاستخدامات الرقمية ضمن الفضاء الالكتروني المتميز.

2- ضرورة العمل على تحسيس وتوعية المواطنين بمزايا هذه التقنيات الحديثة وتقديم التسهيلات الضرورية لهم بخصوص تكاليف اقتناء العتاد اللازم.

3- إن مجالات الأعمال المختلفة اليوم هي في حاجة ماسة أكثر من غيرها إلى الاستفادة من هذه التقنيات والانخراط في الاقتصاد الرقمي بفضل ما يوفره لها من سهولة وسرعة في إجراء التعاملات المحلية والدولية وبأقل جهد وتكاليف.

4- ضرورة المسارعة إلى إيجاد حلول للمعوقات ،لا سيما في ظل انضمام الجزائر المرتقب في منظمة العالمية للتجارة وتطلعاتها الواعدة للشراكات الأوروبية والإقليمية المتعددة [31].

5- الحكومة الالكترونية مشروع غير قابل للاستنساخ، أو التقليد لمجرد مواكبة العصر إنما هو نظام يقوم على استراتيجية واضحة تتضمن الأهداف التي تراعي خصوصية المجتمع واحتياجاته والإمكانيات المتوفرة، وهذا لزيادة فرص نجاح المشروع.

6- تكثيف الجهود من اجل التغلب على مشكل الأمية في الجزائر باعتبارها من أكبر التحديات التي تواجه مشروع الحكومة الالكترونية.

7- حل المشاكل المرتبطة بالأمن المعلوماتي بالنسبة للمؤسسات العمومية عن طريق التعاون والتنسيق فيما بينها، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، وكذلك قضايا الأمن المتعلقة بالمواطن لكسب ثقته باعتباره عنصر مهم في نجاح مخطط الحكومة الالكترونية.

8- تعميم الانترنت ذات التدفق السريع لضمان جودة وسرعة الاتصال وتحسين نوعية الخدمة الالكترونية، وتوفير مجانية الانترنت لاسيما في قطاع التعليم والصحة.

9- تكثيف حملات التوعية بأهمية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال، وما تقدمه من فوائد للأفراد والمؤسسات.

10- الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره الأداة التي تسهم في تنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية عن طريق برامج التكوين المكثفة والتدريب والتوعية للموظفين والقيادات الإدارية، وبالمواطن باعتبار أن مشروع الحكومة الالكترونية موجه له بالأساس، ونجاح هذا المشروع مرتبط بوعي المواطن به وتفاعله معه.

 

 

قائمة المصادر والمراجع:

أولاً- المصادر:

* القوانين:

1- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، مرسوم تنفيذي رقم 98 – 275 المؤرخ في 25 أوت 1998م المتعلق بضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات الانترنت واستغلالها، الجريدة الرسمية، العدد 36، 26 أوت 1998م.

2- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، المرسوم التنفيذي رقم 2000 – 307 المؤرخ في 14 أكتوبر 2000م، الجريدة الرسمية، العدد 60 ،15 أكتوبر 2000م.

3- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الأمر رقم 03 – 11 المؤرخ في 26 أوت 2003م المتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية، العدد 53 ،27 أوت 2003م.

ثانياً- المراجع:

* الكتب:

1- بسيوني عبد الحميد، الديمقراطية الالكترونية، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة – مصر، 2008م.

2- حجازي عبد الفتاح بيومي، النظام القانوني لحماية الحكومة الالكترونية، شركة جلال للطباعة، الإسكندرية – مصر ،2003م. 3- القدوة محمود، الحكومة الالكترونية والإدارة المعاصرة، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، 2009م.

4- العبود فهد ناصر، الحكومة الالكترونية بين التخطيط والتنفيذ، ط 2، مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض – المملكة العربية السعودية ،2005م، ص15.

5- الكبيسي عامر خضير، السياسات العامة مدخل لأداء وتطوير الحكومات، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة – مصر، 2008م.

6- محمد محمود الخالدي، التكنولوجيا الالكترونية، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، الأردن، 2007م.

7- مطر عصام عبد الفتاح، الحكومة الالكترونية بين النظرية والتطبيق، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية – مصر،2008م.

8- ياسين سعد غالب، الإدارة الالكترونية وآفاق تطبيقاتها العربية، معهد الإدارة العامة، الرياض، (د، س، ن).

* الرسائل الجامعية:

1- بن عبد ربه آمنة، الجزائر في عصر المعلومات سنة 2013م حصيلة وآفاق، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر ،2005م -2006م.

* البحوث والمقالات:                                                                                                   

1- بن عيشاوي أحمد، أثر تطبيق الحكومة الالكترونية على مؤسسات الأعمال، مجلة الباحث، العدد 7، جامعة ورقلة، ورقلة -الجزائر ،2009م – 2010م.

2- الحسن حسين بن محمد، “الإدارة الالكترونية بين النظرية والتطبيق”، بحث مقدم للمؤتمر الدولي للتنمية الإدارية نحو أداء متميز في القطاع الحكومي، الرياض ،13- 16 ذو القعدة 1430هـ الموافق 1- 4 نوفمبر 2009م.

3- الرفاعي سحر قدوري، الحكومة الالكترونية وسبل تطبيقها، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد 7، جامعة المستنصرية، بغداد – العراق ،2009م.

4- غانم نذير وريحان عبد الحميد وعكنوش نبيل ومعمر جميلة، “الثقة الرقمية ضمن استراتيجية الجزائر الالكترونية 2013 (Algérie 2013 E-) واقعها ودورها في إرساء مجتمع المعرفة”، بحث مقدم للمؤتمر 23للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، جامعة قسنطينة – معهد علوم المكتبات والتوثيق ،2013م.

[1]  أحمد بن عيشاوي، أثر تطبيق الحكومة الالكترونية على مؤسسات الأعمال، مجلة الباحث، العدد 7، جامعة ورقلة، ورقلة – الجزائر، 2009م –   2010 م، ص288 ،289.

[2]  حسين بن محمد الحسن، “الإدارة الالكترونية بين النظرية والتطبيق”، بحث مقدم للمؤتمر الدولي للتنمية الإدارية نحو أداء متميز في القطاع الحكومي، الرياض ،13- 16 ذو القعدة 1430هـ الموافق 1- 4 نوفمبر 2009م، ص16.

[3]  عصام عبد الفتاح مطر، الحكومة الالكترونية بين النظرية والتطبيق، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية – مصر، 2008م، ص98.

[4]  فهد ناصر العبود، الحكومة الالكترونية بين التخطيط والتنفيذ، ط 2، مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض – المملكة العربية السعودية، 2005 م، ص15.

[5]  عبد الحميد بسيوني، الديمقراطية الالكترونية، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة – مصر، 2008م، ص11.

[6]  عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص34.

[7]  محمود القدوة، الحكومة الالكترونية والإدارة المعاصرة، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان ،2009، ص 17.

[8]  عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، الصفحة نفسها.

[9]  عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص35.

[10]  محمود الخالدي محمد، التكنولوجيا الالكترونية، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، الأردن ،2007م، ص70.

[11]  سحر قدوري الرفاعي، الحكومة الالكترونية وسبل تطبيقها، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، العدد 7، جامعة المستنصرية، بغداد – العراق، 2009م، ص 309 ،310.

[12]  عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص37.

[13]  سحر قدوري الرفاعي، مرجع سابق، ص310 ،311.

[14]  سعد غالب ياسين، الإدارة الالكترونية وآفاق تطبيقاتها العربية، معهد الإدارة العامة، الرياض، (د، س، ن)، ص190.

[15]  عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص38 ،39.

[16]  المرجع نفسه، ص50 وما يليها.

[17]  سحر قدوري الرفاعي، مرجع سابق، ص 314 ،315.

[18]  عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص56 وما يليها.

[19]  عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص 86 وما يليها.

[20]  عبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوني لحماية الحكومة الالكترونية، شركة جلال للطباعة، الإسكندرية – مصر ،2003م، ص91.

[21]  عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص 111 ،112.

[22]  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، مرسوم تنفيذي رقم 98 – 275 المؤرخ في 25 أوت 1998م المتعلق بضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات الانترنت واستغلالها، الجريدة الرسمية، العدد 36 ،26 أوت 1998م، ص05.

[23]  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية المرسوم التنفيذي رقم 2000 – 307 المؤرخ في 14 أكتوبر 2000م، الجريدة الرسمية، العدد 60 ،15 أكتوبر 2000م، ص15.

[24]  آمنة بن عبد ربه، الجزائر في عصر المعلومات سنة 2013م حصيلة وآفاق، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر ،2005م – 2006م، ص41.

[25]  نذير غانم وعبد الحميد ريحان ونبيل عكنوش وجميلة معمر، “الثقة الرقمية ضمن استراتيجية الجزائر الالكترونية 2013 (Algérie 2013 E-) واقعها ودورها في إرساء مجتمع المعرفة”، بحث مقدم للمؤتمر 23ل لاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، جامعة قسنطينة – معهد علوم المكتبات والتوثيق ،2013م.

[26]  نذير غانم وعبد الحميد ريحان ونبيل عكنوش وجميلة معمر، مرجع سابق.

[27]  الأمر رقم 03 – 11 المؤرخ في 26 أوت 2003م المتعلق بالنقد والقرض، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، المؤرخة في 27 أوت 2003م، العدد 53، ص11.

[28]  أحمد بن عيشاوي، مرجع سابق، ص292 ،293.

[29]  عامر خضير الكبيسي، السياسات العامة مدخل لأداء وتطوير الحكومات، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة – مصر، 2008م، ص164.

[30]  النقاط 1- 5 أنظر: أحمد بن عيشاوي، مرجع سابق، ص293.

[31]  النقاط 1- 4 أنظر: أحمد بن عيشاوي، مرجع سابق، الصفحة نفسها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى