في الواجهةمقالات قانونية

الحماية الجنائية للحق في الحياة الخاصة في البيئة الرقمية

الحماية الجنائية للحق في الحياة الخاصة في البيئة الرقمية

عميمر عبدالقادر

أستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسة جامعة البليدة 2

الملخص: إن حماية الحق في الحياة الخاصة في البيئة الرقمية ضرورة ملحة تقتضيها التطورات التي عرفتها الحياة في مجالاتها المختلفة بسبب الانتشار الواسع لوسائل تكنولوجيات المعلومات والاتصال، وما خلفه ذلك من تأثيرات سلبية على خصوصية الأفراد التي أصبحت عرضة للانتهاك والاعتداء، كما أن حاجة المجتمع ومؤسساته الأمنية والقضائية لوجود قانون يؤطر هذا المجال الحيوي من المجتمع عامل آخر يؤيد هذا التوجه ويعززه ، وتأتي هذه الدراسة لمحاولة توضيح عمق التحول الذي عرفه الحق في الحياة الخاصة من حيث المفهوم، ومن حيث وسائل حمايته جنائيا في مجال البيئة الرقمية.

الكلمات المفتاحية: الحياة الخاصة-البيانات- السرية- البيئة الرقمية

Résumé :

La protection pénale du droit à la vie privée dans l’environnement numérique est une nécessité urgente rendue nécessaire par l’évolution de la vie dans divers domaines en raison de l’utilisation généralisée des TIC et des répercussions négatives sur la vie privée des personnes vulnérables aux abus.

L’existence d’une loi qui encadre ce secteur vital de la société est un autre facteur qui soutient et renforce cette tendance.

Cette étude tente de clarifier la profondeur du Transformation du droit à la vie privée en termes de concept et en termes de moyens de protection pénale dans l’environnement numérique.

 

 

مقدمة:

إن تطور الوسائل التكنولوجية الحديثة، وما رافقها من جمع وتخزين للبيانات الشخصية سهل الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، من خلال التعامل غير المشروع  مع هذه البيانات واستغلالها بدون وجه حق، وهو ما شكل تهديدا حقيقيا للحق في الحياة الخاصة في البيئة الرقمية، وأثر على  موقف الفقه والقانون من مفهوم هذا الحق، وأدى إلى تطور في مظاهر الحماية القانونية له ومنها الحماية الجنائية.

وقد كانت النصوص القانونية كافية إلى حد كبير لحماية الحياة الخاصة للفرد والحفاظ عليها من الاعتداءات التي تطالها باستعمال الوسائل التقليدية، إلا أن التطورات التقنية المشار إليها سابقا جعلت هذا الأمر موضع شك وتساؤل على مستوى  الفقه القانوني ودفعت إلى الحديث عما يعرف بأزمة الحياة الخاصة، فإذا كان مفهوم الحق في الحياة الخاصة قد تأثر بتطور تكنولوجيا المعلومات وما رافقها من تحولات، فالإشكالية التي  تطرح في هذا الإطار هل رافق هذا التطور في المفهوم تطور مكافئ له في مظاهر الحماية الجنائية[1] لهذا الحق في البيئة الرقمية ؟  للإجابة على هذه الإشكالية ارتأيت تقسم الموضوع إلى محورين تناولت في المحور الأول مفهوم الحق في الحياة الخاصة والمظاهر التقليدية لحمايته، بينما خصصت المحور الثاني للتحول في مفهوم الحق في الحياة الخاصة ومظاهر حمايته في البيئة الرقمية.

أولا: ماهية االحق في الحياة الخاصة والمظاهر التقليدية لحمايته

إن تحديد ماهية الحق في الحياة الخاصة[2] أثار جدلا في الفقه القانوني، لأنه يتصل بتعريف الحياة الخاصة ذاتها، وهو أمر يصعب الوقوف عليه بسبب اختلاف هذه الحياة ونطاق الخصوصية من فرد لآخر ومن مجتمع لآخر، فهناك من تجد حياته كتابا مفتوحا يمكن الاطلاع عليه من طرف جميع من يريد ذلك، وفي النقيض من ذلك هناك من يحيط حياته الخاصة بالكتمان، ويجعلها سرا غامضا لا يمكن الاطلاع عليه حتى من المقربين منه،  كما أن مفهوم الحياة الخاصة يختلف من مجتمع لآخر بسبب الاختلاف في العادات والتقاليد والثقافة التي تختلف بدورها من مجتمع لآخر.

كما تعددت التسميات والمصطلحات التي أعطيت لهذا الحق فهناك من يسميه الحق في الحياة الخاصة حسب المصطلح الذي استعملناه في دراستنا، والبعض الآخر يسميه الحق في  الخصوصية، وهناك من يسميه أيضا الحق في  الحياة الحميمية، وغيرها من المصطلحات المستعملة للدلالة على هذا الحق.

1/ مفهوم االحق في الحياة الخاصة: نحاول التعرض لمفهوم الحق في الحياة الخاصة من خلال التعرض إلى المقصود بالحياة الخاصة،وعرض بعض التعاريف الفقهية والقانونية التي قيلت في هذا الشأن، كما نتعرض إلى الطبيعة القانونية لهذا الحق.

 1.1المقصود بالحياة االخاصة: تشتق الحياة الخاصة وصفها من  مصطلح الخصوصية الذي هو نقيض العمومية، ويقال اختص فلان بالأمر إذا انفرد به واختصه[3]، وهي تعني الوحدة حسب بعض الآراء الفقهية، وأول من طرح هذا التعريف هم الفقهاء الأمريكيون ثم تبعهم فريق من الفقه الفرنسي، حيث ربطوا بين الوحدة والعزلة والحياة الخاصة، فاعتبروا أن هذه الأخيرة تعني حق الإنسان في أن يعيش منعزلا بعيدا عن الأنظار، ولهذا أجمع هذا الاتجاه على أن القول المأثور الذي أدلى به القاضي” كولي” عام1888:” الحياة الخاصة تعني الحق في أن يترك المرء و شأنه”هو البداية الفعلية للحديث عن الحياة الخاصة، والتي تحمل معاني الألفة والعزلة، الانسحاب والخلوة، الانفراد والهدوء.

يتبين مما سبق أن الخصوصية أو الحياة الخاصة تقوم على أمرين أساسيين يتمثل الأول في حق الفرد في اختيار أسلوب حياته دون تدخل من الغير في حدود احترام القانون والنظام العام، والأمر الثاني هو حق الفرد في سرية ما ينتج عن هذه الحرية من معلومات أو وقائع بعيدة عن معرفة أي شخص.[4]

2.1/ التعريف الفقهي والقانوني للحق في الحياة الخاصة:

     عرف الفقيه الفرنسي Carbonnier الحق في الحياة الخاصة بأنه:” حق الشخص في أن يترك في هدوء وسكينة، باعتبار أن لكل إنسان نطاقا من الحياة يجب أن يكون خاصا به و مقصورا عليه، بحيث لا يجوز للغير أن يدخل إليه دون إذنه، و الخلوة قد تكون بأن يبتعد الفرد عن المجتمع و يعيش وحده فترة من الوقت”.[5]

كما عرفه الفقيه الأمريكي آلان ويستن بأنه :” انسحاب إرادي و مؤقت للفرد من المجتمع إلى حالة من العزلة، أو الاقتصار على مجموعة صغيرة يألف إليها، أو حتى وسط مجموعات أكبر، لكن يكون في حالة لا تعرف فيها شخصيته ولا يلتزم بالتحفظ”[6]، كما عرفه آخرون بأنه:” احترام الصفة الخاصة للشخص، والحق في الهدوء والسكينة دون تعكير لصفو حياته”.[7]

كما أعطت بعض المؤتمرات الدولية تعريفا لهذا الحق بالقول:” حق الشخص في أن نتركه يعيش وحده، يعيش الحياة التي يرتضيها مع أدنى حد من التدخل من طرف الغير”.[8]

من خلال التعاريف المذكورة يمكن القول أن الحق في الحياة الخاصة يقوم على ثلاثة محاور أساسية يتمثل المحور الأول في العزلة أو الخلوةـ، أما المحور الثاني فهو الاعتراف للشخص بسلطة الاعتراض على التدخل في خصوصيته، والمحور الثالث والأخير يتمثل في سلطة الشخص في الاعتراض على وصول المعلومات التي تتعلق بخصوصيته للغير.

3.1/ الطبيعة القانونية للحق في الحياة الخاصة :  إن تحديد الطبيعة القانونية للحق في الحياة الخاصة كان محل خلاف بين الفقهاء وانقسموا بشأنها إلى اتجاهين، يرى أصحاب الاتجاه الأول أن الحق في الحياة الخاصة يدخل ضمن حقوق الملكية، أما الاتجاه الثاني فيرى بأن الحق في الحياة الخاصة من الحقوق الشخصية وهو ما نستعرضه فيما يلي:

أ/ الحق في الحياة الخاصة حق ملكية: يبرر أصحاب هذا الاتجاه موقفهم بأن الشخص يعتبر مالكا لحياته الخاصة وبالتالي يستطيع التصرف فيها كيفما شاء، ويحظر على الغير المساس بها بأية صورة كانت، وقد انحصرت هذه الفكرة في بدايتها على الحق في الصورة ثم تم تعميمها على الحق في الحياة الخاصة بصفة عامة.

واستنادا إلى هذا الرأي فان الشخص مالك لجسده وهو ما يخوله  الحقوق المترتبة على حق الملكية وهي حق التصرف، وحق الاستغلال وحق الاستعمال، ومنع الغير من ممارسة ذلك، وقد وجهت انتقادات من طرف الفقه الفرنسي لأصحاب هذا الاتجاه واعتبرها فكرة خاطئة وغير دقيقة، وأن أصحابها متأثرون بالأفكار القديمة  للقانون الروماني وعجزوا عن التجديد والبحث عن تقسيمات جديدة .[9]

ونحن نرى أنه لا يمكن اعتماد حق الملكية كأساس للحق في الحياة الخاصة باعتبار أن الحق يجب أن ينفصل عن صاحبه، فحق الملكية كحق عيني يفترض وجود صاحب هذا الحق، ومن هنا لا يمكن أن تكون الصورة  مثلا محل حق ملكية لأنها ليست منفصلة عن الشخص، كما أن الإنسان لا يمكن أن يكون موضوعا لحق عيني.

ب/ االحق في الحياة الخاصة حق شخصي: يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الحق في الحياة الخاصة هو من قبيل الحقوق اللصيقة بالشخصية، وموضوعه هي العناصر المكونة لهذه الشخصية، وبالتالي فهو لا يرتبط بالذمة المالية للشخص، وإنما هو من الحقوق الملازمة لصفة الإنسان التي يحميها القانون كالحق في الاسم، والحق في الصورة ، والحق في الشرف والاعتبار، وكلها حقوق تحظى بالحماية ولا يجوز الاعتداء عليها.[10]

وقد سارت التشريعات القانونية المقارنة في هذا الاتجاه ومنها القانون الفرنسي، والقانون المصري، والقانون المدني الجزائري الذي أقر في المادة السابعة والأربعين  منه بوجود طائفة من الحقوق الملازمة لشخصية الإنسان، كما تم الاعتراف بالحق في الحياة الخاصة كحق من حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 حيث نص في المادة  الثانية عشر منه على أنه :”لا يجوز تعريض أحد لتدخل بشكل تعسفي في حياته الخاصة، أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ولا لحملات تمس شرفه وسمعته، ولكل شخص حق يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات”.

كما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة1966 نصاً مماثلاً في المادة السابعة عشر من هذا العهد، كما تطرقت العديد من الاتفاقيات الدولية إلى هذا الموضوع مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950 ، والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لعام 1969 ، وكذلك الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الصادرة في نفس السنة.

2/ المظاهر التقليدية للحماية الجنائية للحق في الحياة الخاصة:

إن الحديث عن الحماية الجنائية للحق في الحياة الخاصة في البيئة التقليدية يتفرع عنه التطرق للعديد من المواضيع الفرعية كموضوع الحق في حرمة المسكن، والحق في الصورة، والحق في سرية المراسلات، وهي الحقوق التي جرم قانون العقوبات الجزائري الاعتداء عليها. [11]

1.2/حماية حرمة المسكن: إن أول مظهر من مظاهر حماية الحياة الخاصة التي عرفها الإنسان في العصور القديمة، هو الحق في حماية حرمة المسكن باعتباره الملجأ الآمن الذي يمارس فيه الشخص حياته الخاصة بعيدا عن تطفل الآخرين، فقد مارس الإنسان هذا الحق منذ القدم ببناء  مسكنه وأحاطه بسياج ليمنع الآخرين من الولوج إليه من دون موافقته، واستعمل حقه في الدفاع عن كل انتهاك يطاله باعتباره جريمة ترتكب في حقه.

وقد كرست الشريعة الإسلامية هذا الحق قبل أربعة عشرة قرنا بقول الله تعالى في القرآن الكريم:” “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۞ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۞”.

كما تم تكريسه في الدساتير والمعاهدات الدولية والإقليمية، وفي مختلف القوانين المقارنة،  ومنها الدساتير والقوانين الجزائرية المتعاقبة التي كرست هذا الحق وشددت على حمايته، وآخرها ما ورد في التعديل الدستوري لسنة2016[12]، وكذلك قانون العقوبات الذي تضمن نصوصا قانونية تحمي الحق في حرمة المسكن ، وتعاقب على الاعتداء عليه.

2.2/ حماية الحق في الصورة:الحق في الصورة مظهر من مظاهر حماية الحق في الحياة الخاصة، فمن الناحية القانونية فإن لكل إنسان السلطة على صورته، ومن حقه منع تداولها لدى العامة، ويقصد بهذا الحق الاستئثار الذي يتيح للشخص منع غيره من أن يرسمه، أو يلتقط له صورة من دون إذن منه صريحا كان أو ضمنيا، وما يستتبع ذلك من حقه في الاعتراض على نشر صورته على الجمهور.

من خلال هذا التعريف يتضح لنا أن مضمون الحق في الصورة يتكون من الحق في اعتراض الشخص على الغير في رسمه أو تصويره، وحقه في الاعتراض على نشر صورته دون رضاه.

ويختلف نطاق هذا الحق بين الأشخاص العاديين وبين الشخصيات العامة في إطار نشاطها، ويختلف كذلك بين الصورة الملتقطة في مكان خاص وتلك الملتقطة في مكان عام، فالقانون يكفل الحماية للشخص في الحالة الأولى ولا يكفلها في الحالة الثانية.

ولقد أخذ حق الإنسان في الصورة اهتماما متزايدا بفعل التطور التكنولوجي وسرعة الاتصال والنشر، وما نجم عن ذلك من تهديدات تبدأ من التقاط الصورة وتنتهي عند التعديلات التي يمكن أن تدخل عليها والتي تشكل مساسا بالحياة الشخصية للشخص وتشويها لسمعته ومكانته الاجتماعية، وهي من التحديات التي لم تكن معروفة عندما كانت تستعمل الوسائل التقليدية في ذلك، على خلاف العصر الحالي الذي أصبحت تستعمل فيه الوسائل التكنولوجية المختلفة في التقاط الصور لاسيما الهواتف الذكية التي تتيح التقاط صور بتقنية وجودة عالية مع إمكانية إرسالها ونشرها في حينها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مع إمكانية إدخال تعديلات عليها، وهو ما يشكل اعتداءا على الحق في الصورة واقتحاما للحياة الخاصة للشخص، إضافة إلى احتمال استغلال هذه الصورة في أغراض مختلفة عن طريق استخدام تقنيات جديدة لمعالجتها وإضافة تأثيرات عليها، وما قد يترتب على ذلك من مشاكل قانونية واجتماعية ونفسية وأخلاقية عديدة، وهو ما جعل الفقه والقضاء يتدخل لإقرار حق الفرد على صورته مما يخوله سلطات لحمايته شأنه في ذلك شأن أي حق آخر.

3/حماية سرية المراسلات:  تعد الاتصالات التي يجريها الشخص أيا كانت نوعيتها عنصرا من عناصر الحق في الحياة الخاصة،  فلا يجوز لغير المرسلة إليه الاطلاع عليها، لأن الاتصال مهما كانت وسيلته يعتبر مستودعا لسر الإنسان وخصوصياته، فالتنصت على المحادثات التي يجريها الشخص على شبكة الانترنيت، أو الاطلاع على رسائله الالكترونية سواء بكشف كلمة السر، أو باعتراض هذه المراسلات بدون إذن من السلطات المختصة يعد مساسا بالحق في الحياة الخاصة تترتب عنه مسؤولية جزائية لمرتكب هذا الفعل الذي يعاقب عليه قانون العقوبات،  كما أن الدستور الجزائري يضمن سرية المكالمات الهاتفية وكل الاتصالات بأشكالها المختلفة من التنصت، والمراقبة، أو الاستماع ،أو النشر، أو الإطلاع عليها سواء كانت خطابات، أو برقيات، أو مستندات وغيرها ،وذلك ما جاءت به المادة السادسة والأربعين من التعديل الدستوري لسنة 2016[13]، كما أنه تم تجريم الاعتراض غير الشرعي للمراسلات في قانون العقوبات، كما تضمن القانون 2000/03 المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أحكاما جزائية وعقوبات تترتب عن الإخلال بسرية الاتصالات من طرف الأشخاص المرخص لهم بتقديم خدمة المواصلات السلكية واللاسلكية، والعمال لدى متعاملي الشبكات العمومية الذين ينتهكون سرية المراسلات المرسلة أو المستقبلة عن طريق المواصلات السلكية، أو الذين يأمرون أو يساعدون في ارتكاب هذه الأفعال فيعاقبون طبقا للمادة 137من قانون العقوبات.

وفي القوانين المقارنة يعاقب القانون الأمريكي للاتصالات الالكترونية الخاصة بالحبس والغرامة لكل من قام بالتقاط أو حاول أن يلتقط عمدا كل اتصال الكتروني عبر حدود الدولة الأمريكية، كما جرم قيام الشخص الذي التقط اتصالا بطريق غير مشروع مع علمه بذلك بنشر أو استعمال مضمون ها الاتصال وتطبق هذه الأحكام على البريد الالكتروني.

كما جرمت المادة  226/15 من قانون العقوبات الفرنسي انتهاك سرية المراسلات الخاصة، حيث عاقبت بالحبس والغرامة كل من قام بسوء نية بفتح أو حذف أو تأخير أو تحوير المراسلات المرسلة إلى الغير سواء وصلت لمكان إرسالها أم لا، أو اطلع بطريقة مشروعة على مضمونها، كما عاقبت نفس المادة بنفس العقوبة كل من قام بسوء نية باعتراض أو تحوير أو استعمال أو إذاعة المراسلات الصادرة أو المنقولة، أو الواردة بطريق الاتصال عن بعد، أو تركيب أجهزة مصممة لتحقيق مثل هذه الاعتراضات، وذهب القضاء الفرنسي إلى إمكانية تطبيق هذا النص على رسائل البريد الالكتروني، وأشار إلى أنه لا أهمية في ذلك لوسيلة إرسال المراسلات.[14]

ثانيا: التحول في مفهوم  الحق في الحياة الخاصة ومظاهر حمايته في البيئة الرقمية

نشأ الحق في الحياة الخاصة في بداياته بمفهوم مادي تقليدي ولم يكن يتعلق بالمعلومات أو البيانات الخاصة، إلا أن ظهور الوسائل التكنولوجية الحديثة غير هذا المفهوم وقربه بصورة أكثر وضوحا إلى كل ما يتعلق بانتهاك المعلومات الشخصية المعالجة آليا، وبدأت هذه الفكرة في التبلور والظهور نتيجة الدراسات التي قام بها الباحثين الأمريكيين “آلن ويستون و”ميلر” سنة 1967 والتي نشرت تحت عنوان “الخصوصية والحرية” و”الاعتداء على الخصوصية”. [15]

وأول تكريس لهذا المفهوم كان في مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقد بطهران في عام 1968 أين تم تناول موضوع مخاطر التكنولوجيا على الحق في الخصوصية، أو الحق في البيانات الشخصية وتحديدا مخاطر بنوك وقواعد البيانات، ثم تلاه إصدار الأمم المتحدة لعدة قرارات في هذا السياق، وبعدها بدأت الدول بإصدار تشريعات خاصة بهذا الموضوع اختلفت تسمياتها بين الدول التي تتبع النظام الأنجلو أمريكي التي تطلق عليها اصطلاح قانون حماية الخصوصية، في حين عرفت في الدول التي تتبع النظام اللاتيني بقوانين حماية البيانات، وكانت الريادة في إصدار أول قانون في هذا الموضوع للسويد عام 1973[16]، ثم تلاها إصدار العديد من القوانين المتعلقة بذات الموضوع منها القانون الأساسي التونسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، أما في الجزائر فلم يصدر لحد الآن أي قانون يتعلق بهذا الموضوع.

1/ بعض المصطلحات المتعلقة  بحماية الحق في الحياة الخاصة في البيئة الرقمية: استخدمت العديد من المصطلحات والمسميات للدلالة على الحق في الحياة الخاصة في البيئة الرقمية من أشهرها الخصوصية المعلوماتية، والسرية المعلوماتية،والسلامة المعلوماتية.

1.1/حماية الخصوصية المعلوماتية : تعني ضمان حفظ المعلومات المخزنة في الأنظمة المعلوماتية، أو المنقولة عبر شبكة الانترنيت، وعدم تمكين الاطلاع عليها إلا من طرف الأشخاص المخولين بذلك، كما تعني أيضا :” حق الفرد في أن يتخذ موقفه وقراره في كيفية، وآلية، ونسبة، وتوقيت وصول معلوماته الخاصة للعامة من الناس”. [17]

ويذهب البعض إلى أن خصوصية المعلومات تعني القدرة على السيطرة على المعلومات الخاصة و التحكم فيها، و يذهب البعض الآخر إلى أن الخصوصية في هذا المجال لا تعدو أن تكون سوى حق الفرد في أن يضبط عملية جمع المعلومات الشخصية عنه ، وعملية معاملتها آلياً ، و حفظها و توزيعها، واستخدامها في صنع القرار الخاص به أو المؤثر فيه.[18]

2.1/حماية السرية المعلوماتية: ويقصد بحماية السرية أن المعلومات السرية يجب أن تبقى خاصة بمالكها أو من له سلطة قانونية عليها،أو ينحصر العلم بها بمجموعة محددة من الأشخاص بحكم صلتهم القانونية بمالكها سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، وتتضمن السرية أيضا حفظ  تلك المعلومات من الاطلاع والكشف غير المصرح به.[19]

ويعد حق الأفراد و الجماعات في حماية سرية معلوماتهم التي تحتويها الأنظمة المعلوماتية من أهم الأهداف التي جاءت من أجلها التشريعات الخاصة بمكافحة الجريمة المعلوماتية.

3.1/حماية السلامة المعلوماتية: تتحقق السلامة المعلوماتية عن طريق ضمان عدم تغيير المعلومات المخزنة في الأنظمة المعلوماتية أو المنقولة عبر الشبكة إلا من طرف الأشخاص المخولين بذلك ، والمعلومات المستهدفة بالحماية هي المعلومات المعالجة آليا بواسطة نظام معلوماتي والتي تكتسب سريتها إما من طبيعتها أو بمقتضى القانون.

2/ مظاهر الحماية الجنائية للحق في الحياة الخاصة في البيئة الرقمية:

   يمنع القانون التعاطي مع المعلومات التي تؤدي إلى انتهاك السرية والخصوصية، كما يمنع استخدام البيانات لغير الأغراض التي جمعت من أجلها، وتتمثل الاعتداءات على البيانات الشخصية في الجمع والتخزين غير المشروع للبيانات الشخصية، والانحراف عن الغرض من المعالجة الآلية للبيانات، إضافة إلى الاحتفاظ بالبيانات أكثر من المدة القانونية اللازمة، وكذلك الإفشاء غير المشروع  للبيانات والتي تعد جرائم تعاقب عليها القوانين المقارنة، وهي مظهر من مظاهر الحماية الجنائية للحق في الحياة في الحياة الخاصة في البيئة الرقمية والتي نستعرضها فيما يلي:

1.2/الجمع والتخزين غير المشروع للبيانات الشخصية: يقصد بالبيانات الشخصية البيانات ذات الطابع الشخصي، وتتمثل في أية معلومات عن الفرد التي تكون هويته محددة أو يمكن تحديدها بصورة معقولة سواء من خلال البيانات، أو عن طريق الجمع بينها وبين أية بيانات أخرى بما في ذلك الصوت والصورة.

2.2/الانحراف عن الغرض من المعالجة الآلية للبيانات: يقصد بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية كل عملية أو مجموعة عمليات تجري على البيانات الشخصية[20]، وبما أن البيانات ذات الطابع الشخصي هي أحد أهم الحقوق اللصيقة بالشخصية والمرتبطة بالحياة الخاصة للفرد، فان المعالجة الآلية لهذه البيانات تتطلب أخذ الاحتياطات اللازمة، واحترام الإجراءات الخاصة الواجب إتباعها أثناء هذه العملية، ومنها احترام الغرض الذي من أجله تم السماح القانوني بمعالجة هذه البيانات ولا تتعداه إلى غيره من الأغراض،وقد جرم قانون العقوبات الفرنسي هذا الفعل وعاقب عليه. [21]

إلا أنه استثناءا من ذلك تبيح التشريعات المقارنة إعادة معالجة هذه البيانات لغايات تاريخية أو علمية بشرط الحصول على موافقة المعني بالأمر أو ورثته أو وليه وترخيص الهيئة الوطنية لمعالجة المعطيات الشخصية، وتقرر الهيئة حذف المعطيات التي تشير إلى هوية المعني بالأمر أو الإبقاء عليها حسب الحال. [22]

3.2/الاحتفاظ بالبيانات أكثر من المدة القانونية اللازمة: إن بقاء البيانات الشخصية مخزنة لوقت طويل لدى الجهة التي تعالج البيانات يرجح إمكانية إعادة استخدامها من طرف هذه الجهة ، ويزيد من المخاطر التي قد تتعرض لها هذه البيانات، لهذا ألزمت التشريعات المقارنة الهيئات القائمة بعملية المعالجة بإزالة المعطيات الشخصية بمجرد انتهاء الأجل المحدد لحفظها بالتصريح، أو بالترخيص، أو بالقوانين الخاصة، أو في حالة تحقق الغرض الذي جمعت من أجله، أو إذا لم تعد ضرورية لنشاط المسؤول عن المعالجة، وكذلك الحال بالنسبة لمزودي خدمات الانترنيت  الذين يفرض عليهم القانون التزاما يتضمن إزالة البيانات التي تم تخزينها تلقائيا والمتعلقة بالاتصالات الالكترونية بين مستعملي شبكة الانترنيت، والخاصة بهوية المتصلين وساعة الاتصال.

إلا أنه ترد استثناءات على هذا الالتزام تتمثل في البيانات المتعلقة بمتطلبات المحاسبة المالية بين مزودي الخدمات والمشتركين معهم في خدمات مدفوعة الأجر الأمر الذي يستلزم الحفاظ على بياناتهم، بالإضافة إلى استثناء آخر يتعلق بالاحتفاظ بالبيانات التي تفرضها عملية التعاون مع الجهات القضائية لمدة معينة.[23]

4.2/الإفشاء غير المشروع للبيانات: المقصود بهذه الجريمة هو” قيام  الشخص المسموح له بمعالجة، أو حفظ البيانات الشخصية بنقلها إلى شخص آخر، أو جهة غير مرخص لها بالاطلاع عليها” [24]، وما تجدر الإشارة إليه هو أن مجرد الكشف عن المعلومة لا يعد إفشاء لها، لأن قيام فعل الإفشاء المجرم قانونا يتطلب تحديد معالم الشخص الذي تتعلق به البيانات موضوع الإفشاء على نحو يمكن التعرف عليه[25]، ويمكن أن يتم الإفشاء مشافهة أو عن طريق الكتابة، أوعلى دعامة تحتوي البيانات، أو بأية وسيلة من شأنها إعلام الغير بها، ولا يشترط في الإفشاء أن يتم بصورة مباشرة ، بل يمكن أن يتم اللجوء إلى طريقة غير مباشرة لإعلام الغير بالمعلومة، كما لا يشترط أن ينصب الإفشاء على كافة المعلومات بل يمكن أن يقتصر على البعض منها دون البعض الآخر[26] ، وترد على هذه القاعدة(حظر الإفشاء) استثناءات نستعرضها فيما يلي:

أ/ وجود نص قانوني يبيح الإفشاء: أوردت التشريعات المقارنة بعض النصوص القانونية التي تبيح إفشاء البيانات في حالات خاصة ولجهات معينة .

ب/ الإبلاغ عن الجرائم: يبيح القانون إفشاء المعلومات السرية إذا الغرض من ذلك الإبلاغ عن الجرائم، أو منع ارتكابها كما هو الحال بالنسبة لمزودي خدمات الانترنيت الذين ألزمهم القانون بتقديم المعلومات لسلطات التحقيق في الجرائم.

ج/موافقة الشخص المعني بالبيانات:  إن موافقة صاحب البيانات على إفشاء هذه المعلومات ومشاركتها يعد من بين الاستثناءات الواردة على قاعدة عدم جواز إفشاء البيانات الشخصية، وقد تكون هذه الموافقة ضمنية، وقد يشترط الفانون في بعض الأحيان الموافقة الصريحة، كما هو الحال في معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالطفل التي لا يمكن القيام بها  إلا بعد الحصول على موافقة وليه وإذن قاضي شؤون الأسرة، كما لا يجوز استعمال المعطيات الشخصية لأغراض دعائية إلا بموافقة صريحة وخاصة من المعني بالأمر أو ورثته أو وليه.

خاتمة:  إن التطور السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات يستوجب أن يواكبه تطور بنفس الوتيرة في النصوص القانونية المنظمة لهذا القطاع  ومواجهة التأثيرات التي أفرزها الاستغلال السلبي لمنتجات هذا التطور على الحياة الخاصة ومن بينها حماية البيانات الخاصة المعالجة آليا، وهو المجال الذي يعاني التشريع الجزائري من وجود فراغ فيه ، وهو ما تحاول السلطات تداركه من خلال إعداد مشروع قانون في هذا الشأن وعرضه للمصادقة على مجلس الوزراء في شهر ديسمبر 2017 ، لهذا فإننا نوصي بالإسراع في إصدار هذا القانون نظرا لأهميته القصوى في حماية الحياة الخاصة من التحديات التي تواجهها بفعل التطور التكنولوجي والاستخدام السيئ لها في الإضرار بالأشخاص، وتضمين هذا القانون بندا ينص على إنشاء هيئة تسند لها مهمة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي.

الهوامش:

[1] المقصود بالحماية الجنائية إضفاء الحماية التشريعية للمصالح التي يتوخاها المشرع ويعبر عن ذلك بالجزاء الجنائي أو العقوبة، ويمكن تعريفها بأنها مصطلح قانوني يقصد به مجموعة القواعد القانونية الجنائية الموضوعية والإجرائية  التي يتوسل بها المشرع لوقاية شخص أو مال أو بوجه عام مصلحة معينة ضد المساس الفعلي أو المحتمل  ولفرض جزاء جنائي على من يخالف ذلك.

 

[2] مصطلح الحق في الحياة الخاصة مصطلح حديث نسبيا وقد ورد لأول مرة في مقال نشر عام1890من طرف لبرنديس ووارن Brandeis/ Warren في مجلة هارفرد الحقوقية بالولايات المتحدة الأمريكية وهو حيز خاص يعطي للفرد الحق في التفاعل أو عدم التفاعل مع الغير دون تدخل أو تطفل من الغير.

 [3]ابن منظور،لسان العرب،مطبعة بولاق،مصر،ج8،ط1،ص390 .

 د. أحمد فتحي سرور،الحق في الحياة الخاصة، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الرابع والخمسون،ص42.[4]

[5] مشار اليه عند حسان محمد أحمد، نحو نظرية عامة لحماية الحق في حرمة الحياة الخاصة، القاهرة، دار النهضة العربية، 2001، ص19.

[6]مشار البه من طرف الأستاذ علي أحمد عبد الزعبي، حق الخصوصية في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة للكتاب، ليبيا،2006،ص119.

[7] Badinter R le droit au respect de la vie privée , juris classeur périodique ,1968,N 213 P12 .

[8]  مشار البه من طرف د/ نصرالدين مروك، الحق في الخصوصية،موسوعة الفكر القانوني،الجزائر، العدد الثاني، بدون سنة نشر ص61 .

[9]خليل بحر، حماية حرمة الحياة الخاصة في القانون الجنائي، القاهرة، دار النهضة العربية، 1983 ،ص …….

 [10] الأهواني حسام الدين كامل، الحق في احترام حرمة الحياة الخاصة، القاهرة، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، 1978  ،ص145 .

[11]  تنص 303 مكرر من قانون العقوبات على أنه:” يعاقب بالحبس من  ستة(06) أشهر إلى ثلاث (03) سنوات و بغرامة من 50000 د ج إلى 300000 د ج كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بأية تقنية كانت وذلك : – بالتقاط ، أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية في غير إذن صاحبها أو رضاه.

– في التقاط ، أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص بغير إذن صاحبها أو رضاه.

  يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المشار إليها في هذه المادة بالعقوبة ذاتها المقررة بالجريمة التامة .

  إن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة الجزائية .

 كما تضيف المادة303 مكرر1 على أنه تسلط نفس العقوبة المشار إليها في المادة303 على كل من يقوم بنشر أو الاحتفاظ أو وضع في متناول الجمهور تلك التسجيلات المنصوص عليها في المادة 303 مكرر وخاصة بواسطة الصحافة .

 

[12]  تنص المادة السابعة والأربعون من التعديل الدستوري لسنة2016:”تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المنزل”.

[13]تنص المادة السادسة والأربعين من التعديل الدستوري لسنة2016 على مايلي :”لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة وحرمة شرفه و يحميها القانون “.

 سرية المراسلات و الاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة “، لا يجوز بأي شكل المساس بهذه الحقوق دون أمر معلل من السلطة القضائية،ويعاقب على انتهاك هذا الحكم”.

[14] TGI Paris ,2Nov .2000,op.cit

 [15]بولين أنطونيوس أيوب،الحماية القانونية للحياة الشخصية في مجال المعلوماتية(دراسة مقارنة)،منشورات الحلبي الحقوقية،لبنان،2009،،ص 08.

[16]أ/أمير فرج يوسف،الإثبات الجنائي للجريمة الالكترونية والاختصاص القضائي بها(دراسة مقارنة)،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،مصر،2016،ص112 .

[17] حنان ريحان مبارك المضحكي، الجرائم المعلوماتية(دراسة مقارنة)، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،لبنان، 2014،ص 327

[18] علي أحمد عبد الزعبي ، حق الخصوصية في القانون الجنائي ، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس ، لبنان ، 2006، ص 325

 د.محمود نجيب حسني، شرح فانون العقوبات(القسم الخاص)، القاهرة،1986،ص 753[19]

 [20]  عرفتها المادة السادسة من القانون التونسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.بانها:”العمليات المنجزة سواء بطريقة آلية أو يدوية من شخص طبيعي أو معنوي والتي تهدف خاصة إلى جمع معطيات شخصية أو تسجليها أو حفظها أو تنظيمها أو تغييرها أو استغلالها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نشرها أو إتلافها أو الإطلاع عليها وكذلك جميع العمليات المتعلقة باستغلال قواعد البيانات أو الفهارس أو السجلات أو البطاقات أو بالربط البيني.”

 [21]  تنص المادة226/21من قانون العقوبات الفرنسي بأنه: “يعاقب بالحبس خمس سنوات و غرامة ثلاثمائة ألف أورو كل من حاز بيانات إسمية بمناسبة قيامه بتسجيلها أو تصنيفها أو نقلها أو أي إجراء آخر من أوجه المعالجة إذا غير من الوجهة النهائية المقررة لهذه البيانات وفقا للقانون أو للقرار الصادر في شأنها أو في الإخطار المسبق على القيام بالمعالج”

المادة 49 من القانون التونسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية عدد 63لسنة2004 [22]

 [23] المادة11 من القانون09/ 04المتعلق بالقواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها

د. بولين أنطونيوس أيوب، المرجع السابق،ص 401[24]

د. محمود نجيب حسني، قانون العقوبات (القسم الخاص)،دار النهضة العربية،1994مصر، ،ص759[25]

 [26] د. محمود كبيش،،الحماية الجنائية لسرية الحسابات الذكية في القانون المصري، دار النهضة

العربية،مصر،1994، ص22

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى