الحماية المقررة للنساء والأطفال في القانون الدولي الإنساني – الدكتورة : أماني محمد احمد عيسى
الحماية المقررة للنساء والأطفال في القانون الدولي الإنساني – الدكتورة : أماني محمد احمد عيسى
Department of law, College of Humanities and Administrative Studies,Onaizah Colleges,Qassim,Saudi Arabia
الدكتورة : أماني محمد احمد عيسى
الأستاذ المساعد قسم الأنظمة،كلية الدراسات الإنسانية والإدارية ، كليات عنيزة،القصيم،المملكة العربية السعودية
رابط DOI
https://doi.org/10.63585/YYPR2192
مستخلص
تناولت هذه الدراسة الحماية المقررة للنساء والأطفال في القانون الدولي الإنساني، وهدفت إلى تناول الاتفاقيات الدولية التي توفر حماية لهذه الفئات أثناء النزاعات المسلحة، وتظهر أهمية الدراسة من ضرورة تناول هذه الحماية لأهميتها وارتباطها ببعض الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال، وتتناول الدراسة دور الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية في حماية النساء والأطفال، تتبع الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، ومن أهم نتائج الدراسة أن القانون الدولي الإنساني يمثل نظاماً قانونياً متكاملاً يهدف لحماية الأفراد خلال النزاعات المسلحة، وأن اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية وضعت أسساً لحماية النساء والأطفال باعتبارهم أكثر الفئات تعرضاً للانتهاكات، ومن التوصيات التي يطرحها البحث، ضرورة تعزيز آليات الرصد والمراقبة لتنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني، وتوفير برامج إعادة تأهيل للنساء والأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة.
الكلمات المفتاحية: النساء والأطفال – الانتهاكات – الحماية – الاتفاقيات الدولية
Abstract
This study discusses the protection afforded to women and children under international humanitarian law. It aims at highlighting the international agreements that ensure the protection of these groups during armed conflicts. The significance of the research lies in addressing this protection due to its importance and its association with vulnerable groups such as women and children. The research also examines the role of the United Nations and the International Criminal Court in protecting women and children. The research follows a descriptive-analytical method. Among the key findings of the research is that international humanitarian law represents a comprehensive legal system aimed at protecting individuals during armed conflicts. The Geneva Conventions and the Additional Protocols have laid the foundations for protecting women and children, who are among the most vulnerable groups to violations. One of the recommendations of the research is the need to strengthen monitoring mechanisms to implement the provisions of international humanitarian law and to provide rehabilitation programs for women and children affected by armed conflicts
Keywords: women and children – violations – protection – international agreements
مقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد.
يشكل القانون الدولي الإنساني أحد الأعمدة الأساسية لحماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، ويهدف إلى التخفيف من معاناة المدنيين، خاصة النساء والأطفال، الذين يعتبرون من الفئات الأكثر تأثراً بتلك النزاعات. مع تفاقم حدة الحروب والنزاعات المسلحة في مناطق متعددة من العالم، ظهرت الحاجة الماسة لوضع إطار قانوني يحمي الحقوق الأساسية للنساء والأطفال، ويمنع استغلالهم في النزاعات المسلحة، وضمان تقديم الدعم لهم في حالات الطوارئ الإنسانية.
تستند حماية النساء والأطفال في القانون الدولي الإنساني إلى عدة مواثيق واتفاقيات دولية، أبرزها اتفاقيات جنيف لعام 1949م والبروتوكولات الإضافية لها، والتي تُعنى بتوفير حماية خاصة للنساء والأطفال في وقت الحرب. رغم ذلك، ما زالت هناك تحديات كبيرة تواجه تطبيق هذه الحماية على أرض الواقع، سواء في مجالات الرعاية الصحية، والأسر والاعتقال، أو مواجهة العنف الجنسي. بالإضافة إلى ذلك، توفر الآليات الدولية مثل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية أدوات قانونية لتحقيق العدالة، لكن تبقى هناك قضايا عالقة تتطلب تدخلاً جاداً من المجتمع الدولي.
أولاً: أهمية البحث:
1- اهتمام المجتمع الدولي بالالتزام بالقوانين التي تحمي النساء والأطفال أثناء النزاعات.
2- يسهم البحث في تحليل مدى فاعلية القانون الدولي الإنساني في تحقيق الحماية الفعالة للنساء والأطفال.
3- يستعرض البحث دور الآليات الدولية مثل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية في تعزيز حقوق النساء والأطفال.
ثانياً: أهداف البحث:
1- توضيح الحماية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني للنساء والأطفال في النزاعات المسلحة
2- فهم دور المنظمات الدولية في توفير الحماية الفعالة للنساء والأطفال في حالات النزاع.
3- دراسة وتحليل النصوص القانونية المتعلقة بحماية النساء والأطفال في القانون الدولي الانساني.
ثالثاً: مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة البحث في الإجابة على التساؤلات الآتية:
1- ما هي الحماية المقررة للنساء والأطفال في القانون الدولي الإنساني؟
2- كيف تساهم الأمم المتحدة في حماية النساء والأطفال في النزاعات المسلحة؟
3- ما دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة الجناة المتورطين في انتهاك حقوق النساء والأطفال؟
رابعاً: منهج البحث:
اتبعت في بحثي المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي والمنهج التحليلي.
خامساً: هيكل البحث:
يتكون البحث من مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة تشتمل على نتائج وتوصيات
المبحث الأول: تعريف القانون الدولي الإنساني ونطاق تطبيقه
المبحث الثاني: حماية النساء في القانون الدولي الإنساني
المبحث لثالث: حماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني
المبحث الرابع: الآليات الدولية لحماية النساء والأطفال أثناء النزاعات المسلحة بموجب القانون الدولي الإنساني
المبحث الأول: تعريف القانون الدولي الانساني ونطاق تطبيقه
المطلب الأول: تعريف القانون الدولي الانساني:
يرتبط القانون الدولي الإنساني في الأساس بعجز الدول عن حل نزاعها بالوسائل السليمة( )، حيث أن للقانون الدولي الإنساني عدة مسميات فهو يسمى قانون النزاعات المسلحة أو قانون الحرب وهو المصطلح المعروف حتى صدور ميثاق الأمم المتحدة الذي غدت الحرب بموجبه أمراً غير مشروع، وردت كلمة الحرب عندما بدأ استخدام المصطلح قانون النزاعات المسلحة إلا أنه وبعد مؤتمر طهران عام 1968م ومع موجة التأكيد على حقوق الإنسان ظهر مصطلح القانون الدولي الإنساني( ).
وقد عرف القانون الدولي الإنساني بعدة تعريفات يمكن تناولها على النحو التالي:
1- فرع من فروع القانون الدولي العام تهدف قواعده العرفية والاتفاقية إلي حماية الأشخاص المتضررين في حالة نزاع مسلح أبحر عن ذلك النزاع نزاع الأمة تهدف إلي حماية الأموال التي ليست لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية( ).
2- مجموعة قواعد القانون الدولي التي تستهدف في حالات النزاع المسلح حماية الأشخاص أو الإنسان المصاب ويعاني من جراء هذا النزاع، في إطار واسع حماية الأعيان التي لها علاقة مباشرة بالعمليات العدائية( ).
3- مجموعة القواعد الدولية المستمدة من الاتفاقيات الدولية أو العرف الدولي الرامية بصفة خاصة إلي حل المشكلات الإنسانية الناشئة بصورة مباشرة عن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية والتي تقيد لأسباب إنسانية حق أطراف النزاع في استخدام طرق وأساليب الحرب التي تروق لها أو تحمي الأعيان والأشخاص الذين تضرروا أو قد يتضررون بسبب النزاعات المسلحة( ).
4- مجموعة القواعد القانونية الأخرى التي أقرها المجتمع الدولي ذات الطابع الإنساني التي يتضمنها القانون الدولي العام والتي تهدف إلي حماية الأشخاص والأعيان من جراء العمليات العدائية العسكرية والتي تجد مصدرها في المعاهدات الدولية والعرف الدولي( ).
5- مجموعة القواعد الدولية القانونية المكتوبة والعرفية التي تستهدف حالة أي صنف من أصناف النزاعات المسلحة إلي حماية الأشخاص الذين لا يشاركون القتال، وتخفيف الآلام عن الضحايا ومهما كان صنفهم وكذلك حماية الممتلكات وبصورة عامة الأعيان التي ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية( ).
6- مجموعة قواعد قانونية متمثلة في مواثيق وأعراف دولية تطبق حال النزاعات المسلحة وتهدف إلى تقييد أطراف النزاع في حق استخدام أساليب القتال ووسائله، وحماية المتضررين من هذا النزاع، وتخفيف آثاره عنهم، وذلك حفاظاً على كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية( ).
ترى الباحثة أن القانون الدولي الإنساني يمثل إطاراً قانونياً ضرورياً لضمان الحد من آثار النزاعات المسلحة على الأفراد. وبرغم تزايد الجهود لتعزيز قواعده، إلا أن تنفيذه على أرض الواقع يواجه تحديات تتطلب تعاوناً دولياً أكبر لردع الانتهاكات وتعزيز الامتثال.
المطلب الثاني: نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني:
يحدد نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني بالنظر إلى النزاعات المسلحة من حيث الإطار المادي، ويشمل فئات محددة من الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال.
يرتبط القانون الدولي الإنساني بالنزاعات المسلحة لحماية حقوق الإنسان، فعلى الرغم من أن تطبيق حقوق الإنسان مسألة داخلية تلتزم الدول بإتباعها إلا إنها أخذت بعداً دولياً في الوقت الحاضر، فأصبحت مسألة انتهاك حقوق الإنسان مبرراً للتدخل في الشؤون الداخلية للدول بموجب المواثيق الدولية، وقد استغلت الدول في الوقت الحاضر مسألة حقوق الإنسان لتكون ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول للأخرى( ).
تعتبر الحرب وسيلة لتحكيم القوة بدلاً من القانون، وهي ظاهرة اجتماعية تقتضي السعي لتنظيمها والحد من آثارها السلبية قدر الإمكان، ولهذا فإن وجود قانون ينظم كل ذلك يعتبر ضرورة إنسانية لخير البشرية جمعاء وقد أقرت مبادئ القانون الدولي منذ القدم باختلاف بين قانون الحرب وما معني قانون قيادة الحرب( ).
يستخدم مصطلح النزاع المسلح بوضوح في الوثائق الدولية الحديثة، لا سيما بعد انعقاد المؤتمرات المتعلقة بهذا النوع من النزاعات، ومنها اتفاقيات جنيف لعام 1949م البروتوكول الأول لعام 1977م والملحق باتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي لعام 1954م والخاص بحماية الممتلكات الثقافية في وقت النزاعات المسلحة مع البروتوكول الأول والثاني ودليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحر لعام 1994م بالإضافة إلى اتفاقية خطر استحداث تقنيات لغير البيئة لأغراض عسكرية أو لأي أغراض عدائية أخري.
وتعرف الحرب بأنها نضال مسلح بين القوات المسلحة لكل من الفريقين المتنازعين يرمي كل منهما إلى صيانة حقوقه ومصالحه في مواجهة الطرف الأخر( ) .
وعرفت الجمعية العامة للأمم المتحدة الحرب بأنها استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ضد سيادة وسلامة أراضي دولة أخرى واستغلالها السياسي أو على وجه أخر لا يتفق وميثاق الأمم المتحدة، ولكي تقوم الحرب لابد من توفي الشروط التالية:
1- أن الحرب لابد أن تكون بين دولتين أو أكثر.
2- لابد من توفر المصلحة لقيام الحرب.
3- لابد أن يكون هنالك تصادم فعلي بوسيلة العنف المسلح( ).
وبالنسبة لنطاق تطبيق القانون الدولي الانساني فإنه يطبق على النزاعات المسلحة سواء كانت دولية أو غير دولية:
أولاً: النزاعات المسلحة الدولية:
يعتبر النزاع المسلح دولياً إذا كان بين دولتين أو أكثر، وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في اتفاقيات جنيف فإن الدول الأطراف فيها تبقى ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة، حيث نصت الاتفاقيات الأربع في مادتها الثانية المشتركة على أنه: (تطبق في حالة الحرب المعلنة أو أي نزاع مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة حتى وإن لم يعترف أحدهما بحالة الحرب)( ).
وتتعلق هذه المادة بالاحتلال، وهو يدخل ضمن إطار النزاع المسلح الدولي أياً كانت مدته وسواء كانت هناك مقاومة مسلحة أم لا فإن الاتفاقيات تطبق في حالات الاحتلال الذي صاغت الاتفاقية الرابعة أهم أحكامه( ).
ثانياً: النزاعات المسلحة غير الدولية:
يشير مصطلح النزاع المسلح غير الدولي إلى النزاعات التي تحدث داخل الحدود الإقليمية للدولة، أو تلك النزاعات التي تخوض فيها القوات المسلحة لدولة ما مواجهة مسلحة مع فئة أو بعض الفئات داخل ترابها الوطني وهذا ما تطرقت إليه المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول ألإضافي الثاني لعام 1977م الخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية( ).
وقد نصت المادة (3) من البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949م على:
1- لا يجوز الاحتجاج بأي من أحكام هذا اللحق “البروتوكول” بقصد المساس بسيادة أية دولة أو بمسؤولية أية حكومة في الحفاظ بكافة الطرق المشروعة علي النظام والقانون في الدولة أو في إعادتهما إلي ربوعها أو الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة وسلامة أراضيها.
2- لا يجوز الاحتجاج بأي من أحكام هذا اللحق “البروتوكول” كمسوغ لأي سبب كان للتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية أو الخارجية للطرف السامي المتعاقد الذي يجري هذا النزاع علي إقليمه( ).
ترى الباحثة أن نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني يعد حجر الزاوية في تحقيق غاياته الإنسانية، حيث يُميز بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ومع ذلك، تبقى الحاجة ماسة لتوسيع هذا النطاق ليشمل أشكالاً أخرى من العنف المسلح التي تُعاني منها المجتمعات.
المبحث الثاني: حماية النساء في القانون الدولي الإنساني
المطلب الأول: الحماية المقررة للنساء في اتفاقيات جنيف لسنة 1949م والبروتوكول الأول لسنة 1977م:
مع تصاعد النزاعات المسلحة وما يترتب عليها من معاناة إنسانية، أصبحت الحاجة ملحّة إلى إبرام اتفاقيات دولية أكثر تفصيلاً وشمولاً لحماية ضحايا هذه النزاعات.
تم وضع اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م والبروتوكولين الملحقين بها عام 1977م، حيث تشكل هذه الاتفاقيات والبروتوكولات جوهر القانون الدولي الإنساني، وهي الأساس الذي ينظم السلوك خلال النزاعات المسلحة ويسعى للحد من آثارها، وتحمي الاتفاقيات على وجه التحديد الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية المدنيون وعمال الصحة وعمال الإغاثة والأشخاص الذين توقفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية من قبيل الجرحى والمرضى والجنود الناجين من السفن الغارقة وأسرى الحرب تدعو الاتفاقيات وبروتوكولاتها إلى الإجراءات التي يتعين اتخاذها منعا لحدوث كافة الانتهاكات أو وضع حد لها، وتشمل قواعد صارمة للتصدي لما يُعرف بـ”الانتهاكات الخطيرة”، إذ يتعين البحث عن الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة”، وتقديمهم إلى العدالة، أو تسليمهم بغض النظر عن جنسيتهم.
يتميز قانون جنيف عن قانون لاهاي بإدراجه حماية خاصة للنساء، وركز على الفئات الأكثر ضعفاً، مثل الأمهات اللواتي يعتمد عليهن الأطفال الرضع( ).
لم تتضمن المواثيق الدولية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى أي تمييز بين الرجال والنساء في نصوصها المتعلقة بالحماية، حتى جاءت اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب لسنة 1929م ونصت في مادتها الثالثة على أنه يجب معاملة النساء بكل الاعتبار الواجب لجنسهن( ) ثم جاءت الاتفاقية الأحدث وهي اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م الخاصة بحماية المدنيين من أخطار النزاعات المسلحة الدولية، وتكلمت عن مجموع الأحكام والقواعد العامة التي تطبق على كافة المدنيين دون تمييز، ثم جاءت بأحكام خاصة بطوائف محددة من بينها طائفة النساء( ).
تنوعت الآراء بشأن وضع أحكام اتفاقيات الحماية الخاصة بالنساء؛ فبينما رأى البعض أن الحماية يجب أن تكون مطلقة، اقترح آخرون أن تكون مقتصرة على ظروف معينة، مثل النساء الحوامل مثلاً( ).
قدمت الاتفاقيات حماية شاملة للنساء، خصوصاً فيما يتعلق بالاعتداء على شرفهن وحماية كرامتهن، مع منح أحكام خاصة للنساء الحوامل والأمهات دون غيرهن.
فنجد المادة 27/2 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على ما يلي: (يجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن ولا سيما ضد الاغتصاب والإكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتهن)( ).
على الرغم من تخصيص اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية حماية خاصة للنساء، إلا أن الجدل استمر حول الأسس التي تقوم عليها هذه الحماية، فهناك من ذهب إلى توسيع هذه الحماية بحيث يمنع إي اعتداء على كرامتهن وشرفهن حتى وإن كن مشاركات في العمليات الحربية، بينما كان يرى البعض بأن تتركز هذه الحماية على النساء حديثي الولادة وأولات الحمل أي أن الحماية الأساس تنصب على الأطفال بدرجة أساسية( ).
وأصبحت الحماية المقررة للنساء بموجب الأعراف الدولية أكثر وضوحاً وثباتاً بعد أن قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 2005م بتدوين القواعد العرفية الإنسانية، تحت مسمى القانون الدولي الإنساني العرفي والذي تضمن 161 قاعدة دولية عرفية تهدف إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة ووضع قيود على أساليب ووسائل القتال بين أطراف النزاع حيث وردت الإشارة إلى حماية النساء في القاعدة (134) من هذه القواعد العرفية وتنص على: (تلبى الاحتياجات الخاصة بالنساء المتأثرات بنزاع مسلح في الحماية والصحة والمساعدة)( )( ).
ترى الباحثة أنه على الرغم من أن اتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول قد وفرت حماية للنساء، إلا أن التنفيذ الميداني لهذه النصوص لا يزال غير كافٍ، مما يتطلب تعزيز آليات الرصد والمساءلة لضمان احترام حقوق النساء أثناء النزاعات المسلحة.
المطلب الثاني: مجالات حماية النساء في النزاعات المسلحة:
الفرع الأول: الحماية في مجال الرعاية الصحية:
تعد النساء من الفئات الأكثر ضعفاً، لذا تنص اتفاقيات القانون الدولي الإنساني على رعايتهن بما يتناسب مع أوضاعهن البدنية، وتوفير الحماية الصحية اللازمة لهن( ).
إن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م أجازت للأطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم، ولأطراف النزاع بعد نشوب الأعمال العدائية أن تنشئ في أراضيها، أو في الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجة، مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة( ).
كما ألزمت الاتفاقية الرابعة كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية والترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية، والملابس، المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل والنفاس( ).
نص البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977م على توفير الحماية الصحية للنساء من آثار النزاعات، مع الإشارة إلى رعاية الجرحى والمرضى المدنيين أو العسكريين الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية بسبب إصاباتهم أو أمراضهم( ).
ترى الباحثة أن الحماية الصحية للنساء أثناء النزاعات تعتبر ضرورة إنسانية، لكن الأوضاع الراهنة تكشف عن فجوات كبيرة في تلبية هذه الاحتياجات، مما يستدعي دعم الجهود الدولية لضمان تقديم الرعاية الصحية العاجلة والفعالة.
الفرع الثاني: الحماية في مجال الأسر والاعتقال:
تضمنت اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م تعريفاً للفئات التي يمكن اعتبارها مقاتلين دون التمييز بين الرجال والنساء ولكن بالرغم من ذلك، في اللحظة التي تقع فيها المرأة في الأسر فإن هناك مجموعة من القواعد التفصيلية التي قررت لصالح النساء حيث تستفيد النساء إلى جانب الحماية العامة( ) يتمتعن بحماية خاصة تندرج تحت المبادئ التالية( ):
1- يجب أن تعامل النساء بكل الاعتبار الواجب الجنسين( ).
2- ضرورة تخصيص مضاجع خاصة لأسيرات الحرب( ).
3- ضرورة تخصيص مرافق صحية للنساء الأسيرات ويراعي أن يكون العدد كافياً ويراعى موضوع النظافة( ).
4- إمكانية تشغيل الأسرى “اللائقين للعمل، مع مراعاة سنهم، وجنسهم”( ).
5- يحرم الحكم على الأسيرات بعقوبات أشد مما يحكم به على الرجال( ).
6- ضرورة احتجاز أسيرات الحرب اللاتي يقضين عقوبة تأديبية في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء”( ).
7- احتجاز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال وتوكيل الإشراف عليهن إلى نساء( ).
فيما جاء البروتوكول الأول لعام 1977م المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية بحماية خاصة للنساء ليتم فيه التأكيد على ضرورة احتجاز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال، وضرورة مراعاة ما يلي( ):
1- تعطى الأولوية القصوى للنساء الحوامل وأمهات الأطفال الصغار المقبوض عليهن أو المحتجزات أو المعتقلات الأسباب تتعلق بالنزاع المسلح.
2- تنص الفقرة الثالثة على أن تحاول أطراف النزاع أن تتجنب قدر المستطاع إصدار حكم بالإعدام على النساء الحوامل وأمهات الأطفال الصغار بسبب جريمة تتعلق بالنزاع المسلح، ولا يجوز أن ينفذ حكم الإعدام على مثل هذه النسوة( ).
ترى الباحثة أن الحماية الخاصة للنساء الأسيرات تمثل أحد أبرز إنجازات القانون الدولي الإنساني، إلا أن الواقع يعكس ضعف الالتزام بهذه الحماية، مما يستوجب وضع آليات رقابية صارمة تضمن احترام حقوق الأسيرات.
الفرع الثالث: الحماية في مجال العنف الجنسي:
يكفل القانون الدولي الإنساني حماية النساء ليس فقط لأجل أنفسهن، بل أيضاً لأجل أطفالهن الذين يعتمدون عليهن، كما يمنحهن حماية خاصة بسبب أنوثتهن، بما يشمل حمايتهن من الاغتصاب والإكراه على الدعارة( ).
نصت اتفاقيات جنيف لعام 1949م على عدة مواد تهدف إلى منع العنف الجنسي ضد النساء، مع التشديد على احترام كرامتهن وشرفهن، وحظر جميع أشكال الإكراه والاعتداء الجنسي( ).
أضاف البروتوكول الإضافي الأول نصوصاً صريحة تهدف إلى حماية النساء من الاغتصاب والإكراه على الدعارة، بالإضافة إلى كل صور الاعتداء على الحياء، وخلال النزاعات المسلحة غير الدولية نص البروتوكول الإضافي الثاني نص على حظر انتهاك الكرامة الشخصية للأشخاص المحميين خاصة المعاملة المهينة أو الإحاطة من قدر الإنسان والاغتصاب والإكراه على الدعارة وكل ما من شأنه الحياء( ).
ترى الباحثة أن رغم أن القانون الدولي الإنساني وفر نصوصاً واضحة لمكافحة العنف الجنسي، إلا أن تصاعد هذه الانتهاكات يشير إلى قصور في التنفيذ، ما يتطلب تفعيل عقوبات صارمة ورادعة للمخالفين.
المبحث الثالث: حماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني
المطلب الأول: الحماية الخاصة للأطفال في البروتوكولين الإضافيين لاتفاقية جنيف لعام 1977م:
الأطفال في القانون الدولي الإنساني يتمتعون بحماية عامة مخصصة لجميع المدنيين دون استثناء، مع توفير حماية إضافية تحت مسمى “معاملة تفضيلية” لضمان المزيد من الفعالية في حمايتهم( ).
على الرغم من أن اتفاقية جنيف الرابعة تحتوي على العديد من المواد الموجهة لحماية الأطفال، إلا أن البروتوكول الأول يعزز هذا المبدأ من خلال المادة (77) التي توفر حماية خاصة للأطفال( )، حيث ينص على: أنه يجب أن يكون الأطفال موضع احترام خاص، وأن تكفل لهم الحماية ضد أية صورة من صور خدش الحياء، ويجب أن تهيئ لهم أطراف النزاع العناية والعون الذين يحتاجون إليهما، سواء بسبب سنهم، أو لأي سبب آخر( ).
تضمن البروتوكول الثاني حماية للأطفال خلال النزاعات المسلحة غير الدولية، بما يعكس استمرارية الالتزام الدولي بحمايتهم، حيث تنص المادة (3/4) على أنه يجب توفير الرعاية والمعونة للأطفال بقدر ما يحتاجون إليه( ).
إن صيغة المادة (4) توضح مدى الأهمية التي أولاها واضعو البروتوكول الثاني لحماية الأطفال خلال النزاعات المسلحة غير الدولية، وهي تؤكد توطيد ورسوخ مبدأ الحماية الخاصة للأطفال خلال هذه النزاعات، وينص البروتوكول الأول في المادة (8/أ) على أن حالات الولادة والأطفال حديثي الولادة يصنفون مع الجرحى والمرضى باعتبارهم فئة تحتاج للحماية( )، وتسلم الاتفاقية الرابعة في المادة (24) بأن الأطفال يحتاجون إلى رعاية خاصة وتنص على أطراف النزاع أن تتخذ التدابير الضرورية الضمان عدم إهمال الأطفال دون (15) من العمر الذين تيتموا أو افترقوا عن عائلاتهم بسبب النزاع المسلح، وتيسير إعالتهم وممارسة دينهم وتعليمهم في جميع الأحوال( ).
شدد البروتوكول الأول على أهمية رعاية الأطفال، خاصة حديثي الولادة وحالات الوضع، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجاً للرعاية الطبية( ).
نص البروتوكول الأول على إمكانية الإجلاء المؤقت للأطفال تحت ظروف صارمة تقتضيها حالات قاهرة لضمان سلامتهم، وتنص المادة (1/78) على أنه لا يقوم أي طرف في النزاع بتدبير إجلاء الأطفال بخلاف رعاياه إلى بلد أجنبي، إلا إجلاء مؤقتاً، إذا اقتضت ذلك أسباب قهرية تتعلق بصحة الطفل أو علاجه الطبي أو إذا تطلب ذلك سلامته في إقليم محتل( )، أما في حالة النزاعات المسلحة غير فإن البروتوكول الثاني يشجع على إجلاء الأطفال مؤقتاً بشروط معينة، من أي منطقة تجري فيها أعمال عدائية، إلى منطقة أخرى أكثر أمناً( )، حيث جاء في نص المادة (3/4/هـ) إذا اقتضى الأمر إجراءات لإجلاء الأطفال وقتياً عن المنطقة التي تدور فيها الأعمال العدائية إلى منطقة أكثر أمناً داخل البلد على أن يصحبهم أشخاص مسؤولون عن سلامتهم وراحتهم، وذلك بموافقة الوالدين كلما كان ممكناً أو بموافقة الأشخاص المسؤولين بصفة أساسية عن رعايتهم قانوناً أو عرفاً( ).
وينص البروتوكول الأول على إعطاء الأولوية للأطفال وحالات الوضع لدى توزيع إرساليات الغوث( )، وتقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدور هام في مجال إيصال مواد الإغاثة للأطفال في حالة النزاع المسلح، والتدخل النشط في ميادين الصحة العامة والتغذية والتأهيل، فهي تستجيب لمقتضيات القانون الدولي الإنساني، وخاصة المادة (23) من الاتفاقية الرابعة، ووفقاً لنص المادة (70) من البروتوكول الأول، والمادة (18) من البروتوكول الثاني، وبوصفها هيئة إنسانية ومحايدة( ).
ترى الباحثة أن البروتوكولان الإضافيان يمثلان خطوة هامة نحو حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، إلا أن تحقيق هذه الحماية عملياً يواجه تحديات متعلقة بالتمويل والرقابة على الانتهاكات.
المطلب الثاني: البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل باشتراك الأطفال في النزعات المسلحة 2000م:
تستغل الجماعات المسلحة الأطفال خلال النزاعات، مستفيدة من سهولة السيطرة عليهم مقارنة بالبالغين، حيث ينفذون الأوامر دون تردد أو خوف، وأن أول ما يخسره هؤلاء الأطفال هو طفولتهم، سواء جندوا بالإكراه، أم انضموا إلى الجماعات المسلحة للهرب من الفقر والجوع، أم تطوعوا لدعم قضية ما بصورة نشطة، وكثيراً ما يتعرض هؤلاء الأطفال للتجنيد أو الاختطاف لضمهم إلى الجيوش وكثيراً منهم لم يتعد عمره العاشرة، وهم يشهدون أو يشاركون في أعمال ذات مستوى مذهل من العنف، وبالنظر إلى الوضع المأساوي للأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، وعلى الأخص الحالات البالغة الشيوع التي يتم فيها إجبارهم على الاشتراك في الأعمال العدائية أو السماح لهم بالاشتراك فيها، فإن تطوير بروتوكول إضافي إلى اتفاقية حقوق الطفل يعد مبادرة تستحق الترحيب، فالحماية العامة مكفولة للأطفال من خلال الصكوك العامة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تحمي الأطفال من الاشتراك في النزاعات المسلحة( )، وخاصة الحماية التي توفرها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م التي صدقت عليها كل دول العالم تقريبا”.
تعرضت المادة (38) للانتقاد بسبب عدم تحديدها عمر (18) عاماً كحد أعلى لحماية الطفل، مما أثار جدلاً قانونياً حول النص، وذلك رغم أنه يتناول أحد الأوضاع الأشد خطورة التي قد يتعرض لها الأطفال خلال النزاعات المسلحة، وفيما يتصل بحظر التجنيد والاشتراك، كانت هذه المادة تقتصر على تكرار نص المادة (77) من البروتوكول الأول الإضافي لعام 1977م، وبذلك فإن المادة (38) إلى جانب عدم إتيانها بجديد من شأنها أن تصرف الانتباه عن القاعدة الأقوى الواردة في البروتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف الذي يوفر حظراً فيما يتصل بالنزاعات المسلحة غير الدولية، وفي ظل هذه الخلفية وعلى ضوء الوعي والاهتمام المتزايدين داخل المجتمع الدولي بالأطفال المتضررين بالنزاعات المسلحة، أخذت مبادرة نظام الأمم المتحدة بعد سنوات قليلة فقط من دخول اتفاقية حقوق الطفل حيز التنفيذ من أجل رفع الحد الأدنى لسن التجنيد والاشتراك في الأعمال العدائية إلى سن (18) سنة( ).
ترى الباحثة أن البروتوكول الاختياري لعام 2000م يمثل تطوراً إيجابياً في حماية الأطفال، إلا أن بعض الدول لم تلتزم بالحد من تجنيد الأطفال في النزاعات، مما يبرز الحاجة إلى ضغوط دولية لتحقيق التزام أوسع.
المطلب الثالث: البروتكول الخاص بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة 2002م:
دخل البروتوكول الخاص بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة 2002م حيز النفاذ في 12 شباط 2002م ويتطلب البروتوكول من الحكومات التصديق لضمان عدم تجنيد المتطوعين الأطفال تحت سن (18) عام واتخاذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا ذلك السن مباشرة في الأعمال العدائية، ويعد البروتوكول الاختياري لعام 2002م أهم انتصار تحقق من أجل الطفل، إذ إنه يمثل تتويجاً بمجموعة الصكوك الدولية لحماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، وأكد البروتوكول في مقدمته على أن حماية الأطفال من الاشتراك في النزاعات المسلحة من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التعزيز لتطبيق الحقوق التي أقرت في اتفاقية حقوق الطفل، وبأن رفع من التجنيد للأشخاص في القوات المسلحة ومشاركتهم في الأعمال الحربية، سيسهم بصورة فاعلة تطبيقاً للمبدأ القائل: إن مصلحة الطفل الفضلي يجب أن تشكل الاعتبار الأول الجميع الإجراءات والأعمال المتعلقة بالأطفال، وأدان البروتوكول ببالغ القلق تجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم داخل وعبر الحدود الوطنية في الأعمال الحربية من جانب المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة للدولة، واعتراف بمسؤولية القائمين بتجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم في هذا الصدد( ).
تعد البروتوكولات الاختيارية متممة للاتفاقيات القائمة وتضيف إليها، ويمكن أن يكون البروتوكول حول أي موضوع يتعلق بالاتفاقية الأصلية، إما ليتناول أمراً ما في الاتفاقية الأصلية على نحو أعمق، أو ليتصدى لشاغل جديد أو ناشئ، أو ليضيف إجراء لعمل الاتفاقية وفرض تنفيذها، وتعتبر البروتوكولات اختيارية لأن الالتزامات الواردة فيها قد تتطلب متطلبات أكثر من تلك الواردة في الاتفاقية الأصلية، لذا يجب أن تقرر الدول بصفة مستقلة ما إذا كانت تريد الالتزام بها أم لا، وتعتبر البروتوكولات الاختيارية اتفاقيات بحد ذاتها، وهي مفتوحة للتوقيع والمصادقة والانضمام( ).
ترى الباحثة أن رغم أن البروتوكول الخاص لعام 2002م وضع أسساً واضحة لحماية الأطفال، إلا أن نقص التمويل والتنسيق بين الدول الأعضاء يُعيق تحقيق أهدافه.
المطلب الرابع: حماية الطفل في إعلان حقوق الطفل لعام 1959م:
يعد إعلان حقوق الطفل الصادر عن الأمم المتحدة عام 1959م أول وثيقة دولية خصصت بالكامل للاعتراف بحقوق الأطفال، بما في ذلك حمايتهم اجتماعياً واقتصادياً، إلا أنه جاء خالياً من الآثار القانونية الملزمة، ويعتبر الإعلان بمنزلة توصية تلزم الدول المخاطبة له من الناحية القانونية، إذ لا تعتبر الدولة المعنية مسؤولة مسؤولية دولية في حالة عدم الاستجابة لتنفيذ ما جاء فيها من أحكام أو القصور عن تنفيذ ما نصت عليه، وما تزال حقوق الطفل إلى حد بعيد، غير محددة بشكل قاطع، وما يزال واقع الطفولة إقليمياً ودولياً غير مضمون( ).
تعتبر اتفاقية حقوق الطفل لعام 1959م من أبرز الاتفاقيات التي تناولت حقوق الأطفال بشكل واضح وشامل، بناءً على مبادرة بولندا لصياغة مشروع يعترف بحقوقهم الإنسانية( )، وتهدف اتفاقية حقوق الأطفال إلى تكثيف الجهود العالمية لتحقيق تحسين مستمر لحالة الأطفال في العالم، وللنهوض بهم وبتعليمهم وبحالتهم الصحية، وضمان أمنهم وسلامتهم وتمتعهم الكامل بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومن أهم الانتهاكات التي يمكن أن يواجهها الطفل ما يلي:
1- الانتهاك الجسدي:
يشمل الانتهاك الجسدي تعرض الطفل للضرب المبرح، والتسبب له في إصابات جسدية كالكدمات والكسور، بالإضافة إلى إجباره على القيام بنشاطات لا أخلاقية.
2- الانتهاك النفسي:
يغطي الانتهاك النفسي أشكالاً من الترهيب واللوم المفرط، إلى جانب حرمان الطفل من الاحتياجات الأساسية كالغذاء والمأوى والرعاية الصحية.
3- الانتهاك العقلي:
يتمثل الانتهاك العقلي في حرمان الطفل من التعلم واكتساب الثقافة والمعرفة اللازمة.
4- تجنيد الأطفال أو إشراكهم في النزاعات المسلحة:
تُعد ظاهرة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة من أبرز الانتهاكات، حيث يتعرض الأطفال إلى آثار نفسية وجسدية تفوق طاقاتهم، نتيجة مشاركتهم القسرية في الحروب.
5- عمل الأطفال:
تشير تقديرات منظمة العمل الدولية لعام 2005م إلى أن حوالي (264) مليون طفل يعملون في ظروف خطرة، بما في ذلك النشاطات غير المشروعة والنزاعات المسلحة( ).
ترى الباحثة أن إعلان حقوق الطفل لعام 1959م يُعد قاعدة تأسيسية لحقوق الطفل، ومع ذلك، فإن تنفيذ بنوده يتطلب مزيداً من الدعم الدولي والالتزام الوطني لتعزيز حماية الأطفال من النزاعات المسلحة.
المبحث الرابع: الآليات الدولية لحماية النساء والأطفال أثناء النزاعات المسلحة بموجب القانون الدولي الإنساني
المطلب الأول: دور الأمم المتحدة في حماية النساء والأطفال أثناء النزاعات المسلحة
الفرع الأول: دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في حماية النساء والأطفال في النزاعات المسلحة
تعتبر الجمعية العامة للأمم المتحدة من أهم أجهزة المنظمة، حيث تشمل عضويتها جميع الدول الأعضاء، مما يمنحها أهمية خاصة وصلاحيات شاملة( ).
ضمن إطار حقوق الإنسان، تنص المادة (13) من الميثاق على أن تقوم الجمعية العامة بعمل دراسات وتوصيات من أجل: “الإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء( )، وتبنت الجمعية العامة بعض الإعلانات وأصدرت العديد من القرارات يهدف حماية النساء والأطفال في النزاعات المسلحة، وتدعيم الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني( )، حيث تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بروتوكولين اختياريين لاتفاقية حقوق الطفل الصادرة في عام 1989، وهما يلزمان الدول الأطراف باتخاذ إجراءات رئيسية لمنع الأطفال من المشاركة في القتال أثناء النزاعات المسلحة، وأصدرت مجموعة من القرارات لحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، ودعم الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني، ومنها الإعلان الخاص بحماية الأطفال والنساء في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة لعام 1974م( )، وقد طلب الإعلان من الدول الأعضاء أن تراعي صراحة المعايير والمبادئ ومنها( ):
1- حظر عمليات القصف بالقنابل والهجوم على السكان العزل، فالأطفال والنساء يعانون منها أكثر.
2- على الدول جميعها تقديم ضمانات لتوفير حماية كافية للنساء والأطفال أثناء النزاعات المسلحة، وفاء لالتزاماتها وفق بروتوكول جنيف العام 1925م، واتفاقيات جنيف الأربع، وغيرها من الصكوك الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة.
3- على الدول أطراف النزاعات المسلحة، في الأراضي التي لا تزال خاضعة للسيطرة الاستعمارية، بذل قصارى جهدها لتجنيب الأطفال والنساء آثار النزاعات المسلحة المدمرة، وعليها اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حظر التدابير اللازمة في مجال التعذيب والاضطهاد والإجراءات العقابية ضد الإنسان، والعنف، خصوصاً النساء والأطفال.
ترى الباحثة أنه رغم أهمية القرارات الصادرة عن الجمعية العامة، إلا أن تأثيرها يبقى محدوداً بسبب عدم إلزاميتها، ما يستدعي تطوير آليات تُعزز من تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع.
الفرع الثاني: دور مجلس الأمن في حماية النساء والأطفال في النزاعات المسلحة:
في إطار حماية النساء والأطفال في النزاعات المسحة أصدر مجلس الأمن عدة قرارات تخص النساء والأطفال الذين يقعون ضحايا للنزاعات المسلحة الدولية.
ففيما يخص حماية الأطفال، فتتمثل أهم قراراته – وليس كلها في القرار (1261/1999)( ) وهو أول قرار صدر اهتم بوضع الأطفال في النزاعات المسلحة، والقرار (1379/2001) أكد فيه على ضرورة امتثال جميع الأطراف المعنية لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لا سيما ما يتصل منها بالأطفال( ) وفيه طلب مجلس الأمن من الأمين العام بإعداد قائمة بالأطراف في النزاعات المسلحة التي تلجأ إلى تجنيد الأطفال فالقرار (1539/2004)( ) يطلب فيه من الأمين العام باستحداث آلية منتظمة وشاملة للرصد والإبلاغ تستخدم إسهامات الحكومات الوطنية والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة المعينة بالمجتمع المدني من أجل توفير وجمع المعلومات الموضوعية والدقيقة بشأن تجنيد الأطفال ليأتي القرار (1612/2005)( ) ليضع آلية الرصد والإبلاغ موضع التنفيذ، وعين في الوقت نفسه في فقرته الثامنة، فريق عمل معني بالأطفال والنزاعات المسلحة، تابع لمجلس الأمن يعهد إليه تقرير آلية الرصد والإبلاغ وتنفيذها وحدد له مجموعة من المهام.
واستناداً إلى مسؤولية مجلس الأمن الرئيسية في حفظ السلم والأمن الدوليين، تواصلت جهوده وأعلن التزامه بالحد من تأثير الصراعات المسلحة على الأطفال في قراره رقم (1379/2001) وعدة قرارات أخرى متتالية سنوية جعلت صوب عينيها الانتهاكات الصارخة التي تمس الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، وهو ما أكد عليه القرار (2143/2014)( ) حيث أشار مجلس الأمن عن قلقه المتزايد في عدم إحراز تقدم في أرض الواقع، إذ هناك الكثير من أطراف النزاع تنتهك دون عقاب الأحكام الحامية الحقوق الطفل في النزاع المسلح.
أما بالنسبة لحماية النساء، فقد اعتمد كذلك مجلس الأمن عدة قرارات، منها القرار (1325/2000)( ) وهو أول قرار في هذا المجال، أكد على ضرورة مشاركة المرأة المتكافئة لعنصر فعال في منع نشوب النزاعات المسلحة وإيجاد حل لها.
والقرار (1820/2008)( ) أكد على حماية المرأة من العنف الجنسي، وأنه في حالات النزاع المسلح يعتبر جريمة حرب.
ليأتي القرار (1888/2009)( ) بتكليف بعثات حفظ السلام لحماية المرأة من العنف الجنسي أثناء النزاعات المسلحة، وفيه طلب مجلس الأمن من الأمين العام بتعيين ممثل خاص معني بالعنف الجنسي في النزاعات المسلحة.
ترى الباحثة أن مجلس الأمن يتميز بدوره المؤثر في حماية النساء والأطفال، إلا أن تضارب المصالح بين أعضائه قد يُعطل اتخاذ قرارات حاسمة، مما يتطلب إصلاحاً هيكلياً لتجاوز هذه العقبة.
المطلب الثاني: المحكمة الجنائية الدولية كآلية قضائية لحماية النساء والأطفال:
تُعد المحكمة الجنائية الدولية أبرز الآليات القضائية التي تكفل حماية المدنيين، خاصة النساء والأطفال، حيث تعتبر انتهاك قواعد الحماية الدولية جريمة تحمل المسؤولية الجنائية الدولية، ويعاقب أمام المحكمة بموجب نظامها الأساسي الذي تم اعتماده في روما من خلال مؤتمر دبلوماسي انعقد من 15 يونيو إلى 17 يوليو 1998م ودخل حيز النفاذ في أبريل 2002م وبموجب المادة 5 من النظام الأساسي تتمثل الجرائم الدولية في جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجرائم العدوان.
تناولت المواد من (6) إلى (8) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الجرائم التي تمس جميع المدنيين، رجالاً ونساءً وأطفالاً، بشكل متساوٍ، فبالنسبة الجرائم الإبادة الجماعية نصت المادة 6 من النظام الأساسي من المحكمة الجنائية الدولية ففي فقرتيها (د) و (هـ) ما يلي:…. تعني “الإبادة الجماعية أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكا كلياً أو جزئياً:
د- فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.
هـ- نقل أطفال جماعة عنوة إلى جماعة أخرى( ).
أما الجرائم ضد الإنسانية فقد جاءت المادة 7 من النظام الأساسي لتنص في فقراتها (ز) على ما يلي:
يشكل أي فعل من الأفعال التالية “جريمة ضد الإنسانية” متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم:
ز- الاغتصاب أو الاستبعاد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة( ).
ثم جاءت المادة 8 في فقرتها (22) و(26) من النظام الأساسي لتعتبر أن جرائم الحرب الواقعة على النساء والأطفال هي:
22- الاغتصاب أو الاستبعاد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف( ).
26- تجنيد الأطفال دون الخامسة عشر من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية( ).
بموجب المادة (77) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يتحمل مرتكبو الجرائم الموجهة ضد النساء أو الأطفال المسؤولية الجنائية الدولية، بما في ذلك السجن والغرامة ومصادرة الممتلكات( ).
تنص المادة (26) من نظام روما الأساسي على عدم تحميل أي شخص يقل عمره عن (18) سنة المسؤولية الجنائية الدولية.
إذ تنص على أنه: (لا يكون للمحكمة اختصاص على أي شخص يقل عمره عن الثامنة عشر عاما وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه)( ).
ترى الباحثة أن المحكمة الجنائية الدولية تُعد أداة فعالة لتحقيق العدالة لضحايا النزاعات، إلا أن القيود المتعلقة باختصاصاتها وصعوبة تنفيذ أحكامها تحد من تأثيرها، ما يتطلب تعزيز دعم الدول لها.
خاتمة
في خاتمة هذه الدراسة التي تناولت فيها “الحماية المقررة للنساء والأطفال في القانون الدولي الإنساني” توصلت إلى عدد من النتائج والتوصيات على النحو التالي:
أولاً: النتائج:
1- القانون الدولي الإنساني يمثل نظاماً قانونياً متكاملاً يهدف لحماية الأفراد خلال النزاعات المسلحة.
2- النساء والأطفال من أكثر الفئات تأثراً بانتهاكات النزاعات، مما يستوجب حماية قانونية خاصة.
3- اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية وضعت أسساً لحماية النساء والأطفال، لكن التنفيذ يعاني من قصور.
4- ضعف الالتزام الدولي بتنفيذ نصوص حماية حقوق الانسان يؤثر سلباً على تحقيق الأهداف الإنسانية للقانون.
5- دور الأمم المتحدة في حماية النساء والأطفال يتعزز من خلال قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن.
6- المحكمة الجنائية الدولية تُشكل وسيلة قضائية هامة لتحقيق العدالة، لكنها تحتاج دعماً أكبر من الدول.
7- تفتقر العديد من الدول إلى آليات تنفيذ فعّالة لحماية النساء والأطفال أثناء النزاعات.
8- هناك حاجة ماسة لتعزيز التعاون الدولي لضمان توفير الحماية اللازمة للفئات المستضعفة.
ثانياً: التوصيات:
1- تعزيز آليات الرصد والمراقبة لتنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني.
2- ضرورة تقديم الدعم المالي والفني للدول لتنفيذ التزاماتها الدولية بحماية النساء والأطفال.
3- تفعيل العقوبات ضد الدول والجماعات التي تنتهك حقوق النساء والأطفال.
4- إنشاء آليات دولية مستقلة لرصد وحماية النساء والأطفال أثناء النزاعات المسلحة.
5- تعزيز التعاون بين المنظمات الدولية والمحلية لتوفير الحماية الفورية للفئات المستضعفة.
6- توفير برامج إعادة تأهيل للنساء والأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة.
فهرس المصادر والمراجع
أولاً: الكتب والرسائل الجامعية:
1. اتفاقية حنيف الرابعة الحماية المدنيين لعام 1949م وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبد الرحمن أبو النصر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 2000م
2. أثر النزاعات المسلحة بشقيها الدولية وغير الدولية على النساء والأطفال من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، د. محمد أمين ميداني، المجلة العربية للقانون الدولي، المركز العربي للتربية على القانون الدولي، الدوحة، قطر، العدد 3، 2020م
3. أحكام القانون الدولي الإنساني في الإسلام، محمد سليمان الفراء، الجامعة الإسلامية، غزة, فلسطين
4. الأسس الأولية للقانون الدولي الإنساني، القانون الدولي الإنساني، دليل التطبيق على الصعيد الوطني لجنة من المتخصصين والخبراء، د. إسماعيل عبد الرحمن، دار المستقبل العربي، بيروت، لبنان، 2003م
5. تحديات القانون الدولي الإنساني، د. أمل ناجي، ورقة عمل قدمت في الندوة العالمية عن القانون الدولي الإنساني الواقع والطموح، في الفترة بين 4-5 تشرين الثاني 2000م، دمشق، سوريا
6. تسوية المنازعات الدولية، سهيل حسن الفتلاوي، دار الذاكرة، بغداد، العراق، ط1، 2014م
7. الجوانب القانونية الدولية لظاهرة الطفل المقاتل، أمل الجرادي، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، مصر، 2012م
8. الحريات العامة وحقوق الإنسان، محمد المجذوب، دار جروس برس للطباعة والنشر، طرابلس، ليبيا، 1986م
9. حقوق الإنسان الوثائق العالمية والإقليمية، محمد محمود الدقاق، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 1988م
10. حماية الأطفال في النزاعات المسلحة الدولية في القانون الدولي الانساني، محمد اسماعيل محمد الفواعير، فيصل محمد العبادي، مجلة جامعة الزيتونة الأردنية للدراسات القانونية، عمان، الأردن، المجلد الخامس، العدد الثاني، 2023م
11. حماية الأطفال في حالات النزاع المسلح، دراسات في القانون الدولي الإنساني، ساندرا سنحر، دار المستقبل العربي، بيروت، لبنان، ط1، 2000م
12. الحماية الجنائية للطفل أثناء النزاعات المسلحة، زايد بن عيسى، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، 2020م
13. الحماية الخاصة للنساء المدنيات في القانون الدولي الإنساني، أ. جبابلة عمر، مجلة دراسات وأبحاث المجلة العربية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، تصدر عن جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، العدد 24، السنة الثامنة، 2016م
14. الحماية الخاصة للنساء والأطفال كمدنيين في النزاعات المسلحة، مريم زنات، مجلة الشريعة والاقتصاد، جامعة قسنطينة، الجزائر، مجلد 3، العدد 5، 2012م
15. الحماية الدولية لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، أحمد أبو الوفاء، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2005م
16. الحماية الدولية لحقوق الطفل، ماهر أبو خوات، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2005م
17. الحماية الدولية للأطفال في أوقات النزاعات المسلحة، عادل عبد الله المسدي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط1، 2007م
18. الحماية القانونية للنساء أثناء النزاعات المسلحة، سعدية زويول، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، المجلد 10، العدد 2
19. حماية المدنيين تحت الاحتلال العسكري، فادي قسيم شديد، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المنار، تونس، 2007م
20. حماية المدنيين والأعيان المدنية في وقت الحرب، جمعة شباط، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، مصر، 2003م
21. دراسة حول القانون الدولي الإنساني العرفي، جون ماري هنكرتس، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، مصر، 2005م
22. القانون الدولي الإنساني آفاق وتحديات، مصطفى احمد فؤاد، إبراهيم محمد العناني، ناريمان محمد عبدالقادر، كمال حماد، محمد فهد الشلالدة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2005م
23. القانون الدولي الإنساني العرفي الصادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 2005م
24. القانون الدولي الإنساني ومراحل تطوره، سعدون عبد الأمير جابر، مجلة الحوار المتمدن، مجلة الكترونية تصدر من كوبهاغن، الدنمارك، العدد 3596، 2012م
25. القانون الدولي الإنساني، تطوره ومبادئه، د. جان بكتيه، جنيف، سويسرا، 1984م
26. القانون الدولي العام، حامد سلطان، عائشة راتب، صلاح الدين عامر، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1987م
27. القانون الدولي العام، د. علي صادق أبوهيف، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ط12، 1993م
28. القانون الدولي لحقوق الانسان، منى مصطفی، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، 1989م
29. القانون الدولي، توفيق بوعيسة، دار المستقبل العربي، بيروت، لبنان، 2002م
30. قانون المنظمات الدولية، محمد عبد الحميد، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، مصر، 1997م
31. مبادئ القانون الدولي العام، محمد حافظ غانم، مطبعة النهضة الجديدة، القاهرة، مصر، ط4، 1967م
32. محاضرات في القانون الدولي ألإنساني، شريف عتلم، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الدار القومية للنشر، القاهرة، مصر، 2011م
33. محاضرات في القانون الدولي الإنساني، شريف علم، دار المستقبل العربي، بيروت، لبنان، ط1، 2001م
34. مدخل إلي القانون الدولي الإنساني، د. زيدان مربوط، جنيف، سويسرا، ط1، 1988م
35. مقالات في القانون الدولي الإنساني، عامر الزمالي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، مصر، ط1، 2008م
36. من نظرية الحرب إلى نظرية النزاع المسلح دراسة خاصة بحماية المدنيين في النزاع المسلح، زكريا حسين عزمي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 1978م
37. الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وائل علام، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2005م
38. النزاع المسلح والقانون الدولي العام، كمال حماد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 1997م
39. النساء والأطفال في القانون الدولي الإنساني، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2008م
40. نطاق الحماية الدولية للنساء أثناء المنازعات المسلحة وتطبيقاته في مواجه انتهاكات (داعش) ضد النساء في العراق، فلاح مبارك الفهدواي، جاسم محمد الدليمي، مجلة جامعة جيهان، اربيل، اقيم كردستان، العراق، العدد 3، 2017م
ثانياً: المواثيق الدولية والقرارات الدولية:
41. اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949م.
42. الاتفاقية الرابعة لحماية المدنيين اتفاقيات جنيف لسنة 1949م.
43. اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب لعام 1949م
44. اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب لسنة 1929م
45. البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية لسنة 1949م.
46. البروتوكول الإضافي الأول المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة 1977م
47. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998م
48. القرار (1888/2009 / S/Res المرأة والنزاع المسلح، صادر عن مجلس الأمن في جلسته 6195 المعقودة في سبتمبر 2009م، www.un.org.
49. القرار (1999) /1261/S /res الأطفال والصراعات المسلحة صادر من مجلس الأمن في جلسته 4037 في 25 اكتوبر 1999م. www.un.org
50. القرار (2000) 1325 S/Res الصادر عن مجلس الأمن بعنوان المرأة والسلام والأمن في جلسته 1342 في 31 اكتوبر 2000م، www.un.org
51. القرار (2001) 1379/S /Res التأثير السبي للصراعات المسلحة على الأطفال صادر من مجلس الأمن في جلسته 4423 المعقودة في 20 نوفمبر 2001م www.un.org
52. القرار (2008) /1820 / S/Res المرأة والسلام والأمن صادر عن مجلس المن في جلسته 5916 للمعقودة في 13 يونيو 2008م، www.un.org
53. القرار 2014/2143/ res المعقودة في 26 يوليو 2005م، www.un.org .
54. القرار رقم (2004) / 1539/s/Res الأطفال والصراعات المسلحة صادر عن مجلس الأمن في جلسته 4948 في 22 أبريل 2004م www.un.org
55. القرار رقم (2005م) (1612/s/Res الأطفال المتضررين من الصراعات المسلحة صادر عن مجلس الأمن في جلسته 22 ابريل 2004م، www.un.org