السلطة التقديرية لإدارة الضرائب في مجال المراقبة الضريبية بقلم : المختارالسريدي
السلطة التقديرية لإدارة الضرائب
في مجال المراقبة الضريبية
بقلم : المختارالسريدي
باحث في المنازعات الضريبية
إن السلطة التقديرية التي منحها القانون لإدارة الضرائب ليست سلطة مطلقة كما قد يُخيَّل للبعض من الخاضعين للضريبة و حتى بالنسبة لمفتشي الضرائب أنفسهم ، فهي سلطة يحكمها القانون وترسم حدودها المذكرات والدوريات والتوجيهات ، و يقف لها القضاء بالمرصاد كلما كان هناك إخلال بالمهمات أو تجاوز للصلاحيات أو مس بالحقوق والواجبات .
و عليه فإنه في حالة إذا ما شابت حسابات سنة محاسبية أو فترة لفرض الضريبة إخلالات جسيمة من شأنها التشكيك في قيمة الإثبات La valeur probante التي تكتسيها المحاسبة بحيث يترتب عنها نقصان في رقم الأعمال أو في الحصيلة المفروضة عليها الضريبة أو لا يتمكن من خلالها تبرير الحصيلة المصرح بها ، أمكن لإدراة الضرائب أن تحدد الأساس الذي ستُفرض عليه الضريبة باعتماد العناصر المتوفرة لديها .
وتعتبر من قبيل الإخلالات الجسيمة Les irrégularités graves :
-
عدم تقديم محاسبة défaut de présentation ممسوكة وفقا لأحكام المادة 145-I من المدونة العامة للضرائب .
-
انعدام الجرود absence des inventaires كما هي مفصَّلة في المادة 145-II من نفس المدونة .
-
إخفاء بعض البيوع أو الأشرية dissimulation d’achats ou ventes إذا أثبتت الإدارة ذلك .
-
الأخطاء أو الإغفالات أو البيانات غير الصحيحة الجسيمة والمتكررة الملاحظة فيما تتضمنه المحاسبة من عمليات erreurs omissions ou inexactitudes graves et répétées.
-
انعدام أوراق الإثبات الذي يجرد المحاسبة من كل قيمة إثباتية .
-
عدم إدراج عمليات في المحاسبة بالرغم من إنجاز الخاضع للضريبة لها .
-
إدراج عمليات صورية في المحاسبة comptabilisation d’opérations fictives.
و يمكن لمفتش الضرائب المحقق إذا لاحظ إخلالا من هذه الإخلالات الجسيمة في محاسبة الخاضع للضريبة الذي خضع للمراقبة أن يعيد النظر في المحاسبة و يحدد الأسس الجديدة التي على ضوئها يمكن ربط الضريبة .
أما إذا لم تتم ملاحظة أية إخلالات فإنه لايمكن للمفتش أن يعيد النظر في المحاسبة و يعيد تقدير رقم المعاملات إلا إذا أثبت بالدليل القاطع و الدامغ أن هناك نقصان حقيقي في الأرقام التي تم التصريح بها لدى الإدارة .
و حتى يتمكن المفتش المحقق من إجراء المراقبة بكيفية صحيحة ، يتعين على الخاضع للضريبة أن يمده بمحاسبة ممسوكة وفق ما نصت عليه المادة 145 سالفة الذكر على الشكل التالي:
-
إعداد جرود مفصَّلة inventaires détaillés عند نهاية كل سنة محاسبية من حيث الكمية والقيمة بالنسبة للبضائع والمنتجات واللفائف والمواد الإستهلاكية وما تستلزمه حاجات الإستغلال .
-
تسليم الزبناء والمشترين فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي ، مرفوقة بهوية البائع وتعريفه الضريبي ورقم الرسم المهني وتاريخ العملية والأسماء الكاملة للمشترين وعناوينهم التجارية ومقارهم ورقم التعريف الموحد للمقاولة وثمن وكمية وطبيعة البضاعة المبيعة أو الأشغال المنجزة أو الخذمات المقدمة ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة ومراجع وكيفية الأداء وجميع المعلومات المنصوص عليها بأحكام القانون ، ويمكن أن تقوم بطاقة الصندوق مقام الفاتورات إذا تعلق الأمر ببيع المنشآت لمنتجات أو بضائع لفائدة الخواص .
-
بالنسبة للمصحات والمؤسسات التي في حكمها ، تسلم للمرضى والمعالَجين فاتورات تتضمن المبلغ الإجمالي للأتعاب والمكافآت الأخرى المماثلة مع تحديد لحصة المصحة أو المؤسسة وحصة الطبيب والمعالِج من الأتعاب والمكافآت .
-
بالنسبة للخاضعين للضريبة الذين يقومون بجولات لبيع منتجاتهم مباشرة إلى أشخاص خاضعين للرسم المهني، يجب عليهم أن يبينوا في الفاتورات أو الوثائق التي تقوم مقامها التي يسلمونها إلى زبنائهم رقم قيد الزبناء في الرسم المهني .
-
بالنسبة للخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية المبسطة يجب عليهم أن يمسكوا سجلا أو سجلات تقيد فيها المبالغ المقبوضة مقابل المبيعات والأشغال والخذمات المنجزة وكذا المبالغ المدفوعة مقابل الأشرية ومصاريف المستخذمين وتكاليف الإستغلال ، وأن يسلموا إلى زبنائهم الخاضعين للضرائب على الشركات والدخل والقيمة المضافة فاتورات أو بيانات حسابية ، وأن يعدوا عند نهاية كل سنة محاسبية قائمة للأشخاص الدائنين والمدينين إليهم وقائمة مفصلة للمخزونات من البضائع والمنتجات واللفائف والمواد القابلة للإستهلاك التي يشترونها بقصد بيعها أو استخدامها، وأن يكون لهم سجل تقيد فيه أموال الإستغلال القابلة للإهتلاك .
-
بالنسبة للخاضعين للضريبة الذين لا يحملون صفة تاجر عليهم أن يشيروا في الوثائق التي يسلمونها للزبناء أو الأغيار إلى رقم التعريف الضريبي و رقم الرسم المهني .
-
بالنسبة للخاضعين للضريبة يجب عليهم أن يشيروا إلى رقم التعريف الموحد للمقاولة في الفاتورات والوثائق التي يسلمونها إلى الزبناء وفي جميع الإقرارات الضريبية .
-
بالنسبة للخاضعين للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل فيما يخص الدخول المهنية المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة والضريبة على القيمة المضافة ، يجب عليهم أن يتوفروا على برمانج معلوماتي للفوترة وعلى عنوان إلكتروني لدى مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية .
غير أن هذه الأحكام لا يمكن أن تطبق على الأشخاص الذاتيين المحدد دخلهم المهني وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة أو نظام المقاول الذاتي حسب ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 145 من المدونة العامة للضرائب .
و تجب الإشارة في الأخير إلى أنه إذا كانت لمنشأة مغربية علاقات تبعية مباشرة أو غير مباشرة بمؤسسات توجد داخل المغرب أو خارجه ، فإن الأرباح المخولة بطريقة غير مباشرة لهذه المؤسسات الأخيرة ، إما بالزيادة أو النقصان في أثمان الشراء أو البيع وإما بأية وسيلة أخرى ، تضاف إلى الحصيلة الخاضعة للضريبة أو رقم المعاملات أو هما معا .
وإذا كانت بعض النفقات التي التزمت بها أو تحملتها في الخارج المنشآت الأجنبية المزاولة لنشاط دائم في المغرب غير مثبتة ، أمكن لإدارة الضرائب حصر مبلغها أو تقدير الأساس الضريبي على المنشآت المذكورة عن طريق المقارنة بمنشآت مماثلة لها أو عن طريق التقدير المباشر استناذا للمعلومات المتوفرة لديها