مؤسسة الصلح الجنائي -دراسة في ضوء مقتضيات المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية-
مؤسسة الصلح الجنائي -دراسة في ضوء مقتضيات المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية-
احمد ايت الاشقار
طالب باحث بسلك الماستر، تخصص قانون الأعمال وآليات تسوية المنازعات، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ايت ملول – جامعة ابن زهر، أكادير.
عادل ايت زهم
طالب باحث بسلك الماستر، تخصص قانون الأعمال وآليات تسوية المنازعات، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ايت ملول – جامعة ابن زهر، أكادير.
مقــدمـــــة:
إن التطور الحاصل على المستويات الاقتصادية وكذلك الاجتماعية أدى إلى زيادة معاناة المجتمعات، وكان من أبرز ما تعانيه هذه المجتمعات هو الارتفاع الحاد في عدد الجرائم كما ونوعا مما انعكس سلبا على الجهاز القضائي من ثم زيادة العبء الملقى على كاهل المحاكم الشيء الذي ساهم بشكل أو بأخر إلى تزايد القضايا الجنائية من ثم تراكمها فتأجيل نظرها إلى جلسات متعددة هو السمة الغالبة على عمل المحاكم الجنائية.
ولما كان موضوع السياسة الجنائية يقوم على الردع العام والردع الخاص في إطار سياسة التجريم والعقاب فإن الأمر لم يعد كسابقه، وإيمانا من المشرع المغربي بأن السياسة الجنائية لم تعد تعتمد أسلوبا لمخاطبة المجتمع عامة والمجرمين خاصة وذلك لإرساء معالم الدولة الحديثة وتوفير الأمن المجتمعي. ولقد ظل المشرع المغربي منذ أمد طويل منشغلا بموضوع الوسائل البديلة في سبيل تكريس لمفهوم دولة الحق والقانون اهتداء للتوجهات التشريعية المقارنة، حيث إن موضوع الصلح كان من أهم تجليات هذا النمو الجديد من جيل الوسائل البديلة.
ويعتبر مبدأ الصلح أو المصالحة من التقاليد النافذة من التراث الديني وكذا التشريعي المغربيين، ونظرا للدور الذي أضحت تلعبه مؤسسة الصلح كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات في المجال الجنائي ولما تشتمل عليه من خصائص وصور[1] حتم على المشرع المغربي البحث عن ترسانة تشريعية تنظم هذه الآلية خاصة في القضايا التي تكون لها صبغة جنحية[2].
ويعد الصلح الجنائي من الموضوعات القانونية التي تتسم بالتعقيد والتبسيط في آن واحد، فالصلح الجنائي يتميز بأنه يمكن من معالجة الدعوى الجنائية دون ولوج طريق الإجراءات الجنائية التقليدية، والتي كما نعرفها تتميز بالتعقيد بوصفه طريقة لإدارة الدعوى الجنائية، ومن ثم تتحقق بذلك سرعة الفصل في الدعوى[3].
ويعرف الصلح الجنائي بأنه إجراء يتم عن طريق التراضي على الجريمة بين المجني عليه ومرتكبها خارج المحكمة والذي يمكن اتخاذه أساس لسحب الاتهام في الجريمة، بمعنى أن المجني عليه قد قدمت له ترضية حفزته لأن يرغب في الامتناع عن الاتهام[4].
وبناء على ذلك، فإن الإشكالية التي يموح حولها هذا الموضوع يمكن طرحها على النحو التالي:
- إلى أي حد استطاع المشرع المغربي تنظيم مؤسسة الصلح الجنائي وتأسيسه لمبدأ العدالة الجنائية؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية عدة أسئلة من قبيل:
- ما هي أطراف الصلح الجنائي؟ وما هي شروطه؟
- ما نطاق الصلح الجنائي وأثاره؟
وللإجابة عن هذا الإشكال ومقاربة الموضوع ارتأينا اتباع التصميم الآتي:
المطلب الأول: أطراف الصلح الجنائي وشروطه
المطلب الثاني: نطاق الصلح الجنائي وأثاره
المطلب الأول: أطراف الصلح الجنائي وشروطه
من خلال المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه من أجل إقرار الصلح بين أطرافه (الفقرة الأولى) لا بد من توافر مجموعة من الشروط (الفقرة الثانية)، سواء ما تعلق منها بالشروط الموضوعية وكذلك بالشروط الشكلية.
الفقرة الأولى: أطراف الصلح الجنائي
لقد جاء في الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية ما يلي:
“يمكن للمتضرر أو المشتكى به قبل إقامة الدعوى العمومية وكلما تعلق الأمر بجريمة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل أو بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5.000 درهم، أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر.
في حالة موافقة وكيل الملك وتراضي الطرفين على، يحرر وكيل محضرا بحضورهما وحضور دفاعهما، ما لم يتنازلا أو يتنازل أحدهما عن ذلك، ويتضمن هذا المحضر ما اتفق عليه الأطراف.”
ومن خلال الفقرتين المذكورتين أعلاه، نستشف منهما أن أطراف الصلح الجنائي كما يلي:
- المتضرر:
يقصد بالمتضرر كل من لحقه ضرر جراء الفعل الجرمي المرتكب، سواء كان هذا الضرر ماديا أو معنويا. بالتالي فإن المتضرر يصبح طرفا رئيسيا في الصلح إذا لحقه ضرر مادي أو معنوي بسبب الجريمة المرتكبة، والتي تدخل في نطاق المادة 41 من ق.م.ج.
- المشتكى به:
ويقصد به ذلك الطرف الذي ينتسب إليه الفعل الجرمي، والذي لحق ضررا بالغير، وبالتالي فالمشتكى به يعتبر طرفا رئيسيا في الصلح الجنائي مع المتضرر.
- النيابة العامة:
تلعب النيابة العامة دورا هاما في مسطرة الصلح الجنائي سواء في الحالة التي يقترح فيها الصلح من الأطراف[5]، أو في الحالة التي يكون فيها الصلح باقتراح من وكيل الملك[6].
ولقد أكدت المادة 41 من ق.م.ج على الطابع الاختياري وليس الإلزامي للصلح، وجعله المشرع اختصاص أصيل بالنيابة العامة. لكون ق.م.ج حافظ للنيابة العامة على اختصاصاتها التقليدية في حماية المجتمع وإقامة الدعوى العمومية واستعمال حق الملاءمة.
كما أن المشرع سمح فقط بالصلح في بعض القضايا للحفاظ على علاقات الاستقرار الاجتماعي، ويتوفر قاضي النيابة العامة بسلطة تقديرية من خلال مسيرته القضائية في التحري والبحث، أنه في حالة ما يتوجب اعتماد الصلح، وهو بذلك لا ينصب نفسه مكان أطراف النزاع بل يقترح ولا يلزم، كما أنه يوضح ويفسر ولا يضغط[7].
الفقرة الثانية: شروط الصلح الجنائي
إن الصلح الجنائي كغيره من العقود الأخرى، فإنه يتطلب مجموعة من الشروط؛ منها ما هو موضوعي (أولا) ومنها ما هو شكلي (ثانيا).
أولا: الشروط الموضوعية
تتجلى الشروط الموضوعية للصلح الجنائي فيما يلي:
- تعلق محل الجريمة موضوع الصلح بفعل جرمي يزجره القانون بعقوبة سالبة للحرية، يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل أو بغرامة مالية لا يتجاوز حدها الأقصى 5.000 درهم.
وهذا الشرط يقوم دليلا على كون الصلح كتقنية إجرائية لتحقيق العدالة الجنائية بين الأفراد، باعتباره ينصب على الأفعال الجرمية المجمع على عدم خطورتها ونسبية آثارها وإمكانية إعادة تأهيل أفرادها بسرعة وسهولة داخل الوسط المجتمعي.
أما بالنسبة للجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة السالبة للحرية فيها العقوبة المذكورة أعلاه أو الغرامة المنصوص عليها أعلاه، فإنها تظل محتفظة بطابعها الزجري الخطير، والتي لا يجوز فيها الصلح ولو في حالة تنازل الضحايا أو الأطراف المشتكية حيث تظل النيابة العامة محتكرة لدورها الكامل في تحريك الدعوى العمومية باعتبارها المؤتمنة الأولى على الحق والنظام العام والذي يحملها مسؤولية استحضار جسامة الفعل الإجرامي وخطورة مرتكبه كمعطى أساسي تقوم عليه الدعوى العمومية[8].
ولعل الإشكال الذي يطرحه هذا الشرط في هذا الصدد يتمثل في التحديد الذي تضمنته المادة 41 من ق.م.ج فيما يتعلق بالجرائم الخاضعة لمسطرة الصلح، إذ بالرجوع لمضمون المادة المذكورة، يتبين أن الجرائم التي يمكن الاتفاق على إنجاز الصلح بصددها هي المعاقب عليها بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5.000 درهم، لكن إذا ما رجعنا للقانون الجنائي نجد هذا الأخير يحتوي على جنح معاقب عليها بالحبس فقط وأخرى معاقب عليها بالحبس والغرامة[9].أو بإحدى العقوبتين[10]. فهل منطوق هذه المادة -المادة 41 من ق.م.ج- يستشف منها أن الجرائم المعاقب عليها بالحبس لأقل من سنتين والغرامة لا تدخل في نطاق موضوع الصلح الجنائي؟ بمعنى آخر إذا كانت العقوبة الحبسية لا تتجاوز سنتين لكن الغرامة تتجاوز 5.000 درهم لا سيما أن المادة 41 من ق.م.ج تتحدث عن العقوبة الواحدة؛ الحبس أو الغرامة، ولم تشر إلى كلمة أو هما معا، علما أن أغلبية الجرائم مزدوجة العقوبة[11].
بالرجوع إلى مقتضيات المادة 41.1[12] من مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية لسنة 2014 يتضح بأن المشرع المغربي كان أكثر وضوحا في تحديد هذا الشرط. كما نجده قد عمل المشرع على توسيع نطاق الجرائم المشمولة بالصلح الجنائي لتشمل إضافة إلى الجنح الضبطية بعض الجنح التأديبية على سبيل الحصر[13].
- أن يكون الفعل الجرمي موضوع مسطرة الصلح ثابتا في حق المشتكى به أو المشتبه فيه بوسائل الإثبات المتعارف عليها في الميدان الجنائي طبقا للمادة 286 من ق.م.ج كاعتراف الظنين المضمن بمحضر الضابطة القضائية والذي يؤخذ بحجيته طبقا للمادة 290 من ق.م.ج أو محاضر المعاينة الميدانية الثبوتية إلى غير ذلك من وسائل الإثبات التي تمنح للنيابة العامة بما لها من سلطة الملاءمة وأهلية إثارة المتابعة… أما في الحالة التي المعاكسة التي يثبت من خلالها أن المسطرة المعروضة على أنظار قاضي النيابة العامة مآلها الحفظ إما للإنكار أو انعدام الاثبات الجنائي أو لسبقية إنجاز بحث تمهيدي ومسطرة قضائية بشأن نفس النازلة أو لكون النزاع يكتسي في جوهره صبغة مدنية… فإنه يقصى وجوبا مفعول مسطرة الصلح بصرف النظر عن موافقة الأطراف واستعدادهم للتصالح الجنائي من عدمه[14].
- رضا أطراف الصلح وموافقة النيابة العامة، حيث أنه من بين الشروط الضرورية لإعمال مسطرة الصلح طبقا للمادة 41 من ق.م.ج تراضي أطرافه وموافقة وكيل الملك. وبالرجوع إلى الواقع العملي نجد بأن البادرة تبدأ من قبل أحد الأطراف سواء كان المتضرر أو المشتكى به. وبعد موافقة الطرف الآخر يمكن للنيابة العامة الشروع في مسطرة الصلح، لكن ما دام أن النيابة العامة تملك سلطة الملاءمة فإن القانون منح لها السلطة التقديرية في الموافقة على ذلك باعتبارها تمثل المجتمع وبعد تراضي الأطراف وموافقة النيابة العامة تأتي مرحلة أخيرة وهي المصادقة على المحضر من قبل رئيس المحكمة[15].
- المصادقة على محضر الصلح من طرف رئيس المحكمة، ذلك أن مؤسسة النيابة وإن كانت تمتلك سلطة الموافقة المبدئية وإجراء الصلح فإن تذييل هذه الموافقة بنظيرتها النهائية المخولة لرئيس المحكمة حيث يحيل وكيل الملك عليه أو من ينوب عنه محضر الصلح للمصادقة عليه بحضور ممثل النيابة العامة والمعني بالأمر أو دفاعه بغرفة المشورة، ومن هنا يتضح أن دور النيابة في عملية الصلح لا يتجاوز دور الاقتراح والتوفيق والوساطة، في حين أن سلطة التصديق الفعلي على المحضر تبقى بيد رئيس المحكمة بمقتضى أمر قضائي غير قابل لأي طعن، ويبرز توزيع الصلاحيات على هذا النحو في سياق تطبيق مسطرة الصلح، طبيعة كل من مؤسسة النيابة العامة كمحتكر أساسي لتحريك الدعوى العمومية وممثلة محتكرة للحق العام، ومؤسسة رئيس المحكمة كسلطة قضائية للفصل في الخصومات[16].
ثانيا: الشروط الشكلية
لا يكفي لصحة اللجوء لمسطرة الصلح بمجرد توافر شروط موضوعية كما هو مستعرض أعلاه، بل يتعين أيضا احترام مجموعة من الشروط الشكلية يبقى أهمها تحرير محضر قانوني للصلح من طرف وكيل الملك بحضور طرفي الخصومة ما لم يتنازلا أو يتنازل أحدهما عن هذه الأحقية، ويتعين أن يشتمل هذا المحضر المقتضيات التالية:
- تسطير مضمون اتفاق الطرفين بخصوص أطوار الصلح وتفاصيله؛
- تذييل المحضر بتوقيع وكيل الملك وأطراف الخصومة الجنائية مع الإشارة إلى إشعار هؤلاء وكذا دفاعهم بتاريخ الجلسة وبموعد انعقادها؛
- في حالة تخلف المتضرر أمام وكيل الملك وثبت من خلال مستندات الملف وجود تنازل مكتوب فإن محضر الصلح يجب أن يتضمن مقترحا كتابيا بأداء المشتكى به أو المشتبه فيه صلحا يتمثل في سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو إصلاح الضرر الناتج عن أفعاله.
وبعد هذه المرحلة تتم إحالة محضر الصلح على رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بغية التصديق عليه بحضور ممثل النيابة العامة والمتخاصمين ودفاعهما بمقتضى أمر قضائي لا يقبل أي طعن، ويتعين أن يتضمن المحضر المذكور مجموعة من البيانات الشكلية الرئيسية:
- سداد غرامة مالية لا تتجاوز نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة قانونا. ويتعين أن يراعى في تحديد مقدار الغرامة خطورة الفعل الجرمي المرتكب ومدى يسر أو عسر الذمة المالية للطرف المجبر على الأداء؛
- تحديد حيز زمني مضبوط لتنفيذ الصلح. ومما تجدر الإشارة إليه أن المشرع المغربي لم يحدد بالضبط الأجل الواجب تنفيذ الصلح خلاله بل ترك ذلك رهينا بالسلطة التقديرية لمؤسسة رئيس المحكمة حسبما يتراءى لها[17].
المطلب الثاني: نطاق الصلح الجنائي وآثاره
لقد ظل هاجس المشرع المغربي منذ مدة منشغلا بإشكالية كيفية رفع العبء على القضاء خاصة في الجرائم ذات الطابع التقني أو البسيط وذلك اقتناعا منه أن السياسة الجنائية لم تعد تعتمد على الأداة الجنائية كواجب رسمي وقانوني للجريمة المرتكبة، بل أصبحت ترى في الميكانيزمات المجتمعية الجواب المناسب والفعال لها، ولما كانت الوسائل البديلة تعد من أنجع الطرق لفض النزاعات التجارية والمدنية وقضايا الشغل، فلقد نادى العديد من الفقهاء بضرورة توسيع نطاق الوسائل البديلة إلى الميدان الجنائي وكذا تبني الصلح الجنائي في هذا الخصوص،من هذا المنطلق سنشرع بالبحث في نطاق الصلح في المادة الجنائية (الفقرة الأولى)، وما يترتب عليه من آثار (الفقرة الثانية) .
الفقرة الأولى: نطاق الصلح الجنائي
تهدف السياسة الجنائية الحديثة عند وضع قواعد التشريع الجنائي إلى الردع العام بالعقوبة كجزاء على الجريمة المقترفة، إلا أنه يمكن النظر إليه نظرة شمولية ليشمل جانب الحماية الجنائية للدولة، والمحافظة على النظام العام بالصلح مع المجني عليه، أو النصائح مع الدولة في الدعوى الجنائية بالصلح برضى الأطراف، ويخفف عبء التقاضي أمام القضاء.
بالرجوع إلى مقتضيات المادة 41 من ق م ج سنجد بأن المشرع المغربي تعرض لمختلف الجرائم التي يجوز السلوك بشأنها مسطرة الصلح كآلية بديلة للدعوى العمومية، وهكذا نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على ما يلي: “يمكن للمتضرر أو المشتكى به قبل إقامة الدعوى العمومية وكلما تعلق الأمر بجريمة يعاقب عليها بسنتين أو أقل أو بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5.000 درهم أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر”.
لذلك فإن المعيار الذي ارتكن إليه المشرع المغربي من أجل تحديد الجرائم التي تكون موضوع الصلح الجنائي هو معيار عام يقوم على أساس عقوبة الفعل الجرمي، بمعنى آخر أن المشرع المغربي قصر الصلح على الجنح الضبطية التي تتسم بعدم خطورتها على النظام العام، ويقتصر ضررها على أطرافها الذين يعتبر رضائهم ضروري لتحقيق الغاية المرجوة من اللجوء إلى هذه المسطرة، وهكذا يكون المشرع المغربي قد اتبع نفس النهج الذي سار عليه نظيره الفرنسي وكذا المشرع المصري من خلال استثناء الجنايات من الخضوع للصلح الجنائي.
الفقرة الثانية: آثار الصلح
يلاحظ من خلال مقتضيات الفقرة ما قبل الأخير من المادة 41 من ق.ل.ج[18]، على أن مسطرة الصلح لا تنهي الدعوى العمومية إنما تعمل على إيقافها إلى حين سقوطها بالتقادم.
ويمكن تناول آثار مؤسسة الصلح كالآتي:
أولا: الأثر الواقف المؤقت لمسطرة الصلح الجنائي
يترتب عن مسطرة الصلح إيقاف الدعوى العمومية في مواجهة الجاني اقتداء بأحكام الفقرة الثامنة من المادة 41 من ق.م.ج، وينتج عن هذا التوقف محو أثر الجريمة لفترة محددة.
وإجراءات الصلح هذه التي يتعين ممارستها قبل إقامة الدعوى العمومية توقف إقامة هذه الدعوى سواء في مرحلة تحضير محضر الصلح أمام النيابة العامة، أو في مرحلة المصادقة على الصلح من قبل رئيس المحكمة، ويبقى الأثر الواقف هذا إلى حين انتهاء الأجل الذي حدده رئيس المحكمة في المحضر لتنفيذ الصلح أو إلى تاريخ صدور قرار رئيس المحكمة بالرفض.
ثانيا: الأثر المسقط لمسطرة الصلح الجنائي
يعود السبب وراء اعتماد المشرع للصلح كآلية لإيقاف الدعوى الجنائية دون سقوطها إلى الآثار المستقبلية المترتبة عن الصلح، إذ أخذ المشرع المغربي بعين الاعتبار حالة تملص المطلوب في الشكوى أو المشتبه فيه في تنفيذ الالتزامات التي صادق عليها رئيس المحكمة داخل الحيز الزمني المعد لذلك ما لم يطل هذا الأخير التقادم[19].
على عكس من ذلك نجد أن المشرع المصري الذي نص صراحة في المادة 18 مكرر المعدلة بقانون 145 لسنة 2006 على أنه: “يترتب عن الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثار للصلح على حقوق المتضرر من الجريمة”، كما لا يجوز الطعن في هذا الانقضاء كونه يحوز على قوة الشيء المقضي به.
إلى جانب المشرع المصري الذي رتب المواد الجنائية انقضاء الدعاوى المرفوعة بشأنها، نجد كذلك المشرع الليبي هو الآخر دعا إلى نفس الآثار، فبالرجوع إلى مقتضيات المادة 110[20] من القانون العقوبات الليبي سنجد بأن المشرع الليبي أجاز سلوك مسطرة الصلح في المادة الجنائية، مما يؤكد أن الدعوى الجنائية تسقط فور تصالح الأطراف وتوافقهم.
من ناحية أخرى إذا أحيلت القضية إلى المحكمة فهذا ليس معناه سقوط حق المتهم في القيام بالصلح الجنائي أمام قاضي الحكم، بل له الحق في تقديم طلبا للتصالح أثناء نظر قاضي الحكم في القضية وقبل إصدار حكم فيها، فإذا تم ذلك الصلح واستوفى كل شروطه، وجب من ثم على القاضي الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالصلح الجزائي وبقوة القانون يفرج عن المتهم إذا لم يكن محبوسا لسبب آخر[21].
والنقطة الأخرى أن محضر اتفاق الصلح يعد سندا تنفيذيا وله أثر موقف حيث يوقف سريان تقادم الدعوى العمومية خلال الأجل المحدد لتنفيذ اتفاق الصلح، كما أن الدعوى الجنائية تنقضي بتنفيذ الصلح الجنائي طبقا لأحكام الفصل 41.2 من قانون الإجراءات الجنائي الفرنسي الذي جاء فيه ما يلي: “تنقضي الدعوى الجنائية بتنفيذ التسوية الجنائية “.
هنا أيضا لابد من ملاحظة في غاية الأهمية ذلك أن النيابة العامة وإن كانت تمتلك لسلطة الموافقة على اقتراح الصلح، فهذا لا ينبغي فهمه إلا في إطار اختيارها لهذه الطريقة بد إثارتها للمتابعة، وهي لا تملك هنا إلا أن تحيل محضر الصلح على رئيس المحكمة الابتدائية ليقوم هو بالتصديق عليه بحضور ممثل النيابة العامة والطرفين أو دفاعهما بغرفة المشورة، وبالتالي فموقف النيابة العامة هنا لا يخرج عن تأمين دور الوساطة الذي يرجح اقتراح المصالحة على رئيس المحكمة الابتدائية، هذا الأخير الذي يملك فعلا سلطة التصديق على المحضر بمقتضى أمر قضائي لا يقبل الطعن[22].
خـــــاتــمة:
لقد اتجهت السياسات الجنائية الحديثة بشدة إلى هجر الإجراءات التقليدية للدعوى العمومية وذلك بتبني وسائل غير تقليدية لإدارة المنازعات الجنائية والتي من ضمنها الصلح الجنائي.
ونجد الأنظمة القضائية اختلفت فيما بينها من حيث جواز الصلح في المواد الجنائية من عدمه، وهي وإن أجازته اختلفت فيما بينها من حيث ماهيته ونطاق تطبيقاته ونوعية الجرائم التي تكون محلا له.
هذه الاعتبارات هي التي تبرر عدم الاستقرار على تعريف واحد للصلح في المادة الجنائية، وإن كان الصلح قد ظهر للوجود باتفاق الأفراد عليه بعيدا عن سلطة الدولة، فإن تطبيقاته الحديثة وسعت من نطاقه بين الدولة والمتهم على حساب الصلح بين الأفراد، وربما يرجع ذلك إلى تدخل الدولة المتزايد في نشاطات مصالح رعاياها خاصة ذات الطابع الاقتصادي والمالي وهذا ما يفترض في التشريعات عامة والقانون المغربي خاصة لضبط ماهية هذا النظام الجديد ووضع تعريف مانع جامع للبس والاختلاط مع غيره من الإجراءات الموقفة للدعوى العمومية أو المبسطة لها.
وبعد هذه الدراسة المتواضعة التي بمقتضاها حاولنا ملامسة جميع الجوانب المتصلة بمؤسسة الصلح في المادة الجنائية، يمكن الخروج بمجموعة من التوصيات وهي كالآتي:
- نلتمس من القضاء المغربي بضرورة الالتفات إلى التفريق بين مصطلحي التنازل والصلح وعدم الخلط بين المفهومين؛
- نوصي الجهات المتخصصة بسن قانون يعمل على حرمان المتهم العائد من الانتفاع برخصة الصلح أو التصالح إذا عاد إلى ارتكاب جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الصلح أو التصالح خلال مدة ستة أشهر من تاريخ ارتكاب جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الصلح أو التصالح بشأنها؛
- ندعوا المشرع المغربي تنظيم نص قانوني يبين الحالة التي يتعدد فيها المجني عليهم في قبول الصلح بعضهم دون البعض الآخر مع المتهم من ناحية الأثر المترتب على هذا الصلح؛
- على المشرع كذلك إيجاد ترسانة تشريعية لتفعيل الصلح في جرائم الشيك؛
يجب كذلك إيجاد نوع من الرقابة القضائية على اتفاق الصلح، تكفل لكل من طرفيه عدم الخضوع لأي تغرير أو إكراه أو ضغط للتوقيع على ورقة المصالحة.
[1] باستقرائنا لمقتضيات الفصل 41 من ق.م.ج تناول المشرع المغربي لأهم صور الصلح الجنائي وهما كالآتي:
- الصلح الاتفاقي: يتم بناء على طلب إلى وكيل الملك يقدم من طرف المتضرر أو المشتكى به قبل إقامة الدعوى العمومية يرمي إلى تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر؛
- الصلح المقترح: يقترح وكيل الملك على المشتكى به أو المشتبه فيه في حالة عدم حضور المتضرر أمامه ويتبين من وثائق الملف وجود تنازل مكتوب صادر عنه أو في حالة عدم وجود مشتك.
[2] تعتبر المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية الإطار التشريعي الذي بمقتضاه نظم لنا المشرع موضوع الصلح، وهكذا جاء في المادة 41 من ق.م.ج ما يلي: “يمكن للمتضرر أو المشتكى به قبل إقامة الدعوى العمومية وكلما تعلق الأمر بجريمة يعاقب عليها بسنتين حبساً أو أقل أو بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5.000 درهم، أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر.
في حالة موافقة وكيل الملك وتراضي الطرفين على الصلح، يحرر وكيل الملك محضراً بحضورهما وحضور دفاعهما، ما لم يتنازلا أو يتنازل أحدهما عن ذلك، ويتضمن هذا المحضر ما اتفق عليه الطرفان.
يتضمن المحضر كذلك إشعار وكيل الملك للطرفين أو لدفاعهما بتاريخ جلسة غرفة المشورة، ويوقعه وكيل الملك والطرفان.
يحيل وكيل الملك محضر الصلح على رئيس المحكمة الابتدائية ليقوم هو أو من ينوب عنه بالتصديق عليه بحضور ممثل النيابة العامة والطرفين أو دفاعهما بغرفة المشورة، بمقتضى أمر قضائي لا يقبل أي طعن.
يتضمن الأمر القضائي ما اتفق عليه الطرفان، وعند الاقتضاء ما يلي:
– أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانوناً؛
– تحديد أجل لتنفيذ الصلح.
إذا لم يحضر المتضرر أمام وكيل الملك، وتبين من وثائق الملف وجود تنازل مكتوب صادر عنه، أو في حالة عدم وجود مشتك، يمكن لوكيل الملك أن يقترح على المشتكى به أو المشتبه فيه صلحاً يتمثل في أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو إصلاح الضرر الناتج عن أفعاله، وفي حالة موافقته يحرر وكيل الملك محضراً يتضمن ما تم الاتفاق عليه وإشعار المعني بالأمر أو دفاعه بتاريخ جلسة غرفة المشورة، ويوقع وكيل الملك والمعني بالأمر على المحضر.
يحيل وكيل الملك المحضر على رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه للتصديق عليه بحضور ممثل النيابة العامة والمعني بالأمر أو دفاعه، بمقتضى أمر قضائي لا يقبل أي طعن.
توقف مسطرة الصلح والأمر الذي يتخذه رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، في الحالتين المشار إليهما في هذه المادة إقامة الدعوى العمومية. ويمكن لوكيل الملك إقامتها في حالة عدم المصادقة على محضر الصلح أو في حالة عدم تنفيذ الالتزامات التي صادق عليها رئيس المحكمة أو من ينوب عنه داخل الأجل المحدد أو إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية، ما لم تكن هذه الأخيرة قد تقادمت.
يشعر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه وكيل الملك فوراً بالأمر الصادر عنه.
يتأكد وكيل الملك من تنفيذ الالتزامات التي صادق عليها الرئيس”.
[3] محمد علي عنبه، أثر الصلح الجنائي على الدعوى الجنائية، مقال منشور بمجلة البحوث القانونية، عدد 2، السنة: 2015، ص: 176.
[4] إبراهيم مدحت محمد عبد العزيز، الصلح والتصالح في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى السنة غير مذكورة، القاهرة، الصفحة: 26.
[5] يتجلى دور وكيل الملك في الحالة التي يقترح فيها الصلح من الأطراف فيما يلي:
- إن طلب تضمين الصلج الحاصل بين المتخاصمين، في محضر يقدم لوكيل الملك، والملاحظ بهذا الخصوص أن المشرع لم يحدد شكلا خاصا للطلب، فهل يكتفي فقط بمجرد تصريح شفوي يقع تضمينه بمعرفة النيابة العامة، في محضر مستقل؟ أم لا بد من كتابة الطلب وتوقيعه للرجوع إليه عند الحاجة؟ الواقع أنه من الناحية العملية ليس هناك ما يمنع المتضرر أو المشتكى به من تقديم طلب شفوي أو كتابي في الموضوع إلى وكيل الملك.
وإن كان البعض يقول بضرورة كتابة الطلب، التي تبدوا مفيدة، درءا للاحتجاج استقبالا بكون أطرافه أو أحدهم مثلا لم يلتمس الصلح، مستحسنا صياغة مطبوع موحد لمثل هذه الطلبات تفاديا لأي إشكال، على أن يذيل بتوقيع المعني بالأمر.
- حتى تنتج مسطرة الصلح أثرها، فإن الأمر يتطلب موافقة وكيل الملك وتراضي الطرفين على الصلح؛
- في حالة الموافقة يحرر وكيل الملك محضرا بحضور الطرفين، وحضور دفاعهما، ما لم يتنازلا أو يتنازل أحدهما عن ذلك، ويتضمن المحضر ما اتفق عليه المعنيان بالأمر؛
- يشعر وكيل الملك الطرفين أو دفاعهما بتاريخ الجلسة التي تعقدها غرفة المشورة، مع تضمين هذا الإشعار بمحضر الصلح؛
- يوقع وكيل الملك والطرفان المحضر المذكور؛
- تحيل النيابة العامة محضر الصلح على رئيس المحكمة الابتدائية ليقوم هو أو من ينوب عنه بالتصديق عليه بحضور ممثل النيابة العامة والطرفين أو دفاعهما بغرفة المشورة، بمقتضى أمر قضائي لا يقبل أي طعن، والذي يتضمن ما اتفق عليه الطرفان، وعند الاقتضاء:
- أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا؛
- تحديد أجل تنفيذ الصلح.
[6] يتمثل دور النيابة العامة في الحالة التي يكون فيها الصلح باقتراح من وكيل الملك فيما يأتي:
- يمكن لوكيل الملك أن يقترح على المشتكى به أو المشتبه فيه صلحا يتمثل في أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، أو إصلاح الضرر الناتج عن الفعل الإجرامي موضوع المسطرة، وذلك في حالة عدم حضور المتضرر أمام النيابة العامة، وتجلى من وثائق الملف وجود تنازل مكتوب صادر عنه، أو في حالة عدم وجود مشتكي؛
- في حالة موافقة المشتكى به أو المشتبه فيه، يحرر وكيل الملك محضرا يتضمن ما تم الاتفاق عليه، ويشعر المعني بالأمر أو دفاعه بتاريخ جلسة غرفة المشورة، مع تضمين هذا الإشعار بالمحضر، ثم يتم توقيعه من طرف وكيل الملك والمعني بالأمر؛
- يحيل وكبل الملك المحضر على رئيس المحكمة الابتدائية ليصادق عليه هو أو نائبه، بحضور قاضي النيابة العامة والمعني بالأمر ودفاعه، بموجب أمر قضائي لا يقبل أي طعن؛
- إن النيابة العامة هي التي تسهر على تنفيذ مقرر الصلح بعد المصادقة عليه من طرف رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، حيث أورد المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية أن وكيل الملك يتأكد من تنفيذ الالتزامات التي صادق عليها الرئيس.
وفي هذا الصدد يطرح تساؤل حول جزاء الإخلال بمقرر الصلح، وللجواب فإن الأمر القضائي يتمتع بقوة الشيء المقضي به ما دام أنه لا يقبل أي طعن، فهو يصدر بسم جلالة الملك وبشكل انتهائي، ومن ثم أمكن لوكيل الملك تحريك المتابعة في حالة عدم تنفيذ الالتزامات التي صادق عليها القاضي.
[7] الحسن بيهي، الصلح الزجري دراسة للمادة 41 من قانون المسطرة الجنائية، المعلومات الأخرى غير مذكورة، ص: 4.
[8] يوسف بنباصر، أزمة الصلح في القانون والقضاء المغربي: -رصد ميداني لحصيلة التطبيق، وقراءة في أسباب الأزمة والحلول المقترحة لمعالجتها-، مقال منشور في الموسوعة القانونية للقاضي بنباصر يوسف -سلسلة متكاملة للدراسات القانية والأبحاث القضائية-، العدد غير مذكور، الداخلة: 22-02-2006، ص: 8.
[9] كالفصل 432 من مجموعة القانون الجنائي، المتعلق بجريمة القتل غير العمدي؛
– كالفصل 447 من م.ق.ج، المتعلق بجريمة إفشاء السر المهني؛
– كالفصل 448 من م.ق.ج، المتعلق بجريمة إتلاف أو فتح أو إخفاء مكاتيب أو مراسلات.
[10] كالفصل 400 من م.ق.ج، المتعلق بجرمة الإيذاء العمدي؛
– كالفصل 479 من م.ق.ج، المتعلق بجريمة إهمال الأسرة.
[11] عماد اشنيول، مؤسسة الصلح الجنائي كبديل من دائل الدعوى العمومية، مقال منشور بمجلة منازعات الأعمال، العدد 41، السنة 2019، ص: 55.
[12] لقد جاء في المادة 41.1 من مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية لسنة 2014 ما يلي: “لا يمكن سلوك مسطرة الصلح إلا إذا تعلق الأمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل وبغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى مائة ألف درهم أو بإحدى العقوبتين فقط، أو بجنحة من الجنح المنصوص عليها في الفصول 401 و 404 (البند 1) و 425 و 426 و 445 و 505 و 517 و 524 و 525 و 526 و 538 و 540 و 542 و 547 و 549 (الفقرتين الأخيرتان) و 571 من القانون الجنائي، و 316 من مدونة التجارة، أو إذا نص القانون صراحة على ذلك بالنسبة لجرائم أخرى.”
[13] عماد اشنيول، م.س، ص: 56.
[14] يوسف بنباصر، م.س، ص: 9.
[15] عماد اشنيول، م.س، ص: 56.
[16] يوسف بنباصر، م.س، ص: 9.
[17] يوسف بنباصر، م.س، ص: 10- 11.
[18] تنص الفقرة الثامنة من المادة 41 من ق م ج على ما يلي: “توقف مسطرة الصلح والأمر الذي يتخذه رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، في الحالتين المشار إليهما في هذه المادة إقامة الدعوى العمومية، ويمكن لوكيل الملك إقامتها في حالة عدم المصادقة على محضر الصلح أو في حالة عدم تنفيذ الالتزامات التي صادق عليها رئيس المحكمة أو من ينوب عنه داخل الاجل المحدد أو إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية مالم تكن هذه الأخيرة قد تقادمت”.
[19] تنص المادة الخامسة من ق م ج على أنه: “تتقادم الدعوى العمومية مالم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك بمرور خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجريمة”.
[20] تنص المادة 110 من قانون العقوبات الليبي على ما يلي: “يجوز الصلح في مواد المخالفات إذا لم ينص القانون فيها على عقوبة الحبس بطريق الوجوب أو على الحكم بشيء اخر غير غرامة الحبس…”
[21] حقاص أسماء، الصلح الجزائي كسبب لانقضاء الدعوى العمومية، مقال منشور بمجلة العلوم والحقوق السياسية، العدد 8، الجزء الثاني، بتاريخ 06/2017، ص: 9.
[22] فريد السموني، الصلح الجنائي كتقنية بديلة عن المتابعة، مقال منشور في مجلة الأمن الوطني، عدد 223، السنة 2003، ص: 5.