الصلح الجنائي كبديل للدعوى العمومية – الباحث محمــد الدقيـــواق
الصلح الجنائي كبديل للدعوى العمومية
محمــد الدقيـــواق
خريــج ماستـــر المهــن القانونيـة والقضائيـة
مقدمة
يعتبر نظام العدالة الجنائية أحد أركان الدولة الحديثة، حيث يهدف إلى تحقيق العدالة وفرض القانون من خلال معاقبة المجرمين وحماية المجتمع. ومع ذلك، تطورت العديد من الأفكار والنماذج التي تسعى إلى تحقيق العدالة بطرق مختلفة. أحد هذه النماذج هو “الصلح الجنائي”، الذي يمثل نهجا بديلا للعقوبات التقليدية في مجال العدالة الجنائية.
فرغم ما يتم بذله من مجهودات إلا أن الجريمة في تصاعد مستمر حتى أن السياسة الجنائية في مجال التجريم والعقاب أصبحت عاجزة عن الحل القضائي الصرف وأمام هذه الحالة كان لابد من البحث عن بدائل لمواجهة أزمة العدالة الجنائية .
وفي هذا الإطار يعتبر الصلح الجنائي وسيلة فعالة لإنهاء الخصومة ووضع حد للنزاع في أقصر الآجال وبأقل التكاليف، بما يرسخ ثقافة الحوار والتسامح ، ويحقق الأمن والاستقرار[1] . كما أنه يعتبر أسلوبا لإدارة الدعوى العمومية خارج إطار الإجراءات الجنائية التقليدية مع ما يترتب عليه من أثار تتجاوز بطئ إجراءات التقاضي إلى إشاعة روح السلم الاجتماعي،[2] هذا ويعكف الصلح الجنائي على تحقيق العدالة من خلال التوسط والحوار بين الضحية والجاني، بهدف تحقيق تسوية أو اتفاق يفيد الجانبين والمجتمع ويشمل أيضا تعويض الضحية وتحقيق الشفاء الاجتماعي. لذلك قيل قديما صلح مجحف للأطراف خير من خصومة دائمة وأمام هذه الأزمة التي يمر منها الجهاز القضائي كان لابد من تفعيل الصلح الجنائي خاصة في مواجهة بعض أنواع الجرائم الشيء الذي يدفعنا لصياغة مجموعة من التساؤلات
ما المقصود بالصلح الجنائي وما هو نطاق تطبيقه ؟ أين تتجلى مسطرته ؟
وكيف يمكن للصلح الجنائي أن يساهم في بلورة سياسة جنائية متوازنة ؟
وتبعا لما ذكر أعلاه فقد ارتأينا تقسيم هذا المقال إلى مبحثين وفق الشكل التالي:
المطلب الأول: الإطار القانوني والمفاهيمي للصلح الجنائي
المطلب الأول الثاني : تقييم الصلح الجنائي كأسلوب لإدارة الدعوى الجنائية
المطلب الأول: الإطار القانوني والمفاهيمي للصلح الجنائي
تعتبر مؤسسة الصلح الجنائي وسيلة فعالة لإنهاء الخصومة وبديلا مهما لتسوية المنازعات وقد حظيت باهتمام واسع من قبل التشريعات الجنائية المقارنة، و من قبل المواثيق والمؤتمرات الدولية الداعية إلى إقرار العدالة التصالحية .
والمشرع المغربي لم يخرج بدوره عن هذا التوجه حينما تبنى هذه المؤسسة في المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية، لينخرط بدوره في المناخ التشريعي المعاصر المنادي بضرورة التخفيف أو الحد من العقاب[3] .
الفقرة الأولى : مفهوم الصلح الجنائي ونطاق تطبيقه في التشريع المغربي
الصلح لغة إنهاء الخصومة، ويقال صلح الشيء صلاحا، أي كان نافعا ومناسبا، وأصلح ذات بينهما ،أو ما بينهما من عداوة وشقاق، وصالحه أي صافاه ،والصلح بذلك لغة : هو الاتفاق على إنهاء الخصومة. وعرفه البعض بأنه تلاقي إرادة المتهم وإرادة المجني عليه[4] أو هو تخلص المتهم من الدعوى العمومية إذا دفع مبلغا معينا خلال مدة معينة، ويعتبره البعض الأخر بأنه إجراء يتم عن طريقه التراضي على الجريمة بين المجني عليه ومرتكبها خارج المحكمة والذي يمكن اتخاذه أساس لسحب الاتهام في الجريمة .
وبخصوص التشريع المغربي فعلى غرار باقي التشريعات المقارنة، فان المشرع المغربي لم يعطي تعريفا لمؤسسة الصلح على اعتبار أن ذلك من اختصاص الفقه والاجتهاد القضائي، بل اكتفى فقط بالتنصيص عليه في المادة 41 من ق م ج[5].
وقد حاول الفقه المقارن تعريفه وذلك انطلاقا من تحديد طبيعته القانونية التي تبقى بدورها محل خلاف[6] . ومع ذلك يمكن القول حسب بعض الفقه بأن المصالحة : هي نزول من الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل مبلغ التصالح الذي حدده المشرع[7].فهي أسلوب قانوني غير قضائي لإدارة الدعوى العمومية يتمثل في دفع مبلغ من المال للدولة ،أو تعويض المجني عليه أو قبول تدابير أخرى مقابل انقضاء الدعوى الجنائية[8] .
هذا وتنص المادة 4 من ق م ج على أنه : تسقط الدعوى العمومية بالصلح عندما ينص القانون صراحة على ذلك .
وقد أجاز المشرع المغربي الصلح بمقتضى المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية عندما منح المتضرر أو المشتكي به قبل إقامة الدعوى العمومية، وكلما تعلق الأمر بجريمة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو اقل أو بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5000 درهم إمكانية تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر وذلك أمام وكيل الملك ،فإذا وافق عليه تتم إجراءات الصلح وفق منطوق الفصل 41 من ق م ج.
الفقرة الثانية: شروط مسطرة الصلح الجنائي
طبقا للمادة 41 من ق م ج فان مسطرة الصلح تستلزم لصحتها شروط موضوعية و شروط شكلية
- الشروط الموضوعية
من خلال قراءة متأنية لما جاء في مضمون المادة 41 من ق م ج فانه يمكن القول أن الشروط الموضوعية لمسطرة الصلح الجنائي تتمثل في ضرورة حضور مبدأ الشرعية والرضائية .
مبدأ الشرعية وذلك من خلال التحديد المسبق لنطاق الجرائم التي يجوز فيها الصلح وهو ما أقره المشرع المغربي في المادة 41 من ق م ج في فقرته الأولى بأن الصلح لا يجوز إلا إذا تعلق الأمر بجريمة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل أو بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5000 درهم .
غير أن الإشكال المطروح بهذا الخصوص بالنسبة للعقوبة المزدوجة إذا افترضنا أن العقوبة الحبسية تتجاوز سنتين فيما الغرامة لا تتجاوز 5000 درهم ففي هذه الحالة هل يمكن تطبيق هذا المقتضى القانوني أم لا ، وقد نكون أمام ظرف تشديد يرفع العقوبة الحبسية إلى أكثر من سنتين مع بقاء الغرامة 5000 درهم حيث كان من الأجدر على المشرع المغربي استعمال عبارة أو هما معا، أو استخدام واو العطف بدل أو التي تحيل إلى التخيير .
أما الشرط الثاني المتعلق بالرضائية من حيث ضرورة رضا أطراف الخصومة الجنائية وموافقة مؤسسة النيابة العامة على أطوار الصلح ومضمونه ما لم يتنازل الطرفان أو أحدهما عن ذلك مع تضمين الاتفاق الودي المتضمن للصلح وتفاصيله في محضر قانوني .
غير أن اشتراط تدخل النيابة العامة للموافقة على مضمون الصلح قد يطرح تساؤلا حول كون الصلح يكتسي صبغة وجوبية أم جوازية[9] ؟
وللإجابة عن هذا التساؤل يتعين الانطلاق من الغاية التي توخاها المشرع من إقرار العدالة التصالحية ولما كانت هذه الغاية هي تسيير إجراءات التقاضي والتخفيف عن كاهل القضاء من القضايا الزجرية والأخذ بعين الاعتبار مصلحة الأطراف في إنهاء خصوماتهم بالحلول الرضائية، فانه يتعين اعتبار مسطرة الصلح وجوبية متى تحققت شروطها الشكلية والموضوعية .
- الشروط الشكلية
حدد المشرع المغربي الشروط الشكلية المتطلبة لانعقاد الصلح الجنائي والمتمثلة في مجموعة من الشكليات يجب أن يتضمنها محضر الصلح وكذا الأمر القضائي .
فبالنسبة للشكليات المتطلبة في تحرير محضر الصلح تتمثل في :
- أن يتضمن الإشارة إلى حضور الطرفين ودفاعهما أو ما يفيد تنازل أي منهما عن حضور دفاعه .
- أن يتضمن ما اتفق عليه الطرفان بخصوص تسوية النزاع والالتزامات المترتبة عن ذلك .
- أن يوقع المحضر المذكور من طرف وكيل الملك وأطراف الخصومة الجنائية مع الإشارة إلى إشعار هؤلاء وكذا دفاعهما بتاريخ الجلسة وموعد انعقادها .
- وفي حالة تخلف المتضرر عن الحضور أمام وكيل الملك وثبت ذلك من خلال مستندات الملف وجود تنازل مكتوب فان محضر الصلح يجب أن يتضمن مقترحا كتابيا بأداء المشتكى به أو المتهم صلحا يتمثل في سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو إصلاح الضرر الناتج عن أفعاله.
أما بالنسبة للشروط الشكلية التي يتعين أن يتضمنها الأمر القضائي الصادر بصدد التصديق على محضر الصلح من طرف رئيس المحكمة الابتدائية تتجلى فيما يلي :
- سداد غرامة مالية لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا ويتعين أن يراعى في تحديد مقدارها مدى خطورة الفعل الجرمي المرتكب وكذا الذمة المالية للمجني عليه ومدى انصراف إرادته إلى محو أثار الجريمة .
- تحديد حيز زمني مضبوط لتنفيذ مقتضيات الصلح ونسجل أن المشرع المغربي لم يحدد بالضبط الأجل الممنوح لتنفيذ مقتضيات الصلح تاركا الأمر في ذلك للسلطة التقديرية لرئيس المحكمة [10].
المطلب الثاني : تقييم الصلح الجنائي كأسلوب لإدارة الدعوى الجنائية
إن مؤسسة الصلح الزجري تضمنت العديد من المزايا التي توفرها هذه المؤسسة مقارنة مع مسطرة التقاضي التي تتسم بالبطء وهدر الطاقات البشرية والمصاريف، فضلا عن ما يصاحبها من طول أمد النزاعات وتشعبها[11]، وبالرغم ما يحققه الصلح الجنائي من فعالية (الفقرة الأولى) ،فان هذه المؤسسة لازالت تعاني من مجموعة من الإشكالات (الفقرة الثانية) .
الفقرة الأولى : فعالية الصلح الجنائي
يجد الصلح الجنائي سنده الفلسفي في تحقيق تنوع من الموازنة بين كفالة احترام حقوق الإنسان وحرياته، وضرورة الحفاظ على مصالح المجتمع، كما يمثل أحد الحلول الممكنة لعلاج مجموعة من المشاكل التي تتخبط فيها العدالة الجنائية، والتي تؤثر سلبا على سير العدالة الجنائية[12] وذلك من خلال ما يلي :
- التخفيف عن كاهل القضاء : حيث أن اللجوء إلى مسطرة الصلح من شأنه التخفيف على القضاء بعدما فشلت بعض الدعوات القائلة بضرورة الزيادة في الإمكانات المادية والبشرية للجهاز القضائي أمام تزايد عدد القضايا، كما أن الصلح يحقق نوعا من السرعة في إنهاء الدعاوى الجنائية.
- أيضا التخفيف على المؤسسات العقابية : حيث لا يخفى على أحد ما تعانيه المؤسسات العقابية من اكتظاظ مهول أفرزه التضخم في عدد نزلاء السجون وهذه الظاهرة تعاني منها معظم دول العالم[13] .
- إعطاء فرصة للجاني لإصلاح سلوكه: يهدف الصلح الجنائي إلى إعطاء الجاني فرصة للاعتراف بجريمته، وتوفير فرصة لإصلاح سلوكه وتحقيق تغيير إيجابي في حياته. يمكن أن يتم ذلك من خلال الالتزامات التي يتعهد بها الجاني، مثل العمل على تعويض المجني عليه أو الانخراط في برامج إعادة التأهيل.
- تقديم حلا سريعا بأقل قدر من الإجراءات القضائية: حيث يعتبر الصلح الجنائي بديلا للإجراءات الطويلة والمكلفة للتقاضي الجنائي. ويمكن أن يوفر الصلح حلا أسرع وأكثر فعالية للطرفين المعنيين بالنزاع.
- كما أن الصلح الجنائي يحقق مجموعة من المزايا الاجتماعية والاقتصادية، كونه يستهدف غاية نبيلة تتمثل في تحقيق التفاهم بين المجني عليه والجاني وتقريب أطراف الخصومة وكونه أيضا يتميز بالمرونة في إجراءاته وقلة نفقاته وتعزيز الثقة في النظام القضائي من خلال إعطاء الأطراف المعنية فرصة للمشاركة في عملية اتخاذ القرار والتوفيق وتحقيق العدالة.
الفقرة الثانية: الإشكالات المتعلقة بمسطرة الصلح
طرحت مسالة الصلح الجنائي العديد من الصعوبات التي أفرزتها الممارسة العملية والمتمثلة فيما يلي :
- محدودية نطاق الصلح
حيث أنه بالرجوع إلى المادة 41 من ق م ج نجد أن المشرع المغربي أخذ بالصلح في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين أو غرامة لا تتجاوز 5000 درهم .
مع العلم أن أغلب الجرائم التي ترهق كاهل المحاكم المغربية ذات طبيعة جنحية مثل الشطط وجرائم العنف، والأموال، لكن العقوبة المقررة لهذه الجرائم لا تسمح باللجوء إلى مسطرة الصلح بشأنها[14] .
وهو ما يؤدي بشكل كبير إلى معضلة اكتظاظ السجون إذ في بلاغ صحفي أعلنت المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج إلى أن عدد السجناء بالمؤسسات السجنية المغربية بلغ 100004 سجين، وأن الطاقة الاستيعابية في حدود 64600 سجين، وعبرت فيه عن قلقها من التزايد المهول للسجناء[15].
- مسطرة الصلح والنظام العام
حيث إن الصلح في قانون المسطرة الجنائية يتجرد من الصفة الإلزامية ليكتسي صبغة اختيارية، فهو ليس من صميم النظام العام على غرار ما عليه الصلح في المواد المدنية أو نزاعات الشغل أو في مدونة الأسرة الذي يكتسي صبغة إجبارية حيث يترتب على إغفال سلوك مسطرته بطلان الإجراءات المسطرية موضوع الدعوى، ومن أهم الإشكالات التي تواجهها هو مساسها بالنظام العام ،حيث اعتبر بعض من الفقه أنه بإعمال مسطرة الصلح ستصبح النيابة العامة سوقا للبورصة، إذ أن التصالح بمكاتب النيابة العامة سيسمح بكثير من التعسف وممارسة الضغوط واستعمال المال وتهديد ضحايا الإجرام للوصول لصلح قد تستفيد منه جهات معينة. إذن فالنيابة العامة بوصفها سلطة متابعة لا يمكن أن يسند لها إجراء صلح بين الأطراف لأن الصلح يعتبر بمثابة حكم يضع حدا للنزاع [16].
- التطبيق الخجول لمسطرة الصلح من طرف النيابة العامة
حيث يلاحظ أن ممثلي النيابة العامة بدورهم يتجنبون الدخول في مسطرة الصلح لعدة أسباب من بينها :
الإجراءات المعقدة : فبعد اتفاق الأطراف بغرض الصلح ففي حالة قبوله يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة الذي يستدعي الأطراف ويصادق بعد ذلك على الصلح، وهي مسطرة قد تطول من الناحية الزمنية ويفقد بالتالي هذا الإجراء الغاية التي شرع من أجلها وهي تقليص وقت التقاضي .
السلطة التقديرية الواسعة التي تملكها النيابة العامة في مسطرة الصلح : حيث وبالرغم من توفر جميع الشروط المحددة قانونا للصلح، تبقى للنيابة العامة سلطة تقديرية واسعة لتحريك المتابعة حيث كان على المشرع أن يلزم النيابة العامة بالموافقة على الصلح بمجرد موافقة الأطراف.
أيضا عدم إشارة المشرع المغربي وهو بصدد حديثه عن وكيل الملك لعبارة أو من ينوب عنه، الشيء الذي يجعلنا نطرح سؤالا مؤداه هل الاختصاص في مسطرة الصلح يعهد إلى السيد وكيل الملك أم أن صفة وحدة النيابة العامة تشفع لنا بالقول أن الأمر يعدو بديهيا .
عدم الثقة في مؤسسة الأطراف : بحيث أن المشتكى به سيبقى مهددا بإقامة الدعوى العمومية ضده من لدن النيابة العامة إلى غاية تقادم الدعوى العمومية، فالأثر المترتب على مسطرة الصلح هو فقط وقف الدعوى العمومية وليس انقضائها .
ويبدو أن المشرع المغربي عمل على تجاوز هذه الانتقادات من خلال مشروع ق م ج[17] حيث عمل على توسيع نطاق الجرائم التي يجوز فيها الوساطة والصلح حيث ينص الفصل 1-41 لا يمكن سلوك مسطرة الصلح إلا إذا تعلق الأمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو اقل وبغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى مائة ألف درهم أو بإحدى العقوبتين فقط أو بجنحة من الجنح المنصوص عليها في الفصول 104 و 1-104 و 425 و 426 و 445 و 505 و 417 و 524 و 525 و 526 و 538 و 540 و 542 و 547 و 549 (الفقرتان الأخيرتان) و 571 من القانون الجنائي والمادة 316 من مدونة التجارة أو إذا نص القانون على ذلك بالنسبة لجرائم أخرى .
ونخلص في الأخير إلى أن الصلح الجنائي أضحى ضرورة ملحة في الوقت الراهن لتجاوز أزمة العدالة الجنائية .
خاتمة
يعتبر الصلح الجنائي آلية من الآليات البديلة لفض النزاعات وهو اتفاق من خلاله يضع الأطراف حدا للخصومة. كما أنه يعتبر أسلوبا لإدارة الدعوى العمومية خارج إطار الإجراءات الجنائية التقليدية مع ما يترتب عليه من أثار تتجاوز بطئ إجراءات التقاضي إلى إشاعة روح السلم الاجتماعي ليكون بذلك الصلح نظاما قانونيا متكاملا لمعالجة الدعوى العمومية يرتكز على إستراتيجية متكاملة مستقلة تتجاوز تحقيق الردع إلى وظيفة عملية تتمثل في تعويض الأضرار التي خلفتها الجريمة .
ونشير إلى أن الصلح الجنائي يمثل إضافة مهمة إلى أدوات العدالة الجنائية التقليدية. من خلال تعزيز التفاهم والتواصل بين الجاني والضحية، ويقدم الصلح فرصة للتغلب على العواقب السلبية للجريمة وإعادة بناء العلاقات المتضررة. كما يمكن أن يكون للصلح الجنائي تأثير إيجابي على مجتمعاتنا من خلال تقليل الاكتظاظ في السجون وتخفيف الأعباء على النظام القضائي وخلق التوازن بين تحقيق العدالة وتلبية حقوق الضحية وذلك لضمان عدم التضحية بمبادئ العدالة من أجل الصلح
لائحـة المـراجـع
أولا – الكتب العلمية
- أحمد عصام الدين مليجي، تقييم المعاملة في المؤسسات العقابية دراسة مقارنة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية القاهرة .
- أسامة حسين عبيد ،الصلح في قانون الإجراءات الجنائية ماهيته والنظم المرتبطة به ،دار النهضة العربية ،القاهرة الطبعة الأولى 2005 ،
- عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية ،منشأة المعارف ،الإسكندرية ،مصر .
- هدى حامد قشقوش، الصلح في نطاق الإجراءات الجنائية الجديدة ،دار النهضة العربية ،القاهرة .
- هشام بوحوص، محاضرات في مادة السياسة الجنائية والقانون الجنائي، ،الفوج الأول / السداسي الأول 2018 .
ثانيا : الأطاريح والرسائل الجامعية
- الأطاريح
- محمد شلي، المصالحة في التشريع الجنائي المغربي ،أطروحة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،الرباط – أكدال 1997 / 1998
- عبد الكريم العتميوي، الطرق البديلة لإدارة الدعوى العمومية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص جامعة عبد المالك السعدي ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة السنة الجامعية 2017 / 2018
- الرسائل الجامعية
- أحمد عبو، مسطرة الصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية ،بحث لنيل الماستر في القانون الخاص كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، السنة الجامعية 2011 / 2012
- رجاء الحرشي، مؤسسة الصلح الجنائي على ضوء المستجدات الحديثة للسياسة الجنائية المغربية ،بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة ،السنة الجامعية 2015 / 2016
- محمد الدقيواق توجهات السياسة الجنائية الحديثة في مكافحة الجريمة رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص في المهن القانونية والقضائية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان 2018/2019
ثالثا : المجلات والمقالات
- أحمد فتحي سرور، بدائل الدعوى الجنائية القسم الثالث ،مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونية والاقتصادية 1983 ،مطبعة جامعة القاهرة
- الحسن بوعيسى، قراءة نقدية لبعض مقتضيات مشروع قانون المــسطرة الجنائية ،مجلة القصر ،العدد 1
- حسن مزوزي اكتظاظ السجون والحاجة إلى سياسة جنائية واضحة مقال منشور على جريدة الاتحاد الاشتراكي موقع https://alittihad.info/ تاريخ الاطلاع 2023-08-28 الساعة الثانية زولا
- محمد سلام، دور الطرق البديلة لحل النزاعات في إصلاح القضاء ،مجلة الملحق القضائي ،عدد 37 منشورات وزارة العدل 2003 .
[1] محمد سلام، دور الطرق البديلة لحل النزاعات في إصلاح القضاء ،مجلة الملحق القضائي ،عدد 37 منشورات وزارة العدل 2003 ،ص 27
[2] أسامة حسين عبيد ،الصلح في قانون الإجراءات الجنائية ماهيته والنظم المرتبطة به ،دار النهضة العربية ،القاهرة الطبعة الأولى 2005 ،ص 13
[3] محمد الدقيواق توجهات السياسة الجنائية الحديثة في مكافحة الجريمة رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص في المهن القانونية والقضائية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان 2018/2019 ص 107
[4] عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية ،منشأة المعارف ،الإسكندرية ،مصر ص 131
[5] عبد الكريم العتميوي، الطرق البديلة لإدارة الدعوى العمومية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص جامعة عبد المالك السعدي ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة السنة الجامعية 2017 / 2018 ،ص 214
[6] محمد شلي، المصالحة في التشريع الجنائي المغربي ،أطروحة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،الرباط – أكدال 1997 / 1998 ص 11 ،وما بعدها
[7] د هدى حامد قشقوش، الصلح في نطاق الإجراءات الجنائية الجديدة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ص 6
[8] د أحمد فتحي سرور، بدائل الدعوى الجنائية القسم الثالث ،مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونية والاقتصادية 1983 ،مطبعة جامعة القاهرة، ص 8
[9] عبد الكريم العتميوي، الطرق البديلة لإدارة الدعوى العمومية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، السنة الجامعية 2017 / 2018 ،ص 230
[10] أحمد عبو، مسطرة الصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية ،بحث لنيل الماستر في القانون الخاص كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، السنة الجامعية 2011 / 2012 ،ص 47
[11] رجاء الحرشي، مؤسسة الصلح الجنائي على ضوء المستجدات الحديثة للسياسة الجنائية المغربية ،بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة ،السنة الجامعية 2015 / 2016 ص 92
[12] أحمد عصام الدين مليجي، تقييم المعاملة في المؤسسات العقابية دراسة مقارنة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية القاهرة ،ص 196
[13] عبد الكريم العتميوي، الطرق البديلة لإدارة الدعوى العمومية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة ،السنة الجامعية 2017 / 2018 ،ص 268 وما بعدها
[14] هشام بوحوص، محاضرات في مادة السياسة الجنائية والقانون الجنائي، السنة الجامعية ماستر المهن القانونية والقضائية ،الفوج الأول / السداسي الأول 2018 ،ص 181
[15] حسن مزوزي اكتظاظ السجون والحاجة إلى سياسة جنائية واضحة مقال منشور على جريدة الاتحاد الاشتراكي موقع https://alittihad.info/ تاريخ الاطلاع 2023-08-28 الساعة الثانية زولا
[16] الحسن بوعيسى، قراءة نقدية لبعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة الجنائية ،مجلة القصر ،العدد 1 ص 52 – 53
أوردته رجاء الحرشي، مؤسسة الصلح الجنائي على ضوء المستجدات الحديثة للسياسة الجنائية المغربية، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،طنجة السنة الجامعية 2015 / 2016 ،ص 109
[17] هشام بوحوص، محاضرات في مادة السياسة الجنائية والقانون الجنائي، السنة الجامعية ماستر المهن القانونية والقضائية الفوج الأول / السداسي الأول 2018 ،ص 184