مقدمة
يقصد بالعقود الجارية أو العقود في طور التنفيذ « contrat en cours » العقود التي ابرمها رئيس المقاولة مع الاغيار المتعاقدين والتي لم تستنفد أو لم تنقض أثارها الرئيسية بعد صدور حكم فتح مسطرة المعالجة أو بمعنى أخر العقود التي تستمر أو تجري أثارها حتى بعد حكم فتح المسطرة.
ولقد وضع المشرع مصير العقود الجارية أو التي في طور التنفيذ في يد السنديك وحده دون غيره ويملك وحده حق المطالبة بتنفيذها أو الحق في التخلص منها دون إذن من القاضي المنتدب أو رئيس المقاولة أو استشارتهما ضمانا للمردودية وتحسينا للأصول وتخفيفا لعبء الخصوم، أو بعبارة أخرى أن العقود الجارية لا تستمر بقوة القانون بل يتوقف استمرارها على إرادة السنديك بغض النظر على طبيعة مهمته أو تكليفه من قبل المحكمة سواء كان مكلفا بمراقبة عمليات التسيير أو مساعدة رئيس المقاولة في جميع الأعمال التي تخص التسيير أو في بعضها أو يقوم وحده بالتسيير الكلي أو الجزئي للمقاولة (م 573 و 576 من م ت).
ولا شك أن الإبقاء على العقود في طور التنفيذ جارية سيف ذو حدين، فتنفيذ هذه العقود قد ينفع المقاولة ويساهم في تنمية أصولها وإنقاذها، أو قد يضر المقاولة أو يرهقها ويزيد من خصومها، الأمر الذي جعل التشريع يملك السنديك وحده سلطة واسعة للمطالبة بتنفيذ العقود الجارية أو التخلص منها حسب ما إذا كان هذا التنفيذ نافعا أو ضارا للمقاولة.
وهذا ما أكدته المادة 573 من مدونة التجارة الجديدة، حيث نجد أن المشرع المغربي وضع السنديك بين اختيارين، إما المطالبة بتنفيذ العقود التي لازالت جارية أو في طور التنفيذ، وإما التراجع أو التخلص منها كلما اقتضت المصلحة ذلك.
ومن هذا المنطلق سيتم تقسيم الموضوع إلى مبحثين:
المبحث الأول: المطالبة بتنفيذ العقود الجارية خلال المرحلة المؤقتة أو مرحلة المراقبة
المبحث الثاني: التراجع أو التخلص من العقود الجارية في المرحلة المؤقتة
المبحث الأول:
المطالبة بتنفيذ العقود الجارية خلال المرحلة المؤقتة أو مرحلة المراقبة
إذا كان استمرار النشاط أو الاستغلال قد يتطلب أحيانا إبرام عقود جديدة، فإن ظروف المقاولة المالية والاقتصادية قد تفرض أيضا الاحتفاظ بالعقود الجارية أو التي في طور التنفيذ ولو كانت سابقة للحكم بفتح المسطرة.
وقد تفرض وضعية المقاولة وظروفها إبرام عقود جديدة بعد الحكم بالتسوية القضائية والاحتفاظ بالعقود الجارية التي أبرمت قبل الحكم أو بعضها فقط في ذات الوقت، متى قدر السنديك ذلك، ضمانا لمتابعة نشاط المقاولة في أحسن الأحوال قصد تسوية أو تصحيح وضعيتها وإنقاذها، الذي يشكل الغاية الجوهرية من هذه المسطرة.
ولا يمكن حصر العقود الجارية كالعقود الجديدة في نوع معين أو لائحة معينة وإنما يتزايد عددها أو يتناقص أو يتنوع باختلاف المقاولات واختلاف أنشطتها وحاجياتها، كعقود التوريد، والقرض، وفتح الاعتماد والتمويل بالائتمان الإيجاري، والتأمين والنشر وتقديم الخدمات وعقود الإشهار وإنجاز الأشغال وغيرها.
وإذا كان إبرام العقود الجديدة بعد صدور حكم التسوية القضائية لا يثير أية مشاكل معنوية أو مادية لكون الأطراف المتعاقدة مع رئيس المقاولة أو السنديك ( حسب أنماط أو نهوج الإدارة المنصوص عليها في المادة 576 من المدونة السابق شرحها) تعلم جيدا وضعية المقاولة المالية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، وتعرف جيدا أيضا أن المقاولة محكوم عليها بالتسوية القضائية، وتملك من جهة أخرى سائر المعطيات لتقدير ما ستقدم عليه من مغامرة محسوبة للمساهمة في إنقاذ مقاولة وضعيتها ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه، فإن وضعية أصحاب أو أطراف العقود الجارية أو التي في طور التنفيذ مختلفة تماما، فعقودهم أبرمت قبل الحكم بالتسوية القضائية إلا أن آثارها لا زالت جارية جارية أو سارية بعد الحكم بالتسوية القضائية، هذا الحكم الذي يأتيهم فجأة، فتتولد مشاكلهم المادية والمعنوية الكثيرة، والتي لم تكن تخطر على بالهم.
ولم يغب هذا الواقع عن تقديرات المشرع، فوضع ضمانات قد تطمئن المتعاقدين مع رئيس المقاولة المحكوم عليه بفتح مسطرة التسوية القضائية، سواء كانت عقودهم جديدة أو تالية لحكم فتح المسطرة أو كانت سابقة عن الحكم إلا أنها لا زالت جارية أو في طور التنفيذ، وتساعد على إنقاذ المقاولة أو تسوية وضعيتها إنقاذا للإنتاج والخدمات والشغل وموارد الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع منح للسنديك وحده دون غيره حق اختيار المطالبة بتنفيذ العقود الجارية أو في طور التنفيذ بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها « en fournissant la prestation promise » للطرف المتعاقد مع المقاولة ( المادة 573 ف 1 من المدونة)، وقد تتخذ هذه الخدمة شكل أداء للثمن « paiement » أو تقديم بضاعة في الوقت المتفق عليه أو غيرهما.
وينفرد السنديك بهذه السلطة المطلقة دون غيره، لا يزاحمه أو يقاسمه إياها لا رئيس المقاولة ولا الطرف المتعاقد مع المقاولة.
وقد جعل المشرع سلطة السنديك أو حقه في الاختيار من النظام العام يترتب على تجاوزها البطلان، ولكن تهاون السنديك أو تقاعسه في استعمال هذا الحق في أقرب وقت قد يضر بمصالح المتعاقد مع المقاولة، وحماية لهذا الطرف المتعاقد ( أو الأطراف المتعاقدة) سلح المشرع هذا الأخير بأداة قانونية هامة تخلق نوعا من التوازن، وتحث السنديك على الإسراع في التعبير عن نواياه، وتتجسد هذه الأداة القانونية في حق الطرف المتعاقد مع المقاولة أن يوجه إنذارا « mise en demeure » إلى السنديك يلزمه بممارسة سلطة أو حق الاختيار داخل أجل قصير نسبيا حصره المشرع في شهر، فإن ظل هذا الإنذار دون جواب لمدة تفوق شهرا يفسخ العقد بقوة القانون « le contrat est résilié de plein droit » ( المادة 573 ف 1)، وبمعنى آخر، فإن عدم ممارسة حق الاختيار داخل هذا الأجل يعد رفضا قاطعا لاستمرار تنفيذ العقد الجاري ( أو العقود الجارية)، وبعبارة ثانية، إن التقاعس عن المطالبة بتنفيذ العقود الجارية خلال الأجل القانوني يعد قرينة قانونية قطعية على رفض استمرار تنفيذ العقد الجاري غير قابلة لإثبات العكس.
ويجب على السنديك إن اختار تنفيذ العقود الجارية أو في طور التنفيذ، أن يحترم سائر الشروط المتعاقد عليها، وألا يدخل عليها أية تعديلات، وأن يقدم الخدمة المتفق عليها « la prestation promise » إن يوما بيوم أو شهرا بشهر أو سنة بسنة أو أكثر حسب ما هو متفق عليه، وهي الالتزامات ذاتها التي يتوجب على المتعاقد هو الآخر احترامها والوفاء بها.
ويثور تساؤل جدي ومشروع حول الآثر المترتب عن عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها الناشئة عن تنفيذ العقود الجارية؟
ينبغي للجواب عن هذا السؤال التمييز بين عدم الوفاء بالالتزامات السابقة « antérieurs » عن حكم فتح مسطرة التسوية القضائية ( أو التصحيح القضائي) وبين عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة بعد حكم المسطرة أو اللاحقة « postérieurs » للحكم.
يجب على المتعاقد « le contractant » مع رئيس المقاولة، فيما يتعلق بالحالة الأولة، حالة عدم وفاء المقاولة بالالتزامات السابقة عن حكم فتح مسطرة التسوية القضائية، أن يفي بالتزاماته بالرغم من عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها السابقة عن فتح المسطرة ( المادة 573 ف 2 من المدونة) وذلك لضرورة التسوية أو التصحيح إنقاذا للمقاولة من جهة، ولكون هذه الالتزامات ناشئة قبل الحكم من جهة أخرى، ولا يترتب من أثر عن عدم تنفيذ المقاولة لالتزاماتها سوى منح الدائن أو الدائنين المتعاقدين مع المقاولة الحق في التصريح بديونهم في قائمة خصوم المقاولة أسوة مع سائر الدائنين الآخرين الذين استنفذت آثار ديونهم ( المادة 573 ف 2 من المدونة).
ولا يجوز للمتعاقد مع المقاولة في هذه الحالة، وخروجا عن قواعد القانون العادي ( المواد 181 و 259 و 260 ق.ل.ع) أن يدفع تجاه السنديك بإلغاء العقد « résiliation » أو فسخه « résolution » لعدم الوفاء، أو يحتج ضده بعدم قابلية الالتزامات للتجزئة ( أو القسمة) « l’indivisibilité » على الرغم من أي مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي، طبقا للفقرة الرابعة من المادة 573 التي جاء فيها: " لا يمكن أن يترتب عن مجرد فتح التسوية القضائية عدم تجزئة أو إلغاء أو فسخ العقد، على الرغم من أي مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي".
وإذا كانت المقتضيات القانونية والشروط أو الاتفاقات التعاقدية التي تقضي بعدم تجزئة الالتزام أو بإلغاء العقد أو فسخه نتيجة للحكم بالتسوية القضائية تعتبر باطلة وكأن لم تكن لكونها نخالف مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 573 من المدونة، ولكونها تعرقل مسطرة التصحيح، فأن الأحكام الصادرة بالفسخ أو الإلغاء أو عدم التجزئة الصادرة قبل الحكم بالتسوية القضائية تبقى قائمة وجارية إن حازت قوة الشيء المقضي به.
أما فيما يتعلق بالحالة الثانية، أي حالة تقاعس المقاولة ( الممثلة في شخص السنديك) تجاه المتعاقد عن الوفاء بالتزاماتها الناشئة بعد الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية نتيجة لتنفيذ العقود الجارية أو في طور التنفيذ، فيكون من حق هذا المتعاقد مع رئيس المقاولة أن يطالب بالوفاء بهذه الالتزامات أو الديون الناشئة بعد الحكم في تاريخ استحقاقها، لأن السنديك مطالب أو ملزم، عندما يتمسك أو يطالب بتنفيذ العقود الجارية، بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة ( المادة 573 ف 1 من المدونة).
ويسوغ للمتعاقد هذه المرة أن يدفع بعدم تنفيذ التزاماته، وأن يطالب بفسخ العقد مع التعويض، وذلك طبقا للمادة 573 ف 1 من مدونة التجارة ذاتها، التي تتكلم فقط عن " عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها السابقة لفتح المسطرة" دون الالتزامات اللاحقة لحكم فتح المسطرة، وبعبارة المادة 573 ف 2 " يجب على المتعاقد أن يفي بالتزاماته رغم عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها السابقة لفتح المسطرة" أما إذا لم تف المقاولة بالتزاماتها اللاحقة لحكم فتح المسطرة كان من حق المتعاقد الدفع بعدم تنفيذ التزاماته هو الآخر، أو أن يطالب بالفسخ لعدم التنفيذ مع التعويضات عند الاقتضاء، ( وتطبيقا كذلك للمواد 235 و 259 و 263 من ق.ل.ع)، وذلك على غرار حق الفسخ بقوة القانون بعد توجيه إنذار يظل دون جواب لمدة تفوق شهرا ( المادة 573 ف 1).
ولا يمكن الدفع ضد المتعاقد هنا بمبدأ سقوط الدعاوى الفردية المنصوص عليه في المادة 653 من مدونة التجارة، لأن مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة يتعلق بأصحاب الديون التي نشأت قبل حكم فتح التسوية القضائية لا بالديون اللاحقة لهذا الحكم والمترتبة عن الديون الجارية.
وتحظى ديون المتعاقد الناشئة عن العقود الجارية، زيادة عن كل ذلك، بحق الأولوية في السداد المنصوص عليه في المادة 575 من المدونة كالديون الناشئة عن عقود جديدة- عن كل ديون أخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات- وجاء في المادة 575 ما يلي: " يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية بالأسبقية عن كل ديون أخرى سواء أكانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات".
وخلاصة القول، إن الديون الناشئة بعد الحكم بالتسوية القضائية، سواء تعلقت بالعقود الجارية أو بعقود جديدة، ينبغي أن تؤدى، عند متابعة النشاط أو الاستغلال، في تاريخ استحقاقها وإلا ترتبت الآثار السابقة. أما إذا توقف الاستغلال أو النشاط وتحولت التسوية القضائية إلى التصفية القضائية فإنها تؤدى بالأسبقية عن كل ديون أخرى ( الديون الناشئة قبل الحكم) سواء أكانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات ( المادة 575 من المدونة).[1]
المبحث الثاني:
التراجع أو التخلص من العقود الجارية في المرحلة المؤقتة
يملك السنديك وحده ودون غيره أيضا السلطة للتخلص من العقود الجارية أو العدول عن تنفيذها إذا كانت مرهقة لأصول المسطرة، أو لا تساعد على تسوية وضعية المقاولة أو إنقاذها، وهو ما عبرت عنه الفقرة الثالثة من المادة 573 من المدونة بقولها: " عندما لا يختار السنديك متابعة تنفيذ العقد".
ويتخلص السنديك من العقود الجارية أو يعدل عن تنفيذها بإحدى الطريقتين التاليتين:
_ إما عدم تنفيذ العقد الجاري أو العقود الجارية بشكل لا لبس فيه.
_ وإما أن يظل الإنذار الموجه إليه من طرف المتعاقد دون جواب لمدة تفوق شهر حيث يفسخ العقد الجاري في طور التنفيذ بقوة القانون(573 ف 1).
وبمعنى آخر أن السكوت أو عدم الرد عن الإنذار خلال مدة أو أجل الشهر القانوني يحمل على العدول عن العقود الجارية أو في طور التنفيذ: لأن عدم المطالبة بمتابعة تنفيذ العقود الجارية قبل الإنذار أو قبل فوات مدته التي تزيد عن الشهر يؤدي إلى فسخ العقد بقوة القانون.
ولا تثبت المطالبة بالفسخ أو بالتعويض أو الفسخ والتعويض معا سوى للمتعاقد، أما السنديك فلا يملك هذا الحق لأنه ليس طرفا في اعقد، وكل ما يملكه طبقا للمادة 573 هو إما المطالبة بتنفيذ العقود الجارية أو اختيار عدم متابعة التنفيذ. وبمعنى آخر، أن السنديك إما أن يتحرك إيجابيا وأن يطالب بتنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة، وإما أن يتخذ موقفا سلبيا من هذه العقود عن طريق الركون إلى عدم تنفيذها، الأمر الذي قد يدفع المتعاقد مع المقاولة إلى توجيه الإنذار إليه ليعبر عن اختياره خلال مدة الشهر، وذلك إما بمتابعة تنفيذ العقد الجاري أو التقاعس عن الجواب لمدة تفوق شهرا فينفسخ العقد بقوة القانون.
ويمكن أن يؤدي تقاعس السنديك عن متابعة تنفيذ العقد لوحده إلى دعوى تعويض عن الأضرار التي لحقت بالمتعاقد من جراء عدم التنفيذ، وقد يترتب الفسخ مع التعويض إن ظل الإنذار دون جواب لمدة تفوق شهرا ( الفسخ يقع هنا بقوة القانون)، حتى ولو كانت ظروف تسوية أو تصحيح وضعية المقاولة تفرض عدم تنفيذ العقد الجاري، كأن يكون تنفيذ الالتزامات المتولدة عن هذه العقود الجارية مرهقة للمقاولة أو تزيد بشكل أو بآخر في خصومها، إلا أن المبلغ المحكوم به لا يدفع إلى المتعاقد المتضرر وإنما يدرج مبلغه في قائمة الخصوم، حفاظا على المساواة بين الدائنين، ما دام العقد الجاري لم يقع تنفيذه، غير أنه يسوغ للمتعاقد المتضرر تأجيل إرجاع المبالغ الزائدة التي قد تكون المقاولة قد دفعتها إليه تنفيذا للعقد حتى يتم البت في دعوى التعويض عن الأضرار ( المادة 573 ف 3).
ويتبين من التحليل المعاكس للمادة 573 من المدونة، منظورا إليه هذه المرة من جانب المتعاقد لا من جانب السنديك، وبعبارة ثانية، يكون للمتعاقد عند تقاعس السنديك عن متابعة تنفيذ العقود الجارية الحق في:
توجيه إنذار إلى السنديك، فأن ظل دون جواب لمدة تفوق شهرا انفسخ العقد بقوة القانون مع المطالبة بالتعويض ( المادة 573 ف 1 من المدونة).
الاكتفاء بدعوى التعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء عدم متابعة السنديك لتنفيذ العقود الجارية ( المادة 573 ف 3 من المدونة) دون اللجوء إلى مسطرة الفسخ.
وإذا حدث أن طالب المتعاقد بالتعويض وحده أو بالفسخ مع التعويض، جاز له تأجيل إرجاع المبالغ الزائدة التي دفعتها المقاولة إليه تنفيذا للعقد حتى ينم البت في دعوى التعويض عن الأضرار ( المادة 573 من المدونة)، أما إن طالب بالفسخ دون تعويض، وهذا مستبعد، توجب عليه أن يرد المبالغ الزائدة فورا.[2]
خاتمة
وختاما يمكن القول بأن نظرية العقود الجارية أو في طور التنفيذ تنشأ عنها عدة إشكاليات نذكر منها:
_ أن مقتضيات م 573 من النظام العام يجوز الاتفاق على خلافها، ويعد كل اتفاق مخالف لهذه المقتضيات باطلا وكأن لم يكن، ولا تخضع هذه المقتضيات لأي استثناء، اتفاقيا كان أو قانونيا أو قضائيا، وكل تصرف يقوم به رئيس المقاولة خرقا لهذه المقتضيات يقع باطلا وكأن لم يكن، وبعبارة أخرى، إذا استمر رئيس المقاولة المدين في تنفيذ العقود الجارية بعد حكم المسطرة تجاوزا لسلطات السنديك كما هي محددة في المادة 573، كان هذا التصرف أو الاستمرار باطلا ودون آثر، سواء تعلق هذا التصرف بتنفيذ العقود الجارية أو بإيقاف العمل بها أو إلغائها أو فسخها دون أن يستفيد الغير حسن النية من أية إجراءات حمائية ناشئة عن هذا التنفيذ غير الشرعي أو القانوني.
_ كما أن المادة 573 لم تشر إلى الجهة القضائية التي يوكل إليها النظر في النزاعات التي تنشأ بين السنديك والمتعاقد مع المقاولة أو بين هذا الأخير ورئيس المقاولة أو بين السنديك ورئيس المقاولة.
_ وتثار إشكالية أخرى تتعلق أيضا بمجال تطبيق مقتضيات المادة 573 بمعنى أخر هل العقود الجارية تطال أيضا العقود ذات الطابع الشخصي والعقود الإدارية أو عقود الشغل وغيرها من العقود.
لائحة المراجع المعتمدة
· أحمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة، ومساطر معالجتها، الجزء الثاني، ط 2000.
· قانون رقم 24.04 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.170 وتلريخ 30 شوال 1427 ( 22 نونبر 2006).
الفهرس
مقدمة…………………………………………………………… 1
المبحث الأول: المطالبة بتنفيذ العقود الجـارية أو في طور التنفيذ خلال المرحلة المؤقتة 2
المبحث الثاني: التخلص أو العدول عن العقود الجارية أو في طور التنفيذ في المرحلة المؤقتة 6
خاتمة…………………………………………………………… 8
لائحة المراجع المعتمدة…………………………………………….. 9
الفهرس…………………………………………………………. 10