الاجتهاد القضائيفي الواجهةمقالات قانونية

القرارات الملكية لا تقبل الطعن بالإلغاء – حكم المحكمة الادارية بالرباط –

القاعدة:
القرارات الملكية لا تقبل الطعن بالإلغاء ولا ينال من ذلك ما نص عليه الفصل 118 من نفس الدستور بخصوص قابلية كل القرارات التنظيمية والفردية المتخذة في المجال الإداري للطعن أمام الجهات القضائية المختصة ما دامت لا تنزل منزلة هذا المجال الإداري الصرف الصلاحيات الدستورية المحفوظة لجلالة الملك في مجال الإشراف على حسن سير المؤسسات الدستورية.

المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
قسم الإلغـــــــــــاء

أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط

حكم رقم : 3233
بتاريخ :16/9/2016
ملف رقم :543-7110-2016

القرارات الملكية لا تقبل الطعن بالإلغاء ولا ينال من ذلك ما نص عليه الفصل 118 من نفس الدستور بخصوص قابلية كل القرارات التنظيمية والفردية المتخذة في المجال الإداري للطعن أمام الجهات القضائية المختصة

باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون

بتاريخ 16 شتنبر2016
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
مصطفى سيمو…………………………………………….. رئيسا
المصطفى أجهوم …………………………………………. مقررا
إسماعيل بوتاكة…………………………………………….عضوا
بحضور معاذ العبودي………………………………مفوضا ملكيا
وبمساعدة مليكة حاجي…………………………….. كاتبة للضبط

الحكم الآتي نصه :

بين الطاعن : …….. موظف بمجلس المستشارين.
……………..

……………………………………………. من جهة

وبين المطلوبين في الطعن:
– مجلس المستشارين في شخص رئيسه وأعضاء مكتبه مقره بالرباط.
نائبه: ………………
– الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.
والمدخل في الدعوى: …………….
عنوانه: ……………….

…………………………………………… من جهة أخرى

الوقائع

بناء على صحيفة الطعن التي تقدم بها الطاعن أعلاه بواسطة نائبه بتاريخ 02/05/2016، عرض من خلالها أن المدخل في الدعوى ………. أحيل إلى التقاعد متم شهر يونيو 2014، غير أنه ظل يباشر مهامه ……….. وفق الثابت من محضر اجتماع مكتب لمجلس المستشارين ليوم الجمعة 16/11/2015، وظل يتقاضى الأجرة والتعويضات بالصفة المذكورة وبصورة منتظمة، مع استمرار إدراج اسمه في السجل الخاص بالموظفين النظاميين المزاولين لعملهم بمجلس المستشارين، علاوة على استفادته من مكافأة نهاية الخدمة المقررة لفائدة موظفي مجلس المستشارين النظاميين، موضحا أن استمرار المعني بالأمر في المنصب المذكور يفتقد إلى السند القانوني ويتناقض مع مضمون القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالمناصب العليا، ويحرم الطاعن وغيره من الأطر والكفاءات من داخل مجلسي البرلمان وخارجه من حق التنافس على منصب ……..، ولذلك فإن قرار استمرار …… في تولي منصب …… يعتبر قرارا معدوما وغير مشروع طالما أن المعني بالأمر قد أحيل إلى التقاعد من طرف إدارته الأصلية (…….)، لأجله التمس الحكم بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب عن ذلك قانونا بما في ذلك شغور المنصب المذكور.

وبناء على المذكرة التوضيحية مع إدخال الغير في الدعوى المقدمة من طرف نائب الطاعن بجلسة 29/07/2016 التمس فيها ……. بصفته الشخصية في الدعوى مع تأكيد مطالبه السابقة، واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء بحث للتحقيق في مدى بلوغ المدخل في الدعوى لسن التقاعد القانوني.

وبناء على مذكرة جواب الوكيل القضائي للمملكة بجلسة 29/07/2016 التمس من خلالها التصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب لكون قرار الاحتفاظ ……. كما قرارات تعيينه السابقة في نفس المنصب قد تم باقتراح من رئيس مجلس المستشارين و موافقة جلالة الملك، واحتياطيا عدم قبول الطلب لعدم التقيد بالشكلية المنصوص عليها في المادة 21 من القانون 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية من حيث عدم إرفاق الطاعن مقاله بنسخة من القرار المطعون فيه، و في الموضوع التمس رفض الطلب لكون مؤاخذات الطاعن على القرار المطعون فيه لا تستند إلى أساس، لكون المدخل في الدعوى …. أصبحت علاقته منتفية …. بمجرد تعيينه … لمجلس المستشارين و الذي استتبع بتعيينه ضمن موظفي هذا المجلس مستشارا في إطار النظام الأساسي الخاص بموظفيه، كما أن التعيين في منصب …لا يندرج ضمن التعيينات في المناصب العليا الواردة بالقانون التنظيمي و المرسوم التطبيقي له، بالإضافة لكون مقتضيات المادتين الرابعة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بالمناصب العليا تهم المناصب العليا المشار إليها في هذا القانون والتي وردت على سبيل الحصر في ملحقيه رقم 1 و رقم 2، و كلا الملحقين لا يتضمن المؤسسات الدستورية كمجلس المستشارين و التي يتم تحديد إطار التعيين فيها بموجب القوانين المنظمة لها.

وبناء على مذكرة جواب مجلس المستشارين بواسطة نائبه بجلسة 29/07/2016 التمس فيها عدم قبول دعوى الطاعن شكلا لكونها جاءت خارج الأجل القانوني ولانتفاء الصفة والمصلحة في تقديم الدعوى.

وبناء على مذكرة تعقيب نائب الطاعن بجلسة 09/08/2016 التمس من خلالها رد دفوع الوكيل القضائي للمملكة، لكون الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المحلي لا يُثار إلا إذا كانت هناك محكمة أخرى مختصة للنظر في الدعوى، ما دام المقصود بالدفع عدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن بالإلغاء وليس انعقاد الاختصاص النوعي لجهة قضائية أخرى سيحال إليها الملف لتبت فيه، والحال أن قرار تعيين …. يتم بموجب قرار إداري فردي يصدر عن رئيس المجلس وبالتالي يندرج ضمن القرارات التي تصدرها السلطات الإدارية اعتبارا لكونه رئيسا تسلسليا للموظفين العاملين به، مؤكدا طلبه الرامي لإلغاء القرار القاضي باستمرار المدخل في الدعوى … في منصب … نظرا لبلوغه السن القانوني المحدد في 60 سنة مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبناء على مذكرة تعقيب الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 9/9/2016 التمس من خلالها استبعاد ما ورد بمذكرة الطاعن والحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بالرباط للبت نوعيا في الطلب وعند الاقتضاء رفضه لكون القرار المطعون فيه يخرج عن نطاق القرارات الواردة بالمادة8 من القانون 90.41 لأنه صادر عن الجناب الشريف مما يجعله مستبعدا من الطعن.

وبناء على باقي أوراق الملف.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 9/9/2016 حضرها الطرفان فتقرر اعتبار القضية جاهزة، وبعد أن أعطيت الكلمة للمفوض الملكي الذي التمس رفض الطلب، تقرر وضع القضية في المداولة لجلسة اليوم.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار القاضي باستمرار المدخل في الدعوى … في منصب … بعد إحالته إلى التقاعد من طرف إدارته الأصلية (…) مع ما يترتب عن ذلك قانونا وجعل الصائر وفق القانون.

وحيث دفع الوكيل القضائي للمملكة، من جهة أولى، بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت نوعيا في الطلب بعلة أن الاحتفاظ … في منصبه بعد بلوغه حد السن القانوني جاء بعد موافقة ملكية، و بكون هذا النوع من القرارات (الملكية) يخرج عن نطاق تطبيق المادة 8 من القانون 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية.

وحيث إنه في إطار سلطة المحكمة في تكييف الدفع المثار من طرف الوكيل القضائي للمملكة، ولما كان التصريح بعدم الاختصاص النوعي، وفقا لما تمسك به مثير الدفع، يقتضي أن يكون الطلب داخلا في إطار الطلبات التي يندرج البت فيها، من جهة أولى، ضمن ولاية القضاء، ومندرجا من جهة ثانية ضمن اختصاص جهة قضائية أخرى، ولما كان الوكيل القضائي قد أسس دفعه على خروج الطلب عن ولاية القضاء (باعتباره مفهوما مختلفا عن اختصاص القضاء الإداري الذي يهم توزيع نوع القضايا بين الجهات القضائية المختلفة، في حين يُقصد بتحديد نطاق ولاية القضاء تعيين حدود ما للقضاء سلطة البت فيه وما ليس له سلطة البت فيه، إذ أن الاختصاص القضائي يهم توزيع القضايا حسب نوعها بين الجهات القضائية، في حين تهم ولاية القضاء توزيع الاختصاص بين السلطة القضائية وبين غيرها من الجهات غير القضائية وتحديد ما يقبل عرضه على نظر المحاكم وما لا يقبل)، فإن الدفع المثار في النازلة، وأخذا في الاعتبار الأساس الذي انبنى عليه المتمثل في عدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن بالإلغاء، يكون محمولا على كونه دفعا بعدم القبول.

وحيث إنه لما كان ثابتا أن الاجتهاد القضائي المغربي مستقر على اعتبار أن القرارات الملكية لا تقبل الطعن بالإلغاء وفقا لما أسس له المجلس الأعلى سابقا منذ سنة 1960 في قضية عبد الحميد الروندا و قضايا أخرى، إذ لم يقبل الفصل في القضايا المتعلقة بالطعن في القرارات الملكية بدعوى عدم صدورها عن سلطة إدارية بالمفهوم الذي ينص عليه الفصل الأول من ظهير تأسيس المجلس الأعلى-سابقا- ومن ثم عدم اعتبار جلالة الملك جهة إدارية ونفي الصفة الإدارية عن المقررات الصادرة عنه وعدم إخضاعها للرقابة القضائية، فإنه بالرجوع للنازلة، يتبين أن قرار تمديد حد سن التقاعد بالنسبة للمطلوب في الطعن …..، يندرج بدوره ضمن إجراءات متخذة في إطار جانب من المهام الدستورية المنوطة بجلالـة الملـك بمقتـضـى الفصل 42 من الدستور و المتمثلة في ” السهر على حسن سير المؤسسات الدستورية” ، ولذلك فإن هذا القرار يظل غير قابل للطعن القضائي، و لا ينال من ذلك ما نص عليه الفصل 118 من نفس الدستور بخصوص قابلية كل القرارات التنظيمية و الفردية المتخذة في المجال الإداري للطعن أمام الجهات القضائية المختصة، ما دامت لا تنزل منزلة هذا المجال الإداري الصرف الصلاحيات الدستورية المحفوظة لجلالة الملك في مجال الإشراف على حسن سير المؤسسات الدستورية.

المنطـــوق

وتطبيقا لمقتضيات القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا وابتدائيا وحضوريا:

بعدم قبول الطلب.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى