ماجستير قانون
م.م أحمد ناصر حسين
جامعة القاسم الخضراء \كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
المطالبة لا المناشدة في أخذ الحقوق
ان تطبيق العدالة الموضوعية والواقعية للقواعد القانونية و مواد القانون في أي قضية تعرض امام القضاء لانتزاع حقا من مغتصب او اثبات حقوق لمغبون او مسلوب حقهم هو الذي ينير درب الحق امام القضاء وهذا لا يمكن الا بتدخل الادعاء العام في إعطاء قوة الحكم و صحته و يظهر التطبيق الحسن للقانون في الساحة القضائية و بما ان الحقوق لم تعد فردية في هذ الزمن الذي نعيشه بل اصبح الحق يحمل في طياته وظيفة عامة اجتماعية غير مقتصرة على وظيفته الفردية و ان وجود الادعاء العام بلا شك يحقق هذا المفهوم العام للحفاظ على الصالح العام و من هنا تظهر أهمية وظيفة الادعاء العام و وجوده في الميدان القضائي و قد يكون للادعاء العام اسلوبين في مباشرة وظيفته و هي طريق التدخل و طريق الدعوى فهو اما يكون خصما او طرفا منظما و قد يكون طرفا اصليا فقد يقدم مشورة او رأيا او يبين وجهات نظره في المادة القانونية الواجب تطبيقها و دفاعه عن رأيه في الساحة القضائية يكون باقناعها فهو بهذا الشكل يكون مطالبا بحسن تطبيق القانون و مؤكدا لمبدأ مشروعيته فقط و لا مجال بعدم اخذ اعتراضه او طعنه في حكما اذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام بعد كل ما تم عرضه من مهام ووظيفة للادعاء العام من أهمية في عمله وواجباته و مساعدته للقضاء بكل تفاصيله و انواعه من اشراف و تنفيذ للقوانين والاحكام و القرارات و كل ما يتعلق بتحسين او يمس بالنظام العام و الحفاظ على مصلحة الافراد و المصلحة العامة للدولة و لكن بين الحين و الاخر تستوقفني عبارة قد أشيعت في هذا الزمن و يتم تداولها مثل نناشد و هنا تساؤل يراودني ما هو تأثير هذه المفردة على عمل المدعي العام؟ و هل تعني توجيه امر لسلطة الادعاء العام بتطبيق القانون؟ام تعني رجاء يقدم الى الادعاء العام او ما هو الاصح ان يقال؟ بدلا عنها.وهل تعني اينكم من هذه الجرائم؟و هل تحمل في طياتها ان الادعاء العام قد يكون غير ملتفت الى هذه التجاوزات على حقوق الافراد و المصلحة العامة؟ التي هي من واجباته الرئيسية اذا لا بد من الوقوف قليلا كي لا نكون ظالمين او متجرئين على تلك الوظيفة التي حملت على عاتقها حماية الحقوق و الوقوف جنبا الى جنب مع الحكم و القرار القضائي لتبرئة البريء و ادانة المجرم و حمل راية الحق و انصاف الجميع على حد سواء دون تمييز بين درجة خاصة حاولت هدر حقوق الناس او تعسف صدر من ذو سلطة في حرمان الاخرين من حقوقهم او اهمال و عدم تأدية الواجب الوظيفي من مسؤولا عن مصلحة للناس قد تسلط بها من خلال مركزا او مكانا او صفة. فنظرنا هنا الى معنى المناشدة بما جاءت في قواميس و معاجم اللغة و عند اهل الاختصاص فكان المعنى _الاستجداء او الاسترحام _او الاستعطاف و أحيانا الالتماس _او توسل و قد تأتي رجاءا او ذكر او نادى او سال او ساعد و أخيرا قد تكون استغاثة وهي افضل معنى من المعاني السابقة و الظن يميل الى ذلك. أي ان من سلب حقه يلجأ الى أصحاب السلطة و من هم مكلفين بحكم عملهم يراعون و يحفظون المصلحة العامة للشعب و هذا يتمثل في واجبات الادعاء العام لذا أرى من الاجود و الاصوب ان نقول بأن اليأس من عدم اخذ الحق جعل الشعوب تستغيث فهل من مجيب؟ و هنا قد نجد عذرا للادعاء العام الا و هو لم تصل اليه المناشدة او الاستغاثة او من جانب اخر قد اختلط الامر عليه و لم يميز أي نوعا هذه من المناشدات. اهي عامة ام قانونية ام إعلامية ام أخلاقية ام مناشدة الضمير بالمفهوم الإسلامي و لكن أقول ان الادعاء العام فاته شيء وهو ان هذه كلها تختلف واحدة عن الأخرى اذا كان المنادي ليس عربيا و المقصود ان لكل نوع من هذه الأنواع من المناشدات اسما مختلفا في لغة أخرى غير العربية اما في اللغة العربية فمعناها جميعا هو ما تقدم ذكره الطفها و اقربها الى القلب هو الاستغاثة فالمناشدة العامة تعني بغير العربية obtestation وقد تكون imploring ام القانونية فأنها imploration و قد تكون adjurnment ام المناشدة الإعلامية appeal و الأخلاقية moralappeats اما مناشدة جمهور العامة فهي appeal to the publie ومناشدة الضمير فهي appeal of conscience foundation لهذا نجد ان تكون في كل المحافل او الوقفات الاحتجاجية بدل كلمة نناشد هو ان نطالب لان في معناها الكثير من الصفات القانونية فكما جاءت في قواميس اللغة العربية بان معنى طلب هو سعى و لها معنى قانوني صريح فهي تعني (حاصل ما يتقدم به الخصم الى المحكمة ملتمسا الحكم به في الدعوى و قيل في معناها طالب بالشيء أي سائل بإلحاح ما يعتبره حقا له و مطلوب منه )و الطلب هو محاولة وجدان الشيء و اخذه و المطالبة ان تطالب انسانا بحق لك عنده و لاتزال تتقاضاه و تطالبه بذلك فان مطالبة سلطة الادعاء العام في تحقيق حقا عاما للافراد المكلف بحماية مصالحهم هو الاصح الذي يوجب تحرك الادعاء العام نحو المقصر في توفير خدمة عامة للمواطنين لا سؤاله و مناشدته لان سؤاله أي طلب صدقة منه و قد نهى عنها الحديث الشريف و ان الحقوق تأخذ و لا تطلب و بعد كل ما سبق بيانه فأننا نعرف ان للاعاء العام قانونا خاصا به كجهاز مهم ضمن أجهزة السلطة القضائية و تضمن تشريع الادعاء العام العراقي الأول رقم 195لسنة 1979 في قانونه الخاص عدة مواد منها (12-13-14)تخص متابعة و خدمة المصلحة العامة للدولة و مؤسساتها و خدمة الصالح العام و حماية حقوق الافراد و ضمان عدم هدرها او التجاوز عليها وعملت أغلب التشريعات دول العالم بذلك منها التشريع المصري عام 1968 رقم 13 مادة (87)وكما جاء في قانون المحاماة المصري الذي أقر أن من شأن النيابة العامة رفع دعوى تأديبية وكذلك ماتبناه التشريع الفرنسي وهو من الأوائل الدول في تشريع قانون الادعاء العام وكان عام 1810 قانون رقم (20) مادة (46). والتشريع الروسي لسنة 1964 قانون رقم (24) فقد جاء في مادة (41)من مرافعات القانون المدني الروسي وعمل به القضاء المدني .وكذلك سار بالنهج التشريع الألماني والإيطالي أخيرا نقول حفظ الحقوق و حمايتها بالمطالبة لهذا نطالب جهاز الادعاء العام بتنفيذ واجباته و نأمل ان تفعل كل المواد التي شرعت في قانون تكوين جهاز الادعاء العام. لكي يأمن و يطمئن الافراد بان هناك مطالبا و مداعيا و مدافعا و حافظا و حاميا لحقوقهم من الهدر و التسويف و الاستهانة بها الا و هو جهاز الادعاء العام لحماية نظام الدولة وامنها والحرص على مصالح الشعب العليا .