النظام القضائي الموحد والمزدوج بين الفعالية والتراجع. – ياسين بويطة
الاسم الكامل : ياسين بويطة
باحث في العلوم الإدارية والمنازعات القضائية والقانونية.
إطار قانوني مكلف بالمنازعات القضائية والقانونية.
النظام القضائي الموحد والمزدوج بين الفعالية والتراجع.
لا يخفى علينا أن المجال القضائي عرف مسارات وتخبطات عديدة في جل النظم الدولية، لطبعه الجوهري في إرساء دولة الحق والقانون باعتبارها رافعة للديموقراطية تماشيا مع الاملاءات الدولية لترسيخ الحماية القانونية للحقوق والمصالح للأفراد وكذلك مؤسسات الدولة، ونظرا للتطور الاقتصادي الذي دائما يحمل في ثنياه نموا اجتماعي و تعدد الأنشطة ساهم في انشاء نزاعات لم يكن التنظيم القضائي يحسب لها حساب، و أمام تنامي هذه النزاعات إضطرت الدولة الى إعادة تكييف النظام القضائي سعيا منها الإحاطة بكل أنواع النزاعات الناشئة و الجديدة على الساحة القضائية ، في سياق البحث عن تحقيق العدالة وتطوير أنظمة التقاضي، يبرز موضوع “النظام القضائي الموحد والمزدوج” كقضية جوهرية تتطلب دراسة متأنية لفهم تأثيرات كل نظام على سير العدالة وفعالية القضاء. يعكس النظام القضائي الموحد توجهاً نحو تقليص التعددية داخل الهيكل القضائي من خلال تركيز الاختصاصات، بينما يسعى النظام المزدوج إلى توزيع الاختصاصات على محاكم متخصصة، ما يتيح فصل النزاعات المدنية عن الإدارية والتجارية. وبينما يرى البعض في النظام المزدوج تحقيقًا أكبر للفعالية والمرونة، يعتبره آخرون سبباً في تعقيد الإجراءات وإبطاء سير العدالة. في هذا السياق، تأتي هذه الدراسة لاستعراض مميزات وعيوب كلا النظامين، مع التركيز على مدى تحقيقهما للنجاعة القضائية وما يمكن أن يترتب عليهما من تراجع أو تقدم في منظومة العدالة وعلى هذا الأساس وسعيا منا لإبراز فعالية و تراجع كلا النظامين القضائيين نقترح دراسة الموضوع في محورين معتمدين على المنهج الانجلوسكسوني في التحليل القانوني و ذلك بالتطرق الى المحور الأول لدراسة النظام القضائي الموحد على ان نخصص المحور الثاني لدراسة النظام القضائي المزدوج.
المحور الأول: النظام القضائي الموحد بين الفعالية والتراجع.
نجد نظام القضاء الموحد في الدول الانجلوسكسونية، حيث قام على اسس سياسية ودستورية، وهو يقوم على نظام وحدة القانون والقضاء أي هناك قضاء واحد يحكم المنازعات العادية أي والمدنية و الادارية بغض النظر عن اطراف الخصومة و ايضا تطبيق اجراءات واحدة في كلتا الحالتين.
تطور نظام القضاء الموحد
تعتبر كل من امريكا و انجلترا المثالين الواضحين في مجال القضاء الموحد، ففي بريطانيا و قيل ثورة 1688 و اعلان ميثاق الحقوق نجد أن الملك كان مستبدا و ساد آنذاك المجالس القضائية الملكية التي كانت لصالح الملك و في خدمته و منه لعب القضاء العادي دورا مهما في حماية حقوق و حريات الافراد من تعسف الملك و بالتالي أصبح للقضاء العادي وزن و قيمة لدى الأفراد، و أيضا نجد القضاء العادي لعب دورا هاما قبل الحرب العالمية الاولى 1914 في تأكيده و تجسيده لدولة القانون و حماية مبدا المشروعية إلى جانب حماية حقوق و حريات الأفراد من جبروت و تعسف الإدارة و لهذا لم يكن هناك من داع لتبني نظام آخر، كما نجد من الناحية السياسية اعتناق مبدا الفصل بين السلطات و تبني مبدأ عدم مسؤولية الإدارة من الجانب القانوني، و بعد الحرب العالمية الاولى ازداد نشاط الإدارة و تدخلاتها في حياة الفرد مما أدى إلى ظهور اجهزة و لجان متخصصة تكون مهمتها حل النزاعات التي تكون الإدارة طرفا فيها هذه اللجان سميت بالهيئات القضائية المتخصصة و هي تعتبر استثناء بحيث بقي القضاء العادي هو الأصل و يتم الاستئناف و الطعن أمامه و تم تطبيق القانون العادي
أسس نظام القضاء الموحد
يتسم هذا النظام كما قلنا سابقا بوحدة القضاء والقانون بمعنى توجد جهة قضائية واحدة وقانون واحد يطبق على جميع النزاعات حتى ولو كانت الإدارة طرفا فيها، ومنه فهذا النظام يقوم على:
عدم وجود محاكم متخصصة للفصل في النزاعات الإدارية بمعنى القاضي العادي هو الذي يفصل في مثل هاته المنازعات.
تطبيق قانون واحد على المنازعات العادية والإداري.
تقدير نظام القضاء الواحد
إن لنظام وحدة القضاء مزايا وعيوب وهي كالتالي:
المزايا
احترام مبدأ المساواة ففي ظل هذا النظام نجد الفرد والإدارة على قدم المساواة فهم يتقاضون امام قاض واحد و يطبق عليهم قانون عادي، و هنا لا تظهر الإدارية بامتيازات السلطة العامة كما سنرى في نظام القضاء المزدوج.
يتسم هذا النظام بالبساطة و الوضوح فإذا تطرقنا إلى إجراءاته و قواعده نجدها واضحة و مألوفة لجميع الأطراف عكس نظام القضاء المزدوج الذي يتسم بالصعوبة في فهم بعض المسائل كتحديد معيار الاختصاص.
العيوب
عدم التخصص: نظرا لعدم تخصص القضاء العادي فقد يعجز عن حماية حقوق و حريات الافراد بالنظر إلى تطور النشاط الإداري للدولة، فمعيار التخصص نجده في ظل النظام الازدواجية.
الاخلال بمبدأ الفصل بين السلطات: من المعلوم أن هذا المبدأ ينص على استقلالية كل سلطة باختصاصاتها وسلطاتها، ولكن في ظل هذا النظام نجد القاضي العادي له سلطات واسعة إلى حد التدخل في أعمال السلطة التنفيذية وقد يتعدى الأمر إلى توجيه الأوامر لها مما قد يمس باستقلالية السلطة العامة.
نظام القضاء المزدوج,
ظهر هذا النظام في فرنسا و هو يقوم على ازدواج القضاء و القانون أي وجود قضاء إداري مستقل عن القضاء العادي و وجود قواعد قانونية متميزة و خاصة في القانون الإداري.
3.1. نشأة القضاء المزدوج
لقد مر بمراحل تاريخية و التي سوف نوجزها فيما يلي:
مرحلة الإدارة القاضية.
السنة الثامنة 1789Administration juge لقد كانت الإدارة في هذه المرحلة طرفا في النزاع و حكام في نفس الوقت، وهذا جاء نتيجة الفهم الخاطئ لمبدأ الفصل بين السلطات أي عدم تدخل القضاء في عمل الإدارة.
مرحلة القضاء المحجوز 1872 Justice retenue
تم إحداثه خلافة لمجلس الملك و اختص بتحضير مشاريع القوانين و الأنظمة و إبداء الرأي في المنازعات و القضايا الإدارية المعروضة عليه من قبل الإدارة المركزية، كما أنشأت مجالس المحافظات و التي يطعن في أعمالها أمام مجلس الدولة و خلال هذه الفترة أصبحت صلاحيات مجلس الدولة تتسع و تضيق إلى ان توسعت في دستور 4-11-1848 و أصبح قضاء محجوز أي أن الإدارة تراقب نفسها قضائيا، و قد حل هذا المجلس و انشأ عدة مرات.
القضاء المفوض.
ما بعد 1872 Justice déléguée اصبح لـ م د ا[1]ختصاص قضائي إلى جانب الاختصاص الاستشاري، و تأكد هذا في قضية كادو في 13-12-1889 بحيث قبل الاختصاص دون اللجوء إلى الطعن المسبق أمام الوزير، و من هنا ظهر النظام المزدوج في فرنسا و تأسست محكمة التنازع للفصل في الاختصاص المثار بين القضائين العادي و الإداري و بالتالي صدرت مراسيم و قوانين حددت صلاحيات مدلس الدولة و أنشئت محاكم إدارية و استئنافية
تنظيم مجلس الدولة
نتناول في هذا الموضع تشكيل مجلس الدولة البشرية والتنظيمية و الوظيفية.
أعضاء مجلس الدولة
يتكون مجلس الدولة من:
الرئيس: و عادة يكون الوزير الأول و ينوبه وزير العدل في حالة غيابه.
- المستمعونLes auditeurs يكونوا من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة تكون مهمتهم إعداد و دراسة الملفات.
- المحضرون Les maitres de requête يختارون إما من خريجي المدرسة الوطنية أو يعينون من خارج السلك بنسبة معينة، و لهم نفس مهام المستمعون.
- مفوضو الحكومة Commissaires du gouvernement يعينون عن طريق مرسوم من بين المحضرين ومهمتهم تقديم مذكرات و خلاصات و لهم دور في وضع مبادئ الاجتهاد القضائي.
المستشارون Les conseillers و يقسمون إلى صنفين:
- مستشارون في مهمة عادية: و عم اعضاء دائمون في المجلس و يشاركون في جميع الجلسات باعتبارهم قضاة.
- مستشارون في مهمة غير عادية: يعينون لفترة محددة و لا يشاركون في التشكيلات القضائية و نجدهم عندما يمارس مجلس الدولة الاختصاص الاستشاري فقط.
من خلال ما سبق نجد أن أعضاء مجلس الدولة ليسوا قضاة بل هم موظفون يسري عليهم قانون الوظيف العمومي مع وجود قانون أساسي لهم
تسيير مجلس الدولة
يتكون مجلس الدولة من أقسام و هي: المالية، الاشغال العمومية، الداخلية، القسم الاجتماعي، التقرير و الدراسات، و كما قلنا يمارس مجلس الدولة نوعين من الاختصاص:
أ-الاختصاص القضائي:يتألف قسم المنازعات من 6 أقسام فرعية فكل قسم له مهمة التحقيق في مجال ما و يفصل فيها لوحده أو مع قسمين أو ثلاثة أقسام في شكل أقسام فرعية مجتمعة، و إذا كانت القضايا ذات أهمية فإنها تؤول إلى أحد التشكيلتين:
-قسم المنازعات في شكل حكم يرأّسها رئيس قسم ومجموعة من أعضاء القسم وعضوين من التشكيلات الإدارية.
-جمعية المنازعات يرأسها نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية جميع رؤساء الأقسام الخاصة.
ب-الاختصاص الإداري(الاستشاري): يكون في شكل قسم أو أقسام مجتمعة أو لجنة أو جمعية عامة أو لجنة دائمة وهذا في حالة المشاريع القانونية المستعجلة وغيرها.
إضافة إلى وجود أمانة عامة يرأسها أمين عام يعين من بين المحضرين وكاتب ضبط لحضور وتسجيل الجلسات.
اختصاصات مجلس الدولة
الاختصاصات الاستشارية: منذ بداية نشأته وهو يلعب دور استشاري لدى الحكومة فهو يقدم لها الآراء في المجال التشريعي والإداري بمعنى يعطي رأيه بشأن مشاريع القوانين قبل عرضها على السلطة التشريعية، وأيضا يستشار في أعمال الحكومة التنظيمية.
الاختصاصات القضائية: يتمتع مجلس الدولة باختصاص قضائي ابتدائي نهائي وكجهة استئناف و نقض
الاختصاص الابتدائي النهائي: ويتجلى هذا بالطعن بالإلغاء في القرارات الصادرة عن الإدارة المركزية كإلغاء المراسيم والقرارات الوزارية وكل الحالات التي ينص عليها القانون.
جهة استئناف: بالرغم من وجود محاكم إدارية، إلا أن هناك بعض الاستئنافات ترفع مباشرة لمجلس الدولة كالدعاوى المتعلقة بالانتخابات المحلية أو أحكام مجلس أقاليم ما وراء البحار.
جهة نقض: بالنسبة لأحكام المحاكم الإدارية وبعض أحكام المحاكم أو الأقضية الإدارية المتخصصة (مجلس المحاسبة).
المحاكم الإدارية
توجد محاكم إدارية على المستوى القاعدي ومحاكم إدارية استئنافية على المستوى الجهوي
المحاكم الإدارية Tribunaux administratifs
يرجع تاريخ ظهورها إلى إنشاء مجالس الأقاليم بالمحافظات الفرنسية و كانت تابعة للإدارة و يرأسها المحافظ، و بعد صدور المرسوم المؤرخ في 30-12-1953 أصبحت هذه المجالس مستقلة تختص بحل المنازعات الإدارية، و تتكون من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة مع إمكانية التوظيف الخارجي و هناك ثلاث درجات: الرئيس، المستشار الأول المستشار و كانت قبلا تابعة لوزارة الداخلية أما حاليا و خاصة منذ 1987 أصبحت تابعة للأمانة العامة لمجلس الدولة و بشرف عليها نائب الرئيس، وهي تقوم على نظام الغرف و التي يختلف عددها حسب أهمية المحكمة فمثلا محكمة باريس تتكون من 13 غرفة)، بالإضافة إلى الرئيس و مجموعة من المستشارين.
تقوم المحكمة الإدارية باختصاصات قضائية والتي تتجاوز في بعض الأحيان إقليم المحافظة واختصاصات استشارية في شكل آراء بطلب من المحافظين أو بعض اللجان أو الهيئات الإداري
المحاكم الإدارية الاستئنافية Cours administratives d’appel
تم إنشائها بموجب القانون الصادر في 31-12-1987 وهذا لتخفيف العبء ويعين أعضائها من أعضاء المحاكم الإدارية ومستشاريها الذين لديهم أقدمية لا تقل عن 6 سنوات، وهي تنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية باستثناء بعض الأحكام التي تقبل الطعن أمام مجلس الدولة مباشرة، كما لها اختصاص استشاري بطلب من محافظي المناطق في بعض القرارات التنظيمية
القضاء المزدوج في النموذج المغربي ( القضاء الإداري):
يحتل القضاء الإداري المغربي مكانة هامة داخل التنظيم القضائي، بحيث يلعب دورا بارزا في تحقيق العدالة ومن هذا المنطلق فالقضاء الإداري يتضمن خصا عدة تجعله يختلف عن القضاء المدني وتتمثل أساسا في تمييز قواعه الموضوعية و المسطرية فالقضاء الإداري بدوره الانشائي للقاعدة القانونية و تطبيقها على الواقعة العارضة حسبما تفتضيه المصلحة لا سيما عند عدم وجود نص قانوني، يساهم في تحقيق احتياجات المرافق العامة و حسن تسييرها و يضمن حماية الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية
ان القضاء الإداري المغربي تأسست قواعده مند سنة 1913 و ترسخت بعد الاستقلال بأنشاء المجلي الأعلى سنة1957 و اصلاح النظام القضائي 1974 و احداث المحاكم الإدارية سنة1993 يجعلنا نعتقد ان النظام القضائي المغربي عرف ازدواجية في جوهره كما هو معمول بفرنسا، ومن تم فإن التطور الذي عرفه القضاء الإداري على مر مختلف المراحل التارخية جعله نظاما مكتملا في مختلف جوانبه فإذا كانت المحاكم العادية تنظر في القضايا المدنية و تطبق القانون الخاص و تبث في القضايا الإدارية و تطبق القانون الإداري و يتلقى المجلس الأعلى طلبات الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة فان احداث المحاكم الإدارية بعد مصادقة مجلس النواب على قانون 41-90 شكل تكورا حثيثا في افق استكمال دعائم دولة الحق و القانون و أسس ضمانات قانونية تحمي حقوق و حريات الافراد بحيث أصبحت هذه المحاكم تنظر في مختلف دعاوى تجاوز السلطة و دعاوى القضاء الشامل التي كان الامر البت فيها يرجع للمجلس الأعلى و المحاكم القضائية العادية و بذلك حدد قانون 41-90 اختصاص المحاكم الإدارية و طبيعة المسطرة المتبعة امامها في الدعاوى التي تعتبر نواة القضاء الإداري المغربي مند انشائه سنة1913 بصدور اول ظهير للتنظيم القضائي المحدد للاختصاص القضائي في المادة الإدارية على مر تطوره التاريخي و اكتمال اسسه بإحداث المجلس الأعلى سنة1957 المنشئ للطعن بالالغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة و نهاء بدور القانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية الذي عمل من خلال احكامه على تكريس تلك الاختصاصات الكلاسيكية التي كانت ببت فيها المحاكم القضائية قب سنة 1994 و اخريا بصدور القانون رقم 03-80 المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية.
ان اختلاف مركز الإدارة عن مركز الافراد امام القضاء يجعل الإدارة تتمتع بامتيازات كبيرة سواء بالنسبة لرفع الدعوى والاحكام الصادرة فيها او تنفيذ هذه الاحكام الصادرة في مواجهتها على الرغم من ذلك فان العلاقة الجدلية بين حقوق الافراد وحرياتهم من جهة وسلطات الإدارة المتسعة من جهة ثانية ساعدت على انشاء المنازعات الإدارية التي يرجع للقضاء الإداري دور كبير في حلها باعتبار القضاء يتوفر على خاصيتي الاستقلال و الاختصاص و ارتكازه على مبدا الشرعية الذي يجب على الجميع حاكمين و محكومين الامتثال له.
وحاصل القول يمكن القول ان ازدواجية القضاء ووحدته يرجع الأخذ او التخلي عنه راجع للظروف التاريخية لكل بلد ن الاخر فميلاد و مهد القضاء المزدوج شهد نموه بفرنسا باعتبارها الرائد الأول في هذا المجال لكونها من اخرت القضاء الإداري الى الوجود من خلال الاحداث و الإشكاليات القانونية التي وجهتها و المغرب بحكم انه كان خاضعا للحماية الفرنسية مند سنة 1913 الى سنة 1956 وجد ان القضاء المزدوج يتماشى مع التوجه السياسي و الحقوقي و دعامة كذلك في إرساء دولة الحق و القانون.
المراجع المعتمدة:
- القضاء الإداري المغربي حسن صحيب الطبعة الثانية 2019
- عبد الله حداد ميار العقد الإداري
- محمد أمين بن عبد الله المجلس الأعلى ووحدة القضاء الى نصف ازدواجية
- محمد الاعرج تحليل القرارات الإدارية