المساطر القانونية و القضائيةفي الواجهة

النيابة العامة ومكافحة الفساد في دولة قطر

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

النيابة العامة ومكافحة الفساد في دولة قطر

العامة — النيابة العامة ومكافحة الفساد في دولة قطر الباحثة: أمل عبد الله الجابر باحثة في مكافحة الفساد

النيابة العامة ومكافحة الفساد في دولة قطر

الباحثة:  أمل عبد الله الجابر

باحثة في مكافحة الفساد، كلية القانون، جامعة لوسيل، دولة قطر 

الدكتور عميد عاصم خصاونة

كلية القانون، جامعة لوسيل، دولة قطر 

الملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة دور النيابة العامة في مكافحة الفساد في دولة قطر، من خلال تحليل المفهوم القانوني للفساد وصوره وآثاره على الوظيفة العامة والمال العام، ودراسة الإطار الدستوري والتشريعي المنظم لاختصاصات النيابة العامة، وآليات عملها العملية في التحقيق والادعاء، إلى جانب بيان سبل تطوير أدائها في ضوء بعض التجارب القانونية المقارنة. اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي مدعومًا بالتحليل القانوني والمقارن، مع الاستناد إلى بعض التطبيقات العملية والتقارير المرتبطة بجرائم الفساد المالي والإداري.

وتوصل البحث إلى أن فاعلية النيابة العامة في مكافحة الفساد لا ترتبط فقط بوجود النصوص القانونية، وإنما تعتمد على تكامل الاستقلال المؤسسي مع كفاءة آليات التحقيق والتحليل المالي والإداري والتنسيق المؤسسي مع الجهات الرقابية، إضافة إلى الاستفادة من التجارب المقارنة بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويدعم فعالية الملاحقة الجنائية. كما بيّن البحث أهمية دمج الإجراءات الزجرية مع النظم الوقائية، وتطوير التشريعات بما يواكب صور الفساد الحديثة، لاسيما الجرائم المالية المعقدة المرتبطة بالتحول الرقمي والتدفقات المالية المشبوهة.

وأظهر البحث أن تطوير مؤشرات قياس الأداء، وتعزيز التخصص في التحقيقات المالية، ودعم استخدام أدوات التحليل المالي الرقمي، تمثل عناصر أساسية لتعزيز قدرة النيابة العامة على حماية المال العام وتحقيق النزاهة المؤسسية بصورة مستدامة.

الكلمات المفتاحية: النيابة العامة، مكافحة الفساد، المال العام، القانون القطري.

The Role of Public Prosecution in Combating Corruption in the State of Qatar

Amal Abdulla Al Jabir

Researcher In Anti-Corruption, College of Law, Lusail University, State of Qatar

Dr. Ameed Asem Khasawneh

College of Law, Lusail University, State of QatarAbstract

This study examines the role of the Public Prosecution Service in combating corruption in the State of Qatar. It analyzes the legal concept of corruption, its forms, and its effects on public office and public funds. The study also examines the constitutional and legislative framework governing the Public Prosecution Service, its operational mechanisms, and ways to enhance its effectiveness. It adopts a descriptive-analytical approach supported by legal and comparative analysis, with reference to practical applications from cases handled by the Public Prosecution Service.

The study concludes that the effectiveness of the Public Prosecution Service depends on the integration of institutional independence with practical operational mechanisms and systematic data analysis, in addition to benefiting from comparative experiences to enhance institutional performance. It also highlights the importance of combining punitive measures with institutional prevention systems and developing legislation capable of addressing modern forms of corruption.

The study further emphasizes the importance of strengthening coordination among oversight bodies, establishing specialized investigative teams, and adopting advanced analytical tools to support anti-corruption efforts and promote integrity and legal effectiveness.

Keywords: Public Prosecution, Anti-Corruption, Public Funds, Qatari Law

المقدمة

أضحى الفساد في النظم القانونية المعاصرة من أخطر الظواهر التي تواجه الدولة الحديثة، ولا تقتصر آثاره على إهدار المال العام أو الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، بل تمتد لتشمل تقويض الثقة بالمؤسسات، وإضعاف كفاءة الإدارة، والإضرار بمبدأ المساواة أمام القانون، كما يسهم في تعطيل أهداف التنمية والاستقرار المؤسسي وكفاءة الإدارة العامة.

ولذلك، لم تعد مواجهة الفساد تقتصر على تجريم الرشوة أو الاختلاس ونحوهما، بل أصبحت جزءًا من سياسة تشريعية ومؤسسية متكاملة تقوم على الوقاية والكشف والتحقيق والمساءلة، في إطار يوازن بين حماية المصلحة العامة وضمانات العدالة الجنائية ومتطلبات الفاعلية المؤسسية.

وفي هذا السياق، تتبوأ النيابة العامة مكانة محورية، باعتبارها الجهة القضائية المختصة بتحريك الدعوى العمومية، ومباشرة التحقيقات، وملاحقة الجرائم التي تمس نزاهة الوظيفة العامة والثقة في مؤسسات الدولة.

أهمية البحث:

الأهمية القانونية:

تتمثل الأهمية القانونية في تحليل الإطار الدستوري والتشريعي المنظم لاختصاصات النيابة العامة في دولة قطر، وبيان مدى كفايته في مواجهة جرائم الفساد، بما يسهم في تعزيز حماية المال العام وترسيخ سيادة القانون.

الأهمية العملية:

تبرز الأهمية العملية في تقييم فاعلية أداء النيابة العامة في التطبيق العملي، ومدى قدرتها على التعامل مع قضايا الفساد المعقدة، بما يسهم في تطوير آليات العمل وتحسين كفاءة الإجراءات وتعزيز فاعلية مكافحة الفساد على المستوى المؤسسي.

الأهمية العلمية:

تسهم هذه الدراسة في إثراء البحث القانوني في مجال مكافحة الفساد، من خلال تقديم تحليل قانوني وتطبيقي لدور النيابة العامة، والاستفادة من التجارب القانونية المقارنة في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة آليات مكافحة الفساد.

أهداف البحث:

يسعى هذا البحث إلى دراسة دور النيابة العامة في مكافحة الفساد في دولة قطر من منظور قانوني وتطبيقي، مع تحليل مدى فاعلية اختصاصاتها وآليات عملها في مواجهة الجرائم المرتبطة بالوظيفة العامة والمال العام، وذلك من خلال الأهداف الآتية:

ـ تحليل مدى كفاية الاختصاصات المقررة للنيابة العامة.

– تقييم فاعليتها في مواجهة جرائم الفساد المالي والإداري.

بيان مدى تكاملها مع الجهات الوطنية المعنية بحماية المال العام.

اقتراح سبل تطوير آليات عملها، بالاستفادة من التجارب المقارنة.

مشكلة البحث:

تتمحور هذه الدراسة حول مدى قدرة النيابة العامة في دولة قطر على أداء دورها الفعلي في مكافحة الفساد، بما يتجاوز وجود النصوص القانونية أو تحديد الاختصاصات.

فعلى الرغم من أن الدستور الدائم في المادة (136) منح النيابة العامة سلطة مباشرة الدعوى العمومية والإشراف على الضبط القضائي، كما أكد قانون النيابة العامة رقم (9) لسنة 2023 استقلالها وصلاحياتها، إلا أن ذلك لا يكفي وحده لضمان فاعلية مكافحة الفساد في التطبيق العملي.

إذ تتطلب مواجهة جرائم الفساد، خاصة المعقدة منها، قدرة فعالة على كشفها، وتحريك الدعوى بشأنها، ومتابعة التحقيقات فيها، بما يحقق الردع ويحمي المال العام ويعزز الثقة العامة في كفاءة مؤسسات العدالة الجنائية.

وتزداد أهمية هذه الإشكالية في ضوء التزام دولة قطر بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وسعت نطاق المكافحة ليشمل الوقاية والتحري والملاحقة، إلى جانب تعزيز التدابير المؤسسية الرامية إلى حماية النزاهة والمال العام.

وعليه، يثور التساؤل حول مدى ملاءمة الاختصاصات القانونية والآليات المؤسسية للنيابة العامة لتحقيق الفاعلية العملية، وما إذا كانت هذه الاختصاصات تتحول إلى أدوات حقيقية قادرة على مواجهة الفساد بكفاءة وفاعلية.

التساؤل الرئيسي:

إلى أي مدى تُعد النيابة العامة في دولة قطر أداة قانونية فعّالة في مكافحة الفساد في ضوء اختصاصاتها التشريعية وممارساتها الإجرائية وآليات عملها التطبيقية؟

التساؤلات الفرعية:

ما الأساس الدستوري والتشريعي المنظّم لدور النيابة العامة في مكافحة الفساد في دولة قطر؟

إلى أي مدى تسهم الصلاحيات المخولة للنيابة العامة في تحقيق فاعلية التحقيق والتصرف في جرائم الفساد؟

ما هي أبرز جهود دولة قطر في تطوير أداء النيابة العامة وتعزيز فاعليتها لمكافحة الفساد؟

ما السبل الكفيلة بتطوير دور النيابة العامة في دولة قطر في ضوء بعض التجارب القانونية المقارنة؟

منهج البحث:

يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال دراسة النصوص الدستورية والتشريعية المنظمة لاختصاصات النيابة العامة في دولة قطر، وتحليل مدى كفايتها وفاعليتها في مواجهة جرائم الفساد.

كما يستعين البحث بالمنهج المقارن، من خلال الاستفادة من بعض التجارب القانونية المقارنة، بهدف إبراز أوجه الاتفاق والاختلاف، وتحديد أفضل الممارسات التي يمكن توظيفها في تطوير الأداء المؤسسي.

ويعتمد كذلك على المنهج التطبيقي، من خلال الاستناد إلى بعض التطبيقات العملية والتقارير ذات الصلة، بما يعزز الربط بين الإطار النظري والواقع العملي، ويسهم في تقييم فاعلية الممارسة التطبيقية في مكافحة الفساد.

تقسيم البحث:

المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني لدور النيابة العامة في مكافحة الفساد في دولة قطر.

المطلب الأول: المفهوم القانوني للفساد وصوره وآثاره على الوظيفة العامة والمال العام.

المطلب الثاني: التنظيم الدستوري والتشريعي لاختصاص النيابة العامة في مكافحة الفساد.

المبحث الثاني: الفاعلية التطبيقية لدور النيابة العامة وجهود تطويرها في مكافحة الفساد في دولة قطر.

المطلب الأول: الإطار المؤسسي وآليات عمل النيابة العامة في جرائم الفساد.

المطلب الثاني: جهود دولة قطر في تطوير دور النيابة العامة لمكافحة الفساد.

الخاتمة، النتائج والتوصيات.

المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني لدور النيابة العامة في مكافحة الفساد في دولة قطر

يُعد هذا المبحث مدخلًا تأسيسيًا لازمًا لفهم وبيان دور النيابة العامة في مكافحة الفساد في دولة قطر، إذ يقتضي الأمر أولًا تحديد المفهوم القانوني للفساد وبيان صوره وآثاره على الوظيفة العامة والمال العام، كما يتناول هذا المبحث الأساس الدستوري والتشريعي لاختصاص النيابة العامة في هذا المجال، بما يكشف عن الإطار القانوني المنظم لدورها. وتبرز أهمية ذلك في أن فهم البناء المفاهيمي والقانوني يشكل مدخلًا ضروريًا لتقييم الفاعلية العملية لهذا الدور على نحو علمي سليم.

المطلب الأول: المفهوم القانوني للفساد وصوره وآثاره على الوظيفة العامة والمال العام

يتناول هذا المطلب بيان المقصود بالفساد من الناحية القانونية، لا بوصفه فكرة عامة فحسب، بل باعتباره سلوكًا يمس نزاهة الوظيفة العامة ويُخل بحسن إدارة المال العام، كما يعرض أبرز صور الفساد التي تظهر في المجال الإداري والمالي، مع بيان ما يترتب عليها من آثار قانونية ومؤسسية، وذلك لوضع الأساس المفاهيمي اللازم لفهم دور النيابة العامة في مواجهة هذه الجرائم.

أولًا: المفهوم القانوني للفساد

1. التعريف المؤسسي الدولي:

يُفهم الفساد على أنه استغلال غير مشروع للسلطة أو المنصب العام لتحقيق منفعة شخصية على حساب المصلحة العامة، ويبرز تعريف البنك الدولي هذا البعد عند الربط بين السلطة والانحراف عن الغاية القانونية، بينما توسع تعريف منظمة الشفافية الدولية ليشمل كل إساءة لاستعمال السلطة الموكلة سواء لتحقيق منفعة مالية أو غير مالية، ويتيح هذا التحديد الدولي للباحث القانوني فهم الفساد كنشاط جنائي محمي بموجب النصوص القانونية، مع التركيز على عنصر السلطة والانحراف عن الهدف المشروع.189

2. المقاربة القانونية القطرية:

لم يرد تعريف شامل للفساد في نص واحد في القانون القطري، بل عالج المشرّع الفساد من خلال تجريم أفعال محددة ترتبط مباشرة بالوظيفة العامة والمال العام، كما في قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004، وتشمل هذه الأفعال الرشوة، الاختلاس، الاستيلاء على المال العام، والإضرار بالمصالح العامة، ويعكس هذا التوجه التشريعي نهجًا عمليًا يربط الفساد بالآثار المترتبة على الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة وحماية المال العام، بدلاً من الاكتفاء بالتعريفات النظرية.190

3. العلاقة بين الوظيفة العامة والفساد:

يتجلى الفساد أساسًا في إساءة استعمال الوظيفة العامة لتحقيق منفعة خاصة، ويؤكد هذا الرابط القانوني أهمية التمييز بين المخالفة الإدارية والتجاوز الجنائي، حيث أن الوظيفة العامة تُفترض أن تُمارس وفق قواعد الحياد والمساواة والنزاهة، بينما يؤدي الفساد إلى الانحراف بالوظيفة العامة عن غاياتها المشروعة لتحقيق مصالح خاصة، بما يهدد ثقة الجمهور في المؤسسات ويؤثر في كفاءة الإدارة العامة.

ثانيًا: صور الفساد في التشريع القطري

1. جرائم الرشوة:

تنص المادة (140) من قانون العقوبات على تجريم طلب الموظف العام أو قبوله مالًا أو منفعة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه، وتشمل المواد المرافقة مسؤولية الراشي والوسيط، وهو ما يعكس حرص التشريع القطري على حماية النزاهة من جميع الأطراف المتورطة.191

2. جرائم المال العام:

تشمل الاختلاس بموجب المادة (148)، والاستيلاء بغير حق على أموال الدولة أو الجهات العامة وفق المادة (149)، والإضرار العمدي بالمصالح العامة وفق المادة (150)، وتوضح هذه المواد أن القانون القطري يعالج الفساد المالي باعتباره تهديدًا مباشرًا للمال العام، ويؤكد ضرورة حماية الموارد العامة من أي استغلال أو اختلاس.192

3. استغلال النفوذ:

أضيفت المادة (145 مكرر/1) بالقانون رقم (2) لسنة 2020 لتعاقب استغلال الموظف لنفوذه الحقيقي أو المزيف لتحقيق منفعة خاصة، وتبرز هذه المادة أهمية ضبط السلوك الوظيفي قبل وقوع الضرر المادي، مما يعكس استراتيجية وقائية متقدمة للتصدي للفساد.193

ثالثًا: التصنيف العلمي للفساد

1. الفساد الإداري:

يشمل إساءة استعمال السلطة، تجاوز الاختصاص، المحاباة، الإخلال بالحياد والمساواة، والتأثير على قرارات المناقصات أو الترقيات.194

2. الفساد المالي:

يشمل الرشوة، الاختلاس، الاستيلاء على المال العام، الإضرار العمدي، وغسل الأموال الناتج عن تلك الأفعال.195

3. الفساد السياسي:

يؤثر على صنع القرار وسلامة السياسات العامة، مع إبراز الحدود بين الجرائم الجنائية والفساد المؤسسي، مع العلم أن النيابة العامة تختص بالصور الجنائية المرتبطة بالوظيفة العامة والمال العام.

رابعًا: آثار الفساد على الوظيفة العامة والمال العام

1. آثار الفساد على الوظيفة العامة:

يقوض الفساد الحياد والمساواة في الأداء ويعطل كفاءة اتخاذ القرار، ويحول الوظيفة العامة من أداة خدمة للمصلحة العامة إلى وسيلة لتحقيق مصالح خاصة، مما يضعف الثقة في المؤسسات ويعيق العدالة الإدارية.196

2. آثار الفساد على المال العام:

يشكل الفساد تهديدًا مباشرًا للموارد المالية، ويؤدي إلى هدر الأموال، ورفع كلفة المشاريع، والإضرار بنزاهة المناقصات والعقود العامة، مما ينعكس سلبًا على كفاءة الإنفاق العام والتنمية الاقتصادية.197

3. الدلالة التطبيقية:

تُظهر الوقائع العملية أهمية هذه التصنيفات؛ فقد أحالت النيابة العامة في يوليو 2023 ستة عشر متهمًا بمؤسسة حمد الطبية إلى المحكمة الجنائية لجرائم الرشوة واستغلال الوظيفة والإضرار بالمال العام، فيما صدرت الأحكام في مارس 2024، كما تشير بيانات مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 إلى تسجيل قطر 59 نقطة، مما يعكس أهمية التكامل بين التجريم وآليات الوقاية والتحري والمساءلة، بما يعزز حماية المال العام ونزاهة الوظيفة العامة.198

المطلب الثاني: التنظيم الدستوري والتشريعي لاختصاص النيابة العامة في مكافحة الفساد

يستعرض هذا المطلب الإطار الدستوري والتشريعي الذي يحدد اختصاص النيابة العامة في دولة قطر لمكافحة الفساد، باعتباره أساسًا قانونيًا لضمان فاعلية الإجراءات الجنائية والحفاظ على نزاهة الوظيفة العامة وحماية المال العام، ويهدف المطلب إلى تحليل النصوص الدستورية والتشريعية المنظمة للنيابة العامة، مع إبراز كيفية تمكينها من مباشرة اختصاصاتها بشكل مستقل وفاعل، كما يسلط الضوء على التكامل بين المبادئ الدستورية والآليات القانونية، بما يضمن تحقيق الأهداف الوقائية والزجرية في مواجهة الجرائم المتعلقة بالفساد.

أولًا: الأساس الدستوري لاختصاص النيابة العامة

يستمد اختصاص النيابة العامة في مكافحة الفساد دعمه الأول من الدستور الدائم لدولة قطر، حيث تحدد المادة (136) سلطة النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية، وضمان تطبيق القانون على جميع الأفراد والجهات دون تمييز، ويؤكد النص الدستوري على استقلال النيابة العامة في ممارسة مهامها، بما يضمن عدم تأثرها بالمصالح السياسية أو الإدارية ويعزز حيادها في مواجهة كل الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة والمال العام، ويعد هذا الأساس الدستوري حجر الزاوية الذي يسمح للنيابة بمباشرة اختصاصاتها بكفاءة وموضوعية، مع المحافظة على التوازن بين حماية حقوق المتهمين وصون المصلحة العامة.199

ثانيًا: الإطار التشريعي العام للنيابة العامة

يشمل الإطار التشريعي مجموعة من النصوص القانونية التي تحدد مهام واختصاصات النيابة العامة في جميع أنواع الجرائم، مع التركيز على الجرائم المرتبطة بالفساد المالي والإداري. ينظم قانون النيابة العامة رقم (9) لسنة 2023 هيكل السلطة القضائية ويحدد مهامها المتعلقة بالتحقيق والمتابعة، ويؤكد على استقلالية النيابة في مباشرة التحقيقات دون تدخل من أي سلطة خارجية، ويتيح هذا القانون للنيابة استخدام وسائل التحقيق والادعاء المناسبة بما يسهم في كشف الجرائم وملاحقة مرتكبيها وفقًا للقانون، بما يشمل الجرائم المالية والإدارية المرتبطة بالوظيفة العامة، ويظهر من خلال هذا التنظيم أن المشرّع القطري حرص على إرساء آلية متكاملة للتصدي للفساد، تجمع بين الفاعلية القضائية والاستقلال المؤسسي.200

ثالثًا: الاختصاصات القانونية والوظيفية للنيابة العامة في مواجهة جرائم الفساد

1. اختصاص التحقيق الجنائي:

تختص النيابة العامة بمباشرة التحقيق في الجرائم المرتبطة بالفساد، بما في ذلك جرائم الرشوة والاختلاس والاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ وغيرها، وذلك في إطار أحكام قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004، وتعديلاته الحديثة وقانون الإجراءات الجنائية، بحيث يتيح هذا الاختصاص للنيابة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لجمع الأدلة، سماع الشهود، ومتابعة سير التحقيق وفقًا للضوابط والإجراءات التي تكفل تحقيق العدالة وضمان حقوق الأطراف، بما يضمن محاكمة عادلة وفعالة.201

2. اختصاص الادعاء أمام القضاء:

تتولى النيابة العامة تقديم القضايا أمام المحاكم المختصة، مع متابعة سلامة الإجراءات والتأكد من تطبيق القانون بشكل صارم، ويعكس هذا الاختصاص أهمية النيابة في الحفاظ على نزاهة الوظيفة العامة وحماية المال العام، من خلال متابعة سير القضايا المرتبطة بالفساد وتقديم الطلبات والمرافعات القانونية أمام القضاء.202

3. متابعة التحقيقات وتحريك الدعوى في القضايا المرتبطة بالفساد:

تضطلع النيابة العامة بمسؤولية متابعة التحقيقات الجنائية المرتبطة بالفساد، وذلك في إطار الوقائع المعروضة عليها، بما يشمل جمع الأدلة وفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريك الدعوى الجنائية عند توافر أركانها وفقًا للقانون. كما يتم التنسيق مع الجهات المختصة عند الاقتضاء وفي حدود الاختصاص لتبادل المعلومات أو الاستعانة بما لديها من بيانات أو أدلة تدعم سير التحقيق. ويعكس ذلك دور النيابة العامة في حماية المال العام وصون نزاهة الوظيفة العامة، بما يعزز فاعلية الملاحقة الجنائية في إطار من الضمانات القانونية التي تكفل تحقيق العدالة.203

رابعًا: التكامل بين المبادئ الدستورية والتشريعية لتحقيق الأهداف الوقائية والزجرية

تُظهر النصوص الدستورية والتشريعية تكاملاً واضحًا بين ضمان استقلالية النيابة العامة وتمكينها من الاختصاصات اللازمة لمكافحة الفساد، وبين وضع آليات حماية المال العام والوظيفة العامة، فالنصوص الدستورية تضمن استقلالية القرار القضائي، بينما النصوص التشريعية تحدد الإجراءات، الاختصاصات، والآليات العملية للتحقيق والملاحقة، ويعزز هذا التوافق بين القاعدة الدستورية والإطار القانوني من قدرة النيابة على مواجهة التحديات القانونية والعملية في مكافحة الفساد، بما يضمن تطبيقًا فعليًا وموضوعيًا لنصوص القانون، ويدعم نجاح الجهود الوقائية والزجرية على حد سواء.204

المبحث الثاني: الفاعلية التطبيقية لدور النيابة العامة في مكافحة الفساد

يعالج هذا المبحث الفاعلية التطبيقية للنيابة العامة في دولة قطر في مجال مكافحة الفساد، من خلال استعراض الإطار المؤسسي وآليات العمل العملية للنيابة العامة في معالجة الجرائم المرتبطة بالوظيفة العامة والمال العام، كما يتناول الجهود المبذولة لتطوير أدائها، في ضوء الاتجاهات المقارنة لتعزيز الفاعلية والشفافية، ويهدف المبحث إلى إبراز التكامل بين النصوص القانونية والممارسة المؤسسية لضمان تحقيق أهداف الوقاية والزجر في مكافحة الفساد بشكل عملي وموضوعي.

المطلب الأول: الإطار المؤسسي وآليات عمل النيابة العامة في جرائم الفساد

يبرز هذا المطلب كيف تم تنظيم الهيكل المؤسسي للنيابة العامة في دولة قطر لضمان الاستقلالية والفاعلية في مواجهة جرائم الفساد، مع تحديد صلاحياتها في التحقيق والمتابعة القضائية، كما يوضح الآليات العملية التي تعتمدها النيابة، بما يشمل التحقيق والتحليل والادعاء أمام القضاء، لضمان كشف الجرائم ومعاقبة مرتكبيها بموضوعية، ويظهر التكامل بين الهيكل المؤسسي والإجراءات العملية أهمية توفير بيئة قانونية مؤسسية متينة تعزز النزاهة وتحمي المال العام والوظيفة العامة.

أولًا: الهيكل المؤسسي ودوره في تعزيز النزاهة

يمكن النظر إلى الهيكل المؤسسي للنيابة العامة في قطر ليس كمجرد تنظيم إداري، بل كأداة استراتيجية لتعزيز قدرة الدولة على مكافحة الفساد، فالهيكل مصمم لتوفير استقلالية فعالة، بحيث تتمتع النيابة بصلاحيات التحقيق والادعاء دون تدخل سياسي أو إداري، وهو ما يحقق التوازن بين الحياد القضائي وفاعلية تطبيق القانون.205

فعند مقارنة هذا التنظيم مع النيابة العامة في فرنسا، نجد أن النظام الفرنسي يعتمد على فصل واضح بين النيابة العامة والسلطات التنفيذية مع إشراف قضائي مركزي، ما يضمن توجيه التحقيقات وفق معايير دقيقة. بالمقارنة، يوضح النظام القطري أنه يوازن بين المركزية واللامركزية لتوزيع التحقيقات على نيابات متخصصة، مما يسمح بالمرونة في معالجة الجرائم المعقدة المرتبطة بالمال العام والوظيفة العامة. هذا الاختلاف يعكس استجابة قطرية لمتطلبات البيئة المؤسسية المحلية، لكنه يشير أيضًا إلى فرصة لتعزيز آليات الرقابة الداخلية لضمان المزيد من الشفافية والموضوعية.206

ثانيًا: آليات العمل العملية وأثرها في الكشف عن الجرائم

تعتمد النيابة العامة على آليات عمل تحليلية تهدف إلى كشف جرائم الفساد وتحديد المسؤوليات القانونية المرتبطة بها، من خلال الربط بين الأنشطة الإدارية والمالية والأثر القانوني للأفعال. وتظهر فاعلية هذه الآليات في الجرائم التقليدية مثل الرشوة (المادة 140 قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004) والاختلاس (المادة 148) من القانون ذاته.207

تمكنت النيابة العامة في قطر من مواجهة الجرائم ذات الطابع المالي والإداري بكفاءة، مع تطوير آليات تتماشى مع تعقيدات الفساد المعاصر، بما يشمل الاستفادة من نظم المعلومات والتحليل المالي الرقمي، وعند المقارنة مع التجارب الدولية، مثل المغرب، حيث تعتمد النيابة على فرق متخصصة للتحليل المالي ومتابعة التدفقات النقدية، يتضح أن جهود قطر تسير نحو تعزيز أدوات التحليل الرقمي وتطوير فرق التحقيق المتخصصة، بما يسهم في الاكتشاف المبكر للانحرافات وحماية المال العام وتعزيز النزاهة المؤسسية بشكل مستدام.

ثالثًا: تقييم فاعلية الهيكل المؤسسي وآليات العمل في مكافحة الفساد

عند تقييم فاعلية النيابة العامة، لا يمكن الاكتفاء بسرد الاختصاصات القانونية، بل يجب النظر إلى مدى تحقيقها للنتائج العملية. تشير الإحصاءات الرسمية إلى تحريك النيابة العامة لقضايا بارزة، مثل إحالة 16 متهمًا في مؤسسة حمد الطبية في عامي 2023 و2024 لجرائم الرشوة واستغلال الوظيفة والإضرار بالمال العام. 208

تظهر جهود النيابة العامة في قطر قدرتها على توظيف اختصاصها لمعالجة القضايا المعقدة بكفاءة عالية، مع التركيز على تطوير آليات العمل وتحليل نتائج التحقيقات، ومن أجل تعزيز فاعلية الإجراءات بشكل أكبر، تسعى النيابة إلى تحسين نظم مؤشرات قياس الأداء الداخلي وإصدار تقارير دورية، بما يضمن تقييم الإنجازات بدقة، ويعزز الاستمرارية والشفافية في معالجة الجرائم المالية والإدارية.

رابعًا: الاستفادة من التجارب المقارنة في تعزيز تطوير أداء النيابة العامة

تكشف المقارنات مع أنظمة النيابة العامة في فرنسا والمغرب عن اختلافات جوهرية في فلسفة مكافحة الفساد والنماذج المؤسسية المعتمدة في تفعيل الاختصاصات القضائية. ففي فرنسا، يقوم النموذج على التخصص النوعي من خلال النيابة العامة المالية الوطنية (PNF) والوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد (AFA)، حيث يتركز الاختصاص على الجرائم الاقتصادية والمالية الكبرى المرتبطة بالشركات والتدفقات المالية المعقدة والفساد العابر للحدود، مع الاعتماد على أدوات تحليل مالي متقدمة وآليات قانونية تسمح بإبرام تسويات مالية في بعض القضايا الاقتصادية، بما يعكس توجهًا يوازن بين متطلبات الردع والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.209

أما في المغرب، فيتجه النظام إلى تعزيز سرعة التدخل العملي في جرائم الرشوة والفساد ذي الطابع اليومي أو المتوسط، من خلال آليات التبليغ المباشر، وعلى رأسها الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، بما مكّن النيابة العامة من ضبط بعض الجرائم في حالة تلبس، وهو ما يعكس توجهًا يركز على سرعة التحرك والإثبات الجنائي المباشر وتقريب آليات مكافحة الفساد من الأفراد والمجتمع، إلى جانب الاعتماد على أقسام متخصصة في الجرائم المالية موزعة على عدد من محاكم الاستئناف.210

وفي المقابل، يركز النموذج القطري بصورة أكبر على حماية المال العام ونزاهة الوظيفة العامة من خلال التكامل المؤسسي بين النيابة العامة والجهات الرقابية، عبر التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية والجهات المختصة في تتبع الجرائم المالية والإدارية المرتبطة بالوظيفة العامة، إلى جانب التوسع في استخدام أدوات التحليل المالي والتحول الرقمي في التحقيقات، بما يعزز القدرة على كشف الأنماط المعقدة للفساد وتتبع التدفقات المالية المشبوهة. كما يعكس هذا النموذج توجهًا يجمع بين الردع والوقاية من خلال تفعيل الرقابة المؤسسية وسرعة اتخاذ الإجراءات التحفظية المرتبطة بحماية المال العام.211

ويكشف هذا الاختلاف أن فاعلية مكافحة الفساد لا ترتبط فقط بوجود النصوص القانونية، بل تعتمد كذلك على طبيعة النموذج المؤسسي المعتمد، ونوع الجرائم المستهدفة، وكفاءة آليات التبليغ، وسرعة الإجراءات، ومدى تكامل العمل الرقابي والتحقيق المالي المتخصص. وتبرز من خلال هذه المقارنة أهمية تطوير أدوات التحليل المالي الرقمي، وتعزيز التخصص في التحقيقات المالية والإدارية، ودعم مؤشرات قياس الأداء، بما يسهم في رفع كفاءة الملاحقة الجنائية وتحقيق قدر أكبر من الفاعلية والشفافية في مكافحة الفساد.

المطلب الثاني: جهود دولة قطر في تطوير دور النيابة العامة لمكافحة الفساد

يمثل هذا المطلب دراسة للجهود الوطنية المبذولة لتعزيز دور النيابة العامة في مكافحة الفساد في دولة قطر، مع التركيز على الإجراءات القانونية والمؤسسية التي تم اتخاذها لتطوير الأداء وتحقيق الفاعلية، ويهدف إلى توضيح كيفية تكامل الهيكل المؤسسي للنيابة مع آليات العمل العملية، بما يشمل التحقيق، الادعاء، ومتابعة القضايا، لدعم حماية المال العام ونزاهة الوظيفة العامة، كما يسعى المطلب إلى إبراز المبادرات الوطنية والتعديلات التشريعية التي أسهمت في تعزيز قدرة النيابة على التعامل مع الجرائم المالية والإدارية المعقدة.

أولًا: تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي للنيابة العامة

التشريع الوطني

أكدت دولة قطر على أهمية تطوير النصوص القانونية لتحديد اختصاص النيابة العامة بوضوح، حيث نص قانون النيابة العامة رقم (9) لسنة 2023 على استقلالها بوصفها جهة قضائية، ومنحها الاختصاصات المقررة قانونًا212، والتي تشمل:

مباشرة الدعوى العمومية باسم المجتمع.

الإشراف على الضبط القضائي.

التحقيق في الجرائم المالية والإدارية ومباشرة الدعوى بشأنها.

هذه التعديلات توفر أساسًا قانونيًا واضحًا يرفع من كفاءة عمل النيابة العامة في مكافحة الفساد ويضمن حماية المال العام، كما يمكنها من التعامل مع القضايا المعقدة وفقًا للأطر القانونية، بما يعزز من فاعلية تطبيق القانون.

التنظيم المؤسسي

تعد النيابة العامة هيئة قضائية مستقلة تتولى مهامها وفق تنظيم خاص يضمن لها ممارسة صلاحياتها بعيدًا عن أي تأثير خارجي.213وتتمتع النيابة بموازنة مالية مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة، بما يعزز من استقلالها المؤسسي والوظيفي. وتقوم بنيتها التنظيمية على مبدأ وحدة النيابة العامة، حيث يعتبر جميع أعضائها نوابًا عن النائب العام، ويمارس كل منهم اختصاصاته نيابة عنه ضمن الحدود المقررة نوعيًا ومكانيًا، بما يكفل مرونة العمل وتكامل الأداء بين مختلف أعضاء النيابة. ويضمن هذا التنظيم تحقيق الانسجام في مباشرة المهام القضائية ويوفر آلية عملية تتيح استمرار العمل دون انقطاع، حتى في حال غياب أحد الأعضاء أو تعذر مباشرته لاختصاصه. 214

ثانيًا: تطوير آليات العمل العملية

التخصص في التحقيق

تعتمد النيابة العامة في التعامل مع الجرائم المالية والإدارية على قدر من التخصص، من خلال إسناد هذه القضايا إلى أعضاء ذوي خبرة مع الاستعانة بالخبراء الفنيين كالمحاسبين القانونيين، بما يعزز القدرة على تحليل الوقائع المعقدة التي تتضمن تحويلات مالية واستغلال النفوذ.215

آليات الرقابة والتنسيق المؤسسي

يسهم التعاون مع الجهات الرقابية وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في تعزيز تبادل المعلومات والتحقق المستمر من الالتزام بالقوانين، كما يدعم تطوير آليات متابعة إجراءات التحقيق، بما يضمن توثيقًا فعالًا لكافة الإجراءات.216

ثالثًا: تعزيز القدرات التقنية والعملية

التوجه نحو استخدام أدوات التحليل المالي الرقمي في تعقب الأنشطة المشبوهة.

تدريب الكوادر القضائية والفنية على أحدث أساليب التحقيق والتحليل المالي.

استخدام نظم متابعة إلكترونية متكاملة لتسجيل الإجراءات وتحليل البيانات، مما يسهم في رفع كفاءة إعداد ملفات الاتهام ودقتها.217

رابعًا: الاستفادة من التجارب المقارنة والتطوير المستمر

تبرز أهمية الاستفادة من التجارب القانونية المقارنة، لاسيما النموذجين الفرنسي والمغربي، في تطوير أساليب عمل النيابة العامة في مكافحة الفساد، سواء من حيث آليات التحقيق أو سبل التنسيق المؤسسي أو تعزيز الإجراءات الرقابية، كما تسهم هذه التجارب في دعم تبني أدوات وقائية متقدمة تحد من وقوع الجرائم قبل وقوعها، وهو ما يعكس إيجابًا على كفاءة الأداء المؤسسي، وقد تسهم هذه الخبرات المقارنة في تطوير الإجراءات المتبعة بما يتلاءم مع الخصوصية القانونية والمؤسسية في دولة قطر، بما يعزز قدرة النيابة العامة على التعامل مع أنماط الفساد الحديثة والمعقدة بكفاءة وفاعلية.

خامسًا: الأثر الإيجابي لهذه الجهود

تعزيز قدرة النيابة على كشف الجرائم وملاحقة مرتكبيها.

رفع مستوى الردع القانوني وحماية المال العام.

تحسين التنسيق بين الجهات الرقابية والإدارية.218

توطيد النزاهة والثقة في المؤسسات العامة، ما يعكس فعالية جهود قطر في مكافحة الفساد على المستويين الوطني والمؤسسي.

وفي ضوء ما سبق، يتضح أن تعزيز أداء النيابة العامة في مكافحة الفساد يتطلب تكاملًا بين التشريع الفعّال، والتطبيق العملي، والاستفادة من التجارب المقارنة الدولية. فالهيكل المؤسسي المستقل يوفر الأساس القانوني اللازم لممارسة الاختصاصات بموضوعية، بينما تسهم آليات العمل وتحليل البيانات في تقييم الأداء وتعزيز فاعلية الإجراءات الوقائية والزجرية. كما تسهم الاستفادة من التجارب المقارنة في دعم قدرة النيابة العامة على مواجهة أشكال الفساد المستحدثة وحماية المال العام.

الخاتمة

تظهر الدراسة أن مكافحة الفساد تتطلب وجود إطار دستوري وتشريعي متكامل يحدد اختصاصات النيابة العامة ويضمن استقلاليتها في مباشرة مهامها، كما بيّن التحليل أن الهيكل المؤسسي للنيابة العامة في دولة قطر، وآليات عملها المرتبطة بالتحقيق والتحليل المالي والإداري والادعاء القضائي، توفر قدرة عملية على التعامل مع الجرائم المرتبطة بالفساد، من خلال توزيع واضح للاختصاصات بما يضمن سرعة وفاعلية التحقيقات وحماية المال العام.

كما أكدت المقارنات مع تجارب النيابة العامة في دول مثل فرنسا والمغرب أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تطوير الأداء المحلي، من خلال اعتماد فرق متخصصة، وتوظيف أدوات تحليل حديثة، وتعزيز مؤشرات قياس الأداء بما يدعم الفاعلية المؤسسية.

وخلص البحث إلى أن فاعلية النيابة العامة تعتمد على تكامل الهيكل المؤسسي مع آليات العمل التطبيقية، إضافة إلى تطوير الإجراءات وتعزيز التنسيق المؤسسي لضمان الاستجابة السريعة والمستمرة للجرائم المالية والإدارية. كما يؤكد البحث أن هذا التكامل يتيح للنيابة العامة تحقيق أهدافها في حماية المال العام والحفاظ على نزاهة الوظيفة العامة بصورة عملية وموضوعية.

النتائج

١) أظهرت الدراسة أن الفساد يتجسد في صور متعددة تشمل الرشوة، والاختلاس، الاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ، مع تأثير واضح على الوظيفة العامة والموارد المالية، مما يبرز أهمية وجود إطار قانوني وإجرائي متكامل لمواجهته.

٢) تؤكد النتائج أن استقلالية الهيكل المؤسسي للنيابة العامة تعد عنصرًا أساسيًا لضمان حياد التحقيقات ومصداقية الإجراءات القانونية في مواجهة جرائم الفساد.

٣) تبين أن التوزيع الواضح للاختصاصات والمهام، إلى جانب الإجراءات العملية مثل التحقيق، التحليل المالي والإداري، والادعاء أمام القضاء، يعزز القدرة على كشف الجرائم المالية والإدارية واتخاذ القرارات القضائية الدقيقة.

٤) أظهرت النتائج وجود تحديات تتعلق بالتعامل مع الجرائم المعقدة متعددة الأطراف، وضرورة تطوير أدوات التحليل الرقمي ونظم قياس الأداء لمتابعة فاعلية الإجراءات.

٥) أكدت الدراسة أن مقارنة التجربة المحلية مع أنظمة النيابة العامة في دول أخرى تسهم في تبني أفضل الممارسات، بما يشمل فرق التحقيق المتخصصة، وأدوات التحليل المالي الرقمي، وآليات التنسيق المؤسسي.

٦) بينت النتائج أن الدمج بين الإجراءات الزجرية والنظم الوقائية يشكل قاعدة متينة لتعزيز النزاهة المؤسسية، وضمان استمرارية الوقاية من الانحرافات المالية والإدارية.

٧) كما أكدت الدراسة أن تطوير التشريعات، وتحسين آليات التحقيق والتحليل، واعتماد مؤشرات قياس أداء دقيقة، يسهم في رفع فاعلية النيابة العامة في مكافحة الفساد بشكل مستدام.

٨) بينت الدراسة أن تطوير التعاون المؤسسي بين النيابة العامة والجهات الرقابية يسهم في تعزيز سرعة كشف جرائم الفساد وتحسين كفاءة الإجراءات القانونية المرتبطة بها.

التوصيات

١) تعزيز التكامل المؤسسي بين النيابة العامة والجهات الرقابية، بما يضمن سرعة تبادل المعلومات ورفع كفاءة الكشف المبكر عن الفساد.

٢) توسيع نطاق التخصص في التحقيق من خلال دعم إنشاء فرق متخصصة في الجرائم المالية والإدارية، تضم خبرات قانونية ومالية وتقنية، مع تعزيز الاستفادة من أساليب التحليل المالي الرقمي المتقدمة المستوحاة من بعض التجارب المقارنة، بما يسهم في رفع كفاءة التحقيقات المرتبطة بالفساد المالي المعقد.

٣) اعتماد مؤشرات قياس أداء دقيقة لقياس فاعلية عمل النيابة العامة في مكافحة الفساد، مع إجراء تقييم دوري لنتائج التحقيقات.

٤) تعزيز برامج التدريب والتأهيل لأعضاء النيابة العامة والكوادر المساندة، بما يواكب المستجدات في أساليب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية.

٥) تطوير أدوات التحليل المالي الرقمي المستخدمة في التحقيقات، بما يعزز القدرة على تتبع الأنماط المعقدة للفساد والكشف عن التدفقات المالية المشبوهة.

٦) الاستفادة من التجارب القانونية المقارنة بما يتلاءم مع الخصوصية القانونية والمؤسسية لدولة قطر، بهدف تطوير آليات العمل وتحسين الكفاءة الإجرائية.

٧) تعزيز إصدار تقارير دورية تتضمن مؤشرات إحصائية وتحليلية لقياس فاعلية جهود مكافحة الفساد، وتقييم نتائج التحقيقات بصورة مستمرة.

٨) دعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات القانونية والمؤسسية مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد، والاستفادة من التجارب المقارنة في تطوير آليات التبليغ والتحقيق المالي والتنسيق الرقابي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإجراءات وتعزيز فعالية الملاحقة الجنائية.

قائمة المراجع

أولًا: التشريعات والوثائق الرسمية

دولة قطر:

الدستور الدائم لدولة قطر.

قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم (23) لسنة 2004 وتعديلاته.

قانون العقوبات القطري رقم (11) لسنة 2004 وتعديلاته.

قانون النيابة العامة رقم (9) لسنة 2023.

المملكة المغربية:

قانون المسطرة الجنائية المغربي.

ظهير شريف رقم 1.17.45 صادر سنة 2017 يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسًا للنيابة العامة.

الجمهورية الفرنسية:

Code de procédure pénale.

Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (Loi Sapin II).

ثانيًا: المراجع العربية

أبو غليون، جمال صالح محمد. (2010). استراتيجيات الحد من ظاهرة الفساد الإداري. المؤتمر السنوي العام: نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

أمين، وليد إبراهيم محمد. (2018). دراسة تحليلية لدور أجهزة الرقابة العليا في تطوير نظم الرقابة الداخلية للحد من الفساد المالي بالوحدات الحكومية. المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، مج9، ع2.

البادي، محمد بن سعيد بن محمد. (2024). جرائم اختلاس المال العام: دراسة تحليلية مقارنة. مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والاقتصادية، ع71.

بكار، جمال. (2023). دور هياكل الحوكمة ومكافحة الفساد في شركات المساهمة العامة وفقًا للقانون القطري. المجلة الدولية للقانون، مج12، ع1.

جليلي، آيت الله، والزوبعي، سيف الدين حيدر علي. (2024). دور الرقابة الإدارية في عمليات الفساد الإداري. مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، مج17، ع58.

جياد، عباس فاضل. (2019). الرقابة الداخلية ودورها في الحد من الفساد. مجلة الاقتصادي الخليجي، ع41.

سيف، يوسف علي عبد النور عبد الجبار، والوريكات، محمد عبد الله. (2020). النظام القانوني لجرائم الفساد في القانون القطري (رسالة ماجستير). جامعة عمان الأهلية، السلط.

طالب، علاء فرحان، وعاشور، سحر عبد الأمير. (2010). استراتيجيات مكافحة الفساد الإداري والمالي. المؤتمر السنوي العام.

العبيدلي، خالد محمد الخميس. (2010). جهود دولة قطر في مجال مكافحة الفساد. المؤتمر السنوي العام.

عبد النظير، أيمن فتحي محمد. (2021). دور السلطات التشريعية في مكافحة الفساد الإداري. مجلة العلوم القانونية، مج63، ع1.

القحطاني، عايض سعد سعيد، والخفاجي، محمد عبد المحسن. (2007). جريمة الاختلاس في القانون القطري: دراسة مقارنة. المجلة القانونية والقضائية، س1، ع1.

قطب، علاء الدين رجب. (2010). الإطار المؤسسي لمحاربة الفساد، دولة القانون والإدارة الرشيدة، ورشة عمل آليات تعزيز الإطار القانوني، القاهرة.

كعبوش، الحواس. (2017). الفساد: قراءة نظرية. مجلة مدارات سياسية، مج1، ع1.

مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية. (2024). مكافحة الفساد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: رؤى ومقارنات عالمية. الدوحة.

المغربي، محمد الفاتح محمود. (2010). الفساد الإداري: أسبابه وآثاره وأهم أساليب مكافحته. المؤتمر السنوي العام، القاهرة.

الناصر، أقداس حسين هادي وآخرون. (2021). آليات الحوكمة ودورها في الحد من الفساد. مجلة كلية الإدارة والاقتصاد، مج13، ع2.

منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. (2021). تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الإدارة العامة. باريس.

منظمة الشفافية الدولية. (2023). مؤشر مدركات الفساد. برلين.

ثالثًا: التقارير الرسمية والمواقع الإلكترونية

رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية. (2024). التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية. الرباط.

الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. (2025). التقرير السنوي. المغرب.

هيئة الرقابة الإدارية والشفافية (دولة قطر). (2024). ميثاق نزاهة الموظفين العموميين والتقارير الرقابية. الدوحة.

النيابة العامة القطرية. قسم نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد. الموقع الرسمي.

Agence Française Anticorruption (AFA). (2025). Guide pratique de prévention de la corruption.

Parquet National Financier (PNF). (2024–2025). Rapport annuel d’activité. Paris.

رابعًا: المراجع الأجنبية

Brzezińska, J. (2018). Corruption in France: Characteristics of the Phenomenon and Statistical Data (pp. 3–14). Springer, Cham. 

Mugellini, G., Della Bella, S., Colagrossi, M., Isenring, G. L., & Killias, M. (2021). Public sector reforms and their impact on the level of corruption: A systematic review. Campbell Systematic Reviews, 17(2). 

Perez, M. A. (2020). The Rise and Globalization of Negotiated Settlements: How an American Procedure, the Deferred Prosecution Agreement (DPA), Became a Transnational Key Tool to Fight Transnational Corporate Crimes. Journal of the Rule of Law and Anti-Corruption Center, 3(1).


الهوامش:

  1. [1] – سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية: دراسة مقارنة، دار الفكر العربي القاهرة، الطبعة السابعة 2011، ص 320.
  2. [2] – كنعان نواف، القانون الإداري (الكتاب الثاني)، دار الثقافة عمان 2010، ص 256.
  3. [3] – د/حسن عبد الفتاح، التفويض في القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 1980-1981، ص 116.
  4. [4] -د/ يوسف الثلب، التفويض الإداري بين الشريعة والقانون منشورات كلية الدعوة الإسلامية الجماهيرية الليبية العظمى، طرابلس، الطبعة الأولى 1992 م- 1401 ه، ص 74.
  5. [5] – د/ مليكة الصروخ، القانون الإداري، دراسة مقارنة، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الرابعة 1998، ص 79.
  6. [6] – انظر الدكتور بشار عبد الهادي، الجوانب التطبيقية لتفويض الاختصاصات التشريعية والتنظيمية في مصر والأردن، دار العرفان للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 1982، ص 189.
  7. [7] – د/ عمرو فؤاد بركات، التفويض في القانون العام، دراسة مقارنة، القاهرة 1989، ص 127.
  8. [8] – د/ يوسف الثلب، التفويض الإداري بين الشريعة والقانون، منشورات كلية الدعوة الإسلامية الجماهيرية الليبية العظمى، طرابلس، الطبعة الأولى 1992م- 1401 ه، ص 79.
  9. [9] – د/ حسن عبد الفتاح، مرجع سابق، ص 119.
  10. [10] – د/بشار عبد الهادي، مرجع سابق، ص 189 و190.-انظر كذلك د/ مليكة الصروخ، مرجع سابق، ص 81.
  11. [11] – Jean Délvolvé (Les Délégations de matières en Droit public)، thèse, Toulouse, 1930.159. f.f.162.ff.
  12. [12] – د/ حسن عبد الفتاح، مرجع سابق، ص 121 و122.
  13. [13] – انظر الدكتور بشار عبد الهادي، مرجع سابق، ص 190.
  14. [14] – على مستوى الدستور مثلا، نجد الفصل 90 ينص على أن رئيس الحكومة يمكنه أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء، علما أن التفويض إلى الوزراء استنادا إلى هذا النص الدستوري الآذن، يتم في حدود الاختصاصات المسندة إليهم في إطار تدبيرهم للقطاعات الوزارية التي يشرفون عليها.
  15. [15] – المرسوم رقم 2.22.81 صادر في 8 رمضان 1444 الموافق ل 30 مارس 2023 يتعلق بتفويض السلطة والإمضاء (جريدة رسمية عدد 7187 بتاريخ 30 مارس 2023). -نشير إلى أن مرسوم 30 مارس 2023 نسخت مقتضياته المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 الموافق ل 30 أكتوبر 2008 في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة (جريدة رسمية عدد 5688 بتاريخ 4 دجنبر 2008) هذا الأخير كان يهم فقط تفويض الامضاء دون تفويض السلطة.
  16. [16] – انظر المادة 9 من مرسوم 30 مارس 2023 بشأن تفويض السلطة والإمضاء.
  17. [17] – قريطم عيد، التفويض في الاختصاصات الإدارية، منشورات الحلبي الحقوقية، 2011، ص 121.
  18. [18] – يستعمل أسلوب الإجازة عن طريق الحصر عادة في تفويض الاختصاص، بينما يستعمل أسلوب استبعاد الموضوعات التي لا يجب التفويض فيها وكذا أسلوب عدم التحديد في تفويض التوقيع.
  19. [19] – الظهير الشريف رقم 1.15.33 صادر في 28 من جمادى الأولى 1436 الموافق ل 19 مارس 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
  20. [20] – انظر المادة 107 من القانون التنظيمي 111.14 الصادر بتاريخ 7 يوليو 2015، -كذلك المادة 101 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادر بتاريخ 7 يوليو 2015.-والمادة 103 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتاريخ 7 يوليو 2015.منشورة بالجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليو 2015.
  21. [21] – د/ بشار عبد الهادي، مرجع سابق، ص 191.
  22. [22] – نصت المادة 13 من المرسوم الصادر بتاريخ 30 مارس 2023 بشأن تفويض السلطة والإمضاء على أنه لا يجوز للمفوض إليه أن يفوض كلا أو بعضا من السلط المفوضة إليه.
  23. [23] – د/ حسن عبد الفتاح، مرجع سابق، ص 127.
  24. [24] – انظر الدكتورة مليكة الصروخ، مرجع سابق، ص 79.
  25. [25] – كأن يتطلب النص المجيز للتفويض تسبيب قرار التفويض أو ضرورة نشره، فالتسبيب والنشر يدلان على أن إرادة المشرع قد أوجبت أن يكون قرار التفويض مكتوبا وليس شفويا. وإذا تطلب النص الآذن أن يكون التفويض كتابة وبصيغة معينة سلفا، تعين صدوره بهذه الصيغة.
  26. [26] – انظر الدكتور عمرو فؤاد بركات (التفويض في القانون العام دراسة مقارنة) ص 92 و93. والدكتور يوسف الثلب (التفويض الإداري بين الشريعة والقانون) ص 82 و83. والدكتور بشار عبد الهادي (التفويض في الاختصاص دراسة مقارنة) ص 156 و157. في حين يبدو أن الدكتور حسن عبد الفتاح يؤيد الرأي الذي يجيز التفويض الشفوي، انظر مؤلفه (التفويض في القانون الإداري وعلم الإدارة)، ص 129 و131، حيث يشير إلى أنه لا أهمية للكتابة في قرار التفويض بقدر أهميته صريحا لا ضمنيا.
  27. [27] – د/ فخري جاسم السلمان، التفويض نحو أسس وممارسات جديدة لما يجب أن يكون في الدول النامية، المجلة العربية للإدارة، المجلد 7، العدد 4، 1983، ص 10.
  28. [28] – C.E.17 Fève 1950 Meynier ; Rec.P.122. C.E.4 Juillet 1955 mourat ; Rec.P.387. C.E. 2 Juin 1948 ; Sociétés Sabarot ; Rec.P.28.
  29. [29] – د/ حسن عبد الفتاح، مرجع سابق، ص 128.
  30. [30] – د. عبد الله حداد، تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي، مطابع منشورات عكاظ 1999، ص 116.
  31. [31] – د/ مليكة الصروخ، مرجع سابق، ص 80.
  32. [32] – د/ عبد الهادي بشار، مرجع سابق، ص 194.
  33. [33] – د/ فخري جاسم السلمان، مرجع سابق، ص 11.
  34. [34] – د/ حسن عبد الفتاح، مرجع سابق، ص 142 و143.
  35. [35] –C.E.17 Fev 1950 Meynier ; Rec.P.112. C.E. 4 Juillet 1955 mourat ; Rec.P.387.
  36. [36] -C.E. 2 Juin 1948; Sociétés Sabarot ; Rec.P.28.
  37. [37] – أحكام محكمة القضاء الإداري مجموعة السنة الثانية، جلسة 21 يناير 1949، ص 249.
  38. [38] – انظر المادة 19 من مرسوم 30 مارس 2023 بشأن تفويض السلطة والإمضاء.
  39. [39] – يتعلق الأمر بالمناصب العليا التي يتم التداول بشأن التعيين فيها في كل من المجلس الوزاري والمجلس الحكومي.
  40. [40] – حكم الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، عدد 50 الصادر في 9 دجنبر 1966، مجلة قضاء المجلس الأعلى 1966-1970، الطبعة الأولى، يناير 1983، منشورات كتاب الدولة في الشؤون الإدارية، ص 49.
  41. [41] – قرار المجلس الأعلى رقم 5 بتاريخ 3 نونبر 1972، ملف مدني عدد 27774.
  42. [42] – تنص المادة 251 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجماعات الترابية على أن قرارات التفويض تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية. وهو نفس ما نصت عليه المادة 221 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والمادة 277 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
  43. [43] – انظر الدكتور عمرو فؤاد بركات، مرجع سابق، ص 95.
  44. [44] -انظر الدكتور عبد الهادي بشار، مرجع سابق، ص 157 انظر كذلك Délvolvé ; Op.Cit ; P.187.-
  45. [45] (الفاضل، فيصل بن منصور. (2018). الوسيط في قانون التحكيم السعودي (ط1). دار الكتاب الجامعي، ص25–40)؛ (خلك، عثمان مراد. (2019). مدى حصانة المحكم ومسؤوليته عن أخطائه: دراسة تحليلية في النظامين السعودي والفرنسي. مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 33 (80)، ص279–281).
  46. [46] (محمد، عبد الستار عبدالوهاب. (2022). تأملات في المسؤولية المدنية للمحكم في القانون المصري والنظام السعودي. مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، 37(2)، ص1196–1199)؛ (مريجه، خديجة، وتكاري، هيفاء رشيدة. (2022). إرساء المسؤولية المدنية للمحكم في الخصومة التحكيمية: بين إشكالات التكييف وحتمية الحد من الأخطاء التحكيمية. المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، 6 (1)، ص 571–572).
  47. [47] المملكة العربية السعودية، نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) بتاريخ 24/5/1433هـ.
  48. [48] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) بتاريخ 29/11/1444هـ.
  49. [49] المملكة العربية السعودية، منصة استطلاع، مشروع نظام التحكيم، المادة (27). وانظر أيضًا من المشروع نفسه: المادة (22) في الإفصاح، والمادة (23) في الرد، والمادة (25) في العزل، والمادة (33) في المساواة بين الأطراف.
  50. [50] (خلك، عثمان مراد، مرجع سابق، ص277–338)؛ (محمد، عبد الستار عبدالوهاب، مرجع سابق، ص1192–1267)؛ (حفيظ، قطاف. (2021). المسؤولية المدنية للمحكم. مجلة العلوم الإنسانية، 32(1)، ص413–428)؛ (قرقش، رهام مسعود شكري. (2024). ماهية المسؤولية المدنية للمحكم. رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، ص3–8).
  51. [51] (العبابنة، علي يوسف. (2019). المسؤولية المدنية للمحكم، رسالة دكتوراه، جامعة العلوم الإسلامية العالمية)؛ (القدسي، محمد صباح. (2019). المسؤولية المدنية للمحكم في عقد التحكيم، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت).
  52. [52] (منديل، أسعد فاضل. (2011). أحكام عقد التحكيم وإجراءاته: دراسة مقارنة (ط1). منشورات زين الحقوقية).
  53. [53] المملكة العربية السعودية، نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) بتاريخ 24/5/1433هـ. المواد (8)، (14)، (16)، (19)، (50)، (51)، (55).
  54. [54] محمد عبد الستار عبدالوهاب محمد، مرجع سابق (2)، ص1192–1267.
  55. [55] (السنهوري، عبدالرزاق أحمد. (1998). الوسيط في شرح القانون المدني (ج1: مصادر الالتزام). دار النهضة العربية، ص 3–6)؛ (عوض، أحمد محمد. (2024). المسؤولية المدنية في النظام السعودي (ط3). الرياض: مكتبة المتنبي. ص35-38).
  56. [56] (المملكة العربية السعودية، اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (541) بتاريخ 26/8/1438هـ، المادة (7)؛ المملكة العربية السعودية، المرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 18/1/1443هـ؛ المملكة العربية السعودية، قرار مجلس الوزراء رقم (249) بتاريخ 7/4/1444هـ).
  57. [57] (يوسف، سحر عبد الستار إمام. (2006). المركز القانوني للمحكم. دار النهضة العربية؛ هيجان، عبدالرحمن. (2017). الإطار القانوني لكفاءة المحكم. مكتبة القانون والاقتصاد، ص79–82).
  58. [58] (المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) بتاريخ 29/11/1444هـ، المواد (136)، (137)، (139)، (143).
  59. [59] ) العجلة، محمد حسن. (2018). مسؤولية المحكم. منشورات الحلبي الحقوقية، ص18).
  60. [60] (العرعاري، عبدالقادر. (2022). مصادر الالتزامات: الكتاب الثاني – المسؤولية المدنية (ط9). دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع(.
  61. [61] ) محمد، عبد الستار عبدالوهاب. تأملات في المسؤولية المدنية للمحكم، مرجع سابق، ص1192–1267؛ قرقش، رهام مسعود شكري. ماهية المسؤولية المدنية للمحكم، مرجع سابق، ص2–8.(
  62. [62] (الخالدي، إيناس. (2016). التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات، دار الثقافة)؛ )الغنام، طارق فهمي. (2016). دور المحكم في نظام التحكيم السعودي. مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، ص 17–19).
  63. [63] (يوسف، سحر. المركز القانوني للمحكم، مرجع سابق)؛ (هيجان، عبدالرحمن. الإطار القانوني لكفاءة المحكم، مرجع سابق، ص79-80)
  64. [64] (خلك، مراد عثمان، مرجع سابق، ص277–338شرف الدين، الطيب عبدالله.(2016). مسؤولية المحكم والجزاءات المترتبة عليه. مجلة العدل، وزارة العدل، س18، ع46، ص87–112).
  65. [65] (العكلة، مسؤولية المحكم، مرجع سابق. ص27)؛ (القدسي، المسؤولية المدنية للمحكم في عقد التحكيم، مرجع سابق. ص34-39).
  66. [66] (العبابنة، علي يوسف عوض. مرجع سابق، ص6).
  67. [67] (حفيظ، محمد. المسؤولية المدنية للمحكم، مرجع سابق، ص 413–428)؛ مريجه، خديجة، وتكاري، هيفاء رشيدة. إرساء المسؤولية المدنية للمحكم في الخصومة التحكيمية، مرجع سابق، ص 175–205)
  68. [68] (المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ، المواد (136)، (137)، (139)، (143))؛ (عوض، أحمد محمد عواد، المسؤولية المدنية في النظام السعودي، مرجع سابق، ص 57-63).
  69. [69] (السنهوري، عبدالرزاق أحمد. الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق. ص600-680)؛ (محمد، عبد الستار عبدالوهاب. تأملات في المسؤولية المدنية للمحكم، مرجع سابق، ص 1192–1267).
  70. [70] (العبابنة، المسؤولية المدنية للمحكم، مرجع سابق. ص39)؛ (القدسي، المسؤولية المدنية للمحكم في عقد التحكيم، مرجع سابق).
  71. [71] (مرقص، سليمان. (1992). الوافي في شرح القانون المدني (ج1، ط5). القاهرة: [د.ن.]؛ العرعاري، عبدالقادر. مصادر الالتزامات: الكتاب الثاني – المسؤولية المدنية، مرجع سابق. ص30).
  72. [72] (محمد، محمد عبد الستار عبدالوهاب. تأملات في المسؤولية المدنية للمحكم، مرجع سابق، ص 1192–1267)؛ (مريجه، خديجة، وتكاري، هيفاء رشيدة. إرساء المسؤولية المدنية للمحكم في الخصومة التحكيمية، مرجع سابق، ص 175–205.(
  73. [73] (المملكة العربية السعودية، نظام التحكيم، الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ، المواد (50–53)
  74. [74] (القرشي، زياد أحمد حميد. (2014). حالات بطلان حكم التحكيم المتعلقة باتفاق التحكيم: دراسة تحليلية مقارنة بين نظام التحكيم السعودي وقانون التحكيم الإنجليزي. مجلة الحقوق، جامعة البحرين – كلية الحقوق، 11(1)، ص333–386؛ محمد، محمد عبد الستار عبدالوهاب. تأملات في المسؤولية المدنية للمحكم، مرجع سابق. ص1192–1267).
  75. [75] (المملكة العربية السعودية، نظام التحكيم، الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ، المادة (50)؛ (منديل، أحكام عقد التحكيم وإجراءاته، مرجع سابق. ص149.(
  76. [76] (مدى حصانة المحكم ومسؤوليته عن أخطائه، مرجع سابق، ص277–338؛ شرف الدين، مسؤولية المحكم والجزاءات المترتبة عليه، مرجع سابق، ص87–112.(
  77. [77] (الغنام، دور المحكم في النظام السعودي، مرجع سابق؛ الفاضل، الوسيط في قانون التحكيم السعودي، مرجع سابق. ص15).
  78. [78] (مدى حصانة المحكم ومسؤوليته عن أخطائه، مرجع سابق، ص277–338)؛ (العكلة، مسؤولية المحكم، مرجع سابق. ص27.(
  79. [79] (المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد (136–137)؛ مرقص، سليمان، الوافي في شرح القانون المدني، ج1، مرجع سابق. ص569-570).
  80. [80] (منديل، أحكام عقد التحكيم وإجراءاته، مرجع سابق. ص149)؛ (العكلة، مسؤولية المحكم، مرجع سابق.ص36).
  81. [81] (مريجه، خديجة، وتكاري، هيفاء رشيدة، إرساء المسؤولية المدنية للمحكم في الخصومة التحكيمية، مرجع سابق، ص175–205؛ قرقش، ماهية المسؤولية المدنية للمحكم، مرجع سابق. ص23-24).
  82. [82] (المملكة العربية السعودية، نظام التحكيم، الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ، المادة (8) ).
  83. [83] (الفاضل، الوسيط في قانون التحكيم السعودي، مرجع سابق)؛ (الخالدي، التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات، مرجع سابق).
  84. [84] (المملكة العربية السعودية، نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/8/1441هـ، المادة (16).
  85. [85] (مدى حصانة المحكم ومسؤوليته عن أخطائه، مرجع سابق، ص277–338؛ محمد عبد الستار عبدالوهاب محمد، تأملات في المسؤولية المدنية للمحكم، مرجع سابق، ص1192–1267).
  86. [86] (المملكة العربية السعودية، منصة استطلاع، مشروع نظام التحكيم، المادة (27) ).
  87. [87] (العكلة، مسؤولية المحكم، مرجع سابق. ص27)؛ (شرف الدين، مسؤولية المحكم والجزاءات المترتبة عليه، مرجع سابق، ص87–112.(
  88. [88] (خلك، عثمان مراد. مدى حصانة المحكم ومسؤوليته عن أخطائه، مرجع سابق، ص277–338؛ حفيظ، المسؤولية المدنية للمحكم، مرجع سابق، ص413–428)
  89. [89] Arbitration Act 1996 (UK), s. 29) )
  90. [90] ( Explanatory Notes to the Arbitration Act 2025 (UK), paras 18–24; Arbitration Act 1996 (UK), s. 29, as supplemented by the Arbitration Act 2025 (UK)).
  91. [91] (الفاضل، الوسيط في قانون التحكيم السعودي، مرجع سابق)؛ (الغنام، دور المحكم في النظام السعودي، مرجع سابق، ص293–294.(
  92. [92] (خلك، عثمان مراد. مدى حصانة المحكم ومسؤوليته عن أخطائه، مرجع سابق، ص277–338؛ المملكة العربية السعودية، منصة استطلاع، مشروع نظام التحكيم، المواد (22)، (25)، (27)، (33)، (53)).
  93. [93] (المملكة العربية السعودية، نظام التحكيم، المادة (50)؛ نظام المعاملات المدنية، المواد (136)، (137)، (139)، (143).).
  94. [94] ) المملكة العربية السعودية، نظام التحكيم، المواد (8)، (14)، (16)، (19)، (50)، (51)، (55)؛ المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد (136)، (137)، (139)، (143).).
  95. [95] (المملكة العربية السعودية، اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (541) بتاريخ 26/8/1438هـ، المادة (7)؛ المملكة العربية السعودية، المرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 18/1/1443هـ؛ المملكة العربية السعودية، قرار مجلس الوزراء رقم (249) بتاريخ 7/4/1444هـ).
  96. [96] (في التمييز العام بين المسؤولية العقدية والتقصيرية، يُنظر: السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص656 ومابعدها)؛ (العرعاري، مصادر الالتزامات، مرجع سابق).
  97. [97] ) المملكة العربية السعودية، نظام التحكيم، المادة (50)؛ (مرقص، سليمان، الوافي في شرح القانون المدني، ج1، مرجع سابق)؛ (عوض، المسؤولية المدنية في النظام السعودي، مرجع سابق).
  98. [98] المملكة العربية السعودية، منصة استطلاع، مشروع نظام التحكيم، المادة (27).
  99. [99] (العكلة، مسؤولية المحكم، مرجع سابق. ص 25-26)؛ (الفاضل، الوسيط في قانون التحكيم السعودي، مرجع سابق)؛ (خلك، عثمان مراد. مدى حصانة المحكم ومسؤوليته عن أخطائه، مرجع سابق، ص277–338).
  100. [100] الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون 2020-007 المتعلق بحامية المستهلك الموريتاني
  101. [101] أ. أبو عبيدة عباسي – مفهوم المستهلك على ضوء العمل التمهيدي لمشروع حماية المستحلك – المجلة المغربية للاقتصاد و القانون المقارن ، العدد 37 سنة 2002 ، ص 175
  102. [102] بحث منشور على موقع الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية و الاستراتيجية ، بتاريخ 31- 07 – 2020
  103. [103] اندرو ميشيل يوسف حفيري ، مفهوم المستهلك بين التشريع و الفقه و القضاء ، المجلة القانونية ، العدد 3 ، 2024 ، ص3
  104. [104] د. زوزو هدى، آليات حماية المستهلك من مخاطر التعاقد الإلكتروني في التشريع الجزائري، مجلة الحقوق والحريات ب جامعة محمد خيضر – بسكرة،2017، صـ 318.
  105. [105] ياملكي، أكرم: القانون التجاري دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، الأردن: دار الثقافة للنشـر والتوزيـع. 1998 .2 ص121 .
  106. [106] الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون 2020-007 المتعلق بحامية المستهلك الموريتاني
  107. [107] بوشتة زياني: الحماية القضائية من الشروط التعسفية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال كلية الحقوق وجدة، أكتوبر 2000ص46
  108. [108] قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017
  109. [109] اندرو ميشيل يوسف حفيري ، مفهوم المستهلك بين التشريع و الفقه و القضاء – مرجع سابق – ، ص5
  110. [110] قانون رقم 007\2020 يتعلق بحماية المستهلك، الصادر بتاريخ 4 يونيو 2020، الجريدة الرسمية، عدد 1465، ص 264
  111. [111] تعد مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك (المعتمدة عام 1985 والمراجعة في 2015) الإطار الدولي الأهم، حيث توفر دليلاً للدول لصياغة قوانينها لحماية الحقوق الأساسية (الأمان، المعلومات، الاختيار). بالإضافة إلى ذلك، تلعب اتفاقية فيينا لعام 1980 واتفاقيات الاتحاد الأوروبي دوراً حيوياً في تنظيم العقود وحماية المستهلكين دولياً
  112. [112] قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017
  113. [113] أة، أبرار السيد، ضمانات حماية المستهلك في القانون الأردني، موضوع منشور على الرابط التالي: https://jordan-lawyer.com/2022/09/14/
  114. [114] أستاذة، أبرار السيد، ضمانات حماية المستهلك في القانون الأردني، مرجع سابق –
  115. [115] ظهير شريف رقم 1.11.03 صادر في 14 من ربيع الأول 1432 ( 18 فبراير 2011) بتنفيذ القانون رقم 08- 31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
  116. [116] د. محمد عبد الرحمن أحمدو ، الاختصاصات المدنية للنيابة العامة في التشريع الموريتاني ، مجلة المعرفة ، العدد الجادي عشر ، 2023 ، ص 3
  117. [117] بي أحمدو أحمد مولود، تحريك الدعوي العمومية من طرف النيابة العامة في التشريع الموريتاني و المقارن، مجلة الباجث للدراسات و الأبحاث العلمية ، العدد السابع و الثمانون ، 2026 ، ص 6
  118. [118] د. محمد عبد الرحمن أحمدو ، الاختصاصات المدنية للنيابة العامة في التشريع الموريتاني – مرجع سابق – ص 15
  119. [119] الطباطيبي صالح، عقود الإذعان بين التنظيم التشريعي والعمل القضائي. “دراسة في التشريع الفلسطيني”، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية، العدد الأول، 2025، ص 7
  120. [120] عبداالله ذيب عبداالله محمود، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني دراسة مقارنة، قدمت هذه الأطروحة استكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير فـي القـانون الخاص بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 2009، صـ 27.
  121. [121] أستاذة، أبرار السيد، ضمانات حماية المستهلك في القانون الأردني، مرجع سابق – ص15
  122. [122] أستاذة، أبرار السيد، ضمانات حماية المستهلك في القانون الأردني، مرجع سابق – 17
  123. [123] الامر القانوني رقم 83-163 بتاريخ 09 يوليو 1983 المعدل، المتضمن القانون الجنائي الموريتاني
  124. [124] فاطمة عمر علي السامرائي، الحماية الجزائية للمستهلك من جرائم الغش في المعاملات التجارية، قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، 2022، صـ53.
  125. [125] فاطمة عمر علي السامرائي، الحماية الجزائية للمستهلك من جرائم الغش في المعاملات التجارية، مرجع سابق – ص 55
  126. [126] د. محمد عبد الرحمن أحمدو ، الاختصاصات المدنية للنيابة العامة في التشريع الموريتاني – مرجع سابق – ص 17
  127. [127] الجندي، حسن أحمد، شرح قانون قمع التدليس والغش، ط2، القاهرة، دار النهضة العربية،1996، صـ 148 .
  128. [128] فاطمة عمر علي السامرائي، الحماية الجزائية للمستهلك من جرائم الغش في المعاملات التجارية، مرجع سابق، صـ61.
  129. [129] القانون 13.83 المتعلق بزجر الغش في البضائع
  130. [130] تعتبر مديرية المنافسة وحماية المستهلك وقمع الغش، إحدى أهم المديريات في القطاع نظرا لعلاقة عملها المباشرة بحياة المواطنين، ونظرا لحساسية الأدوار التي تلعبها، والتي تتقاطع مع اختصاصات جهات متعددة؛ صحية، واقتصادية، واجتماعية. وتقوم المديرية بالتنسيق مع المصالح المعنية في القطاع، بإعداد وتنفيذ ومتابعة سياسة الحكومة في مجالات المنافسة وحماية المستهلك وقمع الغش.
  131. [131] المادة 79 من قانون حماية المستهلك
  132. [132] الحماية الجنائية للمستهلك في إطار القانون المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع، بحث منشور على : https://www.hespress.com ، تاريخ الزيارة 29/04/2026 ، الساعة 02:08
  133. [133] – 1الأمر القانوني رقم 89\126 الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 1989، المتضمن لقانون الالتزامات والعقود الموريتاني، والمنشور في الجريدة الرسمية لسنة 31 في العدد 739 بتاريخ 25 أكتوبر 1989، والمعدل بالقانون رقم 2001\31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001، والمنشور بالجريدة الرسمية لسنة43، في العدد 995 المؤرخ ب 30 مارس 2001
  134. [134] – عبد السلام أحمد فيغو، نظرية الالتزام في القانون المغربي، ج2، مصادر الالتزام (العقد، الإرادة المنفردة، الاثراء بلا سبب، ط1، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع- الرباط المملكة المغربية، 2022، ص:77
  135. [135] – هشام المراكشي، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، ج1، العقد، ط1، مطبعة الامينة – الرباط المملكة المغربية، 2023، ص: 44 وبتصرف
  136. [136] – هشام المراكشي، م س ذ، ص: 44
  137. [137] – هشام المراكشي، م س ذ، ص: 44-45
  138. [138] – نفس المرجع: ص: 45
  139. [139] – عبد الحق صافي، الوجيز في القانون المدني، ج1، المصادر الارادية للالتزام، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء المملكة المغربية،2016، ص:35
  140. [140] – هشام المراكشي، م س ذ، ص: 45- مامون الكزبري، نظرية الالتزام في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، م1،مصادر الالتزام، ط.2، د.د.ن، د.ب.ن، 1974، ص: 52
  141. [141] – أحمدو عبد الدائم، النظرية العامة للالتزامات وفقا لقانون الالتزامات والعقود الموريتاني، مصادر الالتزام، ط1، د دن، موريتانيا، د ت ط، ص:51
  142. [142] – عبد الحق صافي، م س ذ، ص: 36- عبد الرحمن الشرقاوي، القانون المدني دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزامات في ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي، مصادر الالتزام، ج1، التصرف القانوني، ط6، مطبعة المعارف الجديدة – الرباط – المملكة المغربية، 2019، ص:47
  143. [143] – عبد الكريم يوسف عبد الحق القاضي، اختلاف التعبير عن الإرادة وأثره على تكوين العقد وصحته، مجلة الحقوق، ع3، 2012 ص: 438
  144. [144] – عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص: 48
  145. [145] عبد الكريم يوسف عبد الحق القاضي، م س ذ، ص:440- حشمت أبو استيت، نظرية الالتزام في القانون المدني الجديد، الكتاب الأول، مصادر الالتزام د2ن مطبعة مصر، مصر، 1954، ص: 85-87
  146. [146] – للتعمق انظر: نفس المرجع ونفس الصفحة
  147. [147] مأمون الكزبري، م س ذ، ف32، ص:54
  148. [148] محمد الزين، نظرية الالتزامات: العقد، ط2، د د ن، تونس، 1997، ص: 109
  149. [149] – عبد الحق صافي، م س ذ، ص: 36
  150. [150] – عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص: 92
  151. [151] نفس المرجع ونفس الصفحة
  152. [152] – عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص: 93-94
  153. [153] – انظر ما كتبناه بخصوص التعبير الضمني عن الارادة
  154. [154] – انظر ما كتبناه بخصوص التعبير الصريح عن الارادة
  155. [155] عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص: 94
  156. [156] – نفس المرجع ونفس الصفحة
  157. [157] نفس المرجع، ص: 95-96
  158. [158] – باستثناء التعاقد عن طريق الهاتف الذي ساوى بينه وبين التعاقد بين حاضرين في الحكم.
  159. [159] – صافي عبد الحق، م س ذ، ص:37
  160. [160] – نفس المرجع ونفس الصفحة
  161. [161] – أحمدو عبد الدائم، م س ذن، ص:63-64
  162. [162] – صافي عبد الحق، م س ذ، ص: 38
  163. [163] – لقد أورد الفقه مجموعة من التعاريف للقبول، يمكن أن نورد بعضها:”التعبير الصادر من الشخص الموجه إليه الايجاب كدلالة على أنه راغب بشكل جدي في العرض المقدم إليه من قبل الموجب شريطة أن يكون هذا القبول مطابقا للإيجاب مطابقة تامة”عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص:99″القبول هو التعبير الجدي عن إرادة العاقد الذي وجه غليه الايجاب والمتضمن الموافقة التامة على ذلك الايجاب”مأمون الكزبري، م س ذ، ص: 58
  164. [164] – عبد القادر العرعاري، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المغربي، ج1، مصادر الالتزام، مطبعة فصالة- المملكة المغربية، د ت ط، ص:65
  165. [165] – عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الأول، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، د ط، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان، 1998، ص: 229
  166. [166] – عبد الحق صافي، م س ذ، ص: 41عرفه أيضا البعض بأنه «المجلس الذي يكون بين طرفي التعاقد فيه حضور زماني متعاصر لحظة تبادل الايجاب والقبول، يحث يسمع كل واحد منهما الآخر، ويتبادل معه الايجاب والقبول بطريقة مباشرة من حيث الزمان، سواء اتحد مكانهما أم يتحد، وسواء رأى كل واحد منهما الآخر أو لم يره إلا إذا كان التعاقد بالإشارة فتشترط الرأية” سليمان باها، ياسر عبد الجميد جاد الله، مجلس العقد بين الحقيقة والحكمية تطبيقا على العقود الالكترونية – دراسة فقهية تطبيقية، مجلة البحوث والدراسات الشرعية، ع124، جماده الأخير 1442، ص:172-173
  167. [167] – عبد القادر العرعاري، النظرية العامة للالتزامات في القانون المندي المغربي، ج1ن مصادر الالتزامات، الكتاب الأول نظرية العقد في مبادئها القانونية ومظاهرها التطبيقية -راسة مقارنة بالفقه الإسلامي، د د ن، المملكة المغربية، د ت ط، ص: 69
  168. [168] جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مجلس العقد في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، د ط، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية – مصر، 2001، ص:91
  169. [169] – وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج4، د ط، دار الفكر، دمشق، 1996، ص: 107
  170. [170] – المجلس العقدي الذي يتم فيه التعاقد بين غائبين هو مجلس عقدي حكمي، ويعرف بأنه ” المجلس العقدي الحكمي هو المجلس الذي يكون فيه التعاقد بين غائبين لا يجمعهما ماكان واحد ولا زمان متعاصر لحظة تبادل الايجاب والقبول”، انظر بهذا الخصوص: سليمان باه، ياسر عبد الحميد جادالله، م س ذ، ص:173
  171. [171] – عبد الحق صافي، م س ذ، ص: 44
  172. [172] – أنور سلطان، النظرية العامة للالتزامات، ج1، مصادر الالتزام، د ط، د د ن، القاهرة، 1962، ص: 156
  173. [173] -إسماعيل غانم، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، د ط، مكتبة عبد الله وهبة، مصر، 1966، ص: 123
  174. [174] -إدريس العلوي العبدلاوي، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام- نظرية العقد، ط1، مطبعة النجاح الجديدة-الدار البيضاء -المملكة المغربية، 1996ص: 225
  175. [175] – محمد شيلح ، سلطان الإرادة في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، أسسه ومظاهره في نظرية العقد، رسالة دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس بالرباط، المملكة المغربية، 1983، ص: 122
  176. [176] – سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني-الالتزامات، المجلد الأول، نظرية العقد والإرادة المنفردة، د4ن مطبعة مصر الجديدة، مصر، د ت ط، ص:195
  177. [177] -إسماعيل غانم، م س ذ، ص:123
  178. [178] -إدريس العلوي العبدلاوي، م س ذ، ص: 225
  179. [179] – جميلة لعماري، أبعاد الإرادة العقدية في التشريعين المغربي والمقارن، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – البيضاء، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، المملكة المغربية، السنة الجامعية،2001-2002 ص:72
  180. [180] – إدريس العلوي العبدلاوي، م س ذ، ص: 226
  181. [181] -إسماعيل غانم، م س ذ، ص:123
  182. [182] إدريس العلوي العبدلاوي، م س ذ، ص:226
  183. [183] – المختار أحمد العطا، النظرية العامة للالتزامات في ضوء القانون المغربي، ط2، مطبعة النجاح الجديدة – بالدار البيضاء، المملكة المغربية، 2018، ص: 134
  184. [184] – تُعدّ قرينة علم الموجب بالقبول قرينةً قضائية يملك القاضي سلطة الأخذ بها أو طرحها بحسب ما يترجح لديه من ظروف وملابسات الدعوى؛ فهي قرينة غير قاطعة، تقبل إثبات العكس بكافة وسائل الإثبات المقررة قانونًا. ومن ثمّ، يجوز للموجب الذي يتمسك بعدم علمه بالقبول، رغم ثبوت وصوله إليه، أن يقيم الدليل على ذلك. وعلى هذا الأساس، لا يُعدّ العقد منعقدًا بمجرد وصول القبول، ما لم يثبت تحقق علم الموجب به.
  185. [185] – إدريس العلوي العبدلاوي، م س ذ، ص:228
  186. [186] – كالتشريع الموريتاني، كما سنرى.
  187. [187] – كالمشرع المصري مثلا
  188. [188] – للتعمق في موضوع أهمية الزمان والمكان في العقد الحاصل بين غائبين، أنظر: عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص: 109-110، عبد الحق صافي، م س ذ، ص:44
  189. [189] كعبوش، الحواس. (2017). الفساد: قراءة نظرية في المفهوم والأبعاد. مجلة مدارات سياسية، مج1, ع1، ص ص 147 – 155.
  190. [190] القحطاني، عايض سعد سعيد آل مسعود، والخفاجي، محمد عبد المحسن كاظم. (2007). جريمة الاختلاس في قانون العقوبات القطري: دراسة مقارنة. المجلة القانونية والقضائية، س1, ع1، ص ص 125-130.
  191. [191] القحطاني وآخرون، مرجع سابق، ص ص 127-131.
  192. [192] البادي، محمد بن سعيد بن محمد. (2024). جرائم اختلاس المال العام: دراسة تحليلية مقارنة. مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والاقتصادية والعلوم الإنسانية والشرعية، ع71، ص ص 120- 123.
  193. [193] كعبوش، مرجع سابق ذكره، ص ص 146-148.
  194. [194] المغربي، محمد الفاتح محمود بشير. (2010). الفساد الإداري: أسبابه وآثاره وأهم أساليب مكافحته. المؤتمر السنوي العام: نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية ووزارة التنمية الإدارية، مصر ومنظمة الشفافية الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنظمة العربية لمكافحة الفساد، ص ص 245 – 255.
  195. [195] المغربي، مرجع سابق، ص ص 240-243.
  196. [196] سيف، يوسف علي عبد النور عبد الجبار، والوريكات، محمد عبد الله. (2020). النظام القانوني لجرائم الفساد في القانون القطري: دراسة مقارنة (رسالة ماجستير). جامعة عمان الأهلية، السلط، ص ص 90-112.
  197. [197] البادي، مرجع سابق ذكره، ص ص 121-125.
  198. [198] منظمة الشفافية الدولية. (2023). مؤشر مدركات الفساد لعام 2023. برلين: منظمة الشفافية الدولية.
  199. [199] جليلي، آيت اله، والزوبعي، سيف الدين حيدر علي. (2024). دور الرقابة الإدارية في عمليات الفساد الإداري. مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، مج17, ع58، ص ص 35-40..
  200. [200] عبد النظير، أيمن فتحي محمد. (2021). دور السلطات التشريعية في مكافحة الفساد الإداري. مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، مج63, ع1، ص ص 25-33.
  201. [201] جياد، عباس فاضل. (2019). الرقابة الداخلية ودورها في الحد من ظاهرة الفساد الإداري والمالي: دراسة تحليلية في الوحدات الحكومية. مجلة الاقتصادي الخليجي، ع41، ص ص 197 – 220.
  202. [202] عبد النظير، مرجع سابق، ص ص 27-30.
  203. [203] أمين، وليد إبراهيم محمد. (2018). دراسة تحليلية لدور أجهزة الرقابة العليا في تطوير نظم الرقابة الداخلية للحد من الفساد المالي بالوحدات الحكومية. المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، مج9, ع2، ص ص 125 – 132.
  204. [204] أمين، مرجع سابق، ص ص 127-130.
  205. [205] قطب، علاء الدين رجب. (2010). الإطار المؤسسي لمحاربة الفساد: دولة القانون والإدارة الرشيدة. ورشة عمل آليات تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للدولة وحماية المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري، القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ص ص 10 -20.
  206. [206] Perez, M. A. (2020). The Rise and Globalization of Negotiated Settlements: How an American Procedure, the Deferred Prosecution Agreement (DPA), Became a Transnational Key Tool to Fight Transnational Corporate Crimes. Journal of the Rule of Law and Anti-Corruption Center, Vol. 3, No. 1, PP. 8–17.
  207. [207] منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. (2021). تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الإدارة العامة. باريس: منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
  208. [208] مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية. (2024). مكافحة الفساد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: رؤى ومقارنات عالمية. الدوحة: مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية.
  209. [209] Parquet National Financier (PNF), Rapport annuel d’activité 2024–2025, Paris;Agence Française Anticorruption (AFA), Guide pratique de prévention de la corruption, 2025;Loi Sapin II, Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
  210. [210] رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية لسنة 2024، الرباط؛ظهير شريف رقم 1.17.45 صادر سنة 2017 يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسًا للنيابة العامة؛الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التقرير السنوي لسنة 2025.
  211. [211] قانون الإجراءات الجنائية القطري الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 وتعديلاته؛هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر، التقارير الرقابية وميثاق نزاهة الموظفين العموميين، 2024؛الموقع الرسمي للنيابة العامة القطرية، قسم نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
  212. [212] العبيدلي، خالد محمد الخميس. (2010). جهود دولة قطر في مجال مكافحة الفساد. المؤتمر السنوي العام: نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية ووزارة التنمية الإدارية، مصر ومنظمة الشفافية الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنظمة العربية لمكافحة الفساد، ص ص 108 – 112.
  213. [213] المادة 1 من القانون رقم (٩) لسنة 20٢٣ بشأن النيابة العامة.
  214. [214] المادة ١ من القانون رقم (٩) لسنة 20٢٣ بشأن النيابة العامة.
  215. [215] Mugellini et al., “Public sector reforms and their impact on the level of corruption,” Campbell Systematic Reviews, Vol. 17, No. 2, 2021.
  216. [216] أبو غليون، جمال صالح محمد. (2010). استراتيجيات الحد من ظاهرة الفساد الإداري. المؤتمر السنوي العام: نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية ووزارة التنمية الإدارية، مصر ومنظمة الشفافية الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنظمة العربية لمكافحة الفساد، ص ص 175- 185.
  217. [217] بكار، جمال. (2023). دور هياكل الحوكمة ومكافحة الفساد في شركات المساهمة العامة المملوكة للخواص وفقا للقانون القطري. المجلة الدولية للقانون، مج12, ع1، ص ص 215-220.
  218. [218] الناصر وآخرون، مرجع سابق، ص ص432-435.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى