اهم الضمانات التي جاء بها قانون 21.18 فيما يتعلق بالرهون المنصبة على المنقولات والدعاوى المرتبطة بشأنها. – أيمن البكباشي
اهم الضمانات التي جاء بها قانون 21.18 فيما يتعلق بالرهون المنصبة على المنقولات والدعاوى المرتبطة بشأنها.
أيمن البكباشي
طالب باحث بسلك ماستر إدارة الشؤون القانونية للمقاولة بجامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا.
مقدمة:
تلعب التأمينات دورا مهما بالنسبة لجميع الالتزامات مهما كان مصدر الالتزام أو الفعل الضار أو الفعل النافع أو القانون وعليه فأموال المدين كلها ضامنة للوفاء بالديون دون تمييز بين الدائنين لما من دور فعال في تشجيع الائتمان، وتنشيط عمليات الاقتراض، فحاجة الانسان الى المزيد من الضمان لحفظ أمواله التي عند شخص أخر، كان قد اقترض منه مالا أو وفر له سيولة للتسريع بأعماله فيكون له بمثابة الضمان، لكن كثيرا ما يتماطل المدين في الوفاء بالدين وعليه فالقانون وفر حماية كاملة في حالة إعسار المدين. فالتأمينات العينية تقوم على تخصيص مال معين أو أموال معينة لضمان الوفاء بالدين، لذا فهي تزرع الثقة في نفسية الدائن المرتهن وتجعله أكثر اطمئنانا للمدين الراهن بانه سيسترد ماله من الدائن، وقد اعطى المشرع للطرفين الدائن والمدين في تحيد الأجل الذي يمكن للمدين الوفاء بالدين. وإن مع سرعة الحياة والتطورات الحاصلة على مستوى التعاملات ما بين الأشخاص فإن القانون سهل من طرق تنفيذ الالتزامات ووفر لطرفي العقد حماية خاصة لحقوقهم.
ويعد الرهن الحيازي للمنقول عقد يضع بمقتضاه الراهن منقولا في حيازة الدائن أو حيازة من اتفق عليه المتعاقدان، تأمينا لالتزام عليه أو على غيره، ويخول للدائن حق حبس المنقول حتى وفاء الالتزام بتمامه، وفي حالة عدم الوفاء حق بيعه واستيفاء الدين من الثمن بالأفضلية على سائر الدائنين فضلا على إمكانية تملكه. وقد نظم المشرع المغربي الرهن الحيازي للمنقول بصفة عامة بموجب الباب الثاني من القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون الالتزامات والعقود، كما نظم كذلك الرهن الحيازي التجاري للمنقول بموجب الفصل الأول من الباب الأول من مدونة التجارة، و تتجلى أهم الضمانات التي جاء بها قانون القانون رقم 21.18 في تعزيز الامن التعاقدي للأطراف من خلال مجموعة من القواعد، لاسيما إمكانية الاتفاق على ضمان جميع الديون الحالية والمستقبلية، سواء كان مبلغها ثابتا أو متغيرا أو لضمان التزام احتمالي أو موقوف على شرط؛ وإمكانية اقتصار الأطراف في وصف المال المرهون على تحديد المواصفات العامة وبالقدر الذي يمكن حسب طبيعة المال من التعرف عليه، وإمكانية اتفاق الأطراف على استبدال المال المرهون ورفع اليد كليا أو جزئيا لضمان مرونة أكبر في تدبير الضمانات وإمكانية الاتفاق على أن يكون الرهن بدون حيازة محل وعد بالرهن يجوز تقييده في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.
تظهر أهمية الموضوع في كون الرهن الحيازي الوارد على المنقول المادي أصبح يلعب دور بارزا في مجال تعزيز الضمانات التعاقدية وتقوية الثقة لدى الدائن لمنح الائتمان خصوصا وان اغلب المدينين لا يتوفرون على عقارات لتكون محل رهن رسمي، من هذا المنطلق نتساءل عما إدا:
قد نجح المشرع المغربي في تفعيل مقتضيات قانون 21.18 ليشكل الحماية القانونية للديون المرهونة؟
وعليه لمحاولة الإجابة عن هاته الإشكالية سنحاول ملامسة هذا الموضوع من خلال اعتماد التصميم التالي:
المطلب الأول: الضمانات التي جاء بها قانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة لتعزيز حماية الدائنين.
المطلب الثاني: الدعاوى المرتبطة برهن المنقولات.
المطلب الأول: الضمانات التي جاء بها قانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة لتعزيز حماية الدائنين.
إن من بين أهم الضمانات التي جاء بها قانون 21.18 حماية للدائنين تتجلى في إحداث نظام تمثيلية دوي الضمانات المنقولة وقد منح لهم مهام واسعة في هذا المجال تتجلى أن يعمل باسم الدائنين ولمصلحتهم في انشاء وتحقيق جميع العمليات المرتبطة بها وهذا ما سنقف عليه من خلال بيان التنظيم التشريعي لعقد وكالة الضمانات (الفقرة الأولى) ثم اليات السجل الوطني للضمانات المنقولة لحماية حقوق الدائنين (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: التنظيم التشريعي لعقد وكالة الضمانات.
يعد وكيل الضمانات كل شخص ذاتي أو اعتباري يعمل باسم الدائنين ولحسابهم، بصفته وكيلا عنهم وذلك لاتخاذ التدابير المتعلقة بإنشاء الضمانات لصالحهم وتقيدها وإدارتها والاحتجاج بها في مواجهة الغير أو تحقيقها أو القيام بجميع العمليات المرتبطة بها [1]، كما أن المشرع المغربي أحال لوكالة الضمانات تنظيما خاصا في قانون الالتزامات والعقود حيث عرفها انها عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه ويسوغ إعطاء الوكالة أيضا لمصلحة الموكل والوكيل، أو لمصلحة الموكل والغير، ولمصلحة الغير وحده[2]و يقصد بالوكالة حلول إرادة الوكيل محل إرادة الأصيل في إنشاء تصرف قانوني تنسحب آثاره إلى شخص الأصيل أو الموكل لا إلى الوكيل وفي هذا الصدد ذهب بعض الفقه إلى أن الوكالة هي إجراء بمقتضاه يتم إبرام عقد من قبل شخص أخر ولكن لحساب هذا الأخير أي أن الوكالة تفرض وجود شخص يسمى الموكل الذي يستفيد من هذا العقد أو يتحمل الالتزامات التي يتضمنها، كما تفرض في شخص يسمى الموكل الذي يتصرف باسمه لحساب الموكل. وتقوم الوكالة بدور مهم سواء في الحياة المدنية أو التجارية، ذلك أنه عن طريق هذه الآلية يتمكن الكثير من الأشخاص غير القادرين على إبرام التصرفات القانونية.
كما يشترط لصحة عقد الوكالة توفر بالضرورة الأركان العامة للعقد هي الأهلية والرضا والمحل والسبب، إضافة الى شروط خاصة أخرى:
-ضرورة حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل.
ولن يتحقق هذا الحلول إلا بالاتفاق صراحة أو ضمنا على الترخيص بالتوكيل لا فرق في ذلك بين أن تكون الوكالة عامة يكون فيها للنائب مطلق الحرية في التصرف بشرط التقيد بتعليمات الأصيل أو أن تكون الوكالة خاصة محددة في نطاق محدد كأن تنحصر في بيع شيء معين بذاته وصفاته وحلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل هو الذي يميز في الواقع بين النائب القانوني والرسول[3]، الا أنه بالرجوع الى مقتضيات قانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة نستشف أنه تم التقليص من دائرة اختصاص الوكيل حيث يقتصر دوره على التحقيق أو إنشاء أو القيام بإجراءات التقييد وفي هذا الإطار فإن الوكيل يظهر كما أنه طرف مستقل حيث إنه يتعاقد باسمه لكن لحساب موكليه[4].
-ضرورة تقييد الوكيل بتعليمات الأصيل.
سواء كانت الوكالة عامة أو خاصة فانه يتعين على الوكيل أن يتقيد بتعليمات التي سطرها له الموكل مسبقا وإذا حصل وأن تجاوز الوكيل حدود وكالته فان الموكل لا يلتزم بذلك[5]. إلا أنه بالرجوع إلى مستجدات القانون الجديد 21.18 الذي نجده ينص في المادة 21 منه على أنه استنادا من المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 894. من قانون الالتزامات والعقود يجوز لوكيل الضمانات دون إذن صريح من الموكل – التقاضي باسم الدائنين؛ – إنشاء محل الرهن بدون حيازة بعد انقضائه – التشطيب على الرهن بدون حيازة بعد انقضائه. وحتى لا يكون هناك نوع من الخلط والارتباط نص المشرع على انه لا يجوز للدائنين الموكلين ممارسة هذه الصلاحيات وكيل الضمانات التي وكل للقيام بها باسمهم[6]وبالتالي فقد خول المشرع لهذا الجهاز إمكانية تمثيل الدائنين أمام الغير والقضاء من أجل الدفاع عن مصالحهم وإثبات حقوقهم وهو ملزم في هذا الإطاربإحترام والتقيد بالتعليمات والشروط المدرجة في عقد الوكالة وتجذر الإشارة أن يمكن أثناء إحدى هذه الصلاحيات المشار إليها بموجب العقد الذي يعين بموجبه وكيل الضمانات[7].
-ضرورة بيان النائب لهويته القانونية كوكيل.
فالنائب القانوني يتوجب عليه أن يتصرف باسم الأصيل ولحسابه الخاص، ولكي يتحقق ذلك فإنه يتعين على النائب أن يبرز هويته القانونية كوكيل حتى يكون الطرف الآخر على بينة واختيار من أمره، وفي حالة ما إذا أغفل الوكيل هذا الإجراء بان تعاقد باسمه الشخصي دون ذكر للموكل فان العقد يعتبر ملزما له كما لو كان التصرف لحسابه بحيث تبقى آثار النيابة منحصرة في العلاقة بين الوكيل والموكل أما الغير فلا تربطه أية علاقة قانونية بالأصيل[8] كما يقتضي إلزام مجموعة من البيانات تحت طائلة البطلان وهي كالتالي: تسميته الوكيل بصفته وكيل للضمانات؛ هوية وكيل الضمانات وعند الاقتضاء موطنه؛ – هوية الدائن أو الدائنين في تاريخ تعيين وكيل الضمانات؛ – مدة مهمة الوكيل ونطاق صلاحيته؛ – تحديد الدين أو الديون المضمونة وعند الاقتضاء المبلغ الأقصى لأهل الدين أو العناصر المحددة له[9].
الفقرة الثانية: اليات السجل الوطني للضمانات المنقولة لحماية حقوق الدائنين.
قد ثم إحداث سجل إلكتروني للضمانات المنقولة يعهد بتدبيره إلى الإدارة إلا أن مصطلح الإدارة الوارد في هذا القانون جاء فضفاضا لأنه لم يحدد بدقة الإدارة المعنية بتدبير هذا السجل وكجواب لهذه النقطة سنجده لا محال في النص التنظيمي الخاص بهذا القانون و بالتمحيص دقيق في مقتضيات النصوص التنظيمية استنتجنا أن المقصود بالإدارة هي السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والذي فوض إليها أمر إعداد منصة إلكترونية لإيواء هذا السجل ووضعه رهن إشارة الجميع، كما أن هذه الأخيرة تقدم خدماتها بصفة مستمرة وبدون انقطاع طيلة أيام الأسبوع[10] كما من بين أهم الضمانات التي جاء بها السجل الإلكتروني خاصة تتجلى في تنظيم الأمور المتعلقة بالعمليات المرتبطة بالأموال المرهونة وإشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة ، ولعل أهم ما يمكن الإشارة إليه في هذا الصدد إلى أن المشرع وسع من دائرة الأشخاص المخول لهم الحق في طلب التقييد مقارنة بمن يلزمهم العمل على تشطيبه بحث جعل إمكانية طلب التقييد بمبادرة من الراهن أو الدائن المرتهن [11].
- مميزات السجل الوطني الالكتروني.
-يخول الدائنين المحتملين بوجودها عن طريق اشهار الضمانات المنقولة.
-بيان مركز الدائنين استنادا الى تاريخ ومكان اجراء التقييد.
-تحميل الطرف الذي يقوم بعملية التقييد المسؤولية القانونية مدنية وجنائية عن حصة البيانات المدلى بها ومنح الإدارة إمكانية إدخال أي تقييد تعديلي أو تشطيب بناء على حكم قضائي.
ب- الأشخاص المعنيون بالقيد الوارد عليه.
لقد عمل المشرع المغربي من خلال قانون الضمانات المنقولة على إضفاء عملية إشهار الضمانة عن طريق تقييد العقار في السجل الوطني بمبادرة من الراهن او الدائن المرتهن أو من وكيل الضمانات [12] أو بمقتضى أي شخص تم منحه الرهن بمقتضى المادة 24 وهم الأشخاص أو الهيئات الخاضعون لقانون أجنبي، حيث خول لهم المشرع على غرار الأشخاص المنصوص عليهم في إطار المادة 14 الحق في إنشاء أي ضمانة من الضمانات المنقولة وتقيدها والاحتجاج بها وتحقيقها عند الاقتضاء [13] وقد يطرح إشكال مرتبط بتكلفة التسجيل أو التقييد بسجل وطني، فقد أكد وزير الاقتصاد والمالية في تغيير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية أن التقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة يكون اختياريا ومجانيا وتحت مسؤولية المصرح، كما سيتم توفيره باللغتين الإسبانية والإنجليزية[14] كما يمكن أن يتم هذا التقييد أيضا وكذا التقييدات اللاحقة والتشطيبات من السجل الوطني لفائدة الأشخاص المشار إليهم أعلاه من قبل. – الموثقين والعدول والمحامين والخبراء والمحاسب والمحاسبين المعتمدين. – الأشخاص الذين يتوفرون على وكالة خاصة من أجل القيام بالإجراء المذكور. وفي إطار الحديث عن هذا السجل السجل الوطني الإلكتروني – نرى أنه لا بد من الحديث عن حجية التقييدات المضمنة به ونخص بالذكر هنا حجية الرهن دون التخلي عن الحيازة كما هو معلوم فإن الاحتجاج بالرهن الحيازي في مواجهة الغير ويتم عن طريق نقل الحيازة المال محل الرهن لدى الدائن الغير المتفق عليه أما الاحتجاج بالرهن يتم عن طريق إشهاره والذي بالسجل الوطني للضمانات المنقولة ما لم يشترط خلاف ذلك الفصل 1184 من قانون الالتزامات والعقود.[15]
المطلب الثاني: الدعاوى المرتبطة برهن المنقولات.
ان الحديث عن طبيعة الدعوى في الرهون تقتضي أن نميز بين ا بين دعوى الاستحقاق المنظمة احكامها في قانون المسطرة المدنية ودعوى البطلان المنظمة أحكامها في ق.ل ع، وبالتالي يتوجب علينا أن نتساءل عن الاليات الحماية التي توفرها هاتين الدعويين لمصالح المدين الراهن أو الغير المتضرر من مسطرة تحقيق الرهن، للإجابة عن هذه التساؤلات لا بد من الوقوف على خصوصيات كل دعوى على حدة هكذا فإننا سنخصص (الفقرة الأولى) لدعوى الاستحقاق على ان نخصص (الفقرة الثانية) لدعوى بطلان اجراءات التحقيق.
الفقرة الأولى: دعوى الاستحقاق الفرعية.
عندما لا يباشر العون المكلف بالتنفيذ اجراءات الحجز على منقولات قد لا تكون في ملكية المدين الراهن وحده مثلا كالحالة التي يتم حجز منقولات مملوكة له على الشياع مع غيره من الورثة أو الشركاء أو في الحالة التي يتم الحجز على اصل تجاري ليس في ملكيته هنا يمكن اقامة دعوى الاستحقاق الفرعية من قبل مالك الاصل التجاري لإخراج أصله من عملية التنفيذ أو يمكن للورثة رفع دعوى استحقاق لحماية انصبتهم في المنقولات موضوع الحجز و التي تعتبر ملكا مشاعا لهم ، فلا يجوز حجز أموال في ملكية الغير لاستخلاص ما في ذمة المدين ، ولعل تنظيم المشرع لدعوى الاستحقاق الفرعية هاته كان نتيجة وعيه بإمكانية وقوع حجز على مال مملوك للغير ويمكن تعريف دعوى الاستحقاق الفرعية بانها الادعاء الذي يرفعه احد من الغير بعد الحجز على احد ممتلكاته نتيجة حصول الدائن على امر قضائي ببيع هذه المنقولات و ترفع هذه الدعوى امام المحكمة المختصة مدعمة بالوثائق المؤيدة للطلب وبالرجوع لمقتضيات قانون المسطرة المدنية و خصوصا الباب المتعلق بالحجوز على المنقولات نجده قد وضع مجموعة من الشروط التي يتعين على طالب الاستحقاق التقيد بها للحصول على حقه و هذه الشروط منها ما هو ذو طابع موضوعي و منها ما هو ذو طابع شكلي :
أولا: الشروط الشكلية لدعوي الاستحقاق.
تقديم طلب الاستحقاق داخل الأجل القانوني : أن الشخص الذي يدعي ملكية منقول معين الذي هو محل التنفيذ يحب عليه المطالبة باستحقاق منقوله عن طريق تقديم طلب الى العون المكلف بالتنفيذ لفحص مستنداته و مدى جديتها بعدها يقدم للسيد رئيس المحكمة للفض في النزاع و الامر بوقف اجراءات التنفيذ و في هذا السياق ذهبت المحكمة التجارية بوجده في احد احكامها ” و حيث ان طلب وقف اجراءات التنفيذ – البيع – يجب ان يقدم في المرحلة الأولى للعون المكلف بالتنفيذ و اذا وقع نزاع اذ ذاك يرفع الامر الى رئيس المحكمة للبث فيه [16]، و ما دام المشرع قد حدد المسطرة على مراحل فان ذلك يستوجب سلوكها تبعا للترتيب الذي حدده و الخروج عن ذلك يعتبر اخلالا بشكليات سلوكها ، هذا وتجدر الاشارة الى ان طلب الاستحقاق يجب ان يقدم داخل الأجل والمحدد في 8 ايام تبتدئ من يوم صدور الأمر القاضي بالتأجيل او من يوم قيام العون المكلف بالتنفيذ يوقف عملية التنفيذ كما ان المشرع المغربي و ان كان قد حدد اجلا لممارسة دعوى الاستحقاق على المنقول فانه بالمقابل لم يحدد الاجل الذي يتعين على المحكمة المختصة ان تحترمه عند بثها في دعوى الاستحقاق و بالتالي كان لا بد من التنصيص على اجل محدد لبث المحكمة في مثل هذه الدعاوى وحبذا ان تكون مدة معقولة حفاظا على حقوق المتقاضين وتماشيا مع فلسفة و روح قانون 21.18 التي ترمي الى تبسيط انشاء و شهر وتحقيق الضمانات المنقولة في اقل وقت ممكن و بأسرع تكلفة ممكنة حماية للحقوق و تشجيعا للائتمان.
ثانيا: الشروط الموضوعية لدعوى الاستحقاق الفرعية.
لقيام دعوى الاستحقاق يقتضي طلب ملكية المنقولات موضوع التنفيذ، ذلك ان المدعى في اطارها يرتكز على ادعاء ملكية المنقولات المحجوز عليها ليطلب الحكم ببطلان اجراءات التنفيذ فهذا التلازم هو الدعوى الاستحقاق الفرعية. [17]
الفقرة الثانية: دعوى البطلان.
حفاظا على تحقيق التوازن بين مصالح كل من طالب التنفيذ والمنفذ عليه فقد عمل المشرع على منح هذا الأخير مجموعة من الضمانات القانونية لحماية حقوقه و مصالحه فبالإضافة إلى دعوى الاستحقاق لهذا الأخير اقامة دعوى بطلان التنفيذ إد أن هذا يعطي لمالك المنقولات حق المنازعة في سلامة اجراءات الحجز و المطالبة تبعا لذلك بإبطالها حتى و لو تضمن العقد اي شرط يجيز للدائن المرتهن تحقيق الضمانة خرقا للمقتضيات القانونية المنظمة لها هذا ما أكده المشرع في قانون الالتزامات و العقود [18] وبالرجوع الى قواعد قانون المسطرة المدنية نجد لم تنظم الطعن ببطلان اجراءات التنفيذ على المنقولات المادية والمعنوية حيث اقتصرت على تنظيم الطعن ببطلان اجراءات الحجز العقاري . و في ظل هذا الفراغ التشريعي لا يبقى امامنا الا تطبيق مقتضيات الفصل 484 من قانون المسطرة المدنية لما فيه من ضمانات تتناسب و اهمية المنقولات موضوع الحجز واقتراب أحكام رهنه من احكام رهن العقار و ان كان قد يبدو من غير المستساغ تطبيق أحكام الحجز العقاري على الحجز على المنقولات خاصة و أن قانون المسطرة المدنية تناول حجز المنقولات في فرع خاص به لكنه يجب ان تقدم الدعوى قبل السمسرة أي قبل ارساء المزاد بشكل نهائي وهذا ما يستشف من الفصل 484 من ق. م . م الذي جاء فيه ” يجب ان يقدم كل طعن بالبطلان بمقال مكتوب قبل السمسرة “[19] حتى كانت هذه الدعوى ترفع قبل السمسرة فان امكانية رفعها تبقى قائمة بعد ارساء المزاد لعدم ايراد جزاء على عدم احترام هذا الأجل كما يمكن لطالب البطلان أن يثبت أن هناك خرق لإجراءات التنفيذ دون الادلاء بالوثائق. ويترتب عن اقامة دعوى البطلان إجراءات التنفيذ وقف اجراءات التنفيذ تبقى للمحكمة والسلطة التقديرية حيث يمكن لها أن تحكم بمواصلة اجراءات التنفيذ إذا كان طلب البطلان لا موجب له وحكمها يكون مشمولا بالنفاذ المعجل[20]
خاتمة:
و ختاما لهذا الموضوع أن قانون 21.18 جاء بدعائم جديدة تسمح بتجاوز الصعوبات و الاكراهات، التي تطرحها مسطرة تحقيق الرهن في صورتها العادية و ما يترتب عنها من ارهاق للدائنين و طول الإجراءات و مصاريف باهظة، قد لا تتناسب مع قيمة المال المضمون كما انه تم اعمال اليات جديدة لا تقتضي اللجوء الى القضاء كتملك الدائن المرتهن المال المرهون عند عدم وفاء المدين الراهن بالدين، و ذلك عند استعمال شرط التملك عند عدم الوفاء، كما تم إقرار امتيازات جديدة للدائن المرتهن تتجلى في البيع القضائي عن طريق المزاد العلني، ثم الترخيص له بالتملك عن طريق استصدار امر من قاضي الأمور المستعجلة بالإضافة الى احداث وكالة الضمانات التي أعطت للدائنين سلطات واسعة في انشاء و تحقيق الضمانات المنقولة.
لائحة المراجع
قوانين
قانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة
قانون الالتزامات والعقود
قانون المسطرة المدنية
كتب
عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزام الكتاب الأول، نظرية العقد الطبعة 2018
مقالات
رهن الأصل التجاري كضمانة لدى البنك تحقيق الرهن – مقال منشور بمجلة العمل القضائي وتطورات القطاع البنكي بالمغرب عدد 4 بتاريخ 19-06-1993 ه مطبعة الأمنية الرباط.
تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية حول قانون 21.18. المتعلق بالضمانات المنقولة مديرية التشريع والمراقبة، السنة التشريعية 2018 – 2019 دورة أبريل 2019
قرارات قضائية
حكم صادر عن المحكمة التجارية بوجدة عدد 02-24 صادر بتاريخ 02-07-2015 ملف تجاري عدد 2-3 منشور بمجلة القصر – عدد 4 ص 169-170
[1] انظر المادة 19 من قانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.
[2] انظر الفصل 879 من قانون الالتزامات والعقود.
[3] عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزام الكتاب الأول، نظرية العقد الطبعة 2018 صفحة 117.
[4] راجع مقتضيات المادة 19 من قانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.
[5] عبد القادر العرعاري، مرجع سابق، صفحة 119.
[6] المادة21 من قانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة
[7] ينص الفصل 894: لا يجوز للوكيل أيا ما كان مدى صلاحياته بغير إذن صريح من الموكل توجيه اليمين الحاسمة ولا إجراء الإقرار القضائي ولا الدفاع أمام القضاء في جوهر الدعوى ولا قبول الحكم أو التنازل عنه ولا قبول التحكيم أو إجراء الصلح والإبراء من الدين ولا تفويت عقار حق عقاري ولا إنشاء الرهن رسميا أو حيازيا ولا شطب الرهن أو التنازل عن الضمان ما لم يكن ذلك في مقابل الوفاء بالدين ولا إجراء التبرعات ولا شراء أو تفويت الأصل تجاري أو تصفية ولا التعاقد على إنشاء شركة أو شياع، وكل ذلك ما عدا الحالات التي يستثنيها القانون صراحة.
[8] عبد القادر العرعاري، مرجع سابق، صفحة 119.
[9] انظر المادة 20 من قانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.
[10] انظر المادة 22 و23 و24 من قانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.
[11] انظر المادة14 من قانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.
[12] انظر المادة 19 من قانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.
[13] انظر المادة 14 و24 من قانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.
[14] تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية حول قانون 21.18. المتعلق بالضمانات المنقولة مديرية التشريع والمراقبة، السنة التشريعية 2018 – 2019 دورة أبريل 2019 ص: 9
[15] راجع الفصل 14 من قانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.
[16] حكم صادر عن المحكمة التجارية بوجدة عدد 02-24 صادر بتاريخ 02-07-2015 ملف تجاري عدد 2-3 منشور بمجلة القصر – عدد 4 ص 169-170
[17] راجع مقتضيات الفصل 468 من قانون المسطرة المدنية.
[18] انظر الفصل 6-1227 من قانون الالتزامات والعقود.
[19] رهن الأصل التجاري كضمانة لدى البنك تحقيق الرهن – مقال منشور بمجلة العمل القضائي وتطورات القطاع البنكي بالمغرب عدد 4 بتاريخ 19-06-1993 ه مطبعة الأمنية الرباط.
[20] انظر الفصل 484 من قانون المسطرة المدنية،