مقالات قانونية

تأطير وسائل الوفاء التقليدية بين اعادة اعتباراها و ترقيتها الكترونيا

recover-accounting-files

عنوان البحث:    تأطير وسائل الوفاء التقليدية بين اعادة اعتباراها و ترقيتها الكترونيا

الاسم واللقب: درٌار نسيمة

الدرجة العلمية:  السنة الثالثة دكتوراه –تخصص مسؤولية المهنيين – القانون الخاص

المؤسسة الأصلية: ابي بكر بلقايد –تلمسان-

ملخص البحث:

لقد أدت الاصلاحات والتطورات المتسارعة التي شهدتها الصناعة المصرفية خلال العقد الأخير نتيجة للتقدم التكنولوجي الى حدوث تغييرات كبيرة في مجال أنظمة الدفع، حيث باتت السلطات النقدية تهدف الى تقليص المخاطر وزيادة المصداقية والأمان والسرعة من خلال أنظمة دفع متطورة تساهم في نجاح تنفيذ سياساتها النقدية. الا ان رغم كل التدابيرالمتخذة لضمان سلامة هذه العمليات ، يبقى عامل الثقة في المعاملات الإلكترونية، وهو الأهم لدى المتعاقدين، شبه منعدم.

 

مقدمة :

شهد الاقتصاد العالمي تحولا جذريا في مستهل الألفية الثالثة ،اختلفت فيه موازين ارتكازه على قطاعي الصناعة و الزراعة  إلى تشكله اقتصادا يعتمد  على المعرفة،  وكان مما أسهم في هذا التحول  الطفرة التكنولوجية  وبتعبير أدق  المعلوماتية، حيث اتخذت شبكة الانترنيت  كوسيط  لتسهيل  كل العمليات التي كانت تتطلب الكثير من الجهد و الوقت،و لم تستغني المنظومة المصرفية كغيرها من باقي المنظومات الاستراتيجية الحيوية على هذا الوسيط في مجال خدماتها و دائرة  نشاطاتها ،فنتج ما اصطلح عليه بوسائل الوفاء الحديثة

اذ ظهرت بدائل متعددة عن الوفاء النقدي منها ما أصبح تقليديا و حاليا كالوفاء بالأوراق التجارية  سواء حوالة تجارية أو كميالة أو صك  عادي لاو منها ما هو الي بدون تداول النقود الورقية  و هي من بين ما يطلق عليها حاليا وسائل الوفاء الحديثة و لعل من ابرزها الصكوك الرقمية و التي تعتبر وسائل دفع حديثة و احد اهم نتاج الثورة التكنولوجية  كوسيلة لتسوية المعاملات المالي و ابرام الصفقات عبر الانترنت خاصو بعد ان تراجعت ثقة الناس بالتعامل بالصكوك العادية على المستوى المحلي و الاقليمي و الدولي

مما ادى الى تجنب الناس التعامل بالصكوك كما ان ظاهرة ارتداد الصكوك لعدم وجود رصيد قائم و كاف يغطي قيمتها[1].

فما ماهية نشاط هذه الوسائل الحديثة للدفع؟ وما  هي ايجابياتها  و مخاطرها ؟ وهل اتت لتنفي الدور الريادي للوفاء الكلاسيكي؟ وفق تساؤلات إشكاليتنا المصاغة تمحورت هذه المداخلة لنحاول تدارسها ضمن مبحثين على التوالي هي: اهتمام المشرع الجزائري بوسائل الدفع الإلكترونية أو الرقمية , الموائمة بين تقليدية وسائل الوفاء و ترقيتها رقميا.

وبالرجوع للتشريع الجزائري، ومجاراة منه للتطور السريع الحاصل في مجال وسائل الدفع،انتهج نهج التشريعات الغربية التي أرست معالم النظام القانوني لبطاقةالدفع[2]، حيث تبني وسائل دفع أكثر حداثة وتطورا منالسندات التجارية التقليدية-ونخص بالذكر هنا الشيك الذي يؤدي دور أداة الوفاءمثله في ذلك مثل بطاقة الوفاء- من خلال التعديل الأخير للقانون التجاري فيسنة 2005، في الفصل الثالث من الباب الرابع من الكتاب الرابع من القانونالتجاري، تحت عنوان”في بطاقاتالدفع والسحب”، بأن أورد تعريفا خاصا ببطاقة الدفع في المادة 543مكرر23 منالقانون التجاري المعدل والمتمم بموجب قانون رقم05-02 والتي تنص على مايلي:

” تعتبر بطاقة دفع كل بطاقةصادرة عن البنوك والهيئات المالية المؤهلة قانونا وتسمح لصاحبها بسحب أوتحويل أموال”.

وقدأدرك المشرع الجزائري مع نظيره الفرنسي[3] أن استخدام هذه البطاقة هو الآخر محفوفبالمخاطر، فبادر إلى وضع نصوص تشريعية جزائية لمواجهة الأنشطة الإجراميةالمتعلقة ببطاقات الدفع، بمختلف الجزاءات والعقوبات الرادعة، حيث أصدر تعريفصريح لبطاقة الدفع في قانون أمن الشيكات وبطاقة الوفاء على أنها: “أداة تصدرعن إحدى مؤسسات الائتمان أو إحدى الجهات المنصوص عليها في قانون رقم: 46-84الصادر في 24جانفي1984 والخاص بنشاط ورقابة مؤسسات الائتمان (القرض) وتسمحلحاملها بسحب أو تحويل نقود لحساب”[4].وعلىغرار المشرع الفرنسي فإن المشرع الجزائري تناول بطاقة الدفع بالتعريف فقط منخلال المادة 543مكرر23 من القانون 05-02 دون أن يتدخل في تنظيمها بنصوصقانونية آمرة ليكون من اليسير على البنوك أن تصدر هذه البطاقات بما يتماشى معتطور البيئة التجارية لعدم جمودها ومرونتها، مما يسمح لها بمواكبة التطورالحاصل في العمليات البنكية.

 

 

 

 

 

 

المبحث الأول  : اهتمام المشرع الجزائري بو سائل الوفاء الرقمية

يعتبر القانون 03-15[5]المتضمن الموافقة في الأمر 03-11[6]المتعلق بالنقد والقرض أول قانون جزائري تضمن التعامل الإلكتروني الحديث في القطاع المصرفي، ويتضح ذلك من خلال المادة 69 التي تضمن نصها ” تعتبر وسائل الدفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أموال مهما يكون السند أو الأسلوب التقني المستعمل”و يتبين من خلال هذا النص نية المشرع الجزائري الانتقال من وسائل الدفع الكلاسيكية إلى وسائل دفع حديثة إلكترونية.

وبعد ذلك وبصدور الأمر 05-06 المؤرخ بتاريخ 23 أوت 2005 المتعلق بمكافحة التهريب[7] وفي المادة الثالثة استعمل صراحة مصطلح ” وسائل الدفع الإلكتروني” حيث اعتبرها المشرع من بين التدابير والإجراءات الوقائية لمكافحة التهريب.

وبذلك انتقل المشرع من مصطلح مهما يكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل الوارد في نص المادة (69)[8] إلى مصطلح أكثر دقة المتمثل في وسائل الدفع الإلكتروني الوارد في النص 03 من الأمر المذكور[9] .

وبموجب القانون رقم 05-02 المؤرخ في 06 فيفري 2005[10] أضاف فقرة ثالثة للمادة 414 في وفاء السفتجة نص على”.. يمكن أن يتم التقديم أيضا بأية وسيلة تبادل إلكترونية محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما” ولقد تم إضافة نفس هذه الفقرة إلى المادة 502 بمناسبة تقديم الشيك للوفاء.

كما أضاف المشرع بموجب القانون 05-02 المؤرخ بـ 06 فيفري 2005 باب رابع إلى الكتاب الرابع من القانون التجاري والمعنون بالسندات التجارية، الفصل الثالث منه يتضمن بطاقات السحب والدفع وذلك في المادة 543 مكرر 23.

أما عن الطبيعة القانونية لهذه البطاقات، فلقد اعتبرها المشرع الجزائري أوراق تجارية جديدة إضافة إلى الأوراق التجارية الكلاسيكية وهي السفتجة والشيك والسند لأمر[11].

يتضح مما تقدم, بأن المشرع الجزائري استحدث نظام الوفاء الإلكتروني في المعاملات التجارية لمفهومه الواسع ويتضح ذلك من خلال نص المادة 69 من قانون النقد والقرض، وذلك من خلال عبارة “… مهما يكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل”

المطلب الاول : مفهوم الوفاء أو الدفع الالكتروني.

بطاقة الدفع الالكتروني أو البطاقة البلاستيكية  هي بطاقة مستطيلة الشكل تحمل هذه البطاقة ما يسمى بالشريط الممغنط يحمل اسم حاملها ورقم البطاقة ورقم حسابه و تاريخ انتهاء صلاحيتها وهو المكان المخصص على البطاقة لتخزين البيانات الالكترونية التي يحتاجها الحاسب الآلي للتعرف على البطاقة . إضافة إلى الصورة ثلاثية الأبعاد (الهولوجرام) و هو العلامة المميزة للهيئة الدولية والتي تعطي التصريح للمؤسسات المالية بإصدار البطاقات. كما نجد كذلك شريط التوقيع وهو المكان الذي يقوم حامل البطاقة بالتوقيع عليه عند تسلم البطاقة و يمكن التأكد من خلاله من قبل التاجر  من هوية حامل البطاقة بمضاهاة هذا التوقيع مع التوقيع على إشعار البيع. أما رقم الترميز الشخصي فهو ما يسمى بالرقم السري .

تنقسم هذه البطاقات إلى بطاقات محلية أي لا يتجاوز استعمالها حدود الدولة،و بطاقات عالمية تستخدم في كل دول العالم، كما نجد كذلك البطاقات الذهبية التي تمنح حاملها سقفا ائتمانيا عاليا .

اولا  : خصائص الدفع الالكتروني.

يتميز الدفع الالكتروني بعدة خصائص  من حيث طبيعته، ومن حيث الجهة التي تقوم على خدمة الدفع الالكتروني، ومن حيث وسائل الأمان الفنية، وسيتم التطرق إلى هذه الخصائص عبر الفقرات التالية:

  1. من حيث طبيعته

يتميز الدفع الالكتروني بأنه من بين وسائل الوفاء التي تتم عن بعد،ويكون ذلك بإعطاء أمر الدفع عبر شبكة الانترنيت وفقا لمعطيات الكترونية تسمح بالاتصال المباشر بين طرفي العقد، وبهذه الصفة يعتبر الدفع الالكتروني وسيلة فعالة لتنفيذ الالتزام بالوفاء في العقود الالكترونية التي تقتضي تباعد أطراف العقد، أين  يغيب التقائهم المادي على مائدة مفاوضات واحدة[12].

  1. من حيث الجهة التي تقوم على خدمة الدفع الالكتروني.

إن وجود نظام دفع الالكتروني  لتسوية المعاملات التي تتم عبر شبكة الأنترنيت يستلزم توافر شروط قانونية و فنية تتمثل فيما يلي:

  • توفير بيئة تشريعية ملائمة تقر وتنظم أحكام الدفع الالكتروني( في القانون التجاري و المصرفي)
  • توفير نظام مصرفي لإتمام عمليات الدفع وتسهيلها، ويتوقف ذلك على توفير الأجهزة التي تقوم بإدارة مثل هذه العمليات.
  • توفير الإمكانيات الفنية والتقنية لتسهيل هذه العمليات[13].

وبتوافر هذه الشروط يصبح بإمكان المتعاقد أن يوفي بالتزاماته عن بعد من دون اللجوء إلى الوسائل المادية، وقد كانت أنظمة الدفع الالكتروني في بدايتها تعتمد على اتصال المتعاقد بحسابه لدى البنك، عن طريق موقعه على شبكة  الانترنيت إذ يمكنه الدخول إليه وإجراء ما تتيحه له الخدمة، إلا أن هذا النمط تطور مع شيوع الانترنيت إذ أمكن للزبون الدخول من خلال الاشتراك العام عبر الانترنيت، عن طريق فكرة الخدمة المالية عن بعد أو ما يسمى بالبنوك الالكترونية[14] التي تعرف بأنها ” تلك الأنظمة التي تتيح للزبون الوصول إلى حسابه و أية معلومات يريدها، والحصول على مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال شبكة المعلومات تربط بها جهات الحاسوب الخاص به أو أية وسيلة أخرى ” فالبنوك الالكترونية بمعناها الحديث ليست مجرد فرع لبنك قائم يقدم خدمات مالية وحسب، بل هي مواقع مالية تجارية شاملة لها وجود على الخط والشبكة، و يلاحظ أن الشبكة التي يتم من خلالها الدفع الالكتروني يمكن أن يكون الاتصال بها مقتصرا على أطراف العقد Mono-fournisseur  وهنا يفترض تواجد معاملات وعلاقات تجارية ومالية سلفا بين الأطراف، غير أن هذه الطريقة تستلزم عدم قصر إدارة الدفع الالكتروني عن طريق البنوك، بل كذلك عن طريق المؤسسات الخاصة الأخرى التي يتم إنشائها لهذا الغرض أو من خلال شبكة عامة حيث يتم التعامل بين أشخاص لا تربطهم رابطة من قبل Multi-fournisseur  وتتم هذه الشبكة سواء كانت الجهة التي تقوم بإدارة الدفع الالكتروني خاصة أو عامة[15].

  • من حيث وسائل الأمان الفنية

بما أن الدفع الالكتروني يتم من خلال فضاء معلوماتي مفتوح، فان  فرصة السطو على رقم البطاقة أثناء الدفع الالكتروني تكون قائمة، وهذا الخطر متواجد عند الدفع الالكتروني بغير الانترنيت وأكثر حدوثا على شبكة الانترنيت باعتبارها فضاء مفتوح لكل الأشخاص من كل البلدان، ويكون ذلك باختراق البيانات المتواجدة في الشبكة واستخدامها إضرارا بصاحب البطاقة، ومن أجل تفادي هذا الخطر، فان الدفع الالكتروني يكون مصحوبا بوسائل أمان فنية من شأنها أن تحدد المدين الذي يقوم بالدفع والدائن الذي يستفيد منه، فيتم بطريقة مشفرة  باستعمال برنامج معد لهذا الغرض بحيث لا يظهر الرقم البنكي على شبكة الويب Web ، كما يتم عمل أرشيف للمبالغ التي يتم السحب عليها، مما يسهل الرجوع إليه، ولتفادي تداول البيانات على الشبكة تم ابتكار نظام للوفاء يقوم على فكرة الأجهزة الوسيطة بإدارة عمليات الدفع لحساب المتعاقدين، وذلك بتسوية الديون و الحقوق الناشئة عن التصرفات المختلفة التي تبرم بينهما.

وهذا من شأنه توفير الثقة بين أطراف التعامل ويضمن فعاليتها الأكيدة كوسيلة من وسائل الدفع التي تيسر التجارة الالكترونية[16].

 

المطلب الثاني :أنواع الدفع الالكتروني

يمكن للمتعاقد من خلال شبكة الانترنيت أن يقوم  بالوفاء بمقابل ما قد تلقاه من المورد مستخدما إما الطرق التقليدية للوفاء في العقود التي تتم بين غائبين، أو طرق الوفاء المباشرة وذلك من خلال شبكة اتصال  لاسلكية متحدة عبر الكمبيوتر Télématique[17]، وهذا ما يعرف بالدفع الالكتروني، ولهذا الأخير عدة طرق أهمها:

  1. الدفع عن طريق التحويل الالكتروني

هذه الطريقة تتم بتحويل مبلغ معين من حساب المدين الى حساب الدائنTélé-virement  ، دون اللجوء إلى استعمال بطاقات الدفع  فالعملية تتم بطريقة مباشرة عبر الشبكة الالكترونية، حيث أن أمر الدفع تملكه الجهة التي تقوم على إدارة عملية الدفع الالكتروني، ومن أمثلتها استعمال الوسائط الإلكترونية المصرفية، التي يستطيع بموجبها الزبون أن يطلب من البنك تحويل مبلغ من المال إلى رصيد البائع مقابل الخدمة أو السلعة التي اشتراها عبر الانترنيت، حيث يتم الاتصال بالبنك بواسطة الهاتف( الهاتف المصرفي)[18].

 

  1. الدفع بالبطاقات المصرفية Télépaiement par carte

تعرف البطاقة المصرفية بأنها “عبارة عن بطاقات بلاستيكية (Plastic money) ممغنطة تصدرها البنوك لصالح زبائنها بدلا من حمل النقود، و يستطيع حاملها أن يحصل على ما يحتاجه من سلع وخدمات دون أن يضطر إلى الوفاء بثمنها فورا نقدا أو بشيكات”[19] ، فبإمكانه إرسال رقم البطاقة البنكية عن طريق البريد الالكتروني أو من خلال فاكس أو إرسال البيانات المتعلقة بحسابه البنكي مما يمكن المورد من اقتطاع الثمن من حساب العميل.

غير أن هذه الوسائل لا تخلوا من المخاطر تتمثل خاصة في تسليم رقم البطاقة على الشبكة دون تشفير أو اتخاذ الاحتياطيات التي تضمن سريته، وأهم هذه البطاقات ما سيتم دراسته في الفرع الثالث من هذا المطلب تحت عنوان(المسؤولية المدنية الناشئة عناستخدام بطاقة الوفاء كأداة دفعحديثة)

  • بطاقة الائتمان[20] :

بطاقة الائتمان تخول حاملها الحق في الحصول على تسهيل ائتماني من مصدر هذه البطاقات، حيث يقدمها إلى التاجر و يحصل بموجبها على سلع و خدمات تسدد قيمتها من الجهة المصدرة لها، و يجب على حاملها سداد القيمة  خلال أجل متفق عليه، و بذلك فهي تمنح حاملها أجلا حقيقيا و هو ذلك الأجل الذي اتفق على السداد خلاله.

تحصل الجهات المصدرة لهذه البطاقات على فوائد مقابل توفير اعتماد لحاملها، و لذلك فهي أداة ائتمانية حقيقية فضلا عن كونها أداة للوفاء و لا تمنح هذه البطاقات إلا بعد التأكد و الحصول على ضمانات عينية أو شخصية من العميل .ومن أمثلة هذه البطاقات  نجد بطاقات الائتمان العالمية مثل visa card.    وmaster card.  وAccess  و بطاقة barciny card.  .

و كخلاصة لما سبق يمكننا القول بأن بطاقات الدفع الالكتروني ليست أداة وفاء لذلك لا تصلح أن تكون شيكا أو نقودا ورقية،على عكس الشيك الذي هو أداة وفاء، واجب السداد بمجرد الإطلاع .إلا أن البطاقات تحل محل الشيك في الوفاء،فهي وإن كانت وسيلة للنقود،إلا انه لا يمكن التسليم بأنها نقود لاسيما  وأنه لا يتم التعامل بها سوى في نطاق التجار المرخص لهم بالتعامل بها .

و استعمال هذه البطاقات بوصفها نقودا أو كما يسميها البعض “النقود الالكترونية” و البعض الآخر “النقود البلاستيكية”، ما هو إلا تماشيا مع التطورات العلمية و التقنية  التي تحدث،و باعتبارها وسيلة سداد  التجارة الالكترونية و تماشيا مع سرعة المعاملات التجارية .

 

  1. النقود الالكترونية[21]:

دأبت الأدبيات الحديثة على استخدام مصطلحات مختلفة للتعبير عن مفهوم النقود الإلكترونية، فقد استخدم البعض اصطلاح النقود الرقميةDigital Moneyأو العملة الرقميةDigital currency، بينما استخدم البعض الآخر مصطلح النقدية الإلكترونية Electronic cash (e-cash)[Berensten, Aleksander (1998), “Monetary Plicy Implications of Digital Money”, Kyklos, Vol. 51, no 1, P.90].وبغض النظر عن الاصطلاح المستخدم، فإن هذه التعبيرات المختلفة تشير إلى مفهوم واحد وهو النقود الإلكترونيةElectronic Money وسوف نستخدم هذا المصطلح الأخير في دراستنا هذه وذلك لشيوع استخدامه ودلالته في نفس الوقت على مضمون ومعنى هذه النقود.
وكما اختلف الفقهاء حول الاصطلاح، فقد اختلفوا أيضاً حول وضع تعريف محدد للنقود الإلكترونية. فلقد عرفتها المفوضية الأوروبية بأنها قيمة نقدية مخزونة بطريقة إلكترونية على وسيلة إلكترونية كبطاقة أو ذاكرة كمبيوتر، ومقبولة كوسيلة للدفع بواسطة متعهدين غير المؤسسة التي أصدرتها، ويتم وضعها في متناول المستخدمين لاستعمالها كبديل عن العملات النقدية والورقية، وذلك بهدف إحداث تحويلات إلكترونية لمدفوعات ذات قيمة محددة[22].

إلا أن هذا التعريف ليس مانعاً وتعوزه الدقة، حيث أنه لا يستبعد دخول وسائل الدفع الإلكترونية – وهي كما سوف نرى – أمر مختلف عن النقود الإلكترونية – في نفس المضمون.وأخيراً، فقد عرفها البنك المركزي الأوروبي بأنها “مخزون إلكتروني لقيمة نقدية على وسيلة تقنية يستخدم بصورة شائعة للقيام بمدفوعات لمتعهدين غير من أصدرها، دون الحاجة إلى وجود حساب بنكي عند إجراء الصفقة وتستخدم كأداة محمولة مدفوعة مقدماً[23]ويعد هذا التعريف هو الأقرب إلى الصحة نظراً لدقته وشموله لصور النقود الإلكترونية واستبعاده للظواهر الأخرى التي يمكن أن تتشابه معها.

وفي الواقع فإننا نستطيع أن نعرف النقود الإلكترونية بأنها “قيمة نقدية مخزنة على وسيلة إلكترونية مدفوعة مقدماً وغير مرتبطة بحساب بنكي، وتحظى بقبول واسع من غير من قام بإصدارها، وتستعمل كأداة للدفع لتحقيق أغراض مختلفة”. ويمكننا أن نحدد عناصر النقود الإلكترونية من خلال التعريف السابق، وهي:
ـ قيمة نقدية: أي أنها تشمل وحدات نقدية لها قيمة مالية مثل مائة جنيه أو خمسون جنيها. ويترتب على هذا أنه لا تعتبر بطاقات الاتصال التليفوني من قبيل النقود الإلكترونية حيث أن القيمة المخزونة على الأولى عبارة عن وحدات اتصال تليفونية وليست قيمة نقدية قادرة على شراء السلع والخدمات. وكذلك الأمر بالنسبة للبطاقات الغذائية (الكوبانات) والتي من المتصور تخزينها إلكترونية على بطاقات، فهي لا تعد نقوداً إلكترونية لأن القيمة المسجلة عليها ليست قيمة نقدية بل هي قيمة عينية تعطى حاملها الحق في شراء وجبة غذائية أو أكثر وفقاً للقيمة المخزونة على البطاقة.

ـ مخزنة على وسيلة إلكترونية: وتعد هذه الصفة عنصراً مهماً في تعريف النقود الإلكترونية، حيث يتم شحن القيمة النقدية بطريقة إلكترونية على بطاقة بلاستيكية أو على القرص الصلب للكمبيوتر الشخصي للمستهلك .[24]
النقود الإلكترونية هي نقود خاصة: على عكس النقود القانونية التي يتم إصدارها من قبل البنك المركزي، فإن النقود الإلكترونية يتم إصدارها في غالبية الدول عن طريق شركات أو مؤسسات ائتمانية خاصة، ولهذا فإنه يطلق على هذه النقود اسم النقود الخاصةPrivate Money.
وبعد أن عرضنا لخصائص النقود الإلكترونية، فإن هناك تساؤلاً يثار حول طبيعة النقود الإلكترونية ومدى صحة وصفها بالنقود. لم تتفق الأدبيات الاقتصادية على طبيعة النقود الإلكترونية، فقد اعتبرها البعض مجرد وسيلة للدفع مع عدم صلاحيتها كوسيلة للإبراء حيث لا يستطيع حائز هذه النقود أن يوفي بها ديونه. من ناحية أخرى، فإن قدرة النقود الإلكترونية على الدوران محدودة، حيث يتعين على البائع القيام بتقديم البطاقة المخزن عليها النقود الإلكترونية، والتي تمثل أثمان السلع والخدمات التي باعها، إلى مصدر النقود الإلكترونية [25]وذلك لاستبدالها في مقابل نقود قانونيةوعلى النقيض من هذا، فقد ذهب البعض الآخر إلى أن النقود الإلكترونية لا تختلف عن جميع أشكال النقود الموجودة الآن وذلك باعتبارها وسيلة للدفع ووسيطاً للتبادل.[26]

  1. الشيكات الالكترونية[27]:

تحول بعض المؤسسات المالية تطوير كافة وسائل الدفع المعروفة لتتناسب مع مقتضيات الصيرفة الالكترونية، وفي هذا المجال لقد تم تطوير استخدام الشيكات الورقية إلى نظام الشيكات الالكترونية

فالشيك الالكتروني هو المكافئ الالكتروني للشيكات الورقية التقليدية فهو[28]أمر بالدفع من الساحب إلى المسحوب عليه لدفع مبلغ مسمى إلى المستفيد (أو حامله)، غير أنه يختلف عنه في أنه يرسل إلكترونيا عبر الانترنت. فبعد أن يستلم المستفيد الشيك يرسله إلى البنك ليتم تحويل المبلغ لفائدته، ثم يعيده على المستفيد مؤكّدا له عملية التحويل، فهو وثيقة إلكترونية تحتوي على مجموعة من البيانات وهي كالتالي: رقم الشيك، اسم الدافع، رقم الحساب، اسم البنك، اسم المستفيد والقيمة التي ستدفع، ووحدة العملة المستخدمة وتاريخ الصلاحية، والتوقيع الالكتروني للدافع.

هدف هذه الشيكات هو إنهاء عمليات السداد بين الأطراف ويكون ذلك بواسطة وسيط يقوم بإجراء عملية التخليص Clearing، وهذه الشيكات هي متبادلة عبر الانترنت.

واستخدام الشيك الالكتروني له مجموعة من الإجراءات تتمثل في أن المشترك يكون تابع للهيئة التي تقوم عليها عملية المقاصة حيث يقوم بدفع الحساب الجاري بالرصيد الخاص للمشتري، كما يتمّ توقيع الالكتروني للمشتري وتجديده في قاعدة بيانات الدفع ويجرنا الحديث هنا على قضية التوقيع الالكتروني، والذي أصبح اليوم معترف به قانونا في بعض البلدان، ليس فقط في قضايا النقد والائتمان، بل وفي مختلف المعاملات والعقود الالكترونية، ومع ذلك يبقى أكثر الدول في العالم بما فيه الدول الصناعية، لم تضع بعد تشريعا خاصا بالتوقيع الالكتروني[29].

إن للمشتري حق اختيار السلعة التي يريدها كما يقوم بتحديد السعر والاتفاق على طريقة الدفع، كما يقوم بتوقيع الشيك بطريقة إلكترونية مشفرة ويقوم بإرساله عبر البريد الالكتروني إلى البائع، كما أن هذا الأخير يستلمه ويوقّع عليه باعتباره مستفيد ويرسله إلى البنك الذي يقوم بعملية المقاصة التي تتمثل بخصم قيمة من حساب المشتري وزيادتها إلى حساب البائع ثم يتم إعلام الطرفين بإنهاء هذه الصفقة.

إن أهم ما يميّزها أنّها تحقّق تخفيض في النفقات، كما أن كل المعاملات تسوى في خلال 48 ساعة فقط، كما أنها تقضي على بعض المشاكل التي كانت تعاني منها الشيكات العادية مثل الضياع والتأخر([30]).

 

المبحث الثاني : الموائمة بين تقليدية وسائل الوفاء و ترقيتها رقميا

لقد تم في اطار اعادة الاعتبار لوسائل الدفع التقليدية و للخد من هيمنة النقود على العملية التجارية, ادخال جهاز امني جديد للصك ووسائل الدفع الاخرى دخل حيز التنفيذ في الفاتح سبتمبر 2006.

و يتضمن هذا المشروع الاستعمال الاجباري لوسائل الدفع  بالنسبة للمبالغ التي تزيد عن 50000 دج سعيا للحد من تداول العملات الورقية و قد صدر مرسوم يخص هذا المشروع اذ يتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 05-442 مؤرخ في 144 نوفمبر 2005 و الذي يبين الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع  و عن طريق القنوات البنكية و المالية  بحيث تنص المادة 02 من ذات المرسوم * يجي أن يتم كل دفع يتجاوز مبلغ خمسين ألف دينار جزائري 50000دج بواسطة صك ,تحويل , بطاقة ةدفع,الاقتطاع, السفتجة,السند لأمر, و كل وسيلة دفع كتابيةأخرى *

و يستثني هذا القانون الأشخاص الطبعيين غير المفيمين و هذا ما تم التنصيص عليه في المادة الثالثة كما يلي * يجوز للأشخاص الطبيعيين غير المقيمين في الجزائر ان يدفعوا نقدا مبلغا يفوق الحد المذكور في المادة الثانية أعلاه ,شريطة تبريرصفتهم كغير مقيمين.*[31]

  • في إطار تحديث و عصرنة النظام المصرفي الجزائري ، لا سيما من حيث أنظمة الدفع ، بادر بنك الجزائر بالتعاون مع وزارة المالية و بمساعدة البنك العالمي في إنجاز نظام دفع إلكتروني متطور هو نظام التسوية الإجمالية الفورية RTGS1

المطلب الاول : نظام التسوية الإجمالية الفورية RTGS 2

يهدف هذا المشروع في إطار تحسين الخدمة المصرفية لا سيما من حيث أنظمة الدفع و ذلك رغبة في الوصول إلى المستوى الدولي .

  1. التعريف بالنظام“Real Time Settlement System[32] RTGS : نظام التسوية الإجمالية الفورية هو نظام تسوية المبالغ الإجمالية في وقت حقيقي و يتم فيه سير التحويلات بصفة مستمرة و على الفور بدون تأجيل و على أساس إجمالي.

نظام التسوية الإجمالية الفورية هو نظام تسوية المبالغ الإجمالية في وقت حقيقي و يتم فيه سير التحويلات بصفة مستمرة و على الفور بدون تأجيل و على أساس إجمالي ,كما يعرف أيضا أنه نظام مركزي إلكتروني يعمل على أساس فوري إجمالي نهائي و مستمر لتنفيذ أوامر التحويل الدائنة و يوفر نقطة تسوية لأنظمة التصفية العاملة في بلد ما من خلال الحسابات المركزية للمصارف.

  • إقامة نظام RTGS : إن إمكانية انجاز هذا النظام و توفير الوسائل لتحقيقه في إلتزام السلطات العمومية و السلطات النقدية بتنظيم ملتقيات داخل الوطن و خارجه ، و إنشاء ورشات عمل لتنظيم إجتماعات مع المشرفين على الإنجاز و تحميس المشاركين من المصارف و مركز الصكوك البريدية و مؤسسات مالية ، و يتطلب دعم تقني من الخبراء و المشتركين الذين يتمتعون بخبرة واسعة من المصارف المركزية الأجنبية و دعم مالي من البنك العالمي لإقامة وحدة ناشطة و كفأة لتسيير المشروع ، و ذلك بإنشاء لجنة قيادية تحت إشراف بنك الجزائر تتولى متابعة المشروع و إقامة شبكة إتصالات

بين جهاز المقاصة الإلكترونية و شركة ” سايتم ” و إقامة شبكة إتصال بين المصارف و بنك الجزائر و إقامة شبكة إتصال مع جهاز المحاسبة العامة لبنك الجزائر .

  • أهداف نظام التسوية الإجمالية الفورية RTGS :إقامة نظام التسوية الإجمالية الفورية تهدف إلى تحقيق مايلي :
  • تسوية عمليات البطاقة المصرفية في وقت حقيقي ، وكل وسائل الدفع الأخرى
  • üتلبية مختلف إحتياجات المستعملين بإستخدام نظام الدفع الإلكتروني .
  • تقليص آجال التسوية و تشجيع استعمال النقود الكتابية.
  • تخفيض التكلفة الإجمالية للمدفوعات .
  • جعل نظام الدفع الجزائري يتمتع بالمقاييس الدولية في تسيير مخاطر السيولة
  • تقوية العلاقات بين المصارف.
  • تشجيع إقامة المصارف الأجنبية .
  • مبادئ تشغيل نظام RTGS :نظام RTGS يقوم على مبادئ التالية :
  • المشاركين : المشاركة في النظام مفتوحة لكل مؤسسة لها حساب تسوية في بنك الجزائر ، فيمكن أن ينظم إلى النظام زيادة على بنك الجزائر كمسير و حامل للتسوية مجموعة المؤسسات المصرفية و المالية 1- الخزينة العمومية ، مراكز الصكوك البريدية .
  • العمليات التي يعالجها النظام :يعالج النظام مختلف العمليات المصرفية بين المؤسسات المالية و المصرفية و المشاركين عامة ، و ذلك على النحو التالي :
  • عمليات مابين المصارف : حيث يتم من خلال هذا النظام تحويلات بين المصارف أو حسابات الزبائن و التي تكون فيها المبالغ هامة أو مستعجلة
  • عمليات بنك الجزائر : إن بنك الجزائر هو المشارك الوحيد القادر في حدود إختصاصاته توجيه و إصدار الأوامر للقرض أو الخصم من حسابات المشتركين
  • تسوية المبالغ عن طريق المقاصة الإلكترونية : إن المبالغ المدينة و الدائنة الناتجة عن طريق المقاصة الإلكترونية تعالج بهذا النظام قرضا و دينا في نفس الوقت و في حسابات المشاركين تعمل على أساس مبدأ ” الكل أو لا شيء ” و في حالة إستحالة تطبيق العملية ترفض من قبل غرفة المقاصة الإلكترونية و على الراغب أن يعيد العملية و في وقت لاحق .
  • حساب التسوية : إن بنك الجزائر الذي يشرف على إدارة النظام يفتح في سجلاته بإسم كل مشارك حسابات تسوية ، تقسم إلى حسابات فرعية ، و هذه الحسابات تحول حسب الحالات في زيادة أو نقص مبالغ الحسابات الجارية للمشاركين و التي تضبطها المحاسبة العامة لبنك الجزائر و التسويات التي تتم عن طريق النظام حيث تتم بصفة مستمرة و في وقت حقيقي ، و بعد التأكد الآلي بوجود مخزون كافي في حساب المشارك المعني ، يطبق في هذا المبدأ ” أول من يدخل أول من يخرج ” مع الأخذ بعين الإعتبار الأولويات المبينة فيما يلي :
  • لأولوية الأولى : عمليات بنك الجزائر.
  • الأولوية الثانية : المبالغ المخصصة للمقاصة.
  • الأولوية الثالثة : أوامر مستعجلة بطبيعتها .

إن عملية عصرنة نظام الدفع عرفت دفعة جديدة بإنشاء نظام مكمل لنظام RTGS هو نظام ACTI.

  1. تعريف النظام : هذا النظام يختص بالمعالجة الألية لوسائل الدفع العام ، LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT DE MASSE ، صكوك ، تحويل ، إقتطاع ، عمليات السحب و الدفع بالبطاقات البنكية ، وذلك بأستعمال وسائل متطورة مثل الماسحات الضوئية (scanners ) و البرمجيات المختلفة ، و يمثل هذا النظام القسم الثاني من انظمة الدفع المتطورة ووفق المعايير الدولية بهذا الهدف التحسين النهائي للخدمات البنكيةالمقدمةللزبائن .
    دخل النظام حيز التنفيذ بإشتراك : بنك الجزائر ، كل البنوك ، إتصالات الجزائر ، بريد الجزائر SATIM ، جمعية البنوك و المؤسسات المالية ( ABEF ) مع كل فروعها و مكاتبها عبر كامل التراب الوطني .

و يعتمد هذا النظام على نظام التبادل المعلوماتي للبيانات الرقمية و الصور .
لقد دخل حيز التنفيذ يوم 15 ماي 2006 في أول يوم للتبادلات و كانت البداية بمعالجة الصكوك على أن تتطور العملية لتمثل باقي وسائل الدفع نهاية 2006 .

عالج نظام ACTI 71933 عملية في شهر ماي بما قيمته 51.12 مليار دينار و 489436 عملية في ديسمبر من نفس السنة ( 2006) بقيمة 303.17 مليار دينار 3.

  • أهداف النظام : يهدف هذا النظام إلى :
  • التسيير المحاسبي اليومي و إعطاء نظرة شاملة و حقيقية عن وضعية الخزينة في السوق المالية و الوطنية .
  • تقليص آجال المعالجة ، قيم قبول أو رفض العملية في أجل أقصاه 5 أيام على أن يتم إختزال هذه المدة إلى 3 أيام ثم 48 ساعة .
  • تأمين أنظمة الدفع العام .
  • إعادة الثقة للزبائن في وسائل الدفع خاصة الصكوك .
  • مواجهة عملية تبيض الأموال في الجزائر .
  • لقد كانت سنة 2006 سنة عصرنة أنظمة الدفع و مانتج عنه من تطوير الوساطة البنكية الفعالة و المؤمنة لخدمات بنكية ذات جودة تخدم الزبائن في إطار مضمون و مضبوط .

    المطلب الثاني :تطوير إستخدام وسائل الدفع الإلكترونية في الجزائر

إن وسائل الدفع المستعملة في النظام المصرفي الجزائري تتميز بأنها تقليدية في أغلبها و لا تتناسب مع الواقع العالمي الجديد ، و لكن تبعا لحرص الجزائر على مواكبة الأحداث و التطورات التكنولوجية في العمل المصرفي خاصة في مجال الصناعة المصرفية ، و سيعها نحو الصيرفة الإلكترونية شرعت في تقديم و تبني بعض وسائل الدفع الحديثة و هذا ما سيتم عرضه في هذا المطلب .

  1. البطاقة الائتمانية:إن هدف اعتماد بطاقة مصرفية في الجزائر هو توحيد التقنيات المكونة للجهاز و لذلك فإن الطريقة المثلى للدفع هي تلك التي تتميز بالبساطة في الاستعمال و نموذج موحد لاستعمالها ( خط + الدفع + الإلكتروني ) و وسيلة دفع مؤمنة بالنسبة للحامل ( بطاقة ذكية ) و بها جهاز مقاصة إلكترونية يتميز بالسرعة ، فضلا عن تزويد موزعات و معدات ضرورية لمركز المعالجة بأجهزة طرفية ، بالإضافة إلى تكوين لجنة من المصارف تمثل كل المشاركين لتحديد و وضع دليل للدفع الإلكتروني و قواعد التعامل بين التجار و العاملين و معالجة قضايا عدم التسديد و النزاعات المختلفة ، و بعد هذه التهيئة الواسعة ورسم الهدف المنشود تقوم شركة ” ساتيم ” بالإشراف على العملية التقنية و ذلك بإدماج الهياكل الموجودة حاليا في الشبكة النقدية بين المصارف على ضمان المبادلات مع جهاز الموزع server و جهاز المعلومات لمختلف المصارف ، و يجب أن تشير هنا إلى ضرورة أن يصحب هذه العملية أو البرنامج

جملة إعلامية تحسيسية موسعة و مكثفة و تكوين مهني و تطبيقي حتى تساعد و تسهم في تحقيق المشروع .ثم تقوم شركة ” ساتيم ” بعد هذه المرحلة مع جميع المصارف المنخرطة إلى انضمام شبكات الدفع الدولية بإصدار بطاقة دفع master card أو visa القابلة للإستعمال على المستوى الوطني و الدولي لعمليتي السحب أو الدفع .

و كل ماسبق ذكره من إجراءات قد عملت الجزائر على تحقيقها ليس بصورة كاملة و شاملة و لكن نستطيع القول أنها تسير على خطوات منتظمة و متباطئة من أجل تحقيقها بشكل تام و هذا العمل كان أثناء قيامها بالإصلاح المصرفي من أجل فتح المجال لتطوير التجارة الإلكترونية ، و ذلك بإصدار أول بطاقة هي ” سيبي – أي – فيزا – غولد[33] ” .

  • بطاقة سي –بي-أي-فيزا-غولد ” :1لقد بدأت تظهر بوادر الصيرفة الإلكترونية في الجزائر عن طريق إصدار أول بطاقة إئتمانية و هي بطاقة الدفع الإلكترونية العالمية ” سي –بي أي – فيزا غولدالتي ترخصها هيئة عالمية ” فيزا ” حيث عن طريق هذه البطاقة يتمكن صاحبها من شراء السلعة التي يرغبها عبر الأنترنت في أي مكان في العالم و تحويل الأموال إلى البائع عن طريق إرسال المعلومات البنكية عبر البريد الإلكتروني بشكل مشفر لضمان عدم قراءتها في حالة إعتراضها غير أن مايعيق هذه العملية في الجزائر هو بطء إجراءات تحويل الأموال عبر البنوك ، فحسب مستثمر سعودي فإن تحويل الأموال من وكالة بنكية في بسكرة إلى وكالة أخرى بالعاصمة تابعة لنفس البنك يتطلب 10 أيام كاملة .ناهيك عند تحويل الأموال إلى مصرف آخر خارج البلاد فهذا يتطلب وقتا أطول قد يتجاوز الشهرين ، غير أن وزير المالية مراد مدلسي أكد بأن الإصلاحات الجارية في القطاع المصرفي ستقلص مدة التحويلات .

إلى جانب الإتفاق مع ” فيزا ” صرحت غنية هوادرية المديرة العامة لبريد الجزائر عن مفاوضات تجريها الجزائر مع ” ماستركارد ” للإنضمام إلى نطاقها علما أن هاتين الهيأتين ( فيزا و ماستركارد ” هما اللتان تصدران البطاقات الإئتمانية ذات الإستعمال العالمي . إلى جانب بطاقة ” سي-بي-أي-فيزا-غولد ” هناك بطاقة ” كاش يو

  • توازى التطور الذي استفادت منه المنظومة المصرفية في تأدية خدماتها و تخفيض تكلفة الخدمة مع تنامي الخطر الذي يتهدد مجال عملها، فالمخاطر أخذت صورا جديدة استفادت بدورها من التكنولوجيا المعلوماتية وأوجهها، حيث يكاد من الصعب الكشف عنها فضلا عن إثباتها أو الحد منها مما أوجب الاجتهاد في انتهاج سياسة حمائية بسنّ تشريعات من شانها كفالة الإطار القانوني الناظم لمثل هذه المعاملات، ونتعرض بالحديث عن بعض هذه المخاطر ذات الصبغة الحديثة .

نظرا للتطور السريع في مجال الاتصالات  يصعب تحديد قائمة شاملة  للمخاطر المالية التي تواجهها البنوك الإلكترونية ،ولهذا صنّفت السلطات المسؤولة عن مراقبة المصارف مجموعة واسعة من  هذه المخاطر يمكن  تصنيفها ضمن أربع مجموعات وهي[34]:

  1. المخاطر العملية :

يتولد عن إصدار مال إلكتروني نشوء التزام أو دين  في دفتر الميزانية لمصدر هذا المال وهذا يثير جملة  من المخاطر لعل أهمها ما تعلق بالسيولة

  • خطر عدم كفاية حماية النظم الإلكترونية:

إن خرق نظام الحماية الإلكترونية في نشاطات الأموال الإلكترونية قد يكون من قبل العملاء أو المؤسسات المصرفية نفسها وكذلك في شبكة الاتصالات أو المؤسسات الوسيطة في عملية توزيع الأموال الإلكترونية مصدر خطأ والتي تؤدي إلى مخاطر عديدة منها:

  • مخاطر إحتيالية تكون عن طريق سرقة وسائل أو معلومات مشترك آخر؛
  • مخاطر ناتجة عن سوء عمل النظام الإلكتروني أو سوء مراقبة برنامج الكومبيوتر أو احتيال موظفين مستخدمين له.
  • نظام غير ملائم :كون مزودي البرامج ليست لديهم الخبرة الكافية في مختلف الخدمات المصرفية أو أنهم غير قادريين على تحسين وتطوير هذه البرامج بما يتوافق ومتطلبات المصرف.
  • الاستعمال السيئ من طرف العميل :كأن يستخدم العميل رقم بطاقة الاعتماد في برنامج غير محمي مما يمكّن  طرف آخر الإطلاع على قاعدة البيانات الشخصية .
  • مخاطر تتعلق بسمعة المصرف:وتنتج السمعة السيئة من ردة فعل المصرفعن تصرفات ناتجة من شخص ثالث تكلف المصرف خسارة كبيرة في الزبائن وفي المال،بالإضافة إلى تعلق مصير المؤسسات المالية  بالشركات التي تصمم النظام الإلكتروني  و تقدم خدمات شبكة الإتصالات.
  • مخاطر قانونية :

         نظرا لحداثة عمل الصيرفة الإلكترونية  فإن القواعد والتشريعات  القانونية  الخاصة بها أضحت غير واضحة وغير دقيقة ،كما أن الأطراف  المتدخلة في العملية المصرفية  الجديدة لا تحترم هذه القواعد  لأن الحقوق و الالتزامات ما زالت غير أكيدة،  أو يكون الخطر ناتج عن عدم قانونية اتفاق تم إلكترونيا وهو ما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني، وتبرز  أهم التحديات القانونية متمثلة في تحدي قبول القانون للتعاقدات الإلكترونية ، حجيتها في الإثبات ، أمن المعلومات ،  وسائل الدفع ، التحديات الضريبية، إثبات الشخصية  ، التواقيع الإلكترونية ، أنظمة الدفع النقدي ، المال الرقمي أو الإلكتروني ، سرية المعلومات ، أمن المعلومات من مخاطر إجرام التقنية العالية ، خصوصية العميل ، المسؤولية عن الأخطاء والمخاطر  حجية المراسلات الإلكترونية ، التعاقدات المصرفية الإلكترونية ، مسائل الملكية الفكرية لبرمجيات وقواعد معلومات البنك أو المستخدمة من موقع البنك أو المرتبطة بها،علاقات وتعاقدات البنك مع الجهات المزودة للتقنية أو الموردة لخدماتها أو مع المواقع الحليفة ، مشاريع الاندماج والمشاركة والتعاون المعلوماتية  ، كلها مجالات اهتمام وبحث قانوني ودون توفير الإطار القانوني لمثل هذه التعاملات تبقى فاعلية الخدمات الصيرفة الإلكترونية جد محدودة[35] .

  • مخاطر تلقائية :

مثل هذه المخاطر تؤدي إلى مشاكل في  السيولة وفي سياسة القروض المصرفية ،حيث أن فشل المشاركين في نظام نقل الأموال الإلكترونية أوفي سوق الأوراق المالية  بشكل عام في تنفيذ التزاماتهم – الدفع و التسديد – يؤدي غالبا إلى توتر قدرة مشارك أو مشاركين آخرين  للقيام بدورهم في تنفيذ التزاماتهم في موعدها ،وهذا ما يؤدي إلى توتر العلاقات وزعزعت الاستقرار المالي في السوق

خاتمة :

–  في ضوء ما تقدم؛ ارتأى المشرع الجزائري أسوة بغيره من المشرعين أن يعترف بأثر المعلوماتية على مفاهيم القانون التقليدية، وهو ما ترجمه عملياً بإصداره القانون 03-15[36]المتضمن الموافقة في الأمر 03-11[37]المتعلق بالنقد والقرض أول قانون جزائري تضمن التعامل الإلكتروني الحديث في القطاع المصرفي، ويتضح ذلك من خلال المادة 69 التي تضمن نصها ” تعتبر وسائل الدفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أموال مهما يكون السند أو الأسلوب التقني المستعمل” حيث تقرر هذه المادة جملة من الأمور في ميدان العمل التجاري والمصرفي، من أهمها  التحديثات التي يمكن أن تتناول أنظمة الدفع وعمليات التحاويل النقدية، التحاويل الإلكترونية. إلاّ أنّ مثل هذه العمليات توجب لوضعها قيد التنفيذ ضمانات عدّة إن لجهة إحاطتها بنظام حماية غير قابل للقرصنة أو الاختراق، أو لجهة معاقبة الجرائم المرتبطة بها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. فيتوجب على المصارف  التي ستعتمد في نظامها التحاويل الإلكترونية  أن تحصنها، إذ أنّ لجوء المتعاملين للتحاويل المصرفية الإلكترونية يرتبط بمدى ثقتهم بالحماية والحصانة اللتين يؤمّنهما المصرف لهذه العمليات و هذا ما سهى عن معالجته مشرعنا الجزائري لذلك من الضروري والملحّ وضع الأطر والقوانين إن على الصعيد الداخلي أو على الصعيد المالي. فمسألة التشريع الإلكتروني والمعلوماتي الشامل والضامن للسلامة العامة ليست مسألة داخلية سيادية فحسب، بل ترتبط بسلامة التجارة والمعاملات الإلكترونية الدولية. ومن الضروري المبادرة إلى إنجاز تشريعاتنا واستكمالها في مهلة معقولة حتى لا ننتظر الضغوط الدولية..

 

 

 

 

 

 

هوامش البحث :

المراجع اللغة العربية :

  1. فائق الشماع ,الحساب المصرفي , دراسة قانونية مقارنة,ط1, الاصدار1,الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع و الدار الثقافية للنشر و التوزيع , الاردن 2003.
  2. الخليل عماد علي، الحماية الجزائية لبطاقة الوفاء، الطبعةالأولى، دار وائل للطباعة والنشر،عمان الأردن، 2000 ص 07.
  3. ومن بين التشريعاتالغربية التي عرّفت بطاقة الوفاء التشريع الفرنسي في المادة 57/01 من المرسومالمؤرخ في 30أكتوبر1935 المعدل بالقانون الصادر في 30ديسمبر1991 كما يلي: “تعتبر بطاقة وفاء كل بطاقة تسمح لحاملها بسحب أو نقل أموال، وهذه البطاقاتلا يمكن أن تصدرها إلا مؤسسات القرض…وكذا الخزينة العامة بنك فرنسا، مصالحالبريد وصندوق الودائع والأمانات…” كما جاء تعريفها كذلك في القانون النقديوالمالي الفرنسي في المادة 132/01 بنفس الصياغة .
  4. الجريدة الرسمية، العدد 52، العدد 64.،العدد 59.
  5. من القانون 03-15 المتضمن الموافقة على الأمر 03-11 المتعلق بالنقد والقرض ج ر ع 64.
  6. الأمر 05-06 المؤرخ بـ 23 أوت 2005 المتعلق بمكافحة التهريب، ج ر ع، 59.
  7. الأمر المعدل والمتمم للأمر 75-59 لـ 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري ج ر ع 11.
  8. – المؤتمر العلمي ألمغاربي الأول حول المعلوماتية والقانونالمنعقد في الفترة من 28 إلى 29 أكتوبر 2009عنوان المداخلة التجربة التشريعية الجزائرية في تنظيم المعاملات الإلكترونية المدنية والتجارية، إعداد الأستاذة ناجي الزهراءأستاذة القانون التجاري / جامعة بــومرداس الجزائر 2010-2009
  9. أنظر المحامي، يونس عرب، أنظمة الدفع و السداد الالكتروني arablaw.org
  10. أشار العقد النموذجي الفرنسي للتجارة الالكترونية في بنده العاشر بعنوان الوفاء إلى جواز الوفاء بطرق ثلاثة: فإما أن يتم الوفاء فورا ببطاقة مصرفية Paiement immédiat par carte bancaire، وإما أن يتم الوفاء فورا بواسطة حافظة نقود الكترونية Paiement par porte-monnaie électronique rechargeable، وإما أن يؤجل الوفاء لحين التسليم Paiement différé à livraison.
  11. يونس عرب، البنوك الخلوية، التجارة الخلوية، المعطيات الخلوية، ثورة جديدة تنبئ بانطلاق عصر ما بعد المعلومات.arablaw.org

 

Voir aussi, Thibault Verbiest,  commerce électronique par téléphone mobil (E-commerce), www.droit-technologie.org.

  1. يوسف أبو الحجاج،التسويق الالكتروني،دار الوليد للنشر،بدون طبعة، سنة 2010.
  2. وهيبةعبدالرحيم , وسائلالدفعالتقليديةفيالجزائر – الوضعيةوالأفاق- مجلةالباحث , العدد 09- 2011, المركزالجامعي – تمنراست.
  3. تأسستخدماتالمقاصةالالكترونيةعام 1960 “Banker Automated Clearing Services” ويتممنخلالهاتحويلالنقودمنحساباتالعملاءإلىحساباتأشخاصأوهيئاتأخرىفيأيفرعولأيمصرففيدولةأخرىكدفعالمرتباتالشهريةمنحسابصاحبالعملإلىحسابالموظفين،أودفعالمعاشاتالشهريةمنحسابهيئةالتأمينوالمعاشاتإلىالمستفيدين،أودفعالتزاماتدوريةمنحسابالعميلإلىمصلحةالكهرباء،الغاز… عبدالمنعمراضي،فرجعزت،اقتصادياتالنقودوالبنوك،البيانللطباعةوالنشر،الإسكندرية،2001.
  4. بوعافيةرشيد،الصيرفةالإلكترونيةوالنظامالمصرفيالجزائري،مرجعسابق.
  5. موسىخليلمتري،” القواعدالقانونيةالناظمةللصيرفةالإلكترونية” ،الجديدفيأعمالالمصارفمنالوجهتينالقانونيةوالاقتصادية.
  6. البنوكالإلكترونية،مقالمنشورعلى : http://www.arablaw.org/Download/E-Banking.doc
  7. خالد ممدوح ابراهيم ، التقاضي الالكتروني،دار الفكر الجامعي- الإسكندرية، الطبعة الأولى،سنة 2008 .

 

المراجع باللغة الفرنسية :

 

  1. European Commission, “Proposal for European Parliament and Council Directives on the taking up, the pursuit and the prudential supervision of the business of electronic money institution”, Brussels, COM (98) 727, PP.w. 1998.
  2. ” [European Central Bank, “Report on Electronic Money”, Frankfurt, Germany, August(1998).
  3. Piffaretti, Nadia, “A Theoretical Approach to Electronic Money”, Faculte des Sciences Economiques et Sociales Working Papers, No302, Universite de Fribourg, Suisse, (1999) .
  4. Ely, B., “Electronic Money and Monetary Policy: Separating fact from fiction, paper presented at Cato Institute’s 14th Annuel Monetary Conference”, May1996.
  5. – F.Mishkin ,Economics of money, Banking, Financial Markets, Addison-Wesley,1998.
  6. Helleiner, Eric, (1998), Electronic money, a challenge to the sovereign state? Journal of international affairs.

 

[1]–  فائق الشماع ,الحساب المصرفي , دراسة قانونية مقارنة,ط1, الاصدار1,الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع و الدار الثقافية للنشر و التوزيع , الاردن 2003,ص 199.

[2]– الخليل عماد علي، الحماية الجزائية لبطاقة الوفاء، الطبعةالأولى، دار وائل للطباعة والنشر،عمان الأردن، 2000 ص 07.

[3]– ومن بين التشريعاتالغربية التي عرّفت بطاقة الوفاء التشريع الفرنسي في المادة 57/01 من المرسومالمؤرخ في 30أكتوبر1935 المعدل بالقانون الصادر في 30ديسمبر1991 كما يلي: “تعتبر بطاقة وفاء كل بطاقة تسمح لحاملها بسحب أو نقل أموال، وهذه البطاقاتلا يمكن أن تصدرها إلا مؤسسات القرض…وكذا الخزينة العامة بنك فرنسا، مصالحالبريد وصندوق الودائع والأمانات…” كما جاء تعريفها كذلك في القانون النقديوالمالي الفرنسي في المادة 132/01 بنفس الصياغة[3] .

 

[4]– الخليل عماد علي،المرجع السابق، ص 07.

[5]– الجريدة الرسمية، العدد 52

[6] -الجريدة الرسمية، العدد 64.

[7]– الجريدة الرسمية، العدد 59.

[8]– من القانون 03-15 المتضمن الموافقة على الأمر 03-11 المتعلق بالنقد والقرض ج ر ع 64.

[9] – الأمر 05-06 المؤرخ بـ 23 أوت 2005 المتعلق بمكافحة التهريب، ج ر ع، 59.

[10] – الأمر المعدل والمتمم للأمر 75-59 لـ 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري ج ر ع 11.

[11]– المؤتمر العلمي ألمغاربي الأول حول المعلوماتية والقانونالمنعقد في الفترة من 28 إلى 29 أكتوبر 2009عنوان المداخلة التجربة التشريعية الجزائرية في تنظيم المعاملات الإلكترونية المدنية والتجارية، إعداد الأستاذة ناجي الزهراءأستاذة القانون التجاري / جامعة بــومرداس  الجزائر 2010-2009

 

[12] د/ فاروق محمد أحمد الأباصيري، المرجع السابق، ص 100.

[13]  – تشير الإحصائيات في الجزائر أن 80% من التعاملات التجارية تتم نقدا وهذا راجع على تخوف البنوك من نظام الدفع الإلكتروني، إذ أن أقل من 250 ألف شخص من بين 10 ملايين مالك لحساب يملك بطاقة للدفع فقط، وهو عدد قليل بالمقارنة مع الدول المجاورة، في حين وصلت فيه الدول المتقدمة إلى تخفيض نسبة استعمال النقد إلى 20 بالمائة وهي نسبة في انخفاض مستمر.

راجع  تعليق على مداخلة الدكتور يابسي فريد في الملتقى المنظم بمركز تطوير التكنولوجيات الحديثة بالتعاون مع الشركة الكندية لمحطات الدفع الالكتروني المباشر- الجزائر في 14/12/2005 ، جريدة الخبر الصادرة يوم 15 ديسمبر 2005، ص 6.

[14] – استخدم تعبير البنوك الالكترونية ( Electronic Banque)  أو بنوك الانترنيت كتعبير متطور وشامل للمفاهيم التي ظهرت مع مطلع التسعينات كمفهوم الخدمات  المالية عن بعد أو البنوك الالكترونية عن بعد أو البنوك المنزلية أو البنوك على الخط.

لمزيد من التفصيل، أنظر المحامي، يونس عرب، أنظمة الدفع و السداد الالكتروني www.arablaw.org

[15]د/ فاروق محمد أحمد الأباصيري، المرجع السابق، ص 101.

[16] د/ فاروق محمد أحمد الأباصيري، المرجع السابق، ص 102.

[17] أشار العقد النموذجي الفرنسي للتجارة الالكترونية في بنده العاشر بعنوان الوفاء إلى جواز الوفاء بطرق ثلاثة: فإما أن يتم الوفاء فورا ببطاقة مصرفية Paiement immédiat par carte bancaire، وإما أن يتم الوفاء فورا بواسطة حافظة نقود الكترونية Paiement par porte-monnaie électronique rechargeable، وإما أن يؤجل الوفاء لحين التسليم Paiement différé à livraison.

 

[18] – وهناك خدمة ظهرت حديثا وهي شراء السلع والخدمات وإضافة ثمنها على فاتورة الهاتف النقال.

د/محمد أمين الرومي، المرجع السابق، ص 142.

م / يونس عرب، البنوك الخلوية، التجارة الخلوية، المعطيات الخلوية، ثورة جديدة تنبئ بانطلاق عصر ما بعد المعلومات.www.arablaw.org

Voir aussi, Thibault Verbiest,  commerce électronique par téléphone mobil (E-commerce), www.droit-technologie.org.

 

[19] –  د/محمد أمين الرومي، المرجع السابق، ص 130.

[20] – يوسف أبو الحجاج،التسويق الالكتروني،دار الوليد للنشر،بدون طبعة، سنة 2010،ص 46

[21]– صور النقود الالكترونية

الصورة الأول: هي البطاقات سابقة الدفع المعدّة للاستخدام في أغراض متعددة (Multi Purpose Prepaid Cards)، ويطلق عليها أيضا تعبير البطاقات مختزنة القيمة (Stored Value Cards) أو محفظة النقود الالكترونية.

الصورة الثانية: هي عبارة على وحدات إلكترونية، وهي غير ملموسة تحفظ فيما يعرف “بالمحفظة الالكترونية” وهذه المحفظة متواجدة في جهاز كمبيوتر خاص في إتمام البيع والشراء والتحويل ويتسنى العامل أن يستخدمه حيث تقوم هذه الفكرة على مرحلتين:

  • مرحلة شراء العمولات الالكترونية من البنك.
  • مرحلة تحميل هذه العملات بواسطة حاسب خاص بالمشتري، والنقد الرّقمي هو بمثابة عملات عادية لها نفس القيمة وتدعى بـ: Tokens.

أما بالنسبة لصلاحية هذه العملات فهذا يتوقف على البنك الذي يعتبر مصدّر لهذه العملات، فهو يتحرى على إذا ما كانت مزيفة أولا، أو تكون منسوخة وتحمل على حساب خاص بالبائع.

الصورة الثالثة: هي آليات الدفع مختزنة القيمة، أو سابقة الدفع (Prepaid Or) (Stored – Value Payment Mechanisms) التي تمكن من إجراء مدفوعات من خلال استخدام شبكات الحاسب الآلي المفتوحة (Open Computer Networks) خاصة الانترنت، والتي يطلق عليها أحيانا نقود الشبكة (Net Money) أو النقود السائلة الرقمية [Digital Cash][21]. أن تعبير النقود الالكترونية يستخدم أساسا للإشارة إلى مجموعة متنوعة من آليات وطرق الدفع محدودة القيمة Retail Payment Mechanisms.

تتميز بأنها قد سبق تسديد قيمتها Prepaid أو تختزن قيمتها بداخلها [Stored – Valve].

 

[22]– European Commission, “Proposal for European Parliament and Council Directives on the taking up, the pursuit and the prudential supervision of the business of electronic money institution”, Brussels, COM (98) 727, PP.w. 1998.

[23]– ” [European Central Bank, “Report on Electronic Money”, Frankfurt, Germany, August(1998), P. 7.

[24]– لمزيد من التفصيل حول كيفية عمل النقود الإلكترونية انظر: رضوان، رأفت ، “عالم التجارة الإلكترونية”، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مكتبة المنظمة العربية للتنمية. (1999)

[25]–  Piffaretti, Nadia, “A Theoretical Approach to Electronic Money”, Faculte des Sciences Economiques et Sociales Working Papers, No302, Universite de Fribourg, Suisse, (1999) .P. 8

[26]–  Ely, B., “Electronic Money and Monetary Policy: Separating fact from fiction, paper presented at Cato Institute’s 14th Annuel Monetary Conference”, May1996, P. 20

[27] – يوسف أبو الحجاج ، المرجع السابق،ص 47.

[28] – خالد ممدوح ابراهيم ، التقاضي الالكتروني،دار الفكر الجامعي- الإسكندرية، الطبعة الأولى،سنة 2008 ،ص 92.

[29]– F.Mishkin ,Economics of money, Banking, Financial Markets, Addison-Wesley,1998, P 56.

[30] -Helleiner, Eric, (1998), Electronic money, a challenge to the sovereign state? Journal of international affairs, P301.

[31]– و هيبة عبد الرحيم , وسائل الدفع التقليديةفي الجزائر – الوضعية و الأفاق- مجلة الباحث , العدد 09- 2011, المركز الجامعي – تمنراست , ص 40.

[32]– تأسست خدمات المقاصة الالكترونية عام 1960 “Banker Automated Clearing Services”  ويتم من خلالها تحويل النقود من حسابات العملاء إلى حسابات أشخاص أو هيئات أخرى في أي  فرع ولأي مصرف في دولة أخرى كدفع المرتبات الشهرية من حساب صاحب العمل إلى حساب الموظفين، أو دفع المعاشات الشهرية من حساب هيئة التأمين والمعاشات إلى المستفيدين، أو دفع التزامات دورية من حساب العميل إلى مصلحة الكهرباء، الغاز… عبد المنعم راضي، فرج عزت، اقتصاديات النقود والبنوك، البيان للطباعة والنشر، الإسكندرية،2001، ص:26

[33]بوعافية رشيد ، الصيرفة الإلكترونية و النظام المصرفي الجزائري ، مرجع سابق ، ص 173

[34]– موسى خليل متري ،” القواعد القانونية  الناظمة للصيرفة الإلكترونية” ، الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية و الاقتصادية،،مرجع سابق ،ص264.

[35]– البنوك الإلكترونية،مقال منشور على :http://www.arablaw.org/Download/E-Banking.doc

[36]– الجريدة الرسمية، العدد 52

[37] -الجريدة الرسمية، العدد 64.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى