مقالات قانونية

التأصــــيل القانوني لخطابات النوايا في مجال الائتمان –دراسة تحليلية في التشريع الفرنسي

images       

        التأصــــيل  القانوني لخطابات النوايا في مجال الائتمان –دراسة تحليلية في التشريع الفرنسي

                   مجـــاجي سعاد أستاذة متعاقدة/عـــضـوة بمخبر القانون الخـــــــاص

               كلية الحقوق و العلوم السياسية-جامعة أبو بكربلقايد-تلمسان (الجــــزائر)

إن تزايد أهمّية الائتمان واتساع نطاقه أدى إلى الإقبال الشّديد على الضّمانات ،و ذلك بمناسبة أي عملية ائتمانية قد يبدو القصد منها توفير أكثر من ضمان ،وبالتّالي تعزيز المسؤولية التّعاقدية التي تهدف في الأساس إلى إلغاء وتقليل المخاطر الّتي يتعرّض لها مانحو الائتمان في استيفاء حقوقهم.

ولقد كشف الواقع العملي عن ظهور معطيات جديدة في العلاقات التّجارية[1] أدت إلى تطوّر الضمانات بصفة عامة ،فلم تعد تنحصر كما كان من قبل في التّنازع التقليدي بين دور كل من التأّمينات العينية و الشخصية ،وإنّما ظهر انقلاب في موازين العلاقة بين هذه التأّمينات من ناحية ،ومن ناحية أخرى ،أبانت أنظمة التّأمينات التقليدية عن قصور في مواجهة هذه المعطيات واستيعابها. فما كان على رجال الأعمال إلاّ أن ولوا وجوههم شطر قانون الالتزامات وقانون الأموال ، و ذلك لتوظيف بعض وسائلهم التقليدية أو ابتداع وسائل جديدة لإشباع هذه الحاجة العصرية للضّمان.

وكانت السّمة الغالبة لهذه الوسائل البساطة في إنشائها وكيفية تنفيذها ، علاوة على أنّ بعض هذه الضّمانات لم تعد تعتمد على آلية الأولوية والتتبع كما في التّأمينات العينية ،أو الصّفة الاحتياطية والتبعية لالتزام الضّامن كما في التأمينات الشخصية ،وإنما تنشأ عن مصدر مستقّل عن رابطة الالتزام التي تعمل على ضمان الوفاء بها يطلق عليها مصطلح الضمانات المستقلة. وتشمل ما يعرف “بالضمان بمجرد الطلب” وخطابات النّوايا.            و المصطلح الأخير هومحل الدراسة في هذه الورقة البحثية .

حيث يثور التساؤل الذي ينشد جوابا عن الفائدة التي تجنيها البنوك أو مؤسسات الائتمان من وراء خطاب النوايا الذي اعتمدت عليه في منح الائتمان المشمول بالخطاب عندما ينكل المستفيد أو يعجز عن الوفاء في اليوم الموعود.

وتأتي أهميّة البحث في أن الموضوع جديد على فقه القانون الخاص نسبيا ، ويدور بشأنه الكثير من الجدل والخلاف.

كما أن البحث في هذه الجزئية له أهمية بالغة وبالخصوص بالنسبة للمتعاملين بها. فتسليط الضوء على الموضوع يبين لهم مدى هي الآثار القانونية المترتبة عن بعض تصرّفاتهم غير المسمّاة.

و في محاولة للإجابة على الإشكال السالف الذكر جاء تقسيم البحث إلى خطة ثنائية تضم محورين و هما:

المحور الاول : خطابات النوايا مصطلح وافد في عرف التعامل المصرفي

المحور الثاني : نحو تكريس الآلية في التقنين المدني الفرنسي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحور الأول : خطابات النوايا مصطلح وافد في عرف التعامل المصرفي.

إن عبارة خطاب النّوايا أو “كتاب إعلان النّوايا”هي الأكثر استعمالا في فرنسا للدّلالة على وثيقة يمكن تسميتها بأشكال مختلفة ، منها مثلا رسالة مسعى حسن ، رسالة شرف  رسالة رعاية …الخ ، وهذه الأخيرة هي من أصل أنجلوسكسوني وذات استعمال متوارد في العلاقات التجارية الدولية ، وبالتّالي هي ليست من خلق الممارسة الفرنسية ، حيث تطوّرت في السّنوات الأخيرة خارج أيّ تنظيم تشريعي أو تدخّل قضائي وذلك وفقا للتفصيل الآتي ذكره أدناه .

أولا : بوادر النشأة أنجلوسكسونية .

ظهرت خطابات النوايا غداة نهاية الحرب العالمية الثّانية ،وبالتحديد في الستّينات أين اّتجهت الشركات العملاقة (مجموعة الشركات متعددة الجنسيات سابقا)[2] والمجموعات الّصناعية الضّخمة في الولايات المتّحدة الأمريكية إلى تطوير وتنويع وسائلها المالية لأجل الارتقاء بأنشطة واستثمارات فروعها في الخارج. وعلى الأخصّ من جانب الوسطاء الماليين ومن بين هذه الوسائل خطابات النّوايا ، حيث تقوم بإرسالها إلى البنوك لبثّ الثّقة لديها ودعم المدين المقترض مما يؤدي إلى طمأنينة الدائن عند منح القرض للمدين[3] .

هذه الخطابات تهدف بصفة أساسية إلى إعطاء الثّقة للدائن قبل أن يدخل في علاقات دائمة مع المدين ،لذلك فهي تترجم في الواقع في شكل محرر بمقتضاه يقوم شخص موسر[4]، طبيعي أو معنوي بتعزيز الثقة في المدين المراد منحه الائتمان من جانب شخص آخر، طبيعي أو معنوي بأن يعلن فيه في عبارات عامة مطمئنة بأنه سينهض عند الضرورة في مساعدة أو عون المدين ،إذا تعرض لصعوبات مادية أو مالية ،أو يضمن ببساطة أنه سيحثّه على الوفاء بالتزاماته عند الضرورة.

هكذا سطع نجمها في الولايات المتّحدة الأمريكية ، ونتيجة لعولمة الاقتصاد الذي عرف في الحقبة من سنة 1960 إلى 1970 تطورا ملحوظا في معظم دول المنظّمة الاقتصاديّة للتّعاون والتّنمية([5]OECD)، حيث انتشرت في بقية دول العالم ، والمتّتبع للتّطور التسلسلي لاستخدامات الآلية يجد أنها انتقلت أولاّ إلى ألمانيا لأسباب ضريبية ثم منها إلى فرنسا ثم المملكة المتحدة البريطانية لتنتشر بعدها في بقية الدّول الأوروبية[6].

ويمكن القول أن خطابات النوايا نشأت في فرنسا[7] عن طريق العرف في غياب أي تنظيم تشريعي أو اجتهاد قضائي ،حيث ساعد على انتشارها عدم كفاية التّأمينات التّقليدية الشّخصية أو العينية لسدّ حاجات التّجارة الدّولية ،وعجز هذه الأخيرة عن مواكبة المتطلبات الجديدة والتكنولوجيا المعاصرة والتّطور السريع للمشروعات الاقتصادية. فلم تعد كافية لا الكفالة ولا الضمان الاحتياطي ولا الرّهن لسدّ مقتضيات التّجارة الدّولية. كما أن هذه التّأمينات صارت مكلفة ومرهقة ، بالإضافة إلى كثرة المشاكل المرتبطة بإعمال التأّمينات سواء الشخصية أو العينيّة وتبعيّتها للعقود الأصلية ، باستثناء خطابات الضّمان المستقلّة.[8] علاوة على ذلك ،بطء إعمال هذه التّأمينات وتطلبها لبعض الأشكال الرّسمية وغير ذلك من الصّعوبات المرتبطة بها ،على نقيض خطابات النّوايا التي تتّسم بالمرونة وسهولة إصدارها وقلّة تكلفتها.

ثانيا:اعتراف جمعية البنوك الفرنسية بصحة الآلية .

إنه وبتاريخ 30/10/1973 أصدر رئيس الجمعية المهنية للبنوك الفرنسية السيد هوتنغر[9] بيانا ( un parère) يرخص للبنوك التّعامل بها ورد فيه : “أنه يوجد في العادات المصرفية الفرنسية رسالة بمقتضاها تعرب شركة غير منازع بها على مستوى الثّقة التّجارية والقوّة الماليّة عن دعمها لشركة خاضعة لرقابتها لأجل الحصول أو الاحتفاظ باعتماد ما ،و هي تشكل التزاما أخلاقيا بتأمين سداد الاعتماد. وتعتبر وكأنّها تمثل في الواقع ضمانا مماثلا لذلك الناتج عن التزام الكفيل”[10].

ولقد أثار هذا المنشور انتقاد الفقه الفرنسي بسبب صياغته الغامضة والتي لم تفصل بصفة جازمة في طبيعة هذه الخطابات ،وأبانت عن التّناقض الواضح الذي وقع فيه رئيس الجمعية المهنية للبنوك الفرنسية ، حينما شبه تعهد محرر الخطاب بتعهد الكفيل ،إذ كيف تعد خطابات النّوايا في صدر البيان على أنّها خطابات مجردة من كل قيمة قانونية وأنها فقط  بمثابة تعهدات أدبية ، ثم في النهاية تشبّه بالكفالة مع العلم أنها  تعتبر أقصى درجات الالتزام[11].

ويلاحظ أن استخدام مثل هذه الرسائل تم في الغالب في مجال العلاقات الثّلاثية بين الشركة الأم[12] المساهمة وفروعها[13] والبنوك المقرضة لهذه الأخيرة في شكل وثيقة أو مستند ، صادر من شركة تمتلك نسبة الأغلبية في رأس مال شركة أخرى ،وموجّه إلى أحد البنوك بخصوص ائتمان أو قرض ممنوح منه لمصلحة الشّركة الفرع ،وبموجبه تقوم الشّركة الأم ،حسب الشّروط المنصوص عليها بتأمين البنك بالنّسبة للتّعهدات المتعاقد عليها في مواجهة الفرع.

لكن لماذا تلجأ هذه الأخيرة إلى مثل هذا الأسلوب – خطاب المساندة – بدلا من عرض نوع من التّأمين المباشر عينيا كان أو شخصيا على جهة الائتمان؟ ولماذا تكتفي مؤسسة الائتمان بهذا الخطاب عوضا عن تقديم تأمين مباشر.

أكيد أن هنالك اعتبارات عديدة وراء الاكتفاء بخطاب النوايا (خطاب الثقة أو خطاب المساندة). أوّلها بالطّبع الرغبة في عدم التورط بقدر الإمكان في تحمل المسؤولية المباشرة عن سداد القرض[14]. وقد يصاحب ذلك الحرص على عدم ظهور قيمة القرض في حال ضمانه في جانب الخصوم من حسابات محرر الخطاب وميزانيته ، لما لهذا الظّهور من تأثير على مركزه المالي ، أو لحرصه على تفادي المتطلّبات الإجرائية أو الشّكلية اللازمة لصحة الضّمان المباشر أو لإنتاجه لآثاره أو لتفادي القيود والحدود المقررة لسلطة موقع الخطاب ذاته في الموافقة على الضّمان تشريعية كانت أو نظامية[15]. أما من جهة مؤسسة الائتمان فإنها تكون عادة راغبة في منح القرض المشمول بالخطاب رغم ما لديها من مخاوف ، فتجد في الخطاب الصادر عمن يتوفر لها الثّقة فيه قشّة تتعلق بها لتبديد مخاوفها واتخاذ قرارها بالموافقة على القرض الذي هي راغبة فيه أصلا[16].

المحور الثاني : نحو تكريس خطابات النوايا في التقنين المدني الفرنسي.

إذا كان مرسل الخطاب يحاول بشتّى الطّرق الإفلات من أيّ التزام قانوني( فهو يريد الشّيء ونقيضه في آن واحد ، حيث يريد أن يطمئن المرسل إليه بشأن سداد الدين من قبل المدين به، وفي نفس الوقت لا يريد الالتزام قانونا في مواجهة المرسل إليه)، الدّائن في المقابل (المرسل إليه الخطاب) يسعى للحصول على تعهّد قانوني بوفاء الدين من جانب مرسل الخطاب. والواقع أن كلّا منهما يمكن أن يكون على حق ولكن الحقيقة غالبا ما تقف في منتصف الطّريق لهذين الإدّعاءين المتطرّفين ، إذ من الممكن أن يؤدي الخطاب إلى إلزام مرسله قانونا اتجاه المرسل إليه ، وبالتالي يمكن أن يصل إلى إجبار المرسل على دفع مبلغ الدين[17].

إذ يجب تقصي ما قصده الفريق الصادر عنه كتاب إثبات النّية بغية تحديد نوع ومدى الالتزام الصادر عنه وإذا ما كان يعتبر مجرد توصية بسيطة دون ترتيب أي التزام على من صدر عنه .

أولا : معاملة خطابات النوايا في القضاء الفرنسي .

لقد كان للحكم الصادر عن محكمة باريس التجارية المؤرخ في 27/10/1981[18] فضل السبق في الإشارة إلى هذه الطائفة الأولى من الخطابات على الصعيد القضائي الفرنسي، حيث جاء في هذا الحكم الشكل الأول من خطابات النوايا التي تتضمن مجرد تقديم المتعاقد المستقبلي إلى المتعاقد الآخر المرسل إليه الخطاب ، دون أن يشكل هذا الخطاب ضمانا أو مسؤولية ، وقد يصل الأمر إلى حد التأكيد على المبادئ الرئيسية الأخلاقية التي تسود الأعمال والتي تراعيها مجموعات الشركات دائما ، مثل هذه الخطابات لا تحمل أي تأكيدات ثابتة للمرسل إليه أو أي وعد أو تعهد بالنسبة للمستقبل ، ومن ثم فإنها لا تتضمن أي تعهد أيا كان شكله. وهذا ما أكدته ذات المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 30/04/1985[19] بالنسبة لخطاب توصية صادر عن أحد البنوك الفرنسية يوصي فيه إحدى الشركات الفرنسية بشأن مدير شركة أجنبية يريد إبرام صفقة مع الشركة الفرنسية ، حيث قضت المحكمة بالآتي:

“إن خطاب التوصية لا يلزم صاحبه من الناحية القانونية عندما لا يحتوي على بيانات أو معلومات[20] من شأنها أن تؤدي إلى وقوع المرسل إليه في غلط حول ملاءة الشخص الموصى عليه ، فإن مرسل الخطاب لا يكون قد ارتكب أي خطأ يثير مسؤوليته التقصيرية”.

وفي نفس الاتجاه ذهبت محكمة Bordeaux[21]  إلى أن خطاب النوايا الذي اكتفت فيه الشركة الأم بإبداء اهتمامها بحسن سير الاتفاقات المبرمة مع فرعها ، لا يتضمن أي تعهد أو التزام قانوني محدد.

وهكذا يتفق القضاء الفرنسي في مجمله مع الاتجاه السائد في الفقه الفرنسي حول الطبيعة القانونية لهذه الخطابات ، حيث أنه لا يرى في بعض خطابات النوايا الخاصة بهذه الطائفة سوى مجرد التزام أخلاقي أو أدبي ، وليس له أي قيمة عملية ، ولا يمكن للمصرف أن يحصل على التنفيذ الجبري له.[22]

تجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الخطابات لم يعد يتلاءم مع روح التجارة الدولية والقضاء الحديث حيث يظهر أنه لم يعد له وجود إلا قليلا والدليل على ذلك قلة الأحكام القضائية التي تعرضت إليه بشكل أو بآخر.[23] حيث أصبحت الحياة التّجارية في حاجة إلى المزيد من التعّهّدات الأكثر إلزاما من مجرد كونها تعهدات أدبية ،نتيجة لضعف هذه الأخيرة وافتقارها لعنصر الإلزام القانوني[24]. لذا عرفت الممارسات العملية خطابات أكثر قوة ، تقدم للمستفيد البنك بعض الحماية والأمان ، تتعلق بأكثر من مجرد تصريح حكيم أو اعتراف ، أو شهادة بحسن السّيرة والسّلوك[25].

في الواقع إن خطابات النوايا في هذه الحالة تترجم وجود التزام معين ، هذا الالتزام له طبيعة قانونية(في الأصل تعاقدية ).[26] طالما أنّه محدد ، قد يكون في الغالب منصبا على القيام بعمل (سلبي أو إيجابي) من جانب محرر الخطاب لصالح من يدعمه ،والوسائل التي يلجأ إليها صاحب الخطاب متعددة فمنها مثلا أن يكتتب في رأس المال ،أو يساهم في رأس المال ،أو أن يشترك في مجلس الإدارة ، أو يدفع للغير، أو يودع في الحساب الجاري أو يزيد من التّسهيلات أو الائتمان أو يسقط الديون أو يخفض الفائدة … وكل ما يكون من شأنه تمكينه من الوفاء بديونه قبل الموجه إليه الخطاب.[27]

والملاحظ على القضاء الفرنسي أنه لم يستقرّ على موقف واحد حول تكييف الالتزام الناشئ عن خطابات النوايا في مجال الائتمان[28]، بل إنه بالنسبة لبعض الخطابات التي قد تتضمن نفس العبارات ، فإن بعض الأحكام كانت تكيف الالتزام الثابت بها على أنه التزام بوسيلة بينما ترى فيه محاكم أخرى التزاما بنتيجة[29]. فعلى سبيل المثال ، فإن التزام الشركة الأم بالقيام بكل ما يلزم يكيف على أنه التزام بنتيجة تارة ومجرّد التزام بوسيلة تارة أخرى. كما أن هناك بعض الالتزامات التي لم يتمكّن الفقه على تكييفها تكييفا واضح .

وقد ذهبت بعض الأحكام في هذا الاتجاه ،حيث وضعت القصد المشترك لطرفي الخطاب في الاعتبار عند تحديد طبيعة ومدى الالتزامات الناّشئة عنها ومن ذلك ما قضت به محكمة استئناف باريس في حكمها المؤرخ في 10/03/1989[30] والذّي جاء في حيثياته أن خطاب النّوايا بحسب صياغته وعندما يتم قبوله من جانب المرسل إليه ،وبالنّظر إلى القصد المشترك للأطراف ،يمكن أن يشكل التزاما تعاقديا بعمل أو بالامتناع عن عمل والّذي يمكن أن يصل إلى حدّ الالتزام بتحقيق نتيجة .ويعتمد القضاء في استخلاص هذا القصد على أحد الأسلوبين إما بتحليل المستندات المقدّمة في الدّعوى ، أو التّركيز على الظروف الّتي تمّ فيها إصدار خطابات الثّقة وطبيعة العلاقة بين الأطراف[31] .من ذلك مثلا:

” نحن نؤكّد لكم أن شركتنا ستبذل ما في وسعها وإمكانها لكي يتسنىّ لفرعنا أن يستمر في تنفيذ التزاماته في مواجهة دائنيه ولا سيّما أنتم ….”

« faire tout son possible pour que le débiteur exécute son engagement. »[32]

“أو عمل ما هو ممكن ، أو بذل كل جهدنا خلال السّنوات القادمة لكي يتوافر لدى الفرع السّيولة الكافية الّتي يستطيع بموجبها مواجهة التزاماته “[33].

-« Nous vous confirmons par la présente… que nous ferons tous nos efforts, au cours des douze année à venir pour que notre filiale dispose d’une trésorerie suffisante pour faire face à ces engagement envers votre société.. »[34]

أو أنّها ستبذل قصارى جهدها أو ما في وسعها لجعل الفرع يفي بالتزاماته.

« Faire ses meilleurs efforts pour que le débiteur soit en mesure de faire face à ses engagements».[35]

« Nous ferons les meilleurs efforts pour que S.P.dispose d’une trésorerie suffisante lui permettant de faire face aux obligations envers vous au titre de l’ensemble des concours consentis par votre banque»[36].

فهذه العبارات وغيرها من الصّيغ المتشابهة لا تحمل من جانب مصدر الخطاب التزاما بالوفاء للدائن أو بالحلول محله حال عجزه عن رد القرض بدلا من المدين ،وإنما هو مجرد التزام بعمل أو ببذل ما في الإمكان لإدراك نتيجة ما ،سواء تحقّقت أم لا ، فالحتمي هو إثبات بذل الجهد المطلوب ،و في هذه الحالة تقوم الشّركة الأم بكلّ ما في وسعها وقدرتها لتستمرّ الشّركة الفرع في أنشطتها بطريقة تكفل تنفيذ التزاماتها[37].

وقد ذهب الفقه إلى أن الخطاب يحتوي في طياته على التزام بنتيجة إذا تضمن الكلمات الصّادرة عن المرسل كأن يعد أو يضمن أو يمنح تأمينا أو أنّه سيقوم بكل ما هو ضروري أو أنه سيتّخذ كل الإجراءات أو الوسائل لجعل المدين في وضع يسمح له بتنفيذ تعهّداته ورد القرض الذي حصل عليه من المستفيد من الخطاب،أو التّعهدّ بعدم إفلاس المدين[38] .

و كذلك يلتزم المرسل بتحقيق نتيجة إذا تضمن الخطاب عبارات معينة كأن يرد به إحدى الصيغ التالية:

« donner l’assurance que le créancier ne subira aucun préjudice du fait de la société débitrice »[39],

« mettre tout en œuvre pour assurer la couverture des besoins financiers de la filiale ».[40]

« assurer le respect du plan de financement remis au créancier et en particulier de l’octroi, à la filiale concessionnaire, du crédit fournisseur nécessaire à son activité ».[41]

إذ أن مثل هذه الصيغ وما شابهها تفيد أن المرسل يعد بإدراك نتيجة بالفعل وتتمثل في سداد دين الفرع ، ولكنه لا يلزمه صراحة بالحلول محل المدين في دفع الدين إذا لم يقم المدين بدفعه وإنما يجب عليه القيام بكل ما من شأنه مساعدة المدين على تنفيذ التزاماته[42]. ويبقى لمرسل الخطاب اختيار الوسائل التي تحقق مثل هذه النتيجة كأن يقرض المدين أو يفتح حسابا جاريا لصالحه أو يساهم في زيادة رأسماله[43] .

كما و قد أكّدت محكمة النّقض الفرنسية مبدأ الاعتراف بإمكانية نشوء كفالة حقيقية عن خطاب النّوايا الصادر في مجال الائتمان في قرارها الشهير الذي سبق التطرق إليه وهو القرار المؤرخ في 21/12/1987 .[44]

كما ذهبت بعض الأحكام حديثا إلى نفس التّكييف ، إذ قررت محكمة باريس بتاريخ 12/01/1996 أن خطاب النّوايا يشكل كفالة والتزام بنتيجة في نفس الوقت ، إذا تعهد من وقع الخطاب باتخاذ كل الوسائل الضّرورية اللاّزمة لحسن تنفيذ عقد القرض، عند الاقتضاء. وفي نفس الاتّجاه قضت محكمة Arras إلى أن خطاب النّوايا يشكل كفالة حقيقية[45]، في حالة تعهد من وقع الخطاب في مواجهة الدّائن بأن لا يكون لدى هذا الأخير أية مخاوف فيما يخص عملية سداد الكمبيالات الموقعة من جانب المدين لأن مرسل الخطاب يضمن هذا السّداد.[46]

ثانيا:خطاب النوايا أخيرا عقد مسمى في القانون المدني الفرنسي .

أمام جدّية الدّعاوى التي كانت ترفع أمام المحاكم الفرنسية بمناسبة التّنازع حول القيمة القانونية لخطابات النّوايا ، لجأ القضاء الفرنسي كعادته إلى تفسيراته الجريئة من أجل تقصّي الحلول الملائمة. وقد أسفر هذا الاجتهاد القضائي عن صياغة أحكام حظيت بتقدير كبير من لدن الفقه كان لها بالغ الأثرعلى موقف المشرع الفرنسي الذي قام بإقحامها في قانون الإلتزمات الفرنسي بموجب  الأمر الصادر بتاريخ 23/03/2006[47] المعدّل والمتمّم للقانون المدني أين أضاف كتابا سادسا الموسوم ب ( التّأمينات )الذي جاء بأحكام عامة وضم قسمين ، الأول بعنوان الـتّأمينات الشّخصية (2288-2322)، والثاني للتأمينات العينية وضم المواد(2323-2488).[48]

حيث أنّ الفقرة الاولى من المادة 2287 نصّت على التّأمينات الشّخصية التي يعالجها هذا القانون تحت هذا العنوان وتشمل الضّمانات المستقلّة وخطاب النوايا إلى جانب الكفالة.

أما نص المادة 2322 من القانون السّالف الذّكر، فقد عني بتعريف خطاب النوايا بصيغة المفرد حيث جاء صريحا على أن خطاب النوايا هو كل التزام محله القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يهدف إلى مساندة و مؤازرة المدين في تنفيذ التزاماته اتجاه دائنه.[49]

لا شكّ في أن هذا المسلك يعّبر عن خطوة جريئة من جانب المشّرع الفرنسي في مواكبة التّطورات التّي شهدها عالم الاقتصاد بكل معطياته الجديدة ، إذ يجدر التّنويه إلى أنّه على الّرغم من أنّ الآلية استقرت بصفة خاصّة في إطار العلاقات الثلّاثية بين الشّركة والفرع والبنك المستفيد من هذه الخطابات إلا أنّ المشّرع الفرنسي حينما نظّمها استثناء في القانون المدني الفرنسي قطع الشك باليقين على جواز أو إمكانية إصدارها من أشخاص طبيعية( سواء كانت لهم صفة التاجر أم لا) .[50]

هذا وبخصوص مسألة الطّبيعة العقدية لخطابات النّوايا والتّي سبق لمحكمة النّقض الفرنسية أن فصلت فيها بتاريخ 21/12/1987 عندما قضت :”على الّرغم من الطّبيعة المنفردة لخطاب النّوايا ، فإنه وفقا لعباراته ، وحينما يتم قبوله من المرسل إليه ، وبالنّظر إلى النية المشتركة للأطراف ، من الجائز أن يشكل التزاما تعاقديا …”[51].

فقبل قبول المرسل إليه يظّل الخطاب تعهدا منفردا من جانب مصدره ،إلا أن قبول المرسل إليه له صراحة أو ضمنا وتصديق وموافقته على شروط الخطاب ينقلب تصرفا عقديا ملزما للجانبين بحيث لم يعد في استطاعة أيهما تعديل شروط الخطاب دون موافقة الطرف الآخر.

من الواضح أن موقف المشّرع  الفرنسي لا يتّفق وقصد المحاكم الفرنسيّة إذ ورد تعريف الآلية خاليا من كلمة التزام تعاقدي. حيث يثور التساؤل عن الدّافع الحقيقي للمشرّع وراء إغفاله لكلمة تعاقدي فهل ورد ذلك سهوا منه ؟ أم أنه قصد ذلك متعمّدا ليؤكّد على أنّ محرر هذا الخطاب(المرسل) يمكنه أن يلتزم بإرادته المنفردة[52] بما ورد في مضمونه من ألفاظ في غياب إبداء الموافقة من جانب المرسل إليه ؟

 

و في السّياق تساءل بعض الفقه [53] إذا كان مسلك المشّرع يتّجه بصفة ضمنيّة إلى إقرار التّصرف المنفرد كمصدر جديد لقيام الالتزام ، كما فعل سابقا في القانون الذي يحكم علاقات العمل.

وتجدر الإشارة في الأخير أن خوض المشّرع الفرنسي لمثل هذه المغامرة بخصوص إقحام خطابات النوايا ضمن ضمانات الوفاء الشّخصية ومحاولة إعطائها وصف قانوني محدّد في نظر بعض الفقه لم يكن محمودا[54]،إذ شابه الكثير من الغموض خاصة فيما يتعلق بنظامها القانوني الذي لم يعمد المشّرع إلى توضيحه وهذه أمثلة عن المؤاخذات التي أعرب عنها بعض الفقه و لعل أولها أنه عاب على المشرّع الفرنسي استخدامه لمصطلح خطاب النّوايا بدلا من خطاب المساندة أو المؤازرة منعا للالتباس والخلط بتلك التي شاع استخدامها في المفاوضات التّعاقدية ،هذا من جهة ومن جهة انتقد البعض الآخر الصياغة التي ورد فيها تعريف الآلية ،فكانت نظرته ناقصة وغير واضحة إذ لم تتعرض للطبيعة القانونية لخطاب النوايا ولا لنظامه القانوني إنما اقتصر الأمر على مجرّد وصف لغاياته ، كما يضيف أن التعريف في حد ذاته يبدو مستحيلا بالنظر إلى تعدد أغراض ومعاني خطابات النوايا التي تعبر وبحق عن حقيقة الطبيعة الفضفاضة لهذه الوسيلة الفنية مما يجعلها تخرج عن متناول التّنظيم[55]،فهي لا تقتصر على تلك الخطابات التّي تتضّمن التزاما بعمل أو بالامتناع عن عمل[56].

ومن هذا المنطلق يثور التساؤل عن سبب إقصاء المشّرع لفئة الخطابات التي تتضمّن تعهّدات أدبيّة التي سبق لرئيس الجمعية المهنية للبنوك الفرنسية وأن أقرها في الأعراف البنكية ورخص لها بتاريخ 30/10/ 1973، ثم تلك الخطابات الّتي تشكلّ التزاما شبيها بالتزام الكفيل التي أقرتّها محكمة النقض الفرنسيّة في قرارها الشهير المؤرخ في 21/12/1987[57].

كذلك نقطة هامة جدا تتعلق بتكييف الخطابات ومدى انطباق وصف التأمين الشّخصي على كافة أشكالها مقارنة مع ما يعنيه التّأمين الشّخصي من ضم ذمة أو أكثر إلى ذمّة المدين الأصلي ، بحيث إذا أعسر المدين رجع الدائن على غيره من المسؤولين في استفاء حقه ، إذ ليس هذا في الأساس وضع محرر الخطاب الذي لا يعتبر مدينا آخر بجانب المدين الأصلي في جميع الأحوال. فإن لم يكن التزامه يقتصر على مجرّد التّزكية أو التّوصية ، فإنه في المقابل تعهّد بأعمال داعمة للمدين للوفاء بتعهّداته وليس الحلول محله في الوفاء. ثم إن هذا الأخير لا يملك أن يرجع على الشّخص الذي قام بمساندته بالقدر الذي يملكه من قدّم تأمينا شخصيّا كما هو الحال بالنسبة للكفيل[58].

خــــــــــــــــــــاتمة

إذا كانت الاستخدامات الحديثة لخطابات النوايا قد تجاوزت الإطار التفاوضي إلى مجال الائتمان والقروض من أجل اجتناب الصيغ والأشكال الجامدة التي تميزت بها عمليات منح الضمانات والكفالات ..الخ وبالتالي حتى تسمح لأصحابها  بالإفلات من الشروط و الشكليات المتطلبة  لإعطاء  الضمانات سواء ما تعلق  منها بصفتهم الشخصية أو  بصفتهم الوظيفية ،ومثال ذلك خطاب التوصية. ففي الغالب يفترض أن صاحب الخطاب  سيحترم  توقيعه  وبصفة خاصة  إذا كان صاحب  شهرة و يسار.

و لكن التجربة قد دلت على أنه عندما يكون مبلغ الالتزام كبيرا  فإن الحجج المنمقة  ستتغلب على النوايا الحسنة. في الحقيقة إن الأمر يتعلق بصراع مشروع  لأن كل من الدائنين و المدينين  أرادوا تجنب الصيغ و الأشكال الجامدة و ما يجب توضيحه في هذا الصدد أنه لم يعد خطاب النوايا يتعلق بمجرد التزام  اخلاقي  غير قابل للتنفيذ الجبري ، فقد تأكدت الطبيعة القانونية لخطابات النوايا في النطاق التعاقدي  من خلال  العبارات و الألفاظ  المستخدمة  بما يتجاوز نطاق الالتزام بالإرادة المنفردة ،مما يجعل  الضمان أكثر واقعية ، و أكثر من مجرد حسن سيرة و سلوك . هذا وقد  تتضمن خطابات أخرى في صياغتها  التزاما حقيقيا بالوفاء محل المدين الأصلي و تمثل في الحقيقة كفالات مقنعة. وهذا التنوع سببه غياب التنظيم التشريعي للآلية و عدم حصرها في قالب معين .

يبدو في الأخير أن إدراج خطابات النوايا  ضمن العقود المسماة التي نظمها المشرع الفرنسي يفقد الآلية لمقوماتها الفنية القائمة على اجتناب الإجراءات والأشكال الصّارمة التي تتطلبها الكفالة ، كإجراءات الشهر و العلانية  خاصة تلك المتعلقة بأحكام القانون التجاري في مواجهة الشركات التجارية ، بحيث أصبح من اللازم نشرها  في ميزانية الشركة المصدرة لها بعد أن كان اللجوء إليها سببا لتفادي هذا الإجراء  لإظهار  الحالة الجيدة للشركة و حتى لا تضعف أصولها أو تنقص بتحريرها لهذه الورقة .أكثر من ذلك صار لا بد على المسير في الشركة أن يحصل مسبقا على إذن بإصدارها  من مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة شأنها في ذلك شأن الكفالة .

بالنتيجة يبدو أن وجودها صار مرهونا ومتوقفا على النصوص القانونية السالفة الذكر وهذا في حد ذاته يهدد باندثارها تدريجيا في المستقبل لأن أهم اسباب لجوء المتعاملين إليها كان مبدأ حرية التعاقد بعيدا عن أي قيود قانونية تذكر.

الاحالات:

[1] – نبيل إبراهيم سعد ، الضّمانات غير المسمّاة ، الطبعة 2، منشأة المعارف ، جلال حزى وشركاه ، 2000 ، ص. 10.

2-يقصد بمجموعة الشّركات متعددّة الجنسياّت مشروعات ضخمة تقوم بدور مهم في التجّارة الدولية وتمارس نشاطها في أكثر من دولة عن طريق وحدات مستقلة تنتشر في الدول تسمى شركات وليدة وتقع على رأس هذه المشروعات شركة كبيرة تسمى شركة أم. ويتفق الفقه على أن هنالك صعوبة في وضع تعريف جامع مانع لهذا النوع من الشركات وأن هذه الصعوبة ترجع إلى أمرين أولهما يتمثل في أن أكثر الجوانب القانونية لهذه الشركات يقع خارج إقليم الدولة لذا لم تهتم هذه القوانين بوضع تنظيم قانوني لها ويتمثل الثاني في الأدوات والوسائل القانونية الّتي تستخدمها سواء في تكوينها أو في السيطرة على الشركة الوليدة التابعة لها.

أنظر : شريف محمّد غنّام ، مدى مسؤولية الشّركة الأم الأجنبيّة عن ديون شركتها الوليدة المصرية (دراسة في بعض جوانب الإفلاس الدولي لمجموعة الشّركات المتعدّدة الجنسيات)، مجلة الحقوق الكويتية ، العدد 1 ، جامعة الكويت سنة  2003 ، ص. 330.

حاليا أصبح يطلق على هذا النّوع من الشّركات تسمية مجموعة الشّركات ، و لقد عرفها أحد كبار فقهاء قانون الأعمال الفرنسيين كالتالي:

« un ensemble de sociétés juridiquement indépendantes les unes des autres mais en fait soumises à une unité de décision économique ». voir Bruno Dondero , Droit des sociétés, Dalloz, 2009, p. 501.

 

3- خليل فيكتور تادرس ، خطابات النّوايا الصّادرة من الشّركات الأم لحساب أحد الفروع وقيمتها القانونية ، دار النهضة العربية ، القاهرة 2007  ص .10

4- نبيل إبراهيم سعد ، الضّمانات غير المسماّة ، المرجع السابق، ص.147

5 (OECD: Organisation for Economic Coopération and Développement)-.

أنظر: خليل فيكتور تادرس ، المرجع السابق، ص .10.

6 -X. Barré , La lettre d’intention, technique contractuelle et pratique bancaire, économica , 1995, p.18.

– 7Raymond Baillod, Les lettres d’intentions, RTD Com. 1992, p. 547.

8 -لقد أطلق الفقه العديد من المسميات على خطابات النوايا في مجال الائتمان وإن كانت تعبر عن معنى واحد منها :تسمية lettre de confort خطابات المساندة،وهي الأكثر شيوعا بجانب خطابات النوايا كذلك هناك من يطلق عليها تسمية lettre de patronage خطابات الرعاية ،lettre de parrainage،lettre d’apaisement ou de soutien خطابات التزكية وكلها مصطلحات مترادفة .لمزيد من التوضيح أنظر خليل فيكتور تادرس ، المرجع نفسه ، ص .17.

 

9-J. P. Bertrel, Les lettre d’intention, revue de la banque, n° 465, oct. 1986, p. 895.

10-  Je soussigné Hottinguer Rodolphe, président de l’association professionnelle des banques, atteste et certifie que dans les usages bancaires français, la lettre par laquelle une société de renom indiscuté sur le plan tant de la morale commerciale que de l’assise financière parraine une société quelle contrôle pour l’obtention ou le maintien du crédit, constitue un engagement moral d’assurer la bonne fin du crédit, c’est considérée comme présentant en pratique une sécurité comparable à celle d’engagement d’une caution ». Voir Laurent Aynès et autres, Lamy Droit des sûretés , collection Lamy droit civil – Wolters Kluwer France –Mars 2009, p. 145, pp.3.

11- Cédric Bernat, Des promesses équivoques, les lettres d’intention, filed Under :droit des sûretés, in : cedricbernat@19-16.

 

12- شريف محمد غنام ، مدى مسؤولية الشركة الأم الأجنبية عن ديون شركتها الوليدة المصرية ، المرجع السابق ، ص .343 .

voir dans le même sens :Paul Bilian ,les groupes de pme une ou plusieurs sociétés ,Lexis Nexis Litec ,paris 2009.p.13.

 

13-الفرع أو الشّركة الوليدة أوالتابعة كلها تصب في نفس المعنى وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الوليدة لم تكن أكثر حظا في تعريفها من الشركة الأم والقابضة فقد اختلف الفقه في تعريفها وتتبنّى القوانين الوطنيّة معايير مختلفة لتحديدها وفي البداية يمكن القول أن صعوبة وضع تعريف دقيق يعزى إلى أنه مصطلح حديث النشأة ،كما أنه يفترض وجود شخص معنوي تابع لشخص آخر من النّاحيتين الاقتصادية والإدارية مع أنه مستقلّ من الناحية القانونية . يبدو على أن هناك إجماع على اختيار معيار السيطرة كمعيار مميز في تعريف الشركة التابعة ،فالفقه يتفق على وجود علاقة تبعية بين الشركة الأم والشركة الوليدة. محمد شريف غنام ، المرجع نفسه ، ص.442 .

14 -Ch. Meyer, Les lettres d’intention, Droit des sociétés, juris-classeur Edition, mars 2000, p. 6.

15-« -la confidentialité, aucun texte apparemment, contrairement à l’hypothèque ou au cautionnement, ne prévoyant la publicité de la lettre d’intention (pas d’inscription au bilan, pas d’autorisation du conseil d’administration) ». Voir B. Monacier, lettres d’intentions de l’engagement d’honneur au cautionnement déguisé (lettre d’intention: présentation), dossier n° 67, rev .dr.& patr, 1999, p. 45.

16- مصطفى محمد الجماّل ، السّعي إلى التعّاقد ، المرجع السابق ، ص .342 .

-17أنظر خليل فيكتور تادرس ،خطابات النّوايا الصادرة من الشّركات الأم لحساب أحد الفروع وقيمتها القانونية ،المرجع السابق ، ص. 50.

18-Tr. Paris :27-10-1981-D.1982-I.R.198, note Vasseur, R.B.1981-1455.obs. Martin.

19-Tr. Paris :30-04-18-985-P.754 .obs. RIVES –Lange ,RTD civ.1985-p.730.obs .Mestre.

20 – مقتبس عن خليل فيكتور تادرس ، المرجع السابق ، ص. 60 .

21-Bordeaux :16-10-1985, D.S.1989-45-36-2e esp.

22-ماجد مزيحم  ، شركة الهولدينغ ، المرجع السابق ، ص.301.

23 -في الغالب يفترض في صاحب الخطاب أنه سيحترم توقيعه وبصفة خاصة إذا كان صاحب شهرة ويسار، ولكن التجربة قد دلت على أنه عندما يكون مبلغ الالتزام كبيرا فإن الحجج المنمقة ستتغلب على النوايا الحسنة ؛ في الحقيقة أن الأمر يتعلق بصراع مشروع ، لأن كل من الدائنين والمدينين أرادوا أن يتجنبوا الصيغ والأشكال الجامدة. وما يجب توضيحه في هذا الصدد أنه لا يؤخذ مآخذ الجد إلا الالتزام القانوني. أنظر : د. نبيل إبراهيم سعد ، الضّمانات غير المسماة ، المرجع السابق ، ص. 154 .

24- خليل فيكتور تادرس ، خطابات النوايا الصادرة من الشركات الأم لحساب أحد الفروع وقيمتها القانونية ، المرجع نفسه ، ص. 64 .

25- نبيل إبراهيم سعد ، الضمانات غير المسماة ، المرجع السابق ، ص. 154 .

26 –ماجد مزيحم  ، شركة الهولدينغ ، المرجع نفسه ،  ص.302 .

-27نبيل إبراهيم سعد ، الضّمانات غير المسمّاة ، المرجع السابق ، ص.148 .

28-Dorothée Gallois-Cochet, Garanties autonomes et lettres d’intention, RLDA, Wolters Kluwer, France (mars) 2007, N7 , p.68 .

29- Il arrive fréquemment que les lettres d’intentions comportent une formule dans laquelle le souscripteur s’oblige à « Faire le nécessaire » pour que la filiale dispose d’une trésorerie suffisante afin de remplir ses obligations à l’égard du créancier. Cette hypothèse a donné lieu à une jurisprudence versatile qui a paru remettre en cause le principe même de la distinction entre les obligations de moyens et de résultat dans le domaine des lettres d’intentions. Jérôme François, Les sûretés personnelles, Tome 7, Economica, 2004, p. 416.

30-خليل فيكتور تادرس ، خطابات النوايا الصادرة من الشركات الأم لحساب أحد الفروع وقيمتها القانونية ، المرجع السابق ، ص.62

31- إن تحليل إرادة الأطراف المشتركة يكون بالرجوع إلى المستندات المحررة من جانب الشركة الآم والبنك المستفيد ومنها خطاب النوايا ذاته  وإذا تبين للقاضي أثناء نظر النزاع التعارض بين مسمى الخطاب والنية والمقصد المشترك للأطراف ،فله إعادة تكييف الخطاب على النحو الذي يتفق ومقصد الشركة الأم والبنك. خليل فيكتور تادرس ، المرجع نفسه ، ص.48 .

32- Laurent Aynès et autres ,Lamy Droit des sûretés. op.cit, p.145, pp.37.

33- خليل فيكتور تادرس ، المرجع نفسه ، ص. 65 .

34-CA Paris ,10mars 1989, RD bancaire et bourse 1989, p137, obs. Contamine Raynaud ; voir Lamy sociétés commerciales ,Wolters Kluwer-France- 2011, p. 2125,pp.6 .

35 -Cass.com ;15 oct1996, n94-14176, RJDA1997, n652, D.aff.1997, chr ;p.330, note Piedelièvre.

36- CA Paris, 22jan. 2009, SA Populaire Occitante c/SA Serbo, Bull. Joly Sociétés, 2005, p. 1227, note J-F. Barbièri ; voir Lamy droit sociétés commerciales, op.cit, p.2125-6 .

37- خليل فيكتور تادرس ، المرجع السابق ، ص.65 .

38- خليل فيكتور تادرس ، نفسه ، ص. 77.

39-CA Paris, 3e ch. A, 10 déc.1991, Expresso Air Cargo c/Crédit commercial de France SA, D.1992, I,R.,p.80, RJDA1992, n593, JCP E1992, II,n 345, note Grellière, BRDA1992, n3, P.11, JCP E1992, pan ;n15640

40- L.Aynès et autres, Lamy droit des sûretés , p.145, pp.41.

41- CA Paris 11 mai 1993, JCP(G) 1993, 1, n° 3715, n°10, obs. A. Viander et J-J.Caussain; JCP(E) 1993, 2, n° 512 , note Barbieri J.-F. La lettre de confort visée dans cet arrêt prévoyait, en outre, que la société mère confirmait au créancier l’intérêt qu’elle portait à sa filiale à 100%, lui rappelait la grande importance qu’elle accordait au bon déroulement des opérations engagées par sa filiale,( lui confirmait )à cet égard que le choix que nous avons fait de l’implantation de la concession que de la personne du gérant, notre coassocié dans la SARL, est de nature à vous donner tout apaisements sur la rentabilité future de notre investissement commercial , elle-même garantie du dénouement financier satisfaisant à votre opération de crédit – bail , s’engageait à lui apporter tout le soutien nécessaire aussi bien sur le plan technique et commercial qu’administratif. Lamy droit des sûretés, op.cit, p. 145, pp.41.

42- حيث تتعدد صور الإعلان الذي قد تقوم به الشركة الأم في هذه الحالة ومن هذه الصور:

– أن ترسل الشركة الأم إلى البنك الذي يمنح الائتمان إلى شركتها الوليدة خطابا تخطره فيه بان إدارة الشركة الوليدة تعمل تحت سيطرتها وأن هناك مبدأ يحكم العلاقات داخل شركتهم يقضي بأن الشركة الأم تحمي الشركات الخاضعة لها من خطر الإفلاس أو التسوية القضائية

– أن تعلن إدارة الشركة الأم للبنك بأن الشركة الأم تقوم بما هو ضروري ولازم لكي تتمكن شركتها الوليدة من تملك الوسائل المالية الكافية لممارسة نشاطها دون أن يقع في مشكلات قد تؤدي بها إلى التسوية أو التصفية القضائية .

– شريف محمد غنام ،مدى مسؤولية الشركة الأم الأجنبية عن ديون شركتها الوليدة المصرية ،المرجع السابق ، ص. 442 .

43 نبيل إبراهيم سعد ، الضّمانات غير المسمّاة ، المرجع السابق ، ص148. .

44- Cass . Com. 21 déc.1987, n° 85-13.173, la cour de cassation relève que la société mère avait entendu accepter de se substituer, le cas échéant, à sa filiale pour faire face à ses engagements et affirme que : « celui qui par manifestation non équivoque et éclairée de sa volonté, déclare se soumettre envers le créancier à satisfaire l’obligation du débiteur si celui – ci n’y satisfait pas lui-même se rend caution de cette obligation ». Lamy droit des sociétés, op.cit, p.212, pp.9.

45-Tr. D’Arras :15-11-1995- R.J.Com.1996-P.354-note .S. Hocquet -berg.

46- خليل فيكتور تادرس ، خطابات النوايا الصادرة عن الغير في مجال الائتمان ، المرجع السابق ، ص. 89 .

47-Philippe Dupichaut, l’efficience économique de droit des sûretés personnelles, LPA, 14 avril 2010, n74, p.3.

48- Stéphane Prigent, La réforme du droit des sûretés, une avancée sur la voie de la modernisation, étude de

l’ordonnance n° 2006-346, AJDI 2006, p. 346; voir aussi Christophe Albiges, Marie-Pierre Dumont-Lefrand, Droit des sûretés, préc., p. 188; Nicolas Rontchevsky , Réforme du droit des sûretés par l’ordonnance n° 2006-346, dispositions relatives au sûretés personnelles, Recueil Dalloz 2006, p. 1303.

49-Jean Stoufflet, La reconnaissance par l’ordonnance du 23 mars 2006 de deux types de garanties issues de la pratique: la garantie autonome et la lettre d’intention, Rev.sociétés2006, p.473.

50-Christophe Albiges, Marie-Pierre Dumont –Lefrand, droit des sûretés, op.cit,p .188.

51-Xavier Barré,la lettre d’intention technique contractuelle et pratique bancaire, op.cit, p.21.

-52تجدر الإشارة أن المذهب الفرنسي يقرر أن الالتزام الذي يتولّد عن عمل قانوني لا يكون مصدره إلا توافق إرادتين أي العقد .أما الإرادة المنفردة فهي غير كافية لإنشاء الالتزام في نظره وهذا المذهب معروف في القانون المدني الفرنسي وهو موروث عن القانون الروماني والقانون الفرنسي القديم وأصبح من الأمور المسلم بها فقها وقضاء ،على خلاف المذهب الألماني إذ أن هذا المذهب يقرر على عكس المذهب الأول أن للإرادة المنفردة القدرة الكافية على إنشاء الالتزام على عاتق من صدرت عنه ،فمن يتعاقد إنما يلتزم بإرادته المنفردة الصادرة عنه لا بتوافق هذه الإرادة مع إرادة المتعاقد الآخر.

أنظر محمد تقية ، الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام الديوان الوطني للأشغال التربوية 1992 ، ص.25 .

أنظر كذلك – عباس العبودي ، التّعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري وحجّيتها في الإثبات المدني (دراسة مقارنة )، مكتبة الثّقافة للنشر والتوزيع عمان  1997 ، ص.115.

53- Cathy Pomart, La lettre d’intention après l’ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés , LPA, 27 mars 2008, n° 63, p. 20.

54-Dominique Legeais, Sûretés et garanties du crédit, 7ème Ed., L.G.D.L- Lextenso éditions, 2009, p. 308.

55 -Sebastien .Jambart, Les lettres d’intentions sont –elles mortes ?, Bull. Joly sociétés, 01juin2007, n° 6, p. 669.

56 -Sébastien Praicheux, sûretés financières, Répertoire de droit des sociétés, Dalloz 2011.p .110.

57-Yannik. Piette , mystères et paradoxes des lettres de confort, Bull .Joly 2003, p.528.

58 -Paul Le Cannu , les lettres d’intentions conquises par le code civil ,RTD Com.2006, p. 421.

 

 

 

 

 

 

.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى