تقدير التعويض عن الضرر المعنوي في نظام المعاملات المدنية السعودي: إطار معياري مق
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

الضرر — تقدير التعويض عن الضرر المعنوي في نظام المعاملات المدنية السعودي: إطار معياري مقترح The Assessment of Compensation for Moral Damage under the Saudi Civi…
تقدير التعويض عن الضرر المعنوي في نظام المعاملات المدنية السعودي: إطار معياري مقترح
The Assessment of Compensation for Moral Damage under the Saudi Civil Transactions Law: A Proposed Normative Framework
الدكتور : عمر بن صالح السعيد
عضو هيئة تدريس، كلية الحقوق، جامعة الملك فيصل ،المملكة العربية السعودية
التخصص العام: القانون الخاص
التخصص الدقيق: القانون المدني والتجاري
الباحث : نهار بن إبراهيم بن عبدالعزيز المقيطيب
مستشار قانوني في مكتب المحامي نصار إبراهيم عبدالعزيز المقيطيب للمحاماة والاستشارات القانونية
الملخص
بعد صدور نظام المعاملات المدنية السعودي، لم تعد المشكلة الرئيسة في باب الضرر المعنوي هي أصل جواز التعويض عنه، بل كيفية تقديره على نحو يحقق الجبر من غير أن ينزلق إلى تسعير جامد أو إلى تعويض عقابي مستتر. وتنطلق هذه الدراسة من هذا التحول لبحث مدى سماح النص السعودي ببناء إطار تفسيري منضبط يوجه سلطة المحكمة في تقدير التعويض عن الضرر المعنوي، ويكشف العناصر التي ينبغي أن يظهر أثرها في الحكم حتى لا يبقى التقدير قائمًا على حدس غير مفسر. وقد اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي النظامي، مع الإفادة من المادة القضائية السعودية المنشورة في حدود طبيعتها المتاحة، ومن الأدبيات الحديثة ذات الصلة. وتخلص إلى أن البديل الأنسب لا يتمثل في تعرفة ثابتة ولا في إطلاق السلطة التقديرية، بل في سلطة تقديرية موجَّهة بعناصر ظاهرة، أهمها: طبيعة المصلحة غير المالية المعتدى عليها، وجسامة الفعل وسياقه، ودرجة علانية الأذى وانتشاره، واستمرار أثره وقابليته للتدارك، وصلة المتضرر بالمصلحة المعتدى عليها، وكفاية الجبر غير المالي، مع لزوم تسبيب قضائي كاشف. وتتمثل مساهمة الدراسة في نقل النقاش من مجرد تقرير المشروعية إلى محاولة ضبط معايير التقدير ذاتها في ضوء النص السعودي وحدوده.
الكلمات المفتاحية: الضرر المعنوي، تقدير التعويض، نظام المعاملات المدنية السعودي، الجبر غير المالي، السلطة التقديرية الموجَّهة، التسبيب القضائي.
Abstract
Following the enactment of the Saudi Civil Transactions Law, the principal problem in moral-damage litigation is no longer the basic admissibility of compensation, but the method of its assessment in a way that secures reparation without sliding into rigid tariff-like pricing or concealed punitive damages. This article examines whether the Saudi text permits the construction of a disciplined interpretive framework to guide judicial discretion in assessing compensation for moral damage, and to identify the considerations that should appear in judicial reasoning so that assessment does not rest on unexplained intuition. It adopts a doctrinal analytical method and draws, within proper limits, on published Saudi judicial material and recent relevant scholarship. The article argues that the preferable model is neither a fixed schedule nor unstructured discretion, but guided judicial discretion based on visible criteria, including the nature of the infringed non-financial interest, the gravity and context of the act, the publicity and spread of the harm, the persistence of its effects and the possibility of remedying them, the claimant’s connection to the injured interest, the adequacy of non-monetary reparation, and transparent judicial reasoning. The study’s contribution lies in shifting the debate from the mere legitimacy of compensation to a more disciplined account of how its assessment should be structured under the Saudi text and within its limits.
Keywords: moral damage, assessment of compensation, Saudi Civil Transactions Law, non-monetary reparation, guided judicial discretion, judicial reasoning.
المقدمة
بعد صدور نظام المعاملات المدنية السعودي، لم يعد كافيًا في هذا الباب أن يقال إن الضرر المعنوي يقبل التعويض. فهذه العبارة، على صحتها وأهميتها، لم تعد تمس موضع الصعوبة العملية كما تمسه مسألة أخرى أشد اتصالًا بعمل القضاء، وهي: كيف يقدَّر هذا التعويض في واقعة معينة، وعلى أي أساس يقال إن هذا المقدار جابر، أو أن هذا الوجه من الجبر غير المالي لازم، أو أن المحكمة قد راعت من عناصر الضرر ما يكفي حتى لا يبقى حكمها قائمًا على تقدير غير مفسر.1 ويتأكد هذا التحول لأن الضرر المعنوي لا يقع غالبًا على مال يمكن رصده حسابيًا أو ردّه إلى معادلة عددية منضبطة، بل يقع على مصلحة غير مالية تمس الشخص في سمعته أو كرامته أو حريته أو سلامته النفسية أو اعتباره الاجتماعي أو المهني، ومن ثم فإن موضع النزاع لا يظهر عادة عند تقرير أصل الحماية، بل عند ترجمة هذه الحماية إلى تقدير قضائي محدد يكشف لماذا كان هذا الجبر ملائمًا، ولماذا لم يكن ما دونه أو ما فوقه كذلك.2
وقد حسم النظام السعودي أصل الحماية حين قرر أن التعويض يكون «بما يجبر الضرر كاملًا»، ونص صراحة على شمول التعويض للضرر المعنوي، وأوجب على المحكمة أن تراعي في تقديره «نوع الضرر وطبيعته وشخص المتضرر»، كما أجاز، بحسب الأحوال وبطلب المتضرر، صورًا من الجبر غير المالي إلى جانب الجبر النقدي.3 غير أن هذا الحسم النصي، على أهميته، لا ينبغي أن يُفهم على أنه تسعير جاهز أو معيار حسابي مكتمل، كما لا يصح في المقابل أن يُختزل إلى مجرد تقرير إنشائي لأصل الجواز. فالأدق، في تقدير هذه الدراسة، أن النص السعودي قد وضع مفاتيح معيارية أولية، لا تكفي وحدها لإنتاج جدول جاهز للمقادير، لكنها تكفي لبناء إطار تفسيري منضبط يردّ السلطة التقديرية إلى عناصر ظاهرة قابلة للفهم والمناقشة والمراجعة، بشرط ألا يختلط ما هو منصوص بما هو مستفاد تفسيرًا، وألا تُحمَّل المادة القضائية السعودية المنشورة أكثر مما تحتمل من الدلالة أو الاستقرار.4
وتكمن الفجوة التي تنطلق منها هذه الدراسة في أن جانبًا معتبرًا من الكتابة الحديثة في الموضوع ظل يدور، في معظمه، حول أصل الجواز، أو حول مشروعية التعويض عن الضرر المعنوي، أو حول إثباته بوجه عام، في حين بقي سؤال التقدير نفسه أقل حظًا من التحليل، وبخاصة بعد صدور نظام المعاملات المدنية بصيغته الحالية.5 وصحيح أن الدراسات السعودية الحديثة أفادت في بيان مدلول النصوص الجديدة، وفي تثبيت موقع الضرر المعنوي داخل البناء العام للمسؤولية المدنية، إلا أن الحاجة ما تزال قائمة إلى بحث يركز على التقدير ذاته لا بوصفه أثرًا تابعًا فحسب، بل بوصفه مركز الإشكال العملي في هذا الباب؛ لأن موطن التفاوت الحقيقي بين الأحكام لا يبرز غالبًا عند الإقرار بأن الضرر المعنوي محمي، وإنما عند تحديد ما إذا كانت الواقعة تستدعي مالًا، أو جبرًا غير مالي، أو جمعًا بينهما، وما الحد الذي يبقى معه التعويض جبرًا لا تعويضًا عقابيًا مقنعًا. 6
ومن هذا المنطلق، يسأل هذا البحث: ما الحد الذي يسمح به النظام السعودي ببناء إطار تفسيري منضبط يوجه سلطة المحكمة في تقدير التعويض عن الضرر المعنوي؟ ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس سؤالان أوثق صلة بالتطبيق: ما العناصر التي ينبغي أن تفرق بين إثبات أصل الضرر وبين تقدير مداه؟ وما الوزن الذي يجب أن يعطى لكل من الجبر غير المالي والتسبيب القضائي في هذا الباب حتى لا يبقى الحكم قائمًا على حدس غير كاشف؟7
واعتمدت الدراسة المنهج التحليلي النظامي؛ لأن محل البحث يتصل بتحليل نصوص عامة وتقديرية، وردّ بعضها إلى بعض، وقراءتها في ضوء وظيفة التعويض وبنية الحكم القضائي، أكثر مما يتصل بإحصاء أحكام أو استقراء مقادير رقمية مستقرة.8 وتفيد الدراسة من الأدبيات السعودية والعربية ذات الصلة، ومن المادة القضائية السعودية المنشورة في الحدود التي تسمح بها طبيعتها المنشورة فعلًا. وهي، من ثم، لا تدعي أنها تستخرج من القضاء السعودي الحالي معيارًا قضائيًا مستقرًا للمقادير، ولا تزعم أن المادة المنشورة تكفي وحدها لإقامة نموذج سعودي مكتمل في هذا الباب؛ وإنما تقترح إطارًا تفسيريًا مؤسسًا على النص، ومشدودًا بما تسمح به الأدبيات والمادة المنشورة، وبما يظل منسجمًا مع وظيفة التعويض بوصفه جبرًا لا عقوبة. وعلى هذا الأساس، تتمثل إضافة الدراسة في نقل النقاش من مجرد تقرير المشروعية إلى محاولة ضبط معايير التقدير ذاتها، على نحو يقرّب النص من التطبيق، ويضيق مساحة التفاوت غير المفسر، من غير أن يصادر المرونة التي يقتضيها اختلاف الوقائع،9 وذلك عبر الجمع بين تأصيل الإشكال أولًا، ثم بناء إطاره المعياري ثانيًا. وينتظم هذا البحث في مبحثين: يُعنى أولهما بالتأصيل النظامي للإشكال وبيان صلته بحدود الاستحقاق والإثبات، ويُعنى ثانيهما ببناء الإطار المعياري المقترح لتقدير التعويض عن الضرر المعنوي في ضوء النص السعودي وحدوده.
المبحث الأول: التأصيل النظامي والإشكال التطبيقي لتقدير التعويض عن الضرر المعنوي
لا يستقيم بحث تقدير التعويض عن الضرر المعنوي بمجرد تقرير أصل جوازه؛ لأن موضع الإشكال العملي لا ينكشف إلا عند ربط الأساس النظامي بحدود الاستحقاق والإثبات وما يترتب عليهما من أثر في التقدير. ومن ثم يتجه هذا المبحث، أولًا، إلى بيان الانتقال من سؤال الجواز إلى سؤال التقدير، ثم إلى توضيح حدود الاستحقاق والإثبات وصلتها بمدى التعويض ووجه الجبر الملائم.
المطلب الأول: الانتقال من أصل الجواز إلى سؤال التقدير
البدء من مفهوم الضرر المعنوي يظل لازمًا، لكن بقدر يخدم سؤال التقدير ولا يستهلكه. والأنسب هنا ألا يعرَّف الضرر المعنوي تعريفًا سلبيًا محضًا بأنه كل ضرر لا يصيب المال مباشرة؛ لأن هذا المسلك يميز الشيء بغيره أكثر مما يكشف حقيقته، ولا يساعد كثيرًا عند الانتقال من تقرير الحماية إلى تقدير الجبر. والأقرب إلى وظيفة هذا البحث أن يقال: إن الضرر المعنوي هو الأذى الذي يصيب مصلحة غير مالية معتبرة، كالسمعة، والاعتبار، والحرية، والكرامة، والسلامة النفسية، وما يتصل بها من مكانة الشخص الاجتماعية أو المهنية. 10وأهمية هذا التعريف، بالنسبة إلى موضوع الدراسة، لا تكمن في التحرير الاصطلاحي وحده، بل في أنه يفرض منذ البداية سؤالًا تطبيقيًا لا غنى عنه: ما المصلحة التي وقع عليها الاعتداء تحديدًا، وما مدى مركزيتها في حياة المتضرر وسياقه؟ فالمساس بسمعة مهني يباشر عملًا قائمًا على الثقة العامة ليس هو، في العمق ولا في الامتداد، المساس نفسه بإحساس عابر أو إساءة محدودة لم تتجاوز نطاقًا ضيقًا.11
وعلى هذا الأساس، فإن النص السعودي لا يكفي فيه مجرد تقرير الشمول، بل يجب قراءته بوصفه يبني علاقة بين نوع المصلحة المعتدى عليها وبين طريقة الجبر ومقداره. فالمادة (136) تجعل معيار التعويض هو الجبر الكامل، والمادة (138) تصرح بشمول الضرر المعنوي، وتضيف العبارة المحورية المتعلقة بمراعاة «نوع الضرر وطبيعته وشخص المتضرر»، ثم تأتي المادة (139) لتفتح الباب للجبر غير المالي إذا كان أصلح بحكم الظروف وطلب المتضرر.12 وهذه البنية النصية لا تعطي المحكمة رقمًا، لكنها كذلك لا تتركها بلا توجيه. فذكر نوع الضرر وطبيعته وشخص المتضرر ليس زيادة لفظية يمكن تجاوزها في مقام التطبيق، بل هو إشارة كاشفة إلى أن التقدير لا يستقيم إلا إذا مر عبر تحليل المصلحة محل الاعتداء، وخصائص الأذى، وكيفية انعكاسه على المتضرر في سياقه الواقعي، لا على صورة مجردة منفصلة عن الظروف.13
غير أن القراءة المنضبطة لهذا النص تقتضي تحرزًا مهمًا. فليس صحيحًا أن هذه العبارات وحدها تنتج معيارًا تفصيليًا مكتملًا، كما ليس صحيحًا في المقابل أنها لا تضيف شيئًا يتجاوز أصل الجواز. والأقرب، في تقدير هذه الدراسة، هو أن النص يقرر مبادئ كافية لبناء إطار تفسيري، لا جدولًا جاهزًا للمقادير ولا آلية حسابية مغلقة.14 ومن هنا، فالمطلوب ليس استخراج تعرفة من النص، وإنما رد السلطة التقديرية إلى عناصر ظاهرة يمكن مناقشتها ومراقبتها، بحيث لا يبقى الحكم معلقًا على عبارة عامة من قبيل أن التقدير من إطلاقات المحكمة من غير بيان لماذا كان هذا الوجه من الجبر أنسب من غيره. وهذا هو الوجه الذي ينسجم مع ما كتب مباشرة في سلطة المحكمة التقديرية في ظل النظام الجديد، كما ينسجم مع القراءة العامة لفكرة الجبر في الفقه المدني، التي لا تلغي السلطة التقديرية، لكنها لا تتركها أيضًا بغير معالم ظاهرة.15
ويظهر هنا أيضًا حد التمييز بين التعويض الجابر والتعويض العقابي. فالتعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي لا يشرع لمعاقبة المسؤول أو لإرضاء نزعة انتقامية، وإنما لجبر مصلحة غير مالية أصابها الأذى.16 لكن هذا لا يعني إقصاء جسامة الفعل أو تعمده أو استغلال مركز السلطة من دائرة النظر؛ لأن هذه العناصر لا تدخل هنا بوصفها عقوبة مستقلة، وإنما بوصفها عناصر مفسرة لمدى المساس بالمصلحة غير المالية، واتساع أثره، وعمقه، وصعوبة تداركه. فقد تكون الإساءة واحدة في ظاهر عبارتها، لكن سياقها ووسيلتها ودرجة قصدها وما تولده من أثر في الوسط الاجتماعي أو المهني يجعلها في التقدير غيرها في واقعة أخرى.17 ومن ثم، فكل بناء معياري جاد في هذا الباب يجب أن يحافظ على هذه الدقيقة: أن وظيفة التعويض جبرية، لكن فهم الجبر نفسه لا يتحقق بإقصاء سياق الفعل، بل بالنظر فيه بقدر ما يكشف عن شدة الأذى واتساع أثره وصعوبة تداركه، لا بقدر ما يخرج التعويض عن وظيفته الجبرية.
ومن هنا يتبين أيضًا أن الدعوة إلى تسعير ثابت للأضرار المعنوية، على ما فيها من رغبة مفهومة في تقليل التفاوت، لا تنسجم في الغالب مع طبيعة الموضوع. ذلك أن التسعير الجامد يفترض تماثلًا بين الوقائع لا وجود له في واقع الاعتداء على المصالح غير المالية، وقد ينتهي لذلك إلى تبخيس في قضايا جسيمة، أو إلى مغالاة في وقائع محدودة، أو إلى مساواة ظاهرها الانضباط وباطنها إهدار الفروق المؤثرة بين الناس والوقائع والسياقات.18 وفي المقابل، فإن إطلاق التقدير من غير ضابط لا يقل خطرًا؛ لأنه يضعف القابلية للتنبؤ، ويجعل الفارق بين حكم وآخر أوسع من أن يفسر بمحض اختلاف الوقائع، ويفتح الباب لأحكام صحيحة في نتيجتها لكنها ضعيفة في تسبيبها، أو لتقديرات لا يظهر وجه اتصالها بعناصر الضرر ذاتها.19 ولهذا فإن البديل الذي يستقيم مع النص وطبيعة الموضوع معًا ليس تعرفة مسبقة، ولا حدسًا قضائيًا مرسلًا، بل سلطة تقديرية منضبطة تُدار بعناصر ظاهرة وتُفصح عن مسارها في التسبيب.20 وعلى هذا الأساس، فإن موضع البحث هنا ليس بين جواز التعويض وعدم جوازه، بل بين نوعين من إدارة السلطة التقديرية: سلطة مرسلة، وسلطة موجهة بعناصر ظاهرة، وهو الفارق الذي يحدد في التطبيق ما إذا كان النص سيبقى تقريرًا عامًا للمشروعية، أو سيتحول إلى أداة أقرب إلى ضبط التقدير القضائي فعلًا.21
المطلب الثاني: حدود الاستحقاق والإثبات وصلتها بالتقدير
لا يترتب على الاعتراف النظامي بالضرر المعنوي أن كل دعوى بالأذى النفسي أو الاعتباري تستوجب التعويض بمجرد إطلاقها. فالأصل أن المسؤولية المدنية تقوم، هنا كما في غيرها، على أركانها المعروفة، وأن يكون الضرر شخصيًا ومباشرًا ومحققًا أو كافي القرائن.22 غير أن خصوصية الضرر المعنوي تظهر في أن إثباته لا يجري دائمًا على النمط نفسه الذي تجري به الخسارة المالية المحضة. فلا يستقيم أن يطالب المدعي، في كل صورة، بمستند مالي مباشر يثبت مقدار ما لحقه من أذى نفسي أو اعتباري، كما لا يستقيم في المقابل أن يتحول مجرد التأذي الشخصي أو الانزعاج العابر أو الشعور بالاستياء إلى افتراض قانوني دائم لضرر مستوجب للتعويض. وبين هذين الطرفين يتحدد موضع التحليل الصحيح: حماية الباب من التضييق الذي يعسر الجبر، وحمايته في الوقت نفسه من التسيب الذي يخل بحدوده.23
ولهذا فالفصل بين مرحلتين يظل ضروريًا: مرحلة إثبات أصل الضرر، ومرحلة تقدير مداه. ففي بعض الوقائع تكون طبيعة الفعل ذاتها حاملة لقرينة قوية على أصل الضرر، كما في صور التشهير الصريح، أو الإذلال العلني، أو التوقيف غير المشروع، أو ما يلحق السمعة المهنية من مساس ظاهر أمام الوسط الذي يتحرك فيه الشخص.24 لكن هذه القرينة لا تكفي وحدها لتحديد مقدار التعويض أو وجه الجبر الملائم؛ لأن ثبوت أصل الأذى شيء، وتحديد شدته وامتداده وقابلية تداركه شيء آخر.25 وإذا اختلطت مرحلتا الإثبات والتقدير، ضعفت الأحكام في موضعين معًا: فإما أن يتشدد القضاء في أصل الإثبات بما يعسر الحماية في الوقائع التي لا تترك أثرًا ماليًا مباشرًا، وإما أن ينتقل من مجرد فهم أصل الأذى إلى مبلغ أو وجه جبر من غير جسر تفسيري ظاهر يبين لماذا كان هذا المقدار أو هذا الوجه من الجبر كافيًا في الحالة المعروضة.26
ومن الناحية العملية، تتسع وسائل الإثبات في هذا الباب بطبيعتها. فقد يثبت الضرر المعنوي بطبيعة الواقعة نفسها، أو بعلانية الفعل وانتشاره، أو بالمراسلات والمحاضر، أو بالشهادة، أو بالتقارير الطبية أو النفسية إذا كانت الواقعة تحتمل ذلك.27 وتظهر أهمية هذه المرونة أيضًا عند النظر إلى المادة (141) من النظام، التي تجيز للمحكمة أن تقضي بتقدير أولي إذا تعذر تقدير التعويض نهائيًا، مع حفظ حق المتضرر في إعادة النظر خلال المدة التي تعينها المحكمة.28 وهذه المادة، وإن لم ترد للضرر المعنوي وحده، تكشف أن النظام نفسه لا يفترض انكشاف آثار الضرر كاملة منذ اللحظة الأولى، وهو معنى بالغ الأهمية في الصور التي يمتد فيها أثر الأذى أو يتجدد مع الزمن، أو التي لا يظهر فيها مدى الانعكاس العملي على المتضرر إلا بعد مضي مدة كافية.29
أما المادة القضائية السعودية المنشورة، فينبغي الإفادة منها بقدر، لا أن تبنى عليها دعوى أكبر من طبيعتها. فقيمتها الرئيسة، فيما وقفنا عليه، أنها تثبت قبول أصل الحماية، وتكشف بعض لغة القضاء في التعبير عن الأذى غير المالي، وتؤكد أن الضرر المعنوي لم يعد خارج نطاق الدعوى من حيث المبدأ.30 غير أن هذه المادة، في صورتها المنشورة والمتاحة، لا تكفي وحدها لاستخراج معيار سعودي مستقر للمقادير أو شبه تعرفة قضائية للتقدير.31 ويصدق هذا على الخبر الصحفي المنشور في صحيفة مكة بعنوان «القضاء الإداري يستقبل دعاوى الضرر المعنوي»، كما يصدق على عدد من الدراسات التي تناولت اجتهادات منشورة أو مدونات قضائية في الحدود التي تسمح بها مادتها المتاحة.32
ولذلك فإن الإفادة المنهجية الصحيحة من القضاء السعودي المنشور، في هذا البحث، ليست أن يقال إنه قد حسم طريقة التقدير، بل أن يقال إنه يدعم الانتقال من سؤال الجواز إلى سؤال الضبط.33 فحين يثبت قبول المبدأ، وتظهر الحاجة إلى تفسير عناصر التقدير، يصبح البحث في المعايير أكثر إلحاحًا لا أقل.34 ولهذا تظل وظيفة المادة القضائية المنشورة في هذا البحث وظيفة تأييدية وتفسيرية، لا وظيفة تأسيسية لاستخراج معيار قضائي مكتمل للمقادير، وهو الحد الذي تلتزم به هذه الدراسة في التعامل معها.35
المبحث الثاني: الإطار المعياري المقترح لتقدير التعويض عن الضرر المعنوي
إذا كان النص السعودي قد قرر الجبر الكامل، وألزم المحكمة بمراعاة «نوع الضرر وطبيعته وشخص المتضرر»، وأجاز، بحسب الأحوال، صورًا من الجبر غير المالي، فإن السؤال لا يعود إلى أصل وجود الضوابط، بل إلى كيفية تحويل هذه الضوابط العامة إلى إطار تطبيقي ظاهر يوجّه التقدير القضائي من غير أن يحوله إلى تسعير جامد أو يتركه حدسًا غير مفسر.36 ومن ثم، فإن المقصود بالإطار المقترح في هذه الدراسة ليس إقامة معادلة حسابية مغلقة، ولا ادعاء الكشف عن تعرفة قضائية سعودية مستقرة، وإنما ردّ سلطة المحكمة إلى عناصر ظاهرة يمكن أن يظهر أثرها في الحكم، بحيث يتبين لماذا رُجّح هذا الوجه من الجبر أو هذا المقدار دون غيره.37 وهذا الإطار، في حدود ما تسمح به الدراسة، لا يقدَّم بوصفه وصفًا نهائيًا لممارسة قضائية مكتملة، بل بوصفه قراءة تفسيرية للنص السعودي، تستفيد من الأدبيات الحديثة ومن المادة القضائية المنشورة بقدرها، من غير أن تحملها أكثر مما تحتمل.38
المطلب الأول: العناصر المتصلة بالمصلحة المعتدى عليها وسياق الفعل
العنصر الأول في هذا الإطار هو تحديد المصلحة غير المالية المعتدى عليها تحديدًا صريحًا؛ لأن التقدير لا يستقيم إذا ظل الضرر المعنوي وصفًا عامًا معلقًا في التجريد. فليست السمعة كالكرامة، ولا الحرية كالسلامة النفسية، ولا الاعتبار المهني كالأذى الشعوري العابر؛ إذ لكل مصلحة من هذه المصالح طبيعة مختلفة، وطريقة مختلفة في التعدي عليها، وآثار مختلفة في الجبر والتدارك.39 وكلما ازداد الحكم وضوحًا في تحديد محل الحماية، أمكن أن يصبح التقدير أقل إطلاقًا وأكثر اتصالًا بالبناء النصي الذي يوجب مراعاة نوع الضرر وطبيعته.40 وعلى هذا، فإن السؤال الأول الذي ينبغي أن يحكم التقدير ليس: هل وقع ضرر معنوي فحسب؟ بل: ما المصلحة غير المالية التي وقع عليها الاعتداء تحديدًا، وما الذي يجعلها، في الواقعة المعروضة، هي المركز الحقيقي للأذى المدعى به؟
ويتصل بذلك عنصر ثانٍ هو صلة المتضرر بهذه المصلحة في واقعه العملي والاجتماعي والمهني. وليس المراد بهذا إدخال تفاوت بين الأشخاص في أصل الكرامة أو الحماية، بل بيان أن أثر الاعتداء على المصلحة قد يختلف باختلاف موقعها من حياة صاحبها. فالمساس بسمعة من يقوم عمله على الثقة العامة أو الاعتبار المهني ليس، من حيث العمق والامتداد، كالمساس العابر الذي لا يتجاوز نطاقًا محدودًا ولا يترك أثرًا ظاهرًا في الوسط الذي يتحرك فيه الشخص.41 ومن هذه الجهة، فإن عبارة «شخص المتضرر» لا ينبغي أن تُفهم بوصفها مدخلًا للتفاوت الاعتباطي، بل بوصفها مدخلًا وظيفيًا يفسر لماذا كان الأذى، في حق هذا الشخص بالذات، أشد أثرًا أو أبعد امتدادًا أو أقل قابلية للتدارك.42 فالمحكمة لا تنظر هنا إلى شخص المتضرر بما هو شخص مجرد، وإنما تنظر إلى موقع المصلحة المعتدى عليها من تكوينه الاجتماعي أو المهني أو الشخصي، وإلى مدى اتصالها العملي بسلامة مركزه واعتباره.
ويأتي بعد ذلك عنصر ثالث هو جسامة الفعل وسياقه. فليس سواءً اعتداء عارض محدود جرى تداركه سريعًا، واعتداء متعمد أو متكرر أو صادر ممن استغل سلطة أو مركزًا أو وسيلة نشر واسعة؛ لأن شدة الأذى لا تفهم، في باب الضرر المعنوي، خارج سياق الفعل الذي ولده.43 ولا يقصد بهذا إدخال التعويض العقابي إلى النظام السعودي، بل بيان أن الفعل لا يؤثر في التقدير لمجرد كونه خطأ، وإنما بقدر ما يكشف سياقه عن عمق المساس بالمصلحة غير المالية، واتساع أثره، وصعوبة تداركه.44 فقد تتشابه عبارتان في ظاهر اللفظ، ثم يختلف وزنهما اختلافًا بيّنًا تبعًا لوسيلة صدورهما، وعلانية صدورهما، وموقع القائل، والوسط الذي وصلتا إليه، وما إذا كانتا عارضتين أو جزءًا من نمط متكرر من الإيذاء أو التشهير أو الإهانة.
ومن هنا يتصل بهذا العنصر عنصر رابع هو علانية الأذى وانتشاره. فالضرر المعنوي، ولا سيما في صور المساس بالسمعة أو الاعتبار، لا يتحدد بأصل الإساءة وحده، بل بدرجة ظهورها، ونطاق وصولها، وقابلية استعادتها وتداولها. وكلما اتسع الوسط الذي بلغته الواقعة، أو سهل استدعاؤها وإعادة نشرها، أو انتقلت إلى المجال المهني أو الاجتماعي الذي تتحدد فيه القيمة العملية للمصلحة المعتدى عليها، كان ذلك مؤثرًا في تقدير الجبر الملائم.45 وفي البيئة الرقمية بخاصة، لا يكفي وصف النشر بأنه علني؛ لأن العلانية الرقمية درجات، تختلف باختلاف المنصة، وسهولة الوصول، وإمكان الأرشفة، وقابلية إعادة التداول خارج السياق الأول.46 ولتقريب ذلك، فإذا نُشر محتوى رقمي متاح للعامة يتهم طبيبًا أو محاميًا أو أكاديميًا بما يمس نزاهته المهنية، فإن النظر لا يقف عند ثبوت الإساءة في ذاتها، بل يمتد إلى الوسط الذي بلغته، وصلتها المباشرة بسمعته المهنية، واستمرار أثرها وقابليتها للتداول؛ لأن هذه العناصر جميعًا تؤثر في تقدير الجبر من حيث مداه ووجهه، لا من حيث أصل الحماية فقط.47
المطلب الثاني: العناصر المتصلة بآثار الضرر ووسائل جبره وتسبيبه القضائي
والعنصر الخامس في هذا الإطار هو استمرار الأثر وقابليته للتدارك. فالضرر المعنوي قد يكون لحظيًا سريع الانطفاء، وقد يكون ممتدًا يتجدد أثره كلما أعيد نشر الواقعة أو استحضرت في الوسط الاجتماعي أو المهني. وهذه النقطة مؤثرة؛ لأن التقدير لا يتعلق بماضٍ انقضى فحسب، بل بما بقي من أثره في الحاضر، وبما يحتمل أن يستمر منه مستقبلًا في حدود المعقول.48 كما أن قابلية الضرر للتدارك ليست أمرًا هامشيًا، بل هي جزء من منطق التقدير نفسه؛ لأن بعض الأضرار يمكن الحد من آثارها بإزالة المحتوى، أو نشر التصحيح، أو الاعتذار، أو رد الاعتبار بوسائل غير مالية، في حين أن بعضها لا يزول إلا جزئيًا مهما اتخذ من إجراءات.49 ومن هذه الجهة، تظهر أهمية المادة (139)؛ إذ لا يكون فتح الباب للجبر غير المالي ذا معنى عملي إذا ظل المال هو الجواب الافتراضي في كل صورة، بصرف النظر عن طبيعة الأذى وإمكان معالجته بوسائل أخرى.50 فليس من المنهجي أن يقتصر النظر على رفع مبلغ التعويض إذا كان جانب مؤثر من الضرر لا يزول إلا بإزالة أو تصحيح أو إعلان أو إجراء اعتباري مناسب، كما لا يستقيم في المقابل أن يُكتفى بجبر غير مالي إذا كان الأذى قد خلّف أثرًا يتجاوز ما يمكن محوه رمزيًا أو اجتماعيًا.51 ولتقريب ذلك، إذا تعلقت الواقعة بإجراء مهين أو تقييد غير مشروع للحرية وقع على نحو ماس بالكرامة، فقد لا يكون المال وحده كافيًا، ويغدو للجبر غير المالي، بحسب طبيعة الحال وما يتيحه النص، دور ظاهر في إزالة الأثر أو الحد منه إلى جانب الجبر النقدي.52
ويأتي بعد ذلك عنصر سادس جامع، هو كفاية التسبيب القضائي. فالمعيار، في هذا الباب، لا يعيش خارج لغة الحكم؛ إذ لا قيمة عملية للقول بوجود عناصر موجهة للتقدير ما لم يظهر من الحكم أن المحكمة قد استحضرتها وربطت بينها وبين ما انتهت إليه من مقدار أو وجه جبر.53 ولا يلزم لذلك إطناب يرهق الحكم، لكن لا غنى عن حد أدنى كاشف يبين ما المصلحة المعتدى عليها، وما خصائص الأذى، وما الذي جعل المحكمة ترجح المال أو الجمع بينه وبين الجبر غير المالي، ولماذا بدا لها هذا المقدار متناسبًا مع الجبر لا متجاوزًا له.54 فالتسبيب هنا ليس واجبًا شكليًا لاحقًا على التقدير، بل جزء من بنية التقدير نفسها؛ لأنه الموضع الذي تتحول فيه العناصر السابقة من معانٍ نظرية إلى أسباب حكم قابلة للمراجعة والنقد، وبغيره يبقى الحديث عن «سلطة تقديرية موجَّهة» وصفًا حسنًا في التنظير، محدود الأثر في التطبيق.55
وعلى هذا الأساس، فإن البديل الأنسب في تقدير التعويض عن الضرر المعنوي ليس تسعيرًا ثابتًا، ولا إطلاقًا للسلطة التقديرية، بل سلطة تقديرية موجَّهة بهذا النسق من العناصر الظاهرة.56 وهذا التصور، في حدود النص السعودي، أقرب إلى وظيفة التعويض الجبرية من الدعوة إلى أرقام مسبقة، وأقرب كذلك إلى طبيعة الضرر المعنوي من ترك الأمر لعبارة عامة من قبيل «يخضع لتقدير المحكمة» من غير بيان لطريقة إدارة هذا التقدير.57 فإذا كان النص الحالي لم يبلغ حد إقامة معيار تفصيلي مكتمل، فإنه يملك من المبادئ ما يكفي للانتقال من التقدير المرسل إلى التقدير المفسر، وهو انتقال لا يصادر المرونة التي تقتضيها اختلافات الوقائع، لكنه يضيّق، في الوقت نفسه، مساحة التفاوت غير المفسر، ويقرّب النص من التطبيق القضائي على نحو أكثر انضباطًا واتساقًا.58
الخاتمة
ينتهي هذا البحث إلى أن نظام المعاملات المدنية السعودي قد حسم أصل جواز التعويض عن الضرر المعنوي، غير أن هذا الحسم النصي لم ينهِ الإشكال العملي، بل نقله إلى موضع أدق وأشد اتصالًا بالعمل القضائي، هو موضع التقدير ذاته: كيف يقدَّر التعويض، وعلى أي أساس يقال إن هذا المقدار جابر، أو إن هذا الوجه من الجبر غير المالي لازم، أو إن الحكم قد استظهر من عناصر الضرر ما يكفي حتى لا يبقى قائمًا على حدس غير مفسر.59
وقد خلصت الدراسة إلى أن المادة (138) لا تنشئ بذاتها معيارًا تفصيليًا جاهزًا لمقادير التعويض، لكنها، إذا قرئت مع المادة (136) في الجبر الكامل، ومع المادة (139) في صور الجبر غير المالي، ومع المادة (141) في التقدير الأولي عند تعذر التقدير النهائي ابتداءً، تكشف عن بناء نصي يسمح بإقامة إطار تفسيري منضبط يوجّه سلطة المحكمة من غير أن يحولها إلى سلطة مرسلة، ومن غير أن يختزل التقدير في تسعير جامد لا يراعي اختلاف الوقائع.60
وقد سعت الدراسة، في مبحثها الأول، إلى تأسيس هذا الفهم من خلال ربط النص بحدود الاستحقاق والإثبات، ثم انتقلت، في مبحثها الثاني، إلى ردّ التقدير ذاته إلى عناصر ظاهرة يمكن أن يظهر أثرها في الحكم على نحو يقرّب النص من التطبيق من غير مصادرة للمرونة التي تقتضيها اختلافات الوقائع.
كما خلصت الدراسة إلى أن المادة القضائية السعودية المنشورة، على أهميتها، لا تكفي وحدها بعد لاستخراج نموذج سعودي مستقر للمقادير أو شبه تعرفة قضائية في هذا الباب، وأن قيمتها الحالية أقرب إلى تأكيد الانتقال من سؤال الجواز إلى سؤال الضبط، وإلى دعم الحاجة إلى تفسير عناصر التقدير، منها إلى تأسيس معيار قضائي مكتمل. ولهذا لم يدّعِ البحث أنه يكشف عن ممارسة قضائية نهائية مستقرة، وإنما قدّم إطارًا معياريًا مقترحًا مؤسسًا على النص، ومشدودًا بحدود ما تسمح به المادة المنشورة والأدبيات الحديثة ذات الصلة.61
ويتمثل هذا الإطار، في جوهره، في ردّ سلطة المحكمة إلى عناصر ظاهرة ينبغي أن يظهر أثرها في الحكم، وأهمها: تحديد المصلحة غير المالية المعتدى عليها، وصلة المتضرر بها، وجسامة الفعل وسياقه، ودرجة علانية الأذى وانتشاره، واستمرار أثره وقابليته للتدارك، وكفاية الجبر غير المالي، مع لزوم تسبيب قضائي كاشف يبين لماذا كان هذا الوجه من الجبر أو هذا المقدار ملائمًا في الحالة المعروضة. وبهذا المعنى، فإن البديل الأنسب ليس تعرفة ثابتة، ولا إطلاقًا للسلطة التقديرية، بل سلطة تقديرية موجَّهة بعناصر ظاهرة، تظل مرنة بقدر ما تقتضيه اختلافات الوقائع، ومنضبطة بقدر ما يقتضيه اتساق الحكم وقابليته للمراجعة والنقد.62
وعلى هذا الأساس، فإن إضافة البحث لا تكمن في إعادة تقرير أن الضرر المعنوي محمي في النظام السعودي، فهذا الأصل قد استقر نصًا، وإنما تكمن في محاولة نقل النقاش إلى موضعه الأجدر بالعناية: معايير التقدير وحدودها، وفي تقريب النص السعودي من التطبيق القضائي على نحو يضيق مساحة التفاوت غير المفسر، ويظل، في الوقت نفسه، مخلصًا لوظيفة التعويض بوصفه جبرًا لا عقوبة.63
قائمة المصادر والمراجع
الحبشي، أمل عبدالمحسن، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي»، مجلة الحقوق، مج. 46، ع. 1، مارس 2022، ص 247-279.
الحيدري، منصور بن عبدالرحمن، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، مجلة العدل، مج. 17، ع. 69، 2015، ص 9-32.
الحمران، عبدالرحمن بن حمد بن محمد، «سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية: دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء أحكام ديوان المظالم»، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، ع. 39، ج. 1، 2022، ص 1133-1197.
الحميد، عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي»، مجلة قضاء، ع. 38، يناير 2025.
حشود، نسيمة، «التقدير القضائي للتعويض عن الضرر المعنوي في التشريع الجزائري»، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، مج. 7، ع. 2، 2021، ص 1416-1439.
خوالدة، أحمد مفلح عبدالله، «ضمان التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن الفعل الضار: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني»، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، ع. 28، 2013، ص 1385-1430.
صحيفة مكة، «القضاء الإداري يستقبل دعاوى الضرر المعنوي»، 10 أكتوبر 2015.
رزق، سلوى حسين حسن، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، مجلة العلوم الشرعية، مج. 10، ع. 4، 2017، ص 2221-2293.
السلامة، عبدالعزيز بن أحمد، «التعويض عن الضرر المعنوي»، مجلة العدل، مج. 12، ع. 48، 2010، ص 191-200.
السنهوري، عبدالرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: مصادر الالتزام، ج. 1، الإسكندرية: منشأة المعارف، 1964.
الشرقاوي، عبدالفتاح محمد أبو اليزيد، «التعويض عن الضرر المعنوي في منازعات العقود الإدارية وتطبيقاته القضائية: دراسة مقارنة في القانون المصري والنظام السعودي»، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، س. 33، ع. 1، 2021، ص 157-256.
الطعيمات، هاني سليمان محمد، «الضرر المعنوي بين العقوبة والتعويض: دراسة فقهية مقارنة»، مؤتة للبحوث والدراسات: سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، مج. 13، ع. 8، 1998، ص 47-85.
العجيري، عبدالإله بن عبدالله، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي، الرياض: الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء)، د.ت.
العسكر، عبدالملك بن عبدالمحسن، «التعويض عن الضرر المعنوي»، مجلة قضاء، ع. 27، مايو 2022، ص 163-219.
العوفي، عمر بن عوض بن رجاء، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية، ع. 96، يونيو 2024، ص 65-113.
الجمعة، أنس بن عايد، «الحماية القضائية للمتضرر في القضاء الإداري السعودي: دعوى التعويض أنموذجًا»، الرياض: الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء)، د.ت.
فراج، أسماء عبدالخالق محمد، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، مجلة الحقوق والحريات، مج. 12، ع. 2، 2024، ص 290-347.
المعيذر، منى بنت عبدالرحمن، «التعويض عن الضرر المعنوي في الفقه والنظام السعودي: القديم والحديث»، مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية، مج. 58، ع. 209، 2024، ص 285-334.
المري، علي بن سالم بن محمد، والقحطاني، عبدالله بن محمد بن سعيد، «آليات تقدير التعويض من تفويت الفرصة وفق نظام المعاملات المدنية السعودي»، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، ع. 40، ج. 2، أبريل 2025، ص 729-763.
منصور، أمان جمال عبدالرحمن، «دور الخبير في تقدير التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة مقارنة»، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 2022.
المهندي، عبدالله محمد عيسى، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة مقارنة بين القانون المدني القطري والفقه الإسلامي»، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، ع. 42، 2023، ص 570-616.
النجار، عبدالله مبروك، «الضرر الأدبي الناشئ عن جرح المشاعر: دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون»، مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، مج. 7، ع. 19، 2003، ص 123-174.
نخلة، موريس، الكامل في شرح القانون المدني، ط. 1، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2007.
المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191)، بتاريخ 29/11/1444هـ.
اليمني، محمد بن عبدالعزيز بن سعد، «التعويض المالي عن الضرر النفسي والمعنوي: دراسة مقارنة»، المجلة العربية للدراسات الأمنية، مج. 24، ع. 47، 2008، ص 79-111.
عواد، أحمد محمد عواد، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة في ضوء أحكام نظام المعاملات المدنية السعودي 1444هـ»، مجلة جامعة طيبة للحقوق، مج. 3، ع. 6، 2024، ص 9-35.
- [1] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191)، بتاريخ 29/11/1444هـ، المادة 138؛ عبدالملك بن عبدالمحسن العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، مجلة قضاء، ع. 27، مايو 2022، ص 163-219.
- [2] أسماء عبدالخالق محمد فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، مجلة الحقوق والحريات، مج. 12، ع. 2، 2024، ص 290-347؛ أحمد محمد عواد، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة في ضوء أحكام نظام المعاملات المدنية السعودي 1444هـ»، مجلة جامعة طيبة للحقوق، مج. 3، ع. 6، 2024، ص 9-35.
- [3] عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي»، مجلة قضاء، ع. 38، يناير 2025؛ عبدالإله بن عبدالله العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي، الرياض: الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء)، د.ت.
- [4] عمر بن عوض بن رجاء العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية، ع. 96، يونيو 2024، ص 65-113؛ سلوى حسين حسن رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، مجلة العلوم الشرعية، مج. 10، ع. 4، 2017، ص 2221-2293.
- [5] منصور بن عبدالرحمن الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، مجلة العدل، مج. 17، ع. 69، 2015، ص 9-32؛ فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347.
- [6] منى بنت عبدالرحمن المعيذر، «التعويض عن الضرر المعنوي في الفقه والنظام السعودي: القديم والحديث»، مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية، مج. 58، ع. 209، 2024، ص 285-334؛ عواد، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة في ضوء أحكام نظام المعاملات المدنية السعودي 1444هـ»، ص 9-35.
- [7] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد 136 و138 و139؛ العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي.
- [8] الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي»؛ العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113.
- [9] أنس بن عايد الجمعة، الحماية القضائية للمتضرر في القضاء الإداري السعودي: دعوى التعويض أنموذجًا، الرياض: الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء)، د.ت؛ رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293.
- [10] العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219؛ أمل عبدالمحسن الحبشي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي»، مجلة الحقوق، مج. 46، ع. 1، مارس 2022، ص 247-279.
- [11] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ عبدالله محمد عيسى المهندي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة مقارنة بين القانون المدني القطري والفقه الإسلامي»، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، ع. 42، 2023، ص 570-616.
- [12] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد 136 و138 و139؛ الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
- [13] العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي؛ فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347.
- [14] العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
- [15] العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي؛ عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: مصادر الالتزام، ج. 1، الإسكندرية: منشأة المعارف، 1964؛ موريس نخلة، الكامل في شرح القانون المدني، ط. 1، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2007.
- [16] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 136؛ هاني سليمان محمد الطعيمات، «الضرر المعنوي بين العقوبة والتعويض: دراسة فقهية مقارنة»، مؤتة للبحوث والدراسات: سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، مج. 13، ع. 8، 1998، ص 47-85.
- [17] عبدالفتاح محمد أبو اليزيد الشرقاوي، «التعويض عن الضرر المعنوي في منازعات العقود الإدارية وتطبيقاته القضائية: دراسة مقارنة في القانون المصري والنظام السعودي»، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، س. 33، ع. 1، 2021، ص 157-256؛ أحمد مفلح عبدالله خوالدة، «ضمان التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن الفعل الضار: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني»، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، ع. 28، 2013، ص 1385-1430.
- [18] الطعيمات، «الضرر المعنوي بين العقوبة والتعويض»، ص 47-85؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
- [19] نسيمة حشود، «التقدير القضائي للتعويض عن الضرر المعنوي في التشريع الجزائري»، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، مج. 7، ع. 2، 2021، ص 1416-1439؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
- [20] محمد بن عبدالعزيز بن سعد اليمني، «التعويض المالي عن الضرر النفسي والمعنوي: دراسة مقارنة»، المجلة العربية للدراسات الأمنية، مج. 24، ع. 47، 2008، ص 79-111؛ عبدالله مبروك النجار، «الضرر الأدبي الناشئ عن جرح المشاعر: دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون»، مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، مج. 7، ع. 19، 2003، ص 123-174.
- [21] العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
- [22] العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219؛ فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ الحبشي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي»، ص 247-279.
- [23] الحبشي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي»، ص 247-279؛ فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347.
- [24] رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293؛ الحمران، «سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية: دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء أحكام ديوان المظالم»، ص 1133-1197.
- [25] الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347.
- [26] المعيذر، «التعويض عن الضرر المعنوي في الفقه والنظام السعودي: القديم والحديث»، ص 285-334؛ خوالدة، «ضمان التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن الفعل الضار: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني»، ص 1385-1430.
- [27] أمان جمال عبدالرحمن منصور، دور الخبير في تقدير التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 2022؛ الحبشي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي»، ص 247-279.
- [28] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 141.
- [29] العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113؛ علي بن سالم بن محمد المري، وعبدالله بن محمد بن سعيد القحطاني، «آليات تقدير التعويض من تفويت الفرصة وفق نظام المعاملات المدنية السعودي»، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، ع. 40، ج. 2، أبريل 2025، ص 729-763.
- [30] صحيفة مكة، «القضاء الإداري يستقبل دعاوى الضرر المعنوي»، 10 أكتوبر 2015؛ أنس بن عايد الجمعة، الحماية القضائية للمتضرر في القضاء الإداري السعودي: دعوى التعويض أنموذجًا، الرياض: الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء)، د.ت.
- [31] رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293؛ الحمران، «سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية: دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء أحكام ديوان المظالم»، ص 1133-1197.
- [32] صحيفة مكة، «القضاء الإداري يستقبل دعاوى الضرر المعنوي»، 10 أكتوبر 2015؛ رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293.
- [33] العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219؛ عواد، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة في ضوء أحكام نظام المعاملات المدنية السعودي 1444هـ»، ص 9-35.
- [34] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ المعيذر، «التعويض عن الضرر المعنوي في الفقه والنظام السعودي: القديم والحديث»، ص 285-334.
- [35] الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي.
- [36] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد 136 و138 و139؛ الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
- [37] العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
- [38] العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113؛ الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
- [39] العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219؛ المهندي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة مقارنة بين القانون المدني القطري والفقه الإسلامي»، ص 570-616.
- [40] خوالدة، «ضمان التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن الفعل الضار: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني»، ص 1385-1430؛ عبدالعزيز بن أحمد السلامة، «التعويض عن الضرر المعنوي»، مجلة العدل، مج. 12، ع. 48، 2010، ص 191-200.
- [41] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ الشرقاوي، «التعويض عن الضرر المعنوي في منازعات العقود الإدارية وتطبيقاته القضائية: دراسة مقارنة في القانون المصري والنظام السعودي»، ص 157-256.
- [42] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 138/4؛ الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
- [43] الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ حشود، «التقدير القضائي للتعويض عن الضرر المعنوي في التشريع الجزائري»، ص 1416-1439.
- [44] الطعيمات، «الضرر المعنوي بين العقوبة والتعويض»، ص 47-85؛ اليمني، «التعويض المالي عن الضرر النفسي والمعنوي: دراسة مقارنة»، ص 79-111.
- [45] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293.
- [46] الشرقاوي، «التعويض عن الضرر المعنوي في منازعات العقود الإدارية وتطبيقاته القضائية: دراسة مقارنة في القانون المصري والنظام السعودي»، ص 157-256؛ حشود، «التقدير القضائي للتعويض عن الضرر المعنوي في التشريع الجزائري»، ص 1416-1439.
- [47] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ الشرقاوي، «التعويض عن الضرر المعنوي في منازعات العقود الإدارية وتطبيقاته القضائية: دراسة مقارنة في القانون المصري والنظام السعودي»، ص 157-256؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
- [48] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 141؛ العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113.
- [49] الحبشي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي»، ص 247-279؛ منصور، دور الخبير في تقدير التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة مقارنة.
- [50] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 139؛ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي»؛ عبدالإله بن عبدالله العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي.
- [51] العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
- [52] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 139؛ رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293؛ الحمران، «سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية: دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء أحكام ديوان المظالم»، ص 1133-1197.
- [53] عبدالإله بن عبدالله العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي؛ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
- [54] منصور بن عبدالرحمن الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ عبدالرحمن بن حمد بن محمد الحمران، «سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية: دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء أحكام ديوان المظالم»، ص 1133-1197.
- [55] الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ الجمعة، الحماية القضائية للمتضرر في القضاء الإداري السعودي: دعوى التعويض أنموذجًا.
- [56] حشود، «التقدير القضائي للتعويض عن الضرر المعنوي في التشريع الجزائري»، ص 1416-1439؛ اليمني، «التعويض المالي عن الضرر النفسي والمعنوي: دراسة مقارنة»، ص 79-111.
- [57] الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي.
- [58] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد 136 و138 و139؛ الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
- [59] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 138؛ عواد، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة في ضوء أحكام نظام المعاملات المدنية السعودي 1444هـ»، ص 9-35.
- [60] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد 136 و139 و141؛ العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113.
- [61] صحيفة مكة، «القضاء الإداري يستقبل دعاوى الضرر المعنوي»، 10 أكتوبر 2015؛ رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293.
- [62] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي.
- [63] المعيذر، «التعويض عن الضرر المعنوي في الفقه والنظام السعودي: القديم والحديث»، ص 285-334؛ العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219.
- [64] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948.
- [65] النظام الأساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية الصادر بموجب الأمر الملكي رقم: أ/90 وتاريخ 27/08/1412ه الموافق 01/03/1992.
- [66] نظام التكاليف القضائية السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم: م/16 وتاريخ 30/01/1443ه الموافق 07/09/2021. اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية السعودي الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: 519 وتاريخ 11/09/1443ه الموافق 12/04/2022.
- [67] مجد الدين محمد الفيروز آبادي، القاموس المحيط، (بيروت: المؤسسة العربية للطباعة والنشر، د.ت)، الجزء 3، ص222.
- [68] القطب محمد القطب طبلية، الإسلام وحقوق الإنسان، (القاهرة: دار الفكر العربي، 1984)، ط 2، ص23.
- [69] ساسي سالم الحاج، المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان والمكان، (بيروت: دار الكتاب الجديدة المتحدة، 2004)، ط3، ص16.
- [70] أبو الحسين احمد بن فارس زكريا، مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، (اتحاد الكتاب العرب، 2002)، (99/5).
- [71] منصور البهوتي، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى – شرح منتهى الإرادات، (بيروت: عالم الكتب، 1993)، ط 1، (3/485).
- [72] عبد الرحمن بن محمد خلدون، مقدمة ابن خلدون، (بيروت: المكتبة العصرية، 2015)، ص220.
- [73] محمد حسام محمود لطفي، المدخل لدراسة القانون، (د.ت)، ص99.
- [74] أحمد أبو وردة، صور الانسان في التقاضي بين مقتضيات الاحترام ومواطن الاخلال، (القاهرة: دار النهضة العربية، 2006)، ص11.
- [75] فايز محمد حسين محمد، سيادة القانون والحق في التقاضي والمساعدة القانونية. المؤتمر السنوي الدولي الخامس لكلية الحقوق: العدالة بين الواقع والمأمول، الإسكندرية، 2012، مج 2، ص1247.
- [76] محمد سعد إبراهيم فوده، الحماية الدستورية لحق التقاضي، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع 57، 2015، ص169 .
- [77] الخليل بن أحمد الفراهيديّ، كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، (القاهرة: دار ومكتبة الهلال، د.ت)، 5/372.
- [78] ابن حوقل النصيبي، كتاب صورة الأرض، (بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة، 1992)، ص33.
- [79] عياض بن نامي السلمي، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، (الرياض: دار التدمرية، 2005)، ص68.
- [80] سعد مطيلق عيد الغويري، التكاليف القضائية في القضايا التجارية ودورها في الحد من اللجوء للقضاء، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية، مجلد 6 عدد 8، 2022، ص6. عبد الله مسعود مرزوق الحربي، التكاليف القضائية في النظام السعودي ومدى تأثيرها على مبدأ مجانية القضاء، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية الشريعة والقانون بدمنهور، عدد 41، 2023، ص 1588-1589.
- [81] محمد عزمي البكري، التعليق على قوانين الرسوم القضائية طبقاً لأحدث التعديلات، دار محمود للنشر والتوزيع، د.ت.، ط2، ص6.
- [82] عبد الحكيم عباس عكاشة، مصاريف التقاضي في الخصومة المدنية، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع 30، 2017، ص 358.
- [83] رسوم التقاضي وأثرها في الحد من الدعوى الكيدية، ورشة عمل تحريرية، مجلة القضائية بالمملكة العربية السعودية، العدد 2، شهر رجب 1432هـ..
- [84] مشروع نظام التكاليف القضائية، على الرابط التالي: تاريخ الدخول 25/07/2025. https://drive.google.com/file/d/1SkzXi8gM-vksMm04M5t0JJXb8FvE2bYN/view
- [85] ماجد محمد رفيق تركستاني، سلطة القضاء في المملكة العربية السعودية في تفسير المعاهدات الدولية، (الرياض، مكتبة القانون والاقتصاد، 2025)، ص 221-222.
- [86] محمد حميد المزمومي، الوسيط في شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي، (جدة: دار حافظ للنشر، 2018)، ص25.
- [87] حمد محمد العجمي ومحمد جمال ذنيبات، الوسيط في القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية، (الرياض: دار الاجادة للنشر والتوزيع، 1441هـ)، ص351.
- [88] نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/01/1435ه الموافق 25/11/2013.
- [89] نظام ديوان المظالم السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/09/1428ه، الموافق 01/10/2007.
- [90] الحربي، التكاليف القضائية في النظام السعودي ومدى تأثيرها على مبدأ مجانية القضاء، مرجع سابق، ص1602.
- [91] محمد براك الفوزان، الوافي في أصول المرافعات الشرعية، (الرياض: مكتبة القانون والاقتصاد، 1437ه)، ط 1، ص 973.
- [92] مرشد الإجراءات الجنائية لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، ص248.
- [93] عثمان النجيدي، “التعويض عن السجن دون وجه حق”، (أطروحة دكتوراه، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 1429هـ)، ص13.
- [94] نظام العمل السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/08/1426ه الموافق 27/09/2005.
- [95] قرار مجلس الوزراء رقم (519) وتاريخ 11/09/1443هـ والذي تمت بموجبه الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، حيث نصت الفقرة (ثانياً) منه على أنه “تتحمل الدولة التكاليف القضائية المستحقة على مستفيدي الضمان الاجتماعي.”
- [96] نظام الضمان الاجتماعي السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 04/04/1442هـ.
- [97] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول النجاعة القضائية، 29 دجنبر 2021.
- [98] أنوار بوهلال، مظاهر الدور الإيجابي للقاضي المدني المغربي، مجلة منازعات الأعمال، العدد الثاني يوليوز غشت، 2014، ص2 .
- [99] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا
- [100] الحق في محاكمة عادلة داخل أخل معقول هو حق مكرس بالدستور نص عليه في الفصل 120 من الدستور: ” لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول”.
- [101] محمد الحبيب بداع، البشير بوتوميت، عقلنة الزمن القضائي، مجلة الشؤون القانونية والقضائية، العدد الرابع، 2018، ص107.
- [102] دورية السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 23.37 بتاريخ 21 دجنبر 2023.
- [103] ندى حمزة صاحب الربيعي، الدور الإيجابي للقاضي في تسيير الخصومة المدنية، مجلة واسط للعلوم الإنسانية، مجلد 20 عدد 2، 2024، ص389.
- [104] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا.
- [105] تعتبر النجاعة القضائية من الأهداف الرئيسية لإصلاح منظومة العدالة فالارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة يهدف إلى توفير عدالة قريبة وفعالة في خدمة المتقاضين، من خلال تطوير التنظيم القضائي وعقلنة الخريطة القضائية والرفع من نجاعة الأداء القضائي وتبسيط المساطر وجودة الأحكام والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم إعمالا لمقتضيات الدستور المتعلقة بحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة. المملكة المغربية، ﻣﻴﺜﺎق إﺻﻼح ﻣﻨظﻮﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، الهيئة اﻟﻌﻠﻴﺎ للحوار اﻟﻮﻃني ﺣﻮل إﺻﻼح ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، ﻳﻮﻟﻴﻮز 2013، ص77.
- [106] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021_2026، ص67.
- [107] محمد الحبيب بداع البشير بوتوميت، م س، ص 112.
- [108] محمد الحبيب بداع البشير بوتوميت، م س، ص 113.
- [109] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا.
- [110] لبنى الفريالي، نجاعة الزمن القضائي، المجلة المغربية للحكامة القانونية والقضائية، العدد الثاني، بدون ذكر السنة، ص 102.
- [111] عبد الحق الذهبي، الحكامة القضائية، مجلة محاكمة، العدد التاسع والعاشر، ص 70.
- [112] محمد الحبيب بداع البشير بوتوميت، م س، ص 112.
- [113] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا.
- [114] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021_2026، ص69.
- [115] عبد الرحمان اللمتوني، الاجتهاد القضائي والأمن القانوني، مجلة الملحق القضائي، بدون ذكر العدد والسنة، ص10.
- [116] عبد المجيد غميجة، مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي، مجلة الملحق القضائي، العدد 42،2009، ص 10.
- [117] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021_2026، ص74.
- [118] المملكة المغربية، وزارة العدل، المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة في المغرب، يونيو 2020.
- [119] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا.
- [120] European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), Common case categories, judicial timeframes and delays, CEPEJ-SATURN (2007) 3, Strasbourg, 22 November 2007 https://rm.coe.int/1680747d9dاطلع عليه بتاريخ 22مارس 2026
- [121] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021_2026، ص95.
- [122] المملكة المغربية، وزارة العدل، المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة في المغرب، يونيو 2020.ل
- [123] حميد ملاح، المحاكمة العادلة في القانون المغربي، مجلة القانون والأعمال، العدد 38، 2018، ص 147.
- [124] CEPEJGTSATURN, Implementation Guide on Judicial Timeframes, European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), 2016 https://www.iaj uim.org/iuw/documenti/timeframes-implementation-guide-saturn-group-of-the-cepej/،اطلع عليه بتاريخ 22مارس 2026
- [125] المملكة المغربية، الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، ميثاق إصلاح منظومة العدالة، يوليوز 2013، ص 74.
- [126] عبد الرحمان اللمتوني، م س، ص10.
- [127] European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) – CEPEJSATURN, Towards European Timeframes for Judicial Proceedings – Implementation Guide, CEPEJ (2016)5, Strasbourg, 7 December 2016، https://rm.coe.int/16807481f2، 23 مارس 202اطلع عليه بتاريخ
- [128] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا
- [129] Yaroslav Ivanchyuk, “Raisonnable time of a trial and the conception of judicial time management”, Legal Science ، 2016،: http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/59347، اطلع عليه بتاريخ 23 مارس 2026.
- [130] اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ)، الخطوط التوجيهية لتدبير الزمن القضائي، التي تؤكد على ضرورة جعل مدة الإجراءات القضائية معقولة وقابلة للتوقع وتفادي التفاوت المفرط في مدة معالجة القضايا.
- [131] European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) – CEPEJSATURN, Towards European Timeframes for Judicial Proceedings – Implementation Guide, CEPEJ (2016)5, Strasbourg, 7 December 2016، https://rm.coe.int/16807481f2، 23 مارس 202اطلع عليه بتاريخ
- [132] اللجنة الاوربية لفعالية العدالة CEPEJ المجوعة المشرفة على مركزSATURN لتدبير الزمن القضائي CEPE SATURNJ الخطوط التوجيهية المنقحة لمركزSATURN لتدبير الزمن القضائي، استراسبورغ 12 دجنبر 2014 https://rm.coe.int/cepej-2014-16-rev2-saturn-revised-guidelines-%20time-%20management-arabe/16808cd780، اطلع عليه بتاريخ 23 مارس 2026.
- [133] المحكمة الدستورية المغربية، قرار رقم 210/23 ملف عدد: 23/ 254حول مقتضيات الأجل المعقول في المادة 45 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، … فيما يخص المادة 45 (الفقرتان الثانية والأخيرة المضافتان)حيث إن الفقرتين الثانية والأخيرة المضافتين إلى هذه المادة تنصان، بالتتابع، على أنه: “يتولى المجلس تحديد آجال للبت في مختلف أنواع القضايا، في حالة عدم تحديدها بمقتضى نص قانوني.”، وعلى أنه: “تعتبر الآجال التي يحددها المجلس مجرد آجال استرشادية لتطبيق أحكام هذه المادة ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة للدعوى.”؛ وحيث إن الفصول 117 و118 و120، من الدستور تنص على التوالي على أنه: “يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون.”، وعلى أن: “حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون.”، وعلى أن” لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم.”؛ وحيث إنه يستفاد من أحكام فصول الدستور المشار إليها أعلاه، أن مناط تحديد الأجل المعقول، سواء منه ما حدد قانونا، أو اعتمد أساسا لتقييم تدبير الزمن القضائي، أو إدارة العدالة في دعوى أو في مجموعة من الدعاوى، يتوقف من جهة على ضمان حقوق الدفاع، والمحاكمة العادلة ومن جهة أخرى على ضمان الأثر المنتج والناجع لما تصدره المحاكم من أحكام، حفاظا على حقوق المتقاضين وحماية لحرياتهم وأمنهم القضائي، أخذا بعين الاعتبار طبيعة القضايا ومسلك الأطراف فيها بصفة خاصة؛ وحيث إن القاضي، يظل، في جميع الحالات، ملزما بالحرص على “البت في القضايا المعروضة عليه داخل أجل معقول، مع مراعاة الآجال المحددة بمقتضى نصوص خاصة.”، طبقا للفقرة الأولى من المادة 45 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما “يراعي” المجلس الأعلى للسلطة القضائية “عند ترقية القضاة: …-الحرص على إصدار الأحكام في أجل معقول؛” طبقا للمادة 75 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهي أحكام، سبق التصريح بمطابقتها للدستور؛ وحيث إنه متى كان ذلك، تكون الفقرتان الثانية والأخيرة، المضافتان إلى المادة 45 المعروضة غير مخالفتين للدستور، طالما لم يترتب عن حالات عدم التقيد بهذه الآجال الاسترشادية أثر سلبي على تقييم الأداء المهني للقضاة، إذا كان ذلك راجعا لأسباب لا دخل فيها للقاضي المعني بالتقييم، فضلا عن ما ورد في الصيغة المعروضة من أنه لا يترتب على هذه الآجال الاسترشادية أثر بالنسبة للدعوى قرار منشور بالموقع https://www.cour-constitutionnelle.ma/Decision?id=2074 اطلع عليه بتاريخ 23 مارس 2026
- [134] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2023، الجريد الرسمية عدد 7360 مكرر 13 دجنبر 2024، ص 8880.
- [135] لبنى الفريالي، م س، ص 105.
- [136] اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ)، الخطوط التوجيهية لإدارة الزمن القضائي التي تؤكد ضرورة إرساء آليات لتتبع مدة الإجراءات القضائية وتحليل أسباب التأخير.
- [137] “Doing Business 2020 : Comparing Business Regulation in 190 Economies”
- [139] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021_2026، ص 95.
- [140] اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ)، الخطوط التوجيهية المنقحة لمركز SATURN لتدبير الزمن القضائي، المرفق I: الخطوط التوجيهية الأوروبية الموحدة حول الآجال القضائية (EUGMONT)، Strasbourg، 2014،
- [141] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2023، الجريد الرسمية عدد 7360 مكرر 13 دجنبر 2024، ص 8880.
- [142] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2023، الجريد الرسمية عدد 7360 مكرر 13 دجنبر 2024، ص 8880.
- [143] المملكة المغربية، وزارة العدل، المخطط التوجيهي الرقمي للعدالة في المغرب، يونيو 2020.
- [144] يونس الرياحي، العدالة الرقمية وعدم هدر الزمن القضائي، مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية، العدد 12، 2021، ص 353.
- [145] .المادة الأولى من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 من شوال 1429 الموافق ل 20 أكتوبر 2008، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5680، بتاريخ 7 ذي القعدة 1429 الموافق ل 6 نونبر2008 ص: 4044 وما بعدها.
- [146] . ظهير شريف رقم 1.93.162 الصادر في 22 من ربيع الاول 1414 (10 سبتمبر 1993) والمعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 4222 بتاريخ 29/09/1993ص. 5280 وما بعدها.
- [147] . عبد الباقي محمود سوادي، مسؤولية المحامي عن أخطائه المهنية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة 2، 1999، ص. 39
- [148] . يلاحظ اختلاف بين تسمية المشرع وتسمية بعض الفقه للطرف المتعاقد مع المحامي، فبينما أطلق المشرع عليه صفة “الموكل”، استعمل جانب من الفقه مصطلحي “الزبون” و”العميل”،ويرجع هذا الاختلاف إلى التباين في تحديد الطبيعة القانونية للعقد الرابط بينه وبين المحامي، وعليه سنستعمل في هذه الدراسة هذه المصطلحات على سبيل الترادف بحسب ما يقتضيه السياق، للدلالة على الطرف المتعاقد مع المحامي.
- [149] .الحمزاوي موحى، مسؤولية المحامي في التشريع المغربي، مكتبة إديال الدارالبيضاء، الطبعة 1، 1994، ص. 46
- [150] .أورده الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص. 49
- [151] .العرعاري عبد القادر، مصادر الالتزامات، الكتاب الثاني المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة على ضوء النصوص التشريعية الجديدة، مكتبة دار الأمان 4 ساحة المامونية، الرباط، الطبعة السادسة، 2017 ص. 19.
- [152] .المادة 47 و 48 من قانون 28.08
- [153] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.41.
- [154] . ينص الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود على أن: “الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليا في القانون”.
- [155] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص. 42
- [156] .عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء 7، المجلد الأول، العقود الواردة على العمل، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، طبعة 1964، ص.372
- [157] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص. 44
- [158] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص. 45
- [159] .أشرف جهاد وحيد الأحمد، المسؤولية المدنية للمحامي عن الخطأ المهني، رسالة للحصول على درجة الماجيستر في القانون الخاص، كلية الحقوق قسم القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، السنة الجامعية 2011-2012، ص.37
- [160] .قرار المجلس الأعلى رقم 87 الصادر في 4 يناير 2006 في الملف المدني عدد 2877/1/3/2004، أورده العربي محمد مياد، المحاماة بين التشريع والعمل القضائي، مطبعة الأمنية الرباط، ص.275.
- [161] .قرار محكمة النقض رقم 1347 الصادر في 28 مارس 2011 في الملف المدني رقم 513/1/3/2006، منشور بمجلة محكمة النقض، العدد 4 سنة 2017، ص. 105.
- [162] .قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 131 الصادر بتاريخ 10 نونبر 2010 في الملف عدد 151- 112410 ، أورده المعطي الجبوجي، الدليل في شرح قانون المحاماة على ضوء التحليل الفقهي والعمل القضائي، المطبعة السريعة، القنيطرة، الطبعة الأولى 2011، ص. 65-66.
- [163] .عبد الغاني أمعزول، مسؤولية المحامي المدنية والجنائية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول- وجدة، السنة الجامعية 2016-2017، ص.16.
- [164] .فمن بين التصرفات القانونية التي يقوم بها المحامي والتي تكون محلا لعقد الوكالة نجد رفع الدعوى بإسم موكله وتقديم الطلبات والطعون والدفوع، أما الأعمال المادية التي يقوم بها فهي من قبيل الدفاع عن موكله في مجلس القضاء بالمرافعة الشفوية والمذكرات المكتوبة، أو عندما يقدم له المشورة القانونية خارج مجلس القضاء، أو عند قيامه بتحرير العقود والمستندات. وهو في هذه الأعمال لا تسري عليه أحكام عقد الوكالة وإنما يخضع لأحكام عقد المقاولة، أنظر عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص.21-22
- [165] . وفي هذا السياق جاء في قرار صادر عن محكمة النقض ما يلي: “…مع أن مهام المحامي وفق ما يقتضيه قانون المحاماة وأعراف المهنة ليس هو تلقي التعليمات وتنفيذها كما ينفذها الوكيل العادي، وإنما مهمته الدفاع عن الأطراف وتمثيلهم أمام القضاء وفق ما تطلبه ظروف كل قضية ووفق ما يقتضيه القانون…”قرار محكمة النقض رقم 1347 الصادر في 28 مارس 2011 في الملف الدني عدد 513/1/3/2006 منشور في مجلة محكمة النقض،العدد الرابع 2017، ص.107
- [166] .عرف المشرع المغربي عقد المقاولة أو إجارة الصنعة في الفصل 723 من ق.ل.عبأنه:”…عقد بمقتضاه يلتزم أحد الطرفين بصنع شيء معين في مقابل أجر يلتزم الطرف الآخر بدفعه له”.
- [167] .الكشبور محمد، المهن القانونية الحرة، انطباعات حول المسؤولية والتامين، مقال منشور بالمجلة المغربية للقانون والاقتصاد والتنمية ، العدد 25، السنة 1991، ص:126
- [168] . السنهوري عبد الرزاق، المرجع السابق، ص.18
- [169] . تنص المادة 7 من قانون 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم للمهنة في فقرتها الاولى على ما يلي: “تتنافى مهنة المحاماة مع كل نشاط من شأنه أن يمس باستقلال المحامي والطبيعة الحرة للمهنة، وخاصة: كل نوع من أنواع التجارة، سواء زاوله المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة؛”
- [170] .يعتبرالفقيه الفرنسي جان فياتيJ .Vaitté أن الوكالة بالخصومة تتميز عن الوكالة العادية، لأنها تستوجب القيام بأعمال تتعدى تنفيذ التصرفات القانونية بإسم الموكل، أي أن الوكالة بالخصومة تتعدى إطار الوكالة العادية كما هي مقننة في القانون المدني فهي تشمل جميع التصرفات التي يقوم بها المحامي سواء كانت تصرفات قانونية أو مادية. أنظر الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص.52
- [171] . أنظر المادة 54 .55 من شروع قانون 66.23 المتعلق بتعديل قانون المحاماة
- [172] .العيادي محمد، المرجع السابق، ص: 47
- [173] .العرعاري عبد القادر، مصادر الالتزامات ، الكتاب الثاني، المسؤولية المدنية…، المرجع السابق ص:43-44
- [174] .قرار محكمة النقض رقم1347 الصادر بتاريخ 28 مارس 2011 في الملف المدني عدد 513/1/3/ 2006 منشور في مجلة محكمة النقض العدد الرابع 2017، ص. 106-107
- [175] .قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 110 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2009 في الملف عدد 77/1124/09 أورده المعطي الجبوجي، المرجع السابق، ص. 18
- [176] . الطاهري جمال، محاضرات في النظرية العامة للالتزامات، الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، جامعة محمد الأول، السداسي الثاني، السنة الجامعية 2018-2019، ص. 30-31.
- [177] . العيادي محمد، المرجع السابق، ص.46-48.
- [178] .عنجاف التيجاني، المسؤولية المدنية للمحامي تجاه عميله، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول-وجدة، السنة الجامعية 2001-2002، ص. 28
- [179] .أشرف جهاد وحيد الأحمد، المرجع السابق، ص.61
- [180] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص. 28
- [181] .قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس الصادر بتاريخ 15 مارس 2018 في الملف عدد 1221/8205/ 2016 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 160، ص.150
- [182] . حكم ابتدائية وجدة الصادر بتاريخ 12 يونيو2018 في الملف المدني عدد1122/17، (غير منشور).
- [183] . عبد الجليل اليزيدي، تأصيل الخطأ في المسؤولية المهنية بين النظر الفقهي والنص القانوني، أطروحة لنيل الدكتورة في الحقوق شعبة القانون الخاص، وحدة البحث والتكوين في القانون المدني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية 2004-2005، ص. 148-149
- [184] .قرار محكمة النقض رقم 1/79 الصادر بتاريخ 06 فبراير 2024 في الملف المدني رقم 381 /1/1 / 2023 منشور بموقع محكمة النقض http://juriscassation.cspj.ma
- [185] Lahrizimohamed , « principes fondamentaux dans le droit obligationnel professionnel de l’avocat », Thèse 1989, casablanca, p 345
- [186] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص. 15
- [187] . عنجاف التجاني، المرجع السابق ص. 102
- [188] . عبد الجليل اليازيدي، المرجع السابق، ص.115
- [189] .عبد الجليل اليازدي، المرجع السابق، ص.103
- [190] . ينص الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي:” كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر”
- [191] . ينص الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي:” كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطإه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر.والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر.”
- [192] .الحمزاوي موحى، مرجع سابق، ص39
- [193] .Lahrizi Mohamed, IBID, P-167.
- [194] .حكم ابتدائية وجدة، الصادر بتاريخ 16 يوليوز 2019 في الملف المدني عدد 1245- 16( غير منشور)
- [195] .تنص المادة الأولى من القانون رقم 28.08 على أن:” المحاماة مهنة حرة، مستقلة، تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء”.
- [196] .عبد الباقي محمود سوادي، مرجع سابق، ص.137
- [197] .المعطي الجبوجي، مرجع سابق، ص.91
- [198] .المرسوم الملكي رقم 65-514 الصادر بتاريخ 17 رجب1386 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية عدد 2820 بتاريخ 3 شعبان 1386 الموافق ل 16 نونبر1966 ص 2379.
- [199] .عبد كريم الطالب، التنظيم القضائي المغربي، الطبعة الخامسة، 2017، مكتبة المعرفة-مراكش، ص.184
- [200] .وتتجلى أهمية هذا الواجب في أن نقيب الهيئة التي ينتمي إليها المحامي هو الذي يقوم بتعيينه لفائدة المتمتع بنظام المساعدة القضائية، ولا يجوز للمحامي في هذا الصدد أن يمتنع عن تقديم مساعدته ما لم يتم قبول الأعذار أو الموانع التي تحول بينه وبين ذلك، وذلك تحت مساءلته تأديبيا عن امتناعه عن ذلك أو في حالة تقصيره في القيام بواجبه، كما أن المحامي في إطار المساعدة القضائية لا يتلقى الأتعاب من موكله إلا استثناء عن المسطرة التي أنجزها ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لموكله، أما في الأحوال الأخرى فإن المحامي يتقاضى أتعابه من الخزينة العامة للمملكة وليس من موكله.أنظر المادة 40 و41 من قانون 28.08
- [201] .تنص المادة 36 من القانون رقم 28.08 في فقرتها الأولى على ما يلي: ” لا يجوز للمحامي أن يفشي أي شيء يمس بالسر المهني في أي قضية”.
- [202] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص197-198
- [203] .المادة 12 من القانون رقم 28.08
- [204] . رضوان العربي، حماية المحامي للسر المهني: بين الحق والواجب، من محضر “المؤتمر الثلاثين ” الذي نظمته هيئة المحامين بفاس وجمعية هيئات المحامين بالمغرب في فاس، حول “تشريع يحقق الولوج المستنير إلى العدالة “، مقال منشور في المجلة الصادرة عن جمعي هيئات المحامين بالمغرب، الجزء الأول أبريل 2019، ص 231
- [205] .المرجع نفسه، ص.82
- [206] .الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص.99
- [207] . نجد القضاء بدوره يؤكد على ضرورة توفر هذه الأركان لمساءلة المحامي، حيث جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ما يلي:”لا تتحقق مسؤولية المحامي اتجاه زبنائه إلا إذا حصل ضرر للزبون وكان هذا الضرر ناشئا عن خطأ المحامي بمناسبة القضية التي تجمع بينهما”حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء رقم 841 الصادر بتاريخ 7 يونيو 2004 في الملفين المضمومين عدد 597/21/3 و 792/21/03 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 106، سنة 2006، ص.182 وما يليها، أورده العيادي محمد، م.س، ص.41
- [208] .عامر حسن ، عامر عبد الرحيم، المرجع السابق، ص.129
- [209] .العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص.40
- [210] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص. 81
- [211] .الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص.60
- [212] . شمس الدين الحسن، تفويت الفرصة في المسؤولية المدنية من الفكرة إلى النظرية، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة، عدد17، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء الطبعة الأولى، سنة 2009، ص. 72
- [213] .حكم ابتدائية وجدة الصادر بتاريخ 12 يونيو 2018 في الملف المدني عدد 1122 /17 (غير منشور)
- [214] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص. 59-60
- [215] . عبد الجليل اليازيدي، المرجع السابق، ص.155-156
- [216] .العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص. 41
- [217] .قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 21 يوليوز 1962 ، غرفة العرائض سيراي 1962/818، أورده العيادي محمد، المرجع السابق، ص.51
- [218] .العرعاري عبد القادر. المرجع السابق، ص.45
- [219] .عبد الباقي محمود السوادي، المرجع السابق ص.111
- [220] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.7
- [221] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص. 51
- [222] .ينص الفصل 903 منق.ل.ع على ما يلي: “على الوكيل أن يبذل ، في أداء المهمة التي كلف بها ، عناية الرجل المتبصر حي الضمير. وهو مسؤول عن الضرر الذي يلحق الموكل نتيجة انتفاء هذه العناية كما إذا لم ينفذ اختيارا مقتضى الوكالة أو التعليمات التي تلقاها، أو إذا لم يتخذ ما يقتضيه العرف في المعاملات…”.
- [223] .أشرف جهاد وحيد الأحمد، المرجع السابق، ص.74
- [224] .العايدي كمال، المرجع السابق، ص.611
- [225] .قرار المجلس الأعلى بتاريخ 4 يناير 2006 تحت عدد 67 في الملف المدني عدد 2877-04 أورده المعطي الجبوبي، المرجع السابق، ص.66
- [226] .قرار صادر عن محكمة النقض رقم 1348 الصادر بتاريخ 28 مارس 2011 في الملف المدني عدد 2386/1/3/2005 منشور في مجلة محكمة النقض العدد الرابع الصادر سنة 2017، ص.111
- [227] .عامر حسن، عامر عبد الرحيم، المرجع السابق، ص.328-329
- [228] .أشرف جهاد وحيد الأحمد، المرجع السابق، ص.76
- [229] .العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص.46
- [230] .الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص.65
- [231] .قرار غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 110 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2009 في الملف عدد 77/1124/09 أورده المعطي الجبوجي، المرجع السابق، ص.18
- [232] .قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 64 الصادر بتاريخ 9 أبريل 2008 في الملف عدد 28/08 أورده المعطي الجبوجي، المرجع السابق، ص.128
- [233] . العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص.37-38
- [234] . عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.7-8
- [235] . وفي هذا الصدد جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالناظور ما يلي: “…ذلك أن الإهمال الذي يمكن أن يسأل عنه المحامي هو الإهمال الذي يسبب ضياع حقوق موكله، وأن الإهمال أو الخطأ لا يكفي لمساءلة المحامي بل لابد من حصول ضرر فعلي للموكل، وأن يرتكب الكل بسوء نية …”،قرار محكمة الاستئناف بالناضور رقم 02 الصادر بتاريخ 09 يناير 2018 في الملف عدد 53/1124/17 (غير منشور)
- [236] .عامر حسن، عامر عبد الرحيم، المرجع السابق، ص.332
- [237] .العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص.113
- [238] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص. 110
- [239] .الحمزاوي موحى ، المرجع السابق، ص.68
- [240] .قرار المجلس الأعلى رقم 64 بتاريخ 16 يناير 2008 في الملف التجاري عدد 1441/3/2/2007 أورده العربي محمد مياد، المرجع السابق، ص. 281
- [241] .أشرف جهاد وحيد الأحمد، المرجع السابق، ص.88.
- [242] .العيادي محمد، المرجع السابق ، ص. 62
- [243] .السنهوري عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، بيروت 1994 ص.714
- [244] .قرار المجلس الأعلىالصادر بتاريخ 02 فبراير 1963 في الملف عدد 59/60 منشور بمجلة القضاء والقانون ص.527 أورده العيادي محمد، المرجع السابق.61
- [245] .الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص.68
- [246] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص.77
- [247] .العيادي محمد، المرجع السابق، ص.64
- [248] . قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 17 دجنبر1938 أورده الحسين شمس الدين، المرجع السابق، ص.74
- [249] . إبراهيم الدسوقي أبو الليل، تعويض تفويت فرصة، القسم الثاني، مقال منشور بمجلة الحقوق الكوتيية، السنة العاشرة ، العدد الثالث، شتنبر 1986، ص.148.
- [250] .الحسين شمس الدين، المرجع السابق، ص.75
- [251] . عامر حسن، عامر عبد الرحيم، المرجع السابق، ص.337
- [252] .ابراهيم الدسوقي أبو الليل، المرجع السابق، ص.150-151
- [253] .قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس الصادر بتاريخ 15 مارس 2018 في الملف عدد 1221/8205/ 2016 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 160، ص.150
- [254] . حكم المحكمة الابتدائية بوجدة الصادر بتاريخ 16 يوليوز 2019 في الملف عدد 1245/16(غير منشور )
- [255] .قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 778/779 الصادر بتاريخ 29/11/1994 منشور بجريدة العلم عدد16806 بتاريخ 2 ماي 1996 أورده المعطي الجبوجي، المرجع السابق، ص24
- [256] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص.80
- [257] .العيادي محمد، المرجع السابق، ص.69
- [258] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص.80-81
- [259] .الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص. 71
- [260] .قرار محكمة النقض رقم 1/79 الصادر بتاريخ 06 فبراير 2024 في الملف المدني رقم 381 /1/1 / 2023 منشور بموقع محكمة النقض http://juriscassation.cspj.ma
- [261] .العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص.129
- [262] .قرار صادر عن محكمة النقض قم 1347 بتاريخ 28 مارس 2011 في الملف المدني عدد 513/1/3/2006، مجلة محكمة النقض العدد الرابع 2017، ص.108 كما جاء في قرار آخر صادر عن المجلس الاعلى ما يلي.”إن محكمة الاستئناف التي يقيم المدعي أمامها دعوى ضد محاميه بالتعويض على الضرر لخسرانه عدة دعاوى أكدت كلها على سقوط الحق نتيجة إهمال هذا المحامي لها الحق في أن تحكم بتشطير المسؤولية بين المدعي وبين محاميه متى ثبت لها أن الطعون التي كان بإمكان المدعي المذكور ممارستها ضد هذه القرارات تنطوي على حظوظ نجاح كافية غير أنه لم يستعملها وأنه تنازل عنها فارتكب بدوره خطأ”قرار عدد 5189 بتاريخ 29/12/1959 أورده العيادي محمد، المرجع السابق،ص.72-73
- [263] .العرعاري عبد القادر،المرجع السابق، ص.56
- [264] محمد بفقير، “التضارب في الاجتهاد القضائي – الأسباب والحلول”، مجلة المحاكم المغربية، العدد 145، 2018، ص 73.
- [265] عبد العزيز حضري، دور محكمة النقض في توحيد الاجتهاد القضائي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، الرباط، 2018، ص 89.
- [266] PELLE Sébastien, La notion de revirement de jurisprudence, Thèse de doctorat, Université Paris II Panthéon-Assas, 2001, p. 45.
- [267] عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2018، ص 894.
- [268] محمد الكشبور، رقابة محكمة النقض على قضاء الموضوع في المواد المدنية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2010، ص 156.
- [269] خالد الصمدي، “الاجتهاد القضائي المتضارب في مدونة الأسرة”، مجلة القضاء والقانون، العدد 162، 2019، ص 45.
- [270] محمد الأزهر، مدونة الأسرة – دراسة نظرية وعملية، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 2016، ص 98.
- [271] إدريس الفاخوري، الوجيز في قانون التحفيظ العقاري المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2019، ص 178.
- [272] الموقع الرسمي لمحكمة النقض المغربية، قسم التوثيق والدراسات، www.courdecassation.ma، تاريخ الاطلاع: 15 أكتوبر 2024.
- [273] رشيد مشقاقة، “دور محكمة النقض في توحيد الاجتهاد القضائي بالمغرب”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 98، 2017، ص 112.
- [274] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 203.
- [275] التقرير السنوي لمحكمة النقض، سنة 2022، ص 67.
- [276] قرار محكمة النقض عدد 456 بتاريخ 18/11/2014، ملف عقاري عدد 2789/4/1/2013، غير منشور.
- [277] سعيد بنعبو، التضارب في الاجتهاد القضائي في مادة التحفيظ العقاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة القاضي عياض، مراكش، 2020، ص 76.
- [278] قرار المحكمة الإدارية بالرباط رقم 234 بتاريخ 23/05/2016، ملف إداري عدد 1245/2015، غير منشور.
- [279] قرار محكمة النقض عدد 456 بتاريخ 18/11/2014، ملف عقاري عدد 2789/4/1/2013، غير منشور.
- [280] حسن فتوخ، “إشكالية توقيع المحامي على المقال الاستئنافي في قضايا التحفيظ العقاري”، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، العدد 23، 2020، ص 89.
- [281] المرجع نفسه، ص 92.
- [282] قرار محكمة النقض عدد 456 بتاريخ 18/11/2014، ملف عقاري عدد 2789/4/1/2013، غير منشور.
- [283] سعيد بنعبو، التضارب في الاجتهاد القضائي في مادة التحفيظ العقاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة القاضي عياض، مراكش، 2020، ص 76.
- [284] إدريس الفاخوري، مرجع سابق، ص 298.
- [285] قرار المحكمة الإدارية بالرباط رقم 234 بتاريخ 23/05/2016، ملف إداري عدد 1245/2015، غير منشور.
- [286] خالد الصمدي، مرجع سابق، ص 52.
- [287] المرجع نفسه، ص 54.
- [288] حكم محكمة الأسرة بالدار البيضاء رقم 789 بتاريخ 12/03/2019، ملف حضانة عدد 4567/1/2018، غير منشور.
- [289] قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 1234 بتاريخ 15/06/2020، ملف نفقة عدد 5678/2020، غير منشور.
- [290] قرار محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) عدد 567 بتاريخ 24/04/2008، ملف شرعي عدد 345/1/2/2007، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 71، ص 189.
- [291] عبد الحق الصافي، “التضارب القضائي في مسائل الشغل”، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 31، 2019، ص 67.
- [292] قرار محكمة النقض عدد 890 بتاريخ 08/10/2018، ملف اجتماعي عدد 1234/5/1/2017، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 81، ص 312.
- [293] عبد الرحمن الشرقاوي، القانون الاجتماعي المغربي – دراسة في مدونة الشغل، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، 2017، ص 234.
- [294] القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المادة 3.
- [295] عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2018، ص 567.
- [296] المنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض المغربية، www.juriscassation.ma، تاريخ الاطلاع: 20 أكتوبر 2024.
- [297] أحمد أجعون، الاجتهاد القضائي في المادة المدنية بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2012، ص 145.
- [298] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 345.
- [299] Site officiel de la Cour de cassation française, “Rôle et fonctionnement”, www.courdecassation.fr, consulté le 25 octobre 2024.
- [300] CADIET Loïc, Théorie générale du procès, PUF, Paris, 2013, p. 289.
- [301] PERROT Roger, Institutions judiciaires, Montchrestien, 15e édition, Paris, 2012, p. 567.
- [302] BUFFET François, “L’office de la Cour de cassation”, Revue trimestrielle de droit civil, n° 2, 2015, p. 345.
- [303] MOLFESSIS Nicolas, “La jurisprudence suscitée”, Revue trimestrielle de droit civil, 2006, p. 23.
- [304] Rapport annuel de la Cour de cassation française, année 2022, p. 78.
- [305] BUFFET François, op. cit., p. 347.
- [306] قانون السلطة القضائية المصري رقم 46 لسنة 1972، المادة 6.
- [307] المرجع نفسه، المادة 8.
- [308] المرجع نفسه، المادة 7.
- [309] فاطمة الزهراء المنصوري، الأمن القانوني في الاجتهاد القضائي المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، 2019، ص 234.
- [310] GUINCHARD Serge et DEBARD Thierry, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 26e édition, Paris, 2018, p. 456.
- [311] CROSS Rupert and HARRIS J.W., Precedent in English Law, 4th edition, Clarendon Press, Oxford, 1991, p. 78.
- [312] DUXBURY Neil, The Nature and Authority of Precedent, Cambridge University Press, 2008, p. 123.
- [313] SCHAUER Frederick, “Precedent”, Stanford Law Review, Vol. 39, 1987, p. 571.
- [314] MAZEAUD Denis, “Sécurité juridique et contrats”, Les Petites Affiches, n° 249, 2005, p. 4.
- [315] فاطمة الزهراء المنصوري، مرجع سابق، ص 178.
- [316] محمد بفقير، مرجع سابق، ص 81.
- [317] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 267.
- [318] المرجع نفسه، ص 269.
- [319] JESTAZ Philippe, “La jurisprudence: réflexions sur un malentendu”, Recueil Dalloz, 1987, p. 15.
- [320] OPPETIT Bruno, “De la codification”, Recueil Dalloz, 1996, p. 33.
- [321] PELLE Sébastien, op. cit., p. 189.
- [322] فاطمة الزهراء المنصوري، مرجع سابق، ص 201.
- [323] المرجع نفسه، ص 203.
- [324] ALEXANDER Larry, “Constrained by Precedent”, Southern California Law Review, Vol. 63, 1989, p. 15.
- [325] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 289.
- [326] المرجع نفسه، ص 291.
- [327] محمد بفقير، مرجع سابق، ص 87.
- [328] فاطمة الزهراء المنصوري، مرجع سابق، ص 215.
- [329] التقرير السنوي لمحكمة النقض، سنة 2023، ص 89.
- [330] رشيد مشقاقة، مرجع سابق، ص 125.
- [331] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 398.
- [332] المرجع نفسه، ص 401.
- [333] التقرير السنوي لمحكمة النقض، سنة 2023، ص 92.
- [334] محمد بفقير، مرجع سابق، ص 95.
- [335] رشيد مشقاقة، مرجع سابق، ص 134.
- [336] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 412.
- [337] المرجع نفسه، ص 419.
- [338] فاطمة الزهراء المنصوري، مرجع سابق، ص 267.
- [339] محمد بفقير، مرجع سابق، ص 102.
- [340] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 425.
- [341] أحمد أجعون، مرجع سابق، ص 278.
- [342] محمد الكشبور، مرجع سابق، ص 312.
- [343] التقرير السنوي لمحكمة النقض، سنة 2023، ص 98.
- [344] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 434.
- [345] التقرير السنوي لمحكمة النقض، سنة 2022، ص 103.
- [346] أحمد الخمليشي، مرجع سابق، ص 456.
- [347] إدريس الفاخوري، مرجع سابق، ص 387.
- [348] خالد الصمدي، مرجع سابق، ص 89.
- [349] عبد الحق الصافي، مرجع سابق، ص 98.
- [350] ظهير شريف رقم 1.26.07 من شعبان 1447 (11فبراير 2026) بتنفيذ القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية. الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 5 رمضان 1447 (23 فبراير 2026)، ص1220.
- [351] تنص الفقرة الأولى من المادة 643 على ما يلي: ” يدخل هذا القانون حيز التنفيذ، بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية…”
- [352] تنص المادة 407 من القانون 58.25 على م يلي: ” إذا بلغ إلى علم الرئيس الأول لمحكمة النقض، صدور عدة مقررات قضائية انتهائية أو نهائية بتفسيرات مختلفة لمقتضى قانوني واحد، فإنه يمكن للرئيس الأول لمحكمة النقض، بعد استشارة ثلاثة قضاة من محكمة النقض يعينهم لهذه الغاية، أن يحيل ذلك على محكمة النقض وهي مشكلة من مجموع الغرف لإصدار قرار بالتفسير القانوني للمقتضى المختلف بشأنه.يبلغ قرار محكمة النقض فورا لمجموع الرؤساء والرؤساء الأولين لمحاكم المملكة، ويكون ملزما لها من تاريخ إصداره، إلى أن يتم العدول عنه وفقا لنفس المسطرة أعلاه، أو بعد صدور نص تشريعي.إذا علم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أنه صدر مقرر انتهائي على وجه مخالف للقانون أو لقواعد المسطرة، ولم يتقدم أحد من الأطراف بطلب نقضه في الأجل المقرر، أحالهإلى محكمة النقض.إذا بتت محكمة النقض وفق مقتضيات هذه المادة، فلا يمكن للأطراف الاستفادة من ذلك ليتخلصوا من مقتضيات المقررات القضائية موضوع الإحالة.”
- [353] () Michoud Léon, La théorie de la personnalité morale et son application au droit français, 3ème éd., Editeur : L.G.D.J., 1932, p. 168
- [354] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، ط1، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2003، ص71
- [355] () إنّ تعبير ” الشخص” في لغة القانون يختلف عن مدلوله في علم اللغة، فعندما يطلق لفظ “الشخص” في علم اللغة يراد به الإنسان ذو الإرادة الواعية العاقلة، أما في لغة القانون فيعنى به الكائن ذو الصلاحية لاكتساب الحق والتحمل بالالتزام، فتعبير الشخص في لغة القانون لا يستلزم بالضرورة الادمية، ممّا يفيد أنّ مصطلح ” الشخص” لا ينصرف فحسب – من وجهة نظر القانون – إلى الشخص الطبيعي، بل كذلك للشخص المعنوي. انظر: رمضان أبو السعود، شرح مقدمة القانون المدني: النظرية العامة للحق، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1999، ص 65.
- [356] () A. Alexandre Gallois, La responsabilité pénale des personnes morales une responsabilité à repenser, Bulletin Lamy Droit pénal des affaires, juin 2011, p.1.
- [357] () « Une personne morale est donc un groupe de personnes physiques réunies pour accomplir quelque chose en commun ». Jean Carbonnier, Droit civil – Les personnes, 17 éd, Paris, PUF, 2000, p.21
- [358] () عبد الوهاب عمر البطراوي، الأساس الفكري لمسؤولية الشخص المعنوي، دار النجوم للطباعة، جامعة البصرة، 1992، ص 6.
- [359] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول – مبادئ القانون الإداري، التنظيم الإداري، الضبط الإداري، المرفق العام-، ط3، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2016، ص 104.
- [360] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص73.
- [361] () خالد سمارة الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، ط3، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998، ص97.
- [362] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص105.
- [363] () عثمان خليل عثمان، القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، ط4، 1961، صص 79- 80، ولمزيد الاطّلاع، انظر: سليمان مرقس، المدخل للعلوم القانونية، المطبعة العالمية، القاهرة، 1947، ص 38.
- [364] () حسن كيره، المدخل إلى القانون، منشاة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الرابعة،1971، ص 580 وما بعدها.
- [365] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص74.
- [366] () عثمان خليل عثمان، القانون الإداري، مرجع سابق، 81.
- [367] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص106.
- [368] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص79.
- [369] () خالد سمارة الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، ص96.
- [370] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص80.
- [371] () نواف كنعان، القانون الإداري – الكتاب الأول- ماهيّته القانون الإداري، التنظيم الإداري، النّشاط الإداري، ط1، دار الثقافة للنّشر والتوزيع، عمان، 2002، ص134.
- [372] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص107.
- [373] () عبد المنعم محفوظ، القانون الإداري، الكتاب الأول، مكتبة عين شمس، القاهرة، ط1، (د. ت)، ص103.
- [374] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص80.
- [375] () القانون الفرنسي وحتى عام 1854م كان ينص على ما يسمى بـــ ” الموت المدني” وبموجبه كان يتم حرمان الأشخاص المحكوم عليهم في بعض الجرائم الكبرى من حقوقهم وتصفى تركتهم كما لو كانوا من الأموات. انظر: مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص108.
- [376] () مصلح ممدوح الصرايرة، المرجع نفسه، ص 108.
- [377] () نواف كنعان، القانون الإداري – الكتاب الأول- مرجع سابق، ص96.
- [378] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص76.
- [379] () نواف كنعان ومحمود عاطف البنا، – المؤسسات العامة – دراسة نظرية وتطبيقية، جامعة القاهرة، ط1، 1984، صص 85- 86.
- [380] () نواف كنعان، القانون الإداري – الكتاب الأول- مرجع سابق، ص135.
- [381] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص109.
- [382] () طعيمة الجرف، القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الإدارية: دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،1978، صص72-79.
- [383] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص78.
- [384] () ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1987، ص398. ومصطفي أبو زيد فهمي، الوسيط في القانون الإداري، الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2000، ص193.
- [385] () علي محمد بدير، مبادئ واحكام القانون الاداري، مديرية دار الكتب، بغداد، 1993، ص240.
- [386] () وجد الباحث أنّ هناك من استخدم مصطلح (اتّجاهين) أو (معيارين) ويقصد بها نفس المعني، وكذلك هناك من استخدم مصطلح (العضوي) أو (المعنوي) لنفس المعني، وكذلك مصطلح (الوظيفي) أو (المادّي) لنفس المعني.
- [387] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول – مرجع سابق، ص 320. وعصام الدبس، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة: دراسة مقارنة، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010، ص 126.
- [388] () انظر: نعمان محمد خليل جمعة، دروس في نظرية الحق، دار النهضة العربية، القاهرة، 1973، صص 284-285
- [389] () وينص هذا المبدأ: على أنّ لكلّ شخص معنوي غرضًا محددًا يمارس نشاطه في إطاره، ولا يجوز له الخروج عن هذا الغرض، وذلك لضمان وحدة النشاط إذ يركّز كل شخص على تحقيق غرضه المحدد دون التشتت في أنشطة أخرى لا تتعلق به، وترشيد الإدارة، وذلك من خلال تحديد مسؤوليات كل شخص معنوي بوضوح، وتجنب التداخل في الاختصاصات بين الأشخاص المعنوية المختلفة، وحماية حقوق الأفراد، وذلك من خلال ضمان حصولهم على الخدمات من الجهة المختصة الّتي تتمتع بالخبرة والكفاءة اللازمة لتقديم هذه الخدمات. انظر: خالد سمارة الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، ص99.
- [390] () طعيمة الجرف، القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الإدارية، مرجع سابق، صص 121- 124.
- [391] () نواف كنعان ومحمود عاطف البنا، – المؤسسات العامة – دراسة نظرية وتطبيقية، جامعة القاهرة، ط1، 1984، صص 98- 106.
- [392] () طعيمة الجرف، القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الإدارية ، مرجع سابق، ص 153.
- [393] () نواف كنعان، القانون الإداري – الكتاب الأول- مرجع سابق، ص137.
- [394] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص75.
- [395] () عبد المنعم محفوظ، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص130.
- [396] () عثمان خليل عثمان، القانون الإداري، مرجع سابق، ص95.
- [397] () طعيمة الجرف، القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الإدارية، مرجع سابق، ص182.
- [398] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص110.
- [399] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص91.
- [400] () انظر: عدل عليا: 25/ 1/1981، مجلة نقابة المحامين، 139. ” إنّ الدفع المثار من المستدعي ضده الثاني من أنّ القرار المشكو منه غير قابل للطعن غير وارد، ذلك لأنّ إدارة مرفق تنظيم مهنة الأطباء من صميم اختصاص الدولة، فإذا أناطت الدولة بمقتضى قانون النقابة أمر تنظيم شؤون هذه المهنة مع احتفاظها بالإشراف والرقابة تحقيقاً للصالح العام، فإنّ القرار الذي تصدره إدارة هذا المرفق يعد قراراً ادارياً “.
- [401] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص92.
- [402] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، ، المرجع السابق، ص93.
- [403] () انظر: نواف كنعان، القانون الإداري – الكتاب الأول- مرجع سابق، صص 140-142، ومصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص115 – 116، وخالد سمارة الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، صص100 -101، وﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، صص 94 -96.
- [404] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص96.
- [405] () كنعان نواف، القانون الإداري، – الكتاب الأول-، مرجع سابق، ص141.
- [406] () انظر: شطناوي ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص96 -98، وخالد سمارة الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، ص105.
- [407] () محمد الصغير بوعلى، القانون الاداري – التنظيم الإداري – النشاط الإداري، دار العلوم، 2002، ص44.
- [408] وليد بن محمد الصمعاني: السلطة التقديرية للقاضي الإداري – دراسة تأصيلية تطبيقية -جزئين، دار الميممان، ص 5.
- [409] كريم مفتاح: خصوصية الإثبات في المادة الجبائية، مكتبة دار السلام، الرباط، طبعة 2016، ص 26.
- [410] الظهير الشريف رقم 1.00.345 المؤرخ في 29 رمضان 1421 (26 دجنبر 2000) بتنفيذ القانون رقم 85.00 الرامي إلى تعديل الفصول من 59 إلى 66 من قانون المسطرة المدنية، ج.ر. عدد 4866 بتاريخ 23 شوال 1421 (18 يناير 2001)، ص 233.
- [411] الظهير الشريف رقم 1.01.126 المؤرخ في 29 ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتنفيذ القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، ج.ر. عدد 4918 في 19/07/2001، ص 1868.
- [412] الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 في 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993).
- [413] السعدية جماع: الخبرة القضائية في المادة الضريبية، السلسلة المغربية للعلوم والتقنيات الضريبية، مطبعة الأمنية، الرباط، 2014، العدد 5، ص 92.
- [414] عبد الرحمن أبليلا: خصوصيات الخبرة في المادة الضريبية، ضمن: الإشكالات القانونية والعملية في المجال الضريبي، دفاتر المجلس الأعلى، عدد 16، ص 110.
- [415] المادة 242 من المدونة العامة للضرائب، الفقرة الخامسة.
- [416] وهكذا جاء في قرارها الصادر بتاريخ 2014/11/20 تحت رقم 2/1084 في الملف الإداري عدد 13/2/4/3526 ” بأن المادة 242 من المدونة العامة للضرائب كما وقع تعديلها بمقتضى قانون المالية لسنة 2009، نصت على أنه “… يجب على الخبير المعين من طرف القاضي أن يكون مسجلا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين أو لائحة المحاسبين المعتمدين… ” والمشرع عندما نص على وجوب انتداب خبراء حيسوبيين من طرف المحكمة لم يميز بين أي نوع من أنواع الضرائب ولا بين ما تعلق بالتقييم العقاري والتقدير المحاسبي. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف المعتمد على خبرة منجزة من طرف خبير قضائي وليس خبير محاسبي كما تقضي بذلك المادة 242 المذكورة فإنها تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. كما جاء في قرار أخر صادر بتاريخ 2015/04/02 تحت رقم 2/287 في الملف الإداري عدد 14/2/4/1728 ” بالرجوع إلى مقتضيات المادة 242 من المدونة العامة للضرائب وإلى موقعها في المدونة يتبين أن مضمونها واضح ولا غموض فيه ولا تمييز، ويتبين أن المشرع أراد أن تسند الخبرات في المنازعات المتعلقة بجميع الضرائب المبنية على مراقبة إلى خبراء يتوفرون على شروط علمية معينة وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حملت المادة المذكورة ما لم يحملها المشرع معتبرة أنه لا تسري على القضايا المتعلقة بالضريبة على الأرباح العقارية وهو تعليل لا يقوم على أساس لأنه يفسر مقتضيات مادة قانونية واضحة لا تحتاج إلى تفسير، ويميز في إطار هذه المادة بين الضرائب التكميلية المتعلقة بالربح العقاري وبين غيرها من الضرائب التكميلية الأخرى، وهو تمييز لم يقرره المشرع لا صراحة ولا ضمنا ، وهي لما أيدت الحكم المستأنف المعتمد على خبرة منجزة من طرف خبير قضائي وليس من طرف خبير محاسبي أو محاسب معتمد كما تقضي بذلك المادة 242 المشار إليها، فإنها تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. قراران منشوران بمرجع محمد بفقير ” العمل القضائي للغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال سنتي 2014 و2015 ” الجزء الثاني، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، سنة 2016، ص 30 و63.
- [417] عبد الرحمن أبليلا: الإثبات في المادة الجبائية بالمغرب بين القواعد العامة وخصوصيات المادة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، 2006/2007، ص 230.
- [418] نصير مكاوي: تأويل القاضي الإداري لقواعد القانون الضريبي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، السنة الجامعية 2012/2013، ص 363.
- [419] محمد المجدوب الإدريسي: إجراءات التحقيق في الدعوى في قانون المسطرة المدنية المغربي، مطبعة الكاتب العربي، دمشق، الطبعة الأولى، 1996، ص 89.
- [420] عزيز بودالي: الإشكاليات المرتبطة بالخبرة القضائية في المجال الضريبي، ضمن: الإشكالات القانونية والعملية في المجال الضريبي، دفاتر المجلس الأعلى، عدد 16، ص 291.
- [421] خالد زعزوع: إعادة تقدير الضريبة، مرجع سابق، ص 124.
- [422] عزيز بودالي: الإشكاليات المرتبطة بالخبرة القضائية في المجال الضريبي، مرجع سابق، ص 290.
- [423] محمد المجدوب الإدريسي: إجراءات التحقيق في الدعوى في قانون المسطرة المدنية المغربي، مرجع سابق، ص 90.
- [424] محمد شكيري، القانون الضريبي المغربي دراسة تحليلية ونقدية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الطبعة الثانية، 2005، ص 577.
- [425] الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية المغربي الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974.
- [426] عبد الغني خالد، المسطرة في القانون الضريبي المغربي، مطبعة دار النشر المغربية، عين السبع – الدار البيضاء، 2002، ص 303.
- [427] خالد مبروكي، “اللجان الضريبية طبيعتها واختصاصاتها”، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، عدد 15/16، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2011، ص 75.
- [428] الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية المغربي.
- [429] حكم المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، عدد 1247، بتاريخ 15 مارس 2018، ملف عدد 2017/7109/1، غير منشور.
- [430] حكم المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء، عدد4538، بتاريخ 21 نونبر 2024، ملف عدد 3093/7113/2024، غير منشور.
- [431] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، عدد 562، بتاريخ 22 يونيو 2019، ملف عدد 2018/7201/97، غير منشور.
- [432] مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، 1980، ص 312.
- [433] الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية المغربي.
- [434] قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض)، الغرفة الإدارية، عدد 432، بتاريخ 17 أبريل 2014، ملف إداري عدد 2013/1/4/2891، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 76، ص 211.
- [435] عبد الرحمان أبليلا، المنازعات الضريبية بالمغرب، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، عدد 85، 2010، ص 198.
- [436] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، عدد 874، بتاريخ 9 نوفمبر 2020، ملف عدد 2019/7201/643، غير منشور.
- [437] محمد شكيري، مرجع سابق، ص 591.
- [438] – Martin Collet, procédure fiscale, presses universitaires de la Frances, 1er édition Février 2011, P :287.
- [439] – المادة 36 من مجلة المحاسبة العمومية.
- [440] – المادة 176 من قانون الضريبة الموحدة المصري رقم 157 لسنة 1981 كما تم تعديله بقانون رقم 187 لسنة 1993.
- [441] – موريش صادق، قضاء منازعات الضرائب، دار الكتب القانونية، طبعة 1999، ص 374.
- [442] – Rachid Lazrak, Fiscalité des entreprises, Editions La porte, Deuxième édition, 2005, P:371.
- [443] – Martin Collet, OP– cit, P. 287.
- [444] – ينقسم التقادم إلى أجل التقادم الطويل langue prescription وقد يصل إلى 30 سنة، وأجل التقادم القصير courtes prescription ، ويندرج التقادم الضريبي ضمن التقادم القصير
- [445] -Pierre Dupont Delestraint, Droit civil, Dalloz, neuvième édition 1983, p:153.
- [446] – ظهير 22/11/1924 و ظهير 21/08/1935.
- [447] -Article L- 274 : « Le délai de prescription de l’action en recouvrement prévu au premier alinéa est augmenté de deux années pour les redevables établis dans un Etat non membre de l’Union Européenne… »
- [448] – مصطفى صادق، التشريع الضريبي المالي، دار المعارف الجامعية، الطبعة الثانية 1997، ص 738.
- [449] -Michel Douay, « Le recouvrement de l’impôt », Michel Douay, Le recouvrement de l’impôt, LGDJ, 1er édition, 2005, Page: 33 – من أطروحة رضوان اعميمي، ضمانات المدين في الاستخلاص الجبائي بين امتياز الإدارة الضريبية وسلطات القضاء الإداري، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام والعلوم السياسية وحدة الأنظمة القانونية والقضائية الإدارية المقارنة، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية سلا، الموسم الجامعي 2014/2015، ص 103.
- [450] – محمد موفيد، منازعات التحصيل الضريبي أمام القضاء الإداري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سطات – ، الموسم الجامعي 2013- 2014، ص 75.
- [451] – إسماعيل زكير و فاطمة غيلالي، منازعات تحصيل الديون العمومية على ضوء اجتهادات القضاء الإداري – دعوى التقادم نموذجا – “مداخلة ضمن أشغال الندوة الجهوية السادسة أيام 10 و 11 ماي 2007 المنظمة من قبل المجلس الأعلى” المنازعات الانتخابية والجبائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، خمسون سنة من العمل القضائي، مطبعة الأمنية، الرباط 2007، ص 431.
- [452] – عبد الغني خالد، المسطرة في القانون الضريبي المغربي، مطبعة دار النشر المغربية عين السبع- الدار البيضاء، 2002، ص 105.
- [453] – حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، ملف رقم 238/2007 بتاريخ 24/09/2007. غير منشور.
- [454] – أحمد النجاري، نظرة حول التقادم الضريبي، مجلة المناظرة ،العدد الثالث، يونيو 1998، ص 25.
- [455] – قرار صادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، عدد 495/2 بتاريخ 24/10/2013 ملف عدد 483/4/1/2011. غير منشور.
- [456] – بوشعيب لكراري، ضمانات الملزم في ضوء مدونة تحصيل الديون العمومية، رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص مسلك العلوم والتقنيات الضريبية، جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سطات – الموسم الجامعي 2012/2013، ص 53.
- [457] – المادة 13 و 14 و 15 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
- [458] – المادة 18 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
- [459] – المادة 19 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
- [460] – Articles L 274 et L 275 du livre des procédures fiscales.
- [461] – رضوان اعميمي، ضمانات المدين في الاستخلاص الجبائي بين امتيازات الإدارة الضريبية وسلطات القاضي الإداري، مرجع سابق، ص 104.
- [462] – Martin Collet. Op-cit, p: 287.
- [463] – عبد الرحيم حزيكر، إشكالية تحصيل الضرائب بالمغرب محاولة في التأصيل والبحث في سبل تحقيق التوازن بين امتيازات إدارة التحصيل وضمانات الملزم، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق وحدة البحث والتكوين المالية العامة، جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق- الدار البيضاء، الموسم الجامعي 2003/2004، ص 190.
- [464] – الفصل 380 من ظهير الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه ” لا يسري التقادم بالنسبة للحقوق إلا من اكتسابها …”.
- [465] – الفقرة الأولى من المادة 16 من مدونة تحصيل الديون العمومية وفق تعديلات قانون مالية 2010.
- [466] – عبد الحق عميمي، أحكام اجتهاد القضاء الإداري المغربي في المنازعات الضريبية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال- الرباط-، السنة الجامعية 2012-2013، السنة الجامعية 2012-2013، ص 132.
- [467] – محمد القصري، المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء المغربي، الطبعة الثانية دار أبي رقراق، الرباط، سنة 2009، ص 163.
- [468] – رضوان اعميمي، ضمانات المدين في الاستخلاص الجبائي بين امتيازات الإدارة الضريبية وسلطات القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 104.
- [469] – المادة 1 من القانون رقم 03/56 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10.04. 1 بتاريخ 21 أبريل 2004، الجريدة الرسمية عدد 5208 بتاريخ 29 أبريل 2004، ص 1894.
- [470] – مدونة المساطر الجبائية الفرنسية، المادة 253.
- [471] – الحسن كثير ، التبليغ في المادة الجبائية على ضوء التشريع الجبائي والاجتهاد القضائي، مطبعة الأمنية – الرباط، 2012، ص 2013.
- [472] – قرار صادر عن الغرفة الإدارية لمحكمة النقض عدد بتاريخ 21/05/2008 عدد 1044/4/2/2006، غير منشور.
- [473] – رضوان اعميمي، مرجع سابق ، ص 542.
- [474] – محمد حنين، تقادم ديون الدولة، مجلة القانون المغربي، عدد 1، يناير 2002، ص 56.
- [475] – عبد اللطيف العمراني ومراد الخروبي، الإصلاح الجديد في ميدان تحصيل الضرائب و الديون العمومية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 22، سنة 2000، ص 38.
- [476] – سعيد العمري، إيقاف تنفيذ الديون العمومية أمام القضاء الإداري الاستعجالي، منشورات مجلة الحقوق، سلسة المعارف القانونية والقضائية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى 2013، ص 89.
- [477] – مذكرة مصلحية رقم 18 صادرة عن الخزينة العامة للمملكة بتاريخ 20 فبراير 1990.
- [478] – محمد حنين، مرجع سابق، ص 56.
- [479] – خلد مريم، الملزم والإدارة الضريبية، أية علاقة ؟، رسالة لنيل دبلوم الماستر قانون المنازعات، جامعة مولاي إسماعيل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – مكناس- الموسم الجامعي 2008/2009، ص 145.
- [480] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 07/03/2013 تحت عدد 868 في الملف عدد 520/7/12، منشور بكتاب المرتكزات الدستورية الناظمة للعمل القضائي للمحكمة الإدارية بالرباط وفقا لاجتهادات محكمة النقض القضاء الشامل لمحمد الهيني ص 453 وما يليها.
- [481] – محمد شكيري، القانون رقم 97-15 المتعلق بتحصيل الضرائب والديون العمومية: قراءة أولية، مجلة مغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 37، مارس- أبريل 2001، ص 24.
- [482] – محمد حنين، تقادم ديون الدولة، مرجع سابق، ص 57.
- [483] – يجب أن يتضمن الإنذار تنبيه المدين إلى أنه سيصار إلى الحجز على أمواله، واللجوء إلى مختلف وسائل المتابعة القانونية الممكنة إذا لم يبادر إلى الوفاء بالضريبة داخل الأجل القانوني.
- [484] – تنص الفقرة الأولى من المادة 44 من مدونة التحصيل على مايلي: “يتم حجز الأثاث والأمتعة المنقولة والمحاصيل والثمار تنفيذا للترخيص المشار إليه في المادة 37 أعلاه بطلب من المحاسب المكلف بالتحصيل وطبقا لأحكام قانون المسطرة المدنية…”
- [485] – تنص المادة 39 من مدونة التحصيل على مايلي: ” تباشر إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية حسب الترتيب التالي: – الإنذار- الحجز- البيع- ويمكن اللجوء إلى الإكراه البدني لتحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 76 إلى 83 أدناه”.
- [486] – قرار عدد 151 المؤرخ في 4/4/2007 في الملف الإداري عدد 50/06/9 (ورد في مجلة القضاء الإداري، العدد 2، 2013، ص313).
- [487] – عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، الأوصاف – الحوالة – الانقضاء، الجزء الثالث، دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، سنة 1958، ص 1101.
- [488] – عبد العزيز اليونسي، تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية ، المجلة المغربية للإدارة والتنمية، الطبعة الأولى ،عدد 31 سنة 2001 ، ص 83.
- [489] – عبد المجيد الزلال، دور القضاء في النزاعات الناشئة عن تطبيق مدونة تحصيل الديون العمومية، رسالة لنيل دبلوم السلك العالي في التدبير الإداري، المدرسة الوطنية للإدارة، السنة الجامعية 2004-2005، ص 94.
- [490] ماء العينين الشيخ الكبير، تحصيل الديون العمومية بين ضوابط التشريع وإشكالات التطبيق، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، السنة الجامعية 2018-2019، ص 238-239.
- [491] – محمد حنين، تقادم ديون الدولة، مرجع سابق، ص 57.
- [492] – تنصص المادة 58 من مدونة التحصيل على: “لا يمكن القيام بأي بيع إلا بموجب الترخيص المنصوص عليه في المادة 37، والذي يعطي للمحاسب المكلف بالتحصيل من طرف رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المذكور”.
- [493] – تنص الفقرة الثانية من المادة 44 من مدونة التحصيل على: ” … يتضمن هذا الترخيص أيضا الأمر بإجراء البيع إذا لم يسدد المدين ما بذمته بعد تنفيذ الحجز”
- [494] – تنص المادة 59 على: ” لا يتم بيع الأثاث والأمتعة المحجوزة والمحاصيل والثمار التي أوشكت على النضج إلا بعد أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الحجز…”
- [495] – عبد العزيز اليونسي، تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية، مرجع سابق، ص 83.
- [496] – عبد المجيد الزلال، دور القضاء في النزاعات الناشئة عن تطبيق مدونة تحصيل الديون العمومية، مرجع سابق، ص 95.
- [497] – المادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية
- [498] – محمد حنين، “تقادم ديون الدولة”، مرجع سابق، ص 57.
- [499] – عبد العزيز اليونسي، ” تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية “، مرجع سابق، ص 83.
- [500] – محمد حنين، “تقادم ديون الدولة”، مرجع سابق، ص 58.
- [501] ريفي، بديعة تحافي. (2021). التسوية السلمية للنزاعات البيئية الدولية. المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي، ع8,9، ص ص 290 – 300.
- [502] ينظر: السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مكتبة دار السلام، الرياض، ط2، 1422هـ/2002م، تفسير سورة الأنفال، الآية 61؛ والبخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط1، 1422هـ/2001م، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط؛ وعلي حميد إبراهيم، وأبو بكر الصديق، “صلح الحديبية: تاريخه وبنوده وأثره في بناء الدولة الإسلامية”، المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 24، نيسان/أبريل 2024م، ص ص 10-15.
- [503] علاوى، عبد اللطيف. (2020). الوساطة كطريق بديل لحل النزاعات. مجلة دراسات وأبحاث، مج12, ع3 ، ص ص 442 – 444.
- [504] توري، يخلف. (2018). تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية. مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، ع14، ص ص 295 -305.
- [505] المومني، ماجد أحمد. (1999). حل المنازعات بالطرق السلمية في القرآن والسنة. الوعي الإسلامي، س 35, ع 399، ص ص 15-18.
- [506] المومني، مرجع سابق، ص ص 16-17.
- [507] أبو اليسر، رشيد كهوس. (2016). التعايش السلمي بين الشعوب والأديان: دراسة تأصيلية تطبيقية من خلال السيرة النبوية. مجلة أصول الدين، ع1 ، ص ص 120 – 130.
- [508] المومني، مرجع سابق، ص ص 15-16.
- [509] غزوان، أنس عباس. (2021). دور التسامح في تعزيز ثقافة التعايش السلمي: دراسة تحليلية. مجلة العلوم الإنسانية، مج28, ع4 ، ص ص4-8.
- [510] عليان، شوكت محمد. (1994). من مناهج الإسلام في الحد من معدلات الجريمة. مجلة الأمن، ع 9، ص ص 51 – 55.
- [511] عبيد الله، السنوسي مسعود. (2023). التحكيم في الشريعة الإسلامية ودوره في فض المنازعات. مجلة الحق للعلوم الشرعية والقانونية، ع12، ص ص 205- 210.
- [512] عبيد الله، مرجع سابق، ص ص 210-212.
- [513] القحوم، عبد الحميد عبد الله قائد ناصر. (2023). دور الصلح في تحقيق السلم المجتمعي. مجلة الزهراء، مج20, ع1، ص ص 130 – 135.
- [514] القحوم، مرجع سابق، ص ص 131-133.
- [515] بيشارة، موسى أحمد. (2018). الصلح وفض المنازعات من منظور الشريعة الإسلامية. مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، ع20، ص ص 148 – 150.
- [516] جميل، صبحي محمد. (2004). التحكيم في الشريعة الإسلامية وأهميته في فض المنازعات. مجلة الآداب، ع66 ، ص ص 70 – 86.
- [517] الدخيل، سلمان بن صالح بن محمد. (2016). الوساطة وأثرها في حل المنازعات. مجلة قضاء، ع6 ، ص ص 180 – 283.
- [518] عثمان، جمال عباس أحمد، ورمضان، شريف عبد الحميد حسن. (2014). الوسائل الودية للفصل في المنازعات الإدارية: دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية. مجلة البحوث والدراسات الشرعية، مج4, ع28 ، ص ص 187 -220.
- [519] غزوان، مرجع سبق ذكره، ص ص 4-7.
- [520] محمود، سيد أحمد، محمود، عائشة سيد أحمد، ومحمود، عبد العظيم سيد أحمد. (2025). الوساطة كأحدي وسائل التسوية الودية لفض المنازعات المدنية والتجارية وغيرها: دراسة مقارنة – نحو قانون للوساطة في مصر. أعمال مؤتمر صياغة العقود والاتفاقات وآثارها على التحكيم، القاهرة: كلية الحقوق – جامعة عين شمس، ص ص 466- 480.
- [521] يسيليرماك، علي، وأسين، إسماعيل ج. (2011). النطاق القانوني والمؤسسات الرئيسية المتعلقة بالتحكيم والطرق البديلة لحل النزاعات في تركيا. مجلة التحكيم العالمية، س 3, ع 10، ص ص 170 -176.
- [522] حسين، إسماعيل أحمد، وبني سلامة، محمد خلف محمد. (2017). بدائل الدعوى الشرعية – الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسرى: دراسة فى التشريعات الأردنية والعراقية (رسالة دكتوراه). جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان، ص ص 77-80.
- [523] حسين وبني سلامة، مرجع سابق، ص ص 85-93.
- [524] راجح، عبد الله محمد عبد الله. (2025). النظام القانوني لاتفاق الوساطة في تسوية المنازعات. مجلة العلوم التربوية والدراسات الإنسانية، ع46، ص ص 325 – 332.
- [525] Sujono, I. (2023). Implementing and developing Islamic law internationally: challenges in the modern age. Journal of Modern Islamic Studies and Civilization, 1(02), pp. 114–119. https://doi.org/10.59653/jmisc.v1i02.1162
- [526] Zuhrah, F., & Zuhrah, F. (2025). The Peaceful Settlement of Conflicts according to Islamic Jurisprudence and International Law. El-Aqwal, pp.180–188. https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v4i2.15259
- [527] Ibid., pp. 181-182.
- [528] Norcahyono, N. (2025). Legal Analysis of Islamic Family Civil Dispute Settlement Through Mediation. Leges Privatae., 1(5), pp. 16–21.
- [529] Sujono, I. (2023). Implementing and developing Islamic law internationally: challenges in the modern age. Journal of Modern Islamic Studies and Civilization, 1(02), pp.114–119.
- [530] Ghoni, A., Dewi, M. N. K., Dewi, S., Awaluddin, Ginanjar, Y., Ghoni, A., Dewi, M. N. K., Dewi, S., Awaluddin, & Ginanjar, Y. (2025). The Influence of Islamic Jurisprudence on Modern Commercial Law. Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum (Edisi Elektronik), 24(1), pp.1846–1858.
- [531] هبه رمضان رجب، وعبد الرازق وهبه. (2026). آليات تسوية المنازعات الناشئة عن العقود الذكية. المجلة العصرية للدراسات القانونية، 4(1)، ص ص 395-397.
- [532] سليمان، علي حمودة جمعة، ومحروص، محمد حسني حسين. (2015). الدور الاتصالي للمؤسسات الدينية الرسمية في نشر قيم التسامح الديني: دراسة ميدانية. مجلة البحوث الإعلامية، ع44 ، ص ص 275- 285.
- [533] هبه رمضان رجب، وعبد الرازق وهبه، مرجع سبق ذكره، ص ص. 394-398.
- [534] العمرابي، رانيا أحمد حامد أحمد. (2022). دور الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي في تنمية المجتمع. مجلة جيل العلوم الإنسانية والاجتماعية، ع91 ، ص ص 135 – 140.





