تقرير تركيبي لأشغال الندوة التي نظمتها فدرالية رابطة حقوق النساء بالرباط : “من أجل منظومة جنائية تقضي على التمييز والعنف ضد النساء وتؤصل مقاربة النوع الاجتماعي”
تقرير تركيبي لأشغال الندوة التي نظمتها فدرالية رابطة حقوق النساء بالرباط لتقديم مذكرتها حول مشروع تعديل القانون الجنائي ومسودة مشروع المسطرة الجنائية، تحت شعار : “من أجل منظومة جنائية تقضي على التمييز والعنف ضد النساء وتؤصل مقاربة النوع الاجتماعي”
وسط حضور اعلامي وحقوقي واسع، قدمت فدرالية رابطة حقوق النساء صبيحة يوم الجمعة 19 يوليوز 2019 مذكرتها حول مشروع تعديل القانون الجنائي ومسودة قانون المسطرة الجنائية.
وقالت لطيفة بوشوى رئيسة الفدرالية أن الأمر لا يتعلق بمراجعة شاملة وجذرية للقانون الجنائي في شقيه الموضوعي والاجرائي، وانما مجرد تعديل جزئي لمقتضيات متفرقة من هذا القانون، لا يربط بينها أي سياق منطقي، وهو ما يبرز في هيمنة الطابع الانتقائي للمشروع، وخلوه من أي ديباجة.
وأضافت أن المشروع لم يتمكن من اختراق البنية المفاهيمية للقانون الجنائي الحالي، حيث حافظ على تكريس نفس الفلسفة الجنائية القائمة على التمييز والذكورية المنافية لالتزامات المغرب الدولية بشان حماية الحقوق الإنسانية للنساء سواء على مستوى المقتضيات الموضوعية أو الإجرائية، وأبقى على نفس الإطار المرجعي في شقه الإيديولوجي والثقافي والقانوني مع اعتماد نفس البنية للقانون الجنائي الحالي المحكوم بالهاجس الأمني التي تعتبر النظام العام أولوية على حساب حقوق المواطنين والمواطنات وحرياتهم الفردية والجماعية وتشرع بخلفية تراعي المفهوم التقليدي للأخلاق والأسرة والمجتمع على حساب المرأة الفرد وحقوقها وحرياتها. وهو ما يبرز أيضا على مستوى استمرار نفس التبويب المنتقد : بإدراج جريمة الاغتصاب وهتك العرض ضمن الجرائم المتعلقة بانتهاك الآداب والأخلاق العامة، وإدراج جريمة التمييز بسبب الجنس ضمن جرائم “الاستغلال الجنسي وإفساد الشباب”، والاستمرار في معالجة جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي ضمن جرائم العنف بصفة عامة، وليس باعتبارها جرائم تستهدف الحقوق الانسانية للمرأة، وإغفال تخصيص تبويب مستقل لجرائم النوع مما يعني الاستمرار في تغييب مقاربة النوع الاجتماعي بمختلف تجلياتها على مستوى مشروع القانون الجديد.
من جهة ثانية اعتبرت رئيسة الفدرالية أن مسودة قانون المسطرة الجنائية، تشكل تراجعا عن المكتسبات التي راكمتها الحركة الحقوقية بالمغرب منذ عقود، والتي تم الإعلان عن دسترتها سنة 2011، كما تشكل خرقا للمواثيق والإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب؛ وتنكرا للتوصيات الصادرة عن ميثاق إصلاح العدالة، خاصة المتعلقة منها بنهج سياسة جنائية جديدة تستحضر مقاربة النوع الإجتماعي، وتعزز الحماية القانونية للنساء، حيث جاءت المسودة خالية من أي إجراء من إجراءات التمييز الإيجابي، كما هو منصوص عليه في القوانين الإجرائية المقارنة انسجاما مع المادة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وفي قراءته لمضامين المذكرة قال الدكتور أنس سعدون أن المشروع تضمن عددا من المقتضيات الايجابية من قبيل إقرار عقوبات بديلة، وتجريم التعذيب، والاختفاء القسري، والإثراء غير المشروع، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الانسانية، وجرائم الحرب، وذلك استجابة لالتزامات المغرب الدولية، لكن هذا لا يمنع من تسجيل عدة ملاحظات حول محدودية بعض التعديلات في علاقتها بمطالب الحركة النسائية على وجه الخصوص.
فبالنسبة للتعاريف اعتبر المتحدت أن المشروع لم يراجع الاطار المفاهيمي لعدد من الجرائم وعلى رأسها الاغتصاب حيث ما يزال التعريف الوارد في صلب القانون الجنائي بعيدا عن ما تفرضه المعايير الدولية، من ضرورة أن يكون شاملا دون تحديد للنوع الاجتماعي، ومتضمنا لجميع أشكال الاعتداء الجنسي بالاكراه على أي جزء من جسد الضحية، بما في ذلك الإيلاج باستخدام أدوات، وأن يشمل أيضا الاغتصاب الزوجي. كما أن المشروع لم يتطرق لمفهوم جريمة “هتك العرض” الواردة في القانون الجنائي وهو وصف غير دقيق وواسع يتراوح بين مجرد القبلة والعلاقة الجنسية التي تتم دون الإيلاج المهبلي، كما أن المشروع لم يجرم العنف السياسي.
وبخصوص جريمة الرشوة اعتبر المتحدث أنه رغم ما جاء به المشروع من تشديد لعقوبة جريمة الرشوة، وذلك بالرفع من عقوبتها السجنية والمالية، فان الإبقاء على الصيغة الحالية للفصل 248 من القانون الجنائي، يجعله غير متلائم مع المعايير الدولية، والتي تعتمد مفهوم الفائدة أو المزية غير المستحقة كعبارة تستوعب مختلف الفوائد أو المزايا المادية أو غير المادية التي قد يحصل عليها أو يطلبها الموظف للقيام بعمل أو الامتناع عنه. كما أن المشروع أبقى على اعتماد مفهوم ضيق “للفائدة الأخرى” بحيث لا يستوعب إلا الفوائد المادية، ولم ينص بشكل واضح على إمكانية تجريم الفوائد غير المادية والمعنوية وعلى رأسها الخدمات الجنسية، التي قد يطلب أو يقبل الموظف بها للقيام بعمل أو الامتناع عنه. مطالبا في هذا السياق بضرورة تجريم الرشوة الجنسية، وافراد نص جديد يعتبر الرشوة التي تقع على امرأة بسبب جنسها ظرف تشديد مواكبة لفلسفة قانون العنف ضد النساء؛
وبخصوص العقوبات البديلة قال أنس سعدون أن المقتضيات الجديدة الواردة في المشروع ورغم أهميتها الا أنها “جاءت محدودة حيث لم تتضمن التنصيص على آلية الوضع تحت المراقبة الالكترونية كإجراء يمكن استعماله في جرائم العنف ضد النساء”.
في نفس السياق تطرق أنس سعدون لعدة مقترحات تضمنتها مذكرة الفدرالية بخصوص مسودة قانون المسطرة الجنائية، ومن أهمها :
– تقوية الاشراف القضائي على جهاز الشرطة القضائية من خلال جعلها تابعة بشكل مباشر للنيابة العامة وقضاء التحقيق وإلغاء تبعيتها للشرطة الإدارية، لضمان التفرغ والتخصص، وهو ما ينسجم أيضا مع التأويل الديمقراطي للدستور الجديد خاصة الفصل 128 منه.
-أن تقوم الشرطة القضائية بالانتقال الفوري في جميع شكاوى العنف ضد النساء، وأن تكون لها الصلاحية تحت اشراف السلطة القضائية المختصة بتفتيش الأماكن والدخول الى المباني ومباشرة جميع الاجراءات الكفيلة بجمع الأدلة وتوثيقها في قضايا العنف ضد المرأة.
-التنصيص على أن المسؤولية الرئيسية في مباشرة الدعاوى العمومية في قضايا العنف القائم على أساس النوع يقع على عاتق السلطات المكلفة بانفاذ القانون؛ وليس على المرأة التي تعرضت للعنف، واعتبار المتابعة تتم بشكل تلقائي بغض النظر عن رغبة الضحية لتجنيبها مختلف الضغوطات التي تتعرض من طرف محيطها لحملها على التنازل؛
-تخويل ضحايا العنف القائم على اساس النوع فرصة الادلاء بشهادتهم دون تحميلهم عبء المواجهة مع المشتبه فيهم، واتاحة تدابير تكفل الادلاء بالشهادة مع حماية الحياة الخاصة؛
-إدراج مقتضى يقضي بإلزامية التحقيق في جرائم العنف ضد المرأة، ومن شأن ذلك تعميق الأبحاث القضائية، وإمكانية استعانة قاضي التحقيق بالمراقبة القضائية في هذا النوع من القضايا.
تمديد نطاق قانون حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، ليشمل جرائم العنف ضد النساء.
-إدراج مقتضى يقضي بتمتيع الضحايا والناجيات من العنف بالمساعدة القضائية بقوة القانون، بما في ذلك الحق في تنصيب محامي ومجانية مصاريف الدعوى والتي تشمل نفقات التبليغ والخبرات التي تأمر بها المحكمة.
-إحداث صندوق ائتماني لصرف معونات ومساعدات مالية للضحايا والناجيات من العنف اللواتي لا يتوفرن على دخل قار ويوجدن في وضعية صعبة.
-التنصيص على مقتضى يلزم الشرطة بضرورة إشعار الضحايا/الناجيات من العنف بحقوقهن بما فيها الحق في الحصول على محام.
من جهته تطرق الناشط الحقوقي علي عمار الى المؤيدات الدستورية والدولية للمذكرة وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو، فضلا عن الملاحظات والتعليقات الختامية والتوصيات ذات الصلة بمكافحة العنف ضد النساء الموجهة إلى المغرب من طرف اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، لجنة مناهضة التعذيب، لجنة حقوق الطفل، اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مجموعة العمل حول التمييز ضد المرأة في التشريع والممارسة، وكذا التوصيات الموجهة في إطار الاستعراض الدوري الشامل.
و تحدث علي عمار، عن أهمية التربية على حقوق الإنسان، ومناديا بضرورة وضع برامج تعليمية تتضمن مبادئ حقوق الإنسان والتربية عليها منذ الصغر “كمبادئ لا يمكن التراجع عنها”.
وقال عمار إنه “حينما لا تقوم الآليات الزجرية بمهامها يتم التمادي”؛ وهو ما يؤدي إلى “تعثر النتائج المتوخاة في التعاطي معها”.
من جهتها اعتبرت المحامية فتيحة شتاتو رئيسة شبكة انجاد أن منهجية اعداد المشروع لم تحترم المقاربة التشاركية، حيث انفردت الحكومة بوصفها صاحبة المبادرة بالقرار التشريعي من خلال استئثارها باختيار المواضيع التي شملتها المراجعة، اذ ركزت على مواضيع معينة، وأقصت مواضيع أخرى رغم راهنيتها في أجندا الحركة الحقوقية النسائية، وأبعدت عملية اعداد مشروع هذا القانون من دائرة النقاش العمومي، كما تم التنكر لمطالب الحركة الحقوقية النسائية المعبر عنها في مناسبات سابقة، وهي ذات الممارسة التي تم نهجها عند اعداد مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية.
وأضافت فتيحة شتاتو أن الاحصائيات الرسمية تؤكد تزايد حالات العنف ضد النساء بمختلف أنواعه، أمام محدودية تدابير الوقاية والحماية التي أقرها القانون، فالنساء “تعاني في صمت”، والقانون يعرف قصورا واضحا.
وبخصوص موضوع الاجهاض أكدت فتيحة شتاتو على أهمية معالجة هذه القضية في إطار مقاربة النوع الاجتماعي ومحاربة العنف المبني عليه بما يستحضر كرامة المرأة وحريتها واستقلالها ككيان إنساني وإراداتها الحرة في شخصها ومدى استعدادها للحمل والأمومة، واستبعاد الصورة النمطية التمييزية والدونية للمرأة باعتبارها أداة للإنجاب. وأوصت في نهاية مداخلتها بضرورة التعامل مع صحة الحامل بمفهومها الشامل والعميق الجسدي والنفسي والإنجابي واستعدادها وإمكاناتها وظروفها الاجتماعية ككل متكامل غير قابل للتجزيء والتبعيض .مع وضع حد للنفاق التشريعي الذي يقوم على منطق حماية الحمل في الرحم والتنكر له بعد الازدياد (وتركه هو والأم) للمجهول دون ضمانات او حماية قانونية أو حقوق.
أشغال اللقاء عرف مشاركة الرئيسة الشرفية للفدرالية المناضلة فوزية العسولي والتي قالت إن “القانون الجنائي، الذي يعود إلى عام 1962، تم وضعه في ظروف تختلف اختلافا تاما عن مغرب اليوم إلا أن المشرع لا يزال يتشبث به ولا يقوم سوى بترقيعه”.
وتابعت المتحدثة قائلة: “اختياراتنا يجب أن تكون واضحة؛ فهدفنا ليس التجريم أو العقوبات، ولكن وضع حد لسلوكات وتغييرها… سلوك ينظر إلى المرأة على أنها بضاعة، سواء في البيت أو في الشارع”. وفي هذا السياق تطرقت فوزية العسولي الى مطلب حظر فحوص العذرية والذي تضمنته مذكرة الفدرالية، مؤكدة أن هذه الفحوص ما تزال موجودة على نطاق واسع بالمغرب، ورغم أن القانون لا ينظمها، إلا أنه لا يحظرها، مما يجعلها منتشرة بحكم بعض العادات والتقاليد والذهنيات”، وأضافت أن “فدرالية رابطة حقوق النساء استمعت لشهادات صادمة لنساء أجريت لهم فحوص العذرية، وأن هذه الممارسات التي لا يمنعها القانون، تشكل انتهاكا لكرامة النساء ولحرمة أجسادهن، ولحقهن في احترام خصوصيتهن، وهي انتهاكات تبقى راسخة في أذهانهن ولا يستطعن أبدا نسيانها، حيث تسبب ألما ومعاناة كبيرين من الناحية الجسدية والمعنوية، كما تشكل انتهاكا لاخلاقيات المهنة حينما تمارس من قبل مهنيين، وقد تشكل بدورها اعتداء جنسيا حينما ترتكب قسرا، كما قد يرقى هذا الفعل لدرجة تعذيب أو معاملة قاسية أو لاانسانية أو مهينة حينما ترتكب قسرا”.
واعتبرت فوزية العسولي أن مراجعة القانون الجنائي فرصة لحظر فحوص العذرية ومنعها بنص واضح في القانون، لأنها تشكل عنفا يمارس ضد الفتيات وضد النساء، وآن الأوان لوضع حد لهذه الممارسة التي يطبع معها المجتمع وتتغاضى عنها الأجهزة المكلفة بانفاذ القانون.
وتجدر الاشارة في الأخير الى أن مذكرة فدرالية رابطة حقوق النساء تضمنت عدة توصيات حول مشروع تعديل القانون الجنائي، من بينها :
-تعريف العنف السياسي، ليشمل كل تهديد أو فعل أو ممارسة أو هم معا ، يستهدف حرمان أو تقييد و/أو عرقلة مشاركة النساء وتمثيليتهن في ّمواقع القرار ودوائر المسؤولية وفي اي نشاط سياسي أو حزبي أو مؤسساتي او مدني ويكون قائما على أساس التمييز بين الجنسين.
– تجريم أفعال العنف السياسي ضد النساء باعتبارها تمييزا وانتهاكا للحقوق الإنسانية للنساء، وتعطيلا للمساواة والمناصفة الدستوريتين، مع الاستناد على الفصل 431 من القانون الجنائي الذي يجرم التمييز ويعرفه في الفقرة الأولى “تكون تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين”.
-مراجعة التعاريف الواردة في القانون الجنائي خاصة تعريف العنف الذي أقره قانون العنف ضد النساء، ليشمل الاغتصاب الزوجي، والممارسات الضارة بما فيها الزواج المبكر، وجرائم الشرف وإساءة معاملة الأرامل (القانون يضاعف العقوبة في حالة العنف ضد الأصول لكن مصطلح الأصول لا يشمل الأرامل زوجات الأب).
-أن يشمل التعريف العنف الممارس ضد المرأة في سياقات محددة خاصة في حالات النزاع، أو الذي تتغاضى عنه الدولة، بما في ذلك العنف عند الاحتجاز لدى الشرطة والعنف الذي ترتكبه قوات الأمن.
-تجريم تشويه الأعضاء التناسلية باعتباره جريمة تشمل جميع الممارسات التي تنطوي على اتلاف كلي أو جزئي للأعضاء التناسلية أو الحاق ضرر بها لدواعي غير طبية.
-إعادة تعريف التحرش الجنسي باعتباره شكلا من أشكال التمييز وانتهاكا لحقوق الإنسان للمرأة، وتعريفه باعتباره سلوكا غير مقبول تحدده الرغبة الجنسية في العلاقات الأفقية والرأسية بما في ذلك أماكن العمل والتعليم والخدمات والترفيه، والنص على أن السلوك غير المقبول ذو الدوافع الجنسية يشمل السلوك البدني والإغراءات الجنسية، وطلب أو التماس مجاملات جنسية، والملاحظات ذات الطابع الجنسي، وعرض صور أو ملصقات أو رسوم أو كتابات صريحة جنسيا، وكل سلوك آخر غير مرغوب فيه جسديا أو لفظيا أو غير لفظي ذو طابع جنسي. (دليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة).
-توسيع نطاق دائرة تجريم العنف الاقتصادي الذي تتعرض له المرأة بسبب الأعراف والتقاليد والنظرة الدونية ولا سيما في حالات حرمان النساء من الارث أو التصرف في ممتلكاتهن المملوكة على الشياع وهي ممارسات منتشرة داخل العديد من الاوساط الاجتماعية.
-فرض إلزامية التبليغ على جرائم العنف ضد المرأة، لأن القانون الحالي لا يعاقب على عدم التبليغ عن الجريمة إلا إذا تعلق الأمر بجناية.
-إدراج مقتضى يمنع المحكمة من تمتيع المحكوم عليهم في قضايا الاغتصاب من ظروف التخفيف خاصة في الحالة التي يتم فيها زواجهم من الضحايا الناجيات من العنف.
-تجريم سرقة الوثائق الشخصية باعتبارها من أحد أشكال العنف الجنسي الجندري.