في الواجهةمقالات قانونية

تقرير حول رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص تقدمت بها الأستاذة أمينة رضوان في موضوع”حدود سلطة القاضي في التفسير(في المواد المدنية و الإدارية و الشغلية)”.

 

 

بميزة حسن جدا مع التنويه برسالة البحث من طرف الدكاترة أعضاء لجنة المناقشة، حصلت الأستاذة أمينة رضوان على دبلوم الماستر في القانون الخاص تخصص “العقار و المعاملات الائتمانية” في موضوع”حدود سلطة القاضي في التفسير(في المواد المدنية و الإدارية و الشغلية)”.

بتاريخ الجمعة 19 يوليوز 2024 ناقشت الأستاذة أمينة رضوان  برحاب جامعة عبد المالك السعدي/ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص” العقار والمعاملات الائتمانية”، تحت عنوان “حدود سلطة القاضي في التفسير(في المواد المدنية و الإدارية و الشغلية).

و كانت اللجنة المشرفة متكونة من : الدكتور عبد الإلاه المحبوب مشرفا ورئيسا، و الدكتور محمد بنحساين أستاذ التعليم العالي عضوا، و الدكتور يوسف التبر أستاذ التعليم العالي عضوا ، و الدكتور محمد بنحساين نقيب هيئة المحامين بتطوان عضوا .

 و بعد المداولة التي أجريت برحاب الكلية على الساعة الثامنة مساء،قررت اللجنة قبول الرسالة و منح الطالبة ميزة حسن جدا مع التنويه برسالة البحث.

وبخصوص موضـــــوع الرسالة فهو تحت عنوان« حدود سلطة القاضي في التفسير (في المواد المدنية و الإدارية و الشغلية) »، و هو موضوع كان و لازال يكتسي أهمية كبيرة.     

ولا شك أن أي تشريع إنساني يبقى قاصرا على استيعاب كل الحلول القانونية للنوازل المعروضة على القضاء، ويبقى قاصرا على استيعاب كل التطورات المعاصرة خاصة مع البطء التشريعي الذي يعجز عن مسايرة هذه التحولات أو حتى عن الإسراع في إدخال تعديلات تواكبها، وهو عبء كبير يحتم على القضاء الاجتهاد فالاجتهاد ثم الاجتهاد لإيجاد الحلول للنوازل المعروضة عليه، من أجل الزيادة في التنمية وتشجيعا للاقتصاد الوطني وجلبا للاستثمار الأجنبي الذي ما فتئ الملك محمد السادس نصره الله وحفظه يحث عليه في أغلب خطاباته.

ويكتسي موضوع “حدود سلطة القاضي في التفسير” أهمية كبيرة من الناحية العلمية لأن القانون يظل جامدا إلى أن يتم تطبيقه من طرف القضاء الذي يعمل على استجلاء إيجابياته وسلبياته،  و كذلك من الناحية العملية  باعتبار أن الممارسة التطبيقية أبانت أنه في كثير من المناسبات يجد القاضي نفسه أمام فراغ تشريعي أو غموض نص قانوني يعجز معه عن البت في النزاعات.

ومن ثم فقد لعب القضاء المدني و الإداري و الجبائي و الاجتماعي دورا كبيرا في تطوير المقتضيات المتعلقة بكل قانون من هاته القوانين، من خلال تكييفه وتفسيره للمقتضيات القانونية المتعلقة بكل قانون على حدة عند وجود موجبات ذلك، وإقراره للمبادئ القانونية المدنية و الإدارية و الجبائية وكذا الشغلية.

ورغم الأهمية التي يحظى بها موضوع هذه الرسالة، فإنه يتسم بندرة المراجع المتخصصة التي تطرقت إلى حدود سلطة القاضي في التفسير، خاصة ما يتعلق بحدود سلطة القاضي في التفسير في إطار المواد الإدارية والجبائية والشغلية.

وتزداد أهمية هذا الموضوع بالنظر إلى الإشكاليات التي يطرحها والتي تأتي في مقدمتها، إشكالية أساسية تتمثل في: ما هي حدود سلطة القاضي في التفسير؟ وعن هذه الإشكالية تتفرع عدة تساؤلات أخرى أهمها تلك المتعلقة ب : ما لمقصود بالتفسير؟ و هل يختلف تفسير العقود عن تفسير النصوص القانونية؟ و ما هي أنواع التفسير؟ و ما هي مدارس التفسير؟ ثم ما هي حدود سلطة القاضي في التفسير في إطار القواعد العامة؟ و هل تختلف سلطات القاضي في التفسير في القانون المدني عن التفسير في القوانين الإدارية و الجبائية و الشغلية؟.

ولتفعيل هذه الدراسة وإعطائها ما تستحقه من العناية والبحث فإن الطالبة الباحثة تناولتها وفق المنهج الوصفي التحليلي و المقارن. حيث خصصت الفصل الأول لماهية التفسير و حدود سلطة القاضي في التفسير في القواعد العامة، وعالجت في الفصل الثاني حدود سلطة القاضي في التفسير في المادتين الإدارية  و الشغلية. وفق الصميم التالي:

-الفصل الأول : ماهية التفسير وحدود سلطة القاضي في التفسير في القواعد العامة.

-الفصل الثاني : حدود سلطة القاضي في التفسير في المادتين الإدارية والشغلية.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى