هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 64 الخاص بشهر يونيو 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/RPDM9639
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

الهوية — جريمة سرقة الهوية في النظام القانوني القطري والمقارن IDENTITY THEFT CRIME IN THE QATARI AND COMPARATIVE LEGAL SYSTEM باحث أول / إبراهيم محمد المفلحي باح…
جريمة سرقة الهوية في النظام القانوني القطري والمقارن
IDENTITY THEFT CRIME IN THE QATARI AND COMPARATIVE LEGAL SYSTEM
باحث أول / إبراهيم محمد المفلحي
باحث ثاني الأستاذ الدكتور / أكرم طراد الفايز
كلية القانون ، جامعة لوسيل/ قطر
الملخص
تعد سرقة الهوية من الجرائم المستحدثة التي برزت مع التطور التكنولوجي المتسارع، وانتشار المعاملات الإلكترونية في مختلف جوانب الحياة اليومية سواءً في المجال التجاري أو المصرفي أو حتى في العلاقات الاجتماعية. وتقوم جريمة سرقة الهوية باستيلاء الجاني على بيانات شخصية أو مالية أو إلكترونية تخص الغير، لاستخدامها بصور على نحو غير مشروع من أجل تحقيق منافع مادية أو معنوية للإضرار بالمجني عليه. وقد دفعت هذه المخاطر التشريعات الوطنية والدولية إلى البحث عن تنظيم قانوني محكم يواكب طبيعة الجريمة ويوازن بين حماية الحقوق الفردية وضمان سير المعاملات الإلكترونية بثقة وأمان.
وتتجلى أهمية هذا البحث بإثراء المكتبة القانونية بدراسة معمقة في تحليل مفهوم سرقة الهوية الرقمية وبيان خصائصها المميزة وتمييزها عن الجرائم التقليدية مع استعراض الأطر التشريعية والقواعد العامة التي تحكمها، سواء على المستوى القانوني الوطني أو على المستوى الدولي وما أفرزته الاجتهادات الفقهية في ذلك الجانب والاجتهادات القضائية بما يضع إطاراً نظرياً متكاملاً لفهم أبعاد هذه الجريمة.
الكلمات المفتاحية: سرقة الهوية – الجريمة الإلكترونية – حماية البيانات الشخصية – حماية البيانات المالية – حماية البيانات الإلكترونية – المخاطر القانونية – الجرائم التقليدية – تحقيق المنافع بطرق غير شرعية – حماية الحقوق الشخصية والفردية – صون المعاملات الإلكترونية.
Abstract
Identity theft is a relatively new crime that has emerged with rapid technological advancements and the widespread adoption of electronic transactions in various aspects of daily life, whether in commerce, banking, or even social interactions. The crime of identity theft involves the perpetrator seizing personal, financial, or electronic data belonging to another person for unlawful use to gain material or moral benefits, thereby harming the victim. These risks have prompted national and international legislation to seek robust legal frameworks that keep pace with the nature of the crime and balance the protection of individual rights with ensuring the secure and reliable conduct of electronic transactions.
The importance of this research lies in enriching the legal literature with an in-depth study analyzing the concept of digital identity theft, highlighting its distinctive characteristics, and differentiating it from traditional crimes. It also reviews the legislative frameworks and general rules governing it, both at the national and international legal levels, as well as the resulting scholarly and judicial interpretations in this area, thus establishing a comprehensive theoretical framework for understanding the dimensions of this crime.
Keywords: Identity theft – Cybercrime – Personal data protection – Financial data protection – Electronic data protection – Legal risks – Traditional crimes – Illicit enrichment – Protection of personal and individual rights – Safeguarding electronic transactions.
المقدمة:
سرقة الهوية تعد من الجرائم المستحدثة التي برزت مع التطور التكنولوجي المتسارع، وانتشار المعاملات الإلكترونية في مختلف جوانب الحياة اليومية سواءً في المجال التجاري أو المصرفي أو حتى في العلاقات الاجتماعية، ويراد بسرقة الهوية أن يقوم الجاني بالاستيلاء على بيانات شخصية أو مالية تخص الغير، مثل الاسم أو الرقم القومي أو بيانات البطاقات البنكية أو الحسابات الإلكترونية واستخدامها بصور توحي بأن صاحب الهوية الحقيقي هو من يقوم باستخدامها، فيستخدمها على نحو غير مشروع من أجل تحقيق منافع مادية أو معنوية للإضرار بالمجني عليه، وتكمن خطورة هذه الجريمة في كونها غالباً ما ترتكب بوسائل تقنية يصعب تتبعها، مما يجعلها تتجاوز الحدود الوطنية وتتسم بالطابع العابر للحدود.
وقد دفعت هذه المخاطر التشريعات الوطنية والدولية إلى البحث عن تنظيم قانوني محكم يواكب طبيعة الجريمة ويوازن بين حماية الحقوق الفردية وضمان سير المعاملات الإلكترونية بثقة وأمان، فمن جانب نجد بأن بعض التشريعات الجنائية التقليدية لم تكن تتضمن نصوصاً صريحة تجرم هذا الفعل، فكان يصار إلى تكييفه في إطار جرائم الاحتيال أو التزوير أو الدخول غير المشروع إلى الأنظمة المعلوماتية غير أن خصوصية سرقة الهوية وما تثيره من آثار خطيرة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية دفعت كثيراً من الدول إلى إدراج نصوص خاصة تجرم هذا السلوك بشكل مستقل مع تغليظ العقوبات إذا ارتكبت الجريمة باستخدام شبكة الإنترنت أو استهدفت بيانات ذات طبيعة مصرفية أو مالية.
وعلى الصعيد الدولي اهتمت الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف مثل اتفاقية بودابست بشأن الجريمة الإلكترونية بتعزيز التعاون بين الدول لمواجهة هذه الظاهرة من خلال تحديد الأسس التشريعية وتسيير آليات تبادل المعلومات والأدلة وبهذا يمكن القول إن التنظيم القانوني لجريمة سرقة الهوية يمثل استجابة تشريعية وقضائية لمخاطر الواقع الرقمي، ويهدف إلى حماية الأفراد والمجتمع من الانتهاكات المتزايدة للبيانات الشخصية بما يحافظ على الثقة في البيئة الإلكترونية ويضمن استقرار المعاملات الحديثة.
أهمية الدراسة:
تتجلى أهمية الدراسة في كونها تسعى إلى حماية الحقوق والحريات الشخصية للأفراد وصون المعاملات الإلكترونية من مخاطر الاستغلال غير المشروع وهو ما يعزز الثقة في البيئة الرقمية وعلى هذا فيمكن تمييز الأهمية إلى أهمية نظرية وأهمية عملية:
فمن الجانب النظري: تتجلى أهمية الدراسة النظرية بإثراء المكتبة القانونية بدراسة معمقة في تحليل مفهوم سرقة الهوية الرقمية وبيان خصائصها المميزة وتمييزها عن الجرائم التقليدية مع استعراض الأطر التشريعية والقواعد العامة التي تحكمها، سواء على المستوى القانوني الوطني أو على المستوى الدولي وما أفرزته الاجتهادات الفقهية في ذلك الجانب والاجتهادات القضائية بما يضع إطاراً نظرياً متكاملاً لفهم أبعاد هذه الجريمة.
ومن الناحية العملية: تتناول الدراسة الكيفية التي يتم من خلالها تطبيق النصوص القانونية على أرض الواقع من خلال بيان ممارسات القضاء في التصدي لحالات سرقة الهوية واستعراض أبرز التحديات العملية في كشف الجناة وجمع الأدلة الرقمية في مواجهة هذه الجريمة المستحدثة.
إشكالية وتساؤلات الدراسة:
تتمحور إشكالية الدراسة حول الإشكاليات القانونية متعددة الأبعاد والتي تثيرها جريمة سرقة الهوية، والتي تتمثل في صعوبة تكييف الجريمة ضمن الأطراف الجنائية التقليدية، فضلاً عن الطابع التقني والافتراضي الذي تتميز به، والذي يجعل من إثباتها وملاحقة مرتكبيها تحدياً حقيقياً أمام أجهزة العدالة كما أن هذه الجريمة عادةً ما تتخذ طابعاً عابراً للحدود، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى كفاية التنظيمات الوطنية في مواجهتها وحول الحاجة إلى التعاون الدولي وآليات تبادل المعلومات والأدلة ومن هنا تنشأ ضرورة البحث في مدى فاعلية التنظيم القانوني الحالي لردع هذه الجريمة وضمان حماية البيانات والحقوق الفردية.
التساؤل الرئيسي:
ما مدى كفاية وفعالية التنظيم القانوني في مواجهة جريمة سرقة الهوية وحماية الحقوق المرتبطة بها؟
التساؤلات الفرعية:
ما المقصود بجريمة سرقة الهوية وما خصائصها المميزة عن غيرها من الجرائم المعلوماتية؟
كيف تناولت التشريعات الوطنية والدولية هذه الجريمة من حيث التجريم والعقاب؟
ما دور التعاون الدولي في مكافحة سرقة الهوية ذات الطبيعة العابرة للحدود؟
ما التوصيات التشريعية والعملية لتعزيز الحماية من جريمة سرقة الهوية في البيئة الرقمية؟
أسباب اختيار موضوع الدراسة:
تم اختيار هذا الموضوع لما له من أهمية حيث إنه يمس صميم حماية الحقوق الفردية في البيئة الرقمية، وهو ما يعكس الحاجة الملحة لتطوير التشريعات بما يواكب التحديات التقنية المتسارعة.
السبب الذاتي: يرجع السبب الذاتي في اختيار هذا الموضوع لاهتمامي الشخصي بدراسة الجرائم المستحدثة في ظل الثورة التكنولوجية ورغبتي في الإسهام بإثراء المكتبة القانونية ببحث يتناول جانباً معاصراً على درجة كبيرة من الأهمية النظرية والعملية.
الأسباب الموضوعية:
تزايد جرائم سرقة الهوية على المستويين الوطني والدولي وما يلحق ذلك من أضرار جسيمة.
غياب أو قصور بعض التشريعات الوطنية عن معالجة الظاهرة بشكل صريح ومستقل.
الطابع التقني المعقد لجريمة سرقة الهوية وما يطرحه من تحديات في الإثبات والتحقيق.
الطبيعة العابرة للحدود للجريمة مما يفرض الحاجة إلى تعاون دولي فعال.
أهمية تعزيز ثقة الأفراد في البيئة الرقمية والمعاملات الإلكترونية.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى تحقيق جملة من الغايات النظرية والعملية والتي يمكن إجمالها في الآتي:
توضيح الإطار المفاهيمي لجريمة سرقة الهوية من خلال تحديد ماهيتها وعناصرها وخصائصها المميزة.
تحليل الأطر التشريعية الوطنية والدولية ذات الصلة مع بيان أوجه القوة والقصور في معالجة هذه الجريمة.
بيان دور التعاون الدولي والاتفاقيات متعددة الأطراف في مكافحة الطابع العابر للحدود لهذه الجريمة.
تقديم التوصيات التشريعية والعملية والتي تسهم في تعزيز فعالية التنظيم القانوني وحماية الحقوق الفردية في البيئة الرقمية.
منهج الدراسة:
تتبع الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من استعراض النصوص القانونية الوطنية والدولية المتعلقة بجريمة سرقة الهوية وتحليلها للكشف عن مدى وضوحها وفعاليتها، بالإضافة إلى استخدام المنهج المقارن عن طريق دراسة بعض التشريعات المقارنة التي تناولت هذه الجريمة، مع الوقوف على أوجه التشابه والاختلاف بينها وبين التشريع الوطني للاستفادة من التجارب الناجحة في معالجة هذه الجريمة.
صعوبة الدراسة:
ترجع صعوبة هذه الدراسة إلى حداثة الموضوع وتشعبه، وهو أدى إلى قلة المراجع العربية المتخصصة والتي تناولت هذه الجريمة بشكل معمق، وهو الأمر الذي يفرض على الباحث الاعتماد على المصادر الأجنبية أو التشريعات المقارنة، بالإضافة إلى أن الطبيعة التقنية البحتة لهذه الجريمة تجعل الإلمام بالجوانب الفنية المتعلقة بآليات ارتكابها وإثباتها تحدياً إضافياً، ويضاف إلى ذلك التباين بين التشريعات الوطنية من دولة لأخرى، فضلاً عن بطء التوافق الدولي بشأن صياغة قواعد موحدة لمكافحتها، كل تلك العوامل جعلت من البحث في هذا الموضوع مهمة دقيقة تتطلب جهداً مضاعفاً في الجمع والتحليل والمقارنة.
ولتحليل الموضوع فقد ارتأيت تقسيم هذا البحث إلى مبحثين يتناول الأول ماهية جريمة سرقة الهوية وأسباب انتشارها وآثارها، ويتناول الثاني جريمة سرقة الهوية في القانون القطري والمقارن.
المبحث الأول: ماهية جريمة سرقة الهوية وأسباب انتشارها وآثارها
يسعى هذا المبحث إلى بيان الإطار المفاهيمي للجريمة، من حيث توضيح مفهومها وبيان طبيعتها، والعوامل التي ساهمت في انتشارها والآثار المترتبة عليها سواء على المستوي الفردي أو المجتمعي، وهذا العرض التمهيدي يمثل مدخلاً ضرورياً لفهم الإطار القانوني والواقعي للجريمة.
المطلب الأول: ماهية جريمة سرقة الهوية
يتناول هذا المطلب ماهية الجريمة من خلال تحديد مفهومها وخصائصها التي تنفرد بها وتميزها عن غيرها من الجرائم المعلوماتية، والتي تتصل بالبيانات الشخصية، ويعد هذا التحديد خطوة رئيسية لتهيئة الإطار المفاهيمي الذي يبني عليه التنظيم القانوني والتطورات التشريعية التي تتعلق بجريمة سرقة الهوية في المباحث اللاحقة.
الفرع الأول: التعريف بجريمة سرقة الهوية وتمييزها عن غيرها من الجرائم
البيانات الشخصية في العصر الرقمي تمثل الامتداد المباشر للشخص نفسه حيث أنها تعبر عن هذا الشخص أمام المؤسسات والأنظمة والمصارف والمتاجر الإلكترونية وتحدد مكانه في العالم الافتراضي والواقعي على حد سواء ومع انتقال جانب واسع من المعاملات إلى المنصات الرقمية تعددت صور استخدام تلك البيانات حتى صارت جزءاً لا ينفصل عن هوية الفرد اليومية فالموظف يباشر أعماله من خلال حسابات إلكترونية والطالب يعتمد على منصات تعليمية مرتبطة ببياناته والمواطن ينفذ معاملاته الحكومية والمصرفية من خلال أنظمة رقمية تعتمد بشكل كامل على هويته الرقمية ، وهذا التحول الكبير فتح الباب أمام ظهور جريمة سرقة الهوية التي لم تكن معروفة في صورتها الحالية قبل انتشار التكنولوجيا بهذا الاتساع فهي جريمة تستغل الثغرات التقنية وغفلة الأفراد وثقة المؤسسات في البيانات المقدمة إليها وتتجاوز أحياناً الحدود الجغرافية فتقع في دولة بينما يعيش المتضرر في دولة أخرى وهو ما يجعلها من أصعب الجرائم تعقيدا في الكشف والإثبات459.
وقد برزت خطورة ذلك مع ظهور أساليب عدة لجمع البيانات مثل التصيد الإلكتروني – الهندسة الاجتماعية – تسريب قواعد البيانات من المؤسسات – اختراق الأجهزة الشخصية – واستخدام الذكاء الاصطناعي في انتحال الهوية البصرية والصوتية وقد أثبت الواقع أن مجرد تسرب رقم وطني أو عنوان إلكتروني أو بيانات بنكية بسيطة قد يتيح للجاني فتح حسابات أو طلب تحويلات أو تقديم طلبات رسمية باسم المجني عليه دون علمه ، ومن هنا جاءت الحاجة إلى تحديد مضمون هذه الجريمة بدقة وتوضيح نطاقها والتمييز بينها وبين غيرها من الجرائم القريبة منها وفيما توضيح لتعريف سرقة الهوية ثم تمييزها عن غيرها من الجرائم وذلك على النحو التالي:
أولاً: التعريف بجريمة سرقة الهوية
نظرا لحداثة الجريمة وتعدد صورها لا يوجد تعريف واحد متفق عليه لها، بل حاول كل اتجاه فقهي وقانوني الاقتراب من مضمونها حسب الزاوية التي يراها مركزية في الفعل الإجرامي ومن أبرز هذه التعريفات أنها وضع اليد على بيانات تخص شخصاً آخر ثم استخدامها في نشاط غير مشروع مع إيهام الجهات المعنية بأن المستخدم الحقيقي هو صاحب الهوية الأصلي حيث يركز هذا التعريف على عنصر الاستيلاء باعتباره بوابة الجريمة ثم الاستخدام المخادع للبيانات باعتباره محل التجريم الرئيسي460.
كما تم تعريف سرقة الهوية على أنها استخدام بيانات شخصية صحيحة تخص الغير في سياق غير مشروع سواء حصل الجاني على تلك البيانات عن طريق اختراق، أو تسريب، أو مصادر عامة، أو بوسائل احتيالية ويركز هذا التعريف على فكرة أن محور الجريمة هو استغلال البيانات وليس طريقة الحصول عليها وهو ما يعني أن مجرد استخدام البيانات دون إذن صاحبها يعد جوهر الجريمة، حتى لو لم يسبق ذلك أي اعتداء تقني461.
وعرفت كذلك بأنها كل سلوك يهدف إلى الحصول على وسائل التعريف الخاصة بشخص ما واستخدامها لتحقيق منافع مالية أو قانونية أو اجتماعية أو لإيقاع ضرر به مثل الدخول إلى حساباته الدفترية أو طلب خدمات باسمه أو إنشاء التزامات تلحق به، وهذا التعريف يجمع بين عناصر الاستيلاء والاستخدام والغاية الضارة، كما عرفت جريمة سرقة الهوية بأنها فعل يراد منه التعدي على حق الفرد في السيطرة على بياناته لأن هذه السيطرة تمثل الجانب المعنوي للهوية الشخصية وبالتالي فإن أي استخدام غير مرخص للبيانات يشكل اعتداء على شخصية الفرد وليس على أمواله أو ممتلكاته فقط.
وفي ضوء ما سبق يتبين بأن هناك مجموعة من العناصر تشكل الهيكل العام للجريمة أولها موضوع الجريمة وهو البيانات الشخصية التي يمكن أن تشمل الاسم الرقم الوطني البيانات البنكية كلمات المرور الحسابات الحكومية والمالية الرموز السرية بيانات التواصل المعلومات المخزنة لدى المؤسسات التعليمية أو الصحية أو المصرفية، وثانيها فعل وضع اليد ويشمل الحصول على البيانات عبر أي وسيلة سواء كانت تقنية أو اجتماعية أو من خلال التسريب أو الجمع غير المشروع أو حتى عبر الشراء من الأسواق السوداء للبيانات أما العنصر الثالث فيتمثل في الاستخدام في نشاط غير مشروع ويقصد به توظيف البيانات في معاملات أو طلبات أو تصرفات ينتج عنها ضرراً أو منفعة غير مستحقة للجاني، والعنصر الرابع هو النتيجة الضارة وهي الضرر المالي أو القانوني أو الاجتماعي الذي يلحق بالمجني عليه وتشمل الديون الوهمية الالتزامات القانونية العمليات البنكية غير المصرح بها المساس بالسمعة أو تورطه في إجراءات ادارية أو قضائية ليس له علاقة بها462.
وتكمن خطورة الجريمة في أن عملية ارتكابها لا تحتاج حضوراً مادياً للجاني فقد يكون في دولة بعيدة وقد يعتمد على تطبيقات آلية أو برمجيات معينة للحصول على البيانات كما أن المجني عليه غالباً لا يعلم بوقوعها إلا بعد مرور وقت طويل حين يفاجأ بمعاملات تمت باسمه أو طلبات لم يقدمها أو التزامات لم يوافق عليه، ولذا فيصعب تحديد بداية الجريمة ومكان وقوعها ووسيلة ارتكابها.
ثانيا تمييز جريمة سرقة الهوية عن غيرها من الجرائم
تتشابه سرقة الهوية مع جرائم أخرى ترتبط بالبيانات أو استخدام الوسائل التقنية، ولذا فإن التمييز بينها وبين تلك الجرائم يعد ضرورياً لعدم الخلط في التكييف القانوني ولتطبيق النصوص المناسبة بدقة ويمكن توضيح ذلك فيما يلي:
التمييز بين سرقة الهوية والاحتيال الالكتروني
يتمحور الاحتيال الالكتروني حول استخدام وسائل تضليل من أجل إقناع المجني على بتسليم بيانات أو أموال أو اتخاذ إجراء معين طواعية، حيث يقوم الجاني بإيهام الضحية برسالة كاذبة أو موقع مزيف أو وعد غير صحيح من أجل دفعه هو إلى القيام بتصرف ما في حين أن سرقة الهوية لا تعتمد على إرادة المجني عليه ولا تحتاج إلى تضليله بل يكفي أن يحصل الجاني على البيانات من أي مصدر ثم يستخدمها مباشرةً بدون تواصل مع الضحية ومن ثم فإن جوهر الاحتيال هو الاستغلال إرادة المجني عليه بينما فإن جوهر سرقة الهوية هو استغلال شخصيته الرقمية463.
التمييز بين سرقة الهوية والتزوير المعلوماتي
التزوير المعلوماتي يقوم على تغيير الحقيقة في محرر أو نظام إلكتروني سواء أكان ذلك عن طريق تعديل البيانات أو محوها أو بإضافة بيانات جديدة ويتمحور جوهره حول التغيير في الوثيقة بينما في سرقة الهوية لا يقوم الجاني عادة بتغيير البيانات، بل يستخدمها كما هي حيث يظل المحرر صحيحاً والبيانات تظل سليمة وقد تكون صادرة من جهة رسمية لكن استخدامها يكون في سياق غير مشروع وهذا الفارق يجعل التزوير اعتداء على الموثوقية بينما سرقة الهوية اعتداء على الشخصية الرقمية464.
التمييز بين سرقة الهوية والدخول غير المشروع
الدخول غير المشروع هو اقتحام نظام إلكتروني أو جهاز ما دون إذن أو على خلاف شروط الاستخدام وقد يؤدي هذا الدخول إلى الحصول على البيانات لكن وقوع دخول غير مشروع لا يعني بالضرورة وقوع سرقة هوية كما أن سرقة الهوية قد تقع دون دخول غير مشروع لأن البيانات قد تتسرب من مصادر اخرى أو يتداولها الجاني في السوق السوداء أو يحصل عليها من جهة داخلية وهكذا يكون التركيز في الدخول غير المشروع على النظام وليس على الشخص بينما في سرقة الهوية يكون التركيز على البيانات والهوية وليس على النظام الذي يحفظها465.
التمييز بين سرقة الهوية وانتحال الشخصية
انتحال الشخصية يقوم على تقمص شخصية حقيقية أو وهمية أمام الغير لكن دون ضرورة استخدام بيانات صحيحة فقد يستخدم الجاني اسم شخص دون تفاصيل دقيقة أو يقدم نفسه بهوية كاذبة تماما أما سرقة الهوية فتتعلق باستخدام بيانات حقيقية تخص شخصا قائماً له وجود فعلي وعلى ذلك فكل سرقة هوية تتضمن انتحالاً لكن ليس كل انتحال يتضمن سرقة هوية إذ قد ينتحل الجاني صفة ليست قائمة أو لا تستند إلى بيانات صحيحة466.
الفرع الثاني: الخصائص المميزة لجريمة سرقة الهوية
مع زيادة الاعتماد على الأنظمة الرقمية وتوسع التعاملات الإلكترونية باتت الهوية الرقمية امتداداً للشخص في الكثير من شؤون حياته المهنية والمالية والاجتماعية وصار أي اعتداء على هذه الهوية لم يعد مجرد واقعة تقنية وإنما تحول إلى جريمة تمس استقرار حياة الفرد وحقوقه الأساسية ويكتنف جريمة سرقة الهوية مجموعة من الخصائص والتي تميزها عن غيرها من الجرائم المعلوماتية وتتمثل هذه الخصائص فيما يلي:
أولاً: الجريمة تقوم على بيانات غير مادية يسهل تداولها وانتقالها
من أبرز ما يميز جريمة سرقة الهوية أن موضوع الاعتداء فيها هو البيانات الشخصية وهي بيانات غير مادية يمكن نسخها وإرسالها وتخزينها دون أن يظهر أي أثر يدل على عملية النقل وهذا الطابع غير المادي للبيانات يجعل الجريمة أكثر تعقيداً من الجرائم التي يقع الاعتداء فيها على أشياء مادية يمكن تتبعها أو استعادتها. فمجرد حصول الجاني على الاسم الكامل، أو الرقم الشخصي، أو بيانات البطاقة البنكية، أو معلومات الحسابات الإلكترونية يمنحه القدرة على استخدامها في عدة معاملات دون أن ينتقص ذلك من قدرة الضحية على استخدامها في الوقت ذاته وهو ما يشكل فرقاً جوهرياً عن السرقات المادية والتي ينتقل فيها الشيء من يد إلى أخرى كما أن سهولة انتشار البيانات وسرعة انتقالها عبر شبكات مختلفة تجعل من الصعب تحديد اللحظة التي تمت فيها الجريمة أو حصر الأجهزة والوسطاء الذين انتقلت عبرهم المعلومات467.
ثانياً: إمكان ارتكاب الجريمة دون وجود صلة مباشرة بين الجاني والضحية
من الخصائص اللافتة لجريمة سرقة الهوية أن الجاني غالبا لا يحتاج إلى الاتصال المباشر بالضحية أو التواصل معها فقد تتحقق الجريمة من خلال اختراق قاعدة بيانات تابعة لجهة حكومية أو مؤسسة مالية أو نتيجة تسريب داخلي من موظف لديه صلاحيات الاطلاع على السجلات أو عبر مواقع عرض البيانات المسربة أو حتى من خلال تتبع حسابات مفتوحة على شبكات التواصل الاجتماعي. وهذا الانفصال التام بين الجاني والضحية يخلق حالتين خطيرتين: الأولى وهي أن الضحية قد لا تشعر بأي مؤشر يدل على وقوع الجريمة لأسابيع أو أشهر والثانية أن الجاني قد يستغل البيانات في دول أخرى أو عبر منصات خارج الحدود مما يجعل تتبع المسؤولية القانونية أمرا شديد التعقيد، وهذا البعد بين الطرفين يفتح المجال لظهور مجموعات منظمة تعمل على جمع وبيع الهويات المسروقة بحيث يصبح الجاني النهائي الذي يستخدم الهوية مختلفا عن الشخص الذي استولى عليها أول مرة468.
ثالثاً: تعدد الأساليب ومرونة الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة
تتسم جريمة سرقة الهوية بتنوع طرق ارتكابها وتطورها المستمر فالجاني قد يعتمد على اختراقات تقنية أو على أساليب الهندسة الاجتماعية أو على شراء بيانات مسربة أو على تتبع تفاعلات الأشخاص في المواقع المفتوحة. وقد يكفي أن يستخدم الضحية كلمة مرور موحدة في أكثر من منصة أو يسجل بياناته في موقع غير آمن أو يتفاعل مع رسالة احتيالية مصممة بعناية حتى يحصل الجاني على المعلومات المطلوبة وهذه المرونة في الوسائل تجعل الجريمة قابلة للوقوع حتى مع وجود أنظمة حماية متقدمة لأن العنصر البشري يظل الحلقة الأضعف في كثير من الأحيان حيث يستطيع الجاني استغلال الثقة أو استعجال الشخص أو عدم انتباهه للحصول على ما يريد. وبسبب تعدد هذه الأساليب يصبح من الصعب على التشريعات أن تلاحق التطور التقني بسرعة كافية مما يفرض على مؤسسات الحماية أن تعتمد أساليب أكثر مرونة تتكيف مع المستجدات469.
رابعا: صعوبة الكشف عن الجريمة وإثباتها أمام جهات التحقيق والقضاء
سرقة الهوية من الجرائم التي قد تمر لفترة طويلة دون اكتشاف لأن الجاني يتصرف باسم الضحية وببيانات صحيحة مما يجعل المعاملات التي يقوم بها تبدو في ظاهرها سليمة ولا تظهر المشكلة إلا عندما تبلغ الجهة التي تعاملت مع الجاني الضحية بوجود التزامات معلقة أو مبالغ مستحقة أو عند تعرض الضحية لإيقاف خدمة أو رفض معاملة بسبب سجل مالي أو قانوني لم يشارك في تكوينه، كما أن إثبات الجريمة يمثل تحديا كبيرا لأن تتبع أثر البيانات الرقمية يستلزم إجراءات تقنية دقيقة وقد تتداخل عدة جهات في مراحل انتقال المعلومات وتوجد أحيانا عقبات مرتبطة بتبادل البيانات بين الدول أو الشركات الخاصة. وتزداد الصعوبة عندما يستخدم الجاني أدوات لإخفاء هويته أو تمرير معاملاته عبر شبكات متعددة مما يجعل عملية الإثبات تحتاج إلى خبرة فنية وقانونية متخصصة470.
المطلب الثاني: أسباب انتشار جريمة سرقة الهوية وآثارها
يتناول هذا المطلب العوامل التي ساهمت في انتشار نطاق جريمة سرقة الهوية وما يرتبط بها من آثار تمس الأفراد والمجتمع والاقتصاد على حد سواء، وعليه فينقسم هذا المطلب إلى فرعين أولهما يتناول الأسباب التقنية والاجتماعية لانتشار الجريمة، وثانيهما يتناول الآثار التي تخلفها الجريمة سواء اقتصادية أو اجتماعية أو فردية.
الفرع الأول: أسباب انتشار جريمة سرقة الهوية (التقنية والاجتماعية)
تعد جريمة سرقة الهوية من أكثر الجرائم انتشارا في البيئة الرقمية الحديثة نظرا لتداخل عوامل تقنية واجتماعية جعلت هذا الفعل غير المشروع يجد لنفسه بيئة خصبة تسمح بوقوعه وتعدد صوره وتطور أساليبه بصورة دائمة، ومع التحول الواسع نحو الخدمات الإلكترونية واعتماد الأفراد والمؤسسات على النظم الرقمية في إجراء معاملاتهم اليومية برزت مجموعة من الأسباب التي أسهمت بشكل مباشر في توسع نطاق هذه الجريمة سواء من خلال توفير ادوات التنفيذ التقنية أو من خلال خلق ظروف اجتماعية تزيد من هشاشة المستخدمين وقدرتهم المحدودة على حماية بياناتهم الشخصية.
أولاً: الأسباب التقنية
تطور ادوات الاختراق
شهد العالم خلال السنوات الاخيرة قفزة كبيرة في برمجيات الاختراق والأدوات المستخدمة في تحليل البيانات والتنقيب عنها وبات في مقدور الأشخاص الذين يمتلكون معرفة تقنية متوسطة الحصول على برامج تمكنهم من كسر كلمات المرور أو اعتراض الاتصالات الرقمية أو تحليل قواعد البيانات المتاحة على الشبكة، وقد انتشرت هذه الادوات على منصات متعددة بعضها يقدم نسخا مجانية أو منخفضة التكلفة مما ساهم في تخفيض العوائق امام الجناة وزاد من قدرة الاشخاص العاديين على الدخول في هذا النوع من السلوك الاجرامي دون الحاجة لخبرة متقدمة، ويؤدي ذلك في النهاية إلى تسهيل عمليات الاستيلاء على البيانات الشخصية وسرقة الهويات الرقمية بمختلف صورها471
تعدد الثغرات في المنصات الإلكترونية
تعتمد العديد من المواقع والتطبيقات والخدمات الإلكترونية على نظم حماية تقليدية لا تواكب سرعة تطور الاساليب التي يستعملها المهاجمون، وتسمح هذه الثغرات للمخترقين بالوصول إلى البيانات الشخصية المخزنة على خوادم المؤسسات سواء كانت بيانات مصرفية أو سجلات حسابات أو معلومات اتصال، وقد أثبتت التجارب ان بعض الشركات لا تقوم بتحديث انظمتها الامنية بشكل دوري مما يجعلها عرضة للاختراق ويتيح للجناة الحصول على كميات كبيرة من البيانات التي يتم توظيفها لاحقا في عمليات سرقة الهوية472.
توسع استخدام تقنيات التواصل السحابية
صار تخزين البيانات عبر الخدمات السحابية ممارسة واسعة لا تقتصر على المؤسسات بل تشمل الأفراد ايضا وهو ما يعني تمركز كميات هائلة من المعلومات في بيئات رقمية يجري الوصول اليها عبر الانترنت وعلى الرغم من المزايا الكبيرة لهذه التقنية الا ان توسعها جعل تلك البيانات هدفا ثمينا للمخترقين بسبب تركيزها في اماكن محددة يمكن مهاجمتها من اي مكان في العالم، وبهذا بات الجاني لا يحتاج إلى الوصول المادي لأجهزة الضحية بل أصبح يستطيع جمع بياناته من منصات التخزين السحابية اذا ما توفرت ثغرة تقنية يتم استغلالها لهذا الغرض473.
ضعف الوعي بالأمن الرقمي
تختلف درجة الوعي الأمني بين المستخدمين الامر الذي يخلق ثغرات واسعة يستغلها الجناة فكثير من الأفراد يلجؤون إلى كلمات مرور سهلة أو يعيدون استخدام ذات الكلمة في أكثر من حساب أو يقومون بتخزين معلوماتهم الحساسة على اجهزة غير مؤمنة، كما ان عددا كبيرا من المستخدمين يتجاهل إجراءات التحقق الثنائي التي توفر طبقة اضافية من الحماية وبالتالي يصبح حسابهم معرضا للاختراق من خلال وسائل بسيطة، ومن بين الممارسات الشائعة ايضا الضغط على روابط غير موثوقة أو تحميل ملفات مجهولة المصدر دون التحقق من مشروعيتها وهو ما يسهل لبرامج التجسس جمع البيانات وسرقتها474.
الانتشار الواسع للذكاء الاصطناعي وتقنيات الانتحال الرقمي
أوجد التقدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي ادوات جديدة يمكن استغلالها في انتحال الهوية سواء عبر توليد صور مزيفة أو تسجيلات صوتية مقلدة أو رسائل تحمل اساليب معقدة يصعب على المستخدم التمييز بينها وبين الرسائل الحقيقية وقد اسهم هذا التطور في تسهيل أعمال الاحتيال من خلال خلق بيئات رقمية تحاكي الحسابات الاصلية للضحايا بما يؤدي إلى خداع المستخدمين أو المؤسسات وتحقيق الجريمة دون الحاجة إلى تدخل مادي مباشر.475
ثانياً: الأسباب الاجتماعية
زيادة الاعتماد على المعاملات الإلكترونية
فرضت التحولات الاقتصادية والاجتماعية نمطاً جديداً يقوم على انجاز المعاملات عبر الانترنت بدءاً من التسوق الإلكتروني مروراً بالخدمات البنكية وصولاً إلى الخدمات الحكومية ومع هذا التحول أصبح الأفراد يضعون كما كبيراً من بياناتهم الشخصية على منصات متعددة قد لا تتمتع كلها بمستوى الحماية ذاته. وأدى هذا الاعتماد الواسع إلى اتساع مساحة تعرض المستخدمين للجرائم الرقمية ومن بينها جريمة سرقة الهوية476.
السلوكيات الرقمية غير المنضبطة
تتسم الحياة الاجتماعية الحديثة بحضور مكثف على منصات التواصل الاجتماعي حيث يقوم المستخدمون بمشاركة معلومات كثيرة عن حياتهم اليومية وبياناتهم الشخصية وصورهم ومعلومات الاتصال الخاصة بهم، وقد وجدت الجريمة في هذا السلوك بيئة غنية تسمح للجاني بتجميع معلومات تكفي لانتحال شخصية الضحية أو دخول حساباته. كما ان بعض الأفراد يعرضون بياناتهم عن غير قصد من خلال الاشتراك في تطبيقات مجهولة أو مسابقات عبر الانترنت توفر للجناة مدخلا ملائماً لجمع البيانات477.
ضعف الثقافة القانونية
حيث إن الكثير من الأفراد يجهل بطبيعة مخاطر جريمة سرقة الهوية والعقوبات التي ترتبط بها وسبل الوقاية منها ويؤدي هذا الجهل إلى التساهل في التعامل مع البيانات الشخصية أو قبول شروط استخدام منصات رقمية دون قراءتها أو معرفة ما تتضمنه من مخاطر فضعف الوعي القانوني يجعل المستخدم غير مدرك لما يمكن ان يترتب على افشاء بيانات بسيطة قد تبدو غير مهمة لكنها في الواقع تمثل خيطاً رئيسياً لبناء ملف كامل للضحية478.
تغير أنماط الحياة وازدياد الضغوط الاجتماعية
مع تسارع وتيرة الحياة أصبح الأفراد يعتمدون على السرعة في التعامل مع الخدمات الإلكترونية مما يقلل من حرصهم على التحقق من الروابط والمواقع، كما أن ضغوط الحياة تجعل البعض يبحث عن حلول سريعة مثل التسجيل في مواقع غير موثوقة أو استخدام شبكات الاتصال اللاسلكي Wi-Fi عامة لا توفر الحماية المطلوبة وهو ما يزيد فرص كشف البيانات الشخصية479.
تنامي الاقتصاد الرقمي وانتشار الاسواق الموازية
انتشرت على شبكة الإنترنت منصات تبيع بيانات شخصية مسروقة وبطاقات مصرفية وهو ما خلق سوقاً موازية لبيع الهويات، ووجود هذه السوق شجع الجناة على القيام بعمليات اختراق متكررة لبيع البيانات وتحقيق مكاسب مالية كبيرة دون الحاجة إلى الاحتفاظ بالبيانات أو استخدامها شخصيا، وترتب على هذا الأمر احاطة البيانات الشخصية بقيمة اقتصادية شجعت على تصاعد معدلات سرقتها.
ويتضح مما سبق أن انتشار جريمة سرقة الهوية لا يعود إلى عامل واحد، بل نتيجة تفاعل معقد بين أسباب تقنية واجتماعية تتشابك فيما بينها لتوفر البيئة الخصبة لهذا النوع من الجرائم مما يجعل مواجهتها تتطلب سياسات شاملة تجمع بين التوعية المجتمعية وتعزيز أمن المعلومات وتطوير الأطر التشريعية القادرة على مواكبة التطور التقني المتسارع480.
الفرع الثاني: الآثار المترتبة على الجريمة (الفردية والمجتمعية والاقتصادية)
جريمة سرقة الهوية من الجرائم التي تتجاوز في نتائجها حدود الاستيلاء على بيانات شخصية لتترك خلفها سلسلة من الآثار العميقة التي تطال الفرد والمجتمع والاقتصاد على حد سواء فهذه الجريمة لا تقف عند مرحلة الاستيلاء على البيانات وإنما تمتد إلى استخدام تلك البيانات في اعمال احتيالية أو معاملات وهمية أو ممارسات غير مشروعة قد تحمل الضحية تبعات قانونية ومالية لا علاقة له بها، ومع توسع البيئة الرقمية وانتشار الاعتماد على الهوية الإلكترونية في مختلف أوجه الحياة اصبحت الاثار المترتبة على هذه الجريمة أكثر تعقيدا واشد ضررا مما كانت عليه في السابق.
أولاً: الآثار الفردية
الأضرار المالية
والتي تتمثل في الآثار التي يتعرض لها الفرد في الخسائر المالية التي قد تنتج عن استخدام بياناته في تنفيذ عمليات شراء أو تحويلات مالية أو سحب مبالغ من حساباته دون علمه وقد يجد الضحية نفسه في مواجهة التزامات مالية ضخمة نتيجة معاملات أجراها الجاني مستخدما هويته الرقمية ولا تقتصر الخسائر على ما يتم الاستيلاء عليه مباشرة من أموال، بل تشمل أيضا ما يتحمله الفرد من تكاليف لإعادة ضبط حساباته واستعادة السيطرة على بياناته وإثبات عدم مسؤوليته عن التصرفات التي قام بها الجاني.
الأضرار المعنوية والنفسية
إن الضحية إذا ما سرقة هويته فإنه يتعرض لقدر كبير من الاضطراب النفسي نتيجة اختراق خصوصيته ووضعه في موقف العاجز عن حماية بياناته الشخصية ويشعر كثيرون بفقدان الأمان وبالخوف من تكرار الحادثة مما يؤثر على ثقتهم في استخدام الانترنت أو التعامل مع الخدمات الإلكترونية وفي بعض الحالات يؤدي الامر إلى مشكلات اجتماعية وأسرية عندما يتم استخدام الهوية المسروقة في مراسلات مخلة أو ممارسات قد تتسبب في تشويه السمعة، كما قد يواجه الضحية معاناة نفسية طويلة نتيجة اضطراره للتعامل مع الجهات الرسمية والمصرفية لتصحيح اثار الجريمة وإثبات براءته481.
الآثار القانونية والإدارية
جريمة سرقة الهوية من الجرائم التي قد تقحم الضحية في مشكلات قانونية عندما يستخدم الجاني الهوية المسروقة في ارتكاب أفعال غير مشروعة مثل الاحتيال أو التعاقد باسم الضحية أو ارتكاب مخالفات وقد يتلقى الضحية اشعارات قانونية أو مطالبات مالية أو استدعاءات قضائية بسبب تصرفات لم يقم بها مما يضعه في مواجهة إجراءات تحقيق أو مساءلة قد تستغرق وقتا طويلاً، ويترتب على ذلك تعطيل مصالحه وتقييد حركته ووقوع اضرار إدارية مثل تعطيل الخدمات التي ترتبط ببياناته أو تعليق بعض معاملاته الرسمية إلى حين حل الاشكاليات.
المساس بالخصوصية
تعتبر الخصوصية من أكثر الحقوق الفردية تأثراً بهذه الجريمة حيث يتمكن الجاني من الاطلاع على معلومات شخصية قد تتضمن بيانات عائلية ووثائق خاصة وسجلات طبية أو مصرفية ومثل هذا الاطلاع غير المشروع يضع الضحية في حالة انكشاف تام يمكن للجاني استغلاله في الابتزاز أو الضغط النفسي، وفي بعض الحالات قد تنتشر هذه البيانات على منصات متعددة وهو ما يجعل السيطرة عليها أو ازالتها أمراً بالغ الصعوبة482.
ثانياً: الاًثار المجتمعية
تراجع الثقة في المعاملات الرقمية
جريمة سرقة الهوية تؤدي إلى زعزعة ثقة المستخدمين في البيئة الرقمية خصوصا عندما تتكرر حالات الاختراق وتتسع دائرة المتضررين ويؤثر هذا التراجع في الثقة بشكل مباشر على توجهات المجتمع نحو الخدمات الإلكترونية ويحد من إقبال الأفراد على اعتمادها في معاملاتهم اليومية ومع تزايد هذه الحالات قد يتردد المواطنون في استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية أو إجراء عمليات الشراء عبر الانترنت مما يعرقل خطط التحول الرقمي التي تبذل الدول جهودا كبيرة لتحقيقها.
زيادة الاعباء على الأجهزة الأمنية والقضائية
تفرض هذه الجريمة ضغوطاً كبيرة على الأجهزة المختصة نظرا لطبيعتها التقنية وحداثة اساليب ارتكابها وتتطلب عمليات التحقيق والتتبع جهدا مكثفا وادوات فنية متقدمة مما يشكل تحدياً على الجهات الامنية، كما تستقبل المحاكم عدداً متزايداً من القضايا المتعلقة بهذه الجريمة والتي تتسم بالتعقيد وصعوبة الإثبات نظراً لاعتمادها على الأدلة الرقمية ويؤدي ذلك إلى زيادة الإجراءات وتكدس القضايا وتأخر الفصل فيها في بعض الحالات.
ثالثاً: الاثار الاقتصادية
تكاليف معالجة الضرر
تتحمل المؤسسات المالية والشركات وشركات الاتصالات جزءً كبيراً من تكاليف تعويض الضحايا أو إصلاح الخسائر الناتجة عن استغلال بياناتهم وتشمل هذه التكاليف تحديث نظم الحماية وتطوير برامج الكشف المبكر عن الاختراقات وتوظيف خبراء امن المعلومات، كما تتحمل الدول نفقات اضافية لتطوير التشريعات والآليات التقنية اللازمة لمواجهة الجريمة وملاحقة مرتكبيها.
الآثار السلبية على بيئة الاستثمار
مع انتشار هذه الجريمة يشعر المستثمرون بأن السوق الرقمية المحلية لا توفر الحماية الكافية للبيانات الشخصية أو أن معدلات الجريمة الإلكترونية مرتفعة فإن ذلك ينعكس على قراراتهم الاستثمارية، ويؤدي هذا الشعور إلى تراجع الاستثمارات خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والخدمات المالية ومن ثم يؤثر في معدلات النمو الاقتصادي.
المبحث الثاني: التنظيم القانوني الوطني لجريمة سرقة الهوية
يسعي هذا المبحث إلى بيان الإطار القانوني المنظم لجريمة سرقة الهوية بداخل بعض النظم الوطنية عن طريق تحليل موقع الجريمة في التشريعات الجنائية والقوانين الخاصة المعنية بمكافحة الجرائم الإلكترونية، كما يهدف المبحث إلى بيان مدى جاهزية النصوص الحالية وقدرتها على مواجهة التطورات المتسارعة في أساليب الاعتداء على الهوية الرقمية.
وعليه سيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين رئيسيين أولهما يتناول التنظيم التشريعي لجريمة سرقة الهوية في قانون العقوبات ومدى قدرته على استيعاب صور الجريمة الحديثة، بينما يركز المطلب الثاني على النصوص الخاصة في قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية وما تضمنته من تطبيقات قضائية وعملية.
المطلب الأول: التنظيم التشريعي لجريمة سرقة الهوية في القانون الجنائي
يسعي هذا البحث إلى بيان الإطار التشريعي الذي يتعامل من خلال القانون الجنائي مع جريمة سرقة الهوية وذلك عن طريق دراسة النصوص العقابية التقليدية ومدى قدرتها على استيعاب هذا النمط المستحدث من الجرائم الرقمية، ويكشف هذا التحليل عن موقع الجريمة ضمن البناء القانوني العام وما يطرحه هذا من تحديات تشريعية تستلزم المراجعة والتطوير.
وعليه ينقسم هذا المطلب إلى فرعين أولهما يتناول موقف قانون العقوبات من جريمة سرقة الهوية بينما يتناول الفرع الثاني مدى كفاية النصوص التقليدية في مواجهة صور الجريمة الحديثة واتساع نطاقها التقني.
الفرع الأول: موقف قانون العقوبات من جريمة سرقة الهوية
يمثل قانون العقوبات القطري (القانون رقم 11 لسنة 2004) الإطار التشريعي الجنائي العام الذي يجرم مجموعة من الأفعال المرتبطة بانتحال الهوية أو استخدام بيانات الغير وإن لم يرد فيه مسمى صريح «سرقة الهوية الرقمية» كما نراه اليوم حيث تطرق القانون إلى أفعال انتحال الشخصية أو استعمال بيانات الغير عبر نصوص متعددة، ويضع عقوبات متنوعة تتناسب مع طبيعة الأفعال المرتكبة.
أولاً: انتحال الصفة والاسم
ينص قانون العقوبات القطري في المادة 209 على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل اسماً غير اسمه، ولو كان الاسم وهمياً أمام إحدى الجهات القضائية أو سلطات التحقيق” وهذا النص يجرم استخدام هوية غير حقيقية أو اسم غير صحيح أمام السلطات، وهو ما يتقاطع جزئياً مع بعض صور جريمة سرقة الهوية حين يدعى استخدام بيانات تعريفية لشخص آخر لتحقيق هدف معين483.
وفي السياق ذاته وبموازاة انتحال الاسم يحتوي قانون العقوبات القطري على نص في المادة 170 يعاقب من ادعى كونه موظفا عاما دون أن يكون كذلك “إذا ادعى أنه موظف عام وقام بعمل يدخل في اختصاص الموظف الذي انتحل صفته” هذا الفعل هو تمثيل مزور لصفة، ويشبه إلى حد كبير استخدام الجاني لبيانات تعريفية لشخص آخر من أجل تمثيل دوره أمام الآخرين484.
ثانياً: التزوير واستعمال المحرر المزور
ينظم قانون العقوبات القطري جريمة التزوير في عدد من مواده، بدءاً بالمادة 204 التي تحدد مفهوم التزوير في المحررات، حيث “يعد التغيير في المحرر من طرق التزوير” عندما يكون التغيير في الكتابة أو الأرقام أو الإمضاء أو ختم أو ما شابه ذلك بقصد استعمال المحرر المزور كمحرر صحيح485.
ثم تنص المادة 206 على عقوبة التزوير في المحرر الرسمي “يعاقب بتزوير المستند الرسمي بالحبس مدة تصل إلى عشرة سنوات”، بينما إذا ارتكب موظف عام التزوير أثناء تأدية عمله فإن العقوبة قد تصل إلى خمسة عشر سنة486.
بالإضافة إلى ذلك تنص المادة 210 من القانون نفسه على جزاء من “يستخدم محررا صحيحا باسم شخص غيره أو ينتفع به بغير حق” أي أن استعمال محرر سليم باسم شخص آخر قد يعاقب عليه، هذا النص مهم جداً من منظور سرقة الهوية لأنه يعترف بأن استخدام محرر سليم (وليس بالضرورة مزور) باسم شخص آخر يمكن أن يشكل عملاً مجرماً في ظل القانون الجنائي القطري487.
ثالثاً: الأفعال المرتبطة بالدخول غير المشروع أو استخدام بيانات الغير
يتضمن قانون العقوبات القطري نصاً في الباب المتعلق بـ “الجرائم المتعلقة بالثقة العامة” يتصل باستعمال المحررات المزورة أو بيانات الغير فعلى سبيل المثال تشير المادة 210 إلى استخدام محرر ينتمي للغير وهو ما قد يحدث حين يحصل الجاني على بطاقة تعريف أو مستند لشخص آخر، ثم يستعمله بطريقة غير مشروعة.
كما أن بعض الفصول في قانون العقوبات تتعلق بالتزوير والأختام والطوابع، مثل المادة 211 التي تجرم تزوير الختم الرسمي والمادة 212 التي تجرم استعمال ختم مزور هذه الأفعال يمكن أن تتقاطع مع استخدام الهوية بصورة غير مشروعة إذا كانت البيانات المستخدمة تتعلق بمستندات رسمية مثل الأختام أو الختم الشخصي أو التوقيع488.
رابعاً: العلاقة مع التنظيم الخاص في الجرائم الإلكترونية
الدور الذي تلعبه نصوص قانون العقوبات في معالجة بعض صور سرقة الهوية هو دور تمهيدي إذ تكون الأفعال الأساسية مثل انتحال الاسم أو التزوير أو الاستخدام غير المشروع للبيانات مدرجة ضمن التشريع الجنائي العام في حين أن التشريع المتخصص أي قانون الجرائم الإلكترونية يعالج التفاصيل التقنية المرتبطة بارتكاب الجريمة باستخدام الوسائل الرقمية أو عبر شبكة الإنترنت وهذا التنظيم المزدوج يوضح أن هناك اعتماداً تشريعياً على قانون العقوبات كقاعدة أولية لتجريم الأفعال الأساسية قبل الانتقال إلى تطبيق الأحكام المخصصة للأفعال الرقمية المتقدمة489.
خامسا: الوضع في بعض التشريعات الوطنية المقارنة
إذا نظرنا إلى تجارب تشريعية في بعض الدول الأخرى نجد أن بعض النصوص الجنائية التقليدية في هذه الدول أيضاً تغطي أفعالاً مشابهة لسرقة الهوية في بعض التشريعات العربية تم استخدام نصوص عقابية عامة مثل انتحال الصفة أو التزوير للتعامل مع استخدام غير مشروع للبيانات الرقمية قبل صدور قوانين متخصصة وهذا النمط التشريعي يعكس وجهة نظر مشروعة في الاعتماد على قانون العقوبات كخط أول لتجريم أفعال بيانات الهوية ونوضح ذلك فيما يلي:
التشريع المصري
يتضمن قانون العقوبات المصري نصوصاً تتعلق بانتحال شخصية الغير أو ادعاء الصفة التي لا يستحقها الشخص المنتحل حيث تنص المادة 155 من قانون العقوبات على ما يلي “كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية … من غير أن تكون له صفة رسمية … يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين”، وهذا النص يجرم انتحال الصفة، حتى إذا كان الاسم أو الصفة مدعى من غير وثائق مادية مزورة، وهو ما يمكن أن يوظف أحياناً في سياق استخدام بيانات تعريفية لشخص آخر490.
إضافة فإن القانون المصري يلتفت إلى الانتحال سواء في الصفة أو الاسم، ويضع عقوبات تتفاوت حسب الغرض من الانتحال ونتائجه وهذه العقوبات قد ترتبط بالنصب أو الإضرار بالضحية، أو التمثيل الكاذب الذي قد يعيد بناء هوية رقمية مؤقتة باسم الضحية.
التشريع الأردني
هناك اهتمام تشريعي واضح بجرائم انتحال الهوية في قانون العقوبات الأردني حيث تضمن مجموعة من الأفعال المتعلقة بذلك سواء عن طريق انتحال الهوية بشكل مباشر أو استخدام بيانات شخص آخر بشكل غير مشروع، وإن لم يستخدم المشرع مصطلح “سرقة الهوية”، إلا ان بعض نصوص قانون العقوبات الأردني توفر الأساس القانوني لمعالجة هذه الجريمة والتي تؤدي إلى ضرر أو منفعة غير مشروعة، حيث تنص المادة 212 بأن كل من استسماه قاض أو ضابط شرطة أو أي موظف من الضابطة العدالة وذكر اسماً أو صفة ليست له أو أدلى بإفادة كاذبة أو هوية أو محل إقامته يتم معاقبته بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة، وهذا النص يعاقب كل من استخدم متعمد هوية غير صحيحة أمام السلطة المختصة سواء أكانت الهوية تخص الجاني نفسه أو شخصاً آخر491.
بينما تتوسع المادة 269 فتجرم استعمال الهوية الكاذبة بهدف تحقيق منفعة للجاني أو لغيره أو بهدف الإضرار بحقوق الآخرين، وتفرض عقوبة الحبس من شهر إلى سنة ويتضح من النص بأن المشرع الأردني يربط بين فعل الانتحال والغاية المترتبة عليه سواء أكانت مادية أو معنوية، وهو ما يتوافق مع الطبيعة المتعددة الأبعاد لجريمة سرقة الهوية والتي قد تهدف إلى الاحتيال المالي أو إلحاق الضرر المعنوي بالمجني عليه492.
وقد أكملت المادة 270 هذا السياق حيث فرضت ذات العقوبة على كل شخص يعرف علماً بالهوية الكاذبة التي يدلي بها غيره أمام السلطات العامة وهو ما يبرز مسؤولية الأطراف المساعدة أو المتواطئة في الجريمة، وهذا النص يوضح بأن المشرع قانون العقوبات الأردني يقتصر على معاقبة مرتكب الفعل الرئيسي، وإنما يمتد إلى الأشخاص الذين يستخدمون أو يساهمون في استخدام الهوية الكاذبة وهو ما يعزز من قدرة القانون على محاصرة الجريمة بمختلف أشكالها493.
استنتاج من المقارنة التشريعية
من خلال مقارنة هذه التشريعات يتبين بأن التشريعات الثلاث تتشابه في معالجة الانتحال عبر نصوص عامة حول التزوير والانتحال، حيث توجد مواد محددة تتعلق باستخدام البيانات الشخصية، وهذا النهج يمثل السياسة التشريعية المعتدلة والتي تسمح للقضاء بمرونة في التعامل مع الحالات الجديدة من الانتحال أو سرقة الهوية، مع الحفاظ على الأسس التقليدية في إثبات الجريمة وتحديد العقوبة.
الفرع الثاني: مدى كفاية النصوص التقليدية في مواجهة صور الجريمة الحديثة
مع التطورات التكنولوجية المتسارعة عرف العالم جرائم جديدة تتعلق بسرقة الهوية الرقمية، وباتت تمثل تحدياً أمام النصوص الجنائية التقليدية التي صممت في إطار الأفعال المادية التقليدية. وعلى الرغم من أن النصوص القديمة تمثل الأساس القانوني لمعالجة الأفعال غير المشروعة، إلا أنها باتت تواجه صعوبة كبيرة في التكيف مع التعقيدات التقنية الحديثة، مثل الاستيلاء على البيانات الرقمية، استخدام المعلومات الشخصية في الإنترنت، وانتحال هوية الأفراد عبر الوسائل الرقمية.
ويمكن تحليل مدى كفاية النصوص التقليدية في مواجهة سرقة الهوية الرقمية من خلال الأوجه التالية:
أولا: النصوص التقليدية تتعامل مع الجرائم ذو الطبيعة المادية لا التقنية
النصوص الجنائية التقليدية تركز عادة على الأفعال المادية الملموسة، مثل التزوير في المستندات الورقية أو السرقة المادية للأموال أو الممتلكات وهذه الفرضية القانونية تواجه قيوداً كبيرة عند تطبيقها على الجرائم الرقمية، لأن سرقة الهوية الرقمية لا تنطوي بالضرورة على فقدان مادي ملموس، حيث قد يحصل الجاني على بيانات تعريفية أو مالية لشخص آخر ويستخدمها لإجراء معاملات مالية أو فتح حسابات إلكترونية، دون أن يكون هناك أي فقد مادي مباشر للضحية، وفي تلك الحالة يبرز التحدي الأساسي للنصوص التقليدية، إذ أن تعريف الفعل المادي لم يشمل طبيعة البيانات الرقمية، التي يمكن تكرارها ونقلها بلا قيود، ما يجعل الإطار التقليدي غير ملائم لملاحقة هذه الجرائم إلا إذا تم تكييفه عبر الاجتهاد القضائي أو من خلال تفسير موسع للمواد المتعلقة بالتزوير أو انتحال الصفة494.
ثانيا: عنصر القصد في سرقة الهوية الرقمية يتسم بالتعقيد
النصوص القانونية التقليدية تشترط في الغالب وجود نية الاحتيال أو تحقيق منفعة غير مشروعة لإثبات الجريمة. في حالة الجرائم الرقمية، يمكن أن تكون النية أكثر تعقيداً ومثال لهذا أن يقوم الجاني بانتحال هوية شخص آخر لأغراض تقنية، مثل اختبار النظام الأمني لمؤسسة أو الوصول إلى معلومات لاستخدامها لاحقاً، دون أن تكون هناك منفعة مالية مباشرة أو ضرر مادي واضح في البداية. هذه الحالات توضح محدودية النصوص التقليدية، لأنها تفترض أن الغرض من الفعل هو تحقيق منفعة محددة أو إلحاق ضرر ملموس، بينما الجرائم الرقمية غالباً ما تنشأ عن استخدام معلومات بطريقة افتراضية قبل أن تتطور إلى أضرار مادية أو معنوية لاحقة، وهذا يجعل من الضروري تفسير النصوص التقليدية بشكل موسع، وربطها بالغاية من الفعل ومدى تأثيره على الضحية495.
ثالثاً: اختلاف طريق إثبات سرقة الهوية كجريمة رقمية
تستند النصوص التقليدية إلى أدلة ملموسة مثل المستندات الورقية، التوقيعات، أو الحضور الشخصي لإثبات ارتكاب الجريمة أما الجرائم الرقمية، فهي تتطلب نوعاً مختلفاً من الأدلة، تشمل سجلات الدخول إلى الأنظمة، نسخ من البيانات الرقمية، رسائل البريد الإلكتروني، أو سجلات المعاملات الإلكترونية، كما أن غياب قواعد واضحة في النصوص التقليدية لمعالجة الأدلة الرقمية يحد من قدرتها على إثبات الجرائم أو حماية حقوق المجني عليهم، ومثال لهذا أن قانون العقوبات الأردني يجرم الانتحال واستخدام هوية كاذبة، لكن النصوص لا تتناول بشكل محدد كيفية التعامل مع الأدلة الرقمية، مثل سجلات السيرفرات أو البيانات المخزنة في السحابة الإلكترونية، وهذا الفراغ التشريعي يجعل من الضروري وجود تدابير قانونية وإجرائية لتحديد شروط جمع الأدلة الرقمية، حفظها، والتحقق من صحتها لضمان قبولها أمام القضاء.496
رابعا: الإقليمية كعائق أمام النصوص التقليدية
النصوص التقليدية غالباً ما تتعامل ضمن نطاق الدولة وحدودها الإقليمية، ما يخلق تحديات كبيرة عند مواجهة الجرائم الرقمية العابرة للحدود. سرقة الهوية الرقمية يمكن أن تنفذ من أي دولة في العالم عبر خوادم مختلفة، ويكون الجاني موجوداً في دولة مختلفة عن الضحية، وهذا الوضع يتطلب نصوصاً قانونية محددة للتعاون الدولي، مثل اتفاقيات تبادل الأدلة، المساعدة القضائية، وتسليم المتهمين، وهو ما تفتقر إليه النصوص التقليدية في كثير من التشريعات، وهنا يظهر جليا أن النصوص القديمة وحدها لا تكفي لمواجهة الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم، وأن التحديث التشريعي وإدماج آليات التعاون الدولي أصبح ضرورة حتمية.497
خامسا: التدرج العقابي وملاءمته للخطورة
العقوبات في النصوص التقليدية غالبا ما تكون محدودة، مثل الحبس لفترات قصيرة أو الغرامات المالية المحددة، ولا تعكس خطورة الجرائم الرقمية الحديثة. سرقة الهوية الرقمية يمكن أن تؤدي إلى أضرار مالية جسيمة، خسائر سمعة مستمرة، أو فتح المجال لارتكاب جرائم أكبر مثل الاحتيال البنكي أو الابتزاز وهذه العقوبات التقليدية لا تشكل رادعا كافياً للجناة في ظل هذه المخاطر العالية، مما يبرز الحاجة إلى إعادة تقييم العقوبات بما يتناسب مع شدة الأضرار والتأثيرات المحتملة للجرائم الرقمية على الأفراد والمؤسسات والمجتمع. إضافة إلى ذلك، يمثل غياب التخصص التقني لدى القضاة وأجهزة التحقيق تحدياً إضافياً، حيث تتطلب الجرائم الرقمية فهماً دقيقاً لتقنيات القرصنة، أدوات الانتحال، والطرق التي يستخدمها الجناة لاستغلال البيانات الرقمية فهذه النصوص التقليدية لم تضع آليات لتعزيز هذه الخبرة وهو ما يزيد من صعوبة تطبيق القانون بالشكل الأمثل ويحد من فعالية الردع.
كما أن النصوص التقليدية تفتقر إلى آليات وقائية حديثة، مثل فرض معايير لحماية البيانات الشخصية على المؤسسات مع إلزام مزودي الخدمات الرقمية بتطبيق معايير أمنية، أو التبليغ الفوري عن أي اختراق وهذه الآليات ضرورية لمنع وقوع الجرائم الرقمية قبل حدوثها، وهو جانب غير مغطى في القوانين الجنائية التقليدية، التي تركز على العقاب بعد وقوع الجريمة وليس الوقاية منها498.
وفي ضوء ما سبق يتضح أن النصوص التقليدية تقدم قاعدة أساسية لتجريم بعض مظاهر سرقة الهوية، لكنها غير كافية بمفردها لمواجهة التعقيدات الحديثة ومن ثم تكون هناك حاجة ملحة لتطوير تشريعات متخصصة تشمل التعريفات الرقمية، أساليب الإثبات، العقوبات الملائمة، والتعاون الدولي، مع دمج تدابير وقائية تهدف إلى حماية البيانات ومنع استغلالها، لضمان فعالية الردع وتحقيق الحماية الكاملة للأفراد والمجتمع.
المطلب الثاني: التنظيم التشريعي في قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية
يسعي هذا النص إلى دراسة التنظيم القانوني لجريمة سرقة الهوية في قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية حيث يركز على النصوص القانونية المتخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية والتي تهدف إلى سد الثغرات التي ظهرت في النصوص التقليدية ويهدف المطلب إلى تحليل المواد القانونية الوطنية المتعلقة بسرقة الهوية الرقمية وبيان كيفية تطبيقها من خلال الممارسات القضائية المحلية وللإلمام بذلك سيتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين رئيسيين الأول يتناول التحليل التفصيلي للنصوص القانونية والثاني يستعرض التطبيقات القضائية والوطنية لهذه النصوص.
الفرع الأول: تحليل النصوص القانونية الخاصة بسرقة الهوية في التشريعات الوطنية
تنظيم جريمة سرقة الهوية في التشريعات الوطنية خطوة ضرورية في مواجهة التحولات المتلاحقة في بيئة التعامل الرقمي وما ينشأ عنها من مخاطر تمس الثقة في المعاملات الإلكترونية ففي ظل انتشار التعامل عبر المنصات الرقمية وتوسع الاعتماد على البيانات الشخصية في خدمات الدولة والقطاع الخاص اصبحت الهوية الرقمية مدخلاً رئيسياً للثقة وللمنفعة معاً الأمر الذي يجعل الاعتداء عليها فعلاً ذو خطورة متزايدة يقتضي معالجة خاصة.
وتكشف قراءة النصوص التشريعية في قطر ومصر والاردن أن كل نظام اختار منهجاً مختلفاً في ضبط الفعل الإجرامي بين من يقرر نصاً مباشراً يجرم انتحال الهوية الإلكترونية وبين من يعتمد الصياغات العامة التي تغطي السلوك ولو لم يرد ذكر هوية الفرد بشكل صريح.
أولاً: التنظيم التشريعي لجريمة سرقة الهوية في القانون القطري
يعد القانون القطري لمكافحة الجرائم الإلكترونية من أكثر التشريعات العربية وضوحاً في النص على تجريم انتحال الهوية باستخدام الوسائل التقنية فقد أفرد المشرع نصاً خاصاً في المادة 11 التي تعد من أهم المواد في ضبط هذا النوع من الاعتداء، وتنص الفقرة الأولى من المادة 11 على معاقبة كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي وهي صياغة مباشرة لا تحتمل التأويل وتسمح بتجريم السلوك بمجرد توافر واقعة ادعاء شخصية الغير عبر وسيلة تقنية ما دون الحاجة إلى تحقق ضرر فعلي499.
ويكشف هذا التوجه ان المشرع ينظر إلى الهوية الرقمية باعتبارها قيمة قائمة بذاتها وأن الاعتداء عليها يهدد الثقة الاجتماعية والاقتصادية، كما تأتي الفقرة الثانية من المادة نفسها لتغطي صورة اخرى من صور الاعتداء قريبة الصلة بسرقة الهوية وهي استخدام الاسم الكاذب أو الصفة غير الصحيحة للاستيلاء على المال أو على السند أو على التوقيع وهي حالة احتيال الكتروني ترتبط عادة باستخدام معطيات هوية غير صحيحة.
ومن خلال الجمع بين الفقرتين يتبين أن البناء التشريعي في القانون القطري يوفر حماية مزدوجة تشمل الهوية من جهة وتشمل الاثار المترتبة على استخدامها في سياق الاحتيال من جهة اخرى.
كما يمكن ربط المادة 11 بعدد من النصوص الاخرى ذات الصلة التي توسع دائرة الحماية ومنها النص في المادة 3 التي تعاقب على الدخول غير المشروع إلى النظام المعلوماتي إذا اقترن بانتحال شخصية مالك الموقع أو القائم على إدارته وهي فكرة تكشف أن انتحال الشخصية لا يرتبط فقط بالأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، بل يمتد إلى الصفات الوظيفية في البيئة الرقمية.
وكذلك ترتبط المواد 2 و3 و4 التي تنظم جرائم الدخول والالتقاط والتنصت بإطار حماية الهوية لأن الكثير من حالات سرقة الهوية تبدأ بالحصول على البيانات عبر دخول أو اعتراض غير مشروع، وتعكس الصياغة القطرية في مجموعها اتجاهاً تشريعياً واضحاً يقوم على الفصل بين الجريمة الاصلية المتمثلة في انتحال الهوية باستخدام الوسائل التقنية وبين الجرائم المرتبطة بها التي قد تتطور إلى احتيال أو تعد على الخصوصية، وهذا الفصل يضمن وضوح الحدود الجنائية ويمنح جهات الضبط سلطات أوسع في وصف الفعل وتكييفه وفقا لوقائع كل حالة500.
ثانياً: النصوص المنظمة لسرقة الهوية في التشريع المصري
لم يتضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري نصاً صريحاً يقرر جريمة بعنوان انتحال الهوية الإلكترونية رغم أنه تناول في مواضع متفرقة سلوكاً يتقاطع مع هذا الفعل ويمكن القول أن المشرع المصري اختار بناء تشريع يقوم على تجريم الافعال المؤدية إلى الإضرار بمصالح الأفراد أو بمصالح الدولة دون أن يستقل بنص خاص يتعلق بالهوية الرقمية، ومع ذلك فإن عدداً من المواد يوفر حماية غير مباشرة بالنسبة لتلك الجريمة، ومن أهم النصوص ذات الصلة المادة 23 التي تعاقب على الاستيلاء على اموال الغير بطريق الاحتيال باستخدام الشبكة المعلوماتية وهي صياغة تشمل حالات انتحال الشخصية اذا كانت وسيلة للحصول على منافع مالية أو عينية501.
كما ان المادة 24 تعاقب على الاعتداء على البريد الالكتروني أو الحسابات الخاصة وهو ما قد يحدث ضمن سياق الحصول على البيانات اللازمة لانتحال الهوية، وتغطي المادة 25 الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بنشر المعلومات أو الصور وهي من الافعال التي غالبا ما ترتبط باستخدام الحسابات المنتحلة لأغراض المساس بسمعة الضحية ويظهر من تحليل هذه المواد ان التشريع المصري يعتمد فكرة تجريم المآلات أكثر من تجريم الفعل ذاته502.
فالمشرع لم يتجه إلى تحديد انتحال الهوية كجريمة قائمة بذاتها، بل فضل تجريم الاضرار التي تتحقق عند استخدام الهوية المنتحلة ورغم أن هذا الاسلوب يضمن تغطية مساحة واسعة من الافعال غير المشروعة إلا انه قد يثير اشكالا في الحالات التي يقع فيها الانتحال دون ان ينتج عنه ضرر محدد وهو ما قد يؤدي إلى افلات بعض السلوكيات من نطاق التجريم.
ثالثاً: تنظيم سرقة الهوية في التشريع الاردني
قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 27 لسنة 2015 من التشريعات الأساسية التي تعالج الجرائم المرتبطة باستخدام التقنية المعلوماتية، ويحتوي على نصوص يمكن ربطها بمفهوم سرقة الهوية أو انتحال الشخصية عبر الوسائط الرقمية حيث أن فحص هذه النصوص يساعد على تحديد مدى قدرة القانون على استيعاب صور الانتحال الرقمي وكيفية معاقبة مرتكبيها في بيئة الإنترنت، فمن النصوص البارزة في القانون ما ورد في المادة (3) التي تجرم الدخول إلى أنظمة المعلومات أو المواقع الإلكترونية بدون تصريح أو بتجاوز تصريح مسموح به، أو الاستمرار في التواجد بعد علم بعدم الحق وفي هذه المادة تبدو صلات قوية مع سرقة الهوية، لأن انتحال الهوية الرقمي غالباً يبدأ بدخول غير مشروع أو استغلال ضعف ضوابط الدخول إلى النظام ليتمكن الجاني من إنشاء حساب باسم شخص آخر، أو الوصول إلى بياناته الشخصية داخل المنصة، ثم استخدامها لتنفيذ عمليات انتحال شخصية. بالإضافة إلى ذلك، تتيح المادة معاقبة من يقوم بالتقاط، أو نسخ، أو تغيير، أو حذف، أو نشر بيانات داخل النظام بعد الدخول غير المصرح به هذه الأشكال من المعالجة توضح أن القانون يعترف بأن الجريمة الرقمية لا تقتصر على مجرد الدخول، بل تشمل استغلال هذا الدخول للوصول إلى بيانات واستخدامها بأغراض غير مشروعة.
كما تنص الفقرة (ج) من المادة الثالثة على معاقبة من يدخل عمداً إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي لغايات تشمل “انتحال صفته أو انتحال شخصية صاحبه” وهذا النص واضح جداً فيما يتعلق بالهوية الرقمية؛ فهو يعترف بوجود جريمة تقتضي استخدامها كأداة انتحال، ليس فقط تغيير البيانات، ولكن التصرف باسم شخص آخر داخل النظام نفسه أو في موقع إلكتروني متعلق به فالعقوبة الواردة في المادة تصل إلى الحبس والغرامة مما يضع أسساً لردع تشفير الأفعال التي تستهدف الهوية الرقمية503.
كما أن المادة 4 من القانون وسعت نطاق التجريم ليشمل الافعال التي تستهدف البيانات والانظمة وصولا إلى انتحال الصفة أو الشخصية من خلال الشبكة أو نظام المعلومات. ويعد هذا النص من الادوات المباشرة لمواجهة سرقة الهوية الرقمية لان الجاني في العادة يعتمد على برامج أو ادوات تقنية للتلاعب بالبيانات أو نسخها أو استخدامها بما يمكنه من الظهور باسم شخص اخر أو بصفته. ويبين هذا التنظيم ان سرقة الهوية لم تعد ترتبط فقط بالمعطيات التقليدية، بل اصبحت فعلا رقميا محورا يقوم على الدخول غير المصرح والتعديل والاستغلال بهدف تحقيق منفعة أو الاضرار بالغير504.
رابعاً: مقارنة بين النماذج التشريعية الثلاثة
في ضوء ما سبق يتضح أن التشريع القطري يمثل النموذج الأكثر اكتمالاً من ناحية وجود نص مباشر وصريح على انتحال الهوية عبر الوسائل التقنية، وهذا النص يمنح السلطة القضائية قدرة مستقلة على التعامل مع الجريمة دون الحاجة لإثبات نتائجها. بينما يذهب التشريع المصري إلى معالجة الفعل من خلال النصوص المرتبطة بالاحتيال أو الاعتداء على الخصوصية دون تخصيص نص مستقل سرقة الهوية أما التشريع الاردني فيوازن بين النصوص التقليدية والنصوص الرقمية وهو ما يجعل البنية التشريعية أكثر تماسكا من الناحية العملية لكنها قد تتطلب جهداً أكبر في عملية التكييف القانوني.
الفرع الثاني: تطبيقات قضائية ووطنية متعلقة بجريمة سرقة الهوية
تظهر التطبيقات القضائية أهميتها في الكشف عن الكيفية التي يتعامل بها القضاء مع وقائع سرقة الهوية سواء تمت بوسائل تقليدية أو عبر الوسائط الرقمية الحديثة حيث تسهم هذه التطبيقات في رسم ملامح التفسير القضائي للنصوص ذات الصلة وتوضيح الحدود التي يقف عندها التجريم والعقاب في ضوء مبدأ الشرعية الجنائية ومقتضيات الدقة في تحديد الفعل المجرم وقد عكست الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز اتجاهاً واضحاً يقوم على الالتزام الحرفي بالنص وعدم التوسع في تفسيره وخاصة في القضايا المرتبطة بانتحال الهوية التي تعد من أكثر الجرائم تعقيدا بسبب تعدد صورها واتساع نطاق وسائل ارتكابها.
وقد بين حكم محكمة التمييز الصادر في الطعن رقم 802 لسنة 2022 جلسة 16/01/2023 هذا الاتجاه بصورة جلية حين خلص إلى براءة متهم قدم نفسه بصفة شقيقه عند التقدم لوظيفة حيث اعتبرت المحكمة ان المادة التي اسندت اليه لا تنطبق على الواقعة لان النص جاء محددا بمجالات معينة لا تشمل مثل هذا الفعل واعتبرت المحكمة ان انتحال شخصية الغير خارج اطار الصفات الرسمية والوظيفية لا يدخل ضمن نطاق التجريم الامر الذي يعكس تمسك القضاء بعدم تحميل النص ما لا يحتمل وعدم مد الحظر إلى افعال لم ينص عليها القانون صراحة وهو ما يعد تطبيقا مباشرا لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص.505
وفي حكم آخر صدر في الطعن 22 لسنة 2022 جلسة 29/09/2022 حيث تناولت المحكمة واقعة انتحال هوية عبر محررات غير رسمية وركزت في تحليلها على بيان عناصر الواقعة وتحديد ما إذا كان ركن الضرر متحققاً حيث شددت على أن القضاء لا يفترض الضرر افتراضاً بل يتعين إثباته بصورة يقينية وإن كل ادعاء يتعلق بالتزوير أو إساءة استخدام البيانات يجب ان يكون مدعوما بوقائع واضحة وادلـة فنية تؤكد حصول الاضرار بالفعل وهو ما يظهر حذراً قضائياً في التعامل مع هذا النوع من الجرائم خاصة عندما ترتبط وسائلها بالأنظمة الإلكترونية التي قد تثير التباساً في تحديد طبيعة الفعل المرتكب506.
أما حكم محكمة التمييز الصادر في الطعن 143 لسنة 2018 جلسة 07/01/2019 فقد تناول جريمة انتحال الصفة عبر الشبكة المعلوماتية واعتبرها من الجرائم المنصوص عليها صراحة في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ورفضت المحكمة الدفع بالتصالح لان هذه الجرائم تمس الحقوق المرتبطة بالهوية الرقمية والاعتبار الشخصي وهي من الجرائم التي لا يقبل فيها الصلح لأنها لا تتعلق بمصلحة فردية فحسب، بل تتعلق بحماية الثقة العامة في البيئة الرقمية ومنع استغلالها في الايقاع بالمجني عليهم أو الاضرار بهم507.
وفي ضوء هذه الأحكام يتبين أن القضاء الأردني يتعامل مع قضايا سرقة الهوية بمنهج متدرج يقوم على تحليل الواقعة وتحقيق أركان الجريمة بدقة قبل إصدار الحكم وهو منهج يعكس رغبة القضاء في حماية الحقوق دون توسيع نطاق التجريم بصورة تمس مبدأ الشرعية فالهوية بمفهومها التقليدي كانت مرتبطة بالمستندات الرسمية والبيانات الشخصية المباشرة أما في البيئة الرقمية فقد اتسع مفهومها ليشمل الحسابات الإلكترونية وملفات الدخول والبيانات التعريفية التي يستخدمها الأفراد في تعاملاتهم اليومية وهذا التغير فرض على القضاء دورا جديدا يتمثل في تفسير النصوص القائمة بما يتلاءم مع البيئة التقنية دون الخروج عن حدود النصوص التشريعية القائمة.
ويظهر من خلال تتبع اتجاهات محكمة التمييز أن معيار تكييف الفعل هو نقطة الارتكاز الأولى التي ينطلق منها القاضي اذ يميز بدقة بين الانتحال الذي يقع امام السلطات العامة والانتحال الذي يتم بين الأفراد أو في اطار معاملات خاصة وبين الانتحال المتعلق بالمستندات الرسمية والانتحال الذي يتم عبر منصات التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية فالقضاء يعتبر ان لكل صورة طبيعتها القانونية الخاصة ولا يمكن سحب حكم صورة على اخرى دون توافر عناصرها كافة وهو ما يفسر اختلاف النتائج القضائية بين حالات قد تبدو متشابهة للوهلة الأولى لكنها تختلف في بنيتها القانونية أو في توافر ركن القصد الجنائي.
وتكشف بعض الاحكام ان القضاء يركز تركيزاً واضحاً على مسألة القصد الجرمي في جرائم سرقة الهوية حيث لا يكفي مجرد استخدام اسم شخص آخر أو بياناته بل يتعين أن يكون هذا الاستخدام موجها نحو تحقيق منفعة غير مشروعة أو الاضرار بصاحب الهوية فبدون إثبات هذا القصد لا يتحقق الفعل المجرم في نظر القضاء وقد ورد هذا المبدأ في عدد من الاحكام التي أكدت أن مجرد انتحال صفة أو استخدام بيانات دون قصد الاضرار أو الاستفادة لا ينهض إلى مستوى الجريمة وهذا الاتجاه يعكس التزام القضاء بحماية الأفراد من الاتهام دون سند قوي خاصة في الجرائم الإلكترونية التي قد ينشأ البعض منها نتيجة جهل أو سوء استخدام وليس بالضرورة بدافع اجرامي
كما يظهر من تحليل الاتجاه القضائي أن محكمة التمييز تولي أهمية كبيرة للأدلة الفنية ولتقارير الخبرة في القضايا المرتبطة بسرقة الهوية عبر الوسائط الإلكترونية فهذه القضايا غالباً ما تتطلب تتبعاً تقنياً لمسار الدخول إلى الحسابات أو تحليل بصمة الجهاز أو تتبع عنوان الشبكة ولذلك تشدد المحكمة في عدد من احكامها على ضرورة تقديم جهة الادعاء أدلة فنية واضحة وليس مجرد افتراضات أو قرائن ضعيفة وهذا التشدد يهدف إلى ضمان عدم إدانة شخص بريء بسبب استخدام مجهول لهويته أو دخول غير مشروع ارتكبه طرف آخر508.
كما أكدت التطبيقات القضائية أن القضاء يميز بين انتحال الهوية العادي وانتحال الهوية الذي يتم بهدف ارتكاب جريمة اخرى فاذا تم استخدام هوية شخص ما لارتكاب فعل اشد خطورة مثل الاحتيال أو الحصول على اموال من الغير فان الانتحال يصبح جزءاً من خطة اجرامية أوسع ويعامل القضاء هذه الحالات بجدية أكبر لأنها تمس النظام العام والثقة في المعاملات الإلكترونية اما اذا كان الانتحال محدودا في نطاق ضيق ولا يترتب عليه ضرر ملموس فان المحكمة قد تميل إلى اعتبار الفعل مخالفا بسيطا أو عملا لا تقوم به الجريمة، كما تشير الاحكام ايضاً إلى أن القضاء يسعى إلى بناء توازن بين حماية حقوق الأفراد وبين عدم افراط الدولة في التدخل في الحياة الرقمية فمن جهة يرى القضاء ضرورة تشديد العقوبة على من يتعمد انتحال هوية الغير لتحقيق منافع غير مشروعة أو الاضرار بهم ومن جهة اخرى يحرص على عدم ادانة الأفراد في الحالات التي لا تتوافر فيها العناصر القانونية الكاملة للجريمة وهذا التوازن يعد من اهم ملامح السياسة القضائية في التعامل مع الجرائم المستحدثة509.
وفي ضوء هذه التطبيقات يمكن القول ان القضاء يدرك حجم التحديات التي افرزها التطور الرقمي ويعمل تدريجياً على تطوير منهج تفسير النصوص بما يجعلها قابلة للتطبيق على الوقائع الحديثة دون المساس بمبادئ العدالة والشرعية الجنائية كما تعكس هذه الاحكام الحاجة إلى تحديث تشريعي مستمر يعمل على سد الفجوات وتحديد الافعال المجرمة بدقة أكبر لضمان حماية الهوية الرقمية التي باتت جزءاً اساسياً من حياة الأفراد ومعاملاتهم اليومية في العصر الرقمي.
الخاتمة:
التنظيم القانوني لمكافحة جريمة سرقة الهوية يعد محوراً رئيسياً في حماية الأفراد والمؤسسات من الانتهاكات الرقمية، ويظهر من خلال تحليل التشريعات الوطنية، أن هناك توجهاً متزايداً لتغطية كافة صور الجريمة التقليدية والرقمية. وقد كشف المطلب الأول من الدراسة أن النصوص الجنائية التقليدية، رغم أهميتها في معالجة الانتحال والتزوير، تواجه صعوبة في مواجهة التعقيدات الرقمية الحديثة، خصوصاً فيما يتعلق بالبيانات الرقمية والعابرة للحدود والإثبات التقني للقصد والضرر. من جهة أخرى، يظهر المطلب الثاني أن التشريعات المتخصصة في الجرائم الإلكترونية حاولت سد الثغرات عبر نصوص مباشرة، مثل تجريم انتحال الهوية الرقمية، ومعاقبة الاستخدام غير المشروع للبيانات، بما يعزز قدرة الأجهزة القضائية على التعامل مع الوقائع الرقمية بشكل أكثر فعالية.
كما أوضحت التطبيقات القضائية أن القضاة يعتمدون على تكييف النصوص التقليدية والرقمية لتفسير الوقائع الحديثة مع مراعاة مبدأ الشرعية، مع التركيز على إثبات القصد والعنصر الفني للجريمة، واستخدام الأدلة التقنية لإثبات الانتحال أو الدخول غير المشروع. ويبين هذا التوازن بين التشريع التقليدي والمتخصص، وبين النصوص القانونية والتطبيق القضائي، الحاجة إلى تطوير مستمر للتشريعات، وإدراج تعريفات دقيقة للهوية الرقمية، وآليات إثبات مناسبة، وتعاون دولي فعال لمواجهة الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم، بما يضمن حماية الأفراد، والمجتمع، والثقة في البيئة الرقمية.
النتائج:
النصوص التقليدية في قوانين العقوبات تجرم بعض صور سرقة الهوية لكنها غير كافية لمواجهة الجرائم الرقمية الحديثة.
التشريعات المتخصصة في الجرائم الإلكترونية توفر حماية فعالة للهوية الرقمية عبر نصوص واضحة وصريحة.
سرقة الهوية الرقمية جريمة معقدة تتطلب فهماً تقنياً من قبل القضاء وأجهزة التحقيق.
الأدلة الرقمية ضرورة أساسية لإثبات الجريمة والتمييز بين الانتحال البسيط والانتحال الموجه لأغراض الاحتيال.
النصوص التقليدية تركز على الأفعال المادية، بينما الجرائم الرقمية قد تنتج أضراراً غير ملموسة مباشرة.
التعاون بين التشريع التقليدي والمتخصص يخلق إطاراً متكاملاً لمواجهة الجريمة.
العقوبات التقليدية لم تعد كافية لتحقيق الردع في ظل خطورة الأضرار الرقمية، ما يستلزم تعديلها.
التعاون الدولي والإقليمي ضروري لملاحقة الجريمة العابرة للحدود.
التوصيات:
يستلزم الواقع العملي تحديث التشريعات الجنائية بصورة دورية لمواكبة التطور التقني، مع اعتماد صياغات مرنة تجرم الأفعال المرتبطة بالاعتداء على البيانات والهوية الرقمية دون التقيد بوسائل تقنية محددة.
ينبغي تكييف السياسة العقابية بما يعكس خطورة الجريمة، من خلال الجمع بين العقوبات الأصلية والتكميلية، كالمصادرة والتعويض، بما يحقق الردع الفعلي.
يتطلب الحد من هذه الجرائم تعزيز التدابير الوقائية داخل المؤسسات، عبر إلزامها بوضع سياسات فعالة لحماية البيانات وتحمل المسؤولية عند الإهمال.
يعد التعاون بين القطاعين العام والخاص ضرورة عملية، لما يوفره من إمكانيات تقنية ومعلوماتية تسهم في رصد الأنشطة المشبوهة والحد من الجرائم.
تمثل التوعية المجتمعية أداة أساسية للوقاية، مما يستوجب نشر الثقافة الرقمية وتوضيح أساليب الاحتيال وطرق الحماية بشكل مستمر.
يتطلب تعزيز الحماية تطوير البنية التحتية الرقمية، وتطبيق معايير أمن المعلومات، وإنشاء آليات لرصد الهجمات والاستجابة لها.
تقتضي مواجهة الجريمة اعتماد نهج متكامل يقوم على التنسيق بين الجهات الوطنية والتعاون الدولي، بما يضمن فعالية المواجهة في مختلف مراحلها.
قائمة المراجع:
السليطي، حمد عبد الله حيي بو غانم، تجريم الاحتيال الالكتروني في القانون القطري والمقارن، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة قطر، 2018، ص1.
العصيمي، صالح بن فهد، السياسات الجنائية، تعريفها، ومجالاتها، وتطبيقاتها، مكتبة الملك فهد الوطنية، 2023، ص 101.
عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، الجرائم الإلكترونية والتحقيقات الجنائية، دار اليازوري العلمية، 2025، ص 27.
حبابية، ميرفت محمد، مكافحة الجريمة الإلكترونية، دار اليازوري العلمية، 2022، ص 56.
عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، المرجع السابق، ص 48.
مدين، محمود، الجريمة الإلكترونية وتحديات الأمن القومي، المصرية للنشر، 2025، ص 78.
حبابية، ميرفت محمد، المرجع السابق، ص 49.
عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، المرجع السابق، ص 48.
الزنداني، إبراهيم محمد، إجراء الاستدلال والتحقيق الابتدائي في الجرائم الإلكترونية، جامعة فطاني، 2020، ص 131.
العازمي، فيصل جعلان، إشكالية الملاحقة الجزائية في الجرائم الإلكترونية، ع39، 2024، ص 781.
سلامة، مأمون محمد، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، 2003، ص 80.
المناعسة، أسامة أحمد، جرائم الحاسب الآلي والانترنت، دراسة تحليلية مقارنة، دار وائل للنشر، 2001، ص107.
مدين، محمود، المرجع السابق، ص56.
اللقاني، عبد الرحمن على، دور الأمن السيبراني في تعزيز أمن المعلومات المالية الإلكترونية، دار اليازوري العلمية، 2022، ص233.
الدسوقي، نورة عبد الهادي، الذكاء الاصطناعي في مواجهة الأخبار الزائفة، العربي للنشر، 2023، ص32.
سلبي، زهراء عادل، جريمة الابتزاز الإلكتروني، دراسة مقارنة، شركة دار الاكاديميون للنشر، 2021، ص12.
المايل، عبد السلام محمد، والشربجي، عادل محمد، الجريمة الإلكترونية في الفضاء الإلكتروني، مجلة أفاق للبحوث والدراسات سداسية، دولية محكمة، المركز الجامعي، ع4، 2019، ص 248.
عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، المرجع السابق، ص 112.
عبد السلام، محمد محسن، دور جامعة دمياط في تنمية المواطنة الرقمية، دراسة ميدانية على عينة من طلبة الجامعة، أكتوبر 2023، ص 25.
فرج، همت، دور الثقافة القانونية في تحقيق الأمن الاجتماعي لدى طلاب الجامعة، مجلة كلية التربية ببنها، ع131، يوليو 2022، ص573.
النمر، مصطفي صابر، الدراما الأجنبية وانحرافات المراهقين السلوكية، العربي للنشر والتوزيع، 2016، ص11.
بختة، بظاهر، توجهات الاقتصاد الرقمي في البلدان العربية في ظل رغبتها في تطبيقه، مجلة المنتدى للدراسات والأبحاث الاقتصادية، مج2، 2019، ص150.
عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، المرجع السابق، ص 26.
الزنداني، ابراهيم محمد، والزنداني، بكيل أحمد، الجرائم السيبرانية ودور السياسة الجنائية في مواجهتها والحد منها، دار الكتب اليمنية، 2021، ص 232.
المادة 209 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
المادة 170 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
المادة 204 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
المادة 206 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
المادة 210 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
المواد 211، و212 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
محمد، شريف حسين، القانون الواجب التطبيق على الجريمة الإلكترونية، المصرية للنشر والتوزيع، 2021، ص 131.
المادة 155 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937.
المادة 212 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
المادة 269 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
المادة 270 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
سكيكر، محمد على، الجريمة المعلوماتية وكيفية التصدي لها، كتاب الجمهورية، 2010، ص 131.
الشعار، خالد على نزال، التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 2022، ص 19.
العازمي، فيصل جعلان، المرجع السابق، ص 781.
العازمي، فيصل جعلان، المرجع السابق، ص 779.
ابراهيم، مني غازي حسان، فعالية السياسة الجنائية في مواجهة الجرائم المعلوماتية، دراسة مقارنة في ضوء متطلبات الأمن السيبراني، مجلة الشريعة والقانون، ع45، مايو 2025، ص 2652.
المادة (11) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري رقم (14) لسنة 2014.
المواد (2،3،4) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري رقم (14) لسنة 2014.
المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018.
المادة 24 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018.
المادة 3/ج من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 27 لسنة 2015
المادة 4 من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 27 لسنة 2015
محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن رقم 802 لسنة 2022 جلسة 16/01/2023.
محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن (22) لسنة 2022 جلسة 29/09/2022.
محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن (143) لسنة 2018 جلسة 07/01/2019.
العباد، أيمن بن ناصر بن حمد، المسؤولية الجنائية لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، مكتبة القانون والاقتصاد، 2015، ص 118.
مدين، محمود، المرجع السابق، ص 295.
- [1] (1) صدر قرار مجلس الوزراء رقم (308) وتاريخ 18/7/ 1437هـ بالموافقة على رؤية المملكة العربية السعودية 2030م .
- [2] () انظر: ابن منظور، لسان العرب، فصل السين المهملة، 3/228.
- [3] () انظر: الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، فصل السين، 2/490.
- [4] () راجع: ساير، عبد الفتاح، القانون الدستوري، ص4.
- [5] () انظر: کرم، عبد الواحد، معجم مصطلحات الشريعة والقانون، ص239.
- [6] () انظر: رأفت، وحيد، وإبراهيم، وايت، القانون الدستوري ص28.
- [7] () راجع: حنون، حميد، مبادئ القانون الدستوري ص41.
- [8] () انظر: الفراهيدي، الخليل، كتاب العين، حرف الظاء – الثنائي الصحيح 8/166.
- [9] () راجع: المرزوقي، محمد بن عبدالله، السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، ص23-24.
- [10] () نقلًا عن: الأحمدي، محمد بن عواد، والقرني، محمد بن علي، أصول الأنظمة السعودية، ص20.
- [11] () راجع: دربال، سهام، شركة المساهمة ومبادى الحوكمة الرشيدة، ص16.
- [12] () انظر: مصر، مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، 1/299.
- [13] () انظر: الهروي، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، باب الحاء والكاف مع الفاء، 4/69.
- [14] () راجع: دربال، سهام، شركة المساهمة ومبادى الحوكمة الرشيدة، ص18.
- [15] () انظر: البسام، بسام عبد الله، الحوكمة الرشيدة، ص176.
- [16] () انظر: غادر، محمد، محددات الحوكمة ومعاييرها، ص172.
- [17] () انظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، باب الفاء والسين وما يثلثهما، 4/504.
- [18] () انظر: ابن منظور، لسان العرب، فصل الفاء، 3/335.
- [19] () صدرت هذه الإستراتيجية بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣) في 1/2/1428 هـ.
- [20] () للاستزادة ينظر في ذلك: الرفاعي، سلامة بن سليم، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودورها في محاربة الفساد المالي، ص30.
- [21] () انظر بتصرف يسير: مراد، محمد حلمي، مبدأ سيادة القانون ص76.
- [22] () انظر تفصيل ذلك في الفرع الثاني من المطلب الأول.
- [23] () راجع: آل سعود، عبد العزيز بن سطام، مصدر السلطة في النظام الأساسي للحكم من منظور السياسية الشرعية، ص14.
- [24] () صدر هذا النظام بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27-8-1412 هـ.
- [25] () انظر بتصرف: كلمة الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله تعالى- أثناء إعلان صدور النظام الأساسي للحكم، جريدة أم القرى، العدد، (٣٣٩٧)، وتاريخ 2/9/1412هـ.
- [26] () انظر: الفراج، أحمد بن سليمان، الاستثناء الوارد على مبدأ المشروعية والرقابة القضائية عليه، ص 2216.
- [27] (2) راجع: الغامدي، ناصر بن محمد، مبدأ المشروعية في القضاء الإداري الإسلامي، ص1933 .
- [28] (3) راجع: الجهني، عيد مسعود، القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة، ص 11 .
- [29] () وهذه السلطات هي: “السلطة القضائية، التنفيذية، السلطة التنظيمية”. انظر: المادة (٤٤) من النظام الأساسي للحكم.
- [30] () صدر هذا النظام بالمرسوم الملكي رقم م/78، وتاريخ 19/9/1428 هـ.
- [31] () صدر نظام ديوان المظالم بالمرسوم الملكي رقم م/78، وتاريخ 19/9/1428 هـ.
- [32] () انظر: المادة (٥) من نظام النيابة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٦ وتاريخ 24/10/1409 هـ.
- [33] () انظر: الفقرة (ب) من المادة (57) من النظام الأساسي للحكم.
- [34] () صدر نظام مجلس الوزراء بالأمر الملكي رقم أ/٣ وتاريخ 3/3/1414ه .
- [35] () انظر المادة (1) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
- [36] () راجع: المرزوقي، محمد بن عبد الله، الزاد المقنع في المصطلحات الدستورية ومن منظور الفقه الإسلامي، ص233-237.
- [37] () يراد بها “جلبُ منفعة أو دفعُ ضرر” . انظُر: الغزالي، المستصفى، ص174، صالح، عبد الله بن محمَّد، المصلحة المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة، ص356.
- [38] () ذُكِر في تعاريف الاستحسان تعاريف عدة، ولعل أقربها “العدول في مسألة عن مثل ما حُكِم في نظائرها إلى خلافه، لوجهٍ يقتضي التحقيق، ويكشف عن وجود حرجٍ عند إلحاق تلك الجزئية بنظائرها في الحكم”. انظُر: الباحسين، يعقوب، (الاستحسان)، ص41.
- [39] () الذرائع: “هي الوسيطة التي يُتوَصَّل بها إلى الشيء، سواءٌ كان ذلك الشيء مباحًا أم ممنوعًا”. وهذه الذرائع منها ما هو مُجمَع على تحريمه، ومنها ما هو مُجمَع على إباحته، ومنها ما هو محلُّ خلاف بين العلماء. انظُر: المقرن، محمَّد بن سعد بن محمَّد، سد الذرائع وعلاقتها بمقاصد الشريعة، ص63-65.
- [40] () انظر: مسعد، عبد الله، القضاء الإداري ومبدأ سيادة القانون في الإسلام، ص31.
- [41] () المرجع السابق.
- [42] () راجع: عباس، مسارع عدنان، السلطة والسيادة، ص ٣٨٤.
- [43] () انظر: الغزالي، المستصفى، ص80 .
- [44] () انظر: البياتي، منير حميد، النظام السياسي الإسلامي، ص85-87.
- [45] () هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو الخزرجي الأنصاري، شهد العقبة وبدرًا وأُحدًا والمشاهد كلَّها مع النبي ، وآخى بينه وبين عبد الله بن مسعود، وتوفي في طاعون عمواس وهو ابن ثمان وثلاثين سنة. انظر: ابن الأثير، أسد الغابة، 5/١٨٧، ابن عبد البر، الاستيعاب، 3/١٤٠٥.
- [46] () انظر: أبو داود، سننه، كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، حديث رقم (٣٥٩٢)، 3/303.
- [47] () أصل هذه القاعدة قول لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، انظر: البورنو، محمد صدقي بن أحمد، موسوعة القواعد الفقهية 2/307 – ٣٠٨.
- [48] () انظر: آل دريب، سعود بن سعد، التنظيم القضائي في المملكة ص113-114.
- [49] () المرجع السابق، ص 116.
- [50] () واسمه عبد الله بن اللتبية الأزدي، استعمله النبي على بعض الصدقات. انظر: ابن الأثير، أسد الغابة 3/371.
- [51] () أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، حديث رقم (١٨٣٦)، 3/١٤٦٣.
- [52] () انظر: مسعد، عبد الله، القضاء الإداري ومبدأ سيادة القانون الإسلامي، ص ٣٩٣.
- [53] () المرجع السابق، ص393-394.
- [54] () راجع: السياري، خالد بن محمد، الحوكمة الشرعية، ص168.
- [55] () انظر بتصرف يسير: غالب، عبد القادر ورسمه، الحوكمة ضد الفساد، ص88.
- [56] () راجع: رزق، عادل، الإدارة الرشيدة، ص147.
- [57] () انظر: باصم، محمد بن ناصر، دور الحوكمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ص559.
- [58] () انظر: أولًا من الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة.
- [59] (1) انظر المادة (1) من النظام الأساسي للحكم.
- [60] (2) انظر المادة (11) من النظام الأساسي للحكم.
- [61] (3) انظر المادة (16) من النظام الأساسي للحكم.
- [62] (4) انظر المادة (22) من النظام الأساسي للحكم.
- [63] (5) انظر المادة (67) من النظام الأساسي للحكم.
- [64] () راجع: السياري، خالد بن محمد، الحوكمة الشرعية، ص168.
- [65] () راجع: ابن سعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص614.
- [66] () انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 4/395.
- [67] () انظر: البخاري، صحيح البخاري، كتاب العلم، حديث رقم (٥٩)، 1/21.
- [68] () هو الصحابي الجليل أبو سعيد عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، أسلم يوم الفتح، وصحب النبي ، وكان اسمه عبد الكعبة فسماه رسول الله عبد الرحمن، سكن البصرة، ومات فيها سنة 50 هـ، وقيل: 51، وكان متواضعًا، فإن كان اليوم المطير لبس برنسًا وأخذ المسحاة يكنس الطريق. انظر: ابن الأثير، أسد الغابة، 3/450.
- [69] () انظر: البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأحكام، حديث رقم (٧١٤٧)، 9/63.
- [70] () انظر: المبحث الثاني .
- [71] () راجع: ابن الجوزي، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، ص470-471.
- [72] () هو الصحابي الشهير عبدالرحمن بن سعد وقيل: غير ذلك، روى عن النبيِّ أحاديث عدَّة، شهد أحدًا وما بعدها، توفي في خلافة معاوية وقيل: في خلافة يزيد بن معاوية . انظر: ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، 7/ 81 .
- [73] () انظر: مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، حديث رقم (1832)، 3/1463 .
- [74] () هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البحري المعروف بالماوردي نسبة إلى بيع الماورد، كان من وجوه الفقهاء الشافعية ومن كبارهم، وكان حافظًا للمذهب، وله العديد من التصانيف، وقيل: إنَّه لم يظهر شيئًا من تصانيفه في حياته، وإنما جعلها كلها في موضع وأخذها شخص عند موته بعد وصيته له، توفي سنة ٤٥٠ هـ، وقد بلغ ٨٦ سنة، راجع: ابن خلكان، وفيات الأعيان، 3/284.
- [75] () انظر: الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص 192 .
- [76] – تعتبر سلطة القاضي التقديرية هي الرخصة أو الحق الممنوحة للقاضي من طرف المشرع لتقدير العقوبة وفقا لحديها الأدنى والأقصى وإمكانية تجاوز هذين الحدين وذلك وفقا لبعض الظروف أو الملابسات التي من شأنها إما أن تقلص من خطورة الجاني أو العكس.= تعريف أوردته الدكتورة لطيفة المهداتي في مؤلفها حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، الطبعة 2013، مطبعة طوب بريس – الرباط.، الصفحة 50.
- [77] – جميلة بلعيد، السلطة التقديرية للقاضي الجنائي، بحث لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص القانون الجنائي، جامعة محمد خيضر بسكرة برسم السنة الجامعية 2016-2017 الصفحة 100.
- [78] – لطيفة المهداتي، حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، م.س، الصفحات 198 – 199 – 200.
- [79] – السلطة التقديرية للقاضي، مقال منشور بالموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة. https://www.pmp.ma – Vu et consulté le 10/03/2026 à 15:35
- [80] – عرف البروفيسور برونو دونديرو – Bruno Dundro الأستاذ بكلية الحقوق جامعة السربون بفرنسا والعدالة التنبؤية – Justice prédictive، بقوله: هي استخدام البيانات المتاحة من أجل الوصول إلى أقل قدر ممكن من عدم اليقين لما سيكون عليه نتيجة الطعن القضائي بشأن ما عسى أن يواجهه العمل أو التصرف القانوني من مشكلات قبل إثارة هذا الطعن أمام الجهة القضائية صاحبة الولاية، استنادا الى السوابق القضائية والاجتهاد الفقهي.تعريف أورده، القاضي الدكتور أحمد عبد السلام أحمد حافظ، فكرة العدالة التنبؤية بين الوهم والواقع بالتطبيق على النظام الفرنسي، مقال منشور بمجلة القانون العدد الخامس عشر، السنة 2024، الصفحة 18.
- [81] – لطيفة المهداتي، حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، م.س، الصفحة 105
- [82] -Ignacio Cofone, AI And Judicial Decision-Making, Article Publié Dans Un Ouvrage Collectif Intitulé: L’intelligence Artificielle Et Le Droit Au Canada, 2021, Pager 4, P 4.AI And Judicial Decision-Making By Ignacio Cofone :: SSRN Accessed on 18-3-2026 At 12h00.
- [83] – فالقاضي الجنائي عموما لا ينحصر دوره فقط في إصدار الاحكام وتدبير القضايا وحل النزاعات بل وحتى في تطوير القاعدة القانونية عن طريق اجتهاده الشخصي ” الاجتهاد القضائي”
- [84] – عبد الوهاب محمد السادة، الذكاء الاصطناعي وتأثيره على العدالة – الروبوت قاضيا ومحاميا، مطبعة دار الفكر الجامعي مصر، السنة 2025، الصفحة 132.
- [85] – The Most Notable Examples Is The Compas Program. The Compas (Correctional Offender Management Profiling For Alternative Sanctions) Case Has Been Extensively Documented And Analyzed From Various Perspectives, Generating A Substantial Body Of Literature (See E.G., 1, 2, 3, 4, 5, 6). It Has Become A Focal Point In Discussions About Algorithmic Fairness, Transparency In Artificial Intelligence (Ai) Systems, And The Ethical Implications Of Using Predictive Tools In The Criminal Justice System.- أورده=Antonio Rodà, The Compas Case: An Educational Journey For Explaining Fairness In Ai-Based Applications, p 01 https://ceur-ws.org/Vol-3961/paper4.pdf Accessed on 18-3-2026 at 12h30.
- [86] -Ignacio Cofone, AI and Judicial Decision-Making, in the work cited, pager 6, p 2. AI and Judicial Decision-Making by Ignacio Cofone :: SSRN Accessed on 18-3-2026 at 15h30.
- [87] -فاضل عباس حسن، الاثار القانونية ودورها في أنظمة الذكاء الاصطناعي – في التنبؤ بالجريمة وحماية اختراق البيانات الشخصية وعدم الإفلات من العقاب – دراسة مقارنة، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، السنة 2023 الصفحة 95، مصر.
- [88] – نزار حمدي قشطة – خليل البوسعيدي – فاطمة ايت الغازي، الجانب القانوني للذكاء الاصطناعي دراسة تحليلية نقدية مقال منشور بمجلة كلية القانون الكويتية العالمية- السنة الثانية عشرة – العدد 1 – العدد التسلسلي 45 – جمادى الأولى 1445 هـ – ديسمبر 2023، الصحفة 356.
- [89] – ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان1394 – 28 شتنبر1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 30 شتنبر1974، ص .27
- [90] – عبد الوهاب محمد السادة، الذكاء الاصطناعي وتأثيره على العدالة – الروبوت قاضيا ومحاميا، مرجع سابق، الصفحة 133.
- [91] – أحمد عبد السلام أحمد حافظ، فكرة العدالة التنبؤية بين الوهم والواقع بالتطبيق على النظام الفرنسي، مرجع سابق، الصفحة27 .
- [92] – Pravallika Kondapalli , Parminder Singh , Arun Malik and C. S. A. Teddy Lesmana , A Literature Review: Bias Detection and Mitigation in Criminal Justicen, Presented at the 7th International Global Conference Series on ICT Integration in Technical Education & Smart Society, Aizuwakamatsu City, Japan, 20–26 January 2025 – بحث تم الإطلاع عليه بالموقع أسفله في اليوم 1/04/2026 على الساعة 16:50https://www.mdpi.com/2673-4591/107/1/72 – للاطلاع أيضا، أنظر الموقع أسفله في اليوم 1/04/2026 على الساعة 17:30https://www.bu.edu/articles/2023/do-algorithms-reduce-bias-in-criminal-justice/
- [93] – عبد الرحيم مياد، تأملات حول القضاء والذكاء الاصطناعي، مقال منشور في مجلة الشؤون الجنائية، العدد السادس، يونيو، السنة 2025، الصفحة 10- 11
- [94] – Le logiciel COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions), renommé EQUIVANT, est un outil d’évaluation du risque (risk-assesment tool) qui permet d’évaluer le risque de récidive d’un détenu, développé par l’entreprise privée Northpointe Inc. Le prévenu va devoir répondre avec un travailleur social à un questionnaire de 137 questions, portant sur leurs antécédents, leurs relations sociales ou encore leurs opinions, suggérées de manière assez subjective donc, telles que: «Que pensez-vous de la police», «L’un de vos parents a-t-il déjà été en prison?» ou « Combien de vos amis ont déjà été condamnés », etc. 1 Beaucoup de ces questions posent problème, notamment dans l’évaluation de la sociabilité des délinquants, leur mode de vie ou encore leur attitude. 82 Ensuite, le logiciel calcule le risque et sort un score de dangerosité sur une échelle de 1 à 10 qui leur est attribué accompagné d’un code couleur ; 1 étant considéré comme risque faible et affiche en vert jusqu’à 5, qui au-delà devient rouge jusqu’au chiffre 10 étant un risque très élevé, 83 Ce score est ajouté au dossier et peut être consulté par les magistrats pour prendre leur décision. Ce logiciel ne prend pas seul des décisions, mais a pour fonction de conseiller le juge et de lui apporter des informations supplémentaires dans certaines affaires- للمزيد من الاطلاع، راجع:– Morgane Hubert, « Les algorithmes prédictifs au service du juge : vers une déshumanisation de la justice pénale ? Regards critiques de juges d’instruction » Année académique 2019-2020, P26. https://thesis.dial.uclouvain.be/bitstreams/fd4af1c2-00a5-4800-b49e-fc203ff8e21a/download – تاريخ الزيارة 05-04- 2026 على الساعة 10:12
- [95] – للمزيد من التفصيل، أنظر استبيان تقييم المخاطر الجنائية COMPAS الذي أعدته منظمة Pro Publica متوفر في الموقع التالي:https://www.documentcloud.org/documents/2702103-Sample-Risk-Assessment-COMPAS – تاريخ الزيارة 05-04- 2026 على الساعة 12:12
- [96] – Ammar Zafar, Balancing the scale: navigating ethical and practical challenge of artificial intelligence (AI) integration in legal practices, Anne2024, p7 https://link.springer.com/journal/44163 – تاريخ الزيارة 05-04-2026 على الساعة 16:15
- [97] – أحمد عبد السلام أحمد حافظ، فكرة العدالة التنبؤية بين الوهم والواقع بالتطبيق على النظام الفرنسي، مرجع سابق، الصفحة 22.
- [98] – عبد الرحيم مياد، تأملات حول القضاء والذكاء الاصطناعي، مرجع سابق، الصفحة 11.
- [99] – عرض قدمه السيد وزير العدل المغربي حول الرؤية الجديدة للتحول الرقمي لمنظومة العدالة ومخاطرها على العمل القضائي بالعاصمة السعودية الرياض بملتقى وزراء العدل في المؤتمر العدلي الأول – وزارة العدل الرياض – السعودية 2023. نشور بالموقع الرسمي للوزارة تاريخ الاطلاع عليه 6/04/2026 على الساعة 12:14 https://justice.gov.ma/2023/03/05/ – Vu et consulté le 12/04/2026 à 12:00
- [100] – تشكل المحاكمة العادلة أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها دولة الحق والقانون، فهي توجه سامي لأي نظام قضائي في العالم، وهو ما أعطاها مكانة مرموقة ضمن السياسات العامة لأي دولة، حيث يعد هذا الحق من أقدم الحقوق مكانة في الدساتير، لأنه سد منيع أمام مختلف التجاوزات.
- [101] – ينص الدستور المغربي لسنة 2011 في فصله 23 من فقرته الرابعة على أن ” …. قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان…” .وينص الفصل 120 منه أيضا ” لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصد داخل أجال معقول…”.
- [102] – علي سلمان يوسف – تميم محمد مكائيل، أثار التفريد القضائي للعقاب على مبدأ حياد القاضي الجزائي (دراسة تحليلية مقارنة مع النظام الإجرائي السوري والأردني)، مقال منشور بمجلة أبحاث اليرموك” سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية” المجلد 30 العدد 4، 2021، ص1.
- [103] – لطيفة المهداتي، حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، مرجع سابق، الصفحة 14.
- [104] – أنظر الموقع الرسمي https://www.mdrscenter.com/ Vu et consulté le 13/04/2026 à 00:00
- [105] – طارق أحمد ماهر زغلول، خوارزميات الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية التنبؤية – دراسة وصفية تحليلية تأصيلية مقارنة، بحث منشور بمجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، بدون ذكر السنة، الصفحة 210.= حيث عرف بعض الفقه هذه البيانات بأنها: “البيانات التي تتميز بطابع خاص وحساس للشخص بحيث يجعله يعمل على عدم إطلاع الخير عليها لما تشكل من طبيعة خاصة له كالبيانات المتعلقة بالعرق. الديانة الآراء السياسية والسجل الإجرامي وغير ذلك” أنظر د. ياسر محمد اللمعي السياسة الجنائية المعاصرة في حماية خصوصية البيانات الشخصية الإلكترونية – دراسة تحليلية مقارنة. بحث منشور في مجلة روح القوانين، كلية الحقوق، جامعة طنطا، العدد 97 يناير 2022، ص 36 .https://journals.ekb.eg/article_238408.html- تم الاطلاع عليه في الموقع الالكتروني بتاريخ 14/04/2026 على الساعة 00 :17 .
- [106] – ظهير شريف رقم 1.09.15 صادر في 18 فبراير 2009 بتنفيذ القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ج. ر.ع 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009، 552.
- [107] – طارق أحمد ماهر زغلول، خوارزميات الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية التنبؤية – دراسة وصفية تحليلية تأصيلية مقارنة، مرجع سابق، الصفحة 211.
- [108] – طارق أحمد ماهر زغلول، خوارزميات الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية التنبؤية – دراسة وصفية تحليلية تأصيلية مقارنة، مرجع سابق، الصفحة 212.
- [109] – وفقا لمقتضيات الفقرة 4 من المادة 4 من نفس اللائحة المومأ إليها أعلاه «فالتنميط” يعني أي شكل من أشكال المعالجة الآلية للبيانات الشخصية التي تتكون من استخدام البيانات الشخصية لتقييم بعض الجوانب الشخصية المتعلقة بالشخص الطبيعي، وخاصة لتحليل أو التنبؤ بالجوانب المتعلقة بأداء الشخص الطبيعي في العمل والوضع الاقتصادي أو الصحة أو التفضيلات الشخصية أو الاهتمامات أو الاعتمادية أو السلوك أو الموقع أو الحركات «.
- [110] – طارق أحمد ماهر زغلول، خوارزميات الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية التنبؤية – دراسة وصفية تحليلية تأصيلية مقارنة، مرجع سابق، الصفحة 180.
- [111] – ظهير شريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي – الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383(5 يونيو 1963)، ص 1253.
- [112] – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1773514181043&uri=CELEX%3A52019IP0081 Vu et consulté le 16/04/2026 à 14:00
- [113] -أحمد مفيد، استقلال السلطة القضائية في المغرب الضمانات الدستورية وواقع الممارسة وافاقها، مقال منشور بمجلة حكامة، المجلد 3 العدد 6 ماي2013، الصفحة 48.
- [114] – التحديات القضائية المعاصرة، مثل قضايا النوع الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، هي محور النقاشات في سيول، على الرابط التالي – تاريخ الزيارة 16/04/2026 على الساعة 15:00 https://www-unodc-org.translate.goog/dohadeclaration/en/news/2018/12/modern-judicial-challenges-such-as-gender-and-ai-at-the-heart-of-debates-in-seoul.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar
- [115] – عبد الرؤوف حسن أبو الحديد، طارق السيد محمود يوسف أبو عقيل، نطاق الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في المحاكمة الجزائية، أعمال المؤتمر الدولي التاسع حول القضايا القانونية «ILIC9»، السنة 2024، الصفحة 9.
- [116] -عمر عبد المجيد مصبح، توظيف خوارزميات العدالة التنبؤية في نظام العدالة الجنائية: الأفاق والتحديات مقال منشور بالمجلة الدولية للقانون، المجلد العاشر، العدد المنتظم الأول، 2021، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر، الصفحة 261.
- [117] – أحمد عبد السلام أحمد حافظ، فكرة العدالة التنبؤية بين الوهم والواقع بالتطبيق على النظام الفرنسي، مرجع سابق، الصفحة 39.
- [118] – شكلت المواثيق والإعلانات العالمية دعامة أساسية لصيانة مبدأ استقلال السلطة القضائية من جهة ونشر العدالة وحماية حقوق الإنسان من جهة ثانية.إذ برجوعنا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 نجده في المادة 10 ينص على: «أن لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرًا منصفا وعلنيًا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه « .https://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html- Vu et consulté le 17/04/2026 à 12:00كما نصت أيضا المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 على:» أن الناس جميعا سواء أمام القضاء، ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون « .https://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html- Vu et consulté le 17/04/2026 à 12:05نصت المادة 26 من الميثاق الأفريقي الحقوق الإنسان والشعوب لسنة 1980 على:» أن يتعين على الدول الأطراف على هذا الميثاق ضمان استقلال المحاكم وإتاحة إنشاء وتحسين المؤسسات الوطنية المختصة التي يعهد إليها بالنهوض وبحماية الحقوق والحريات التي يكفلها هذا الميثاق « . https://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html- Vu et consulté le 17/04/2026 à 12:15كما نصت المادة 8 من الاتفاقية الأمريكية الحقوق الإنسان لسنة 1969 على:» أن لكل شخص الحق في محاكمة تتوفر فيها الضمانات الكافية وتجربها خلال وقت معقول محكمة مختصة مستقلة غير متحيزة كانت قد أسست سابقاً وفقاً للقانون. وذلك لإثبات أية تهمة ذات طبيعة جزائية موجهة إليه أو للبت في حقوقه أو وجباته ذات الصفة المدنية أو المالية أو المتعلقة بالعمل أو أية صفة أخرى”.https://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html -Vu et consulté le 17/04/2026 à 12:20 كما نصت المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية الحقوق الإنسان على:» أن لكل شخص – عند الفصل في حقوقه المدنية والتزاماته، أو في اتهام جنائي موجه إليه – الحق في مرافعة علنية عادلة خلال مدة معقولة أمام محكمة مستقلة غير منحازة مشكلة طبقاً للقانون « .https://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html -Vu et consulté le 17/04/2026 à 12:25للاطلاع أيضا، راجع المبادئ الدولية بشأن استقلال ومساءلة القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة – دليل عملي للممارسين أسفاله.https://www.refworld.org/reference/manuals/icjurists/2007/92043 -Vu et consulté le17/04/2026 à 12:40
- [119] – علي عبد القادر القهوجي، مبدأ شرعية (قانونية) الجرائم والعقوبات في القانون الدولي الجنائي، مقال منشور بمجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة 2018، الصفحة 73. للاطلاع، أنظر الموقع أسفاله، تاريخ الزيارة 18/04/2026 على الساعة 14.29.https://journal.kilaw.edu.kw/wp-content/uploads/2018/09/The-Principle-of-Legitimacy Legality-in-International-Criminal-Law.pdf
- [120] – علي عبد القادر القهوجي، مبدأ شرعية (قانونية) الجرائم والعقوبات في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، الصفحة 83.
- [121] – راجع في هذا السياق مبادئ الشفافية والحكامة المعلن عنها في الموقع الرسمي لمنظمة اليونسكو أسفله، تاريخ الزيارة 18/04/2026 على الساعة 17:16.https://doi.org/10.58338/LIEY8089
- [122] – أنظر موقع الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم، تاريخ الزيارة 18/04/2026 على الساعة 18:00.https://iamaeg.net/ar/publications/articles/regulating-ai-in-judicial-system-unesco-2025-guidelines
- [123] – ظهير الشريف رقم 32.24.1 صادر في 18 من محرم 1446(24 يوليوز 2024) بتنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
- [124] – ندوة حول دور هيئة الدفاع في تنزيل قانون العقوبات البديلة، مأخوذة من مداخلة أستاذ عبد الحق برايس نقيب هيئة المحامين بأسفي، منشور في الموقع الالكتروني “الاحدث”، على الموقع التالي: https://youtu.be/13wFqyGphG8?si=ys5YDDkxuITL0KKm
- [125] – دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة “طبقا للقانون رقم 43.22 والمرسوم رقم 2.25.386، ص 43.
- [126] – دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة مرجع سابق، ص 49
- [127] – أنظر الموقع الالكتروني، عقوبات بديلة مقال منشور في موقع الموسوعة الحرة، تاريخ اطلاع 12/11/2025، على الرابط التالي: https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9
- [128] – دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة “طبقا للقانون رقم 43.22 والمرسوم رقم 2.25.386، ص51.
- [129] – أنظر المرسوم رقم 386-25-2 الصادر بتاريخ 03 يونيو 2025 المتعلق بتحديد كيفية تطبيق العقوبات البديلة.
- [130] – عبد الصمذ البردعي، نظام العقوبات البديلة في التشريع الجنائي المغربي وسؤال الغاية، مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات والأبحاث العلمية العدد 85 شهر نونبر 2025، ص 286.
- [131] – عبد الصمذ البردعي، نظام العقوبات البديلة في التشريع الجنائي المغربي وسؤال الغاية، مرجع سابق، ص 286.
- [132] – دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة “طبقا للقانون رقم 43.22 والمرسوم رقم 2.25.386، ص 49 .
- [134] – قانون العقوبات البديلة دليل استرشادي للممارسين صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قطب القضاء الجنائي، ص 21.
- [135] – أنس سعدون، قانون العقوبات البديلة يدخل حيز التنفيذ في المغرب: «ثورة «في الفكر العقابي بين طموحات الإصلاح وتحديات التنزيل، مقال منشور في موقع المفكرة القانونية، تاريخ اطلاع 14/10/2025، منشور على الموقع التالي: https://share.google/HIKvvBVRWc9yaPcPi
- [136] – ظهير الشريف رقم 32.24.1 صادر في 18 من محرم 1446( 24 يوليوز 2024) بتنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
- [137] – المادة 3-35 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
- [138] – كجريمة السرقة التي قد تتخذ وصف جناية إذا اتصلت بأحد العناصر المنصوص عليها في الفصلين 509 و510 من مجموعة القانون الجنائي، حيث تتحول من جنحة الى جناية وبالتالي تخرج من دائرة الجرائم التي تستفيد من عقوبة بديلة.
- [139] – مثل جرائم الضرب والجرح التي تتطلب لاستفادة المتهم من العقوبة البديلة وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو اصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة حسب المادة 15-35 من قانون العقوبات البديلة.
- [140] – حسب مقتضيات المادة 22-647 من قانون المسطرة الجنائية.
- [141] – الفصل 7-35 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
- [142] – الفصل 9-647 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
- [143] – حسب المادة 22-647 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
- [144] – ندوة حول “العقوبات البديلة توسيع صلاحيات المحامي وتجعله شريكا في تنفيذ العدالة، مداخلة للأستاذة اشتاتو محامية بهيئة الرباط، منشورة على موقع فبراير كوم، تاريخ اطلاع 16/11/2025، على الرابط التالي: https://febrayer.com
- [145] – تقرير صادر عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات حول مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، دورة أكتوبر 2025، ص 18.
- [146] – فتيحة العاطفي : خصوصية الجزاء في القانون الجنائي للأعمال ، أطروحة لنيل شهادة في القانون الخاص ، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، السنة الجامعية 2023-2024 ، ص 2.
- [147] – ظهير شريف رقم 1.9683 صادر في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الجريدة الرسمية ع 4418، بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 (3 أكتوبر 1996) ، ص 2187.
- [148] – ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في جمادى الثانية 1382 (26 نونبر1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، الجريدة الرسمية ع2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383(5 يونيو1963)، ص1253.
- [149] – ظهير شريف رقم 1.26.03 صادر في 2 شعبان 1447( 22 يناير 2026 ) بتنفيذ القانون 71.24 بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التجارة ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7478، الصفحة 838.
- [150] – تقرير صادر عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات حول مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، دورة أكتوبر 2025، ص 4 و5.
- [151] – Dakir Madiha: Morocco introduces commerce code reform to rebuild confidence in cheque payments, article published on Walaw Press, accessed on28.02.2026 at 10:00 ,available at: https://en.walaw.press/
- [152] -تنص الفقرة الثانية من المادة 325 على أنه: “بغض النظر عن أي مقتضى قانوني مخالف ودون الإخلال بحق الطرف المتضرر في اللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة، لا جريمة ولا عقوبة في الحالات المنصوص عليها في البند (1) من المادة 316 أعلاه،/ إذا تعلق الأمر بالأزواج أو الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى. “
- [153] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03فبراير2026،،ص:2.
- [154] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03فبراير2026،ص:4.
- [155] -ياسين كحلي: التحولات الجوهرية في النظام القانوني الجديد للشيك، مقال منشور على الرابط: https://www.alousboue.ma/، تاريخ الاطلاع: 2026/03/01، على الساعة 21.00.
- [156] -ياسين كحلي: التحول الجنائي في مادة الشيك وانعكاسه على الالتزام الصرفي ضوء القانون رقم 71.24، مقال منشور بمجلة الحق والقانون على الرابط : https://revuedl.com/، تاريخ الاطلاع 25.02.2026 على الساعة 20:00.
- [157] – هند الوهابي : استقلالية القانون الجنائي للأعمال، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة ، س 2016-2017.ص 283.
- [158] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03 فبراير2026 ،ص 3.
- [159] – المادة 316 كما تم تعديلها بموجب القانون 71.24 المتعلق بالشيك.
- [160] – تنص المادة 316 من مدونة التجارة قبل التعديل على أنه ” يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 2.000 إلى 10.000 درهم ، دون أ، تقل قيمتها عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص، 1- ساحب الشيك الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمة 2- ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه 3- من زيف أو زور شيكا 4- من قام عن علم بقبول تسلم شيك مزور أو مزيف أو بتظهيره أو ضمانه ضمانا احتياطيا 5- من استعمل عن علم أو حاول استعمال شيك مزيف أو مزور 6- كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط ألا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان .”
- [161] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03فبراير2026 ، ص 3″.
- [162] – فتيحة العاطفي : مرجع سابق، ص 161.
- [163] – تنص الفقرة الأخيرة من المادة 325 كما تم تعديلها بموجب القانون 71.24 على أنه ” لا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المنصوص عليها في المادة 316 أعلاه”
- [164] – ظهير شريف رقم 1.24.32 صادر في 18 من محرم 1446 ( 24 يوليوز 2024) بتنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة ، الجردة الرسمية عدد 7328 – 17 صفر 1446 ( 22 أغسطس 2024 ) ص 5327.
- [165] – ظهير شريف 1.25.55 صادر في 19 من صفر 1447 ( 13اغسطس 2025 ) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق المسطرة الجنائية ، الجريدة الرسمية عدد 7437 – 15 ربيع الأول 1447 ( 8 سبتمبر 2025) ص 6962.
- [166] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03فبراير2026 ، ص 2.
- [167] -تنص المادة 325 على أنه: ” يترتب عن الأداء أو التنازل عن الشكاية بالنسبة لساحب الشيك الذي أغفل الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصد الوفاء بالشيك عند تقديمه، عدم تحريك الدعوى العمومية أو سقوطها حسب الحالة وذلك بعد أدائه غرامة تحدد قيمتها في اثنين (2%)بالمائة من مبلغ الشيك أو الخصاص.”
- [168] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03فبراير2026،،ص:3.
- [169] -ياسين كحلي: التحول الجنائي في مادة الشيك وانعكاسه على الالتزام الصرفي ضوء القانون رقم 71.24، مقال منشور بمجلة الحق والقانون على الرابط : https://revuedl.com/، تاريخ الاطلاع09.03.2026 على الساعة 21:00.
- [170] -حكم عدد 110 صادر عن المحكمة الإبتدائية بوزان، بتاريخ 05.02.2026، ملف جنحي عدد 2026.2104.60.
- [171] -المادة 325:” وإذا وقع الوفاء أو التنازل عن الشكاية بعد صدور مقرر قضائي غير قابل للطعن، فإنه يضع حدا لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية، بعد أداء الغرامة المحكوم بها طبقا لمقتضيات المادة 316أعلاه”
- [172] -بلاغ وزارة العدل حول المصادقة على القانون 71.24 ، منشور على موقع وزارة العدل https://justice.gov.ma/، تاريخ الاطلاع 01.04.2026على الساعة 21.00.
- [173] – تقرير صادر عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات حول مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، دورة أكتوبر 2025، ص 15.
- [174] – تقرير صادر عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات حول مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، دورة أكتوبر 2025، ص 19.
- [175] – تفاصيل قانون جديد للشيكات يوسع آليات الصلح ويخفف العقوبات الزجرية، مقال منشور على موقع https://www.hespress.comتاريخ الاطلاع 30.03.2026 على الساعة 20.00.
- [176] دليلة مباركي، غسيل الأموال، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2008، ص7:8.
- [177] بوابة الميزان، قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وزارة العدل، دولة قطر، https://www.almeezan.qa/LawArticles.
- [178] الشيماء مبارك خليفة الدوسري، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية، جامعة قطر، كلية القانون، 2020، ص12:13.
- [179] محلف عبد الله محلف العنزي، الآثار الاقتصادية لظاهرة غسيل الأموال، مجلة البحوث والدراسات الافريقية ودول حوض النيل، جامعة أسوان، مج2، ع2، 2021، ص103:104.
- [180] زينب حامد أمين السامراني، الأثار الاقتصادية المترتبة على عمليات غسيل الأموال ودور الاقتصاد الإسلامي في معالجتها، مجلة مداد الآداب، مج12، ع26، 2022، ص520:521.
- [181] رباب مصطفى عبد المنعم الحكيم، جريمة غسيل الأموال وأثرها على المصلحة العامة، المؤتمر الدولي الثالث حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ج2، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، مج34، ع5، 2019، ص255:256.
- [182] دانة نبيل شحدة النتشة، الوسائل الدولية في مكافحة جريمة غسل الأموال، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، 2018، ص39:40.
- [183] أكرم عبد الرازق المشهداني، جهود دولة قطر في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المجلة القانونية والقضائية، وزارة العدل، مركز الدراسات القانونية القضائية، ع2، 2009، ص381.
- [184] اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التشريعات، 2023، http://www.namlc.gov.qa/legislations.html.
- [185] اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التشريعات، قانون رقم (20) لسنة 2019، بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 2023، http://www.namlc.gov.qa/legislations.html.
- [186] أكرم عبد الرازق المشهداني، جهود دولة قطر في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مرجع سبق ذكره، ص382:383.
- [187] تدابير وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مينا فاتف، تقرير التقييم المتبادل، تقرير التقييم المتبادل، 2023، ص10.
- [188] مصرف قطر المركزي، التعليمات التنفيذية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية، مصرف قطر المركزي، دولة قطر، 2020، ص12:13.
- [189] عبد الله يوسف العبيدلي، إضاءات على القانون رقم 20 لسنة 2019 بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر: غسل الأموال طريقته مصادره العقوبة جهود دولة قطر في مكافحته، المجلة القانونية، جامعة القاهرة، مج18، ع4، 2023، ص1753:1755.
- [190] أكرم عبد الرازق المشهداني، جهود دولة قطر في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مرجع سبق ذكره، ص385:386.
- [191] النائب العلم: قطر نجحت في بناء نظام ناجح لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الشرق، الدوحة موقع الشرق، 2024، https://al-sharq.com/artic.
- [192] المكتب الإعلامي، دولة قطر تشارك في الاجتماع الوزاري العاشر للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، المركز الإعلامي، وزارة الخارجية، 2024، https://mofa.gov.qa.
- [193] النائب العلم: قطر نجحت في بناء نظام ناجح لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الشرق، الدوحة موقع الشرق، 2024، https://al-sharq.com/artic.
- [194] غسان ابوميس، جهود الدول العربية على صعيد مكافحة غسل الأموال وتمويل، أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، صندوق النقد العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 2029، ص18:20.
- [195] أكرم عبد الرازق المشهداني، جهود دولة قطر في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مرجع سبق ذكره، ص388:389.
- [196] النائب العلم: قطر نجحت في بناء نظام ناجح لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الشرق، الدوحة موقع الشرق، 2024، https://al-sharq.com/artic.
- [197] غسان ابوميس، جهود الدول العربية على صعيد مكافحة غسل الأموال وتمويل، أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، صندوق النقد العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 2029، ص18:20.
- [198] محمد الشياظمي، لا تزال مصدر قلق عالمي مؤتمر بالدوحة يبحث تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، الجزيرة، 2020، https://www.ajnet.me/ebusiness.
- [199] () Entrust Corporation, 2025 Identity Fraud Report (Minneapolis: Entrust, 2025), 22, https://www.entrust.com/sites/default/files/documentation/reports/2025-identity-fraud-report.pdf.
- [200] () Catherine Stupp, “Fraudsters Use AI to Mimic CEO’s Voice in Unusual Cybercrime Case,” The Wall Street Journal, August 30, 2019, https://www.wsj.com/articles/fraudsters-use-ai-to-mimic-ceos-voice-in-unusual-cybercrime-case-11567157402 (accessed June 26, 2025).
- [201] () Cheng Leng and Chan Ho-him, “Arup Lost $25mn in Hong Kong Deepfake Video Conference Scam,” Financial Times, May 17, 2024, https://www.ft.com/content/b977e8d4-664c-4ae4-8a8e-eb93bdf785ea.
- [202] () ابن منظور، لسان العرب، ج 6، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1999م، ص 126.
- [203] () محمد صالح عثمان، تزوير المستندات وتزييف العملات والأساليب العلمية للكشف عنها، دار العربي للنشر، 1988م، ص 221، مشار إليه في: عباس حمزة محمد عجب، جريمتا التزوير والتزييف: مفهومهما وأركانهما والعقوبات المترتبة عليهما، مجلة حوليات الشريعة، ع7، 2018م، ص 10.
- [204] () النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ، المادة الثانية.
- [205] () حين قام مستخدم يحمل الاسم المستعار “Deepfakes” بنشر مقطع إباحي مزيف للممثلة الشهيرة ” Gal Gadot” على منصة التواصل الاجتماعي Reddit، حيث قام المستخدم بتركيب وجه الممثلة على جسد ممثلة إباحية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. K. A. Pantserev, “The Malicious Use of Deepfakes: Psychological, Societal, and Technological Aspects,” in Information Warfare: Psychological, Technological, and Strategic Perspectives, ed. A. K. Buniak (Hershey, PA: IGI Global, 2020), 42.
- [206] () الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، مبادئ التزييف العميق، الرياض: سدايا، 2024م، ص 3، متاح على: https://sdaia.gov.sa/ar/SDAIA/eParticipation/consulting/SDAIADeepfakesGuidelinesAr.pdf.
- [207] () حياة بلواضح، سماح بن إبراهيم، وفضيلة تومي، استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي “التزييف العميق” في الفبركة الإعلامية: دراسة تحليلية لعينة من الفيديوهات المنشورة على منصة تويتر: الانتخابات الرئاسية الأمريكية لسنة 2020 نموذجًا ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قاصدي مرباح – ورقلة، 2021م، ص 33، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/1388868.
- [208] () Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville, Deep Learning (Cambridge, MA: MIT Press, 2017), 1, https://archive.org/details/deep-learning-collection-pdf.
- [209] () M. Huijstee et al., Tackling Deepfakes in European Policy (European Parliamentary Research Service, 2021), 1, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690039/EPRS_STU(2021)690039_EN.pdf.
- [210] () European Union, Artificial Intelligence Act, Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024, Article 3(60). Available at: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj (accessed 30 October 2025).
- [211] () ابن منظور، مرجع سابق، ج 6، ص 113.
- [212] () سامر برهان محمود حسن، ومأمون وجيه أحمد الرفاعي، أحكام جرائم التزوير في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 2010م، ص 11.
- [213] () النظام الجزائي لجرائم التزوير، الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/11) بتاريخ 18 / 2 / 1435ه، المادة الأولى.
- [214] () Pantserev, “The Malicious Use of Deepfakes,” 40.
- [215] () Rami Mubarak et al., “A Survey on the Detection and Impacts of Deepfakes in Visual, Audio, and Textual Formats,” IEEE Access 11 (2023): 144501–2, https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3344653.
- [216] () Bowen Zhang et al., “Audio Deepfake Detection: What Has Been Achieved and What Lies Ahead,” Sensors 25, no. 7 (2025): 1989, https://doi.org/10.3390/s25071989.
- [217] () البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، “دليل التزييف العميق”، دولة الإمارات العربية المتحدة: مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، 2021م، ص 10، متاح على: https://assets.u.ae/api/public/content/ea1c6c1b1341451f964520d12853fd84?v=81a5b3b2.
- [218] () يُقصد بالهندسة الاجتماعية: الخداع بهدف التأثير على الأفراد للإفشاء عن معلومات سرية بشكل إرادي بهدف استغلال هذه المعلومات لارتكاب احتيال، وهي أيضاً فن التأثير على الآخرين واختراق عقولهم وتنفيذ ما يدور في فكر المحتال من خلال التأثير عليهم وتوجيههم بشكل لا إرادي. أيمن عبدالرحيم، الهندسة الاجتماعية … توظيف العاطفة لارتكاب الاحتيال؟، مجلة التدقيق الداخلي الأردنية، مارس 2018م، مسترجع من: https://aymanoninternalaudit.wordpress.com/2018/04/09/internal_audit_social_engineering/، تاريخ الدخول: 17 أبريل 2026م.
- [219] () Mubarak et al., “A Survey on the Detection,” 144503–4.
- [220] () البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، مرجع سابق، ص 5.
- [221] () استخدم المسلسل الفرنسي (Plus belle la vie) تقنية التزييف العميق عام 2020م لتعويض الغياب المؤقت للممثلة “Malika Alaoui” بعد مخالطتها لحالة مصابة بكوفيد-19، حيث تم تركيب وجهها على جسد الممثلة “Laura Farrugia” التي أدت الشخصية جسديًا بينما أبقي على صوت الممثلة الأصلية، وقام بذلك اليوتيوبر الفرنسي ” French Faker” وبدت النتيجة واقعية والفرق شبه غير ملحوظ لدى المشاهدين. يُنظر: France Info, “Coronavirus : Plus belle la vie recourt au deepfake pour remplacer une comédienne en quatorzaine,” France Info, November 17, 2020, https://www.francetvinfo.fr/culture/series/coronavirus-plus-belle-la-vie-recourt-au-deepfake-pour-remplacer-une-comedienne-en-quatorzaine_4183817.html. ويُنظر أيضًا: YouTube, “Plus belle la vie – Deepfake,” accessed May 1, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=k-N_lVkRS6Q.
- [222] () كريمة غديري، “التزييف العميق: نشأة التقنية وتأثيراتها”، مجلة الرسالة للدراسات الإعلامية، مج 5، ع 4، 2021م، ص 128.
- [223] () Andrew Griswold, “How ‘Rogue One’ Created Full CGI Characters of Peter Cushing and 19-Year-Old Carrie Fisher,” Fstoppers, January 6, 2017, https://fstoppers.com/bts/how-rogue-one-created-full-cgi-characters-peter-cushing-and-19-year-old-carrie-160484, accessed May 2, 2025.
- [224] () Matt O’Brien, “Illness Took Away Her Voice. AI Created a Replica She Carries in Her Phone,” Associated Press, May 13, 2024, https://apnews.com/article/ai-recreating-lost-voice-illness-a6512c33481072c22182c116d2cbe419, accessed May 3, 2025.
- [225] () Yiqi Liu et al., “A Deepfake Detection Approach Using Temporal-Aware Attention Mechanism,” IEEE Access 12 (2024): 52206, https://ieeexplore.ieee.org/document/10495039.
- [226] () Rebecca Thomas, “Michael Mosley and Hilary Jones TV Doctors ‘Deepfaked’ to Promote Health Scams,” The Independent, July 17, 2024, https://www.independent.co.uk/news/health/michael-mosley-deep-fake-videos-ai-b2581450.html, accessed May 3, 2025.
- [227] () Edvinas Meskys et al., “Regulating Deep Fakes: Legal and Ethical Considerations,” Journal of Intellectual Property Law & Practice 15, no. 1 (January 2020): 5–6.
- [228] () ولاء محمد محروس الناغي، وياسر محمد محروس الناغي، “إدراك مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لتهديدات التزييف العميق ‘Deep Fake’ وعلاقته باستخدامهم الآمن لتلك المواقع”، المجلة العلمية لبحوث الصحافة، العدد 24، 2022م، ص 398، https://doi.org/10.21608/sjsj.2022.296038..
- [229] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428ه، المادة السادسة.
- [230] () أحمد مصطفى معوض محمد محرم، “استخدامات الذكاء الاصطناعي ‘AI’: استخدام تقنية التزييف العميق ‘Deepfake’ في قذف الغير نموذجًا: دراسة فقهية مقارنة معاصرة”، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، العدد 39، الجزء 1، 2022م، ص 2535، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/1327461.
- [231] () Martin Anderson, “Deepfaked Voice Enabled $35 Million Bank Heist in 2020,” Unite.AI, October 15, 2021, https://www.unite.ai/deepfaked-voice-enabled-35-million-bank-heist-in-2020/, accessed May 5, 2025.
- [232] () ابن منظور، مرجع سابق، ج 3، ص 400،399.
- [233] () أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ط 1، ج 1، الرياض: عالم الكتب، 2008م، ص 586.
- [234] () ابن منظور، مرجع سابق، ج 3، ص 399.
- [235] () عمر، مرجع سابق، ص 596.
- [236] () أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ج1، مكتبة نزار مصطفى الباز، بدون تاريخ، ص 181.
- [237] () أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ط 1، مج 16، الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، 2005م، ص 237.
- [238] () محمد بن أبي بكر ابن القيم، إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، ط3، دار عطاءات العلم للنشر، 2019م، مج 2، ص 658.
- [239] () جلال بن هاشم سحلول، القواعد الموضوعية لجريمة الاحتيال في النظام السعودي، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز الاقتصاد والإدارة، جامعة الملك عبدالعزيز، مج 32، ع1، 2018م، ص 89.
- [240] () مسلم بن الحجاج، أبو الحسين، كتاب صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره، حديث رقم 2564، ج 4، ص 1986م.
- [241] () ابن القيم، مرجع سابق، ص 657-659.
- [242] () أسية معيوف السلمي، جريمة الاحتيال المالي في النظام السعودي، رسالة ماجستير، جامعة الملك عبدالعزيز، كلية الحقوق، جدة، 2022م، ص 19.
- [243] () نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 10/9/1442هـ، المادة الأولى.
- [244] () سامح السيد أحمد جاد، شرح قانون العقوبات القسم الخاص: جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، 2005م، ص 333.
- [245] () علي بن محمد سفياني، تجريم الاحتيال المصرفي في الشريعة والقانون: دراسة تأصيلية تطبيقية، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2006م، ص 44.
- [246] () جاد، مرجع سابق، ص 203-205.
- [247] () عبد الإله عبد الله عبد الرحيم الزهراني، المسؤولية الجنائية لجريمة خيانة الأمانة في النظام السعودي والقانون المصري: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الملك عبد العزيز، كلية الحقوق، جدة، 2023م، ص 41-42.
- [248] () عبدالله بن خميس الهمامي، الاحتيال المالي في النظام السعودي والفقه الإسلامي، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية الشريعة والقانون بدمنهور، جامعة الأزهر، ع 48، 2025م، ص 5341.
- [249] () محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، القاهرة، دار النهضة العربية، 1988م، ص 296.
- [250] () محمود نجيب حسني، جرائم الاعتداء على الأموال، لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة، ص 291.
- [251] () محمود نجيب حسني، دروس في علم الإجرام والعقاب، القاهرة: دار النهضة العربية، 1982م، ص 53.
- [252] () هاجد بن عبد الهادي العتيبي، “جريمة النصب والاحتيال في ضوء النظام السعودي (دراسة تأصيلية تطبيقية)”، مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد 32، 2023م، ص 242.
- [253] () السلمي، مرجع سابق، ص 18.
- [254] () الحكم الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة برقم 256/4 في 8/5/1428ه المؤيد من محكمة التمييز برقم ٧٢٥/ج٢/أ في 6/9/1428هـ. نقلًا عن: عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سعد الشبرمي، جريمة النصب والاحتيال، مجلة العدل، مجلد 10، عدد 39 (2008)، ص 196 -198، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/78995.
- [255] () الحكم الصادر بالصك رقم (٣٤١٨٧٧١٦) بتاريخ 14/4/1434ه، في الدعوى رقم (٢٣٥٦٨٥٢٦)، والمؤيد بقرار محكمة الاستئناف رقم (٣٤١٦٧٤٨٦) بتاريخ 23/8/1434ه، مجموعة الأحكام القضائية لعام ١٤٣٤هـ، وزارة العدل، المجلد 27، ص 46–54.
- [256] () بدر بن يوسف بن علي الحمياني، المسؤولية الجنائية عن جرائم الاحتيال المالي عبر الإنترنت في النظام السعودي، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2022م، ص 19.
- [257] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الأولى الفقرة الثامنة.
- [258] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الرابعة.
- [259] () يونس خالد عرب مصطفى، وكامل حامد السعيد، جرائم الحاسوب: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان، 1994م، ص 178، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/550306.
- [260] () محمد أمين الشوابكة، جرائم الحاسوب والإنترنت: الجريمة المعلوماتية، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2004م، مشار إليه: أسامة بن غانم العبيدي، الاتجاهات الحديثة في تجريم الاحتيال المعلوماتي، مجلة جامعة الملك سعود – الأنظمة والعلوم السياسية، مج 22، ع 2، 2010م، ص 234، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/476930.
- [261] () محمد علي العريان، الجرائم المعلوماتية، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2004م، ص 22، مشار إليه: المعايطة، مرجع سابق، ص 33.
- [262] () المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام. استطلاع عام حول الاحتيال المالي، مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، الرياض، 2022م.
- [263] () فيزا، دراسة “ابقَ آمناً 2023 في المملكة العربية السعودية”، أجرتها شركة Wakefield Research، 2023م، متاح على: https://sa.visamiddleeast.com/ar_SA/about-visa/newsroom/press-releases/prl-18122023.htmlK، تاريخ الدخول 18/10/2025م.
- [264] () خالد بن سليمان الغثبر، وسليمان عبد العزيز الهيشة، الاصطياد الإلكتروني الأساليب والإجراءات المضادة، الطبعة الأولى، 2009م، الرياض، ص 46.
- [265] () مقالة صادرة عن الشركة العالمية كاسبر سكاي، بعنوان: ما هو التصيّد الاحتيالي وكيف يؤثر في مستخدمي البريد الإلكتروني، متاح على: https://me.kaspersky.com/resource-center/preemptive-safety/what-is-phishings-impact-on-email، تاريخ الدخول 18/10/2025م.
- [266] () الغثبر، والهيشة، مرجع سابق، ص 46.
- [267] () مقالة صادرة عن الشركة العالمية كاسبر سكاي، ما هو التصيد الاحتيالي الموجّه؟ | التعريف والمخاطر، متاح على: https://me.kaspersky.com/resource-center/definitions/spear-phishing، تاريخ الدخول 18/10/2025م.
- [268] () خالد حسن أحمد لطفي، الأمن المعلوماتي، الفصل 6، 2021م، مشار إليه: أثير صالح عطية الزهراني، جريمة الاحتيال المالي الإلكتروني في النظام السعودي: دراسة مقارنة، أطروحة الماجستير، جامعة الملك عبدالعزيز: كلية الحقوق، 2022م، ص 31.
- [269] () حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مرجع سابق، ص 295.
- [270] () الزهراني، جريمة الاحتيال المالي الإلكتروني في النظام السعودي: دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 25.
- [271] () عبدالله دغش العجمي، المشكلات العملية والقانونية للجرائم الإلكترونية: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، عمان، 2014م، ص 20، مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/724557.
- [272] () عبدالقادر الحسيني إبراهيم محفوظ، المواجهة الجنائية لجرائم الاحتيال الإلكتروني في عصر التكنولوجيا الرقمية: دراسة مقارنة، مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط، جامعة الأزهر، ع 37، ج 2، 2025م، ص 738، مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/1540786.
- [273] () عبدالفتاح خضر، الجريمة: أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي، الرياض: معهد الإدارة العامة، 1985م، ص 15.
- [274] () عبّود السرّاج، شرح قانون العقوبات القسم العام، الجزء الأول (نظرية الجريمة)، ص 36.
- [275] () خضر، مرجع سابق، ص 15.
- [276] () عادل عبدالعال إبراهيم خراشي، النظام الجزائي القسم العام، نظرية الجريمة والعقوبة، الطبعة الأولى، الرياض: مكتبة الرشد، 2020م، ص 50-51.
- [277] () عبدالفتاح خضر، التعزير والاتجاهات الجنائية المعاصرة، الرياض: معهد الإدارة العامة، 1979م، ص 7.
- [278] () بندر بن طلال جمعة المحلاوي، العقوبات الشرعية للجرائم الإلكترونية، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، جامعة الأزهر، ع39، ج4، 2020م، ص 2476، مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/1147472.
- [279] () خضر، الجريمة، مرجع سابق، ص 28.
- [280] () عبدالرحمن بن معلا اللويحق، الجريمة والعقاب في الإسلام، (د.ن، د.ت)، ص 5، مسترجع من: https://2u.pw/kAHVvJ.
- [281] () القحطاني، فالح بن سالم بطي، تقنين الجرائم التعزيرية: دراسة تحليلية تطبيقية على جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة في النظام السعودي، المجلة القانونية، مجلد 20، عدد 2، 2024م، ص 687، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/1482243.
- [282] () النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412ه، المادة الثامنة والثلاثون.
- [283] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الرابعة الفقرة الأولى.
- [284] () خالد بن عبدالعزيز الرويس، ورزق بن مقبول الريس، المدخل لدراسة العلوم القانونية، الشقري، الرياض، ط7، 1439ه، ص 154.
- [285] () المرجع السابق، ص 152.
- [286] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الرابعة الفقرة الأولى.
- [287] () نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المادة الأولى.
- [288] () نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المادة الأولى.
- [289] () عبدالقادر عبدالحافظ الشيخلي، التشريعات العربية لمواجهة جرائم الاحتيال المعاصرة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، الطبعة الأولى، 2005م، ص 45.
- [290] () محمد حميّد المزمومي، النظام الجزائي (نظرية الجريمة – نظرية الجزاء): دراسة مقارنة – القسم العام، مركز النشر العلمي، جدة، الطبعة الثالثة، 2021م، ص 100.
- [291] () خضر، مرجع سابق، ص 47-48.
- [292] () المزمومي، مرجع سابق، ص 101.
- [293] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الأولى الفقرة الرابعة.
- [294] () نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9/2/1443ه، المادة الأولى الفقرة الرابعة.
- [295] () محمود سلامة عبدالمنعم الشريف، جريمة الانتقام الإباحي عبر تقنية التزييف العميق Deepfakes والمسؤولية الجنائية عنها، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، ع 2، 2022م، ص 407،408، متاح على: https://search.mandumah.com/Record/1334026.
- [296] () عرّفت المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في الفقرة السابعة الدخول غير المشروع بأنه: “دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها”.
- [297] () عرّفت المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في الفقرة العاشرة الالتقاط بأنه: “مشاهدة البيانات، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح”.
- [298] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الرابعة الفقرة الثانية.
- [299] () عواطف علي الزهراني، المسؤولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي في النظام السعودي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الملك عبدالعزيز، 2022م، ص 52.
- [300] () انظر: تفصيل أنواع التزييف العميق ومخرجاته في المبحث التمهيدي، المطلب الثاني.
- [301] () من المقرر في الفقه الجنائي أن الأعمال التحضيرية لا يُعاقب عليها في الأصل، ما لم تُشكّل بذاتها جريمة مستقلة معاقبًا عليها نظامًا، يُنظر: خضر، مرجع سابق، ص 92 وما بعدها.
- [302] () الشبرمي، مرجع سابق، ص 181.
- [303] () أحمد حسني أحمد طه، شرح قانون العقوبات القسم الخاص – جرائم الاعتداء على الأموال، جامعة الأزهر، مصر، الطبعة الأولى، لا يوجد تاريخ ص 148.
- [304] () مشار إليه: المرجع السابق، ص 149.
- [305] () الشبرمي، مرجع سابق، ص 182
- [306] () الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، دراسة بعنوان التزييف العميق المخاطر والفرص المحتملة، 2025م، ص 11، متاح على: https://sdaia.gov.sa/ar/MediaCenter/KnowledgeCenter/ResearchLibrary/DeepfakeStudy.pdf.
- [307] () جاد، مرجع سابق، ص 349.
- [308] () المرجع السابق، ص 350-352.
- [309] () خضر، مرجع سابق، ص 63.
- [310] () العتيبي، مرجع سابق، ص 249.
- [311] () نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المادة الأولى.
- [312] () حنان بنت يوسف أحمد الجعشاني، جريمة الاحتيال المالي من منظور الفقه الإسلامي والنظام السعودي: دراسة تحليلية مقارنة، مجلة العلوم الإسلامية الدولية، مج 6، ع 4، 2022م، ص 143، مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/1345429.
- [313] () الحمياني، مرجع سابق، ص 32.
- [314] () عبدالقادر الشيخ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص الجزء الثاني، منشورات جامعة حلب، 2006م، ص 282.
- [315] () جاد، مرجع سابق، ص 363.
- [316] () جاد، مرجع السابق، ص 360-362.
- [317] () محمد خلف عيد الغليلات، الركن المادي في جريمة الاحتيال: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان، 2013م، ص 159، مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/865095.
- [318] () الشيخ، مرجع سابق، ص 285.
- [319] () طه، مرجع سابق، ص 180.
- [320] () مشار إليه: المرجع السابق، ص 180- 181.
- [321] () الغليلات، مرجع سابق، ص 163.
- [322] () محمد أبو العلا عقيدة، شرح قانون العقوبات القسم الخاص – جرائم الاعتداء على الأموال، دار الفكر العربي، مصر، الطبعة الثالثة، 1998م، ص 251.
- [323] () خضر، مرجع سابق، ص 243.
- [324] () المرجع السابق، ص 243.
- [325] () نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المادة الأولى.
- [326] () خضر، مرجع سابق، ص 278.
- [327] () عقيدة، مرجع سابق، ص 254.
- [328] () الشيخ، مرجع سابق، ص 288.
- [329] () المزمومي، مرجع سابق، ص 180.
- [330] () منذر عبدالكريم القضاة، النظام الجنائي القسم الخاص وفق أحكام الشريعة الإسلامية، الجزء الثاني، الرياض، مكتبة الرشد، 2015م، ص 343. مشار إليه: الزهراني، جريمة الاحتيال المالي الإلكتروني في النظام السعودي: دراسة مقارنة، ص 47.
- [331] () المرجع السابق، ص 121.
- [332] () جاد، مرجع سابق، ص 366.
- [333] () عقيدة، مرجع سابق، ص 255.
- [334] محمد بوصوف: “إشكالية تعريف الجريمة المنظمة”، ج2، نشورات مجلة الحقوق، سلسلة المعارف القانونية والقضائية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 2015، بدون ذكر العدد، بتصرف، ص: 95
- [335] مهند فايز سليم الدويكات: “دور القضاء في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر”، مطابع الرباط نت، ط 2020، ص: 15.
- [336] مهند فايز سليم الدويكات، “دور القضاء في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 17.
- [337] بوعزة مكزاري: “الاتجار بالبشر لاستغلالهم في نزع الأعضاء”، المجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية، ع 49 مزدوج 8-9، سنة 2021، ص: 49.
- [338] حمدي محمد محمود حسين: “المسؤولية الجنائية عن جريمة الاتجار بالبشر والجرائم الملحقة بها في ضوء التشريعات المقارنة”، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، 2016، ص: 15.
- [339] امحمد أقبلي: “قراءة مقارنة في قانون الاتجار بالبشر المغربي”، مقال منشور على المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي، العدد الرابع 2020، ص: 206.
- [340] محمد الشناوي: “جرائم الاتجار في البشر”، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى 2014، ص:4
- [341] محمد الشناوي: “جرائم الاتجار في البشر”، م.س، ص:6.
- [342] حامد سيد محمد حامد: “الاتجار في البشر كجريمة منظمة عابرة للحدود بين الأسباب، التداعيات، الرؤى الإستراتيجية”، ط الأولى 2010، ص: 12.
- [343] سوزى عدل ناشد: ” الاتجار في البشر بين الاقتصاد الخفي والاقتصاد الرسمي”، المكتبة القانونية، القاهرة رقم 6، ط 2005، ص:16.
- [344] الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 19 سبتمبر 2016 ص: 6644.
- [345] عرف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل الاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة، الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 نوفمبر 2000 ، جريمة الاتجار بالبشر في المادة الثالثة منه على أنها: ” أ يقصد بتعبير “الاتجار بالأشخاص” تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنفيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال الفسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة فسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء؛ ب لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المبين في الفقرة الفرعية 1 من هذه المادة محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية أ؛ ج يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال ” اتجار بالأشخاص”، حتى إذا لم ينطوي على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية أ من هذه المادة: د يقصد بتعبير “طفل” أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر”.
- [346] أحمد سليمان الزغاليل: “الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر”، ورقة مقدمة ضمن مؤتمر مكافحة الاتجار بالبشر، وزارة الداخلية أبو ظبي أيام 25/24 ماي 2004 مشار إليه عند عبد الله سيف عبيد آل علي: “المواجهة القانونية والأمنية للاتجار بالبشر”، دراسة تحليلية ونقدية، مركز بحوث الشرطة، الطبعة الأولى، الشارقة، 2020، ص 51
- [347] منير نبيل الوفيان: “الاتجار بالبشر”، دراسة تحليلية في ضوء اتجاهات القضاء الكويتي، المجلة القانونية، ص: 891. وقد أورد هذا الباحث تعريفا لجريمة الاتجار بالبشر قالت به محكمة الاستئناف الكويتية مفاده أنه: “يقصد بحريمة الاتجار بالأشخاص كل تصرف سواء كان مشروعا أو غير مشروع يحول الإنسان إلى مجرد سلعة أو ضحية يتصرف فيها بواسطة وسطاء محترفين عبر الحدود الوطنية بقصد استغلالهم في أعمال ذات أجر مندن أو في أعمال جنسية أو ما شابه، وذلك سواء أكان هذا التصرف بإرادة الضحية أو قسرا عنها أو بأي صورة أخرى من صور العبودية”. حكم رقم 2020/208 صادر بتاريخ 2020/02/4 مشار إليه عند منير نبيل الوفيان المرجع نفسه، ص: 892
- [348] مهند فايز سليم الدويكات، “دور القضاء في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 34.
- [349] بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين: تمحورت أحكام هذا البروتوكول في 25 مادة، بخلاف الديباجة، وقد قسمت مواده إلى أربعة أقسام على النحو الآتي: القسم الأول خاص بالأحكام العامة من المادة 1 إلى المادة 6 ، والقسم الثاني خاص بتهريب المهاجرين عن طريق البحر من المادة 7 إلى المادة 9 ، والقسم الثالث خاص بالمنع والتعاون والتدابير الأخرى من المادة 10 إلى المادة 18، وأخيراً القسم الرابع خاص بالأحكام الختامية من المادة 19 إلى المادة 25.
- [350] الفقرة الفرعية “أ” من المادة 3 من البروتوكول.
- [351] خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، دار الفكر الجامعي ـ الإسكندريةـ مصر، ط2011، ص: 147.
- [352] محمد حمود مساعد أبو غانم: “جريمة التهريب المنظم للهجرة غير الشرعية”، دار النهضة العربية، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ط 2014، ص: 202.
- [353] محمد حمود مساعد أبو غانم، “جريمة التهريب المنظم للهجرة غير الشرعية”، م.س، ص: 203.
- [354] سالم ابراهيم بن أحمد النقبي: “جرائم الاتجار بالبشر”، دار المتحدة للطباعة والنشر أبو ظبي، ط الأولى 2012، ص: 103.
- [355] محمد مصباح سعيد: “جريمة تهريب المهاجرين دراسة مقارنة”، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات الإمارات، الطبعة الأولى سنة 2019 ص: 84.
- [356] محمد هاني شبيطة: “السياسة الجنائية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر” دراسة مقارنة، أطروحة في القانون الجنائي بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح بنابلس، فلسطين، السنة الجامعية 2018، ص: 3.
- [357] القار عبد القادر: “المدخل لدراسة العلوم القانونية”، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، 2006، ص 11.
- [358] محمد هاني شبيطة: “السياسة الجنائية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 11.
- [359] إيمان الحناش: “حقوق ضحايا جريمة الاتجار بالبشر”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، السنة الجامعية: 2021، ص: 69.
- [360] محمد محبوبي: “أساسيات التنظيم القضائي المغربي”، مطبعة دار أبي رقراق، ط 2007، ص:62.
- [361] أنظر، المادة 51 إلى 53 من مشروع القانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
- [362] بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال باليرمو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 نونبر 2000.
- [363] محمد الشناوي: “استراتيجية مكافحة جرائم الاتجار في البشر”، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى 2014، ص: 313.
- [364] الهادي معيد: “حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية”، المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي القاهرة 1989، دار النهضة العربية، ط 1996، ص: 218.
- [365] محمد عياط: “حقوق المجني عليه في القانون المغربي في نطاق الدعوى المدنية التابعة”، المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي القاهرة 1989، دار النهضة العربية، ط 1996، ص: 364-365.
- [366] إيمان الحناش: “حقوق ضحايا جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص:120
- [367] محمد أقبلي: “قراءة مقارنة في قانون الاتجار بالبشر المغربي”، م.س، ص: 209.
- [368] محمد أقبلي: “حقوق ضحايا جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 210.
- [369] محمد أقبلي: “قراءة مقارنة في قانون الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 212.
- [370] يمان الحناش: “حقوق ضحايا جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 69.
- [371] تنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 27.14 على أنه: “يستفيد أيضا ضحايا الاتجار بالبشر أو ذوي حقوقهم من المساعدة القضائية بحكم القانون في كل دعوى، بما في ذلك الاستئناف، وتسري آثار مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون على جميع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية”.
- [372] محمد أقبلي: “قراءة مقارنة في قانون الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 215.
- [373] محمد عبد اللطيف فرج: “السياسية الجنائية المعاصرة واتجاهات التطوير القانون الجنائي ودعم التعاون الدولي”، دار النهضة العربية ـ القاهرة، ط الأولى 2013، ص: 5.
- [374] سيدي محمد العمليلي: “السياسة الجنائية بين الاعتبارات التقليدية للتجريم والبحث العلمي في مادة الجريمة”، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق- كلية أبو بكر بلقايد تلمسان 2011/2012، ص 38 وما بعدها.
- [375] علال البصرواي: “الاتجار بالبشر في القانون المغربي و القانون المقارن”، سنة 2018، مقال منشور على الرابط علال البصراوي: الاتجار بالبشر في القانون المغربي والمقارن 1 || ANFASPRESS – أنفاس بريس جريدة إلكترونية مغربية – جريدة إلكترونية مغربية تجدد على مدار الساعة – المغرب – ANFAS PRESS Ariri Abderrahim اطلع عليه بتاريخ 2026/03/12 على الساعة 12 :33.
- [376] القرار محكمة النقض عدد 3/593الصادر بتاريخ2022/04/20 ملف جنائي رقم : 2022/3/6/685.
- [377] سورة الإسراء، الآية 15
- [378] أحمد الخمليشي: “شرح القانون الجنائي” القسم العام، مطبعة المعرفة، ط الأولى 1985، ص: 225
- [379] الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 19 سبتمبر 2016 ص: 6644.
- [380] أحمد الخمليشي: “شرح القانون الجنائي”، م.س، ص: 141
- [381] أحمد الخمليشي: “شرح القانون الجنائي”، م.س، ص: 151
- [382] الفقرة الثالثة من الفصل 1-448 القانون الجنائي.
- [383] جواد الهيكوري: “النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر”، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص النظام الجمركي، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، السنة الجامعية 2014/2015، ص: 41.
- [384] أحمد الخمليشي، “شرح القانون الجنائي”، م.س، ص: 153.
- [385] هو ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بمراكش في قرار غرفة الجنايات الابتدائية رقم 1921 بتاريخ 2017/10/26 في الملف الجنائي رقم 2017/2642/1411. ” اعتبرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش أن غياب العلم ينفي القصد الجنائي في المشاركة في الاتجار بالبشر، وقد عللت قرارها كما يلي: حيث إن جنايتي المشاركة في الاتجار في البشر والمشاركة في استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة غير ثابتين في حق المتهمة أميمة ايت العمرية لكونها قامت بجلب المشتكية إلى المقهى بنية العمل فيها وليس بنية استدراجها طبقا للفصل 471 من القانون الجنائي، لكون المتهمة لم تستعمل أية وسائل احتيالية لجلب المشتكية إلى المقهى لغرض غير العمل الشريف، كما أنها رافقتها من أجل نفس الغرض وليس بقصد الوساطة في تجنيدها واستدراجها من أجل استغلالها جنسيا، لأن نيتها حسب الثابت من خلال تصريحات المتهمة التمهيدية و ما راج من مناقشات هو العمل في المقهى لا غير”..أوردته ذ. وفاء جوهر: “القانون الجنائي الخاص في شروح”، طبعة 2024، ص: 133
- [386] والعلم بطبيعة الاتفاق يقصد به أن يكون الجاني عالميا بماديات الجريمة من جهة، وكذلك بكون المشرع يعاقب على إتيانها من جهة أخرى مع ملاحظة أن العلم بالعقاب عن الفعل أو الترك مفترض إفتراضا غير قابل لإثبات العكس عملا بالمادة 2 من المجموعة. أورده الأستاذ عبد الواحد العلمي:” شرح القانون الجنائي المغربي”، القسم الخاص، الجزء الأول، ص: 31
- [387] وفاء جوهر: “القانون الجنائي العام”، مع تطبيقات تشريعية على ضوء أخر التعديلات، مع تطبيقات قضائية على ضوء قرارات محكمة النقض و محاكم الموضوع، ط الأولى أبريل 2019، ص: 346.
- [388] عمر أكرم دهام: “جريمة الاتجار بالبشر” دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية ـ القاهرة، ط الأولى2011، ص: 123.
- [389] الفصل 1-448 من القانون الجنائي.
- [390] قرار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش رقم 313 بتاريخ 2018/02/13 في الملف الجنائي رقم 2017/2642/2206. أوردته ذ. وفاء جوهر، م.س، ص 133.
- [391] عبد الكافي ورياشي: “جريمة الاتجار بالبشر”، محاولة للفهم على ضوء المواثيق والقوانين الدولية والوطنية، والعمل القضائي المغربي والمقارن، ط الأولى 2024، ص: 39.
- [392] يتعلق الأمر بالقرار غير المنشور عدد 3/1317 المؤرخ في 2020/09/08 والصادر في الملف رقم 2020/3/6/2017 جريمة الاتجار بالبشر وحالاته بأن اعتبرته وقد جاء فيه نصا ما يلي: “مقتضيات الفصل 1-448 وما يليه من مجموعة القانون الجنائي، التي حددث صور جريمة الاتجار بالبشر و حالاته بأن اعتبرته كل تجنيد للإنسان أو استدراجه أو نقله أو تتقبله أو إيوائه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو مختلف أشكال الفسر والإكراء أو الاختطاف أو الاحتيال أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، من أجل استغلاله بشكل يسلب إرادته وحريته في تغيير وضعه. سواء كان هذا الاستغلال جنسيا أو عن طريق العمل القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو نزع الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو استغلاله للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة، دون أن يعلق القانون قيام عناصر هذه الجريمة على ارتكابها في إطار عصابة إجرامية كما هي معرفة قانونا، أو صورة جريمة منظمة عابرة للحدود وذلك في انسجام تام مع بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبرتوكول منع وقمعالاتجار بالأشخاص المكمل للاتفاقية المذكورة”. أورده، ذ. عبد الكافي ورياشي، م.س، ص: 40.
- [393] ذكر من هذه القرارات قضية “جي وآخرون”ضد النمسا 58216/12 الصادرتاريخ 17 يناير 2017 والتي تتلخص وقائعها في أن بعض المواطنات الفلبينيات تم تشغيلهن في الفيليين للعمل لدى عائلات مختلفة بدبي بالإمارات العربية المتحدة كخادمات منازل أو مربيات، و في يوليوز 2010 رافقن مشغلهم إلى النمسا، و أثناء إقامتهن غادرت العائلات، وتقدمن شكايات إلى الشرطة النمساوية بداعي التعرض للاتجار بالبشر والعمل الجبري ، وبعد البحث قررت النهاية العامة بدولة النمسا إيقاف البحث الحفظ بعثة أن الجرائم ارتكبها أجانب في الخارج ولم ترتكب أي جريمة في النمساء وهو القرار الذي تم تأييده من لدن المحكمة الجنائية الجهوية بالنمسا.وبعد رفع الأمر إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بداعي أن السلطات النمساوية لم تف بالتزاماتها الإيجابية الناشئة عن الجانب المسطري ، اعتبرت أن دولة النمسا لم تقم بأي انتهاك، على اعتبار أن المادة الرابعة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا تلزم الدول الأعضاء بتولي اختصاص قضائي عالمي على جرائم الاتجار بالبشر المرتكبة بالخارج، كما أن اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر لا تفرض على الدول إقامة اختصاصها سوى على الجرائم المرتكبة فوق ترابها أو ضد أحد مواطنيها، وفي هذه القضية لم يكن على النمسا على الإطلاق أي التزام بالبحث في تجنيد الفيليبينيات أو الاستغلال الذي تعرض له في الإمارات العربية المتحدة. وبخصوص توجهات مماثلة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان راجع قرار رانسيف ضد قبرص وروسيا25965/04 الصادر بتاريخ 07 يناير2010. مجموعة ملخصات قانونية لأحكام وقرارات صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في إطار مكافحةالاتجار بالبشر، طبعات مجلس أوروبا، نونبر 2020، ص 12 وما بعدها.
- [394] عبد الكافي ورياشي: “جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 40.
- [395] تقرير لجنة العدل و التشريع و حقوق الانسان حول مشروع قانون رقم 14.27
- [396] أحمد فتحي سرور: “أصول السياسة الجنائية”، دار النهضة العربية 1971، ص: 20
- [397] .448 من ق.ج.م
- [398] م 3 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري رقم 24 لسنة 2010.
- [399] الفقرة الثانية من المادة 104/225 من القانون الجنائي الفرنسي المعدلة بقانون رقم 2003-239 الصادر في 18 مارس 2003.
- [400] المادة 2 من قانون الاتجار بالبشر السعودي.
- [401] .448 ق.ج.م
- [402] حسن صادق المرصفاوي: “الاجرام والعقاب”، منشأة المعارف، الإسكندرية، طبعة الأولى، سنة 1973، ص: 248
- [403] محمود نجيب حسني: “علم العقاب”، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، سنة 1988، ص: 98
- [404] إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، قراءة في ضوء القانون رقم 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وبعض التشريعات المقارنة، مجلة القانون والأعمال، عدد 65 2021، ص: 198
- [405] قرار صادر عن الغرفة الجنائية الابتدائية محكمة الاستئناف بمراكش، رقم القرار 912، ملف جنحي عدد 2238/2642/2017، أورده ذ. إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 198
- [406] إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 199
- [407] حيث يمكن تعريف الشخص المعنوي من الناحية القانونية بأنه مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بالشخصية القانونية المستقلة، فتكون قابلة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات. أنظر: شريف سيد كامل: “المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية دراسة مقارنة”، دار النهضة العربية القاهرة، طبعة 1997، ص: 3
- [408] من م .ق.ج.م وهذه التدابير الوقائية العينية المنصوص عليها في ف 62 من ق.ج.
- [409] المادة 3/10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
- [410] الفصل 47 من ق ج أكد على أن: “حل الشخص المعنوي هو منعه من مواصلة النشاط الاجتماعي، ولو تحت اسم آخر وبإشراف مديرين أو مسيرين أو متصرفين آخرين ويترتب عنه تصفية أملاك الشخص المعنوي، ولا يحكم به إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبند صريح في الحكم بالإدانة”.
- [411] إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 200
- [412] .448 من.ق.ج.م
- [413] الفصل 225 من ق.ج.م
- [414] .448 من.ق.ج.م
- [415] .448 من ق.ج.م
- [416] محمد الشناوي: “استراتيجية مكافحة جرائم الاتجار في البشر”، م.س، ص: 242
- [417] .448 من ق.ج.م
- [418] الفصل 4.448 من ق.ج.م
- [419] المادة 2/3 من القانون الاتحادي الاماراتي لمكافحة الاتجار بالبشر.
- [420] فصل مكرر 225-4-2 من القانون الجنائي الفرنسي.
- [421] إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 203
- [422] الفصل 5.448 من ق.ج.م
- [423] الفصل 3.448 من ق.ج.م
- [424] الفصل5 .448 من ق.ج.م
- [425] إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 204
- [426] – النووي، ي. ب. ش. (676 هـ)، تهذيب الأسماء واللغات، بيروت: دار الكتب العلمية.
- [427] – ابن الأثير، ع. د. (630 هـ)، النهاية في غريب الحديث والأثر، المكتبة الشاملة.
- [428] – الرازي، م، ب، ع، (1950)، مختار الصحاح، مصر: مكتبة ومطبعة البابي الحلبي.
- [429] – ابن منظور، م. ب. م. ب. ع. ج. (د.ت.). لسان العرب (إعداد وتصنيف يوسف خياط، المجلد 14). بيروت: دار لسان العرب.
- [430] – قانون العقوبات القطري رقم (11)، مرجع سابق.
- [431] – الجوابرة، ف (1206هـ). الكبائر، كبائر اللسان باب الرشوة، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد – المملكة العربية السعودية.
- [432] – أبو العطا، عمرو. (1 سبتمبر، 2018). الرشوة الحرام… والمباحة، مقال منشور على الرابط. https://al-sharq.com/opinion/01/09/2018 /
- [433] – السالم، ع. (2020)، الرشوة. مجلة الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، العددان 47، 48.
- [434] – المرجع السابق.
- [435] – الجوابرة، مرجع سابق.
- [436] – كارب، أ. (2015). الرشوة وأثرها على نزاهة الوظيفة العامة: دراسة قانونية مقارنة. دار النهضة العربية.
- [437] – اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق.
- [438] – بوفرمة، خ، (2020). جريمة الرشوة وآليات مكافحتها، (رسالة ماجستير منشورة)، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم
- [439] – قانون العقوبات القطري رقم (11)، مرجع سابق
- [440] – كارب، أ. مرجع سابق.
- [441] – عبد العال، أ، (2017). جريمة الرشوة، دراسة تحليلية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، المجلد 59، العدد 1، الصفحات 863–967.
- [442] – بوابة التشريعات، مرجع سابق.
- [443] – قانون العقوبات القطري رقم (11)، المواد( 159، 159 مكرر، 160، 161).
- [444] – قانون العقوبات القطري رقم (11)، المواد( 162، 163، 164، 165).
- [445] – سعيد، ح. (2018) جريمة الاختلاس، (رسالة ماجستير منشورة)، العراق: جامعة ديالى.
- [446] – اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق.
- [447] – العيسى، ن. س. ع. (2023). مواءمة القانون القطري مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشأن الكسب غير المشروع: دراسة مقارنة رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة قطر.
- [448] – هيئة تنظيم مركز قطر للمال، (2019)، قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مركز قطر المالي. متاح على: https://www.qfiu.gov.qa/?page_id=25
- [449] – بهاء الدين، م ، (2015) جريمة الرشوة وفقاً لتعديلات القانون الجنائي لسنة 2015م. مجلة الشريعة والقانون جامعة افريقيا العالمية.
- [450] – قانون العقوبات القطري، رقم (11)، مرجع سابق
- [451] – اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق.
- [452] – عوده، و، (2023) الركن المفترض في جريمة الرشوة في التشريع الأردني: دراسة مقارنة (رسالة ماجستير منشورة). جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، قسم القانون العام.
- [453] – اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق.
- [454] – التومي، وآخرون. (2023). مكافحة جريمة الرشوة الدولية في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: دراسة في مدى موائمة التشريعات الليبية. مجلة البحوث القانونية والسياسية، ص49.
- [455] – المرجع السابق، ص51.
- [456] – الزياني، ع. (2024). جريمة الرشوة: بين علم القانون وعلم الاجتماع. مجلة المعرفة، ص 22.
- [457] – الراشدي، و. ب. ن. (2021). أحكام جريمة الرشوة في القطاع الخاص: دراسة مقارنة. مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، 26، 55–88.
- [458] – الزبيدي، ج. (2021). إثبات القصد الجنائي في الجرائم المالية. مجلة الدراسات القانونية، 10(4)، 300-315.
- [459] السليطي، حمد عبد الله حيي بو غانم، تجريم الاحتيال الالكتروني في القانون القطري والمقارن، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة قطر، 2018، ص1.
- [460] العصيمي، صالح بن فهد، السياسات الجنائية، تعريفها، ومجالاتها، وتطبيقاتها، مكتبة الملك فهد الوطنية، 2023، ص 101.
- [461] عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، الجرائم الالكترونية والتحقيقات الجنائية، دار اليازوري العلمية، 2025، ص 27.
- [462] حبابية، ميرفت محمد، مكافحة الجريمة الإلكترونية، دار اليازوري العلمية، 2022، ص 56.
- [463] عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، المرجع السابق، ص 48.
- [464] مدين، محمود، الجريمة الالكترونية وتحديات الأمن القومي، المصرية للنشر، 2025، ص 78.
- [465] حبابية، ميرفت محمد، المرجع السابق، ص 49.
- [466] عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، المرجع السابق، ص 48.
- [467] الزنداني، إبراهيم محمد، إجراء الاستدلال والتحقيق الابتدائي في الجرائم الإلكترونية، جامعة فطاني، 2020، ص 131.
- [468] العازمي، فيصل جعلان، إشكالية الملاحقة الجزائية في الجرائم الإلكترونية، ع39، 2024، ص 781.
- [469] سلامة، مأمون محمد، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، 2003، ص 80.
- [470] المناعسة، أسامة أحمد، جرائم الحاسب الآلي والانترنت، دراسة تحليلية مقارنة، دار وائل للنشر، 2001، ص107.
- [471] مدين، محمود، المرجع السابق، ص56.
- [472] اللقاني، عبد الرحمن على، دور الأمن السيبراني في تعزيز أمن المعلومات المالية الإلكترونية، دار اليازوري العلمية، 2022، ص233.
- [473] الدسوقي، نورة عبد الهادي، الذكاء الاصطناعي في مواجهة الأخبار الزائفة، العربي للنشر، 2023، ص32.
- [474] سلبي، زهراء عادل، جريمة الابتزاز الإلكتروني، دراسة مقارنة، شركة دار الاكاديميون للنشر، 2021، ص12.
- [475] المايل، عبد السلام محمد، والشربجي، عادل محمد، الجريمة الإلكترونية في الفضاء الإلكتروني، مجلة أفاق للبحوث والدراسات سداسية، دولية محكمة، المركز الجامعي، ع4، 2019، ص 248.
- [476] عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، المرجع السابق، ص 112.
- [477] عبد السلام، محمد محسن، دور جامعة دمياط في تنمية المواطنة الرقمية، دراسة ميدانية على عينة من طلبة الجامعة، أكتوبر 2023، ص 25.
- [478] فرج، همت، دور الثقافة القانونية في تحقيق الأمن الاجتماعي لدى طلاب الجامعة، مجلة كلية التربية ببنها، ع131، يوليو 2022، ص573.
- [479] النمر، مصطفي صابر، الدراما الأجنبية وانحرافات المراهقين السلوكية، العربي للنشر والتوزيع، 2016، ص11.
- [480] بختة، بظاهر، توجهات الاقتصاد الرقمي في البلدان العربية في ظل رغبتها في تطبيقه، مجلة المنتدى للدراسات والأبحاث الاقتصادية، مج2، 2019، ص150.
- [481] عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، المرجع السابق، ص 26.
- [482] الزنداني، ابراهيم محمد، والزنداني، بكيل أحمد، الجرائم السيبرانية ودور السياسة الجنائية في مواجهتها والحد منها، دار الكتب اليمنية، 2021، ص 232.
- [483] المادة 209 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
- [484] المادة 170 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
- [485] المادة 204 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
- [486] المادة 206 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
- [487] المادة 210 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
- [488] المواد 211، و212 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
- [489] محمد، شريف حسين، القانون الواجب التطبيق على الجريمة الإلكترونية، المصرية للنشر والتوزيع، 2021، ص 131.
- [490] المادة 155 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937.
- [491] المادة 212 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
- [492] المادة 269 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
- [493] المادة 270 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
- [494] سكيكر، محمد على، الجريمة المعلوماتية وكيفية التصدي لها، كتاب الجمهورية، 2010، ص 131.
- [495] الشعار، خالد على نزال، التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 2022، ص 19.
- [496] العازمي، فيصل جعلان، المرجع السابق، ص 781.
- [497] العازمي، فيصل جعلان، المرجع السابق، ص 779.
- [498] ابراهيم، مني غازي حسان، فعالية السياسة الجنائية في مواجهة الجرائم المعلوماتية، دراسة مقارنة في ضوء متطلبات الأمن السيبراني، مجلة الشريعة والقانون، ع45، مايو 2025، ص 2652.
- [499] المادة (11) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري رقم (14) لسنة 2014.
- [500] المواد (2،3،4) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري رقم (14) لسنة 2014.
- [501] المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018.
- [502] المادة 24 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018.
- [503] المادة 3/ج من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 27 لسنة 2015
- [504] المادة 4 من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 27 لسنة 2015
- [505] محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن رقم 802 لسنة 2022 جلسة 16/01/2023.
- [506] محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن (22) لسنة 2022 جلسة 29/09/2022.
- [507] محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن (143) لسنة 2018 جلسة 07/01/2019.
- [508] العباد، أيمن بن ناصر بن حمد، المسؤولية الجنائية لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، مكتبة القانون والاقتصاد، 2015، ص 118.
- [509] مدين، محمود، المرجع السابق، ص 295.
- [510] فقد جعله الله من أعظم القربات، ومن فروض الكفاية، إلا أنه رغم ذلك ورد التحذير منه، وقد وردت أحاديث تحذيرية كثيرة في تولي القضاء، ومنها: ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” من ولى القضاء، أو جعل قاضيا بين الناس، فقد ذبح بغير سكين”.
- [511] القاضي في نظر دعواه ملزم بالقضاء بالعدل دون محاباة أحد الخصوم على الأخر فإن هو تعدى ذلك ثبت الخطأ في حقه ويلزم مسائلته، يقول صلى الله عليه وسلم: ” يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة، فيلقى من شدة الحساب، ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره ” وهذا في القاضي العادل، فكيف بالقاضي الظالم والجائر؟ فقد دعي أبو قلابة إلى القضاء، فهرب من العراق إلى الشام، ودعي إليه سفيان الثوري فهرب من البصرة، ولم يقبله أبو حنيفة حتى مات، وقال الشعبي: القضاء محنة وبلية، من دخل فيه عرض نفسه للهلاك. ويقول الله عز وجل في محكم آياته: ” ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ” سورة المائدة الآية 44″.
- [512] حماية الحقوق والحريات، تكرس أهم أولويات السياسة الجنائية بالمغرب والتي تم التركيز عليها من قبل رئاسة النيابة العامة في العديد من المناسبات: سنة 2018 من خلال إصدار 11 رسالة دورية موجهة للسادة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك.منشور السيد رئيس النيابة العامة الأول الصادر يوم توليه مهمة الإشراف على النيابة العامة بتاريخ07 أكتوبر 2017 تنفيذا للتعليمات الملكية السامية سيرا على نفس النهج الذي يرمي ” لاستكمال بناء دولة الحق والقانون “.
- [513] مروان بوستة، تصحيح الأخطاء المادية المتسربة إلى الأحكام المدنية، المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية، عدد7 سنة 2012، ص98.
- [514] الفلسفة العقابية الجنائية، تقوم على مبدأ تحقيق الردع العام والخاص وهذا الأخير لا يمكنه بلوغه، إلا بتنزيل العقاب صوابا على مرتكب الجريمة، أما إذا ثم تنزيل العقاب على شخص بريء فإن ذلك يخلق الرهبة والخوف في النفوس والشك والريبة في العدالة الجنائية.
- [515] الشيماء محمد مصطفى علي سليمان، ” الخطأ المدني للقاضي – دراسة مقارنة – “، طبعة 2023، ص 10.
- [516] سورة النساء، الآية: 112.
- [517] عبد الجليل عينوسي، التعويض عن الخطأ القضائي، مجلة القانون المغربي، العدد 32 شتنبر 2016، ص55.
- [518] سهام البوكيلي المخوخي، مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء – دراسة مقارنة – أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه قي القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس- السنة الجامعية 2015-2016، ص 6.
- [519] المشرع المغربي وإن كان قد اهتم بتنظيم التعويض عن الخطأ القضائي، بموجب الفصل 81 من قانون الالتزامات والعقود، والمادة 565 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية، والفصل 122 من دستور 2011، فإنه في مقابل ذلك لم يضع تعريفا محددا لهذا المصطلح، إذ اكتفى بذكر بعض الحالات التي تشكل الخطأ الموجب للتعويض، كحال مخاصمة قضاة الحكم والنيابة العامة إذ اعتبر القاضي مخطئا كلما ارتكب تدليسا أو غشا او غدرا، أثناء دراسة القضية أو عند الحكم فيها أو إذا قضى نص تشريعي صراحة بجوازها، أو إذا قضى نص تشريعي بمسؤولية القضاة يستحق عنها التعويض، أو حالة إنكار العدالة المنصوص عليها في الفصل 391 من ق.م. م.
- [520] الفصل 122 من الدستور الصادر سنة 2011 “يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة”. يلاحظ بشأن هذا النص أن الصياغة تختلف بين اللغة الفرنسية واللغة العربية ولقد أكد بعض الفقه ذ. عز الدين الماحي، على أنه وقبل دستور 2011 لم يكن من الممكن الحديث عن مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي إلا في صورتين إثنين، الأولى تتعلق بمخاصمة القضاة، المكرسة في الفصل 391 من ق.م.م، والثانية ترتبط بالمراجعة المضمنة في الفصل 566 في قانون المسطرة الجنائية. للمزيد من التوضيح والتعمق: عز الدين الماحي، الدور الإنشائي للاجتهاد القضائي في المادة المدنية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص وحدة البحث والتكوين في القانون المدني كلية الحقوق بمراكش السنة الجامعية 2020-2019 ص 216 وما يليها.
- [521] تنص مقتضيات المادة 38 من القانون رقم 15-38 المتعلق بالتنظيم القضائي الظهير الشريف رقم 1.22.38 الصادر في 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022) والمنشور بالجريدة الرسمية، ع: 7108 بتاريخ 14 ذو الحجة 1443 (14 يوليو 2022)، ص: 4568 على ما يلي: ” يحق لكل متضرر من خطأ قضائي أن يرفع دعوى للحصول على تعويض عن ذلك الضرر تتحمله الدولة “.
- [522] نجد المادة 573 من ق.م.ج في فقرتها الثانية التي أكدت على أنه: ” إذا كان ضحية الخطأ القضائي قد توفي، انتقل الحق في رفع طلب التعويض حسب نفس الشروط، إلى زوجه وأصوله وفروعه، ولا يمكن أن يؤول هذا الحق لأقارب أخرين أبعد صلة إلا إذا أدلوا بما يبرر أن ضررا ماديا لحقهم من العقوبة المحكوم بها “.
- [523] منظمة العفو الدولية: دليل المحاكمات العادلة، ط: 1، س: 2000، رقم الوثيقة: POL30/02/98، ص: 157.
- [524] « Erreur de fait qui, commise par une juridiction de jugement dans son appréciation de la culpabilité d’une personne poursuivie, peut, si elle a entrainé une condamnation définitive, être réparée, sous certaines conditions, au moyen d’un pourvoi en révision».Gérard CORNU : « Vocabulaire juridique «, Gadrige/ puf 9éme Edition 2011 p. 411.
- [525] محمد رضا النمر، مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء دراسة تحليلية في النظام القضائي المصري والإسلامي، المكتب الجامعي الحديث، الطبعة الأولى أغسطس 2014، ص 388.
- [526] D. Salas : le nouvel âge de l’erreur judiciaire, revue française d’administration publique, N : 125, 2008, p170.
- [527] سيف الدين أحميدوش، الخطأ القضائي بالمغرب بين التأصيل والتنزيل، مقال منشور بالموقع الإلكتروني مجلة القانون والأعمال www.droitentreprise.com تاريخ الاطلاع 06/03/2026 على الساعة 20:00.
- [528] زكرياء العروسي، ” الخطأ القضائي في التشريع المغربي -دراسة مقارنة-، الجزء الأول، طبعة 2016، ص 278.
- [529] للتعمق أكثر أنظر: أحمد ماهر زغلول: ” الموجز في أصول وقواعد المرافعات”، الكتاب الأول: التنظيم القضائي ونظرية الاختصاص النوعي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1991، ص185 وما يليها.
- [530] تعريف أورده زكرياء العروسي، م.س، ص 279.للتعمق أكثر في هذا الاتجاه أنظر: Rvero (J) : « droit administratif », 6éme éd, Dalloz, paris, 1973, p. 265-285.
- [531] حكم المحكمة الإدارية بأكادير رقم 998 صادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 في الملف عدد 143-7112-2015. غير منشور ذكره رشيد زيان في كتابه ” المسؤولية عن الأخطاء القضائية “، في سلسلة “المعارف القانونية والقضائية “، عن دار النشر المعرفة طبعة 2018.
- [532] الحسين شمس الدين، م.س، ص 19.
- [533] هناك العديد من القضايا الفرنسية: كقضية كيوم سيزنيك، وقضية عمر الرداد، وقضية كريستيان رانوكشي، وقضية كاستون دومينيسي، كلها قضايا رفض من خلالها القضاء الفرنسي الاعتراف بوجود أخطاء قضائية رغم إلحاح ذوي المصلحة وضغط الصحافة.
- [534] ترجع تفاصيل هذه النازلة في أنه:” تقدم المشتكي بشكاية تتعلق بشيك بدون مؤونة أمام النيابة العامة بابتدائية سيدي بنور وسجلت تحت عدد 9/2008 ثم أحيلت على الضابطة القضائية المختصة وبعد إنجاز المسطرة وتقديم المشتكى به أمام السيد وكيل الملك، تقرر بدون سبب وجيه إحالة المسطرة على السيد وكسل الملك بالقنيطرة قصد الاستماع لأحد الأشخاص وتمت إحالة الشكاية مرفقة بأصل الشيك وأصل الشهادة البنكية برفض الأداء وذلك بتاريخ 02/05/2011 توصل بها مكتب الضبط بالقنيطرة بتاريخ 06/07/2011 القاضي بإرجاع المسطرة للاختصاص دون إرفاقها بأصل الشيك وباقي الوثائق حسب الثابت من الإشهاد الصادر عن السيد وكسل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، وأنه بالنظر إلى مدة تقدييم الشكاية دون اتخاذ أي اجراء في حق المشتكى به نتج عن ذلك ضياع الشيك بقيمة 50.000.00 درهم وأن ذلك يشكل خطأ قضائيا يرتب مسؤولية الدولة عنه طبقا للمادة 122 من الدستور..” القرار عدد 1/285 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 16 مارس 2023، في الملف الإداري رقم 5828/4/1/2021، غ.م، أشار إليه: المجدول أشرف، ” الخطأ القضائي في المادة الجنائية: دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه من جامعة الحسن الأول، نوقشت في السنة الجامعية 2025-2026.
- [535] حكم رقم 930، صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 22/11/2016 في الملف رقم 183/7112/14، منشور بمجلة المحاكم المغربية، ع: 171- ماي/يونيو 2020، ص: 206. أورده المجدول أشرفـ، م.س ص 39.
- [536] حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/01/23، تحت عدد 188، في الملف رقم 50/12/2012، غير منشور أورده زكرياء العروسي، الجزء الأول، م. س، ص 287.
- [537] حكم صادر عن المحكمة الإدارية بفاس، تحت عدد 875 في الملف الإداري رقم 32/6/2012، بتاريخ 11/12/2013، مجلة العرائض العدد 4 يناير 2015، ص 193- 201.
- [538] محمد رضا النمر، م.س، ص 90.
- [539] قرار صادر عن محكمة استئناف القاهرة، بتاريخ 24/7/1953، أشار إليه زكرياء العروسي، م.س، ص 284.
- [540] القرار الصادر عن محكمة النقض، تحت عدد 163، بتاريخ 5/3/1985، محمد رضا النمر، م.س، ص252.
- [541] زكرياء العروسي، م.س، ص 288.
- [542] الحسين شمس الدين، الخطأ القضائي في المادة الجنائية، دراسة مقارنة، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، سنة 2019، ص 43.
- [543] قضية رولان أكريت الذي عاش أزمة الأخطاء القضائية قبل أن يحظى بعفو رئاسي، ولم يقنع بذلك وظل يناضل إلى أن أتبث براءته بحكم قضائي أنصفه وواصل النضال إلى أن حصل على التعويض الجابر لضرره. للمزيد من التوضيح أنظر: الحسين شمس الدين، م.س، ص 45.
- [544] الحسين شمس الدين، م.س، ص 43.
- [545] رأي المحامي الفرنسي أندري سولي André SOULIER أورده شمس الدين، م.س للمزيد من الإيضاح أنظر الصفحة 44.
- [546] الحسين شمس الدين، م.س، ص 47.
- [547] وسائل الإعلام مصاحبة للإنسان مند بدء الخليقة البشرية، وفي ذلك يقول الحق سبحانه ” قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ” سورة البقرة الآية: 33.
- [548] رأي محمد زكي أبو عامر في مرجعه”شائبة الخطأ في الحكم الجنائي”، أورده الحسين شمس الدين، م.س، ص 49.
- [549] المجدول أشرف، م.س، ص 119. للتعمق أكثر أنظر أيضا يوسف سحر عبد الستار إمام: الإعلام وحيدة القضاء، مقال منشور بمجلة الحقوق والإقتصاد بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، عدد حاص بالمؤتمر العلمي الدولي: الثورة والقانون، س: 2011، ص، 612.
- [550] الفصل 109 من الدستور المغربي الذي جاء فيه ” يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط. يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية “.
- [551] يونس العياشي، أي دور للإعلام في عدالة المحاكمة الجنائية، مقال منشور بموقع مجلة مغرب القانون https://www.maroclaw.com تم الاطلاع عليه يوم 12/02/2026 الساعة 11:10.
- [552] الفقرة الرابعة من الفصل 23، والفصل 119 من الدستور.
- [553] الحسين شمس الدين، م.س، ص 52.
- [554] المجدول أشرف، م.س، ص 116.
- [555] مقتضيات المادة 286 من ق.م.ج. جاءت بما يلي: ” يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ماعدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقا للبند الثامن من المادة 365 الآتية بعده “.
- [556] محمد الكشبور، الخبرة القضائية في قانون المسطرة المدنية – دراسة مقارنة – مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط، 1، ص: 23-24.
- [557] الحبيب بيهي، شرح قانون المسطرة الجنائية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية 56، س: 2024، ج: 1، ص 309.
- [558] المجدول أشرف، م.س، ص 89.
- [559] Maurice LAILLER ET Henri VONOVEN : « Les erreurs judiciaires et leurs causses ». Op.cit.p.404 et ss).
- [560] لقد سبق لوزير العدل والحريات أن وجه مذكرة إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، ومحاكم الاستئناف التجارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، بالإضافة إلى رؤساء المحاكم الابتدائية والتجارية والإدارية، بخصوص الخبراء القضائيين للتعمق أكثر أنظر: جريدة هسبريس الإلكترونية ليوم الخميس 26 مايو 2016. كما أن العديد من وزارات العدل في عدة دول مختلفة أشارت إلى مشكلة الأخطاء القضائية التي يرتكبها الخبراء القضائيون، والتأثير الذي تخلفه في سير الإجراءات القضائية.
- [561] عرفها البعض على أنها شهادة شخص أجازت المحكمة قبول شهادته أمامها، وسمعت يمينه وتأكدت من أهليته للشهادة، فيقرر عمدا ما يخالف الحقيقة بقصد الإضرار بالغير وعرقلة سير العدالة ولم يفكر في العدول عن أقواله الكاذبة حتى يتم إقفال باب المرافعة في الدعوى الأصلية
- [562] عمر محمود حسن: الخطأ وآثره في القضاء- دراسة تأصيلية فقهية مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية- بيروت، ط: 1، س 2015، ص 140.
- [563] سعيد الفكهاني، حامد الحرفة وحسن الفكهاني: ” الشرح والتعليق على قانون المسطرة الجنائية المغربي”، ج 4 إصدار الدار العربية للموسوعات القاهرة – ط 1993/1992، ص 492.
- [564] الحبيب بيهي، شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد ج:1، ص 303.
- [565] أحمد فتحي سرور، “الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية”، ص 333.
- [566] الفقرة الثانية من المادة 293 من ق.م.ج نصت على أنه: ” لا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو الإكراه”ونصت المادة 32 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على نفس المبدأ حيث نصت: ” كل قول يثبت أنه صدر عن أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد يهدر ولا يعول عليه “. بالإضافة إلى أن التشريع الإجرائي المغربي في مادته 73 نص على منح إمكانية طلب دفاع المشتبه فيه بإجراء فحوصات طبية على هذا الأخير لكشف آثار التعنيف والتعذيب البادية عليه.
- [567] حسن شمس الدين، م.س ص 70.
- [568] حكم رقم: 2000/192 الصادر بتاريخ 2000/02/21، موضوع الملف التلبسي عدد: 2000/7، غ.م، أورده المجدول أشرف، م.س، ص 95.
- [569] نوع حديث من أنواع المسؤولية، تتحمله الإدارة دون أن ترتكب خطا، رغم أن القاعدة العامة أن الإدارة لا تسأل إلا حيث يكون الخطأ من جانبها، إلا أن القضاء الإداري الفرنسي لاحظ أن هناك أضرارا عديدة قد تصيب الأفراد، بسبب ممارسة الإدارة لأنشطتها الإدارية، دون أن يتم تعويضهم نظرا لعدم وجود خطأ واضح، فاقر مسؤولية الإدارة دون خطأ في بعض الحالات الاستثنائية، وبشروط خاصة.للتعمق أكثر أنظر: ماجد محمد عيسى، نظرية مسؤولية الإدارة بدون خطأ، مجلة جامعة البعث سلسلة العلوم القانونية، جامعة البعث، المجلد 43، 2021، ص 133.
- [570] تلك المسؤولية التي يكفي أساسا لقيامها وجود علاقة سببية بين الضرر والعمل والنشاط مصدره في غيبة أي خطأ من جانب المسؤول حتى لو كان العمل أو النشاط مصدر الضرر في ذاته سليما وصحيحا. د. محمد شعيب محمد عبد المقصود، ” المسؤولية الموضوعية من حيث الأساس والتطبيق “، مقال صادر بكليات الخليج – المملكة العربية السعودية، 2021 م / 1442 ه عدد غير مذكور، ص 6.
- [571] الحسين شمس الدين، م.س، ص 240.
- [572] الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها ” وهو مقتضى يقضي بإقرار مسؤولية الدولة رغم انتفاء أي خطأ منسوب إلى مرافقها ومصالحها.
- [573] قرار أورده حسن الزرداني، ” الخطأ القضائي بين الأساس القانوني لقيام المسؤولية والتعويض عن الضرر”، مجلة محاكمة، العدد السادس والعشرون – أبريل – يونيو 2025، ص 46.
- [574] الحكم رقم 865 بتاريخ 15 نونبر 2006 الملف عدد 144/2006 ت. (ن.م ضد الدولة المغربية) منشور بمجلة ” الملف ” العدد العاشر أبريل 2007، أشار اليه الحسين شمس الدين، م.س، ص 242.
- [575] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش هدد 211 الصادر بتاريخ 30-11-2019 غير منشور.
- [576] قرار النقض رقم 987/2 بتاريخ 16 أكتوبر 2014 ملف عدد 630-4-1-2010 غير منشور أشار إليه رشيد زيان في كتابه بعنوان ” المسؤولية عن الأخطاء القضائية”، في سلسلة ” المعارف القانونية والقضائية”، دار النشر المعرفة، طبعة 2018، ص 32.
- [577] قرار رقم 3831، الصادر في 08/08/2018، في الملف الإداري عدد 980/7206/2018 أشار إليه عز الدين الماحي، توجهات القاضية لدعوى التعويض عن الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي، منشور بمجلة رئاسة النيابة العامة عدد الأول، يونيو 2020، ص176 وما يليها.
- [578] قرار عدد 109 صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 20/01/2021.
- [579] قرار صادر عن قضاء النقض عدد 550/4 المؤرخ في 03/11/2022، غير منشور أشار إليه حسن زرداني، م.س، ص44.
- [580] أحمد ادريوش، القضاء وثقافة حقوق الإنسان، تأملات حول توظيف مفاهيم ومقتضيات القانون المدني بغرض ملائمة القانون المغربي لحقوق الإنسان، دفاتر حقوق الإنسان – منشورات سلسلة المعرفة القانونية، الطبعة الأولى 1432ه 2014 م.
- [581] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 ديسمبر 1966. وكان تاريخ بدء النفاذ في 23 مارس 1976 وفقا لأحكام المادة 49.
- [582] هذا البروتوكول هو عبارة عن إضافة ” للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية”. الصادرة في روما بتاريخ 4 نوفمبر 1950. كما نصت المادة السابعة من البروتوكول على أنه:” تعتبر أحكام المواد من 1 إلى 6 من هذا البروتوكول – فيما بين الدول الأطراف – موادا مضافة للاتفاقية، وبناء عليه تطبق جميع أحكام الاتفاقية”.
- [583] الدستور الجزائري نص أيضا على مبدأ التعويض عن الأخطاء القضائية في سنة 1976 في المادة 47 وكذلك المادة 46 من دستور 1989 بأنه ” يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته “. الدستور المصري وضع أيضا الأسس الأولى لهذا المبدأ يموجب المادة 57 منه التي تقضي: ” كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لما وقع عليه الاعتداء”.
- [584] شكري عبد الخالق، مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، مقال منشور على الموقع الإلكتروني www.sefroucerises.com ثم الاطلاع عليه بتاريخ: 03.05. 2026.الساعة 20:00.
- [585] قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد 2100، بتاريخ 29/03/2023 في الملف عدد 44/7206/2023، غير منشور، أشار اليه حسن زرداني، م.س، ص 54.
- [586] مجدول أشرف، م.س، ص 227.
- [587] ندوة حول موضوع: قواعد المحاكمة العادلة في ظل توجهات الدستور الجديد، يومي 18 و19 ماي 2012، مداخلة الأستاذ محمد الأعرج حول موضوع ” مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي “.
- [588] جمال العزوزي، ” الخطأ القضائي قراءة في الفصل 122 من الدستور المغربي 2011″. مقال منشور في ” منشورات مجلة العلوم القانونية” (سلسلة القضاء الإداري) العدد الأول سنة 2013 ص 131-144.
- [589] لأن ترك هذا المجال دون تنظيم دقيق يطرح العديد من الإشكالات لعل من أهمها ما يتعلق بمعايير تقدير التعويض عن هذه الأخطاء القضائية الأمر الذي يوجب التدخل من المشرع لتحديد معايير على أساسها يمكن تقدير هذا التعويض وتحديده، أو تحديد حده الأدنى أو الأقصى للتعمق أكثر أنظر: زكرياء العروسي، الخطأ القضائي في التشريع المغربي دراسة مقارنة، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية الرباط، 2016، ص664.
- [590] الحسين شمس الدين، م.س، ص 239. للتعمق أكثر أنظر: Jean-Marc FLORAND in « Interview de Maitre Jean-Marc FLORAND sur les erreurs judiciaires ». Site précité.
- [591] عمرو الصادق، ” الخطأ القضائي في مدلول الدستور: من أجل حمولة دستورية” مجلة المعرفة القانونية والقضائية، العدد الأول، ص 53.





