مقدمة
يعتبر من الحقوق الدولية الأساسية حرية تشكيل جماعات أو منظمات للمستهلكين وغير ذلك من التنظيمات ذات الصلة، وإتاحة الفرصة لها لكي تعبر عن آرائها في عمليات اتخاذ القرارات التي تمس المستهلكين[1].
ويمكن تعريف الجمعية بصفة عامة بأنها عبارة عن اتفاق يهدف إلى تحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو أكثر لاستخدام نشاطهم أو معلوماتهم لغاية غير توزيع الربح[2]، وحددت المادة 152 من القانون الجديد لحماية المستهلك[3] أهداف جمعيات حماية المستهلك عندما نصت على أنه: ” تتولى جمعيات حماية المستهلك المؤسسة والعاملة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات أن تتولى الإعلام والدفاع والنهوض بمصالح المستهلك وتعمل على احترام أحكام هذا القانون”. وتحدد المادة 153 من نفس القانون الحالات التي لا يمكن اعتبار وجود جمعيات حماية المستهلك:
– تضم من بين أعضاءها أشخاصا معنويين يزاولون نشاطا يهدف إلى الحصول على ربح ؛
– تتلقى مساعدات أو إعانات من مقاولات أو مجموعة مقاولات تزود المستهلك بسلع أو منتوجات أو تقدم لهم خدمات ؛
– تقوم بالإشهار التجاري أو بإشهار لا يكتسي طابعا إعلاميا صرفا فيما يخص السلع أو المنتوجات أو الخدمات ؛
– تتولى القيام بأنشطة أخرى غير حماية مصالح المستهلك ؛
– تهدف إلى تحقيق غرض يكتسي طابعا سياسيا.
وتلعب جمعيات حماية المستهلك دورا رياديا وفاعلا في الدفاع عن مصالح جمهور المستهلكين، حيث أصبحت من جماعات الضغط الإجتماعي سواء على المشرع الذي كثيرا ما دفعته إلى تبني سياسة حمائية، كما شكلت أيضا مجموعة ضغط على المهنيين من خلال الأساليب أو الطرق التي سلكتها لحماية المصلحة الجماعية للمستهلكين، وذلك من خلال الدعاية المضادة ضد المشروعات التي تلحق الضرر بالمستهلكين أو من خلال الإمتناع عن الشراء أو مقاطعة بعض المنتوجات أو الخدمات, وأخيرا من خلال الإمتناع عن دفع ثمن المنتوج أو الخدمة[4].
وترجع أهمية تمثيل جمعيات حماية المستهلكين المعترف بها أمام القضاء نظرا للدور الذي تلعبه هذه الأخيرة في حفظ حقوق المستهلكين الذين يفتقدون في الغالب للخبرة والتجربة والذين كثيرا ما يترددون في رفع الدعاوى في مواجهة المهنيين إما اقتناعا منهم بأن الشروط الواردة في العقد هي تنظيمية بمثابة قانون لا يمكن الطعن فيها أو لعدم جدوى اللجوء إلى القضاء إما لتفاهة محل العقد أو لضخامة المصاريف القضائية ومصاريف الدفاع أو لبطء إجراءات التقاضي.
كما تلعب هذه الأخيرة دورا مهما في إعلام المستهلكين بحقوقهم وتربيتهم وتوجيههم في ميدان الاستهلاك عن طريق النشرات التي تصدرها، كما يمكنها أن تشارك في إعداد وتطبيق السياسة الوطنية للإستهلاك، وتأطير الحوار بين أطراف العملية الإستهلاكية وممثلي السلطات العامة، وأيضا إبداء الاقتراحات والآراء بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين وكذا كل التدابير المتعلقة بضمان وتحسين حماية المستهلكين.
يتبين من كل ذلك أن لجمعيات حماية المستهلك دور فعال ومهم في تأطير المجتمع المدني وتحسيسه بحقوقه والدفاع عن مصالحه في حالة المس بها، لكن نجد أن هذه الجمعيات تواجه عدة إكراهات وصعوبات في مجال عملها، فإلى أي حد تستطيع هذه الجمعيات أن تلعب دورا فعالا في تأطير وحماية المستهلك ؟ وهل تتوفر جمعيات حماية المستهلك على الميكانيزمات والآليات من أجل القيام بالدور المنوط بها؟.
ولمعالجة هذا الموضوع سنعتمد التقسيم التالي:
المبحث الأول: دور هيئات حماية المستهلك
المبحث الثاني: تمثيل هيئات حماية المستهلك أمام القضاء
الـــــــمبحـــــث الأول:
دور هـيــــــــــــئـــــــــــات حمــــــــايـــــــــة الــمستـــــهلـــــك
لقد عرف العصر الحاضر نشاطا كبيرا لحركة حماية المستهلك، وبرز هذا النشاط في تكوين الجمعيات وإقامة المؤتمرات والضغط على الحكومات للظفر بمكاسب جديدة لصالح المستهلكين، سواء بإصدار القوانين أو توسيع دائرة اختصاص هذه الجمعيات وتخويلها صلاحية المراقبة والتفتيش[5].
و لا شك أن التكتل داخل جمعيات حماية المستهلك والدفاع عنه سيكون له الدور الكبير في تحقيق فعالية ونجاعة هذه الجمعيات في مواجهة الصناع المنتجين والتجار الحرفيين، خاصة أن هؤلاء يشكلون لوبي ضاغط على معظم أجهزة الدولة، وإذا كان ظهورها جاء متأخرا بالمقارنة مع النقابات والأحزاب والمنظمات غير الحكومية.
المطلب الأول: مظاهر حماية المستهلك من قبل هيئاته
تقوم الجمعيات بحماية المستهلك ورعاية مصالحه وذلك عن طريق تحسين جودة السلع وفرض أمانها(الفقرة الأولى)، وتزويده بالمعلومات ونشر الوعي الاستهلاكي بين كل أفراد المجتمع (الفقرة الثانية).
الفقرة الاولى: بالنسبة لتحسين الجودة وفرض الأمان
1- تحسين الجودة
تلعب جمعيات حماية المستهلك دورا هاما في تحسين الجودة ،وذلك عبر مجموعة من التدابير من قبيل:
– مطالبة الجهات المختصة بإشراك ممثليها في اللجان الفنية والتنفيذية لوضع المواصفات، وحث دوائر المواصفات والمقاييس للإسترشاد بمواصفات المنظمات الدولية والإقليمية.
– عقد ندوات تحسيسية حول الجودة وتنظيم خيمات الإنصات للمستهلك[6]، كما تسعى لإصدار بعض المواصفات للسلع المعلبة وأحجامها، وتطالب باتخاذ مواصفات خاصة بالغذاء( الأوزان والمقاييس)، كما تراقب التزام التجار بالأسعار المكتوبة على السلع المسعرة من الدولة كي تضمن عدم الغش.
– مطالبة منتجي الأدوية بتبرير تفاوت أسعار الأدوية، ومراقبة الإعلان عنها بالإضافة إلى استصدار قوانين تتعلق بالجودة وذلك عن طريق النشر والإعلان عن حالات أدت إلى مخاطر ومساوئ نتيجة عدم وجود مثل هذه القوانين.
والأهم أن هذه الجمعيات تقوم بمساعدة الحكومة على رفع نوعية ومستوى جهاز الرقابة والتفتيش، حيث تضم كفاءات فنية وعلمية على مستوى عال، وتطالب بوجود قوانين صارمة تعاقب المخالفين للمواصفات الإلزامية أولا، ثم بوضع رقابة أشد على الأوزان، المقاييس وأنواع العدادات لضبط الغش ثانيا[7].
2– بالنسبة لفرض الأمان
يبرز دور الجمعيات هنا في فرض مواصفات الأمان والتحذير من خطر السلع حيث تقوم بالسعي لاستصدار قانون لسحب السلع الخطيرة من السوق، وتحمل المنتج والمقاول والمستورد مسؤولية أمان السلع عند استعمالها بالطرق المقترحة.
وتتعاون جمعيات حماية المستهلك بإعلام بعضها البعض عن السلع الخطيرة، فمثلا يستخدم المكتب الأوربي لاتحادات المستهلكين تحذيرا باسم الإنتربول Interpole يعلم السلطات بالسلع الخطيرة، كما تسعى لاستصدار مجموعة قوانين تقتضي التشديد على وضع المعلومات الدقيقة على السلع الجيدة والمفيدة والتي قد تكون في نفس الوقت خطيرة في حالة استعمالها بطريقة خاطئة ( كوضع علامة بارزة على الأبواب الزجاجية التي ليس لها إطار مما يتسبب في ارتطام الناس بها)، وكذا تحدد الجمعيات مواصفات الأمان ومتطلبات معينة لكل سلعة خطيرة، كالأجهزة الكهربائية والسلع التقنية والكيماوية والأدوية على أن تكون هذه المواصفات مطابقة للمواصفات الدولية كي يطمئن المستهلك إلى السلع المحلية[8].
فغياب مواصفات وآليات الفحص المختبري يشكل خطورة على صحة المستهلك مع دخول أسواق العالم العربي ومن بينها أسواق المغرب في مرحلة جديدة من التبادل السلعي العالمي، يفرض على الأسواق المحلية فتح أبوابها لدخول السلع ورفع عوائق الجمارك أو الضرائب أو أية عوائق أخرى تحول دون وصولها للمستهلك[9].
الفقرة الثانية : دور الجمعيات في نشر الوعي الاستهلاكي
فالمقصود بالوعي الاستهلاكي إعداد المستهلك وتزويده بمهارات ومبادئ ومفاهيم ضرورية للمعيشة كي يصبح مشتريا واعيا ويستفيد من موارده أقصى استفادة، حيث يتمكن من إدراك عدة اختيارات هامة أمامه ويميز بين رغباته واحتياجاته، فعليه أن يقرر أولا إن كان هو أصلا بحاجة إلى السلعة، وكم تساوي قيمتها بالنسبة لدخله لاقتنائها.
فالمستهلك عامة يتخذ قراراته نتيجة عادات وتقاليد، ويتأثر يوما بعد يوم بوسائل الإعلام من راديو، تلفزيون، صحافة، مسرح، سينما وغيرها…، أثناء صرفه لدخله لذلك فهو بحاجة إلى ثقافة عامة عن السوق التجاري وعن القوانين التي تحمي المستهلك والمؤسسات التي تخدمه وحقوقه الشرعية، وبحاجة إلى معرفة بالمواصفات والجودة والقدرة على فهم المصطلحات الفنية التي يستعملها المنتجون بالإضافة إلى الوعي بالدعاية الكاذبة التي ينشرها بعض التجار، ومعرفة الخدمات العامة والقدرة على تقييم حاجاته اليومية، وبحاجة كذلك لتلقي المشورة والإرشاد في ترتيب الأولويات من احتياجاته وإلى ثقافة تدور حول مساهمة المستهلك نفسه في المجتمع الذي يعيش فيه.[10]
فالوعي الاستهلاكي الذي تسعى جمعيات حماية المستهلك إلى نشره يتم عبر مجموعة من الوسائل الإعلامية لضمان وصول الخبر إلى أكبر عدد ممكن من الأفراد منها: المجلات والجرائد والإعلام السمعي البصري.[11]
وتبقى الاختصاصات الممنوحة للجامعة الوطنية هي نفسها الممنوحة لجمعيات حماية المستهلك.ويحدد مرسوم نظامها الأساسي حسب الفقرة الثالثة من المادة 155 من قانون 08 .31 .
المطلب الثاني: العراقيل التي تعترض هيئات حماية المستهلك
تعددت العراقيل التي تحول دون جمعيات حماية المستهلك، وأداء دورها المنشود الذي تأسست من أجله وتتنوع هذه العراقيل بين العراقيل ذات الطابع المالي ( فقرة أولى)، وأخرى ذات طابع قانوني ( فقرة ثانية).
الفقرة الأولى: العراقيل ذات الطابع المالي
كون الموارد التي تعتمد عليها هذه الجمعيات على أرض الواقع لا تتعدى مساهمات منخرطيها، الشيء الذي أدى إلى عدم استمرارية معظمها أو فقدان بعضها لمراكزها الاجتماعية، وبالتالي لا بد من اقتراح موارد مالية قارة تستفيد منها كل جمعية أخذت على عاتقها هذه المهمة بشكل جدي، خاصة وأنه من الناحية الواقعية يلاحظ غياب تفعيل حق الجمعيات في الحصول على الإعانات العمومية المنصوص عليها في الفصل 6 من ظهير تأسيس الجمعيات. فتحديد موارد مالية قارة لها هو العمود الفقري لنجاحها وذلك بالنظر للمصاريف التي يتطلبها رفع الدعاوى أمام القضاء فضلا عن الأعباء المادية التي تنتج عن الأنشطة التي تعمل على تنظيمها والتي غالبا ما تتجاوز قدرة المنخرطين على تغطيتها[12]. وهذا ما جعل بعض الجمعيات الاستهلاكية بفرنسا تطالب بفرض رسوم ضريبية على عائدات الإشهار والإعلانات التجارية وتخصيصها لتمويل أنشطة الجمعيات في الدفاع عن مصالح المستهلكين، كما يقترح البعض[13] أن يكون المستهلك في حد ذاته مصدرا لهذه الموارد كما لو فرضت على سبيل المثال رسوما رمزية على فاتورة الهاتف النقال، لتستفيد منه بشكل مباشر جمعيات حماية المستهلك، مما يجعل المستهلك مساهما في وضع نظام حمائي له، مادام أن هذا المورد يساهم في انتقال هذه الجمعيات من المرحلة الحبية إلى مرحلة تحقيق أهدافها.
أمام هذه الانتقادات ذهب المشرع في القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك في مادته 156 إلى النص على إنشاء صندوق وطني لحماية المستهلك، وجعلت من بين أهدافه دعم جمعيات حماية المستهلك المؤسسة طبقا لأحكام القانون المذكور.
كما أعطى المشرع مهمة الإشراف وتدبير الصندوق المذكور للوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة وجعل موارده المالية تتكون من:
– مخصصات من الميزانية العامة؛
– نسبة من الغرامات المحصلة من النزاعات التي تم البت فيها بمقتضى القانون الجديد لحماية المستهلك؛
– التبرعات أو الهبات التي يتم منحها للصندوق؛
– أي موارد أخرى يحصل عليها بشكل قانوني.
و يبقى مع ذلك إشكال تمويل جمعيات حماية المستهلك قائما لحد الساعة ،لأن الصندوق المشار إليه في المادة 156 أعلاه، لم يتم إنشاءه لحد الساعة لعدم صدور المرسوم المنظم لتسيير الصندوق وتدبير ماليته ونسبة الغرامات وطبيعة الموارد المخصصة له.
إضافة إلى ذلك، فإن موارد الصندوق لا تخصص فقط لتمويل جمعيات حماية المستهلك، وإنما تخصص كذلك لتمويل الأنشطة والمشاريع الهادفة إلى حماية المستهلك وتطوير الثقافة الاستهلاكية، وبالتالي فإن المشرع لم يحدد النسبة الخاصة بجمعيات حماية المستهلك مما سيترك المجال للسلطة التقديرية للوزارة المكلفة بتحديد هذه النسبة مما قد يؤدي إلى تخصيص نسبة ضئيلة لهذه الجمعيات.
الفقرة الثانية : العراقيل ذات الطابع القانوني
بالرجوع إلى المادة 157 من القانون الجديد لحماية المستهلك نجدها تقضي بأنه للجامعة الوطنية ولجمعيات حماية المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة فقط من لها الحق في رفع دعوى قضائية أو التدخل في دعاوى جارية، أو أن تنصب نفسها طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق للدفاع عن مصالح المستهلك والحصول على التعويضات عن الضرر اللاحق بالمستهلك.
في حين علق المشرع حق جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة، والتي يكون غرضها حصريا هو حماية المستهلك في ممارستها للحقوق المذكورة أعلاه الحصول على إذن خاص بالتقاضي من الجهة المختصة وحسب الشروط التي يحددها نص تنظيمي.
وهذا ما جعل البعض يتساءل حول الرغبة في قطع الطريق عن هذه الجمعيات لتفعيل دورها في تحقيق حماية المستهلك عن طريق اللجوء إلى القضاء؟ أليس هذا من قبيل الإنصياع للضغوطات الممارسة من طرف اللوبي الاقتصادي الوطني والإكراهات التي فرضتها السياسة الاقتصادية العالمية في إطار ما يسمى بالعولمة[14].
إن هذه كلها عراقيل ستساهم في عدم قدرة جمعيات حماية المستهلك على توفير الحماية الفعالة للمستهلك مما قد يؤدي إلى فقدان مصداقيتها لدى المواطن المغربي.
الـــمبحـــث الــــثــــــانــــــي:
تــــمثيـــــــل هيئـــــات حمــــايــــة المستـهـلــــك أمـــــام القضـــــاء
خول قانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك للجامعة الوطنية و لجمعيات المستهلكين المعلن أنها ذات منفعة عامة، أن تنصب نفسها طرفا مدنيا أو أن تحصل على تعويضات عن الضرر اللاحق المستهلكين.
لدراسة تمثيلية هيئات حماية المستهلكين أمام القضاء ينبغي التطرق لشرط المنفعة العامة كشرط وحيد وضعه المشرع لاكتساب هذه الصفة ( المطلب الأول )، و لنطاق هذا التمثيل( المطلب الثاني ).
المطلب الأول: شرط المنفعة العامة
نصت المادة 9 من ظهير 15/11/85 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تتميمه وتعديله فيما بعد، خاصة بموجب القانون الجديد رقم 75.00، على أن كل جمعية باستثناء الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية يمكن أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة بمقتضى مرسوم بعد أن تقدم طلبا في الموضوع وتجري السلطة الإدارية بحثا في شأن غايتها ووسائل عملها.
يجب أن يتم الرد عليه بالإيجاب أو الرفض معللا في مدة لا تتعدى ستة أشهر تبتدئ من تاريخ وضعه لدى السلطة الإدارية المحلية، وتحدد الشروط اللازمة لقبول طلب الحصول على المنفعة العامة بنص تنظيمي.
ويجب على كل جمعية تطلب أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة حسب المرسوم الصادر بتاريخ 10 يناير 2005[15] :
1- أن تكون مؤسسة طبقا لأحكام الظهير الشريف الصادر بتاريخ (15 نوفمبر 1958) وأن تكون مسيرة وفقا لنظامها الأساسي؛
2- أن تتوفر على القدرات المالية التي تمكنها على وجه الخصوص من إنجاز المهام المحددة في نظامها الأساسي والتي تكتسي طابع المصلحة العامة؛
3- أن يكون لها نظام أساسي ونظام داخلي يضمن لكل أعضائها المشاركة الفعلية في تدبير الجمعية وإدارتها وممارسة المراقبة بصفة دورية. ويحدد بشكل صريح دور أعضاء أجهزتها التداولية ومهامهم، وكذا تواريخ عقد جمعها العام وجدول أعماله؛
4- أن يكون لها هدف له طابع المصلحة العامة على الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني؛
5- أن تمسك محاسبة تسمح بإعداد قوائم تركيبية تعكس صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
6- أن تحترم الالتزام بتقديم المعلومات المطلوبة والخضوع للمراقبة الإدارية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الفقرة الأولى: مسطرة الإيداع والبحث
أولا: إيداع الطلب
يجب أن يودع رئيس الجمعية أو الشخص المؤهل لهذا الغرض مقابل وصل طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة لدى العامل الذي يوجد في دائرة نفوذه مقر الجمعية، مرفقا بالوثائق والمستندات التالية:
– نسخة من الوصل النهائي لإيداع ملف تأسيس الجمعية؛
– نسختين من النظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعية يكونان محينين، وعند الإقتضاء، بيان أماكن مقراتها؛
– نسختين من قائمة الأعضاء المسؤولين عن إدارة الجمعية مع الإشارة إلى جنسيتهم ومهنهم ومحل إقامتهم ونسخة من وصل آخر تجديد لمكتب الجمعية؛
– تقرير عن أنشطة الجمعية يبين إنجازاتها منذ إحداثها، وعند الإقتضاء برنامج عملها التقديري للسنوات الثلاثة القادمة؛
– القوائم التركيبية لذمة الجمعية ووضعيتها المالية ونتائجها وكذا قيمة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها الجمعية والتي تعتزم امتلاكها مستقبلا؛
– نسخة من محضر مداولات الجهاز المختص في الجمعية الذي يأذن بتقديم طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة لفائدة الجمعية المعنية، مصحوبة بقائمة الأعضاء الحاضرين.
يجب أن تكون الوثائق والمستندات المشار إليها أعلاه مشهودة على مطابقتها للأصل.
ثانيا: مسطرة البحث
يجري العامل بحثا مسبقا حول أهداف الجمعية المعنية ووسائل عملها داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع طلب الإعتراف بصفة المنفعة العامة.
يوجه العامل طلب الإعتراف بصفة المنفعة العامة إلى الأمين العام للحكومة مرفقا بالمستندات والوثائق، ومصحوبا بنتائج البحث وبتقييمه حول صبغة المصلحة العامة للجمعية.
الفقرة الثانية: مسطرة البث في الطلب وصدور المقرر
أولا: مسطرة البث في الطلب
يحيل الأمين العام للحكومة ملف الطلب إلى الوزير المكلف بالمالية، وكذا السلطات الحكومية المعنية بأنشطة الجمعية قصد إبداء الرأي بعد الإطلاع على نتائج البحث المسبق، وتأكده من أن الجمعية تستوفي جميع الشروط المنصوص عليها للحصول على الاعتراف بصفة المنفعة العامة، وأن وثائق الإثبات المطلوبة مرفقة بالطلب، تعرض نتائج دراسة الطلب على نظر رئيس الحكومة.[16]
ثانيا: صدور مقرر الاعتراف بصفة المنفعة العامة
يمنح الاعتراف بصفة المنفعة العامة بمرسوم يحدد القيمة القصوى للممتلكات التي يمكن للجمعية أن تملكها.
يبلغ المرسوم إلى الجمعية وينشر بالجريدة الرسمية.
ويجب أن يأخذ بعين الاعتبار الوسائل المالية والبشرية التي تتوفر عليها الجمعية أو التي تعتزم توفيرها من أجل القيام بكيفية دائمة وناجعة بالمهام التي تبرر الاعتراف لها بصفة المنفعة العامة. وفي هذا الإطار يتعين تجنب منح هذه الصفة للجمعيات التي يبدو واضحا أن وسائلها المالية والبشرية ضعيفة ولن تمكنها من الاضطلاع بمهامها.
فضلا عن ذلك، فإنه ليس من الضروري أن تكون الجمعية قد قامت منذ مدة طويلة من أجل أن تستفيد من صفة المنفعة العامة، بل يمكنها أن تطلب الإستفادة من هذه الصفة في أي وقت. وفي هذه الحالة يتعين على مؤسسيها أو مقدمي طلب الاستفادة من المنفعة العامة أن يبينوا للإدارة الوسائل المالية التي يلتزمون بتوفيرها من أجل تحقيق أهداف الجمعية.
وغير خاف، أن الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة ستخضع بهذا الخصوص لمراقبة منتظمة تمكن من معرفة مدى ودرجة التزامها بتوفيرها الوسائل المذكورة، وإذا تبين أن هذا الالتزام ليس كافيا، فإنه يمكن للإدارة القيام في هذه الحالة بسحب هذا الإعتراف[17].
وتبقى صفة المنفعة العامة ثابتة للجمعية متى ظلت محترمة لالتزاماتها القانونية بحيث لا يقيد منح هذه الصفة بمدة معينة، ولا بتوافر عدد معين من المنخرطين .
وتخول صفة المنفعة العامة للجمعية أن تطلب إذنا لتقوم تلقائيا بالتماس الإحسان العمومي مرة واحدة في السنة.
وإذا ما عاين العامل عدم تقيد الجمعية المعترف لها بصفة المنفعة العامة بالتزاماتها القانونية أو الالتزامات الواردة في قانونها الأساسي، يوجه إليها إنذاراً لتسوية وضعيتها داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر. وإذا لم تستجب الجمعية للإنذار المذكور، يرفع العامل الأمر إلى الأمين العام للحكومة الذي يعرض الأمر على رئيس الحكومة قصد اتخاذ قرار بشأنها.
يقرر سحب الإعتراف بصفة المنفعة العامة بمرسوم معلل. يبلغ السحب المذكور إلى الجمعية المعنية وينشر بالجريدة الرسمية.
ومن المهم الإشارة إلى أنه يحق للجمعيات قانونا الطعن في المرسوم التنظيمي القاضي برفض منح صفة المنفعة العامة أو سحبها للشطط في استعمال السلطة أمام القضاء الإداري.
ولا شك أن ممارسة دعوى الإلغاء من طرف الجمعيات سيدعم الشفافية والمساواة في منح المنفعة العامة بإزالة كل شطط وتعسف من قبل السلطة التنظيمية، وهو ما جعل المشرع يفرض عليها تعليل قراراتها في هذا الجانب حتى يسهل مراقبتها من لدن القضاء وحتى يضمن أيضا دعم وتقوية دور هذه الجمعيات من خلال الإعتراف القانوني لها بتمثيل المستهلكين والدفاع عن مصالحهم الجماعية.
وقد أوجب المشرع على جمعيات حماية المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة وفقا لأحكام المادة 154من قانون 08. 31 التكتل في إطار جامعة وطنية خاضعة للتشريع المتعلق بحق تأسيس الجمعيات ولأحكام هذا القانون.
ويعترف لها بقوة القانون بصفة المنفعة العامة بموجب مرسوم ( المادة 155 من قانون08. 31).
المطلب الثاني: نطاق التمثيل أمام القضاء
أضحى القول بعدم استطاعة غير صاحب الحق المعتدى عليه أن يباشر الدعوى لحساب المتضرر أمرا غير وارد بفعل منح الحق للجمعيات بمباشرة الدعوى .
وهذا ما سنتناوله من خلال الدعاوى القضائية (الفقرة الأولى)،واستلزام الوكالة في حالات خاصة(فقرة ثانية).
الفقرة الأولى :الدعوى القضائية
تناول الباب الثاني في القسم السابع من قانون 0831 . الدعاوى القضائية التي ترفعها الجامعة الوطنية و جمعيات حماية المستهلك، حيث رخص لها برفع دعاوى قضائية أو التدخل في دعاوى جارية ،أو تنصب نفسها طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق للدفاع عن مصالح المستهلك ،حيث يمكنها ممارسة كل الحقوق التي يخولها القانون للطرف المدني والمتعلقة بالأفعال والتصرفات التي تلحق ضررا بالمصلحة الجماعية للمستهلكين .
كما يمكن للجامعة الوطنية أو جمعيات حماية المستهلك المشار إليها في المادة 157 ، أن تطلب من المحكمة التي تنظر في الدعوى أو الدعوى التابعة أن تأمر المدعي عليه أو الظنين، بوقف جميع التصرفات غير المشروعة أو حذف الشروط التعسفية في العقد أو نموذج العقد المقترح والموجه للمستهلك .بحيث يكون الأمر الصادر عن المحكمة مقرونا بغرامة تهديدية يعود أمر تحديدها للسلطة التقديرية للمحكمة ، ومشمولا بالنفاذ المعجل.[18]
في حالة ما إذا أعرب المدعي عليه أو الظنين عن رغبته في إيقاف التصرفات غير المشروعة أو حذف الشروط التعسفية في العقد أو في نموذج العقد المقترح ،تمهل المحكمة المعني بالأمر أجلا لا يتعدى 30 يوما قابلا للتجديد مرة واحدة .[19]
كما يمكن للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم الصادر عنها بالوسائل التي تحددها ويتم هذا النشر طبقا للشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي على حساب المحكوم عليه الذي خسر الدعوى حسب المادة 165، لكن هذه المادة تشكل حجرة عثرة أمام رفع الدعوى باعتبارها تثقل كاهل الجمعيات بمصاريف نشر الحكم الذي نصبت نفسها طرفا مدنيا فيه والذي حكم بالبراءة .
كما من المهم الإشارة إلى أن المادة 4 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 31-08-2002 القاضي بإحداث الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري ،منحت للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة تقديم شكاية للمجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري المتعلق بخرق أجهزة الإتصال السمعي والبصري للقوانين والأنظمة المطبقة على القطاع خصوصا ما تعلق منه بحماية المستهلك ،وتملك هذه الجمعيات المطالبة بإيقاف الإشهار أو بتعديله.[20]
الفقرة الثانية: الوكالة في حالة الدعوى الجماعية
استلزم القانون الجديد لحماية المستهلك على كل جمعية لحماية المستهلك المشار إليها في المادة 157 من نفس القانون في حالة ما إذا تعرض عدة مستهلكين وكانوا أشخاصا طبيعيين معروفة هويتهم لأضرار فردية تسبب فيها نفس المورد وكان مصدرها واحد قبل أن تقيم دعوى المطالبة بالتعويض أمام أي محكمة باسم المستهلكين أن تحصل على توكيل خاص من قبل مستهلكين اثنين على الأقل من المستهلكين المعنيين بالأمر، ولا يغني عن هذا التوكيل أي التماس وكالة عن طريق دعوة العموم عبر التلفزة أو الإذاعة ولا عن طريق إعلان أو منشور أو أية وسيلة من وسائل الاتصال عن بعد بل يجب أن تمنح الوكالة كتابة من قبل كل مستهلك (المادة 158 من قانون 31.08).
تجب الإشارة أن الوكالة هنا تمارس بالمجان أي دون مقابل، كما يمكن لأي مستهلك أن يسحب التوكيل المشار إليه في أي وقت من الجمعية، إلا أن الدعوى المثارة من طرف الجامعة الوطنية أو جمعية حماية المستهلك تبقى جارية بغض النظر عن عدد المستهلكين المرفوعة باسمهم.
الملاحظ أن استلزام الحصول على الوكالة من طرف المستهلكين بالنسبة لجمعية حماية هؤلاء الأخيرين هو شرط ضروري عندما تقوم الجمعية بتمثيل المستهلك المتضرر أمام القضاء للحصول على التعويض لحسابه الخاص، لكن عندما ترفع الجمعية دعوى بإسمها الخاص بغية الحصول على تعويض لحسابها الخاص، فإنه في نظرنا لا يستلزم ذلك الحصول على التوكيل المذكور من لدن المستهلكين المتضررين.
وحتى تقوم جمعيات حماية المستهلك بالدور المنشود، نقترح ما يلي:
* عقد ندوات وموائد مستديرة تعالج أزمة هذه الجمعيات من قبل المستهلك في حد ذاته.
* تخصيص موارد مالية قارة لها.
* عدم اتخاذ العمل الجمعوي كوسيلة لتمرير مطالب سياسية، وذلك بالاهتمام والعمل على الانتقال بهذا الأخير من المرحلة الجنينية إلى مرحلة تحقيق أهدافه التي ستجعله مما لا شك فيه ضاغطا في مواجهة لوبي المهنيين والاقتصاديين.
كما لا يفوتنا أن نتساءل عن مصير إحداث المجلس الأعلى للإستهلاك الذي أناطت به المادة 204 أدوارا استشارية مهمة تكمل أدوار الهيئات الأخرى لخلق حماية متكاملة للمستهلك.
مـــلـــحـــق
لائــــــحة المــراجــــع
1- ا لـــكـــتــــب
-“جمعيات حماية المستهلك ،إنشاؤها ،دورها ،ومشاكل المستهلك”:المنظمة العربية للموصفات والمقاييس،الأمانة العامة،الطبعة الأولى 1984م،المملكة الأردنية الهاشمية.
-حمد الله محمد حمد الله: حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك،” دراسة مقارنة”، دار الفكر العربي، القاهرة، 1997.
-عبد المنعم موسى ابراهيم: حماية المستهلك “دراسة مقارنة “،الطبعة الأولى 20ّّ07، منشورات الحلبي.
2– الـــــمقـــــــــــــالات
-محمد الهيني:”إشكالية تمثيل جمعيات حماية المستهلك أمام القضاء”،مجلة رحاب المحاكم ،العدد الثاني ،شتنبر 2009 .
– نبيل بوحمدي: “العمل الجمعوي في مجال حماية المستهلك”، مجلة الملف، العدد 8، مارس 2006.
– جريدة الصباح، السنة الرابعة، العدد 971، الجمعة 23/5/2003، قضاء المستهلك ” تأسيس الاتحاد الدولي لحماية المستهلك”.
الــــفـهــــرس
مقدمة ……………………………………………………………. 1
المبحث الأول: دور هـيــئـات حمــايـة الــمستـهلـك…………………………….. 4
المطلب الأول: مظاهر حماية المستهلك من قبل هيئاته………………….. 4
المطلب الثاني: العراقيل التي تعترض هيئات حماية المستهلك…………….. 7
المبحث الثاني: تـمثيـل هيئات حماية المستـهلـك أمام القضاء……………………10
المطلب الأول: شرط المنفعة العامة…………………………………….. 10
المطلب الثاني: نطاق التمثيل أمام القضاء……………………………….. 15
الخاتمة……………………………………………………………. 19
ملحق……………………………………………………………… 20
لائحة المراجع………………………………………………………. 21
الفهرس………………………………………………………………22
[1] – المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة فيما يخص حماية المستهلك بصيغته الموسعة الصادرة سنة 1999، وقد سعت هذه المبادئ إلى:
– توفير السلامة المادية للمستهلك- تعزيز وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك- ضمان سلامة وجودة السلع الاستهلاكية والخدمات- تحقيق تسهيل التوزيع للسلع الاستهلاكية والخدمات الأساسية- تشجيع التدابير التي تمكن المستهلك من الحصول على تعويض- وضع برامج التثقيف والإعلام.
* تصريح المؤتمر السادس عشر الدولي حول الاستهلاك (المنظمة الدولية لحماية المستهلك).
* الإعلان الأوربي لحماية المستهلك الصادر سنة 1973.
* التوجيهة الأوربية رقم 98/27/CE الصادرة بتاريخ 19/5/1998.
للإطلاع على هذه النصوص يراجع موقع الإتحاد الأوربي على الانترنيت: www.europa.en.int
[2] – أنظر الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2404 مكرر بتاريخ 17 نونبر 1958.
[3] – القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك،ظهير شريف03.11.1 ،الجريدة الرسمية عدد 5932 الصادرة في 17ابريل 2011 ،ص1072.
[4] – راجع في تفصيل عرض هذه الأساليب: حمد الله محمد حمد الله: حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1997، ص 112 وما بعدها.
وللتعمق بشأن مسؤولية جمعيات حماية المستهلك حول هذا الموضوع يراجع:
Serge Guinchard, Responsabilité des associations de consommateurs, ED jurisclasseur, 1996, F1 1215, p 1.
[5] – نبيل بوحمدي، ” العمل الجمعوي في مجال حماية المستهلك”، مجلة الملف، العدد 8، مارس 2006، ص 184.
[6] – كخيمة الإنصات للمستهلك المنظمة من قبل جمعية المنتدى المغربي للمستهلك يوم 14-10-2004 بالمركب التجاري بحي يعقوب المنصور، وقد شارك في فعاليتها 17 مؤسسة عمومية وخاصة ، مدنية ومهنية بأروقة تمثل السلع والخدمات المقدمة للمستهلك التي تروم الجودة منها على سبيل المثال:
– الإذاعة والتلفزة المغربية، وزارة الصحة، مركز التسممات، مديرية الصيدلة.
– وزارة التجارة، الصناعة، تأهيل الاقتصاد.
– مركز تكوين المعلمين وجمعية أساتذة التعليم الابتدائي- الثانوي.
– بريد المغرب، البنك الشعبي، ميدتيل….
مطبوع جمعية المنتدى المغربي لحماية المستهلك .
[7] – جمعية حماية المستهلك إنشاءها، دورها ومشاكل المستهلك، الطبعة الأولى، المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس، عمان- الأردن، 1984، ص 39-40.
[8] – جمعية حماية المستهلك، إنشاءها، دورها ومشاكل المستهلك، مرجع سابق، ص 40-41.
[9] – جريدة الصباح عدد 941 صادرة بتاريخ 23-5-2003.
[10] – جمعية حماية المستهلك، إنشاءها، دورها ومشاكل المستهلك، مرجع سابق، ص 77 .
[11] – عبد المنعم موسى ابراهيم،حماية المستهلك ( دراسة مقارنة )،الطبعة الأولى 2007 ،منشورات الحلبي الحقوقية، ص 348 .
[12] – نبيل بوحمدي، مرجع سابق، ص 189.
[13] – نبيل بوحمدي، المرجع السابق، ص 189.
[14] – نبيل بوحميد، مرجع سابق، ص 183.
[15] – مرسوم رقم 2.04.969 منشور بالجريدة الرسمية رقم 5339 الصادرة يوم الإثنين 1 غشت 2005.
[16] – مرسوم رقم 2.04.969 منشور بالجريدة الرسمية رقم 5339 الصادرة يوم الإثنين 1 غشت 2005.
[17] – منشور الأمانة العامة للحكومة رقم 1/2005 الصادر بتاريخ 2 أغسطس 2005.
[18] – المادة 162 من قانون 31 .08 .
[19] – المادة 163 من قانون 31 .08 .
[20] -محمد الهيني ،إشكالية تمثيل جمعيات حماية المستهلك أمام القضاء،مجلة رحاب المحاكم ،العدد الثاني،شتنبر 2009،ص41.