حق المتهم الإمتناع عن الحديث فـي مرحلـة إجـراءات الشرطـةوفقاً لقانون الإجراءات الجزائية الإتحادي رقم (38) لسنة 2022م – الدكتور سيف محمد سيف السويدي الباحث سيف محمد سعيد الكندي
حق المتهم الإمتناع عن الحديث فـي مرحلـة إجـراءات الشرطـةوفقاً لقانون الإجراءات الجزائية الإتحادي رقم (38) لسنة 2022م
The right of the accused to refrain from speaking At the stage of police proceedings According to the Federal Code of Criminal Procedure Decree No. (38) of 2022
الدكتور سيف محمد سيف السويدي
الباحث سيف محمد سعيد الكندي
الامارات العربية المتحدة
ملخص
حرصت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على احترام حقوق الإنسان وضمان حرياته حتى ولو كان متهماً
ومن أحد هذه اضمانات ” حق المتهم الإمتناع عن الحديث ” الذي يعطي المتهم فرصة بألا يتكلم عما لديه من معلومات وامتناعه عن النطق بأية إجابة على التساؤلات التي تطرح عليه من قبل الجهة المختصة بالتحقيق وعدم قسره على الإجابة على الأسئلة التي تطرح عليه حتى لو كانت تفيد في إثبات براءته أو إدانته حيث يحق للمتهم المحافظة على سرية المعلومات الموجودة لديه بصرف النظر عن الأسباب التي دعته إلى ذلك.
وبناء على نتائج البحث قمنا بوضع بعض التوصيات أهمها على المشرع الإماراتي النص صراحة على حق كل من يصدر ضده أمر القبض وإحضار سواء كان هذا الشخص متهماً أو مشتبهاً به بضرورة إخطاره من قبل الشرطة بأن له ” الحق في الإمتناع عن الحديث ” مع تدوين ذلك في محضر الإستدلال دون اعتبار ذلك قرينة ضده .
ABSTACT
The leadership of the United Arab Emirates has been keen to respect human rights and guarantee human freedoms, even if he is accused One of these guarantees is the “right of the accused to refrain from speaking”, which gives the accused an opportunity not to speak about the information he has and to refrain from uttering any answer to the questions posed to him by the competent authority for the investigation and not to force him to answer the questions posed to him, even if they serve to prove his innocence or conviction, as the accused has the right to maintain the confidentiality of the information in his possession regardless of the reasons that led him to do .
Based on the results of the research, we have developed some recommendations, the most important of which is that the UAE legislator explicitly stipulates the right of everyone against whom an arrest warrant is issued and to bring him, whether this person is accused or suspected, to be notified by the police that he has “the right to refrain from speaking” with this recorded in the evidentiary report without considering this as a presumption against him.
المقدمة :
تراعي القوانين الجزائية العامة والإجرائية الخاصة مبدأ الموازنة بين المصالح الفردية والمصالح العامة من منطلق ذلك أن تلك القوانين وجدت بالأصل لحماية الأفراد ضمن المجتمع وصيانة حقوقهم ومنع التعرض لهم والحط من كرامتهم ، وقد اعتمدت القوانين الجزائية على مجموعة من المبادئ الهامة في وضع قواعدها خاصةً المبادئ المتعلقة بافتراض براءة الأشخاص من التهم الموجهة إليهم إلى حين صدور أحكام قضائية تدينهم بارتكاب الجريمة لأن قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي يتضمن قواعد إجرائية صحيحة تؤدي إلى تحقيق العدل دون المساس بالحريات الشخصية أو التعرض لها كونها حقوق منصوص عليها في الدستور ولا يجب المساس بها ، فعلى الرغم من أن قانون الإجراءات الجزائية سمح للسلطات بإجراء التحقيق مع الأشخاص للوصول إلى حقيقة واقعة معينة إلا أنه وضع ضوابط لتلك العملية عن طريق منح الأفراد مجموعة من الضمانات الهامة التي تحميهم في مرحلة التحقيق ومنها الحق في الصمت ، ولذلك خصصنا هذا البحث المتواضع للتعرف على هذا الحق ودراسته بصورة تفصيلية في إطار قواعد قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي الجديد.
التعريف بالموضوع وأهميته :
– تعد مرحلة اجراءات الشرطة (جمع الاستدلالات ) من أهم المراحل التي تسبق الدعوى الجنائية وذلك بالنظر إلى مايترتب عليها من إجراءات متصلة بها كالاستجواب والحبس الاحتياطي ، ففيها يتم التحفظ على المشتبه فيه ، وفيها أيضاً رخص القضاء استيقافه والتعرض لحريته ، ولما كانت أكثر القوانين قد قررت ضمانات عديدة المتهم وإن تفعيل هذه الضمانات يحتاج إلى أن نقوم على ذلك جهة تعمل على صيانتها وتحقيقها في الواقع العملي .
– ان مرحلة اجراءات التحقيق من أهم المراحل في اجراءات الدعوى وذلك لخطورتها على الحريات الشخصية. كما ان معظم الدراسات المتخصصه التي عنيب بمرحلة الاستدلال قد تناولتها من ناحية ما قررته الدساتير للمتهم خلال تلك المرحله ، ولم تتناول بيان سبل تفعيل هذه الضمانات أو كيفية وضعها موضع التنفيذ ، والعمل على الزام القائمين على هذه المرحله باتباع ما قرره القانون من ضمانات ، وتطبيق الجزاءات المناسبة عند ارتكابهم المخالفات .
– تكاسل بعض الجهات القضائيه في القيام بواجباتها في أعمال رقابتهاعلى القائمين على هذه المرحلة ، حيث يمثل إخلالاً بهدف الرقابة على النحو الذي يتحقق به العدل والمساواة .
الإشكالية :
بالرغم مما يستلزم مبدأ المساواة في الإجراءات الجزائية مع تمتع أي متهم سواء مكان مناطاً لإختصاص القضاء او الخاص أو حتى الاستثنائي بالضمانات الضرورية التي تمكنه من الدفاع عن نفسه ، وان تكون قرينة البراءه ملاصقه له في ادوار الأستدلال و التحقيق إلى أن يثبت عكسها .
ومن هنا يتضح بأن قانون الاجراءات الاتحادي الجديد قد أعطى للمتهم الحق في الصمت خلال مراحل التحقيق. وهناك بعض التساؤلات التي يراها الباحث منها :
– ورد في نص الماده (48) من قانون الإجراءات الجزائية الجديد على أنه : يحب على القائم بالتحقيق ان يخطر المتهم بأن له الحق في الامتناع عن الحديث ، ويمهله مده (48) ساعة ، بأن يأتي بما يبرئه أو إحالة النيابة العامة بمتابعة التحقيق معه . وهنا يظهرالسؤال ما هو الحل لو لم يأتي ما يبرئه خلال المدة الزمنية ؟ فهل يحق له للقائم بالتحقيق ان يستخدم الطرق التى يراها مناسبة لإستنطاق المتهم ؟ و ما حدود سلطتة عند سؤال المتهم ؟ وماذا لو أن القائم بالتحقيق ابقى المتهم معه لمده أكثر من المدة المسموح بها بهجق حث المتهم على الكلام . كما أن المشرع الإماراتي لم ينص على الحماية الموضوعية والاجرائيه لحق الامتناع عن الحديث وماهو الحكم لو أن المحقق لم يخطر المتهم بأنه يملك الحق في الصمت وهل يقع عليه الجزاء ؟ وما هو الحكم لو أن القاضي قد أصدر قراره دون اعطاء المتهم هذا الحق.
اهداف البحث :
– الاطلاع على موقف التشريع الاجرائي الاتحادي والمقارن .
– معرفة موقف المشرع الاماراتي و حدوده وضماناته بالنسبة لحالة الامتناع عن الحديث .
– كيفية استجواب المتهم خلال مرحلة التحقيق وآثارها القانونية في حالة تجاوز الحق الممنوح للمتهم ” حق الامتناع عن الحديث” ؟
خطة البحث :
سيتم تقسيم هذا البحث على النحو الآتي :
مبحث الأول: المفهوم القانوني لحق المتهم في الصمت .
المبحث الثاني: الإطار القانوني لحق المتهم في الصمت .
المبحث الثالث: أهمية حق المتهم في الصمت أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي .
خاتمة – النتائج – التوصيات – الفهرس – المراجع .
المبحث الأول
المفهوم القانوني لحق المتهم في الصمت
بادئ ذي بدء لا بد لنا من التعرف إلى المعنى القانوني لحق المتهم في الصمت أثناء التحقيق لأن التعرف على الإجراءات الأخرى المحيطة بهذا الإجراء مسألة دقيقة تحتاج إلى وصف دقيق للمعنى الذي يحمله هذا الحق في طياته، ومن هذا المنطلق قسمنا المبحث إلى مطلبين يكون (المطلب الأول) منهما للتعريف بحق المتهم في الصمت وفق الاصطلاح القانوني والشرح الفقهي، بينما يخصص (المطلب الثاني) للتطرق إلى التنظيم القانوني لهذا الحق وفق الآراء الفقهية التي سادت حوله.
المطلب الأول
التعريف بحق المتهم في الصمت
إن المتهم وفق الاصطلاح القانوني يعني الشخص الذي تثور حوله الشبهات في ارتكاب فعل جرمي فيكون ملتزماً بالحضور أمام الجهات المختصة وتقديم ما لديه لدرء المسؤولية عن نفسه ومن ثم تقرر الجهة المختصة بعد تمحيصها لما لديها من إثباتات ودلائل تقدير مدى براءة المتهم أو مدى ارتباطه بالجرم .
ويقصد بالمتهم أيضاً كل شخص توجه إليه تهمة بارتكاب فعل يعده القانون جرماً معاقب عليه في القوانين النافذة في الدولة، والذي تقوم الجهات المختصة بإحضاره للتأكد من مدى اتصاله بالجرم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه في حال تبين أنه ارتكب هذا الجرم أو تركه في حال عدم توفر الدلائل التي تثبت ذلك .
ولم يقم المشرع الإماراتي بتعريف المتهم في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي وإنما اكتفى بتناول الأحكام المتعلقة بالتعامل مع المتهمين في كافة المراحل والإجراءات القانونية المتعلقة بتفتيشهم والقبض عليهم والتحقيق معهم وإحالتهم للجهة المختصة في حال تبين أنهم قاموا بارتكاب فعل يعده القانون جريمة معاقب عليها في دولة الإمارات، وقد حذا المشرع الإماراتي حذو مختلف المشرعين العرب في عدم التفريق بين المتهم والمشتبه فيه لأنه أطلق وصف المتهم على الشخص الذي يشار إليه بتهمة ارتكاب جرم معين في كافة المراحل والإجراءات دون النظر إلى الجهة التي تتعامل مع المتهم أي في حال كانت الشرطة أم القضاء.
أما عن حق المتهم في الصمت فلا يمكن فهمه دون التعرف إلى الصمت وفق الفهم القانوني لهذا المصطلح إذ يشير الصمت وفق الاصطلاح القانوني إلى عدم الإدلاء عما بداخل الشخص وامتناعه عن التفوه بما لديه من أقوال تساعد في كشف الحقائق ومتابعة سير التحقيقات للوصول إلى حقيقة مدى ارتكابه للجرم المنسوب إليه، وبالتالي يغدو حق المتهم في الصمت الحالة التي يسمح فيها للمتهم بألا يتكلم عما لديه من معلومات وامتناعه عن النطق بأية إجابة على التساؤلات التي تطرح عليه من قبل الجهة المختصة بالتحقيق بكافة مراحله وعدم قسره على الإجابة على الأسئلة التي تطرح عليه حتى لو كانت تفيد في إثبات براءته أو إدانته حيث يحق للمتهم المحافظة على سرية المعلومات الموجودة لديه بصرف النظر عن الأسباب التي دعته إلى ذلك وهو حق مصان له في القانون.
والهدف من منح المتهم هذا الحق هو الخروج من الحالة التي سادت سابقاً والتي تقوم على قسر المتهم على الإدلاء بما لديه من قبل السلطات المختصة بإجراء التحقيقات حيث لم يعد من حق تلك السلطات انتزاع الاعترافات أو الأقوال من المتهمين ويستمد المتهم هذا الحق من القانون إذ أن القانون في دولة الإمارات العربية وفي القوانين المقارنة وحتى التشريعات الدولية نص بصورة صريحة على حق المتهم في الصمت وعدم إبداء ما لديه من أقوال إلا وفق الصورة التي تصب في مصلحته فتترك له حرية التكلم أو التزام الصمت.
وقد تقرر هذا الحق لكافة المتهمين أي أنه لا يقتصر على فئة معينة من المتهمين بل هو حق للجميع ومستند إلى فكرة القرينة القانونية التي تفترض براءة المتهم إلى حين صدور حكم قضائي يدينه ويثبت تورطه بارتكاب جرم معين سواء كان فاعلاً في هذا الجرم أم شريكاً أم متدخلاً أم محرضاً على الفعل، ويعتبر هذا الحق من الحقوق المنسجمة مع حق الدفاع وبالتالي لا يمكن للجهة التي تجري التحقيق اعتبار الصمت قرينة ضد المتهم لأنها تخالف بذلك القرينة القائلة ببراءة المتهم إلى حين صدور حكم قضائي يدينه .
المطلب الثاني
التنظيم القانوني لحق المتهم في الصمت
لقد وضع الفقه القانوني تنظيماً تشريعياً للإجراءات الجنائية التي تقوم على التحقيق مع المتهمين لإثبات تورطهم بارتكاب فعل جرمي معين حيث افترض الفقه بداية وجود ما يعرف بالنظام الاتهامي القائم على وضع عبء إثبات تورط المتهم على المدعي بالحق حيث لا يكون للسلطة أي تدخل في ذلك ولا تقوم السلطة بأي إجراء من شأنه إثبات تورط المتهم بارتكاب الجرم وإنما يكون المدعي أو المتضرر هو المسؤول الأول والأخير عن ذلك وبالتالي يبقى المتهم متمتعاً بحريته الكاملة طيلة الفترة التي يطلب إلى المدعي فيها إثبات ما ادعاه ولا يمكن قسر المتهم على الاعتراف أو التكلم نهائياً بصورة تحمله على الاعتراف بما نسب إليه .
أما النظام الآخر الذي أوجده الفقه فهو نظام التنقيب القائم على التصرف على عكس نظام الاتهام فهنا يكون للسلطة دوراً بارزاً في تقصي الحقائق والبحث عنها وإثبات مدى تورط المتهم بارتكاب الجرم حيث تقوم السلطة بموجب هذا النظام بجملة من الإجراءات التي يكون الهدف منها هو معرفة الحقيقة لأن السلطة في تلك الحالة تكون ممثلة للمجتمع برمته وتعتبر الضرر المتحقق من الجرم ضرراً أصاب المجتمع بأكمله وليس المتضرر منه بصورة مباشرة فقط وبالتالي يكون هدف هذه السلطة هو الحفاظ على حق المجتمع كاملاً وتلقى على عاتق السلطات في هذا النظام مهام عديدة أبرزها القيام باتخاذ كافة الوسائل والأساليب التي تتلاءم مع عملية الكشف عن الحقيقة دونما حاجة إلى الالتزام بما يطرحه المدعي أو يدلي به المتهم وعلى الرغم من كافة المآخذ التي أخذت على هذا النظام إلا أنه كان قائماً على أساس إيصال المتهم إلى مرحلة الاعتراف الذي عده هذا النظام سيد الأدلة وبالتالي لا بد من الحصول عليه من المتهم لتقدير مدى اتصاله وارتباطه بالجرم من عدم ذلك .
وأخذ على هذا النظام أنه لم يمنح المتهم الحق في الصمت وعدم البوح بما لديه من معلومات وإنما يتم قسره على الكلام حيث تتبع الأساليب السلمية مع المتهمين في هذا النظام للوصول إلى الاعتراف وفي حال عدم اعترافهم يتم قسرهم على ذلك عن طريق التعذيب وفي ذلك النظام تبدو مصلحة الجماعة هي المصلحة الغالبة على الموقف إذ تغيب المصلحة الفردية للمتهم في ظل هذا النظام بصورة كاملة طالما أن هذه الطريقة تؤدي إلى الوصول للحقيقة.
وهناك نظام آخر تبناه الفقه القانوني وهو النظام المختلط القائم على الأخذ بمزايا النظامين السابقين وترك السلبيات التي يحويه كل منهما والهدف من إيجاد هذا النظام كان خلق حالة من التوازن بين مصلحة المجتمع في التصدي لمرتكبي الجرائم ومعاقبتهم على أفعالهم والمصلحة الفردية للمتهم عن طريق فسح المجال أمامه للدفاع عن نفسه، حيث قام هذا النظام في حقيقته على فكرة إلقاء عبء التنقيب وجمع المعلومات حول المتهم على السلطة المختصة بذلك وفي الوقت ذاته يكون المتهم محافظاً عن حقه في قرينة البراءة المفترضة وهنا لا يمكن أن يقسر المتهم عن الاعتراف أو التكلم وبالتالي يمكنه الصمت وعدم الإجابة على الأسئلة الموجهة .
المبحث الثاني
الإطار القانوني لحق المتهم في الصمت
إن حق المتهم في الصمت حق منظم بعناية ضمن نصوص قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي وبالتالي لا بد من التطرق إلى الآلية التي عمل التشريع من خلالها على تنظيم ذلك الحق لذا قررنا تخصيص هذا الجزء من البحث للتعرف إلى الضمانات القانونية التي تحيط بحق المتهم في الصمت أثناء التحقيق معه من قبل رجال الشرطة، ومن ثم دراسة النطاق القانوني لهذا الحق من حيث الأسئلة التي يشملها حق المتهم في الصمت والأسئلة التي يتوجب على المتهم الإجابة عليها من منطلق أهمية الإجابة عليها وعدم مساسها بهذا الحق وبذلك ارتأينا تقسيم المبحث إلى مطلبين.
المطلب الأول
الضمانات القانونية المتعلقة بحق المتهم في الصمت
لقد جاء قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي بمجموعة من القواعد القانونية التي تنص على الحد من السلطة الممنوحة للدولة في التعسف في استعمال سلطتها وذلك ضماناً لحقوق المتهمين عن طريق تحقيق وخلق التوازن بين المصالح الفردية والمصالح المجتمعية حيث يحوي هذا القانون على نصوص تؤكد بصورة مباشرة حق المتهم في الصمت ومنها نص المادة 48 التي تنص على وجوب إعلام المتهم بما نسب إليه من تهم عند إلقاء القبض عليه وقبل قيام مأمور الضبط القضائي بسماع أقواله فإنه يتوجب على الأخير إعلام المتهم بحقه في الامتناع عن الحديث، وقد يعتبر هذا التنبيه جوهرياً بالنسبة لعملية التحقيق مع المتهم لأنه يضمن حصول المتهم على كافة حقوقه التي سنتها القوانين النافذة في الدولة.
علاوة على ما سبق ضمن التشريع الإماراتي في مرحلة التحقيق الابتدائي عدم اللجوء إلى وسائل غير مشروعة للحصول على أقوال المتهم وبالتالي لا يمكن الضغط على المتهم لانتزاع الاعتراف منه أثناء عملية التحقيق الابتدائي الذي تجريه الشرطة حيث لا يحق لرجال الشرطة استخدام أساليب العنف والإكراه لقسر المتهم على الإجابة على التساؤلات المطروحة في التحقيق لأن استخدام وسائل الإكراه المختلفة كالضرب والتعذيب والضغط النفسي والجسدي تعتبر انتهاك صارخ وتجاوز صريح لنص المادة القانونية التي تبيح للمتهم التزام الصمت أثناء التحقيق .
وقد نص البند الثالث من المادة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على حظر الإيذاء الجسدي والمعنوي بصورة صريحة حيث جاءت تلك المادة لتمنع الحصول على اعترافات من المتهم عن طريق تعريضه للتعذيب الجسدي والمعنوي أثناء التحقيق أو معاملته بصورة تحط من كرامته تحت طائلة اعتبار الدليل الذي يتم الحصول عليه بهذه الطريقة دليلاً باطلاً وبالتالي صان التشريع الإماراتي الحرية الشخصية ولم يسمح بالتعرض لها أو إهانة النفس البشرية من قبل رجال الشرطة أثناء عملية التحقيق لأي سبب من الأسباب، ويعتبر هذا الحق من الحقوق التي صانها الدستور الإماراتي أيضاً حيث نص الدستور بصورة صريحة على عدم تعريض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة التي تحط من كرامته .
وقد جاءت الإجراءات القانونية في التشريع الإماراتي بضمان آخر للمتهم يقضي بعدم الاعتداد بصمت المتهم كقرينة على إدانته وبالتالي فإن القانون عندما قرر حق المتهم في الصمت كان يستهدف الجانب الإنساني والجانب القانوني معاً عن طريق حظر القسر على الاعتراف فإن صمت المتهم هو حق قانوني يمارسه المتهم دون وجود مبرر يستدعي اعتبار صمت المتهم دليلاً على إدانته لأن البراءة مفترضة في القانون لأن الأخذ على صمت المتهم وتقرير إدانته بناءً عليه يعتبر ضغطاً معنوياً قد يدفع المتهم إلى الاعتراف بما لم يفعل تجنباً لإدانته من قبل الشرطة بالأفعال التي وجه الاتهام إليه بشأنها، علاوة على أن اعتبار صمت المتهم هو دليل على الإدانة يعني أن الشرطة عدت صمته اعتراف ضمني بما لم يقل فالاعتراف في القانون لا بد أن يحوي على عنصري الصراحة والوضوح اللذين لا يحتملان التأويل والبناء على الظن بصورة نهائية .
وقد اتخذت الضمانات التي منحت للمتهم في هذا الإطار جانباً موضوعياً أيضاً حيث تحدثنا سابقاً على عدم حمل المتهم على الاعتراف عن طريق اتباع أساليب التعنيف والضغط النفسي والجسدي على المتهم وبما أن القانون فرض عدم تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف فإنه رتب جزاءً على اتباع هذا الأسلوب لضمان التزام رجال الشرطة بالقواعد الإجرائية المنصوص عليها في القانون، فلا يجوز أن يسوم رجل الشرطة المتهم أي ضرب من ضروب التعنيف والشدة تحت طائلة تعرضه للعقوبة المقررة في القانون لمثل تلك الأفعال ويعتبر وجود نص كهذا دلالة على حرص المشرع على ضمان حقوق المتهمين في كافة مراحل التحقيق وإجراءاته .
المطلب الثاني
النطاق القانوني لحق المتهم في الصمت
إن الشرطة وبعد إلقاء القبض على المتهم توجه له مجموعة من الأسئلة منها ما يتعلق بموضوع الاتهام الذي تم توجيهه للمتهم ومنها ما يتعلق بالبيانات والمعلومات الشخصية المتعلقة بالمتهم والحق في الصمت من حيث نطاقه يشتمل على المعلومات المتعلقة بموضوع الاتهام فقط فيحق للمتهم أن يصمت عند توجيه أية أسئلة تتعلق بموضوع الاتهام أما الأسئلة التي تتضمن استفساراً عن البيانات والمعلومات الشخصية المتعلقة بالمتهم كاسمه وعمره وعمله ومكان سكنه غير مشمولة بحق الصمت والسبب في استثناء تلك الأسئلة من نطاق حق المتهم في الصمت هي مساعدة رجال الشرطة على التأكد من الشخص الماثل أمامهم وأنه هو المعني بالتحقيق حفاظاً على حقوق الأبرياء من اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم ، علاوة على أن سؤال المتهم عن سنه يساعد رجال الشرطة في تحديد نوع ومقدار المسؤولية الجزائية الملقاة على عاتقه عن الاتهامات المنسوبة إليه بالإضافة إلى أن السؤال عن عمل أو مهنة المتهم يساعدهم في التحقق مما إذا كان المتهم موظف عمومي لأن الإجراءات والقواعد المتعلقة بالتحقيق تختلف بين الأشخاص العاديين والموظفين العمومين الذين يخضعون للتحقيق التأديبي المنفصل في طبيعة إجراءاته عن ذلك الذي يتم إجراؤه مع المتهم العادي أو غير الموظف، واستكمالاً لما سبق لا بد أن نشير إلى أن سؤال المتهم عن معلوماته وبياناته الشخصية لا تعني أنه مجرم ولا تؤدي إلى إلحاق الضرر به عند الإجابة عنها كما هو الحال بالنسبة للأسئلة المتعلقة بموضوع الاتهام.
كما يختلف نطاق الإثبات بالنسبة للمسائل الجزائية عن النطاق الذي تشمله المسائل المدنية فيما يتعلق بدور الصمت في الإثبات حيث اتجه غالبية الفقهاء إلى أن المتهم بجرم معاقب عليه في القوانين الجزائية لا يكون ملزماً بدرء التهمة عن نفسه عن طريق إثبات صحة الدفوع التي يقدمها لأن عبء الإثبات في تلك الحالة يكون واقعاً على من قام بالاتهام حيث تكون سلطة الاتهام هي السلطة المسؤولة عن إثبات مختلف أركان الجرم وملزمة أيضاً بإثبات عدم وجود ما يمنع المسؤولية الجزائية أو وجود سبب للإباحة .
المبحث الثالث
أهمية حق المتهم في الصمت أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي
إن التحقيق الابتدائي من المراحل الهامة في عملية الوصول إلى الحقيقة والتقصي حولها لذا قررنا تخصيص هذا المبحث لفهم العلاقة بين التحقيق الابتدائي وحق المتهم في الصمت خاصة في تلك المرحلة فبعد التعرف إلى الآليات الواجب اتباعها في منح المتهم هذا الحق أثناء عملية التحقيق كان لا بد من دراسة الروابط بين عملية التحقيق الابتدائي وحقوق المتهم المتعلقة بالصمت وعدم القسر على الاعتراف، وبذلك قسمنا هذا المبحث إلى (المطلب الأول) الذي نبين من خلاله دور الجهة المختصة بالتحقيق الابتدائي في إجراء التحقيق مع المتهم، و(المطلب الثاني) الذي سنقوم من خلاله بدراسة أثر منح الحق في الصمت للمتهم على عملية التحقيق من منطلق طبيعتها القانونية.
المطلب الأول
دور عناصر التحقيق الابتدائي في إجراء التحقيق مع المتهم
تعتبر مرحلة التحقيق الابتدائي من المراحل الجوهرية في التعامل مع المتهم بجرم معين ولقد تحدثنا سابقاً عن الآلية التي من المفترض أن يتم منح الحق في الصمت للمتهم من خلالها، لكن أهمية تلك المرحلة تتجلى من كونها المرحلة التي تقوم فيها الجهة المختصة بالتحقيق الابتدائي بتقصي الحقائق وجمع المعلومات التي تمهد للوصول للحقيقة حيث يصل إلى علم السلطات في تلك المرحلة وجود اشتباه بتهمة بحق شخص معين فتقوم تلك السلطة بدورها بأخذ الإجراءات اللازمة للقبض عليه أو استدعائه للتحقيق معه وأخذ معلوماته حول التهمة المنسوبة له .
وبالتالي يعتبر تعرض تلك السلطة للمتهم أول عرض على السلطات يجري على المتهم لأخذ المعلومات الأولية منه إلى حين إيصاله لمرحلة المحاكمة في حال ثبوت إدانته بارتكاب الجرم ولا يكون ذلك إلا من خلال التحقيق معه، إلا أن ذلك التحقيق قد لا يعطي نتائج إيجابية للسلطة المختصة بالتحقيق الابتدائي كون المتهم قادر على الصمت وعدم الإدلاء بأية معلومة بقوة القانون مما يؤثر في سير التحقيقات في كثير من الأحيان كون المتهم غير ملزم بالتكلم ومن هنا نرى أنه وعلى الرغم من أهمية التحقيق الابتدائي في كشف الحقائق إلا أن حقوق المتهم في الصمت وعدم البوح بما لديه من معلومات قد يعرقل عملية التحقيق التي من المفترض أن ينجم عنها نتائج إيجابية تساعد على كشف الحقائق المحيطة بالجرم ومعرفة مرتكبه.
المطلب الثاني
الطبيعة القانونية لمرحلة التحقيق الابتدائي
وأثرها على حق المتهم في الصمت
إن مرحلة التحقيق الابتدائي تقوم على فكرة الاستدلال وتقصي الحقائق عن طريق جمع أكبر قدر من المعلومات حول الواقعة الجرمية ولا بد في تلك الحالة من الإشارة إلى طبيعة عملية التحقيق الابتدائي من الناحية القانونية حيث يعتبر عمل السلطة المختصة بذلك عملاً قائماً على الحفاظ على الأمن العام بعد إخفاق كافة المراحل السابقة في الوصول إلى ذلك فيأتي عمل السلطة المختصة بالتحقيق الابتدائي ليتعامل مع المتهم بجرم معين إلى حين إيصاله لمرحلة المحاكمة أمام القضاء في حال ثبتت إدانته بجرم معين وبالتالي لا بد أن يقوم عمل تلك السلطة وفق قواعد المشروعية المنصوص عليها في القانون والتي تستلزم عدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها الإضرار بالمتهم أو الحط من كرامته الإنسانية ولا يسمح لرجال الشرطة تجاوز الحدود القانونية المسموحة لهم عند إجراء التحقيقات لأن طبيعة تلك التحقيقات تهدف في حقيقتها إلى الوصول للحقيقة بطريقة لا تسلب المتهم حقوقه ولا تؤدي إلى الإضرار به نهائياً.
وبما أن الجهة المختصة بالتحقيق الابتدائي هي جهة شرطية وأعمالها إدارية لا يجوز لها تجاوز حدود سلطاتها والتعدي على سلطة القضاء في مرحلة التحقيق بل يتوجب علي الشرطة الالتزام بالمراحل التي حددها القانون للتعامل مع المتهمين وعدم تجاوزها كون عمل الشرطة يقوم على الاستدلال في تلك المرحلة ولا علاقة للشرطة في اتخاذ أي إجراء قضائي بحق المتهم ، وبما أن الدستور صان حقوق الأشخاص فقد حدد الحالات التي يستدعي معها إلقاء القبض على شخص معين لإجراء التحقيق معه وذلك وفق شروط معينة يجب مراعاتها في عملية القبض وقد جاء تنظيم تلك المرحلة في القانون من منطلق تفادي التجاوزات التي من الممكن أن ترتكبها الشرطة أثناء عملية التحقيق مع المتهم فيعتبر الالتزام بحق الصمت في مرحلة التحقيق الابتدائي مهماً وجوهرياً أكثر من بقية المراحل لأن عناصر الشرطة يغلب عليهم الطابع العسكري ولا يستطيعون التعامل مع المتهمين بإنسانية في كثير من الأحيان وبالتالي لا بد من ضبط تصرفاتهم.
الخاتمة :
لقد عملنا من خلال البحث السابق على دراسة حق المتهم في الصمت أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي في ضوء قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي حيث عملنا بداية على التعريف بالمتهم ومن ثم قمنا بتوضيح معنى حقه في الصمت أمام الشرطة وعدم الإدلاء بما لديه من معلومات حول الاتهام الموجه إليه، وقمنا فيما بعد بدراسة التنظيم القانوني لهذا الحق كون الفقه على مر السنوات قام بوضع عدة الطرق للتعامل مع المتهمين في الوصول إلى الحقيقة، وقد قمنا أيضاً بدراسة الإطار القانوني لحق المتهم في الصمت من خلال التعرف إلى الضمانات القانونية الممنوحة للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي وفق وجهة نظر المشرع الإماراتي علاوة على دراسة على النطاق القانوني لحق المتهم في الصمت كون هذا الحق ليس مطلقاً وإنما مقيد بشروط تحدد المعلومات التي يمكن للمتهم الصمت عند سؤاله عنها والمعلومات التي يتوجب على المتهم الإجابة عليها حفاظاً على المصلحة العامة وعلى حقوقه في عدم نسب جرم إليه في حال لم يكن الشخص المطلوب للتحقيق معه حول الاتهامات المتعلقة بالجرم المنسوب إليه، وقد عملنا أخيراً على دراسة أهمية الحق في الصمت في مرحلة التحقيق الابتدائي من خلال التطرق للدور الذي تقوم به السلطة المختصة بالتحقيق الابتدائي في التعامل مع المتهم ودراسة الطبيعة القانونية لعملية التحقيق الابتدائي وتوضيح الآثار الذي يتركها هذا الحق في تلك المرحلة ولم يبق سوى بيان النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها بعد استعراض نقاط البحث.
النتائج :
1. المتهم هو شخص توجه إليه تهمة بارتكاب فعل يعده القانون جرماً معاقب عليه في القوانين النافذة في الدولة، والذي تقوم الجهات المختصة بإحضاره للتأكد من مدى اتصاله بالجرم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه في حال تبين أنه ارتكب هذا الجرم أو تركه في حال عدم توفر الدلائل.
2. إن حق المتهم في الصمت الحالة التي يسمح فيها للمتهم بألا يتكلم عما لديه من معلومات وامتناعه عن النطق بأية إجابة على التساؤلات التي تطرح عليه من قبل الجهة المختصة بالتحقيق بكافة مراحله وعدم قسره على الإجابة على الأسئلة التي تطرح عليه حتى لو كانت تفيد في إثبات براءته أو إدانته حيث يحق للمتهم المحافظة على سرية المعلومات الموجودة لديه بصرف النظر عن الأسباب التي دعته إلى ذلك.
3. ضمن التشريع الإماراتي في مرحلة التحقيق الابتدائي عدم اللجوء إلى وسائل غير مشروعة للحصول على أقوال المتهم وبالتالي لا يمكن الضغط على المتهم لانتزاع الاعتراف منه أثناء عملية التحقيق الابتدائي الذي تجريه الشرطة حيث لا يحق لرجال الشرطة استخدام أساليب العنف والإكراه لقسر المتهم على الإجابة على التساؤلات المطروحة في التحقيق لأن استخدام وسائل الإكراه المختلفة كالضرب والتعذيب والضغط النفسي والجسدي تعتبر انتهاك صارخ وتجاوز صريح للقانون.
4. رتب المشرع جزاءً على اتباع أساليب التعذيب والضغط والشدة على الجهة المختصة بالتحقيق الابتدائي لضمان التزام رجال الشرطة بالقواعد الإجرائية المنصوص عليها في القانون فلا يجوز أن يسوم رجل الشرطة المتهم أي ضرب من ضروب التعنيف والشدة تحت طائلة تعرضه للعقوبة المقررة في القانون لمثل تلك الأفعال.
5. إن الأسئلة التي تتضمن استفساراً عن البيانات والمعلومات الشخصية المتعلقة بالمتهم كاسمه وعمره وعمله ومكان سكنه غير مشمولة بحق الصمت والسبب في استثناء تلك الأسئلة من نطاق حق المتهم في الصمت هي مساعدة رجال الشرطة على التأكد من الشخص الماثل أمامهم وأنه هو المعني بالتحقيق حفاظاً على حقوق الأبرياء من اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم علاوة على أن سؤال المتهم عن سنه يساعد رجال الشرطة في تحديد نوع ومقدار المسؤولية الجزائية الملقاة على عاتقه عن الاتهامات المنسوبة إليه بالإضافة إلى أن السؤال عن عمل أو مهنة المتهم يساعدهم في التحقق مما إذا كان المتهم موظف عمومي.
6. إن التحقيق قد لا يعطي نتائج إيجابية للسلطة المختصة بالتحقيق الابتدائي كون المتهم قادر على الصمت وعدم الإدلاء بأية معلومة بقوة القانون مما يؤثر في سير التحقيقات في كثير من الأحيان كون المتهم غير ملزم بالتكلم وهذا قد يعرقل عملية التحقيق.
7. إن عمل الشرطة يقوم على الاستدلال وتقصي الحقائق في تلك المرحلة ، وأن الدستور صان حقوق الأشخاص وحدد الحالات التي يستدعي إلقاء القبض على الشخص المشتبه به لإجراء التحقيق معه ، وذلك وفق شروط معينة يجب مراعاتها في عملية القبض .
التوصيات :
1. نوصي المشرع الاماراتي على أن ينص صراحة على حق كل من يصدر ضده أمر القبض وإحضار سواء كان هذا الشخص متهماً أو مشتبهاً به بضرورة إخطاره من قبل الشرطة بأن له ” الحق في الإمتناع عن الحديث ” مع تدوين ذلك في محضر الإستدلال .
2. نوصي مشرعنا القدير بضرورة النص صراحة على تمتع المتهم بـ ” الحق في الإمتناع عن الحديث ” أمام سلطة التحقيق دون اعتبار ذلك قرينة ضده .
3. مواكبة التطورات الحديثة في إجراء التحقيقات للوصول إلى الحقيقة دون التعرض لحقوق المتهم أو المساس بكرامته الإنسانية.
المراجع :
الكتب والأبحاث والرسائل:
1. ابتسام عزوز، يوسف بو القمح، حق المتهم في الصمت، المجلة العربية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، مجلد12، عدد3، 2020م، https://www.asjp.cerist.dz
2. أنيس المحلاوي، نطاق حق المتهم في الصمت خلال مراحل الدعوى الجنائية، حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، المجلد1، العدد33، دون تاريخ، https://bfda.journals.ekb.eg
3. جمعة الكعبي، الضمانات الأساسية للمتهم أثناء التحقيق الابتدائي، جامعة المنصورة، مصر، دون تاريخ، https://lawfac.mans.edu.eg
4. حسين الباليساني، زينب حسين، قرينة افتراض البراءة وآثارها القانونية، كلية القانون، جامعة كركوك، دون تاريخ، https://conferences.tiu.edu.iq
5. زرايقية البيضة، حق المتهم في الصمت في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة العربي التبسي، الجزائر، 2021م، http://dspace.univ-tebessa.dz/
6. عباس فاضل سعيد، حق المتهم في الصمت، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد11، العدد39، 2011م، https://www.iasj.net
7. علي اليعقوبي، ضمانات المتهم في الإجراءات الجزائية ذات الخطورة، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأدنى، نيقوسيا، 2021م، https://docs.neu.edu.tr/
8. فتيحة بحمان، أم الخير يعيشي، حق المتهم في الصمت، رسالة ماجستير، جامعة أحمد دراية، الجزائر، 2019م، https://dspace.univ-adrar.edu.dz
9. فهد حبتور، حق المتهم في الصمت، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات، دمنهور، العدد2، المجلد9، 2017م، https://jcia.journals.ekb.eg
10. ليلى طالبي، حق المتهم في الامتناع عن التصريح، رسالة ماجستير، جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي، الجزائر، 2023م، http://dspace.univ-tebessa.dz/
11. ماجد الصعيب، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي، رسالة بكالوريوس، جامعة الموصل، العراق، 2020م، ص8، https://uomosul.edu.iq
12. محمد بن مشيرح، حق المتهم في الامتناع عن التصريح، رسالة ماجستير، جامعة منتوري، الجزائر، 2009، https://lib.manaraa.com
13. محمد خميس الزعابي، منى الوسمي، حق الصمت في مرحلة الاستدلال وفقاً للقانون الإماراتي، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، المجلد21، العدد3، 2024م، https://spu.sharjah.ac.ae .
المصادر القانونية:
• دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.
• قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.