حماية الأحداث الجانحين في القانون الجزائري
مقدمـــــــــة:
لا يعد ظهور الجريمة في المجتمع ظاهرة حديثة العهد بل عانت منها المجتمعات القديمة، وعرفتها المجتمعات في مختلف العصور عن طريق ارتكاب بعض الأفعال التي تشكل اضطرابا وخطورة على المجتمع والعلاقات السائدة منذ أن شرع الإنسان للعيش في نطاق العشيرة أو القبيلة ووجود سلطات رسمية والمحاكم والسجون، فالمجتمعات لم تخلو تماماً من الجريمة فهي نتيجة ملازمة لحياة الناس وما يحدث بينهم من تنازع في المصالح وتنافس على إشباع الحاجات.
ولا تزال ظاهرة الإجرام في المجتمع موضوع اهتمام علماء القانون والاجتماع وعلم النفس لما تثيره من اضطراب في العلاقات الإنسانية وإهدار للقيم والعادات السائدة وتهديد لسلطة الدولة والقانون وقد اتخذ هذا التطور أشكالاً مختلفة وخاصة بالنسبة للصغار المذنبين حيث حل العلاج والتأهيل محل المعادلة العقابية لأن الدراسات والبحوث والاختبارات العلمية قد دلت على أن الجريمة أكثر ما تكون شيوعاً بين الصغار وأن معظم المجرمين البالغين قد بدأوا حياتهم الإجرامية منذ سن الحداثة.
كما أن إطار ارتكاب الجريمة من قبل الطفل يتجاوز إطار القانون الجزائي، لكون تصرفه يخضع للطبيب أكثر من خضوعه للقاضي، فهو فعل خطير بالنسبة للمجتمع، لأن جنوح الأحداث يعد بذرة إجرام الغد، ويتطلب ذلك تدخل المجتمع، ليس من أجل العقاب، بل من أجل العلاج، لأن الجريمة تعد رد فعل عن مرض أكثر عمقا، ويجب علاجه للوقاية من العود.
*ومن خلال هذا التقديم، يمكن طرح الإشكال الآتي:
ما هو الإطار القانوني لحماية الأحداث الجانحين في الجزائر؟
*وتتفرع منه الإشكاليات الفرعية التالية:
ما لمقصود بجنوح الأحداث؟ ،
وفيما تتجلى عوامل جنوح الأحداث؟ ،
ومتى تبدأ المسؤولية الجنائية للطفل؟ ،
وفي حالة تورط الحدث في عالم الإجرام كيف يعالج وفقا للقانون الجزائري؟
وسنحاول الإجابة عن هذه الإشكاليات في خطة منظمة، متبعين في ذلك المنهج الوصفي، في ثلاثة مباحث كالآتي:
المبحث الأول: تعريف جنوح الأحداث وعوامله.
المطلب الأول: تعريف جنوح الأحداث.
المطلب الثاني: عوامل جنوح الأحداث.
المبحث الثاني: صور المسؤولية الجنائية للأحداث في القانون الجزائري.
المطلب الأول: مرحلة انعدام المسؤولية.
المطلب الثاني: مرحلة المسؤولية الاجتماعية.
المطلب الثالث: مرحلة المسؤولية الجنائية المخففة.
المبحث الثالث: آليات معالجة جنوح الأحداث في القانون الجزائري.
المطلب الأول: الهيئات المكلفة بقضاء الأحداث في الجزائر.
المطلب الثاني: المبادئ الخاصة بمحاكمة الأحداث.
الخاتمة: وتحتوي على النتائج والتوصيات.
وأخيرا قائمة المصادر والمراجع.
المبحث الأول: تعريف جنوح الأحداث وعوامله
المطلب الأول: تعريف جنوح الأحداث
أولاً – تعريف الحدث:
تشير كلمة الحدث في اللغة العربية إلى “صغير السن” وهو من أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشر من عمره، ويختلف تعريف الحدث في علم الاجتماع عنه في القانون[1].
فالتعريف الاجتماعي للحدث: هو الصغير منذ ولادته حتى يتم نضجه الاجتماعي والنفسي وتتكامل لديه عناصر الرشد المتمثلة في الإدراك التام، أي معرفته لطبيعة وضعه والقدرة على تكييف سلوكه وتصرفاته طبقا لما يحيط به من ظروف ومتطلبات الواقع الاجتماعي.
كذلك تختلف أغلب قوانين الدول العربية في تحديد سن الحدث، مع تسمية بعضها الحدث بالقاصر أو الطفل أو الصغير، ومنها ما تستعمل مصطلح الصغير إلى جانب مصطلح الحدث، كما تسمى بعض القوانين الجانح بالمنحرف، وهي تسمية غير صائبة.
أما في التعريف القانوني، فقد عرف المقنن الجزائري الطفل أو الحدث في الفقرة الأولى من المادة 2 من قانون حماية الطفل الجزائري بأنه: ” كل شـخص لم يـبـلغ الـثـامـنـة عـشـر (18) سنة كاملة. ويفيد مصطلح )حدث) نفس المعنى”[2]، وهذا التعريف ينسجم مع المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تنص على أن الطفل هو: “… كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ،ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه”.
وكذلك جاء موافق للتعريف الوارد في عهد حقوق الطفل في الإسلام المعتمد من قبل المؤتمر الإسلامي الثاني والثلاثون لوزراء الخارجية المنعقد في صنعاء (اليمن) خلال الفترة 28 إلى 30/06/2005[3].
هناك تفاوت في سن الرشد الجزائي والمدني حسب القانون الجزائري، وقد حدد المقنن الجزائري سن الرشد المدني بـ 19 سنة كاملة وقد جاء النص عليها في المادة 40 من القانون المدني الجزائري في فقرتها الثانية : “…وسن الرشد تسعة عشر سنة كاملة”، ووافقه في ذلك نص المادة 07 من قانون الأسرة والتي اعتبرت السن القانونية للزواج هي 19 سنة كاملة للرجل والمرأة.
بينما نصت المادة 49 من قانون العقوبات على أنه: “لا توقع على القاصر الذي لم يكتمل 13 سنة إلا بتدابير الحماية أو التربية، ويخضع القاصر الذي بلغ سنه من 13 إلى 18 إما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة”، كما نصت الفقرة 08 من المادة 02 من قانون حماية الطفل على أن: “سن الرشد الجزائي بلوغ ثمانية عشرة (18) سنة كاملة. وتـكـون الـعـبــرة في تحـديـد سن الــرشـد الجـزائي بـسن الطفل الجانح يوم ارتكاب الجريمة”. وهو ما تضمنته المادتين 442 و443 من قانون الإجراءات الجزائية.
ثانياً – تعريف الجنوح:
يقصد بالجنوح انحراف الحدث وتورطه في منزلق الجريمة ،وهو تعبير يقابل وصف الجريمة الذي يطلق في حال ارتكاب الفعل المجرم من قبل الراشدين (البالغين)، واستخدام تعبير الجنوح بالنسبة لجرائم الأحداث يناسب نظرة المجتمع التي لا تبلغ في استهجانها واستنكارها لهذه الجرائم بالدرجة التي تصل إليها بالنسبة لجرائم الكبار ،وغالبا ما ينظر إلى الجنوح على أنه نتاج أوضاع خارجة عن إرادة الحدث، وهو ما يفسر نظرة المقنن في معظم الدول وحرصه على تفريد معاملة عقابية خاصة بهم ،واستبعادهم عن نطاق العقوبات المغلظة ،إلى جانب تقسيم سن الحداثة لمراحل عمرية استثني بعضها من أية عقوبة[4].
ولا يعتبر الحدث غير المتكيف حدثاً جانحاً، حتى يتبين أن سلوكه قد أصبح سيئا إلى درجة يمكن معها وضعه تحت طائلة القانون. ويحدث الجنوح للطفل حسب العالم الإنجليزي “سيرل بارت” عندما تظهر ميوله اللااجتماعية خطيرة لدرجة أنه يصبح، أو يجب أن يصبح موضع اتخاذ إجراء رسمي بشأنه[5].
ثالثاً – تعريف الحدث الجانح :
عرفته الفقرة 03 من المادة 02 من قانون حماية الطفل، الحدث أو الطفل الجانح بأنه: “الـطفل الـذي يرتـكب فعلا مـجرما والذي لا يقل عمره عن عشر (10) سنوات. وتــــكـــون الــــعـــبــــرة في تحــــديـــد ســــنه بــــيـــوم ارتــــكـــاب الجريمة “.
عرف مصطلح الحدث الجانح في القانون الجزائري تغييرات متتالية، فطبقا لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري لسنة 1966 المعدل والمتمم بالقانون رقم 06 – 22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 م، فالحدث الجانح هو الشخص الذي تحت سن الثامنة عشر (18) سنة، ويرتكب فعلا لو ارتكبه شخص كبير اعتبر جريمة (المادة 446)، وقد اقترح هذا التعريف في سنة 1959 في الملتقى الثاني للدول العربية حول الوقاية من الجريمة، وتبنته الدولة الجزائرية بعد الاستقلال.
ونظرا لتبني توجه المساعدة، فإن القانون الجزائري ومصالح الأحداث لم يفرق من الناحية العملية بين الأحداث الجانحين، والأحداث الذين في خطر اجتماعي أي الذين بحاجة إلى مساعدة أو حماية بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشون فيها.
وعليه فإجراءات العدالة هي واحدة (تربوية) لكلتا الفئتين، (باستثناء الأحداث الجانحين الخطرين الذين يوضعون في المراكز الخاصة لإعادة التأهيل)، والتي طبقت من طرف مصالح مختلفة للأحداث، حتى سنة 1972، وفي شهر فيفري من سنة 1972 صدر قانون حول حماية الأطفال المراهقين، ويؤكد أن قاضي الأحداث يجب أن يكون هو السلطة الوحيدة للتعامل مع الأحداث على أساس قانوني واجتماعي، زيادة على ذلك فإن قانون سنة 1972 جعل من السهل للقضاة تمديد السن القانوني إلى 21 سنة إذا كانت الوضعية الاجتماعية والشخصية للحدث تستدعي ذلك[6].
وطبقا لنص المواد 49، 50، و51 من قانون العقوبات، فإن الحدث الجانح هو الشخص الذي لم يبلغ الثامنة عشر (18) سنة كاملة. وحسب نصوص المادتين 442 و446 من قانون الإجراءات الجزائية، فالحدث الجانح هو كل شخص لم يبلغ سن الرشد الجزائي، وارتكب جريمة سواء تم النص عليها في قانون العقوبات أو في القوانين المكملة له.
المطلب الثاني: عوامل جنوح الأحداث
إن سلوك الحدث الجانح لا يعبر عن فرديته الأصلية فحسب، وإنما يعبر عن بناء شخصيته التي تمثل حصيلة امتزاج هذه الفردية بالمؤثرات الاجتماعية التي أحاطت بها، وتبعا لذلك تنقسم عوامل جنوح الأحداث إلى عوامل فردية وأخرى اجتماعية، فالسلوك الجانح قد ينشأ عن عامل واحد من هذه العوامل، وقد ينشأ أحيانا عن أكثر من عامل واحد منها[7].
أولاً – العوامل الفردية لجنوح الأحداث:
العوامل الفردية للسلوك الجانح تبدو في بعض العلل التي يصاب بها التكوين البيولوجي أو النفسي للحدث فتسبب انحرافا حادا في سلوكه يجعله جانحاً، وتتمثل هذه العوامل فيما يلي:
1 – اضطرابات الغدد الصماء: حيث أثبت العديد من العلماء وجود علاقة بين اضطرابات الغدد الصماء والسلوك الجانح للأحداث، وخاصة اضطرابات الغدد النخامية التي تؤثر على كيان الإنسان ونشاطه .وهناك دراسات أجريت على مجموعة من الأحداث كانوا مصابين بإبراز نخامي عظمي مضطرب، فوجد أن عدداً منهم يتصفون بالعناد والميل إلى الاعتداء ،وعند معالجتهم بمستخلص النخامية تحسنت حالتهم كثيرا وتضاءلت انحرافاتهم السلوكية [8].
2 – التخلف العقلي: والذي ينشأ بدرجاته الثلاث (العته ،البله والحمق) من توقف نمو الاستعدادات العقلية قبل استكمالها [9].
3 – انحطاط خلايا الجسم: فالأحداث الجانحين يختلفون عن غير الجانحين من حيث أنماط خلايا الجسم والأنماط النفسية المزاجية المرتبطة بها ،والتي تتجه بالجانحين نحو انحطاط موروث .وكذلك العقد النفسية المتباينة في طبيعتها وشدتها ،كما نجد الاختلالات لدى الحدث، الغريزية، والعواطف المنحرفة التي قد تنشأ تبعاً لاختلاف الظروف والأحداث التي نشأت عنها الذكريات والخواطر والرغبات [10].
ثانياً – العوامل الاجتماعية لجنوح الأحداث:
1 – اختلال الوسط العائلي: ويبرز اختلال الوسط العائلي في مقدمة العوامل الاجتماعية لجنوح الأحداث، ويتمثل في تصدع العائلة بسبب غياب الوالدين أو أحدهما بالوفاة أو الطلاق أو الهجر ،وكذا المستوى السلوكي السيء للعائلة في حالة كون الوالدين أو أحدهما مجرماً أو منحل خلقياً أو مدمنا على المخدرات أو المسكرات ،ضف إلى ذلك خصام الوالدين والتربية الخاطئة وعوز العائلة ،كلها عوامل عائلية تساهم في جنوح الأحداث [11] .وكذلك إساءة الحق في تعدد الزوجات والعدل بينهم والإهمال العائلي [12].
2 – اختلال الوسط المدرسي: فالمدرسة تتولى مهمة التعليم الذي وإن كان بمعناه الضيق لا يتعدى تقديم المعرفة المقررة في مناهج الدراسة ،إلا أنه بمعناه الواسع يشمل إحاطة هذه المعرفة بإطار متكامل من القيم والمثل والمعتقدات القويمة التي تسهم في التنشئة الاجتماعية السليمة للتلاميذ ،غير أن البيئة المدرسية قد لا تخلو من اختلالات تشوبها ،فتدفع التلميذ للجنوح وتبدو هذه الاختلالات في القدوة المنحرفة والرفقة السيئة، والمعاملة الخاطئة [13].
3 – اختلال وسط العمل : وسط العمل هو البيئة الخارجية التالية للبيئة المدرسية ،ولكن قد يضطرب من لا تمكنه ظروفه من الالتحاق بالمدرسة على الانتقال للعمل مباشرة بغية توفير حاجاته المعاشية من حصيلة عمله وهو لا يزال في سن الحداثة ،وفي هذه الحالة قد تشوب بيئة عمل الحدث اختلالات تسبب جنوحه، وهذه الاختلالات هي القدوة المنحرفة والصحبة السيئة [14].
4- اختلال وسط الترويح عن النفس : وسط الترويح عن النفس هو البيئة التي يقضي فيها الحدث أوقات فراغه ،باتخاذ وسيلة ترويحية أو أكثر للحصول على ما يحتاجه من انتعاش ومتعة ،وتنقسم الوسائل الترويحية تبعا لما تسفر عنه إلى وسائل مفيدة وأخرى ضارة ،فالوسائل الترويحية المفيدة تحقق المتعة والفائدة معا ،كالمطالعة النافعة وممارسة الرياضة .أما الوسائل الترويحية الضارة التي تمثل اختلال وسط الترويح عن النفس ،فإن مجرد اتخاذ بعضها يعد جريمة بحد ذاته ،كتعاطي المخدرات والمقامرة ،والتردد على أماكن الفساد الجنسي ،ومنها ما يمهد للسلوك الإجرامي ،كتناول المسكرات ومشاهدة التمثيليات السينمائية والمسرحية ،والاجتماعية والثقافية في دور عرضها ،أو على شاشة التلفاز والتي تنطوي على أفعال فاضحة مثيرة ،واستعراض أساليب ارتكاب الجريمة وإخفاء معالمها وتضليل الشرطة ،وإبراز المجرمين بمظهر بطولي ينعمون بحياة مترفة مما يشجع على الإجرام ويدفع الأحداث على وجه الخصوص إلى الجنوح [15].
المبحث الثاني: صور المسؤولية الجنائية للأحداث في القانون الجزائري
المطلب الأول: مرحلة انعدام المسؤولية
إن جل القوانين الحديثة حريصة على تحديد مرحلة من عمر الإنسان لا يتعرض فيها للمسؤولية، سواء كانت جنائية أو اجتماعية ،وتشمل هذه المرحلة مرحلة الطفولة المبكرة، بحيث لا يخضع فيها لا للعقوبات الجنائية ولا للتدابير الوقائية، وهذا ما يستنتج من نص المادة 40 فقرة 03 من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص: ” تسعى الدول الأطراف لتعزيز إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات تطبق خصيصا على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات، أو يتهمون بذلك، أو يثبت عليهم ذلك، خاصته القيام بتحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية اللازمة لانتهاك قانون العقوبات، وبما أن تحديد سن انعدام المسؤولية كقاعدة عامة في مختلف القوانين الجنائية الخاصة بالأحداث، يقضي بأنه لا مسؤولية جنائية بصورة مطلقة بالنسبة للأحداث في مرحلة طفولتهم الأولى”.
لكن القوانين العربية تتفق على تحديد مرحلة معينة تنعدم فيها المسؤولية الجنائية والاجتماعية للحدث، بحيث إذا ارتكب جريمة خلال هذه المرحلة لا يعاقب ولا يخضع للتدابير الوقائية.
غير أن القوانين اختلفت، فمنها من أقر بعدم جواز اتخاذ أي موقف اتجاه الحدث، بما في ذلك قانون العقوبات المصري في المادة 64 منه والتي جاء فيها:” لا تقام أي دعوى على الصغير الذي لم يبلغ من السن سبع سنوات كاملة”.
أما الرأي الثاني في قوانين الطفولة الجانحة أو المشردة، يتجه نحو ضرورة التدخل الاجتماعي والتربوي في حالة ارتكاب الحدث جريمة جنائية باتخاذ مجموعة من التدابير التي تهدف للحماية والتربية، وهذا ما أخذ به المقنن الجزائري في المادة 444 قانون الإجراءات الجزائية بقولها: “لا يجوز في مواد الجنايات والجنح أن يتخذ ضد الحدث الذي لم يبلغ الثامنة عشرة إلا بتدبير أو أكثر من تدابير الحماية والتهذيب الآتي بيانها:
1 – يسلم الحدث لوالديه أو لشخص جدير بالثقة،
2 – تطبيق نظام الإفراج عنه مع وضعه تحت المراقبة،
3 – وضعه في منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذيب أو التكوين المهني مؤهلة لهذا الغرض،
4 – وضعه في مؤسسة طبية أو طبية تربوية مؤهلة لذلك،
5 – وضعه في مصلحة عمومية مكلفة بالمساعدة،
6 – وضعه في مدرسة داخلية صالحة لإيواء الأحداث المجرمين في سن الدراسة [16].
وأكد هذا المعنى قانون حماية الطفل في نص المادة 56 منه بقولها أنه: “لا يـكـون مـحلا لـلمـتـابـعـة الجـزائـيـة الـطفل الذي لم يكمل العشر (10) سنوات. ويـتـحـمل الممـثل الـشـرعي لـلـطـفل المسـؤولـيـة المـدنـية عن الضرر الذي لحق بالغير”.
وكذلك نص المادة 57 بقولها: “لا يــكـــون الــطـــفل الــذي يـــتــراوح ســـنه من عـــشــر (10) ســـنـــوات إلى أقل مـن ثلاث عـــشــرة (13) ســـنــة عـــنــد تــاريخ ارتـــكــابه الجــريمة إلا مــحل تــدابـــيـــر الحــمــايــة والتهذيب”.
المطلب الثاني: مرحلة المسؤولية الاجتماعية
تعتبر هذه المرحلة امتداد لمرحلة انعدام المسؤولية الجنائية، بحيث يجوز مساءلة الحدث اجتماعيا، بقصد إصلاحه وتقويمه وإعادة تربيته، عن طريق فرض بعض التدابير التأديبية والتهذيبية عليه، ومن ثم اختلفت القوانين في تحديد سن المسؤولية الاجتماعية، بحيث تحددها جل القوانين ببلوغ الحدث سن السابعة من عمره [17].
أما بالنسبة للمقنن الجزائري، فيما يتعلق بتحديد مرحلة المسؤولية الاجتماعية للأحداث، قد أخذ بالأحكام التي وردت في مرسوم الطفولة الجانحة الفرنسي الصادر سنة 1945.
ولهذا نصت المادة 49 من قانون العقوبات الجزائري على ما يلي:” لا توقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشر (13) إلا تدابير الحماية أو التربية، ومع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا يكون محلا إلا للتوبيخ “.
وأكدت هذا المعنى نص المادة 57 من قانون حماية الطفل بقولها: “لا يــكـــون الــطـــفل الــذي يـــتــراوح ســـنه من عـــشــر (10) ســـنـــوات إلى أقل مـن ثلاث عـــشــرة (13) ســـنــة عـــنــد تــاريخ ارتـــكــابه الجــريمة إلا مــحل تــدابـــيـــر الحــمــايــة والتهذيب”.
تجدر الإشارة هنا أن الحدث في هذه المرحلة لا يتعرض لأية عقوبات جزائية، مهما كانت جسامة الجريمة المرتكبة، لأنه غير مؤهل لتحمل هذه المسؤولية، وذلك لانتفاء التمييز لديه، وهي قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس[18].
كما تنص الفقرة 01 من المادة 58 من قانون حماية الطفل على أنه: “يمـنع وضع الــطـفل الـذي يـتـراوح سـنه من عشر (10) سنـوات إلى أقل من ثلاث عشرة (13) سنة في مؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقتة “.
ويجب التمييز بين الحدث الجانح الذي يرتكب سلوكا يعد جريمة في نظر القانون، وبين الحدث المعرض للجنوح، وهو الحدث الذي لم يرتكب جريمة، لكنه في حالة يمكن أن تؤدي به إلى ارتكاب السلوك الجانح، ولهذا تصفه بعض القوانين بالحدث المعرض لخطر الانحراف، كما في القانون اليمني والقانون السوري، أو الطفل المعرض للخطر كما في القانون حماية الطفل.
وفي هذا الصدد تنص الفقرة 2 من المادة 2 من قانون حماية الطفل الجزائري إلى تحديد المقصود من حالة الطفل في خطر مبينة حالات استغلاله بشتى الطرق ،على أنه هو: الـطفــل الذي تـكون صـحته أو أخـلاقه أو تــــربــــيـــتـه أو أمـــنـه في خــــطــــر أو عـــرضــــة له أو تكون ظروفه المعـيشية أو سلوكه من شأنهما أن يعرضاه لـلـخـطـر المحـتـمـل أو المـضـر بمـسـتـقـبــله أو يـكـون في بـيـئـة تعرض سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر .تعتبر من بين الحالات التي تعرض الطفل للخطر: فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون سند عائلي .تعريض الطفل للإهمال أو التشرد. المساس بحقه في التعليم. التسول بالطفل أو تعريضه للتسول. عـــجـــز الأبــــوين أو من يــــقـــوم بـــرعـــايـــة الــــطـــفل عن الـــتـــحــكـم في تــصـــرفـــاته الـــتي من شـــأنـــهــا أن تـــؤثـــر عــلى سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية. الــــتـــــقــــصـــــيــــر الـــــبــــين والمـــتــــواصـل في الـــــتــــربـــــيــــة والرعاية. سوء معاملة الـطفل لاسيما بتـعريضه للتعذيب والاعــتـــداء عـــلى سـلامــتـه الـــبــدنـــيـــة أو احـــتـــجــازه أو مـــنع الـطـعـام عـنـه أو إتـيـان أي عـمل يـنـطـوي عـلى الـقـسـوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي. إذا كان الطفل ضحية جريمة من ممثله الشرعي. إذا كـان الــطـفل ضـحـيـة جـريمة من أي شـخص آخـر اقتضت مصلحة الطفل حمايته. الاسـتــغلال الجـنـسي لـلطفل بمخـتــلف أشـكـاله من خلال اســتــغلاله لاســيــمــا في المـواد الإبــاحــيــة وفي الــبــغـاء وإشراكه في عروض جنسية. الاستـغلال الاقـتـصـادي لـلـطفـل لاسيـمـا بـتـشـغـيله أو تــكـلــيــفه بــعـمـل يـحــرمه من مــتــابـعــة دراســته أو يــكـون ضارا بصحته أو بسلامته البدنية و/ أو المعنوية. وقوع الـطفل ضحـية نـزاعات مسـلحة وغـيرها من حالات الاضطراب وعدم الاستقرار. الطفل اللاجئ”.
المطلب الثالث: مرحلة المسؤولية الجنائية المخففة
تختلف هذه المرحلة عن سابقتيها، حيث أن الحدث يبلغ مرحلة أكثر نضجا ووعيا، لأنه أصبح قادرا على الفهم والإدراك، وتمييزه بين الخير والشر، وبذلك تحدد هذه المرحلة بانتهاء مرحلة المسؤولية الاجتماعية.
لكن رغم اكتساب الحدث القدرة على معرفة الكثير من المعاني[19]، فإن قدرته على الإدراك والتمييز تبقى دون الكمال، فالحدث في هذه المرحلة يعامل معاملة مختلفة، أي تتناسب مع إمكانياته العقلية والذهنية والنفسية التي اكتسبها في المرحلة الجديدة، لذا وبلا شك فإن المقنن الجزائري حدد هذه المرحلة من سن الثالثة عشر إلى غاية بلوغ سن الثامنة عشر، وهي مرحلة واحدة غير مقسمة[20].
تتجلى مظاهر النقض في المسؤولية الجنائية للأحداث في القانون الجزائري من خلال النصوص سواء في قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجزائية أو قانون حماية الطفل، حيث تنص المادة 49 فقرة 02 من قانون العقوبات على أنه:” يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 سنة إما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة “.
وقد تضمنت المادة 50 من نفس القانون هي الأخرى عدة بيانات مخففة، يمكن فرضها على الحدث، وفي نفس الوقت تمنع عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، ومن ثم فإنها استبدلت العقوبتين (الإعدام أو السجن المؤبد) بالحبس من 10 إلى 20 سنة، لذا يتعين الحكم على الحدث بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي كان يتعين الحكم بها إذا كان بالغا في حالة الحكم عليه بالسجن أو الحبس المؤقت.
أما بالنسبة لمواد المخالفات، تتجلى معاقبة الحدث هنا بعقوبتي التوبيخ أو الغرامة طبقا لأحكام المادة 51 من قانون العقوبات.
وتنص الفقرة 2 و3 من المادة 58 من قانون حماية الطفل: “يمنع وضع الــطــفل الــبــالغ من الــعــمــر ثـلاث عــشـرة (13) ســــنـــة إلـى ثـــمــــاني عــــشـــرة (18) ســــنـــة فـي مـــؤســــســـة عــــقـــابـــيــــة ولـــو بـــصــــفـــة مــــؤقـــتـــة إلا إذا كــــان هـــذا الإجـــراء ضــــروريــــا واســــتــــحــــال اتــــخــــاذ أي إجــــراء آخــــر .وفي هــــذه الحـــالـــة يـــوضـع الـــطـــفل بمـركــــز لإعـــادة الـــتـــربـــيـــة وإدمـــاج الأحـــــداث أو بــــجــــنــــاح خـــــاص بــــالأحــــداث فـي المؤسسات العقابية عند الاقتضاء”.
كما تنص المادة 86 من القانون نفسه على أنه: “يمـكن جـــهــــة الحـــكم بـــصـــفــــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة بــالـنـسـبـة لـلــطـفل الـبـالغ من الــعـمـر من ثلاث عـشـرة (13) ســــنـــة إلـى ثـــمــــاني عــــشـــرة (18) ســــنــــة أن تـــســــتــــبـــدل أو تــسـتـكـمل الـتـدابـيـر المـنـصـوص عـلـيـهـا في المـادة 85 أعلاه بــعـقــوبـة الــغـرامــة أو الحـبس وفــقــا لـلــكـيــفـيــات المحـددة في المـادة 50 مـن قـانــون الــعــقــوبــات عــلى أن تــســبب ذلك في الحكم”.
وتنص المادة 87 من القانون ذاته على أنه: يمـكن قــــسم الأحـــداث إذا كـــانـت المخـــالـــفـــة ثـابـتـة أن يــقـضي بـتـوبـيخ الـطـفل أو الحـكم عـلـيه بـعـقـوبـة الغرامة وفقا لأحكام المادة 51 من قانون العقوبات. غــــيــــر أنه لا يمـكن أن يــــتــــخــــذ في حـق الـــطــــفـل الـــذي يـتــراوح عــمـره من عــشـر (10) ســنــوات إلى أقل من ثلاث عـشـرة (13) سـنــة سـوى الـتـوبــيخ وإن اقـتـضت مــصـلـحـته ذلك وضـعه تحت نـظـام الحـريـة المراقـبـة وفـقـا لأحـكـام هذا القانون”.
ومن خلال ما سبق نجد أن هذه العقوبات المخففة تمثل استثناء، إذ أن الأصل هو عدم إخضاع الحدث الجانح للعقوبات الجنائية، حيث جاء في قانون الإجراءات الجزائية على أنه لا يجوز في مواد الجنايات والجنح أن يتخذ ضد الحدث الذي لم يبلغ الثامنة عشر إلا تدبير أو أكثر من تدابير الحماية والتهذيب[21].
كما نجد حكم جوازي في قانون العقوبات، وهو استثناء لجهة الحكم الخاصة بالأحداث البالغين من العمر أكثر من ثلاث عشرة سنة، بحيث يمكن أن تستبدل أو تستكمل التدابير المنصوص عليها في المادة 444 بعقوبة الغرامة أو الحبس المنصوص عليها في المادة 50 من قانون العقوبات، وذلك بشرطين:
1 – يجب أن تكون العقوبة ضرورية نظرا للظروف، أو شخصية الحدث المجرم،
2 – يجب أن تكون العقوبة المقررة بقرار خاص توضح فيه أسبابه خصيصا بشأن هذه النقطة[22].
ويمكن القول أنه من خلال قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، وأخيرا قانون حماية الطفل، كرس المقنن الجزائري مبدئا هاماً هو الحيلولة دون تسليط العقوبة على الحدث الجاني وذلك من خلال مجموعة من الآليات تتمثل في تحديد سن أدنى لا تحرك فيه المتابعة الجزائية ضد الحدث واستبدال العقوبة بتدابير بديلة، واستحداثه لآلية الوساطة لوضع حد للمتابعة الجزائية للحدث الجاني، ومع ذلك قبل المشرع بعض الاستثناءات وذلك حين يرى القاضي ضرورة توقيع العقوبة وفي حالة الجريمة الإرهابية.
المبحث الثالث: آليات معالجة جنوح الأحداث في القانون الجزائري
تسعى الأنظمة القانونية سواء العربية أو الغربية إلى إحداث منظومة قانونية خاصة بالأحداث من أجل إصلاحهم و تقويمهم من خلال قضاء الأحداث الخاص بالتحقيق مع الأحداث الجانحين، كما أفردهم بمعاملة جنائية خاصة، وعليه سنتناول في هذا المبحث فرعين:
المطلب الأول: الهيئات المكلفة بقضاء الأحداث في الجزائر.
المطلب الثاني: المبادئ الخاصة بمحاكمة الأحداث.
المطلب الأول: الهيئات المكلفة بقضاء الأحداث في الجزائر
على غرار قوانين دول العالم فإن المقنن الجزائري وتحت تأثير مختلف القوانين في الفترة الاستعمارية أوصى منذ السنوات الأولى للاستقلال بمحاكمة الأحداث الجانحين والنظر في قضايا الأحداث الذين هم في خطر معنوي أمام محاكم الأحداث، وذلك طبقا للأمر 66/156 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم[23]، وهو ما أكده قانون حماية الطفل الجديد 15/12.
وبذلك تم فصل قضاء الأحداث عن قضاء البالغين، وقد وفرت النصوص القانونية للحدث جميع الضمانات التي تكفل له محاكمة عادلة هدفها الكشف عن شخصية الحدث وإبعاده عن جو المحاكمات التي تتبع مع البالغين، والتي يخشى أن تسيء إليه أو تعرقل إدماجه في المجتمع[24].
وتعتبر محاكم الأحداث مؤسسة اجتماعية وليست مجرد محكمة كونها تتعامل مع فئة خاصة من المذنبين، والذين يحتاجون الكثير من الرعاية والتوجه إلى القضاء المتخصص[25].
وحماية للأحداث أتاح المقنن الجزائري في المادة 110 من القانون المتعلق بحماية الطفل للنيابة العامة إجراء الوساطة في كل وقت من تاريخ ارتكاب الطفل للمخالفة أو الجنحة وقبل تحريك الدعوى العمومية، ويحرر اتفاق الوساطة في محضر يوقعه الوسيط وبقية الأطراف وتسلم نسخة منه إلى كل طرف، كما أن تنفيذ محضر الوساطة ينهي المتابعة الجزائية، وانسجاما مع نص المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل أحدث المقنن الجزائري هيئات قضائية مكلفة بالأحداث.
أولاً – محكمة الأحداث: تختلف محاكم الأحداث عن المحاكم العادية سواء من حيث التشكيلة أو من حيث الأحكام الصادرة خاصة تدابير التربية المتخذة لصالح الحدث.
يتشكل قسم الأحداث من قاضي الأحداث رئيسا، ومن مساعدين محلفين اثنين (2) يعينهم رئيس المجلس القضائي المختص لمدة ثلاث (03) سنوات، ويختارون من بين الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم ثلاثون (30) سنة والمتمتعين بالجنسية الجزائرية والمعروفين باهتمامهم وتخصصهم في شؤون الأطفال، ويختار المساعدون المحلفون من قائمة معدة من قبل لجنة تجتمع لدى المجلس القضائي تحدد تشكيلتها وكيفية عملها بقرار من وزير العدل حافظ الأختام، كما يؤدي المساعدون المحلفون أمام المحكمة قبل الشروع في ممارسة مهامهم اليمين القانونية وهذا حسب ما تتضمنه نص المادة 80 من قانون حماية الطفل الجديد.
ثانياً – غرفة الأحداث على مستوى المجلس القضائي : توجد بكل مجلس قضائي غرفة للأحداث، والتي تتشكل من رئيس ومستشارين اثنين(2)، يعينون بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي من بين قضاة المجلس المعروفين باهتمامهم بالطفولة أو الذين مارسوا كقضاة للأحداث، كما يحضر الجلسات ممثل النيابة العامة وأمين الضبط وهذا حسب ما تنص عليه المادة 91 من قانون حماية الطفل الجديد.
المطلب الثاني: المبادئ الخاصة بمحاكمة الأحداث
استهدف قانون الإجراءات الجزائية مبدأ أساسي في معالجة جنوح الأحداث، ألا وهو الوصول إلى إصلاح الحدث وليس توقيع العقاب الذي يوقع عادة على البالغين، وفي سبيل ذلك أفرد هذا القانون قواعد إجرائية خاصة بالأحداث الجانحين تتفق مع الغرض الاجتماعي، وتتميز بالمرونة والبعد عن الشكليات المفرطة، والخروج في كثير من النقاط عن القواعد العامة[26]، وهو ما أكدته نصوص قانون حماية الطفل الجديد.
ويتضح أن المقنن الجزائري خص هذه الفئة من الأحداث الجانحين بأصول وإجراءات خاصة عن تلك المتخذة بشأن البالغين وهي كالآتي:
أولاً – مبدأ سرية جلسات محاكمة الأحداث، والاستثناء الوارد عليه :
يقضي المبدأ أن المحاكمات تجرى علانية أمام الجمهور وهذا حماية لحقوق الأطراف[27]، غير أن هذا المبدأ غير مطبق في قضاء الأحداث كون أن المحاكمات تجرى في جلسة سرية[28]، لا يحضرها إلا أعضاء هيئة المحكمة وأمين الضبط وأطراف الدعوى وأعضاء النقابة الوطنية للمحامين والنيابة وعند الاقتضاء ممثلي الجمعيات والهيئات المهتمة بشؤون الأطفال ومندوبي حماية الطفولة المعنيين بالقضية وهذا ما أقرته المواثيق الدولية قصد منع الإساءة لسمعة وخصوصية الحدث وكذا لتسهيل عملية علاجه واعادة إدماجه في المجتمع.
وتنص الفقرة 01 من المادة 82 من قانون حماية الطفل على أنه: “تتم المرافعات أمام قسم الأحداث في جلسة سرية “.
وتجدر الإشارة أن النطق بالحكم لا يخضع لمبدأ السرية، بل يجب أن يصدر الحكم في جلسة علنية بحضور الحدث[29]. حيث تنص المادة 89 من قانون حماية الطفل على أنه: ” ينطق بالحكم الصادر في الجرائم المرتكبة من قبل الطفل في جلسة علنية “.
ثانياً – حظر نشر ما يدور في الجلسة : اعتمد المقنن الجزائري هذا المبدأ وشدد في مخالفته ضمن نص المادة 137 من القانون المتعلق بحماية الطفل التي تعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 10.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ينشر أو يبث ما يدور في جلسات الجهات القضائية للأحداث أو ملخصا عن المرافعات والأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عنها في الكتب والصحافة أو الإذاعة أو السينما أو عن طريق شبكة الانترنت أو بأية وسيلة أخرى [30].
ثالثاً – ضرورة تعيين محام للحدث : من الإجراءات المتميزة في محاكمة الطفل الجانح هو حق الدفاع الذي أقرته القوانين ،وهو حق مضمون دستوريا وقد نص المقنن الجزائري على أن حضور محام لمساعدة الحدث وجوبي في جميع مراحل المتابعة والمحاكمة، وعند الاقتضاء يعين قاضي الأحداث محاميا للحدث، وفق ما تقتضيه الفقرة 2 المادة 452 من قانون الإجراءات الجزائية.
وذات المعنى يؤكده نص المادة 67 من قانون حماية الطفل بقولها: “إن حـضـور مـحام لمسـاعـدة الـطـفل وجوبي في جميع مراحل المتابعة والتحقيق والمحاكمة. وإذا لم يـقم الطفل أو ممثله الشـرعي بتعـيين محام، يعين له قـاضي الأحداث مـحامـيا من تلـقاء نـفسه أو يـعهد ذلك إلى نقيب المحامين .فـي حــالــة الــتـــعــيــين الــتــلـــقــائي يـخـــتــار المحــامي من قـــائــمـــة تــعـــدهــا شـــهــريـــا نــقـــابــة المحـــامـين وفـــقــا لـــلــشــروط والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما”.
ومن هنا تظهر الأهمية التي منحها المقنن الجزائري للأحداث الجانحين بحيث أنشأ هيئات قضائية خاصة بالنظر في قضايا الأحداث يرأسها وجوبا قاض مكلف بالأحداث، وعلى غرار ذلك أوكل لوكيل الجمهورية بأن يقوم بالوساطة في المخالفات والجنح في كل وقت من تاريخ ارتكاب الطفل الجانح للجريمة، وحتى قبل تحريك الدعوى العمومية، فيمكن لضابط الشرطة القضائية أن يقوم بالوساطة ويقوم برفع محضر الوساطة إلى السيد وكيل الجمهورية من أجل التأشير عليه.
رابعاً – حضور الحدث للمحاكمة وبحضور مسؤوله المدني: بالرجوع إلى نص المادة 461 من قانون الإجراءات الجزائية نجدها تنص على أنه:” تحصل المرافعات في سرية، ويسمع أطراف الدعوى ويتعين حضور الحدث بشخصه ويحضر معه نائبه القانوني ومحاميه، وتسمع شهادة الشهود إن لزم الأمر بالأوضاع المعتادة “.
كما تنص الفقرة الأولى من المادة 467 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: “يفصل قسم الأحداث بعد سماع أقوال الحدث والشهود والوالدين والوصي أو متولي الحضانة …”.
وحسب هاتين المادتين فإن حضور الحدث للمحاكمة وجوبي لأنه طرف في الدعوى، حيث يقوم القاضي بتوجيه التهمة إليه، ويتلقى أقواله، ونلاحظ أن المقنن استعمل مصطلح “سماع” بدلا من مصطلح “استجواب”، لأن غاية قاضي الأحداث هي سماع الحكاية والتهذيب والتربية، وليس العقاب والزجر، وبالتالي لا يقوم بمواجهته بالأسئلة والاستجواب كنا يفعل القاضي الجزائي مع المجرمين البالغين.
وكما قلنا بأن الأصل حضور الحدث جلسات المحاكمة، لأنه يعتبر طرفا في الدعوى الجزائية، لكن قانون الإجراءات الجزائية، ودعماً منه لحماية الحدث والحرص على مصلحته، وخروجا عن القواعد العامة، أجاز للمحكمة أن تعفي الحدث المدعى عليه من حضور المحكمة بنفسه، إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك[31]، حسب ما يقتضيه نص الفقرة 2 من المادة 476 من قانون الإجراءات الجزائية.
وهو ما تضمنه نص المادة 82 من قانون حماية الطفل بقولها : ” تـــتم المرافـــعـــات أمـــام قــــسم الأحـــداث في جلسة سرية ،ويــفـــصـل قــسـم الأحــداث بـــعـــد ســـمـــاع الـــطــفـل وممـثـــله الـــشــرعي والــضــحــايـــا والــشــهــود وبــعــد مـــرافــعــة الــنــيــابــة العـامة والمحامي ،ويـجوز له سـماع الفـاعل الأصـلي في الجريمة أو الشركاء البالغين على سبيل الاستدلال ،ويمــكن لقــــسم الأحـــداث إعــــفـــاء الــــطـــفل مـن حـــضـــور الجـــلـــســـة إذا اقـــتـــضت مـــصـــلـــحـــته ذلك وفـي هـــذه الحـــالــة ينوب عنه ممثـله الشرعي بحضور المحـامي ويعتبر الحكم حضوريا ،ويمكن للرئـــيس أن يـــأمــر في كـل وقت بـــانــســـحــاب الطفل في كل المرافعات أو في جزء منها [32].
وتنص المادة 54 من ذات القانون على : “إن حضور المحامي أثـناء التوقـيف للنظر لمساعدة الطفل المشتبه فيه ارتكاب جريمة وجوبي .وإذا لم يكن للطفل محام ،يعلم ضابط الشرطة القضائية فورا وكيل الجمهورية المختص لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتعيين محام له وفقا للتشريع الساري المفعول .غير أنه وبعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية يمكن الشروع في سماع الطفل الموقوف بعد مضي ساعتين من بـدايـة الـتـوقـيف لـلـنـظـر حـتى وإن لم يـــحــضـــر مــحــامـــيه وفي حـــالــة وصـــوله مـــتــأخـــرا تــســـتــمــر إجراءات السمـاع في حضوره .إذا كـــــان سن المـشــــتــــبـه فــــيـه مــــا بــين 16 و18 ســـــنــــة وكانت الأفـعال المنسوبـة إليه ذات صـلة بـجرائم الإرهاب والتخريب أو المـتاجرة بالمخدرات أو بجـرائم مرتكبة في إطـــار جـــمـــاعـــة إجـــرامــيـــة مـــنـــظـــمـــة وكـــان مـن الـــضــروري سـمـاعه فـورا لجـمع أدلـة أو الحــفـاظ عـلـيـهـا أو لـلـوقـايـة من وقـوع اعـتـداء وشـيك عـلى الأشـخـاص يمكن سـمـاع الـطـفل وفقـا لأحكـام المادة 55 من هـذا القـانـون دون حضـور مـحام ،وبعد الحصول على إذن وكيل الجمهورية “.
كما أنه لا يمكـن لضــابـط الــشـــرطـــة الـــقــضـــائـــيــة أن يـقـوم بـسـمـاع الـطـفل إلا بـحـضور ممثـله الـشـرعي إذا كـان معروفاً، وفق ما يقتضيه نص المادة 55 من نفس القانون.
خامساً – عدم اللجوء إلى الحبس المؤقت إلا في حالات الضرورة : نظرا لصغر سن الأحداث الجانحين وعدم نضجهم فإن عقوبتهم تكون أخف من عقوبة المجرمين البالغين ،حيث تنص المادة 51 من قانون العقوبات على أنه : ” في مواد المخالفات يقضى على القاصر الذي يبلغ سنه من ثلاثة عشر (13) إلى ثمانية عشر (18) سنة، إما بالتوبيخ أو بعقوبة الغرامة”.
وقد نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: “لا يجوز وضع المجرم الذي لم يبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة كاملة في مؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقتة. ولا يجوز وضع المجرم من سن الثالثة عشرة إلى الثامنة عشرة مؤقتا في مؤسسة عقابية إلا إذا كان هذا التدبير ضروريا، أو استحال أي إجراء آخر، وفي هذه الحالة يحجز الحدث بجناح خاص، فإن لم يوجد ففي مكان خاص، ويخضع بقدر الإمكان لنظام العزلة”.
وتنص المادة 72 من قانون حماية الطفل على أنه: “لا يمكن وضع الـطــفل رهن الحـبس المؤقت إلا اســـتــثــنــاء وإذا لم تــكن الـــتــدابــيــر المؤقــتــة المنــصــوص عــلـــيـــهــا فـي المادة 70 أعلاه كـــافـــيــة وفـي هـــذه الحــالـــة يـــتم الحبس المؤقت وفقا للأحـكام المنصوص عـليها في المادتين 123 و123 مــكـرر من قــانـون الإجــراءات الجـزائــيـة وأحــكـام هذا القانون. ولا يمـكن وضع الطـفل الذي يـقل سنه عن ثـلاث عشرة سنة رهن الحبس المؤقت”.
كما تنص المادة 73 من القانون ذاته على أنه : “لا يمكن فـي مـــــواد الجـــــنـح إذا كـــــان الحـــــد الأقصى لـلعـقوبـة المقـررة في القـانون هـو الحبس أقل من ثلاث (3) سنوات أو يسـاويها إيداع الطفل الذي يتجاوز سنه ثلاث عشرة (13) سنة رهن الحبس المؤقت .وإذا كـان الحـد الأقـصـى لـلـعـقـوبـة المقـررة قـانـونـا هـو الحـــبس أكــثـــر من ثلاث (3) ســنـــوات فـــإنه لا يمكن إيــداع الـطفـل الذي يـبلغ سن ثلاث عـشرة (13) سـنة إلى أقل من ست عـشـرة (16) ســنـة رهن الحــبس المؤقت إلا في الجـنح الــتي تـــشــكل إخـلالا خــطـــيــرا وظــاهـــرا بــالـــنــظـــام الــعــام أو عــنــدمـا يــكــون هـذا الحــبس ضــروريـا لحــمــايـة الــطــفل ولمدة شهرين غير قابلة للتجديد . ولا يـجـوز إيــداع الـطـفل الــذي يـبـلـغ سن ست عـشـرة(16) سنة إلـى أقل من ثــــمــــاني عــــشـــرة (18) ســـنـــة رهن الحــبس المـؤقـت إلا لمدة شــهـرين (2) قــابــلـة لــلــتـجــديــد مـرة واحدة “.
كما تنص المادة 75 من القانون ذاته على أنه: ” مــدة الحـــبـس المؤقـت في مـــادة الجـــنـــايــات شـهران (2) قـابـلـة للـتـمـديـد وفـقـا لـلـشـروط والـكـيـفـيات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. وكل تــــمـــديـــد لـــلــــحـــبس المؤقت لا يمكـن أن يـــتـــجـــاوز شهرين (2) في كل مرة”.
وتذهب بعض القوانين بصورة عامة إلى ضرورة بحث شخصية الجاني، عن طريق ما يسمى بالبحث السابق على الحكم بقصد الوقوف على درجة خطورته الإجرامية، تمهيدا لفرض العقوبة، أو التدبير المناسب لحالته.وفي نهاية هذا المبحث نقول أن القوانين الحديثة، وبما فيها القانون الجزائري فيما يخص الأحكام التي تحكم الأحداث الجانحين، تهدف إلى إصلاح الحدث الجانح الذي دفعته عوامل فردية واجتماعية إلى الوقوع في وحل الإجرام، وإعادته إلى جادة الصواب عن طريق فهم شخصيته، وأسباب جنوحه، وتوفير ما فقده من رعاية ومحبة، ومحاولة دمجه في المجتمع.
الخـــاتمة:
نخلص من خلال دراستنا لهذا الموضوع إلى مجموعة من النتائج والتوصيات تتمثل فيما يلي:
أولاً – النتائج:
* إن مستقبل الأسرة والمجتمع الجزائري مرتبط بضمان حقوق الطفل والسهر على حمايتها وتنشئته في صورة سليمة وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، ونظراً للضغوط والمسؤوليات المتسعة الملقاة على عاتق الأسرة الحديثة، فقد أدى ذلك إلى خلل في وظائفها الاجتماعية، وبذلك ظهرت مشكلة جنوح الأحداث بسبب عدة عوامل من أهمها تزعزع بنيان الأسرة وعوامل أخرى اجتماعية واقتصادية وثقافية.
* بروز دور المقنن الجزائري في حماية فئة الأحداث الجانحين في ظل قانون حماية الطفل الجديد، بحيث لم يستهدف عقاب الأحداث عن جرائم ارتكبوها، بل تعداها إلى محاولة تعديل سلوكهم ومعالجتهم بهدف إعادة دمجهم في المجتمع، وقد اعتمد قانون حماية الطفل في معالجته لجنوح الأحداث مبادئ العناية الشاملة التي أقرتها الشريعة الإسلامية للطفل وأحكام المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
* يعد انضمام الجزائر إلى اتفاقية حقوق الطفل والتوقيع عليها في 23 ديسمبر 1992، وإدراجها ضمن القوانين الوطنية للبلاد حرصاً منها على سلامة الطفل وتوفير الحماية اللازمة له وضماناً لحقوقه، والتي كرست مبادئها في القوانين الداخلية، بدءاً من قانون الأسرة الذي يكفل هذه الحقوق وصولا إلى قانون العقوبات الذي يوقع العقاب والجزاء على كل من تسول له نفسه إلحاق الأذى بفئة الطفولة، ومؤخراً بصدور قانون حماية الطفل الذي كرس مبادئ الحماية الشاملة.
* استحداث المقنن الجزائري لهيئات قضائية متخصصة للنظر في قضايا الأحداث يرأسها وجوبا قاضي الأحداث.
* إقرار الحماية القانونية للأحداث وجعل الاعتبار الأسمى لمصلحة الطفل الفضلى، بحيث ترتكز على تعديل سلوكه وسيرته ،من خلال مجموعة من الآليات القانونية لمعالجة الحدث الجانح.
* تطبيق الآليات القانونية على أرض الواقع تعترضها مجموعة من العوائق كطول إجراءات المحاكمة بالنظر إلى صعوبة حضور الولي الشرعي، وكذا صعوبة تعيين محام في إطار المساعدة القضائية خاصة أثناء مرحلة البحث والتحري، وكذا غياب مراكز حماية الطفولة بعدة مدن وقلتها، ونقص عدد المندوبين، وعدم درايتهم بشؤون الأطفال إذ يعتبرون أنفسهم مجرد موظفين إداريين، وهو ما يدفع القضاة إلى تركه واللجوء إلى الإجراءات العقابية أكثر من إجراءات التربية والتهذيب.
* الحماية القانونية للطفل وإن حظيت باهتمام قانوني بالغ، إلا أنها لم تحقق الحماية المتوخاة منها على أرض الواقع، ولم تصل بعد إلى المستوى الذي نطمح إليه، والدليل على ذلك عدد الجرائم التي نشهدها في حق هذه الفئة من اختطاف واستغلال وتوريطهم في جرائم مختلفة كالسرقة والتسول بهم وبيعهم للمخدرات والمواد الممنوعة واستغلالهم لأغراض غير أخلاقية، وهي كلها عوامل تؤدي بالطفل إلى الجنوح.
ثانياً – التوصيات:
* تكثيف التعاون بين الأسرة والمجتمع والدولة جميعاً للنهوض بهذه الفئة الضعيفة، مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تؤثر على سلوك الطفل وتدفع به إلى الجنوح، لأن القانون وحده غير كاف لحمايته من الضرر وآثاره اللاحقة بالأطفال في كل حين.
* نشر البرامج التوعوية بين أفراد المجتمع لحماية هذه الفئة قبل تورطهم في الجنوح، انطلاقاً من الأسرة التي هي الأساس الأول والمكان الذي ينبت فيه الطفل، وهنا يظهر الدور الهام لوسائل الإعلام في التوعية والتحسيس بما يتعرض له أطفالنا اليوم من اعتداءات على حقوقهم.
* إنشاء وتعميم مراكز استقبال الأطفال الجانحين في جميع المدن الجزائرية، وكذا توفير الوسائل المادية والبشرية اللازمة لضمان صيانة الأحداث الجانحين واعادة إدماجهم في المجتمع.
* زيادة تأهيل مندوبي حماية الأطفال من الناحية الأكاديمية، وتوسيع دائرة اهتمامهم ودرايتهم بشؤون الأطفال من خلال الاستفادة من تجارب البلدان المجاورة صاحبة التجربة الطويلة في مجال حماية الطفل والحدث الجانح، كالدراسات التي تعدها مراكز حماية الأطفال في كل من تونس والمغرب.
قائمة المصادر والمراجع:
أولاً – الكتب القانونية:
01- إبراهيم حرب محسن ،إجراءات ملاحقة الأحداث الجانحين في مرحلة ما قبل المحاكمة استدلالا وتحقيقا ،ط1 ،جامعة الزيتونة – كلية الحقوق، لا بلد للنشر ،1999.
02- أكرم نشأت إبراهيم ،علم الاجتماع الجنائي ،ط3 ،بدون دار نشر ،بيروت ،1999.
03- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،علم النفس الجنائي،ط7 ،بدون دار نشر ،عمان ،1999.
04- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،مدخل لدراسة ظاهرة جنوح الأحداث ،منشورات مكتب المتابعة لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول الخليج العربي، الكويت ،1984.
05- آمال عبد الوهاب عبده ،جرائم الأحداث بين الواقع والقانون ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،1998.
06- جمال نجمي ،قانون حماية الطفل في الجزائر تحليل وتأصيل مادة بمادة ،دار هومه ،الجزائر ،2016.
07- الجيلالي بغدادي ،الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية ،الجزء 1 ،الوكالة الوطنية للإشهار ،لا بلد للنشر ،1996.
08- حسن الجوخدار ،قانون الأحداث الجانحين ،الطبعة 1 ،بدون دار نشر ،لا بلد للنشر ،1998.
09- حسن الساعاتي ،علم الاجتماع الجنائي ،بدون دار نشر ،القاهرة ،1951.
10- خالد مصطفى فهمي ،حقوق الطفل ومعاملته الجنائية ،دار الجامعة الجديدة ،مصر ،2007.
11- زينب أحمد عوين ،قضاء الأحداث – دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،لا بلد للنشر ،2009.
12- عبد الحميد الشواربي ،جرائم الأحداث وتشريعات الطفولة ،منشاة المعارف ،الإسكندرية ،1996.
13- عبد الله سليمان ،النظرية العامة للتدابير الاحترازية ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر ،1990.
14- علي مانع ،جنوح الأحداث والتغيير الاجتماعي في الجزائر المعاصرة ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ،طبعة 2002.
15- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،عوامل جنوح الأحداث في الجزائر نتائج دراسة ميدانية ،ديوان المطبوعات الجامعية – الجزائر ،2002.
16- علي محمود جعفر ،حماية الأحداث المخالفين للقانون والمعرضين لخطر الانحراف ،مؤسسة المجد، بيروت ،2004.
17- محمد أحمد حلمي الطوابي ،العنف الأسري وأثره على الفرد والمجتمع ،ط1 ،دار الفكر الجامعي، مصر ،2013.
18- محمود سليمان موسى ،قانون الطفولة الجانحة ،منشأة المعارف ،مصر ،2006.
ثانياً- المجلات القانونية:
01- أكرم نشأت إبراهيم ،جنوح الأحداث عوامله والرعاية الوقائية والعلاجية لمواجهته ،مجلة البحوث الاجتماعية والجنائية ،العدد01 ،بدون دار نشر ،بغداد 1981.
02- سليم زين العابدين ،الغدد النخامية كقائد موجه للشخصية الإنسانية ،المجلة الجنائية القومية ،مجلد1، عدد01 ،مارس 1967.
ثالثاً- القوانين (مرتبة حسب تاريخ صدورها):
01- الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 18 صفر 1386هـ الموافق ل08 يونيو 1966م المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم بالأمر 06 – 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006م ،وبالقانون رقم 09-01 المؤرخ في 25 فبراير2009م وآخر تعديل له بالقانون رقم 11 – 14 المؤرخ في 02 غشت 2011م.
02- الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 18 صفر 1386 هـ الموافق ل 08 يونيو 1966 م المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،المعدل والمتمم بالقانون رقم 06 – 22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 م (الجريدة الرسمية ،عدد 84 مؤرخة في 24 ديسمبر 2006 م).
03- قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 يتعلق بحماية الطفل، الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة، العدد 39 ،3 شوال عام 1436 هـ – 19 يوليو سنة 2015 م ،السنة 52).
الهوامش:
[1] على محمود جعفر، حماية الأحداث المخالفين للقانون والمعرضين لخطر الانحراف، مؤسسة المجد، بيروت، 2004، ص 31.
[2] قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015يتعلق بحماية الطفل، الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة، العدد39 ،3 شوال عام 1436 هـ – 19 يوليو سنة 2015 م ،السنة 52، ص4.
[3] جمال نجمي، قانون حماية الطفل في الجزائر تحليل وتأصيل مادة بمادة، دار هومه، الجزائر، 2016، ص 24.
[4] إبراهيم حرب محسن، إجراءات ملاحقة الأحداث الجانحين في مرحلة ما قبل المحاكمة استدلالا وتحقيقا، ط1، جامعة الزيتونة كلية الحقوق، لا بلد للنشر، 1999، ص86.
[5] زينب أحمد عوين، قضاء الأحداث -دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، لا بلد للنشر، 2009، ص22، 23.
[6] علي مانع، جنوح الأحداث والتغيير الاجتماعي في الجزائر المعاصرة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة 2002، ص172.
[7] أكرم نشأت إبراهيم، مدخل لدراسة ظاهرة جنوح الأحداث، منشورات مكتب المتابعة لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول الخليج العربي، الكويت، 1984، ص109.
[8] سليم زين العابدين، الغدد النخامية كقائد موجه للشخصية الإنسانية، المجلة الجنائية القومية، مجلد01، عدد01، مارس 1967، ص8.
[9] أكرم نشأت إبراهيم، علم النفس الجنائي، ط7، بدون دار نشر، عمان، 1999، ص146.
[10] زينب أحمد عوين، مرجع سابق، ص27 ،28.
[11] حسن الساعاتي، علم الاجتماع الجنائي، بدون دار نشر، القاهرة، 1951، ص109.
[12] محمد أحمد حلمي الطوابي، العنف الأسري وأثره على الفرد والمجتمع، ط1، دار الفكر الجامعي، مصر، 2013، ص31.
[13] أكرم نشأت إبراهيم، علم الاجتماع الجنائي، ط3، بدون دار نشر، بيروت، 1999، ص39. وأنظر: آمال عبد الوهاب عبده، جرائم الأحداث بين الواقع والقانون، دار الكتب العلمية، بيروت، 1998، ص79.
[14] أكرم نشأت إبراهيم، جنوح الأحداث عوامله والرعاية الوقائية والعلاجية لمواجهته، مجلة البحوث الاجتماعية والجنائية، العدد 01، بدون دار نشر، بغداد 1981، ص37.
[15] علي مانع، عوامل جنوح الأحداث في الجزائر نتائج دراسة ميدانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2002، ص45.
[16] المادة 444 من الأمر رقم 66/156 المؤرخ في 18 صفر 1386 هـ الموافق ل 08 يونيو 1966 م المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المعدل والمتمم بالقانون رقم 06 / 22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 م (الجريدة الرسمية، عدد 84، مؤرخة في 24 ديسمبر 2006 م).
[17] علي محمد جعفر، حماية الأحداث المخالفين للقانون والمعرضين لخطر الانحراف، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لا بلد للنشر، 2004، ص108.
[18] محمود سليمان موسى، قانون الطفولة الجانحة، منشأة المعارف، مصر، 2006، ص239.
[19] خالد مصطفى فهمي، حقوق الطفل ومعاملته الجنائية، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2007، ص127.
[20] محمود سليمان موسى، مرجع سابق، ص352.
[21] المادة 444 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، السابق الذكر.
[22] المادة 445 من قانون العقوبات الجزائري، السابق الذكر.
[23] علي مانع، جنوح الأحداث والتغير الاجتماعي في الجزائر المعاصرة، مرجع سابق، ص 203، 204.
[24] عبد الله سليمان، النظرية العامة للتدابير الاحترازية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1990، ص 485.
[25] عبد الحميد الشواربي، جرائم الأحداث وتشريعات الطفولة، منشاة المعارف، الإسكندرية، 1996، ص 82.
[26] الجيلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية، الجزء 1، الوكالة الوطنية للإشهار، لا بلد للنشر، 1996، ص 102.
[27] لأن الأحكام العامة التي قررها قانون الإجراءات الجزائية ،هي أن تتم إجراءات المحاكمة أمام الأقسام الجزائية بالجهات القضائية بصورة علنية، وإلا كانت باطلة، ما لم تر المحكمة عقدها سرية لداعي الأمن والنظام العام حسب ما تقتضيه المادتين 285 و 342 من قانون الإجراءات الجزائية ، غير أن ضمانة علانية المحاكمة هذه قد لا تكون في صالح الحدث، إذ قد تسيء له وتضر بمستقبله، لأن القانون يوجب اللجوء إلى فحص شخصية الحدث والإلمام بجميع المعلومات المتعلقة بأحوال ذويه المادية ولاجتماعية، وأخلاق الحدث ودرجة ذكائه، والبيئة والمدرسة التي نشا فيها، وهو ما يكشف عن أسرار وخفايا شخصية الحدث.
[28] أقر المقنن مبدأ عام في محاكمة الأحداث، وهو أن تنعقد الجلسة سرية، أنظر: إبراهيم حرب محسن، مرجع سابق، ص49.
[29] المادة 468 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية، السابق ذكره.
[30] كما أنه بالرجوع إلى نص المادة 477 من قانون الإجراءات الجزائية نجدها تنص على أنه : “يحظر نشر ما يدور في جلسات جهات الأحداث القضائية في الكتب أو الصحافة أو بطريق الإذاعة أو السينما، أو بأية وسيلة أخرى، كما يحظر أن ينشر بالطرق نفسها كل نص او إيضاح يتعلق بهوية أو شخصية الأحداث المجرمين .ويعاقب على مخالفة هذه الأحكام بعقوبة من 200 إلى 2000 (من مائتي إلى ألفي) دينار، وفي حالة العود يجوز الحكم بالحبس من شهرين إلى سنتين .ويجوز نشر الحكم ولكن بدون أن يذكر اسم الحدث ولو بأحرف اسمه الأولى وإلا عوقب على ذلك بالغرامة من مائتي إلى ألفي دينار”.
[31] حسن الجوخدار، قانون الأحداث الجانحين، ط1، بدون دار نشر، لا بلد للنشر، 1998، ص 164.
[32] وفي هذا الشأن نصت الفقرة 3 من المادة 468 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: ” يجوز للرئيس أن يأمر في كل وقت بانسحاب الحدث طيلة المرافعات كلها أو جزء منها أثناء سيرها، ويصدر الحكم في جلسة علنية بحضور الحدث “.