حماية حقوق الأجير )العامل( ذوي الاحتياجات الخاصة في التشريع الفلسطيني – الدكتور : نضال محمود عبد القادر البدوي
حاصل على دكتوراه في العلوم القانونية والسياسية
تخصص القانون الخاص
من جامعة سيدي محمد بن عبد الله
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
حماية حقوق الأجير )العامل( ذوي الاحتياجات الخاصة
في التشريع الفلسطيني
تقديم:
تشكل رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أحدى أولويات الدول والمنظمات المعاصرة، والتي تنبثق من مشروعية حق هؤلاء الأشخاص في فرص متكافئة مع غيرهم في كافة مجالات الحياة في العيش بكرامة وحرية، بل أن مستوى الرعاية والعناية بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تشكل أحد المعايير الأساسية التي تقاس بموجبها حضارة الأمم ودرجة تقدمها ورقيها، حيث يقترن ذلك بالخدمات المقدمة لهم، ويعتبر الاهتمام بهذه الشريحة مظهراً حضارياً يدل على تقدم المجتمع وتطوره.
حيث يتواجد في كل مجتمع من المجتمعات فئة خاصة تتطلب تكيفاً خاصاً مع البيئة التي يعيشون فيها نتيجة لوضعهم الصحي الذي يوجد فيه خلل ما، وهذه الفئة يطلق عليها فئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة[1]، وهي فئة من فئات المجتمع أصابها القدر بإعاقة قللت من قدرتهم على القيام بأدوارهم الاجتماعية على الوجه الأكمل مثل الأشخاص العاديين، هذه الفئة أحوج إلى أن نتفهم بعض مظاهر الشخصية لديهم نتيجة لما تفرضه الإعاقة من ظروف جسمانية ومواقف اجتماعية وصراعات نفسية، كما لهم متطلبات مختلفة في شتى مجالات الحياة تختلف عن المتطلبات الأخرى للأشخاص العاديين، وتختلف كذلك تبعاً لنوع الإعاقة وما يترتب عليها من مؤثرات.
لذا فقد اهتمت جل الدول بتوفير الحماية القانونية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال التوقيع على المواثيق الدولية التي تناولت جوانب هذه الحماية على المستوى الدولي، كما نصت في قوانينها الداخلية على التزامها بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وأصدرت التشريعات التي تحدد مسؤولية الدولة اتجاه هذا الفئة وأوجه الرعاية والوقاية التي تكفلها لهم، والعمل على دمجهم بالمجتمع، وتحسين مستوى معيشتهم ورعايتهم صحياً واجتماعياً، إضافة إلى توفير فرص العمل المختلفة لهم، وعدم الانتقاص من حقوقهم القانونية بأي شكل من الأشكال.
ولم تتخلف فلسطين عن الاهتمام بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد حاولت بلورة مقاربة حقوقية وطنية تستجيب لمضامين المواثيق والعهود الدولية، من خلال تكريس حماية تشريعية لهم في التشريعات الفلسطينية، وكذلك التفاتة تشريعية هامة اتجاههم، أغفلتها التشريعات الاجتماعية السابقة، والتي لم تشر إلى تشغيل الأجراء ذوي الاحتياجات الخاصة.
حيث حال الاحتلال الإسرائيلي دون تطوير التشريعات والقوانين في فلسطين، وبقيت القوانين الأردنية التي سنت قبل حرب حزيران (يونيو) عام 1967 سارية في الضفة الغربية، والقوانين المصرية والانتدابية سارية في قطاع غزة، ووقع الشعب الفلسطيني تحت طائلة الأوامر العسكرية الإسرائيلية، التي فرضت بعد حرب حزيران (يونيو) عام 1967 على الضفة الغربية وقطاع غزة، ولم تكن هناك قوانين أردنية أو مصرية ذات علاقة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة قبل حزيران 1967.
لذلك لم تكن هناك أي قوانين يُمكن أن يستفيد منها الأجير ذوي الاحتياجات الخاصة في فلسطين فترة الاحتلال، باستثناء القوانين الإسرائيلية التي طبقت في القدس المحتلة بشكل جزئي، وبعد تشكيل السلطة الفلسطينية، تم تطوير بعض المرجعيات القانونية التي يمكن اعتبارها إطاراً نظرياً لضمان حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير الحماية الكافية لفئة الأجراء منهم وإدماجهم في سوق الشغل وحمايته من أي استغلال قد يتعرض إليه.
وبالتالي ما هي أهم الآليات التشريعية التي جاء بها المشرع الفلسطيني من خلال بعض القوانين لحماية حقوق الأجير )العامل( ذوي الاحتياجات الخاصة؟
وهو ما سنتطرق له عبر التصميم الأتي:
الفقرة الأولى: القانون الأساسي الفلسطيني.
الفقرة الثانية: قانون حقوق المعاقين الفلسطيني.
الفقرة الثالثة: قانون العمل الفلسطيني.
الفقرة الأولى: القانوني الأساسي الفلسطيني[2]
أقر المشرع الفلسطيني القانون الأساسي، حيث إنه يشكل مرجعا ًمهما في تحديد توجهاته في ظل الاحتلال الإسرائيلي في هذه المرحلة بالذات، وتضمن هذا القانون العديد من المواد التي توفر حماية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل مباشر أو غير مباشر ضد التمييز.[3]
فقد تناول القانون الأساسي الفلسطيني احترامه حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم جزء من المجتمع الفلسطيني ويتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص العاديين، حيث نص على احترام حقوق الإنسان وحرياته من خلال نصه على أن “حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام، تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان”.[4]
كما ركز القانون الأساسي الفلسطيني على مبدأ المساواة بين جميع فئات المجتمع، حيث نص من خلال المادة التاسعة على أنه ” الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة”، كما وتناول نفس القانون الخدمات الاجتماعية التي يجب أن تقدم لكافة فئات المجتمع بما فيهم الأجراء ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل العيش بكرامة، حيث نص على أنه ” ينظم القانون خدمات التأمين الاجتماعي الصحي ومعاشات العجز والشيخوخة ورعاية أسر الشهداء والأسرى ورعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم الصحي والاجتماعي”.[5]
بالإضافة إلى أنه ركز على الحق في العمل لجميع الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل سهولة إدماجهم في المجتمع، حيث نص على أنه ” العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف وتسعى السلطة الوطنية إلى توفيره لكل قادر عليه”.[6]
كما أكد القانون الأساسي الفلسطيني على الحق في التقاضي لجميع المواطنين، وذلك بنصه على أنه “التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا”[7]، وذلك من أجل توفير حماية كافية وصيانة الحقوق أمام القضاء لجميع الفئات بما فيهم فئة الأجراء ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأخيراً، من خلال ما سبق يتبين أن جميع نصوص القانون الأساس الفلسطيني جاءت عامة، حيث تشير إلى عدم التمييز بين المواطنين بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة، وكذلك صيانة حقوق كافة المواطنين داخل المجتمع الفلسطيني بما فيهم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة فئة الأجراء منهم، من أجل مسايرة ما جاءت به الاتفاقيات الدولية في هذا المجال من حماية للحقوق والحريات.
الفقرة الثانية: قانون حقوق المعوقين الفلسطينيين رقم 4 لسنة 1999[8]
يُعتبر قانون حقوق المعوقين رقم 4 الإطار القانوني الأشمل الذي يلزم مختلف الجهات الفلسطينية بإحترام حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، لما لهذه الفئة من خصوصية داخل المجتمع الفلسطينيين، ويحث السلطة الفلسطينية بمؤسساتها المختلفة على القيام بالإجراءات اللازمة لضمان هذه الحقوق، ولا يستثني القانون المؤسسات الأهلية والخاصة والأفراد من مسؤولياتهم اتجاه تلك الحقوق[9].
فقد قام قانون حقوق المعوقين الفلسطينيين على تعريف الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاق)، حيث نص على أنه “الشخص المصاب بعجز كلي أو جزئي خلقي أو غير خلقي وبشكل مستقر في أي من حواسه أو قدرته الجسدية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانية تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير ذوي الإعاقة”[10].
وأشار قانون حقوق المعوقين إلى مسؤولية الدول في حماية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل الحصول عليها، وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية مع الجهات ذات العلاقة بإعداد برامج التوعية لكل الجهات ذات الصلة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في القانون[11]، وتناول القانون أيضا حق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في تكوين منظمات وجمعيات خاصة بهم ووفقاً لأحكام القانون من أجل ممارسة كافة النشطات الخاصة بهم، وتوفير ما قد يحتاجونه من أدوات وغيرها عن طريق هذه الجمعيات والمنظمات.[12]
كما أكد قانون حقوق المعوقين على أنه يقع على عاتق الدولة تقويم التأهيل بأشكاله المختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً لطبيعة الإعاقة وبإسهام منه لا يزيد على (25%) من التكلفة، ويعفى ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب مقاومة الاحتلال من هذا الإسهام،[13] بالإضافة إلى أن القانون أعفى الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم الجمارك والضرائب لجميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة ووسائل النقل اللازمة لمدارسي ومؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة المرخصة ووسائل النقل الشخصية لاستعمال الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.[14]
كما دعا قانون حقوق المعوقين إلى حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بما فيهم فئة الأجراء من جميع أشكال العنف والاستغلال والتمييز وترك للدولة وضع الأنظمة والضوابط،[15] وأكد كذلك على حقهم في الحصول على الرعاية الصحية وضمان الخدمات الصحية المشمولة في التأمين الصحي الحكومي مجاناً لذوي الاحتياجات الخاصة ولأسرته، وتوفير الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية التي تهدف إلى تفعيل نسبة الإعاقة في المجتمع، وإصدار بطاقة المعوق[16].
بالإضافة إلى أن المادة العاشرة من قانون حقوق المعوقين، نصت على إلزام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية باستيعاب عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يقل عن (5%) من عدد العاملين بما يتناسب مع طبيعة العمل في تلك المؤسسات مع جعل أماكن العمل مناسبة لاستخدامهم، وتشجيع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الخاصة، من خلال خصم نسبة مرتباتهم من ضريبة الوصل لتلك المؤسسات[17].
في الأخير، فإن قانون حقوق المعوقين قد كفل لذوي الاحتياجات الخاصة بمن فيهم فئة الأجراء، مجموعة من الحقوق التي تسمح له بالعيش بكرامة وحرية ومساواة مع باقي المواطنين في المجتمع الفلسطيني، وعلى الرغم من أن بنود القانون تغطي احتياجات تربوية واجتماعية هامة لذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أنه يؤخذ عليه عدم وضوح تلك البنود، والجهة المكلفة بمراقبة مدى التزام المؤسسات الحكومية والأهلية بالقانون وضمان تنفيذه عمليا وبشكل كامل، حيث كان من الضروري تضمين القانون بمواد تنظم آليات المساءلة والعقاب على أفراد ومؤسسات القطاع الخاص الذين لا يلتزمون بتطبيق التزاماتهم المفروضة عليهم قانوناً اتجاه الأجراء ذوي الاحتياجات الخاصة.
الفقرة الثالثة: قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000[18]
فقد جاء قانون العمل الفلسطيني، رديفا لقانون حقوق المعوقين في ضمان حق ذوي الاحتياجات الخاصة في فرص عمل متكافئة في القطاعات غير الحكومية، فالمادة الأولى من الفصل الأول عرفت المعوق بأنه ” الشخص الذي يعاني من عجز بعض قدراته الجسدية أو الحسية أو الذهنية، نتيجة مرض أو حادث أو بسبب خلقي أو عامل وراثي، أدى لعجزه عن العمل أو الاستمرار أو الترقي فيه، أو أضعف قدرته عن القيام بإحدى الوظائف الأساسية الأخرى في الحياة ويحتاج إلى الرعاية والتأهيل من أجل دمجه أو إعادة دمجه في المجتمع”، حيث إن هذا التعريف يختلف عن تعريف ذوي الاحتياجات الخاصة في قانون حقوق المعوقين، كما أنه ينظر إلى الأشخاص الأجراء من ذوي الاحتياجات الخاصة من زاوية العجز، وليس من زاوية القدرات المتاحة التي يمكن توظيفها لأداء الأعمال المختلفة.[19]
كما نصت المادة 13 من قانون العمل الفلسطيني على أنه ” يلتزم صاحب العمل بتشغيل عدد من العمال المعوقين المؤهلين بأعمال تتلائم مع إعاقتهم، وذلك بنسبة لا تقل عن 5% من حجم القوى العاملة في المنشأة”، وتبدو هذه المادة جيدة، إلا أنها تحمل في طياتها خطر التمييز ضد ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال العمل، وذلك لأن معظم المؤسسات التشغيلية يقل عدد عمالها عن 20 موظف، وكان الأجدر أن تضاف فقرة أخرى لهذه المادة تقضي بتشغيل شخص واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة الأقل في كل منشأة يزيد عدد العاملين فيها عن 5 أشخاص، أو رفع النسبة لتكون 10% بدلا من 5%، وكذلك أن يركز المشرع الفلسطيني على مؤهلات ذوي الاحتياجات الخاصة وقدراتهم، بدلا من التركيز على ملائمة العمل لإعاقاتهم[20].
بالإضافة إلى أن قانون العمل الفلسطيني لم يتعرض لحق ذوي الاحتياجات الخاصة في التدريب المهني في مراكز ملائمة لاحتياجاتهم، ولم يمنحهم الأولوية في الشغل، بصفتهم من المجموعات المهمشة في المجتمع، في حال تساوي المؤهلات مع غيرهم[21].
خلاصة القول، إن قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 شابته العديد من الإشكاليات، وكذلك الحال للمواد المتعلقة بالأجير ذوي الاحتياجات الخاصة، فالقانون خلا من النص على عقوبات رادعة تفرض على كل من يخالف أحكامه، ولم يتوسع في النص صراحة على آليات إعمال هذا الحق على المستوى الوطني، ولم يضع أية تدابير خاصة لحمايته وضمان تمتع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بممارسته.
خاتمـــــــــــــــــــــــة:
مجموعة من الاقتراحات من أجل تجاوز الصعوبات التي يعاني منها الأجير )العامل( ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى التشريعات الفلسطينية، وتساهم أيضا في الرفع من مستوى الحماية المقدمة لهؤلاء الأجراء )العمال( تتمثل فيما يلي:
- ü يجب تفعيل وإصدار القوانين التي تكفل حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال ملائمة التشريعات الداخلية مع ما جاء في الاتفاقيات والمواثيق الدولية في مجال حماية حقوق هؤلاء الأشخاص.
- ü ضرورة العمل على إدراج قضية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على سلم أولويات الحكومات، من أجل توفير الحماية الكافية لحقوق هؤلاء الأشخاص، وتوفير بيئة ملائمة وشاملة تحتوي على الكوادر والوسائل التأهيلية المختلفة لخدمتهم.
- ü يجب العمل على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالاعتماد على مبدأ المساواة وتعزيز اعتماد هؤلاء الأشخاص على ذاتهم واستقلاليتهم ومشاركتهم الكاملة في جميع مجالات الحياة داخل المجتمع.
- ü لابد من السعي لوضع القوانين التي من شأنها أن تسهم في توفير بيئة خالية من العوائق لدمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بصورة طبيعية في سوق الشغل ، وذلك من خلال حرية التنقل واستخدام وسائل الاتصال المختلفة، والتأكيد على حق هؤلاء الأشخاص في العمل المناسب والملائم لقدراتهم، وتوفير الخدمات المجانية الطبية والعلاجية والرعاية الصحية وإعادة التأهيل الصحي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
- ü ضرورة العمل على تغيير نظرة المجتمع اتجاه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتغيير نظرة الأجير ذوي الاحتياجات الخاصة لنفسه، من خلال وسائل الإعلام والندوات والمؤتمرات والحملات التحسيسية.
- ü يجب ملائمة كافة المباني لولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بما يتناسب مع طبيعة الإعاقة لديه، من أجل تسهيل ولوج هؤلاء الأشخاص لأماكن عملهم.
- ü يجب وضع وتبني إستراتيجيات وطنية على مستوى التشريعات المقارنة لتأهيل وإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق الشغل، وذلك من أجل النهوض بحقوق هؤلاء الأشخاص.
- ü وأخيراً يجب إجراء الدراسات والأبحاث حول قضية إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق الشغل، وتأمين التمويل اللازم لها وتسليط الأضواء على إعاقتهم واحتياجاتهم الخاصة.
[2]– صدر في مدينة رام الله، بتاريخ 18/03/2003 ميلادية محرم 1424 هجري، المنشور على الموقع الإلكتروني:
https://maqam.najah.edu/legislation/11/ .
وتم تعديله في 13/08/2005 الموافق 8 رجب 1426 هجرية، المنشور على الموقع الإلكتروني:
https://maqam.najah.edu/legislation/13/ .
[3]– زياد عمرو، “تقرير حول حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في التشريعات السارية في فلسطين”، صادر عن الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، سلسلة التقارير القانونية رقم 25، بتاريخ آب 2001، ص 18.
[4]– تنص المادة 10 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان على أن: “- 1 حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام .
2- تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان.”
[5]– تنص المادة 22 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل المتعلقة بخدمات التأمين الاجتماعي ورعاية أسر الشهداء على أنه:
“1- ينظم القانون خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة.
2- رعاية أسر الشهداء والأسرى ورعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي.”
[6]– تنص المادة 25 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل المتعلق بحق العمل على أن:
“1- العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف وتسعى السلطة الوطنية إلى توفيره لكل قادر عليه.
2- تنظم علاقات العمل بما يكفل العدالة للجميع ويوفر للعمال الرعاية والأمن والرعاية الصحية والاجتماعية.
3- التنظيم النقابي حق ينظم القانون أحكامه.
4- الحق في الإضراب يمارس في حدود القانون.”
[7]– تنص المادة 30 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل المتعلق بحق التقاضي على أن:
“1 – التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا.
2- يحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء.
3- يترتب على الخطأ القضائي تعويض من السلطة الوطنية يحدد القانون شروطه وكيفياته.”
[8]– اعتمدت السلطة الفلسطينية قانون حقوق المعوقين رقم 4 لسنة 1999، بتاريخ 09/08/1999 الموافق 27 من ربيع الآخر 1420، في مدينة غزة، المنشور بالموقع الإلكتروني: https://maqam.najah.edu/legislation/196/ .
[9]– تقرير حول ” حالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الفلسطيني”، صادر عن مؤسسة صادر للتنمية الاجتماعية، بتاريخ تشرين أول 1201، ص 20.
[10]– تنص المادة الأولى من قانون حقوق المعوقين الفلسطينيين رقم 4 لسنة 1999 المتعلقة بتفسير اصطلاحات على أنه:
” في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
المعوق: الشخص المصاب بعجز كلي أو جزئي خلقي أو غير خلقي وبشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسدية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانية تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين.
بطاقة المعوق: البطاقة التي تحدد رزمة الخدمات التي يحق للمعوق الحصول عليها ضمن برنامج منظم.
التأهيل: مجموعة الخدمات والأنشطة والمعينات الاجتماعية والنفسية والطبية والتربوية والتعليمية والمهنية التي تمكن المعوقين من ممارسة حياتهم باستقلالية وكرامة.
المشاغل المحمية: المراكز التي يكون فيها تأهيل المعوقين بالإعاقات العقلية الشديدة وتشغيلها وإيواؤهم.
المكان العام: كل بناية أو ممر أو طريق أو أية أماكن تقدم خدمات عامة للجمهور.
المواءمة: جعل الأماكن العامة وأماكن العمل مناسبة لاستخدام المعوقين.”
[11]– تنص المادة الثالثة من قانون حقوق المعوقين الفلسطينيين رقم 4 لسنة 1999 المتعلقة بحماية حقوق المعاقين على أنه:
” تتكفل الدولة بحماية حقوق المعوق وتسهيل حصوله عليها وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد برامج التوعية له ولأسرته ولبيئته في كل ما يتعلق بتلك الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.”
[12]– تنص المادة الرابعة من قانون حقوق المعوقين الفلسطينيين رقم 4 لسنة 1999 المتعلقة بالحق في تكوين منظمات وجمعيات على أنه: “وفقاً لأحكام القانون للمعوقين الحق في تكوين منظمات وجمعيات خاصة بهم.”
[13]– تنص المادة الخامسة من قانون حقوق المعوقين الفلسطينيين رقم 4 لسنة 1999 المتعلقة بتأهيل المعاقين على أنه:
1- على الدولة تقديم التأهيل بأشكاله المختلفة للمعوق وفق ما تقتضيه طبيعة إعاقته وبمساهمة منه لا تزيد على 25% من التكلفة.
2- يعفى المعوقون بسبب مقاومة الاحتلال من هذه المساهمة.”
[14]– تنص المادة السادسة من قانون حقوق المعوقين الفلسطينيين رقم 4 لسنة 1999 المتعلقة بإعفاءات من الرسوم والجمارك والضرائب على أنه:
“وفقاً لأحكام هذا القانون تعفى من الرسوم والجمارك والضرائب:
1- جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة ووسائط النقل اللازمة لمدارس ومؤسسات المعوقين المرخصة.
2-وسائل النقل الشخصية لاستعمال الأفراد المعوقين.”
[15]– تنص المادة التاسعة من قانون حقوق المعوقين الفلسطينيين رقم 4 لسنة 1999 المتعلقة بضمان حماية المعاقين من أشكال العنف والاستغلال والتمييز على أنه: “على الدولة وضع الأنظمة والضوابط التي تضمن للمعوق الحماية من جميع أشكال العنف والاستغلال والتمييز.”
[16]– تنص المادة العاشرة من قانون حقوق المعوقين الفلسطينيين رقم 4 لسنة 1999 المتعلقة على أنه ” مجالات رعاية وتأهيل المعاقين
تتولى الوزارة مسؤولية التنسيق مع جميع الجهات المعنية للعمل على رعاية وتأهيل المعوقين في المجالات الآتية:
1 – في المجال الاجتماعي:
أ- تحدد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها ومدى تأثيرها على أسرة المعوق وتقديم المساعدة المناسبة.
ب- تقديم الخدمات الخاصة بالمعوقين في مجال الرعاية والإغاثة والتدريب والتثقيف وإعطائه الأولوية في برامج التنمية الأسرية.
ج- توفير خدمات الرعاية الاجتماعية الإيوائية لشديدي الإعاقة والذين ليس لهم من يعولهم.
د- دعم برامج المشاغل المحمية.
هـ- إصدار بطاقة المعوق
2- في المجال الصحي:
أ- تشخيص وتصنيف درجة الإعاقة لدى المعوق.
ب- ضمان الخدمات الصحية المشمولة في التأمين الصحي الحكومي مجاناً للمعوق ولأسرته.
تقديم وتطوير خدمات الاكتشاف المبكر للإعاقات.
ج- توفير الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة لمساعدة المعوق وفقا للمادة (5) من هذا القانون.
د- تقدم الخدمات الوقائية والعلاجية التي تهدف إلى تقليل نسبة الإعاقة في المجتمع.
3- في مجال التعليم:
أ- ضمان حق المعوقين في الحصول على فرص متكافئة للالتحاق بالمرافق التربوية والتعليمية وفي الجامعات ضمن إطار المناهج المعمول بها في هذه المرافق.
ب- توفير التشخيص التربوي اللازم لتحديد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها.
ج- توفير المناهج والوسائل التربوية والتعليمية والتسهيلات المناسبة.
د- توفير التعليم بأنواعه ومستوياته المختلفة للمعوقين بحسب احتياجاتهم.
هـ- إعداد المؤهلين تربوياً لتعليم المعوقين كل حسب إعاقته.
4- في مجال التأهيل والتشغيل:
أ- إعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل مع مختلف فئات المعوقين.
ب- ضمان حق الالتحاق في مرافق التأهيل والتدريب المهني حسب القوانين واللوائح المعمول بها وعلى أساس مبدأ تكافؤ الفرص وتوفير برامج التدريب المهني للمعوقين.
ج- إلزام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية باستيعاب عدد من المعوقين لا يقل عن 5% من عدد العاملين بها يتناسب مع طبيعة العمل في تلك المؤسسات مع جعل أماكن العمل مناسبة لاستخدامهم.
د- تشجيع تشغيل المعوقين في المؤسسات الخاصة من خلال خصم نسبة من مرتباتهم من ضريبة الدخل لتلك المؤسسات.
ه- في مجال الترويح والرياضة.
و- توفير فرص الرياضة والترويح للمعوقين وذلك بمواءمة الملاعب والقاعات والمخيمات والنوادي ومرافقها لحالة المعوق وتزويدها بالأدوات والمستلزمات الضرورية.
ز- دعم مشاركة المعوقين في برامج رياضية وطنية ودولية.
ح- تخفيض رسوم دخول المعوقين إلى الأماكن الثقافية والترفيهية والأثرية الحكومية بنسبة 50%.
5- في مجال التوعية الجماهيرية:
أ- القيام بحملات توعية الجماهير حول الإعاقات بجميع جوانبها من مسببات ونتائج وحاجات.
ب- نشر الإرشادات العامة والوعي بهدف تقويم المجتمع للمعوق ودمجه.
ج- استخدام لغة الإشارة في التلفزيون.”
[17]– أسلام التميمي، الإطار القانوني الناظم لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل اللائق، تقرير صادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، بتاريخ 6 تشرين أول 2016، ص 2.
[18]– صدر بعد الإطلاع على قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 وتعديلاته المعمول بها في محافظات الضفة، وعلى قانون العمل رقم 16 لسنة 1964 وتعديلاته المعمول بها في محافظات غزة، وبعد إقرار المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/03/2000 في مدينة رام الله، وتم تعديله بموحب القانون رقم 2 لسنة 2018 المنشور بالموقع الإلكتروني:
https://plc.ps/upload/law/law_plc/aa941bebc0a54ddf1f8eaaf2c653582c.pdf
[19]– زياد عمرو، مرجع سابق، ص 24.
[20]– أسلام التميمي، مرجع سابق، ص 2.
[21]– زياد عمرو، مرجع سابق، ص 25.