حمزة اوحاني
باحث في القانون الخاص
تقديـــــــــم
من المعلوم على أن ازدهار الدولة وفرض سيادتها في المجتمع الدولي راجع بالأساس لعدة عوامل، لعل أبرزها العامل الاقتصادي الذي يتكون أساسا من المقاولات سواء في شكلها الفردي[1] أو الجماعي، والذي يتمثل في الشركات التجارية، حيث أولى لها المشرع اهتماما بالغا باعتبارها وحدة اقتصادية تقوم بإنتاج السلع والخدمات، وتحمل عبئا ثقيلا على الدولة في ميدان التشغيل، وذلك من خلال توفير مناصب الشغل، وبالتالي التقليص من نسبة البطالة. وحتى تقوم الشركة التجارية بالأدوار التي يتوخى المشرع المغربي تحقيقها، فقد تم ابتداع مصطلح جديد في الساحة القانونية ألا وهو “الحكامة الجيدة“، وذلك عبر “انتهاج سياسة حديثة بعيدة عن الطريقة النمطية في التسيير والاحتكام إلى الموضوعية والحذر في اتخاذ القرارات التي تمس الهياكل الداخلية للمقاولة، بل أكثر من ذلك التعامل بمنطق الجودة والترشيد وتثمين الموارد البشرية إضافة إلى إعادة النظر في سبل تسييرها”[2]، سواء فيما يتعلق بالتسيير توافقيا أو نظاميا من جهة، ومن جهة أخرى تعزيز آليات الرقابة داخل الشركات التجارية بشكل تتحقق معه الشفافية وتحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وإذا كانت أجهزة التسيير في الشركات التجارية تنفرد في هاته الأخيرة بتسيير الأموال والأصول التي يمتلكها هذا الشخص المعنوي، فإنه بالمقابل يتم مراقبة هاته الأجهزة من قبل جهات داخلية في الشركة نفسها، وذلك من أجل المحافظة على ميزان القوى[3]، وكذا بغية حماية المصالح العليا للشركة من خلال خلق الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة اللتان تمثلان أسمى صور الحكامة الجيدة في المقاولات، لذلك أوجد المشرع المغربي العديد من الجهات الرقابية من داخل أسوار الشركة نفسها، حيث تتوزع بين الأجهزة المهيكلة، و كذا الأجهزة المرنة، لذلك فالرقابة (la SURVEILLANCE)، هي من المراقبة، حيث تعتبر من الآليات التي كرسها المشرع المغربي في نصوص متفرقة بهدف ضمان تحقيق التسيير الرشيد والمعقلن والمسؤول، لأن المسير “يسير ما لا يملك” وبالتالي فإن عدم توفير أجهزة رقابية تكون بمثابة عين على الجهات التسييرية داخل الشركة، فإن هاته الأخيرة سيتسم تسييرها بنوع من العبث واللامبالاة لوضعية الشركة، لذلك يمكن القول أن الرقابة على الشركات هي عبارة عن مجموعة من الأجهزة والجهات سواء من داخل الشركة أو من خارجها، التي تتولى مراقبة الشركة وتتبعها بهدف السهر على حسن التسيير من قبل الجهات المكلفة بذلك، وكذا التأكد من تحمل المسؤوليات داخلها.
ويرجع التأصيل التاريخي للشركات وخصوصا الكبرى منها إلى فترة الاكتشافات الجغرافية[4]، وهو مجموعة من الدول تسارع عبر العمل على توفير نظام قانوني لها ومن ضمنها القانون المغربي، ولعل أبرز تعريف أعطاه المشرع المغربي للشركة هو الموجود في الفصل 982 ق ل ع[5]، حيث كانت الرقابة تمارس من داخل الشركة، لكن مع بروز العولمة وخصوصا في فترة الثمانينات، أصبح الحديث عن ما يسمى بمفهوم “الحكامة” من جهة، ومن جهة أخرى سياسة التقويم الهيكلي التي نهجها المغرب، حيث كان لزاما إيجاد نصوص قانونية ملائمة لهذا المفهوم، وهذا ما تولد عنه قانون 95-17[6] المنظم لشركات المساهمة وقانون 96-05[7] المنظم لباقي الشركات، واللذان أتوا بمفاهيم جديدة في ساحة الشركات المغربية، وخصوصا في مجال الرقابة على الشركات التجارية.
وتكمن أهمية الموضوع في كونه حديث الساعة، ليس فقط على الصعيد الوطني، بل على الصعيد الدولي أيضا، موضوع يشغل عقول الفقهاء وكذا رجال القضاء في التشريع المغربي أو المقارن، حيث أن الموضوع المطروح في هذا الصدد ذو أبعاد قانونية واقتصادية واجتماعية محضة، إذ أن أهمية الرقابة بشكل عام تجلى من خلال منظورين اثنين، الأول نظري، حيث أنه على المستوى التقني، فالأشخاص المكلفين بالرقابة على الشركة هم المساهمين أنفسهم، لكن أمام ضخامة المشاريع الاقتصادية التي قد تتولى الشركات الكبرى القيام بها، فإن تلك الرقابة تستعصي أمام المساهمين، لذلك كان الهدف هو إيجاد جهات أخرى تراقب أيضا؛ أما الثاني العملي فيكمن في تعدد الجهات التي ترتبط بالشركة التجارية، سواء من داخلها عبر الشركاء أو المساهمين الصغار فيها وما قد يواجهونه من تعسف أمام باقي المساهمين أو الشركاء المالكين لأغلبية الرأسمال، أو من خارجها عبر الأغيار الراغبين في المساهمة في رأسمالها أو المتعاملين معها وحاجتهم إلى المعلومات الكفيلة بإعطائهم صورة واضحة عن الوضعية الحقيقية للشركة.
لكن رغم هاته الأهمية، فإن الخيال النظري للقانون المغربي يواجه بالواقع الحقيقي للميدان الرقابي في الشركات التجارية، سواء من حيث قلة الجهات المتدخلة أو من حيث النسبة المفرطة المطلوبة للقيام بأي تحرك رقابي، إذ أنه عند القيام بمقارنة بسيطة مع القانون الفرنسي الذي يستقي منه القانون المغربي قواعده القانونية، يلاحظ أن هناك بعض الفروقات الحساسة فيما يتعلق بالجانب الرقابي المنصب على المقاولات، لأن هاته الأخيرة أصبحت تعتبر من النظام العام، وعليه فإن الإشكالية التي يمكن أن تثار في هذا الصدد هي:
كيف تتجسد الرقابة الداخلية الواردة على الشركات التجارية في القانون المغربي؟
وتتفرع عن هاته الإشكالية مجموعة من التساؤلات الجزئية المتمثلة أساسا في:
- ما هي مستويات الرقابة الداخلية في الشركات التجارية ؟
- هل نجح المشرع من خلال الأجهزة الرقابية في تحقيق “حسن التسيير” في الشركات التجارية ؟
للإجابة على هاته الإشكالية أعلاه، سوف يتم إعمال تصميم مبسط على الشكل الآتي:
المطلب الأول: الرقابة المهيكلة على الشركات التجارية
المطلب الثاني: الرقابة المرنة على الشركات التجارية
المطلب الأول: الرقابة المهيكلة على الشركات التجارية
يقصد بالرقابة المهيكلة في هذا الصدد، تلك الرقابة المتمثلة في أجهزة، هاته الأجهزة تتلخص أساسا في مجلس الرقابة (الفقرة الأولى) المحدث في شركات المساهمة وشركات التوصية في الأسهم فقط، وكذا لجنة تدقيق الحسابات (الفقرة الثانية) التي تهم شركات المساهمة ذات الأسهم المسعرة في بورصة القيم، والتي تعتبر أهم مستجد حملته طيات قانون 12-78 الذي تمم وعدل قانون شركات المساهمة، وذلك بهدف تحقيق رهان الحكامة الجيدة.
الفقرة الأولى: رقابة مجلس الرقابة
مجلس الرقابة باعتباره من الأشكال الجديدة المبتدعة في تدبير شركات المساهمة، فقد عمل المشرع المغربي على تنظيمه في إطار قانون شركة المساهمة لسنة 1996 إلى جانب الشكل الكلاسيكي المعروف والمتمثل في مجلس الإدارة، لذلك وبغية الإحاطة بشكل دقيق بهذا الجهاز، فسيتم التطرق إلى تنظيمه (أولا)، ثم التطرق بعد ذلك إلى مهامه وصلاحياته (ثانيا).
أولا: تنظيم مجلس الرقابة
يعتبر مجلس الرقابة (Conseil de Surveillance) وليد القانون الألماني، حيث ابتدع هذا الأخير شركة المساهمة ذات مجلس الإدارة الجماعية ذات مجلس الرقابة سنة 1965 كشكل جديد لتدبير شركات المساهمة بالخصوص، والذي أخذته فرنسا وتبنته في قانونها، ليقتبسه القانون المغربي كذلك؛ و”قد تم الاهتداء إلى هذا النوع من الإدارة لتفادي الخلط الذي كان يقع بين سلطات المجلس الإداري في الإدارة الكلاسيكية، وسلطات رئيس المجلس الإداري، فجاء هذا الشكل الجديد من الإدارة لوضع حد واضح بين اختصاصات مكونات التسيير في شركة المساهمة”[8].
وحسب المادة 83 من قانون 17-95 المتعلق بشركة المساهمة، فإن عدد أعضاء مجلس الرقابة، والذين هم منالمساهمين في الشركة؛ يساوي تماما عدد المتصرفين في الشكل الكلاسيكي لتسيير شركة المساهمة ألا وهو مجلس الإدارة، حيث أن عددهم يتراوح بين 3 أعضاء إلى 12 عضوا، ويرتفع العدد إلى 15 عضوا إذا كانت أسهم الشركة مسعرة في بورصة القيم، وفي حالة الاندماج بين شركتين، يرتفع العدد إلى 24 عضوا، وإذا كانت إحدى الشركتين أسهمها مسعرة، فإن العدد يصل إلى 27 عضوا، أما إذا كانت كلتا الشركتين أسهمهما مسعرة في بورصة القيم، فإن العدد يصل هاهنا إلى 30 عضوا؛ ويلاحظ أن القانون الفرنسي قد حدد هو كذلك الحد الأدنى في 3 أعضاء لكن العدد الأقصى حدده في 18 عضوا من بينهم رئيس المجلس ونائبه[9]؛ غير أن المادة 90 من قانون 17-95 عند تطرقها لتعيين رئيس مجلس الرقابة، فهي جعلت تعيين نائبه عند الاقتضاء فقط، وفي الحقيقة فإن ذلك يعد بمثابة فراغ قد ينجم عنه مشاكل في حالة غياب رئيس مجلس الرقابة، عكس القانون الفرنسي الذي أوجب ضرورة تعيين نائب الرئيس أيضا[10].
ويجب أن يكون كل عضو في مجلس الرقابة مالكا لعدد من أسهم الشركة والمحدد في النظام الأساسي لمنح المساهمين حق حضور الجمعية العامة العادية، عكس القانون الفرنسي الذي اعتبر أن أعضاء مجلس الرقابة ليسوا ملزمين أن يكونوا مساهمين[11]؛ وحسب المادة 87 من نفس القانون، فإن هؤلاء الأعضاء يتم تعيينهم إما في النظام الأساسي لمدة 3 سنوات، أو من قبل الجمعية العامة العادية لمدة 6 سنوات؛ وفي حالة الاندماج أو الانفصال، فإن الجمعية العامة غير العادية هي من تتولى تعيينهم، وإذا ما تم تعيين شخص معنوي في مجلس الرقابة، فيجب عليه أن يعين حالا شخصا طبيعيا يمثله باسمه الخاص[12]، وهذا ما سارت عليه المادة 88 نفسها.
وتنتهي عضوية المساهم في مجلس الرقابة إما بانتهاء مدة انتدابه دون إعادة تجديدها عبر انتخابه مجددا إن كان النظام الأساسي يسمح بذلك، وقد تنتهي عضويته كذلك إن قامت الجمعية العامة العادية بعزله في أي وقت شاءت حسب الفقرة الثالثة من المادة 87 من قانون شركات المساهمة.
ثانيا: سير ومهام مجلس الرقابة
مادام أن مجلس الرقابة في تكوينه شبيه بالمجلس الإداري الكلاسيكي سواء من حيث الأعضاء، فإنه أيضا شبيه به من حيث سير الأعمال، حيث يتكلف رئيس مجلس الرقابة أو نائبه بدعوة المجلس لعقد اجتماعات دورية، وهذا الانعقاد لا يكون صحيحا إلى بحضور نصف أعضائه على الأقل ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية تزيد على النصاب المذكور؛ ويمكن لعضو مجلس الرقابة أن يوكل كتابة عضوا آخرا لتمثيله في جلسة من جلسات مجلس الرقابة، كما يمكنه المشاركة في هاته الجلسات عبر تقنيات الاتصال السمعية – البصرية، ويتم مسك سجل الحضور ويوقع من لدن كل الحضور، وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين أو الممثلين ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح صوت رئيس الجلسة، وفي الأخير يجب على كل الحاضرين المحافظة على الطابع السري الذي يغلف الجلسة[13].
أما فيما يتعلق بصلاحيات مجلس الرقابة[14]، فهي في الحقيقة متعددة، حيث أن أولى هذه الصلاحيات وانطلاقا من تسميته هي المراقبة الدائمة على تسيير مجلس الإدارة الجماعية للشركة، ويعين أيضا أعضاء مجلس الإدارة الجماعية ويعين أحدهم رئيسا، وإذا كان هذا الأخير يمارس لوحده مهام الإدارة الجماعية، فإنه في هاته الحالة يسمى “مدير عام وحيد“، كذلك يمكن لمجلس الرقابة أن يعزل أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو المدير العام الوحيد إذا أتاح النظام الأساسي للمجلس ذلك، على أنه إذا كان العزل تعسفيا ودون سبب مشروع، آنذاك يمكن طلب تعويض.
والنظام الأساسي قد يحدد مجموعة العمليات التي يتوقف إبرامها الحصول على ترخيص من لدن مجلس الرقابة، وفي حالة رفضه ذلك، يعرض الخلاف على الجمعية العامة قصد البث فيه، كما قد يكون محل ترخيص من قبل مجلس الرقابة تفويت الشركة لعقارات بطبيعتها وكذا التفويت الكلي أو الجزئي للمساهمات المدرجة في أصولها الثابتة…، ويمكن لمجلس الرقابة القيام بعمليات الفحص والمراقبة التي يراها وذلك في أي وقت من السنة، وكذلك يمكنه الاطلاع على الوثائق التي يرى فيها فائدة لإنجاز مهمته؛ وكل 3 أشهر على الأقل يتلقى مجلس الرقابة تقريرا من قبل مجلس الإدارة الجماعية، ويقدم للمجلس كذلك عند نهاية كل سنة مالية وداخل 3 أشهر الموالية مجموعة من الوثائق المنصوص عليها في المادة 141 من قانون شركة المساهمة من قبيل “قائمة … أعضاء مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة، وإن اقتضى الحال معلومات تخص المترشحين للعضوية في هذه المجالس” وكذا “الجرد والقوائم التركيبية للسنة المالية المنصرمة كما حصر ذلك … مجلس الإدارة الجماعية، وإن اقتضى الحال ملاحظات مجلس الرقابة.
ولكن ما يلاحظ في هذا الصدد، أن رغم هاته المهام المسندة لمجلس الرقابة، فإنه في الواقع تعتبر نوعا ما محدودة إذا ما قورنت بنظيرتها في القانون الفرنسي، ولعل أبرز مثال على ذلك حالة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد، حيث أن المادة 116 من قانون شركة المساهمة حددت جهتين أساسيتين هما مجلس الإدارة ومجلس الإدارة الجماعية، وإن تقاعست إحداهما عن دعوة الجمعية للانعقاد آنذاك يمكن لباقي الجهات المذكورة في نفس المادة أن تتخذ المبادرة، وفي حالتنا هاته مجلس الرقابة، ما يعني أن حقها في دعوة الجمعية العامة العادية هو حق فرعي وليس أصلي، في حين نجد أن القانون الفرنسي حدد صلاحيات عامة وأخرى خاصة لمجلس الرقابة والتي يمكن تبيانها كالآتي[15]:
- فبالنسبة للصلاحيات العامة، فمجلس الرقابة في القانون الفرنسي يمارس الرقابة على مجلس الإدارة الجماعية فيما يتعلق بالتسيير، وكذلك عليه أن يقدم للجمعية العامة العادية تقريرا حول ممارسات مجلس الإدارة الجماعية مع إبدائه لملاحظاته عليه.
- أما بالنسبة للصلاحيات الخاصة لمجلس الرقابة، فإن أهمها هي دعوة الجموع العامة للانعقاد، وكذلك يقوم بتعيين أعضاء مجلس الإدارة الجماعية، وكذا تعيين رئيس مجلس الرقابة ونائبه…
الفقرة الثانية: لجنة تدقيق الحسابات
تعتبر لجنة تدقيق الحسابات من أهم المستجدات التي جاء بها قانون 12-78 الصادر سنة 2015 والمعدل والمتمم لقانون 17-95، حيث جاءت خصيصا لشركات المساهمة ذات الأسهم المسعرة في بورصة القيم، وسيتم دراسة هذا الجهاز الهيكلي انطلاقا من تركيبته (أولا)، ثم التطرق بعد ذلك لصلاحياته (ثانيا).
أولا: تركيبة لجنة تدقيق الحسابات
تتألف لجنة تدقيق الحسابات (un Comité d’Audit) من متصرفي مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الرقابة حسب شكل الإدارة الذي أخذت به شركة المساهمة، الذين ليست لهم مهمة أو وظيفة داخل شركة المساهمة المقيدة أسهمها في بورصة القيم، وذلك حسب مضمون الفقرة الثالثة من المادة 106 مكررة، “ويفسر شرط الاستقلالية هذا بضمان النجاعة والمسافة الضرورية لممارسة أعمال الرقابة المالية والمحاسبة على جهاز التسيير بشركة المساهمة المسعرة أسهمها في بورصة القيم”[16].
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فحسب، بل إن المادة المذكورة أعلاه في فقرتها الرابعة أوجبت على أعضاء اللجنة أن يكونوا من ذوي التجربة الكافية في الميدان المالي أو المحاسباتي حتى تكون رقابتهم تتسم بالدقة والفعالية، ولكن فالأهم من هذا كله هو أن يتسم هؤلاء الأعضاء بالاستقلالية التامة عن أحد المجلسين حسب الحالة، وانطلاقا من معايير يضعها المجلس المذكور ويعمل على نشرها حسب الكيفيات المحددة من قبل الجهة التي تراقب السوق المالي ألا وهي “الهيئة المغربية لسوق الرساميل“[17].
وبالتالي يظهر أنه لعضوية لجنة تدقيق الحسابات التي جاءت بموجب قانون 78-12 الذي عمل على زيادة التكريس والتأكيد على قواعد الفعالية في تسيير شركات المساهمة الكبرى، فإن ذلك يستوجب شرطين اثنين أساسيين هما:
- أن يكون المعني بالأمر عضوا في مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة ولم تسند له أي مهمة.
- أن يكون ذو تجربة معقولة في المجال المالي أو المحاسباتي.
والملاحظ أن القانون الفرنسي عندما تطرق لهاته اللجنة / التنظيم (Comité/Organe)، فإنه لم يضع حدودا للدخول في عضويتها عبر اشتراط عضوية المعني بالأمر في مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، وإنما أن “تتم إدارتها من قبل مساهمين”[18]، والسبب هو ضرورة السهر على تحقيق الاستقلالية (indépendance).
ثانيا: صلاحيات لجنة تدقيق الحسابات
بالعودة مرة أخرى إلى المادة 106 مكررة التي تؤطر لجنة تدقيق الحسابات، فإنها قد قامت بتعداد مجموعة من الصلاحيات التي يمكن حصرها أساسا في أربعة:
- متابعة إعداد المعلومات الموجهة للمساهمين وللعموم وللهيئة المغربية لسوق الرساميل، وذلك عبر التأكد من صدقيتها وصحتها، والهدف من ذلك هو زيادة التأكيد على الشفافية سواء من حيث التسيير، وكذا من حيث المعلومات المقدمة لكافة الجهات بالمعنية بشركة المساهمة هاته.
- متابعة مدى فعالية أنظمة المراقبة الداخلية، وتدقيق الحسابات الداخلية وعند الاقتضاء تسيير المخاطر المرتبطة بالشركة، فبالنظر إلى تسميتها فهي جهاز داخلي للرقابة الذاتية، أي أن ما يفهم من هاته الصلاحية أنه جهاز رقابة على رقابة في نواة واحدة خصوصا عند اعتماد الشكل الثاني من التدبير، ولم تنحصر وظيفتها عند هذا الحد، بل يمكن لها أن تتولى التسيير في حالة وجود مخاطر، وعليه يمكن القول أنها كجهاز تسيير احتياطي يشتغل عند تحقق أزمات ومخاطر؛ على أنه تقوم هاته اللجنة بالتقديم المنتظم لتقارير عن أداء مهامها إلى مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، وفي حالة مواجهتها لصعوبات فإنها تقوم بتبليغه فورا.
- متابعة المراقبة القانونية لحسابات الشركة والحسابات المدمجة، حيث أنه يمكن القول في هاته الحالة تعتبر كمساند مستقل لمراقب الحسابات عبر التدقيق في حسابات الشركة بهدف توفير المعلومة الصحيحة والدقيقة للمساهمين في الشركة وكذا العموم الراغبين في الاكتتاب في رأسمال شركة المساهمة ذات الأسهم المسعرة.
- دراسة ومتابعة استقلالية مراقبي الحسابات، لاسيما فيما يتعلق بتقديم خدمات إضافية إلى الجهة الخاضعة للرقابة، والأهم أن هاته اللجنة تقوم بتقديم توصية إلى الجمعية العامة حول مراقبي الحسابات الذين تم اقتراح تعيينهم، وذلك إما بهدف تزكية تعيينهم انطلاقا من استقلاليتهم، أو العكس.
المطلب الثاني: الرقابة المرنة على الشركات التجارية
الرقابة المرنة هاهنا، هي رقابة لا تكون في شكل جهاز أو لجنة، وإنما تقوم بها جهات متعددة سواء أكانت فردية يقوم بها الشريك أو المساهم أو المتصرف (الفقرة الأولى)، أو قد تكون جماعية متجسدة في شكل تجمعات منضوية تحت لواء الجمعية العامة (الفقرة الثانية). وذلك بهدف تكريس الديمقراطية المقاولاتية.
الفقرة الأولى: الرقابة الفردية
في هذا الصدد، فإن الرقابة الداخلية المرنة الفردية يتولى القيام بها أساسا طرفان، حيث أن الأول يتجلى في الشريك أو المساهم في إطار حقوقها المشتركة في قوانين الشركات، أو عبر الرقابة الذاتية التي تتخذ صورتين اثنتين (أولا)، أو قد يقوم بها المتصرف في مجلس الإدارة في إطار الرقابة الذاتية المعترف له بها، أو يقوم بها مجلس الإدارة نفسه (ثانيا).
أولا: الرقابة عبر الشريك أو المساهم
في سياق تعزيز حوكمة الشركات التجارية، فقد تم الاعتراف للشريك والمساهم بمجموعة من الحقوق التي تنصب في تعزيز الهدف المذكور، حيث يمكن للمساهم ممارسة هاته الحقوق إما بشكل شخصي أو بواسطة وكيل مفوض عنه تفويضا قانونيا[19]، وهذه الحقوق يمكن القول معها أنها ما هي إلا ترجمة لحق واحد جوهري ألا وهو “حق التدخل في حياة الشركة” [20](Droit d’Intervention dans la Vie Sociale)، وعليه فهذه الحقوق المتفرعة عن ذاك الحق أعلاه يمكن التفصيل فيها على الشكل الآتي:
- الحق في الإعلام: يعتبر هذا الحق من أهم الحقوق المعترف بها للشريك في مختلف أنواع الشركات[21]، حيث “حرص القانون المغربي على تمكين الشريك غير المسير بإعلام جيد يروم تمكينه من قضايا وتفاصيل حياة الشركة حتى تكون مساهمته في تدبيرها إما بشكل فردي أو المشاركة في القرارات الجماعية، تبنى على أسس متينة ورؤية واضحة”[22]؛ وقد ترجم هذا الحرص في العديد من النصوص القانونية سواء في قانون 17-95 أو في قانون 05-96؛ ففي قانون شركة المساهمة فإن تقرير التسيير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية يجب أن يتضمن كل المعلومات التي تشكل فائدة للمساهمين حتى يتمكنوا من تقييم نشاط الشركة خلال السنة المالية المنصرمة والعمليات المنجزة والصعوبات التي اعترضت الشركة…[23]، أما في إطار قانون باقي الشركات[24]، فإن الشريك يتم إعلامه عبر توجيه تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية التي يعدها المسيرون وكذا نص التوصيات المقترحة وعند الاقتضاء تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة ب 15 يوما على الأقل[25]؛ ويمكن القول أن هذا الحق لا يكتمل حتى يتم الإرسال التلقائي لمجموعة من الوثائق إلى المساهمين على حساب الشركة[26]حتى يتم تجسيد وتكريس النية الحسنة والشفافية داخل أسوار الشركة.
- الحق في الاطلاع على وثائق الشركة: ويتجلى هذا الحق واقعيا في العديد من المقتضيات القانونية التي تنظم مجال الشركات التجارية، حيث أن كل مساهم يحق له ابتداء من دعوة الجمعية العادية السنوية وعلى الأقل خلال 15 يوما السابقة لتاريخ الاجتماع، الاطلاع بنفسه في المقر الاجتماعي على ومجموعة من الوثائق من قبيل (جدول أعمال الجمعية، قائمة المتصرفين في مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة وإن اقتضى الحال معلومات تخص المترشحين للعضوية في هاته المجالس، الجرد والقوائم التركيبية للسنة المالية المنصرمة كما حصر ذلك مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وإن اقتضى الحال ملاحظات مجلس الرقابة…) كما يحق للمساهم خلال 15 السابقة على انعقاد أي جمعية أن يطلع في عين المكان على نص مشاريع القرارات وتقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وعند الاقتضاء على تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات[27]؛ كما يمكن للمساهم أيضا أن يعرف قائمة المساهمين مع بيان عدد وفئات الأسهم التي يمتلكها كل مساهم من خلال الاطلاع على القائمة المتضمنة لتلك المعلومات[28]؛ وكذلك الشريك في إطار شركة المسؤولية المحدودة حيث سمح له المشرع بالاطلاع متى شاء بالنسبة للسنوات المالية المحاسبية الثلاث الأخيرة على الدفاتر والجرد والقوائم التركيبية وتقرير المسير وإن اقتضى الحال على تقرير مراقب الحسابات ومحاضر الجمعيات العامة، وله الحق في الحصول على نسخة أيضا مع إمكانية استعانته بمستشار من اختياره عند اطلاعه على الوثائق[29]؛ والأهم أن هذا الحق يمكن القول معه أنه من النظام العام، والغاية هي تحقيق الشفافية داخل الشركة.
- الحق في المساءلة: يمكن لكل شريك في شركة المسؤولية المحدودة أن يضع أسئلة كتابية يكون المسير ملزما بالجواب عنها عند انعقاد الجمعية[30]، حيث يمكن للشريك غير المسير أن يساءل المسير كتابيا مرتين في كل سنة محاسبية[31]، وبالتالي فالقانون المغربي سار على نهج القانون الفرنسي[32] الذي أعطى للشريك الحق في طرح السؤال كتابيا مرتين في السنة إلى المسير[33]، كما يمكن كذلك للمساهم وضع أسئلة كتابية تجاه مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية للرد عليها عند انعقاد الجمعية، وذلك لمرتين اثنتين في السنة[34]،على أنه يمكن عزل المسير بقرار يتخذه الشريك أو الشركاء المالكين لنسبة %75 من الأنصبة على الأقل[35]؛ والهدف من هذه المساءلات هو ربط المسؤولية بالمحاسبة.
- الحق في الرقابة في إطار الوقاية من صعوبات المقاولة: في إطار الصعوبات التي قد تواجه تعترض المقاولة أو الشركة، فإن رئيس المقاولة إذا لم يقم تلقائيا بالعمل على تصحيح الإخلال الذي من شأنه أن يسقط تلك الوحدة الاقتصادية في بحر التوقف عن الدفع، فإن الشريك يبادر إلى تبليغه بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل 8 أيام تبتدأ من تاريخ اكتشاف ذلك الخلل، ويدعوه فيها إلى تصحيح ذلك الاختلال[36]؛ وينصب ذلك في إطار الحفاظ على المقاولة كوحدة اقتصادية.
ثانيا: الرقابة الذاتية
الرقابة الذاتية في هذا الإطار، هي التي تتم من خلال مجلس الإدارة أو من قبل الجهة المكلفة بالتسيير، رغم “أن حقيقة ممارسة مجلس الإدارة للمراقبة قد تبدو للوهلة الأولى غير مستساغة، حيث أن المهمة الرئيسية له تتجلى في مجال التسيير، لكن طبيعته الجماعية إضافة للطريقة التداولية في اتخاذ القرارات هي التي تفرض فيه هذه المهمة الرقابية”[37]، يمكن القول أنها تتم من خلال منظورين أو انطلاقا من مستويين، إذ قد تباشر من داخل المجلس الإداري عبر بعض متصرفيه، أو قد يقوم بها المجلس الإداري بنفسه عندما يتعلق الأمر ببعض الاتفاقات المنظمة.
فالمتصرف هي تلك التسمية التي تطلق على كل مساهم عضو في مجلس الإدارة / المجلس الإداري، حيث أنه من المعلوم أن هذا المجلس يعتبر من الأشكال الكلاسيكية للتسيير النظامي لشركة المساهمة، وكل متصرف ينتمي لهذا المجلس تناط به مهمة معينة، لكن قد يبقى أحد المتصرفين بدون مهمة، فهنا يقوم بالرقابة على المجلس الإداري من داخله؛ إذ أنه وكما ذكر أعلاه فإن شركة المساهمة[38] ذات الأسهم المسعرة في البورصة تقوم بإحداث لجنة تدقيق الحسابات مؤلفة من متصرفين أو أعضاء مجلس الرقابة، أما إذا لم تكن الشركة ذات أسهم مسعرة، فهنا يتم الاكتفاء فقط بالرقابة الذاتية.
ويلاحظ أن المقاولات الكبرى تتم مراقبتها من خلال متصرفيها، حيث أن المقاولات تتشبه شيئا فشيئا إلى نظام مغلق مراقب من قبل المتصرفين، حيث أن نسبة %85 من 200 مقاولة عملاقة أمريكية (170 مقاولة بالضبط) تتم مراقبتها من قبل الإدارة نفسها[39].
فالرقابة عبر مجلس الإدارة هو من تطبيقات الحكامة الجيدة في المقاولة والتي تمكن الشركة من التأكد على أن مسؤوليات التسيير قد حددت تماما داخل التنظيم[40]، حيث يقوم المتصرف بمراقبة سير أعمال الشركة عندما لا يكون مكلفا بالتسيير اليومي للمقاولة[41]، وهذا ما ذهب إليه المشرع المغربي في قانون شركة المساهمة لسنة 1996، عندما بدأ الحديث عن مفهوم الحكامة في الشركات، حيث كرس هاته الصلاحية أو هذا الأسلوب الرقابي الجديد في المادة 76 من القانون نفسه، حيث يكلف داخل المجلس المتصرفون غير المسيرين خصوصا بمهام مراقبة التسيير ومتابعة تدقيق الحسابات الداخلية والخارجية، ويمكنه كذلك أن يتكتلوا ويكونوا فيما بينهم لجنة للاستثمار وأخرى للأجور والمكافآت.
وبخصوص قانون 96-5، فيلاحظ أنه وفي إطار عمليات التسيير التي تتم من داخل شركة التضامن، ففي الحالة التي يتعدد فيها المسيرون، وخصوصا عندما يقوم أحدهم بأحد أعمال التسيير غير المحددة في النظام الأساسي، فإنه يحق لباقي المسيرين أن يتعرض على أية عملية قبل إبرامها؛ والهدف بطبيعة الحال هو استحضار مصلحة الشركة[42].
أما الاتفاقات المنظمة فهي كل اتفاق بين شركة مساهمة وأحد متصرفيها أو مديرها العام أو مديرها العام المنتدب أو مديريها العامين المنتدبين حسب الحالة أو أحد المساهمين فيها المالك فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من %5 من ٍرأسمال الشركة أو من حقوق التصويت؛ وكذا في الحالة التي يبرم فيها اتفاق بين شركة مساهمة ومقاولة يكون أحد المتصرفين أو مديرها العام أو مديرها العام المنتدب أو مديريها العامين المنتدبين حسب الحالة في الشركة مالكا لتلك المقاولة أو شريكا فيها أو مسيرا لها أو متصرفا فيها أو مديرا عاما لها أو عضوا في جهاز إدارتها الجماعية أو في مجلس رقابتها؛ حيث يجب أن يعرض على مجلس الإدارة للترخيص به مسبقا.
ونفس الأمر في شركة المسؤولية المحدودة، حيث يجب عرض التقرير المتعلق بالاتفاقات الحاصلة بين الشركة وأحد المسيرين أو الشركاء، على الجمعية العامة التي تبث في هذا التقرير دون أن يشترك المعني بتلك الاتفاقات في التصويت، حيث لا تؤخذ أنصبته عند احتساب النصاب والأغلبية، وإذا تعلق الأمر بشركة مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد فإنه يتم الاكتفاء في هذه الحالة بالإشارة إلى ذلك في سجل المداولات[43]؛ مع الإشارة إلى أن هناك ما يسمى بالاتفاقات الممنوعة التي يكون مضمونها هو الاقتراض، حيث يمنع على المسيرين أو الشركاء الطبيعيين أو الممثلين القانونيين للشركاء المعنويين الاقتراض من الشركة تحت طائلة بطلان العقد[44].
الفقرة الثانية: الرقابة الجماعية
الرقابة الجماعية في هذا الإطار هي تلك الممارسة من قبل الجمعية العامة، حيث أن هاته الأخيرة هي السلطة العليا داخل محيط الشركة، والتي تتشكل من كافة المساهمين أو الشركاء في الشركة التجارية، إذ تنعقد بشكل سنوي بغية التطرق لكافة الأمور والمسائل التي تتعدى صلاحية الإدارة، لذلك خصص لها المشرع المغربي حيزا مهما في قوانين الشركات المغربية، بدءا من تعدد قنوات انعقاد الجمعية العامة وسيرها (أولا)، وصولا إلى السلطات التي تمتلكها (ثانيا).
أولا: قنوات انعقاد وسير الجمعية العامة
باعتبار أن الجمعية العامة هي التي تحدد مصير الشركة وتحدد السلط، ومؤهلة قانونا لاتخاذ كل القرارات التي تخص الشركة[45]، فقد قام القانون المغربي بتعداد قنوات متعددة لانعقادها سنويا؛ فبخصوص شركة المسؤولية المحدودة فيلاحظ أن الشركاء يتم استدعائهم 15 يوما على الأقل قبل انعقاد الجمعية العامة برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل تتضمن جدول الأعمال؛ وتنعقد الجمعية العامة إما “من قبل المسير أو مراقب – مراقبي الحسابات إن وجدوا” أو “من لدن شريك أو أكثر مالكين لنصف الأنصبة أو ربعها في الحالة التي يمثلون ربع الشركاء على الأقل” أو “من لدن شريك بعد توجيهه لطلب للمسير يبقى دون جدوى، حيث يطلب من رئيس المحكمة تعيين وكيل يكلف بدعوة الجمعية العامة للانعقاد“؛ وعند انعقاد الجمعية العامة، يحق لكل شريك المشاركة في اتخاذ القرارات، حيث يكون صوته مساويا لعدد الأنصبة التي يملكها، ويمكن للشريك أن يمثل بواسطة زوجه أو بواسطة شريك آخر مالم الشركة مؤسسة من قبل شريكين، و يمكنه كذلك أن يمثل من قبل شخص آخر شريطة أن يكون النظام الأساسي يسمح بذلك، وفي الحالة التي يوكل فيها الشريك وكيلا ينوب عنه، فإنه لا يحق له أن يحتفظ بجزء من الأنصبة للتصويت به على أن يبقى الجزء الآخر للوكيل للتصويت لأن ذلك يعد من باب العبث[46]؛ على “أن اتخاذ القرارات لا يصح إلا من طرف الشريك أو الشركاء الممثلين لأكثر من نصف الحصص الاجتماعية، وإذا لم يتحقق هذا النصاب توجه دعوى ثانية لعقد الجمع العام وفي يوم الاجتماع تتخذ القرارات بأغلبية كيفما كان عدد المصوتين”[47]؛ وتجدر الإشارة إلى أنه لا يترتب عن احترام هذه المقتضيات بطلان القرارات المتخذة من كرف الجمعية العامة[48].
أما بخصوص شركة المساهمة باعتبارها شركة صممت كقاطرة استثمار، فقد أولى لها المشرع المغربي أهمية بالغة من حيث التشريع، حيث أن الجمعية العام العادية تنعقد بمقتضى دعوة من مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، وفي الحالة التي يتقاعسون فيها عن دعوة الجمعية العامة العادية، فهنا يمكن أن يدعوها مراقب أو مراقبوا الحسابات بعد أن يطلبوا دعوتها من قبل مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية، أو كل من يهمه الأمر أن يوجه طلبا لرئيس المحكمة الذي يعين وكيلا، أو بطلب من مساهمين يملكون عشر 10/1 من رأسمال الشركة، وكذلك المصفون، أو المساهمين المالكين للأغلبية في رأس المال أو في حقوق التصويت على إثر عرض عمومي بالشراء أو عرض عمومي للتبادل أو على إثر تفويت كتلة سندات تغير مراقبة الشركة، أو مجلس الرقابة[49].
ويتم دعوة الجمعيات للانعقاد بواسطة إشعار ينشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، وإذا كانت الأسهم إسمية، يمكن استدعاء إلى كل مساهم على حدة، أما إن كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب فالإعلان عن عقد الجمعية العامة يكون 30 يوما قبل الانعقاد في إحدى الصحف، وإذا كانت الشركة أسهمها مقيدة في بورصة القيم، فيجب أن تنشر على موقعها الالكتروني خلال 21 يوما التي تسبق انعقاد الجمعية العامة؛ ويجب أن يكون هذا الإعلان بصفة عامة مرفقا بمجموعة من المعلومات والوثائق من قبيل العدد الإجمالي لحقوق التصويت المتوفرة، وكذا عدد الأسهم المكونة للشركة، الوثائق التي ستعرض على الجمعية وكذا نص مشاريع التوصيات التي ستعرض على الجمعية وغيرها من البيانات[50]؛ وذلك حتى يتمكن الشريك من المشاركة ومن التعبير بكل حرية عن موقفه من مشاريع القرارات والتوصيات المعروضة للمناقشة والتداول داخل الجمعيات العامة[51].
ويتم حصر جدول أعمال الجمعية من طرف موجه الدعوة، ولكن إذا كان مساهم أو عدة مساهمين يملكون نسبة لا تقل عن %5 من رأسمال الشركة أن يطلبوا إدراج مشروع أو عدة مشاريع توصيات في جدول الأعمال، وتنخفض هاته النسبة إلى %2 إذا كان رأسمال الشركة يتعدى 5 ملايين درهم؛ وتنعقد الجمعية العامة في المقر الاجتماعي للشركة أو في أي مكان آخر يقع في مدينة المقر الاجتماعي ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، ولحضور الجمعية العامة يجب أن يكون كل مساهم مالكا لعدد من الأسهم محدد في النظام الأساسي شريكة ألا يتعدى العدد 10 أسهم، وإذا تعذر على المساهم أن يصل إلى هذا العدد، فيمكنه أن ينضم إلى مساهم أو مساهمين آخرين للتكتل بغية الوصول إلى العدد المطلوب على أن يمثلهم واحد منهم؛ كما يحق للمساهم أن يمثل من قبل مساهم آخر أو زوجه أو فروعه أو أصوله بمقتضى توكيل موقع من قبله ويكون صالحا لجمعية عامة واحدة، على أن يتم ترأس الجمعية من قبل رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أو من قبل الشخص المعين في النظام الأساسي، أو من قبل مراقب أو مراقبي الحسابات أو وكيل قضائي أو المصفين أو أحد الأشخاص الذين دعوها للانعقاد، أو تقوم الجمعية بانتخاب رئيس لها؛ وفي الأخير فإنه يحق للمساهم التصويت بالمراسلة بواسطة استمارة، وكذا بواسطة وسائل الاتصال السمعية – البصرية في ظل الواقع الاقتصادي الذي فرض على المشرع المغربي تطوير وسائل المشاركة في الجموع العامة[52]؛ والأهم أن مداولات الجمعية لا تكون صحيحة إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو ممثلوهم مالكين لربع الأسهم المالكة لحق التصويت على الأقل في الدعوة الأولى، أما الدعوة الثانية فلا يفترض فيها بلوغ أي نصاب[53]. رغم أن القانون الفرنسي قد اشترط نصابا قانونيا أقل من نظيره المغربي متمثل في خمس الأسهم المالكة لحق التصويت[54].
ثانيا: سلطات الجمعية العامة العادية
تعتبر الجمعية بمثابة حماية للمساهمين، حيث تقدم لهم فرصة لمساءلة الإدارة، لذلك مادامت اختصاصات الجمعية العامة غير العادية[55]محددة أساسا إما في تعديل النظام الأساسي أو تغيير رأسمال الشركة بالزيادة أو التخفيض، وكذا في حالة اندماج و انفصال شركتين، فإن ذلك يعني أن باقي السلطات تدخل ضمن نطاق اختصاصات الجمعية العامة العادية[56]؛ وبالتالي فهي تعتبر بذلك صاحبة السلطة لمراقبة أعما التسيير وكذا اتخاذ القرارات التي تهم الشركة[57]؛ ولعل أهم هاته الاختصاصات تتمثل في:
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة حول تسيير الشركة.
- المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات بشأن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
- تعيين وعزل أعضاء مجلس الإدارة ومجلس الرقابة ومراقبي الحسابات.
- عزل أعضاء مجلس الإدارة الجماعية بناء على اقتراح مجلس الرقابة.
- منح الإبراء إلى مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة.
- اتخاذ القرارات في الأمور التي تخرج عن اختصاص هيئات الإدارة[58].
- الموافقة على الاتفاقات المرخص بها من قبل مجلس الإدارة، حيث “يخبر رئيس مجلس الإدارة ومراقب أو مراقبي الحسابات بكل الاتفاقات المرخص بها بمقتضى المادة 56 داخل ثلاثين يوما تبتدئ من تاريخ إبرامها ويعرضها على موافقة الجمعية العامة العادية المقبلة”[59].
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة في شركات المسؤولية المحدودة لها نفس الصلاحيات كذلك لنظيرتها في شركات المساهمة، حيث لها أن تعزل المسير كذلك، حيث أن لجوء الشريك لقضاء الموضوع مباشرة لعزل المسير دون الدعوة لانعقاد الجمعية العامة وتحديد جدول أعمالها يعد طلبا سابقا لأوانه ويتعين عدم قبوله[60]“.
وختاما لهذه النقطة، فإن القانون المغربي للشركات قد حدد ثلاث أصناف من الجموع، وهي الجمعية العامة العادية والعامة غير العادية والجمعية الخاصة؛ لكن في القانون الفرنسي فقد حدد أربعة أصناف من الجموع، إذ أنه إضافة للجمعيات الثلاث المذكورة، هناك جمعية رابعة هي الجمعية التأسيسية؛ والتي تتعلق بشركات المساهمة المدرجة في البورصة والتي تدعو الجمهور للاكتتاب؛ حيث أن شركة المساهمة عندما تكون مؤسسة بناء على دعوة الجمهور للاكتتاب في رأسمالها فإن الجمعية التأسيسية يتم استدعاؤها من قبل المؤسسين للانعقاد[61].
خاتمـــــــــة
ختاما لهاته الدراسة المتواضعة، فإن المشرع المغربي قد عمل على توفير نوع من التعدد على مستوى الجهات الرقابية على الشركة، سواء من حيث داخل الشركة أو من خارجها، والغاية هي تحقيق أو على الأقل الاقتراب من مفهوم الحكامة الجيدة في المقاولات المغربية، التي برهنت ولازالت وستبقى الحل الأمثل للدولة في سياسة التشغيل وبالتالي مواجهة البطالة وخلق الثروة. لكن رغم كل هذا فإن القانون المغربي لازال نوعا ما بعيدا عن تحقيق مراده، ليس السبب هو قلة الجهات الرقابية، وإنما السبب هو قلة الجهات التي يمكنها أن تتدخل لإثارة الرقابة تجاه المقولة، لأن المشرع المغربي وهذه حقيقة، فإنه يستقي قواعده القانونية من القانون الفرنسي، وهذا الأخير وفر ولازال يوفر مزيدا من الرقابة على المقاولات، لأنه أصبح يعتبرها من النظام العام المقاولاتي، ولعل خير دليل على ذلك هو تدخل النيابة العامة وهيئة الأسواق المالية (AMF) لطلب تعيين خبير تسيير بناء على طلب إلى رئيس المحكمة التجارية[62].
بالتالي وانطلاقا مما سبق ذكره أعلاه، فإنه يستنتج في هذا الإطار مجموعة النقاط التي سيتم الاقتصار على أهمها وأشدها تركيزا:
- أن المشرع المغربي لازال نوعا ما متقوقعا من حيث أنواع الشركات التجارية التي يوفرها للراغب في دخول عالم الأعمال، خلافا لنظيره الفرنسي الذي تمرد بشكل خيالي على القواعد المنظمة للشركات التجارية، ولعل خير دليل عندما أتى بشكل جديد من الشركات شبيه بشركة م م ذات الشريك الواحد، حيث أن هذا النوع هو “شركة المساهمة المبسطة ذات الشخص الوحيد” والتي تسمى اختصارا « SASU »[63].
- التنصيص على نسب مرتفعة نوعا ما بالمشرع الفرنسي فيما يتعلق بصحة انعقاد الجمعية العامة العادية، أو فيما يتعلق بتعيين خبير تسيير من قبل رئيس المحكمة التجارية بناء على طلب الشركاء أو المساهمين.
لائحة المراجع المعتمدة:
- باللغة العربية
المراجع العامة
- الكتب
- عبد الرحيم شميعة، الشركات التجارية في ضوء آخر التعديلات القانونية، الطبعة الثانية، مطبعة سجلماسة، مكناس، سنة 2018
- عز الدين بنستي، الشركات في القانون المغربي، الطبعة الأولى، سنة 2014
- علال فالي، الشركات التجارية، الجزء الأول (المقتضيات العامة)، دون ذكر الطبعة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، سنة 2016
- فؤاد معلال، شرح القانون التجاري الجديد، الجزء الثاني (الشركات التجارية)، الطبعة الخامسة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2016
المراجع الخاصة
- الرسائل:
- زكرياء بوزيدي، آليات التسيير والرقابة في شركات المساهمة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون والمقاولة، جامعة المولى اسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مكناس، السنة الجامعية 2015/2016،
- المقالات:
- عبد الحق العمرتي، ممارسة الرقابة القبلية في الجموع العامة من خلال آلية المشاركة في صنع القرار : شركة المساهمة نموذجا، مجلة منازعات الأعمال، دجنبر 2014، العدد الثالث
- الحسين الصفاوي، الحكامة والتأطير مدخل لتأهيل المقاولة، مجلة القانون التجاري، سنة 2015، العدد الثاني
- باللغة الفرنسية
- Les Ouvrages
- GRANDGUILLOT Francis, L’essentiel du droit des sociétés, GUALINO EDITIONS, 2016
- MINTZBERG Henry, Pouvoir et gouvernement d’entreprise, Éditions d’Organisation, Paris, 2004
- SINE Lauré, Droit des Société, 6éme édition, Dunod, paris, 2015
- MERLE Philipe, Droit Commercial «SOCIETES COMMERCIALES», 18 Ed, Dalloz, 2015
- DENOS Pascal, Guide Pratique de la SAS et de la SASU, 4° Edition, EYROLLES, Paris, 2016
- DALION Patrick, LE DILY Jérôme, SABATHIER-UE Sophie, Droit des sociétés, Série 1, Cnam Intec, 2013
- DALION Patrick, LE DILY Jérôme, SABATHIER-UE Sophie, Droit des sociétés, Série 2, Cnam Intec, 2013
- Les articles
- Responsabilités du conseil d’administration, Principes de gouvernance d’entreprise du G20 et de l’OCDE, 2017
- Transparence et diffusion de l’information, Principes de gouvernance d’entreprise du G20 et de l’OCDE, 2017
التصميم المعتمد
المطلب الأول: الرقابة المهيكلة على الشركات التجارية
الفقرة الأولى: رقابة مجلس الرقابة
أولا: تنظيم مجلس الرقابة
ثانيا: سير ومهام مجلس الرقابة
الفقرة الثانية: لجنة تدقيق الحسابات
أولا: تركيبة لجنة تدقيق الحسابات
ثانيا: صلاحيات لجنة تدقيق الحسابات
المطلب الثاني: الرقابة المرنة على الشركات التجارية
الفقرة الأولى: الرقابة الفردية
أولا: الرقابة عبر الشريك أو المساهم
ثانيا: الرقابة الذاتية
الفقرة الثانية: الرقابة الجماعية
أولا: قنوات انعقاد وسير الجمعية العامة
ثانيا: سلطات الجمعية العامة العادية
[1]– وهي الأصل التجاري والمقاول الذاتي وشركة المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد، رغم أن التسمية الدقيقة لهاته الأخيرة يجب أن تكون في هاته الصيغة “المقاولة الفردية ذات المسؤولية المحدودة” EURL« Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée »
[2]– الحسين الصفاوي، الحكامة والتأطير مدخل لتأهيل المقاولة، مجلة القانون التجاري، سنة 2015، العدد الثاني، ص 21
[3]– Principes de gouvernance d’entreprise du G20 et de l’OCDE, 2017, page 9
– OCDE : l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques « منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية »
[4]– عبد الرحيم شميعة، الشركات التجارية في ضوء آخر التعديلات القانونية، الطبعة الثانية، مطبعة سجلماسة، مكناس، سنة 2018، ص 10 وما يليها
[5]– دون نسيان القانون الصادر سنة 1922 المنظم لشركة المساهمة وقانون 1926 المنظم لشركة المسؤولية المحدودة.
[6]– وهذا القانون باعتباره القالب القانوني الذي يعد مرجعا لباقي القوانين المنظمة للشركات التجارية، فإنه خضع بدوره لعدة تعديلات يمكن القول أنها جاءت معنونة بما تحمله في طياتها، فالتعديل بموجب قانون 05-20 جاء ليكرس المزيد من حكامة التسيير “حسن التسيير”، أما التعديل بموجب قانون 12-78 فجاء ليؤكد على الشفافية.
[7]– يعد هذا القانون هو المنظم لباقي أنواع الشركات في القانون المغربي، وقد ركز المشرع المغربي في تعديلاته لذا النص القانوني على “شركة المسؤولية المحدودة”، حيث تعتبر الشركة المثلى للراغبين في الاستثمار من خلال المقاولات الصغرى والمتوسطة، وقد جرى تعديل هذا القانون تباعا بموجب قانون 05-21 وكذا 10-24.
[8]– عبد الرحيم شميعة، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص 298
[9]– SINE Lauré, Droit des Société, 6éme édition, Dunod, paris, 2015, page 52
[10]– وتجدر الإشارة أنه حسب نفس المادة المذكورة، يجب أن يكون رئيس مجلس الرقابة ونائبه شخصين طبيعيين تحت طائلة بطلان تعيينهما.
[11]– GRANDGUILLOT Francis, L’essentiel du droit des sociétés, GUALINO EDITIONS, 2016, page 82
[12]– DALION Patrick, LE DILY Jérôme, SABATHIER-UE Sophie, Droit des sociétés, Série 2, Cnam Intec, 2013, page 55
[13]– أحالت المادة 91 من قانون شركات المساهمة على المادتين 50 و54 من نفس القانون فيما يتعلق بسير أعمال مجلس الرقابة، والتي هي نفسها المتعلقة بسير أعمال المجلس الإداري كما ذكر أعلاه.
[14]– راجع المواد 79 و 80 و 104 و 105 من قانون 17-95 المتعلق بشركات المساهمة.
[15]– SINE Lauré, op cit, page 66
– GRANDGUILLOT Francis, op cit, page 83
[16]– عبد الرحيم شميعة، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص 296
[17]– l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux « AMMC »
[18]– Transparence et diffusion de l’information, Principes de gouvernance d’entreprise du G20 et de l’OCDE, op cit, page 51
[19]– الفقرة الأولى من المادة 150 من قانون شركات المساهمة
[20] – DALION Patrick, LE DILY Jérôme, SABATHIER-UE Sophie, Droit des sociétés, Série 1, Cnam Intec, 2013, page 160
[21]– علال فالي، الشركات التجارية، الجزء الأول (المقتضيات العامة)، دون ذكر الطبعة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، سنة 2016، ص 348
[22]– عبد الرحيم شميعة، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص 184
[23]– الفقرة الأولى من المادة 142 من قانون شركات المساهمة
[24]– أي قانون 96-05 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
[25]– الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون 96-05
[26]– المادة 151 من قانون شركات المساهمة
[27]– المادة 141 من قانون شركات المساهمة
[28]– المادة 145 من قانون شركات المساهمة
[29]– الفقرة الرابعة والخامسة والسادسة من المادة 70 من قانون 96-05
[30]– الفقرة الثالثة من المادة 70 من قانون 96-05
[31]– المادة 81 من قانون 96-05
[32]– art L.223-36 من مدونة التجارة الفرنسية:
« Tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes. »
[33]– GRANDGUILLOT Francis, op cit, page 66
– DALION Patrick, LE DILY Jérôme, SABATHIER-UE Sophie, Droit des sociétés, Série 1, Cnam Intec, 2013, page 160
[34]– GRANDGUILLOT Francis, op cit, page 88
[35]– المادة 69 من قانون 96-05
[36]– المادة 547 من قانون رقم 17-73 الذي نسخ وعوض الكتاب الخامس من القانون رقم 15-95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 26-18-1 الصادر في 2 شعبان 1439 (19 أبريل 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6667 الصادرة بتاريخ 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018)، من ص 2345 إلى ص 2384
[37]– زكرياء بوزيدي، آليات التسيير والرقابة في شركات المساهمة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون والمقاولة، جامعة المولى اسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مكناس، السنة الجامعية 2015/2016، ص 84
[38]– وفق القانون الفرنسي، فإن عدد المتصرفين في شركة المساهمة محدد ما بين 3 متصرفين إلى 18 متصرفا، للتعمق أكثر راجع:
– DALION Patrick, LE DILY Jérôme, SABATHIER-UE Sophie, Droit des sociétés, Série 2, Cnam Intec, 2013, page 27
– SINE Lauré, op cit, page 55
– GRANDGUILLOT Francis, op cit, page 76
[39]– MINTZBERG Henry, Pouvoir et gouvernement d’entreprise, Éditions d’Organisation, Paris, 2004, page 20
[40] -Responsabilités du conseil d’administration, Principes de gouvernance d’entreprise du G20 et de l’OCDE, page 57
[41]– GRANDGUILLOT Francis, op cit, page 78
[42] – الفقرة الأولى والثانية من المادة 7 من قانون 96-5
[43] – المادة 64 من قانون 96-05
[44] – المادة 66 من قانون 96-05
[45]– عز الدين بنستي، الشركات في القانون المغربي، الطبعة الأولى، سنة 2014، ص 116
[46]– راجع المواد 71 و 72 و 74 من قانون 05-96
[47]– قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 3904 بتاريخ 14/06/2016 في الملف رقم 2398/8228/2016، منشور على موقع:
http://www.caccasablanca.ma/ar/document/decision/2016/12_2016.pdf
[48]– عز الدين بنستي، مرجع سابق، ص 261
[49]– المادة 116 من قانون شركات المساهمة
[50]– المواد 121 و 121 مكررة و 122 من قانون شركات المساهمة
[51]– علال فالي، مرجع سابق، ص 355
[52]– عبد الحق العمرتي، ممارسة الرقابة القبلية في الجموع العامة من خلال آلية المشاركة في صنع القرار : شركة المساهمة نموذجا، مجلة منازعات الأعمال، دجنبر 2014، العدد الثالث، ص 41
[53]– المواد 111 و 117 و 126 و 127 و 129 و 131 و 131 مكررة و 132 و 135 من قانون شركات المساهمة
[54]– GRANDGUILLOT Francis, op cit, page 87
[55]– Assemblée générale extraordinaire
[56]-Assemblée générale ordinaire
[57]– عبد الرحيم شميعة، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص 324
[58]– فؤاد معلال، شرح القانون التجاري الجديد، الجزء الثاني (الشركات التجارية)، الطبعة الخامسة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2016، ص 269
[59]– قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، رقم 1175، صدر بتاريخ 2008/10/28 في الملف رقم 2007-5-744، منشور على موقع:
www.jurisprudencemaroc.com
[60]– قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس، رقم 1771 الصادر بتاريخ 20/12/2011 في الملف رقم 887/2011، منشور بموقع:
www.jurisprudencemaroc.com
[61]– MERLE Philipe, Droit Commercial «SOCIETES COMMERCIALES», 18 Ed, Dalloz, 2015, P 568
[62] – تعتبر خبرة التسيير من الحقوق المعترف بها لحماية الأقلية، حيث يمكن لهم أن يطلبوا من رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة تعيين خبير أو عدة خبراء مكلفين بتقديم تقرير عن عملية أو عدة عمليات متعلقة بالتسيير، حيث أنه في إطار شركات المساهمة فإن المشرع اشترط تقديم الطلب من المساهم أو المساهمين المالكين لعشر الرأسمال 10/1، أما في إطار القانون المنظم لباقي الشركات وخصوصا في حالة شركة المسؤولية المحدودة فإنه اشترط نسبة 4/1 من الرأسمال بغية تقديم الطلب من قبل الشريك أو الشركاء، لكن القانون الفرنسي اشترط نسبة أقل، حيث في شركات المساهمة اشترط %5 من الرأسمال، أما في شركة المسؤولية المحدودة فإنه اشترط نسبة %10؛ ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل منح إمكانية تقديم الطلب من لدن لجنة المقاولة، وكذا النيابة العامة بخصوص جميع الشركات، وإذا تعلق الأمر بشركة مساهمة مدرجة في البورصة، فإن الطلب يمكن تقديمه من لدن “هيئة الأسواق المالية” Autorité des Marchés Financiers للتعمق أكثر راجع:
– SINE Lauré, op cit, page 104
– GRANDGUILLOT Francis, op cit, page 91
[63] – هاته الشركة “Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU)” التي ظهرت كشكل جديد من الشركات التجارية في القانون الفرنسي، يمكن إنشاؤها من قبل شخص واحد سواء أكان طبيعيا أو معنويا، حيث تخضع هاته الشركة للضريبة على الشركات IS مع إمكانية خضوعها للضريبة على الدخل IR لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، وذلك الشخص الوحيد الذي أنشأها هو رئيسها بطبيعة الحال، حيث يحدد بحرية رأسمال الشركة، مع العلم أن القانون الفرنسي لم يحدد الحد الأدنى لهاته الشركة، والأهم أن الحصة الصناعية يمكن قبولها في هاته الشركة، كما أن مراقب الحسابات ليس ضروري التعيين بخصوص الشركات الصغيرة في هذه الحالة، وقد كانت الغاية من إيجاد هاته الشركة في الساحة القانونية هو خلق التنافس بينها وبين EURL؛ للتعمق أكثر راجع:
– DENOS Pascal, Guide Pratique de la SAS et de la SASU, 4° Edition, EYROLLES, Paris, 2016, P 187 – 202