دور السنديك في مسطرة التصفية القضائية
مقدمة :
عرف المغرب مجموعة من الأحداث دفعت بالمشرع ليتبنى هذا الوليد الجديد كانت الرغبة الجامحة منه إضفاء طابع التغيير على المنظومة التشريعية ذات الصلة بالقانون التجاري، و الدليل من ذلك أن فترة التسعينات عرفت صدور مجموعة من القوانين، كقانون الشركات التجارية[1]، و قانون شركات المساهمة[2]، و غيرها من القوانين، و تجدر الإشارة إلى أن هذه الرغبة لم تكن تلقائية منه و لكن بدفع من المؤسسات الدولية المانحة التي كانت تحمي الإطار التشريعي التجاري و ما يتقاطع معه من قوانين مصاب بالوهن و الضعف و لا يرقى لتطلعات الرساميل العابرة للقارات.
و في إطار الإصلاحات التشريعية التي اعتمدها المشرع المغربي في المنظومة التشريعية التجارية أحدث هذا الأخير نظام صعوبات المقاولة بمقتضى الكتاب الخامس من مدونة التجارة لسنة 1996[3]، ليأتي به كبديل لنظام الإفلاس الذي كان معمولا به في ظل قانون التجارة لسنة 1913، و السبب في ذلك راجع لما عرفه هذا القانون الأخير من سلبية تمثلت في الصرامة و الجمود و إمكانية وأده و إقباره لها، خلافا لهذا المتبنى الجديد الذي يسعى إلى ضمان استمرارية المقاولات و وصف أحسن علاج لها إن مرضت و أصابها سقم.
و قد تعددت المساطر و الإجراءات المنصوص عليها في هذا الكتاب، بداية بالوقاية أي اتقاء شر ما يمكن أن يصيب المقاولة من مرض مرورا بالمعالجة في حالة ما إذا تضرر السير العادي لها وصولا لمسطرة التصفية التي تكون أخر حل لإنقاذ المقاولة و الإحاطة بالضرر و محاولة لم و جمع ما يمكن جمعه. و تجدر الإشارة إلى أن تشريع كل هذه المساطر لا يعني بالضرورة مرور المقاولة الواحدة منها كلها، بل إن الأمر قد يستدعي المعالجة دون الوقاية أو العكس كما أن التصفية القضائية قد تكون الحل الأوحد و الأخير بالنسبة لمقاولة اختلت موازينها بشكل لا رجعة فيه.
و التصفية القضائية تعبير عن فشل علاج الإنقاذ، و بعبارة ثانية و حسب بعض الفقه[4]، إن مسطرة التصفية القضائية في مدونة التجارة كمسطرة الإفلاس عينه في النظام القديم و هي نظام تصفوي محض لا مفر منه لفشل علاج التسوية، و لتطهير القطاع التجاري من المقاولات التي تشكل عبئا ثقيلا عليه، و على المقاول المدين نفسه، و كذا الدائن و على المتعاملين مع رجال الأعمال و البنوك الإسلامية و المؤسسات المالية و غيرها ممن تتقاطع مصالهم مع المقاولة.
وفي نظرنا فإن مسطرة التصفية القضائية تمثل رصاصة رحمة تطلق على المقاولة و المقاول و تريحها من معاناة و عذاب اختلالها الذي لا أمل في تصويبه أو تصحيحه و الذي يطلق عليه مصطلح "irrémédiablement compromise " .
و يعتبر النطق بحكم التصفية القضائية إيذانا بفض المقاولة لأنها أصبحت في حالة مختلة و ميئوس منها بشكل لا رجعة فيه، وهذا ما جاء في منطوق المادة 619 من م ش، سواء كان بطلب من السنديك أو القاضي المنتدب أو أحد الأغيارأو تلقائيا من طرف المحكمة المختصة نفسها.
و بالحديث عن السنديك الذي يعتبر من أهم محركات هذه المسطرة أو ما يطلق عليه في قانون الإفلاس المنسوخ بوكيل التفليسة سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو قانونيا، كما أن إحداث هذه المؤسسة "السنديك SYNDIC " جاء تعبيرا عن التوجه الحديث الذي كرسته مدونة التجارة و فلسفتها الجديدة خصوصا في مجال التركيز على الدور الاجتماعي و الاقتصادي للمقاولة و يمكن تعريفه بأنه:"وكيل يعينه القضاء لمساعدة كل من الدائنين للوصول إلى حقوقهم و المدين (المقاولة) في الوفاء بديونها في إطار قواعد تراعي البعد الاجتماعي و الاقتصادي و وعيا منها بدور هذه المقاولة عموما في التنمية المستدامة ومنطق تشجيع روح المبادرة الجادة و الاستثمار". ويقمص السنديك في الوقت نفسه دور الدفاع عن مصالح متعارضة وجب عليه الحرص على التوفيق بينها في إطار النزاهة و الاستقلال و الحياد[5].
و بخصوص التعريف بالطبيعة القانونية لعمل السنديك يؤكد الدكتور محمد الفروجي على ما يلي:" أن السنديك المعين من بين كتاب الضبط لا يعتبر وكيلا عاديا خاضعا لأحكام الوكالة المنصوص عليها في ق.ل.ع، و إنما يعتبر و كيلا قضائيا، وموظفا يخضع في ممارسة مهمته لأحكام القانون المدني، و أحكام القانون الإداري أيضا خاصة تلك المتعلقة بالمسؤولية و التأديب كما سنري في المبحث الثاني أدناه، لأن الدائنين لا يختارونه بمحض إرادتهم و إنما تعينه المحكمة من تلقاء نفسها و دون استشارة هؤلاء".
و جدير بالذكر أنه وفي إطار التعريف بمؤسسة السنديك كواحد من الأجهزة الأساسية لتيسير مساطر صعوبات المقاولة عامة و مسطرة التصفية القضائية خاصة فإنه قد تم إحداث مؤسسة الخبرة و كذا مقاييس التأهيل و التسجيل في جدول الخبراء القضائيين الذي تم تحديد مقاييس التسجيل في جداول الخبراء القضائيين شعبة المحاسبة و هذا بموجب قرار وزير العدل رقم03 −1081الصادر في تاريخ03 يونيو 2003 على النحو التالي[6]:
–الفرع الأول:تدقيق الحسابات و مراقبتها و المصادق عليها -Audit-في الشؤون الجبائية و النزاعات المتعلقة بالضرائب و الشركة و صعوبات المقاولة. |
–دبلوم وطني لخبير محاسب أو ما يعادله مع تجربة 5سنوات على الأقل من العمل الفعلي في هذا التخصص. –الإدلاء بشهادة من الجهة المختصة تثبت الممارسة الفعلية في هذا التخصص. –شهادة التقييد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين. |
من خلال الجدول أعلاه و القرار الوزاري يتضح لنا أن السنديك يكون في غالب الأوقات من خبراء المحاسبة المسجلين في جدول الخبراء القضائيين، و نقول أنه من المجدي كثيرا للمقاولة و الدائنين أن يكون السنديك المسؤول عن تصفيتها من هيئة الخبراء المحاسبين على اعتبار أنه في غالب الأحيان صعوبات المقاولة تكون اقتصادية و مالية، و قد يقول البعض على أن الصعوبات التي تواجه المقاولة ليست بالضرورة اقتصادية أو مالية و قد تكون اجتماعية.
و في رأينا فإن هذا الطرح جد نادر على اعتبار أنه طالما هناك مشاكل و صعوبات فهي في غالب الأحيان تكون مالية أو اقتصادية كأزمات السيولة و الموارد الأولية.
و عرف موضوع دور السنديك في التصفية القضائية مجموعة من الكتابات من قبل أساتذة القانون التجاري، كالأستاذ الدكتور أحمد شكري السباعي في سلسلة كتبه الوسيط تحت عنوان "الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات"، أيضا نجد أن الأستاذ الدكتور محمد الفروجي هو الأخر تناول مؤسسة السنديك في مسطرة التصفية القضائية في كتاباته "صعوبات المقاولة و المساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها"…وغيرها من الكتابات، كما تم التطرق لهذا الموضوع من خلال مجموعة من المقالات سواء الورقية ضمن مجلات أو الإلكترونية ضمن مقالات رقمية.
و نشير إلى أن تعدد الكتابات راجع إلى الأهمية القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية و التي نوردها على الشكل الآتي ذكره أدناه :
– الأهمية القانونية: لما كان نظام الإفلاس في المنسوخ ضمن القانون التجاري السابق صارما، جامدا، وله رغبة كبيرة في إقبار المؤسسات التجارية )المقاولة( كان لزاما اتباع نظام قانوني يساعد المقاولة على تصفية ديونها في جو يضمن لها كافة حقوقها و حقوق الدائنين و بالفعل هذا ما كان من خلال مسطرة التصفية المضمنة ضمن الكتاب الخامس من مدونة التجارة.
– الأهمية الاقتصادية: تعتبر المقاولات التجارية نواة الحياة الاقتصادية و لها و بالتالي و نظرا لتقلب مناخ الاقتصاد الذي يحمل دائما صعوبات للمقاولات و بالتالي فإن وجود نظام صعوبات المقاولات ضروري لإنقاذ الحياة الاقتصادية لهذه الأخيرة، و هذه مزية جاء بها التشريع المغربي دون الإحجام عن القول أنه يحتوي على سلبيات لا داعي للخوض فيها.
– الأهمية الاجتماعية: إن استقرار المقاولات و استمرارها دليل على التطور الاقتصادي و الرخاء المالي و لكن هذا بالطبع يعني استقرار المجتمع، لكون شريحة كبيرة من المواطنين هم عمال في الشركات و بالتالي خلق نظام يضمن استقرار المقاولات سينعكس بالضرورة إيجابا على الحلم المنشود لكل الحكومات المتعاقبة على حكم و تسيير الشأن الوطني و ذلك من خلال ضمان سلم اجتماعي و هو بالفعل ما توخاه المشرع.
إن مناقشتنا لهذا الموضوع –دور السنديك في مسطرة التصفية القضائية– نابعة من إشكالية كبيرة تولدت لدينا تساؤل حول الدور المنوط بالسنديك في هذه المسطرة و حدود هذا الدور و كذا حول المسؤولية الملقاة على عاتقه باعتباره فاعلا رئيسيا في هذه المسطرة.
هذا ما سنجيب عنه من خلال استنادنا على المنهج التحليلي الوصفي و ذلك من خلال مبحثين:
المبحث الأول: دور السنديك في مسطرة التصفية القضائية.
المبحث الثاني: الرقابة القضائية على عمل السنديك و مسؤوليته في مسطرة التصفية القضائية.
المبحث الأول : دور السنديك في مسطرة التصفية القضائية.
قبل الحديث عن دور السنديك على مستوى مسطرة التصفية القضائية لابد من التأكيد على أن الدور المذكور يتأثر بشكل غير مباشر سواء بتعيين السنديك أو الخصائص الواجب توفرها فيه، أو حتى الطبيعة القانونية لمهامه واستبداله أو أتعابه، ومهما يكن من أمر فإن التساؤل يبقى مطروحا حول مدى تفعيل دوره في مسطرة التصفية القضائية وهو ما سنحاول الإجابة عنه من خلال إبراز دوره كطرف وفاعل في هذه المسطرة (المطلب الأول) وكذا عن دوره كمساعد فيها (المطلب الثاني).
المطلب الأول: الدور الرئيسي للسنديك في مسطرة التصفية القضائية
يمكن القول بأن دور السنديك في التصفية القضائية كفاعل رئيسي لا يكاد يخرج عن القيام بالأعمال التحفظية الرامية إلى المحافظة على أموال المقاولة المفتوحة ضدها مسطرة المعالجة، وإقامة الدعوى لحماية حقوق الدائنين (الفقرة الأولى) أو الإجراءات التحفظية التي يمكن أن يلجأ إليها للمحافظة على أموال المقاولة من جهة، ومهام يقوم بها خارج نطاق الإجراءات المذكورة من جهة أخرى (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: دور السنديك الاقتصادي والقانوني
سنتناول في هذه الفقرة دور السنديك الاقتصادي (أولا) ودوره القانوني (ثانيا).
أولا: الدور الاقتصادي
يقوم السنديك تحت إشراف القاضي المنتدب بالمهام المسندة إليه وفقا لمقتضيات المادة 640 من مدونة التجارة التي تنص على أنه: "يكلف السنديك بتسيير عمليات التسوية والتصفية ابتداء من تاريخ صدور فتح المسطرة حتى قفلها، ويسهر السنديك على تنفيذ مخطط الاستمرارية أو التفويت.
ويستفاد من هذه الأحكام أنه من واجبات السنديك السهر على إعداد وتنفيذ مخطط الاستمرارية المقاولة المفتوحة ضدها مسطرة المعالجة، أو مخطط تفويتها لأحد الأغيار كما يتعين عليه تحقيق الديون المصرح بها لديه وفق الإجراءات المحددة في المادة 686 وما بعدها من م ت وذلك لفائدة المسطرة وحماية لمصالح الدائنين.
ومن بين المهام الاقتصادية التي يقوم بها السنديك على الخصوص تقويم لوضعية الاقتصادية للمقاولة من جهة، وإعداد تقرير الموازنة مع اقتراحه للحلول الملائمة مع مسطرة المعالجة من جهة أخرى.
- تقويم الوضعية الاقتصادية للمقاولة
إن عملية تشخيص وتقويم وضعية المقاولة تقويمها سليما تفرض على السنديك القيام بجميع المعلومات التقنية والمحاسبتية التي تسمح للمحكمة وللقاضي المنتدب باتخاذ الإجراءات الضرورية والقرارات في الوقت الملائم لتصحيح المقاولة أو تصفيتها، وفتح باب الحوار والتشاور مع المقاولة والدائنين لإنقاذها وتحريك مختلف الدعاوى لحماية أصول المقاولة وحقوق الدائنين.
- إعداد تقرير الموازنة واقتراح الحل الملائم مع مسطرة المعالجة
إن الغاية منن الإجراءات المتخذة في إطار مسطرة المعالجة تتمثل في إيجاد الحل الملائم لإنقاذ المقاولة المتعثرة وإصلاح وتصحيح وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية لاستعادة نشاطها واستمراريتها[7]، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال الخطة التي يتقدم بها السنديك، في غير الحالات التي تمكن أن تقترحها فيها المحكمة بنفسها.
وهكذا، فإن الموازنة التي يعدها السنديك بمشاركة رئيس المقاولة وبالمساعدة المحتملة لخبير أو عدة خبراء يتم وضعها في شكل تقرير يعكس بصورة شمولية الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية للمقاولة، وعلى ضوئه يقترح السنديك إما مخططا للتسوية يضمن استمرارية المقاولة أو تفويتها إلى أحد الأغيار، أو التصفية القضائية عملا بمقتضيات المادة 579 من مدونة التجارة.
ويتعين على السنديك وقبل أن يعرض الاقتراح على المحكمة، أن يعرضه أولا على القاضي المنتدب داخل الآجال القانونية المحددة، وذلك حتى يتسنى له اتخاذ الإجراءات التي تدخل في اختصاصه وهو على بينة منها، عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 579 التي تنص على أنه:" يجب أن تعرض هذه الاقتراحات على القاضي المنتدب داخل أجل أقصاه 4 أشهر تلي صدور حكم المسطرة ويمكن أن يجدد مرة واحدة عند طلب السنديك.
ثانيا: الدور القانوني
يمارس السنديك بالإضافة إلى المهام ذات البعد الاقتصادي للمقاولة أدوارا أخرى لا تقل أهمية في مجال حماية أصول المسطرة، كما يباشر الدعاوى الموكولة إليه في إطار مساطر المعالة وخاصة حقه في ممارسة دعوى البطلان.
- حماية أصول المسطرة
تنص الفقرة الأولى من المادة 646 من مدونة التجارة على أنه "يتعين على السنديك بمجرد الشروع في مهمته وحسب الحالة أن يطلب من رئيس المقاولة القيام بنفسه بجميع الأعمال الضرورية لحماية حقوق المقاولة ضد مدينها والحفاظ على قدرتها الإنتاجية أو أن يقوم السنديك بها بنفسه".
وهكذا، يقوم السنديك باتخاذ جميع الإجراءات التحفظية لتفادي ضياع أموال المقاولة وخصوصا الحفاظ على حقوقها في مواجهة مدينها، وضمان قدرتها الإنتاجية في حدود الإجراءات التحفظية، بحيث يحق له أن يقوم شخصيا باسم المقاولة ولحسابها بتنفيذ الرهون الرسمية، والرهون الحيازية، وغير الحيازية، والامتيازات وغيرها من الإجراءات إذا لم يقم رئيس المقاولة بهذه الأعمال وذلك عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 646 الأنفة الذكر.
كما يقوم السنديك باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تبذير أموال المقاولة من طرف المدين سيء النية بعد صدور الحكم بفتح مسطرة المعالجة، ومنها على الخصوص وضع الأختام على أموال المقاولة للمحافظة على أصولها، وصيانة حقوق الدائنين، والحيلولة دون أفعال التهريب والعبث بأموال المسطرة، ويمكن تطبيق الإجراءات التحفظية كذلك على الشريك المتضامن مادام أن مسطرة التسوية أو التصفية القضائية قد فتحت في مواجهته شخصيا إثر فتحها ضد الشركة التجارية التي يعتبر شريكا فيها[8]، ذلك أن كل شريك متضامن يخضع بصفة شخصية لمسطرة المعالجة نتيجة توقف الشركة التجارية التي هو شريك فيها بصفة شخصية لمسطرة المعالجة نتيجة توقف الشركة التجارية التي هو شريك فيها عن دفع ديونها المستحقة وكذلك يتعين أن تشمل عملية الإحصاء والجرد سائر أموال المدين وكذا الأموال الخاصة بالمسيرين والشركاء باعتبارهم مسؤولين مسؤولية تضامنية مطلقة على ديون الشركة.
- ممارسة السنديك لدعوى البطلان
ينقسم البطلان الذي تتعرض له الأعمال الصادرة من رئيس المقاولة خلال فترة الريبة إلى نوعين: بطلان وجوبي أو بالقانون، وبطلان جوازي أو اختياري.
فالبطلان الوجوبي لا يطال سوى العقود بدون مقابل التي يبرمها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع الذي تحدده المحكمة التجارية في حكمها القاضي بفتح المسطرة أو في حكم لاحق له وهكذا تنص المادة 681 في فقرتها الأولى على أنه: "يعتبر باطلا كل عقد بدون مقابل قام به المدين بعد فتح تاريخ التوقف عن الدفع".
أما البطلان الجوازي فهو ذلك البطلان الذي يجوز للمحكمة أن تحكم به أولا بالرغم من توافر الشروط القانونية لذلك، وقد وضع المشرع لائحة بالأعمال التي يمكن أن يطالها البطلان الجوازي بسبب صدورها من المدين خلال فترة الريبة، حيث ورد في الفقرة الثانية من المادة 681 أنه "يمكن كذلك للمحكمة أن تبطل العقود بدون مقابل المبرمة في ستة أشهر السابقة لتاريخ التوقف عن الدفع" سواء تعلق الأمر بالبطلان الوجوبي أو بالبطلان الجوازي، يعتبر السنديك هو الوحيد الذي خول له المشرع صلاحية رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية من أجل إعادة تأسيس وجمع أصول المقاولة.
وهكذا، فبناء على المادة 683 من مدون التجارة لا يمكن للدائنين فرادى أو جماعات ولا للنيابة العامة، ولا لممثلي المأجورين ممارسة دعوى البطلان ضد العقود أو الأعمال بدون مقابل التي قد يجريها رئيس المقاولة بعد توقف تاريخ التوقف عن الدفع، كما لا يمكن كذلك للمحكمة التجارية المفتوحة أمامها المسطرة أن تصرح من تلقاء نفسها دون البطلان[9].
الفقرة الثانية: دور السنديك من خلال الإجراءات التحفظية
سنتناول في هذه الفقرة دور السنديك في التصفية من خلال الإجراءات التحفظية (أولا) ومن خلال الإجراءات خارج الإجراءات التحفظية (ثانيا).
أولا: دور السنديك في التصفية القضائية من خلال الإجراءات التحفظية
يتجلى دور السنديك على هذا المستوى من خلال المقتضيات القانونية التي خولته القيام بجميع الإجراءات التحفظية التي ترمي إلى الحفاظ على أصول المقاولة[10]، بحيث يقوم بها السنديك أو يطلب من رئيس المقاولة القيام بها، على أنه يتعين على السنديك أن يكون حذرا ويقظا ولا يطلب من رئيس المقاولة القيام بالإجراءات المذكورة ما لم يتأكد من خبرته ونزاهته وصدقه وبعده عن الشبهات وإلا كان للسنديك القيام بذلك بنفسه[11] كما أن المادة 648 من مدونة التجارة خولت للسنديك وبمجرد صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة أن يقوم بوضع الأختام على جميع أموال المقاولة المنقولة منها والعقارية على أن المادة المذكورة جعلت وضع الأختام اختياريا أما المادة 649 من ذات المدونة، فقد خولت للسنديك متى طلب رفع الأختام أن يقوم بجرد أموال المقاولة مع أن عدم القيام بالجرد المذكور لا يحول دون ممارسة دعوى الاسترداد أو الاسترجاع، ويمكن كذلك للسنديك بأمر من القاضي المنتدب أن يتسلم الرسائل الموجهة إلى رئيس المقاولة، إلا إن تعلق الأمر بالرسائل الشخصية أو رسائل يكون موضوعها تبليغ مقررات قضائية.
أضف إلى ذلك ما تقدم أن الإجراءات التحفظية المخولة للسنديك القيام بها حفاظا على أموال المقاولة يمكن أن تطال الشركاء المتضمنين والمسيرين القانونيين والفعليين تطبيقا للمادة 650 من مدونة التجارة[12].
ثانيا: دور السنديك خارج نطاق الإجراءات التحفظية
يمكن القول بأن دور السنديك خارج نطاق الإجراءات التحفظية يظهر أساس من خلال تخويله القيام بمجموعة من الإجراءات ذلك أن السنديك هو الذي يتولى التمثيل القانوني للمقاولة مادام فتح المسطرة يؤدي إلى غل يد المدين عن تسيير أمواله والتصرف فيها من جهة والسنديك هو الذي يتولى كذلك تمثيل الدائنين ويسعى للحفاظ على مصالحهم ويتصرف بإسمهم مع مراعاة الصلاحيات المخولة للمراقبين من جهة أخرى وإذا حصل وأن تحققت الحالة المنصوص عليها في المادة 620 من مدونة التجارة، وقضت المحكمة باستمرار نشاط المقاولة لمدة مؤقتة[13]، فإن ذلك يخول للسنديك مكنتين، تتجلى الأولى منهما في أنه هو الذي يبقى له الحق حق الخيار بين الاستمرار في العقود الجارية التنفيذ، بما فيها الكراء التجاري من عدمه وهو ما يعتبر ضربا في الصميم لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين إضافة إلى أن الخيار المذكور قد يضر بمصالح الأطراف المتعاقدة[14].
أما المكنة الثانية التي تترتب عن تحقق حالة المادة 620 من مدونة التجارة، فتمثل في كون السنديك هو الذي يتولى تسيير المقاولة التي تقرر استمرار نشاطها بالرغم من فتح مسطرة التصفية القضائية ضدها.
هذا وأن السنديك يمكن له، بعد إذن القاضي المنتدب أن يؤدي الديون السابقة على حكم افتتاح المسطرة وذلك لفك رهن أو استرجاع شيء محبوس بصفة قانونية إذا كان يستلزمه نشاط المقاولة من جهة، ويبقى وحده صاحب الحق في ممارسة دعوى البطلان قصد إعادة تأسيس وجمع أصول المقاولة من جهة أخرى.
من خلال استقراء وحصر دور السنديك في مدونة التجارة 15.95 اتضح أنها متضمنة في مواد مختلفة وأحيانا في فقرات بعض المواد التي جمع في طياتها هذه الحقوق والأدوار، فقد ترد هذه الأدوار في إطار مقتضيات تهم أساس بعض الأجهزة الأخرى لصعوبات المقاولة من قبيل الأدوار المخولة للقاضي المنتدب أو المحكمة أو غرفة المشورة أو رئيس المحكمة، وقد يرد في بعضهما في التقسيم الأساسي لقانون مدونة التجارة إما صراحة أو تفهم من الاستنتاج أو التحليل ولأن هذه الأدوار كثيرة وغير محصورة في إطار تبويب خاص في إطار القانون أو في إطار نص تنظيمي لهذه المهمة أو كمهنة أو كوظيفة فإن الأحكام والقرارات القضائية التي تصدر بتعيين الشريك غالبا ما تقوم بتحديد وحصر مهام السنديك الموكول له القيام بها بما يفرض بدوره التساؤل حول ما إذا كان السنديك ملزما بالتقيد بالمهام المحددة في القرار و الحكم القضائي لتعيينه أم أنه من حقه تجاوز ذلك وممارسة الأدوار المحددة في القانون؟
من خلال الكثير من أحكام وقرارات المحاكم التجارية يتضح أنها حين الأمر بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائيتين تقوم بحصر وتحديد المهام التي على السنديك القيام بها ذلك حسب الوضعية و الحالة التي وصلت إليها المقاولة وحسب نظامها القانوني ونوعها، من بين هذه الأحكام نجد حكم المحكمة التجارية بالرباط رقم 14 بتاريخ 2000_06_23 في الملف 99_41_5 تحديد مهمة السنديك في مايلي: تسيير عملية التصفية القضائية من تاريخ الحكم حتى قفل المسطرة تحديد أتعابه (السنديك) في 5000.00 درهم تأمر رئيس المقاولة بإيداع مبلغ 3000.00 درهم بصندوق المحكمة بالإضافة إلى أتعاب السنديك[15]. وكذا حكم المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 2003/11/13 في الملف عدد 2003/22 الذي يقضي بما يلي: الإشراف خلال فترة إنجاز المسطرة مواصلة استغلال الشركة لنشاطها طيلة مدة ستة أشهر[16].
المطلب الثاني: دور السنديك كمساعد في مسطرة التصفية القضائية
تناط بالسنديك أدوار رئيسية كما سبق ذكرها في المطلب الأول أعلاه ، كما تناط به أيضا أدوار يبرز فيها كمساعد وذلك بعد قيامه بالإجراءات التحفظية وأخرى تروم كلها الحفاظ على أصول المقاولة ليلعب دورا مهما في مساطر تحقيق الأصول وضمان حقوق الدائنين (الفقرة الأولى) وكذا من خلال تصفية خصوم المقاولة وإقفال عملية التصفية القضائية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: مساطر تحقيق الأصول وحقوق دائني المقاولة المزمع تصفيتها قضائيا
تلعب الاقتراحات التي يتقدم بها السنديك والتي تكون على ضوء مجموعة من العمليات المتعلقة بإعداد الموازنة، دورا مهما في القرار الصادر عن المحكمة والذي يمكن أن يكون قاضيا بالتصفية القضائية، إذا تبين لذلك الأخيرة أن المقاولة مختلفة بشكل لا رجعة فيه.
تناط بالسنديك مهام جليلة فيما يتعلق بمسطرة التصفية القضائية وبالضبط فيما يخص بيع أو تحقيق أصول المقاولة المزمع تصفيتها قضائيا (أولا)، كما أن مهمته تزداد جسامة حينما يتعلق الأمر بتعامله مع دائني المقاولة بمناسبة هذه الإجراءات (ثانيا).
أولا: مساطر تحقيق أصول المقاولة المعلن عن تصفيتها قضائيا
يتولى السنديك تلقي تصريحات الدائنين بديونهم الناشئة قبل فتح مسطرة التصفية القضائية باستثناء ديون المأجورين ويقوم بإشعار الدائنين الحاملين لضمانات أو عقود ائتمان إيجاري ثم شهرها حتى يتسنى لهم التصريح بديونهم.
بعد ذلك تأتي عملية تحقيق الديون التي تمكن السنديك من تحديد خصوم المقاولة أو ما يسمى بالعناصر السلبية "le passif" والتي يكون لها الحق في المشاركة في عمليات توزيع الأصول "l’actif" المتبقية بين الدائنين، كل حسب المرتبة التي يحتلها[17].
وبالتالي فإن هذه المسطرة _التصفية القضائية- تبتغي إنجاز عمليات جرد لأصول المقاولة من وحدات للإنتاج وعقارات ومنقولات ثم بيعها واستيفاء ديون المقاولة على الأغيار. ويتعدى دور السنديك هذه المهمة ليشمل ما جاء به منطوق المادة 640 من م ت والتي قالت بأنه "يكلف السنديك بتسيير عمليات التسوية والتصفية القضائية ابتداء من تاريخ حكم فتح المسطرة حتى قفلها.
…يقوم السنديك بتحقيق الديون تحت "مراقبة القاضي المنتدب…"
حيث يقوم هذا السنديك بمهامه هذه تحت رقابة القاضي المنتدب حسب ما جاء في منطوق المادة أعلاه وذلك بمساعدة المراقبين[18]، وبحضور رئيس المقاولة المعنية بالتصفية و بعد استدعائه بشكل قانوني[19].
هذا ويقوم السنديك بإعداد قائمة بالديون المصرح بها إليه مع اقتراحه إما بقبول الدين أو رفضه أو إحالته على المحكمة ويسلم القائمة المذكورة للقاضي المنتدب الذي يتخذ قرار بشأنها[20].
ولا يقتصر دور السنديك على مرحلة تحقيق الديون بل يمتد أيضا إلى مرحلة بيع الأصول – أصول المقاولة – ذلك أن القاضي المنتدب يأمر ببيع الأموال العقارية للمقاولة إما بالمزاد العلني أو عن طريق البيع بالتراضي، وذلك بعد استدعائه رئيس المقاولة وبعد الاستماع إليه بصفة قانونية وبعد الاضطلاع على ملاحظات المراقبين، وملاحظات السنديك.
وقد حددت أحكام المادة 622 من م.ت طريقتين لبيع العقارات، يختار القاضي المنتدب الأكثر ملائمة ومنفعة للمقاولة والدائنين وللمصلحة العامة، وتحدد هاتين الطريقتين في الآتي ذكره:
- أن يتم بيع العقارات وفقا للطرق الواردة في الحجز العقاري أو طبقا للقواعد التي نظمت الحجز التنفيذي على العقارات والواردة في المادة 469 وما يليها من قانون المسطرة المدنية مالم تتعارض مع القواعد الخاصة المنظمة لبيع العقارات في مسطرة التصفية القضائية
- يمكن للقاضي المنتدب أن يتخلى إذا اقتضت المصلحة ذلك، عن البيع طبقا لطرق الحجز العقاري ويأذن تحت الشروط نفسها بالبيع، إما بمزايدة ودية بالثمن الافتتاحي الذي يحدده أو بالتراضي وفقا للثمن والشروط التي يحددها أيضا[21].
وبعد كل هذا عندما تحدد وتتقرر نتيجة التصفية القضائية وفقا لإجراء حجز عقاري كان قد تم قبل فتح مسطرة التصفية القضائية ،فأنذاك يحل السانديك محل الدائن الحاجز في حقوقه بالنسبة للإجراءات التي سبق ان قام بها التي تعتبر منجزة لفائدة السانديك الذي يتولى بع العقارات ،ويكلف بموجب الفقرة الخامسة من المادة 622 من م ت .بتوزيع ناتج البيع ويحدد ترتيب الدائنين مع مراعات المنازعات المعروضة على القضاء .
أما فيما يتعلق ببيع المنقولات فقد عالجت المادة 624[22] من م ت هذه المسألة لكن ما يؤاخد على هذه المادة المصطلح الذي أضفته على هذه المنقولات وما يميزه من غموض وإبهام وهو "مصطلح أموال المقاولة. "ولا تقتصر هذه العبارة على الأموال التي تستخدمها المقاولة في نشاطها التجاري أو الصناعي أو الخدماتي أو غيرها من الأنشطة الإقتصادية ،وإنما تشمل سائر أموال المدين[23] المرصدة لأنشطته المهنية أو الشخصية على اعتبار ان الحكم بالتصفية يزيل ذاتية واستقلالية المقاولة Fait disparaitre l’autonomie de l’entreprise . ليشمل كامل الذمة المالية للمدين[24].
فنجد أن الأصل التجاري من بين الأموال التي يمكن أن تخضع لعملية البيع والتي تتسم بازدواجية في الإجراءات والمساطر ،فهو يخضع لمقتضيات المواد من 81 إلى 151 [25]إلا ما تعارض منها مع المواد من 624 إلى 635 ،وبعبارة ثانية يمكن بيع الأصل التجاري كذلك كسائر المنقولات الأخرى إما عن طريق المزاد العلني أو بالتراضي وهذا يبرز دور السنديك وذلك بموجب المادة 103 من مدونة التجارة التي تقول بإمكانية طلب بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني من قبل السنديك في مسطرة التصفية ،وتبرز مهمته أيضا في كونه ملزما بتبليغ ذوي الحقوق بإمكانية سقوط حقوقهم بممارسة دعوى الفسخ تجاه من رسى عليهم لمزاد إذا لم يرفعوها خلال ثلاثين يوما من التبليغ[26].
أما فيما يخص دور السنديك في التفويت الشامل لوحدات الإنتاج التي تعتبر من آليات وتقنيات مدونة التجارة والتي تهدف من خلالها الحفاظ على نشاط المقاولة الجزئي والكلي وعلى مناصب الشغل مراعاة من المصلحة الاجتماعية للعمال، والحصول على أعلى ثمن يؤمن سداد ديون الدائنين والحفاظ على الزبائن وعلى الحق في الكراء عند وجوده وغيرها من الحقوق. فإننا نجد أن المادة 623 في فقرتها الثانية تقول بأنته : "يسعى السنديك إلى الحصول على عروض التملك ويحدد الأجل الذي يمكنه خلاله استلام العروض ويمكن لأي شخص معني أن تقدم عرضه للسنديك".
أما الفقرة الأخيرة من المادة نفسها فقد قررت دور الآخر للسنديك من خلال قولها بأنه "يقدم السنديك تقريرا في شأن عقود التفويت".
من خلال ما سبق القول به أعلاه فإن للسنديك دورا مهما في الحصول على عروض التملك على غرار ما جاء في مسطرة التفويت[27]، إذ يسعى إلى الحصول على عروض التفويت ويحدد الأجل الذي يتسلم فيه هذه العروض ويستثنى من تقديم العروض للسنديك "المدين ومسيري الشخص المعنوي والأقارب والأصهار من الدرجة الثانية من القرابة بدخول الغاية" وذلك حسب المادة 623 في فقرتها الخامسة.
ويتولى السنديك إبرام عقود التفويت لوحده إن كان مهييء ولذلك الاستعانة بذوي التخصص من قبيل الموثقين، وتختم عملية التفويت بتقرير يعده في الموضوع يتعرض فيه لمختلف المراحل التي قطعها ويرفعه للقاضي المنتدب[28].
ثانيا: حقوق الدائنيني خلال بيع اصول المقاولة المعلن عن تصفيتها القضائية
عل العكس مما يمكننا أن نجده في مسطرة التسوية القضائية الذي لا يترتب عليه سقوط الأجل كما هو الحال في المادة 571 من مدونة التجارة فإن الحكم الذي يقضي بالتصفية القضائية يؤدي إلى حلول آجال الديون المؤجلة وذلك تطبيقا لأحكام المادة 627 من م ت[29].
وبالتالي فإنه يمكن للسنديك بترخيص من القاضي المنتدب ورئيس المقاولة الذي يتم الاستماع إليه بعد استدعائه بصفة قانونية أن يقوم بإبرام اتفاق يخص جميع النزاعات التي تهم الدائنين جماعة بما في ذلك النزاعات المتعلقة بالحقوق والدعاوى العقارية، على أنه إذا كان موضوع الاتفاق والمصالحة ذا قيمة غير مهنية أو لا تتجاوز الاختصاص النهائي للمحكمة التجارية فإن ذلك يقتضي الخضوع للمصادقة عليه من طرف المحكمة التجارية المفتوحة أمامها المسطرة[30].
كما يمكن للسنديك المأذون له من طرف القاضي المنتدب أن يعمل بعد أداء الدين على فك الرهن بالنسبة للأموال التي سبق لرئيس المقاولة أن رهنها أو بالنسبة للأشياء المحبوسة بمقتضى حق حبس وفي حالة تعذر هذه الإمكانية على السنديك، يتعين عليه لزاما أن يقوم خلال 6 أشهر تبتدئ من تاريخ الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية بتحقيق الرهن عن طريق بيع المال المرهون[31].
ويمكن للدائن المرتهن بالرغم من عدم قبول دينه ضمن قائمة خصوم المقاولة أن يطلب قبل تحقيق الرهن تسليمه قضائيا الشيء المرهون فإذا لم يتم قبول دين هذا الدائن كليا أو جزئيا وجب عليه أن يرجع الشيء المرهون أوثمنه في حالة البيع إلى السنديك مع حفظ الصحة المقبولة من الدين، لاسيما وأن القاضي المنتدب يمكنه بناء على المادة 629 من م ت أن يأمر إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو أحد الدائنين باداء مسبق لقسط من الدين متى كان مقبولا ضمن قائمة الخصوم الخاضعة للتصفية القضتئية ،أما إذا قام السنديك بالبيع فإن حق الحبس ينتقل بقوة القانون لثمن البيع تطبيقا لأحكام الفقرة السادة من المادة 626 من م ت .
ويقوم السنديك بترتيب الدائنين ويهيئ مشروع ناتج البيع الخاص ويوزعه على الدائنين مع العلم أن مبلغ الأصول يوزعه السنديك على جميع بالمحاصة عن ديونهم المقبولة وذلك بعد ختم مصاريف ونفقات التصفية القضائية.
وتعتبر من ضمن الديون المذكورة أعلاه، أجور المحامين والخبراء والرسوم القضائية ونفقات إدارة أموال المسطرة، والشهر، والنقل، والتحصيل، أجرة والسنديك المعين من الأغيار وغيرها من المصاريف المنصوص عليها في المادة 634 م.ت وذلك في مراعاة للمادة 633 من المدونة نفسها[32].
ونشير إلى أنه وبناء على المادة 628 من مدونة التجارة يجوز للدائنين ذوي الضمانات المذكورة ممارسة حقه في إجراءات المتابعات الفردية إذا لم يقم السنديك بتصفية الأموال المثقلة بهذه الضمانات داخل أجل 3 أشهر من تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية وذلك شريطة أن يكون هؤلاء الدائنون قد صرحوا بديونهم إلى السنديك وإن لم يتم بعد قبولها ضمن خصوم المقاولة.
الفقرة الثانية: تصفية خصوم المقاولة وإقفال عمليات التصفية القضائية
إضافة إلى ما عهد إلى السنديك به من خلال ما جاء في الفقرة أعلاه، تحقيق الأصول وحماية حقوق الدائنين، فإن السنديك يتمتع بسلط أخرى على مستوى مسطرة تصفية الخصوم المتعلقة بالمقاولة المعلن عن تصفيتها قضائيا (أولا) وكذا فيما يتعلق بإغلاق مسطرة وعمليات التصفية القضائية وقفلها (ثانيا).
أولا: تصفية خصوم المقاولة الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية
يسهر السنديك على الإجراءات المتعلقة بالتصفية ،تصفية خصوم المقاولة الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية وذلك عن طريق الوفاء بديونها، ومن أجل استكمال مهمته على أحسن وجه، عليه أن يراعي حقوق مختلف الدائنين ورتبتهم وكذا امتيازاتهم فإذا سبق تقسيم ثمن العقارات توزيع، واحد أو أكثر المبالغ تحاص الدائنون حاملو الامتياز والرهون الرسمية في توزيع المستحقات يتناسب مع مجمل ديونهم.
وبعد بيع العقارات والحسم نهائيا في ترتيب أصحاب الرهون الرسمية والامتيازات فإن الحاصلين منهم على رتبة مناسبة لا يتقاضون مبلغ ترتيبهم الرهني في التوزيع عن مجمل ديونهم، من ثمن العقارات إلا بعد خصم المبالغ التي سبق لهم أن تقاضوها ويستفيد الدائنون العاديون حينئذ من هذه المبالغ المخصومة[33].
وعملا على تطبيق مقتضيات القانون وتكريس المادة 631[34] من م ت فإن الحقوق تؤدى إلى أصحابها الدائنين حاملي الرهون الرسمية ، المرتبين في توزيع ديونهم الجزئية على تقسيم ثمن الأملاك غير المنقولة من المبالغ التي تبقى مستحقة لهم بعد ترتيب الدائنين في توزيع الديون غير المنقولة، وتخصم المبالغ الزائد التي تقاضوها عند تقسيمات سابقة بالمقارنة مع المبالغ المحددة بعد ترتيب الدائنين في توزيعه ديونهم ، من مبلغ ترتيبه الرقمي وتضاف إلى المبالغ التي ستوزع على الدائنين العاديين ويتحاص الدائنون أصحاب الامتياز والرهن الرسمي، غير المقيد في ثمن العقارات مع الدائنين العاديين بالنسبة لباقي مستحقاتهم[35].
وتطبق المواد من 626 إلى 632 من مدونة التجارة على الدائنين المستفيدين من ضمان منقول خاص ويوزع مبلغ الأصول بين جميع الدائنين بالمحاصة مع ديونهم المقبولة بعد خصم مصاريف ونفقات التصفية القضائية والإعانات المقدمة لرئيس المقاولة أو مسيريها أو إلى عائلاتهم المأذون بها من طرف القاضي المنتدب وكذا المبالغ التي تقاضها الدائنون أصحاب الامتياز، ويوضع احتياطيا جزء من المبلغ الموازي للأصول الموازي للديون التي يتم البت نهائيا بقبولها ولاسيما أجور المسيرين مالم يقم البت في شأن وضعيتهم الفقرة 2 من المادة 634 م ت[36].
ثانيا: إقفال عمليات التصفية القضائية
لما كانت للسنديك مهام كثيرة في مسطرة التصفية القضائية كانت لتدوم مدة مسكه لها إلى غاية إتمام مهامه وإكمالها وهذا ما أشارت إليه المادة 609 من م ت فقالت "تدوم مهمة السنديك إلى غاية قفل المسطرة".
وبحسب المادة 635 م ت فإن أسباب قفل المسطرة – عمليات التصفية القضائية _تكون لسبيبن رئيسيين وحصريين وهما:
- إذا لم يعد تمة خصوم واجبة الإثباث
- استحالة استمرار القيام بعملية التصفية القضائية لعدم كفاية الأصول
ومن خلال الحالتين أعلاه يقوم السنديك بتقديم تقرير في شأن الحسابات كما أنه يظل مسؤولا عن الوثائق التي تم وضعها رهن إشارته خلال سير المسطرة[37].
تبت المحكمة في قفل مسطرة التصفية القضائية في اي وقت ولو تلقائيا وذلك بعد الاستماع إلى رئيس المقاولة وبناء على تقرير القاضي المنتدب.
المبحث الثاني : الرقابة القضائية على عمل السنديك ومسؤوليته في مسطرة التصفية القضائية
لما كانت صلاحيات السنديك الاقتصادية والقانونية كطرف رئيسي أو مساعد في مسطرة التصفية القضائية صلاحيات جسام من خلال قيامه بعدة إجراءات تحفظية وتحقيق للأصول وتصفية للخصوم، ودوره في هذه الإجراءات حتم بالضرورة فرض رقابة قضائية في شخص القاضي المنتدب الذي يحاول أن يجعل السنديك يعمل وفقا ضوابطه وتوجيهاته، هذه الرقابة التي تندثر من خلال الصلاحيات والأدوار الواسعة الممنوحة لهذا السنديك.
هذا ما سنناقشه من خلال المطلب أدناه (المطلب الأول) ورقابة القضاء على عمل السنديك من خلال مسطرة التصفية القضائية وكذا في (المطلب الثاني) نبرز فيه مسؤوليته المدنية والجنائية خلال هذه المسطرة.
المطلب الأول: رقابة القضاء على عمل السنديك خلال مسطرة التصفية
إن أهم ما أنيط بالمؤسسة القضائية ممثلة في شخص القاضي المنتدب ،دوره في مراقبة الأعمال الممنوحة للسنديك والإشراف عليه باعتباره فاعلا رئيسا في المسطرة وكذا الإشراف على عمل المراقبين ومراقبتهم.
ويبقى السنديك أهم جهاز خضع لهذه الرقابة نظرا للدور الخطير الذي يضطلع به في مختلف مراحل التصفية وتتجلى مظاهر الرقابة القضائية على عمل السنديك (الفقرة الأولى) في واجب الإخبار ونظام التراخيص وكذا تنتهي هذه الرقابة (الفقرة الثانية) أثناء هذه المسطرة من خلال الدور الواسع لهذا الجهاز.
الفقرة الأولى: مظاهر رقابة القضاء على عمل السنديك[38]
تعتبر مهمة المحكمة عسيرة لوحدها في ضبط وتسريع هذه المسطرة وكذا مراقبتها. لتعمل على خلق مؤسسة القاضي المنتدب كقاضي فرد تفوض له المحكمة مهمة القيام بهذه الأعباء .هذا القاضي المنتدب له سلطة مراقبة أعمال السنديك في جميع مراحل المهام التي يقوم بها والسبب في ذلك راجع إلى رغبة أكيدة للتشريعات المقارنة في إحاطة عمل هذا الأخير بالشفافية والوضوح على اعتبار أن السنديك مهما تحلى بالنزاهة يبقى شخصا أجنبيا عن مؤسسة القضاء يفتقر إلى الأخلاقيات المفروضة في القضاء خاصة إذا كان هذا السنديك معينا من الغير كما سنلاحظ في المطلب أدناه وبالتالي فإن لمؤسسة القاضي المنتدب دورا رقابيا على عمل السنديك وذلك من خلال واجب الإخبار أو الإعلام (أولا) وكذا عن طريق التراخيص التي يمنحها له (ثانيا).
أولا: واجب الإخبار أو الإعلام
يعتبر السنديك أهم جهاز خاضع لرقابة مؤسسة القاضي المنتدب نظرا للدور الجسيم المنوط به في مختلف مراحل المسطرة التصفية ذلك أن المادة 641 نصت على وجوب إخبار السنديك للقاضي المنتدب بسير المسطرة كما أن نصوصا أخرى ترسخ هذا الواجب على عاتق السنديك وتلزمه بإطلاع القاضي المنتدب على مقترحاته بشأن التسوية أو التصفية القضائية وذلك على ضوء الموازنة المالية والاقتصادية للمقاولة.
أيضا الحصول على جميع المعلومات من الغير بشأن الوثائق المتعلقة بالمسطرة وكذا الملاحظات الموجهة من قبل المراقبين بخصوص المسطرة.
أيضا أن يطلعه بعروض المقدمة من قبل من يهم بالمقاولة في إطار مسطرة تفويت الوحدات الإنتاجية.
وتتضح أهمية المواكبة الجيدة من طرفا القاضي المنتدب لسير المسطرة بالنظر للقرارات الهامة والمصيرية التي يتخذها هذا الأخير ومالها من اثر على فعالية التدخل القضائي بوجه عام في إنقاذ المقاولة من الصعوبات التي تعترضونها.
وعلى مستوى التشريع الفرنسي فقد تم تعزيز مصادر إعلام القاضي المنتدب بمقتضى الإصلاح لسنة 1985 إذ يمكن أن يطلع في أي مرحلة من مراحل سير المسطرة على تصرف أي وثيقة لها علاقة بالمسطرة طبقا للفقرة الأولى من المادة 13 من قانون 1985 يجوز له أن يستمع للمدين أو مسير الشخص المعنوي أو للدائنين ولكل شخص آخر له إمكانية الاستعانة برأي الأشخاص المتخصصين وكذا الأمر بإجراء تحديد الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة[39].
وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة إخلال السنديك بمهامه فإن للقاضي المنتدب أن يطلب استبداله استنادا إلى منطوق المادة 644 من م.ت على اعتبار أنه يملك السلطة التقديرية في تقييمه للأفعال المنسوبة للسنديك ودرجة عرقلتها لسير المسطرة.
وبالرجوع إلى المادة أعلاه والتي قصرت طلب استبدال السنديك على طلب القاضي المنتدب وحده، فإن الأمر يثير عدة تساؤلات حول المتعين عليه ذلك، إذا تبت له عدم جدية التشكي المقدم من أطراف المسطرة، وبالتالي عدم وجاهة طلب الاستبدال المؤسس عليه فهل يكتفي بإهماله أم لابد من أن يعرضه على أنظار المحكمة؟
لا يميل جانب من الفقه إلى حل إهمال القاضي المنتدب طلب الاستبدال المقدم اليه بناء على تشك ولو ثبت عدم، جديته لأن البت في الشكايات تعتبر من الصلاحيات البحثة التي يشكل إهمال البت فيها إنكارا للعدالة، كما لا يمكن للقاضي المنتدب أن يجيب المشتكي برفض طلبه الرامي إلى استبدال السنديك لأن ذلك من صميم اختصاص المحكمة.
ومن الناحية الإجرائية يمكن للقاضي المنتدب أن يعرض الأمر على المحكمة إما في شكر تقرير أو في شكل طلب مباشر وإذا أفضى ذلك إلى استبدال من قبل المحكمة فإن المستبدل – السنديك- يسلم المعين – السنديك الجديد- تقرير عن المراحل التي قطعها في مهامه مشفوعا بتقديم حساب وينبغي أن يمر ذلك كله تحت إشراف القاضي المنتدب الذي يقع على عاتقه التأكد من انتقال المهام في ظروف ملائمة[40].
ثانيا: مراقبة السنديك عن طريق نظام التراخيص
نظرا لأهمية بعض المعاملات التي يتعين مباشرتها من خلال مسطرة التصفية وبغية تكريس فلسفة النزاهة والشفافية التي يهدف من خلالها إلى الحفاظ على حقوق المقاولة ودائنيها، أخضع المشرع المغربي مجموعة من التصرفات التي قوم بها السنديك لنظام التراخيص وسبق لحصول على إذن من طرف القاضي المنتدب وهذا ما قضت به المادة 657 من م ت حيث قالت "يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن للسنديك بأداء الديون السابقة للحكم وذلك لفك الرهن أو لاسترجاع شيء محبوس قانونيا إذا كان يستلزمه متابعة نشاط المقاولة".
كما أن المادة التي تلتها قالت ببطلان كل عقد أو تسديد دون الحصول على إذن مسبق:" يبطل كل عقد أو تسديد تم خرقا لمقتضيات المادة السابقة 657 وذلك بطلب من كل ذي مصلحة يقدمه داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد أو أداء الدين حينما يخضع العقد للشهر يسري الأجل ابتداء من ذلك".
وتطبيقا للقاعدة الأصلية المتمثلة في منع أداء الديون السابقة لصدور الحكم القاضي بفتح المسطرة ونظرا لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 657 من م.ت فإن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط أصدر مرا برفض الطلب المقدم من طرف السنديك بأداء مبلغ فاتورات البنزين بعلة أن هذا الدين المطالب به نشأ قبل صدور الحكم بفتح المسطرة و أن الدين المطالب به لا تتعلق بفك رهن أو استرجاع شيء محبوس قانونيا[41].
من خلال ما سبق ذكره أعلاه يتضح لنا أن السنديك ليس له سوى مهمة طلب الأداء والتقدم به للقاضي المنتدب الذي يتحمل المسؤولية انطلاقا مما له من سلطة تقديرية في القول بمدى توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 657 من مدونة التجارة ومن تم التقدم بالقبول أو الرفض.
الفقرة الثانية: حدود رقابة القضاء في عمل السنديك
يتبين من واقع الحال مدى تأثير السنديك على سير عملية التصفية الشيء الذي يحد أو يضعف سلطة الرقابة الخاصة بالقاضي المنتدب ويبرر مسألة اللجوء لمساعدة المراقبين على اعتبار أن السنديك هو المحرك الأساسي والأول للآلة الاقتصادية والاجتماعية والقانونية للمسطرة بعد الحكم بفتحها كما أنه يعتبر حسب رأي الأستاذ أحمد شكري السباعي" أهم مفتاح لحل مشاكل المقاولة المتعثرة إذا كان ذو خبرة عالية وذكاء وقاد وهو رأس الحربة في هيئة الإدارة".
هذا الدور يجعله يتحرر من حدود الرقابة التي يفرضها عليه القاضي المنتدب (أولا) واللجوء لمساعدة المراقبين (ثانيا).
أولا: الحضور الدائم للسنديك خلال مسطرة التصفية
يمارس السنديك مهام كبيرة تأثر على المسطرة بشكل مباشر، وذلك لكونه يعتبر الجهاز المكلف بتسيير المقاولة التي تعاني من الصعوبة والتي فتحت في وجهها مسطرة التصفية بموجب حكم.
ويكون السنديك في أغلب الحالات خبيرا للحسابات ومحاسبا معتمدا متمكن من البعد الاقتصادي والمحاسباتي ما من شأنه أن يوجه قرارات القاضي المنتدب الذي يشكو من ضعف في التكوين في المجالين المذكورين[42]، إذ أن البعض يقول[43] بأن النجاح في مهمة تسيير المسطرة راجع إلى حد كبير إلى حنكة وخبرة السنديك، من خلال القيام بجمع المعلومات التقنية المحاسباتية التي تمكنه من تقويم وضعية المقاولة تقويما سليما يسمح للمحكمة وللقاضي المنتدب نفسه باتخاذ القرارات الضرورية في الوقت المناسب لتصفية المقاولة.
وهذا ما يبرز هيمنة دور السنديك على دور القاضي المنتدب الذي وإن ظهر على مستوى المقتضيات القانونية هو الموجه المراقب إلا أن واقع العملية التصفوية يبرز هيمنة توجيه السنديك للقضاء في شخص القاضي المنتدب الذي يعوزه التكوين الاقتصادي والمحاسباتي اللذين تتطلبها المسطرة وهنا يدفعنا الأمر للتساؤل حول حقيقة حضور مؤسسة القاضي المنتدب، هل هو حضور فعلي؟ أم أن الأمر فقط مجرد حضور رمزي؟
يمكننا القول برمزية المؤسسة – القاضي المنتدب – لغياب التكوين المطلوب وتكريس المقتضيات القانونية الجامدة وعدم اعتماده على روح القانون التي تهدف إلى ضمان تصفية المقاولة والمحافظة على مصالحها الاقتصادية والاجتماعية نظرا لتكوينه القانوني المحض على اعتباره أنه يكون من جهاز القضاء ونحن نعلم تماما هذا الجهاز وعوزه للتكوين في شتى المجالات خاصة القضاء التجاري الذي يعاني من التكوين في المادة المحاسبتية والاقتصادية بصفة عامة علما لما لهذه المواد من تأثير على سير المساطر المتعلقة بالتجارة.
ومنه فإن السنديك واستنادا لتكوينه وخبرته وحنكته يكون هو موجه هذه المسطرة وقائد إيقاعها.
ثانيا: اللجوء لمساعدة المراقبين
وانطلاقا من العوز في الخبرة والحنكة لاقتصادية الذين يعاني منها القاضي المنتدب فإنه يستعيض عن كل هذا بمساعدة المراقبين، هذه المؤسسة التي تنبثق عن هيئة الدائنين وحدها وبمعنى آخر فقد منح المشرع لكتلة الدائنين عينا إضافية بعد أن عمل على اندثارها في مساطر صعوبة المقاولة ككل هذه الهيئة تكون دائما قريبة من المسطرة وتتابعها منذ الحكم بفتحها حتى قفلها فهؤلاء يساعدون السنديك الفاعل الرئيسي في مسطرة التصفية القضائية وكذا القاضي المنتدب في مهمة مراقبة إدارة المقاولة[44].
ويمكن لهؤلاء المراقبين أن يكونوا أشخاصا معنويين أو ذاتيين وعليه يبقى هذا الجهاز ضعيفا نظرا لتطوعه ومجانية الأعمال التي يقوموا بها على الرغم من الدعم الملموس الذي من شأنه أن يقدمه ونظرا للمعلومات التي يمكن أن يتوفر أو يحصل عليها من الأجهزة الأخرى.
ويعين القاضي المنتدب عدة مراقبين يسهر على أن يكون منهم على الأقل من بين الدائنين الحاملين للضمانات وأن يكون آخر من بلين الدائنين العاديين حسب الفقرة 2 من المادة 645.
ولا يمكن تعيينهم من أقارب رئيس المقاولة أو أصهاره إلى غاية الدرجة الرابعة بإدخال الغاية كمراقب أوممثل عن الشخص معنوي تم اختياره كمراقب (ف 3 م645) ويبلغ المراقبون الدائنين الآخرين بما تحقق من مهمته في كل مرحلة من مراحل المسطرة. ولما كان المراقب يقوم بعمله بمجانية فلا يمكن مساءلتهم إلا في حالة ما إذا ارتكبوا خطا شخصي جسيما وإن لم تنص المادة 645 على ذلك ،خلافا لما قرره المشرع الفرنسي صراحة في المادة 15 من قانون 15 يناير 1985 وكذا قانون التجارة المغربي الملغى[45].
ولا يناط حكم العزل إلا بالمحكمة وحدها وذلك بناء على اقتراح من السنديك أو القاضي المنتدب حسب المادة 675 في فقرتها السابعة.
المطلب الثاني: مسؤولية السنديك خلال مرحلة التصفية القضائية
إن الصلاحيات والسلطات التي خولها المشرع المغربي للسنديك إثر تدخله في عمليات التصفية القضائية تقابلها المسؤولية المدنية لهذا الأخير التي قد يرتكبها أثناء قيامه بمهمته والتي سنتطرق لها في (الفقرة الأولى) وإلى جانب مسؤوليته الجنائية في حالة ارتكابه لأحد الأفعال الإجرامية المعاقب عليها بالإضافة لمسؤوليته التأديبية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: المسؤولية المدنية للسنديك
تختلف هذه المسؤولية المدنية للسنديك عن التصرفات والأعمال التي يزاولها بحسب ما إذا كان معينا من بين كتاب الضبط (أولا) أو معينا من الغير (ثانيا).
أولا: المسؤولية المدنية للسنديك إذا كان معينا من بين كتاب الضبط
يعتبر السنديك المعين من بين كتاب الضبط موظفا عموميا يخضع لمقتضيات القانون المنظم للوظيفة العمومية 1958، ذلك أن المهام والسلطات التي يتمتع بها السنديك ككاتب ضبط في إطار سير مسطرة التصفية القضائية تعد من قبيل الاختصاصات المسندة إليه كموظف عمومي، وتربطه بالإدارة علاقة نظامية، ذلك أن انقطاعه عن القيام بوظيفته بالمحكمة التي أسندت إليه مهمة السنديك، إما بسبب عزله عن وظيفته الإدارية أو إحالته على التقاعد يؤدي حتما إلى توقفه عن مزولة مهمته كسنديك[46].
وبذلك تكون مسؤولية السنديك عن الأخطاء إضرارا بالمدينين أو بالدائنين أو حتى بالغير مسؤولية إدارية، أي أن الدولة في شخص رئيس الحكومة التي تسأل محله تجاه الغير المتضرر عن أخطائه، وتكون المسؤولية السنديك هنا مبنية على أساس الخطأ الذي يجب على المتضرر إثباته وفقا لقواعد المسؤولية الشخصية[47]، بمعنى أنه متى كان الخطأ يتعلق بسير المرفق العام (الخطأ المرفقي) إلا حلت الدول محل موظفيها[48]، إما إذا كان الخطأ المرتكب من طرف السنديك _كاتب الضبط _خطأ شخصيا ومنفصلا عن الممارسة الوظيفية وقائما على تدليس أو خطأ جسيم، فإن السنديك هو الذي يسأل عنه شخصيا تجاه المتضرر، ما عدا إذا ثبت إعسار السنديك بحيث يجوز للمتضرر الذي صدر الحكم لفائدته أن يرجع على الدولة ويطالبها بالتعويض المحكوم به لفائدة[49] طبقا للفصلين 79 و80 من ق ل ع اللذين ينظمان مسؤولية الدولة والبلديات عن الأضرار الناجمة عن سير مصالحها أو عن الأخطاء التي يرتكبها مستخدموها، لكون كتاب الضبط من الموظفين التابعين لوزارة العدل.
ويسأل السنديك عن أخطائه اتجاه المدين المقاولة المحكوم عليه أو اتجاه واحد أو أكثر من الدائنين لأسباب مختلفة كالتقاعس عن الطعن في الأجل القانوني أو عن ممارسة إجراء قبل انتهاء مدة التقادم أو إهمال اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على أصول المقاولة أو غيرها من الأخطاء[50].
ومن هذا المنطلق يمكننا أن نخلص أن تكون مسؤولية السنديك كاتب الضبط، عن الأخطاء التي يرتكبها إضرار بالمدين أو الدائن مسؤولية إدارية أي أن الدولة هي التي تسأل محله تجاه المتضرر من أخطائه وذلك استنادا للفصل 79 ق ل ع.
وقد أثار هذا الفصل إشكالا حول أساس مسؤولية الدولة تجاه الأخطاء المرتبة من موظفيها) بحيث يمكن تقسيم المسؤولية إلى نوعين: مسؤولية بخطأ ومسؤولية بدون خطأن باعتبار المسؤولية الثانية يكفي لقيامها إثبات وجود الضرر والعلاقة السببية بينه وبين عمل الإدارة.
ثانيا: المسؤولية المدنية للسنديك إذا كان معينا من الغير
إن السنديك المعين من الغير وإن كان يزاول مهمته قضائيا فهذا لا يعني أنه يخضع لأحكام الوظيفة العمومية وفي هذا السياق يذهب الأستاذ امحمد لفروجي إلى القول بأن مسؤولية السنديك المعين من الأغيار، يتعين التمييز في إطارها بين مسؤوليته اتجاه المدين والدائنين الذين نشأت ديونهم قبل صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة، بحيث تعتبر مسؤولية السنديك هنا خاضعة لأحكام مسؤولية الوكيل المأجور طبقا لأحكام الفصلين 903. و904 من ق ل ع.
أما مسؤولية السنديك تجاه الدائنين الذين نشأت ديونهم بعد صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة فإنها تعتبر مسؤولية عقدية خاصة في الحالات التي يكون قد تم فيها التعاقد مع هؤلاء الدائنين من طرف السنديك، في حين تبقى مسؤولية تجاه من ذكر خاضعة لأحكام المسؤولية التقصيرية، وذلك لانعدام رابطة قانونية بين السنديك في هذه الحالة وبين الغير الذي قد يتضرر من أعماله الشخصية التي تكتسي طابع الخطأ أو التقصير أو الإهمال وفي هذه الحالة وحسب المادة 644 من م ت للمحكمة التي عينت السنديك حق عزله أو استبداله بغيره ليتولى مهمته أو مواصلة ما قام به ويتم استبدال أو عزل السنديك إما بطلب من القاضي المنتدب بصفة تلقائية من طرف المحكمة بطلب من الدائنين أو أحدهم، ومن خلال ما سلف يمكن أن سنستنتج بأن هذا التقسيم الذي سبقت الإشارة إليه يجد أساسه في كون السنديك يحل محل رئيس المقاولة في التسيير في الحالة تقتضي فيها المحكمة باستمرار نشاط المقاولة لمدة محددة رغم فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها وينوب عن الدائنين أصحاب الديون الناشئة قبل النطق بفتح المسطرة في الحفاظ على مصالحهم كما أنه _أي السنديك_ هو الذي يتعاقد مع الدائنين الناشئة ديونهم بعد الحكم بفتح المسطرة.
بالمقابل هناك بعض الفقه[51] ذهب إلى القول بأنه لا يمكن التسليم بالتقسيم المذكور، على اعتبار أن علاقة السنديك بالمدين والدائنين الناشئة ديونهم قبل الحكم، وبالرغم من أنه ينوب عنه في إدارة مصالحهم والحفاظ عليها، فإنه لا يمنكن اعتباره وكيلا عنهم لأن الوكالة وسواء كانت مأجورة أم لا، عندما يتم برضى طرفين ولا عقدين السنديك وهؤلاء الدائنين.
كما اعتبر بأن نيابة السنديك مصدرها القضاء أي الحكم القاضي الذي عينه سنديك وحدد صلاحياته في التسيير والإشراف على مسطرة التصفية وهو نفسه الذي يملك سلطة عزله واستبداله علاوة على صلاحيات السنديك ينظمها القانون لا الاتفاق. لخلص بان السنديك نائب قانوني تعيينه المحكمة بشأنه في ذلك شأنه المقدم الذي يعينه قاضي شؤون القاصرين.
في حين أن علاقة السنديك بالدائنين الذين نشأت بعد الحكم القاضي بفتح المسطرة، وعلى الرغم من أنه هو الذي قد يكون تعاقد معهم، فإن تعاقده هذا لم يكن بصفة أصلية، وإنما بصفته نائبا فكان من الطبيعي أن تنصرف أثار العقد إلى المنوب عنه _القاولة المدينة_ ولذلك فمسؤولية السنديك ليست تعاقدية هنا لعدم ارتباطه لا بالمدين ولا بالدائنين بأي عقد لأن تعيينه كان من طرف المحكمة حسب المادتان 568 و637 من م ت بعابرة أخرى يتساءل السنديك في مواجهة الجميع وليس فقط الأغيار عن خطئه وإهماله أي انه يتحمل مسؤولية تقصيرية عن فعله الشخصي.
والسنديك هنا يستحق أجرة مقابل أتعابه وخدماته باعتباره من الغير ويحدد هذه الأجرة القاضي المنتدب ،عكس الحالة التي يكون فيها السنديك من بين كتاب الضبط بحيث لا يتلقى إلى جانب مرتبه الوظيفي آية أجرة ثانية أو عمولة أو نسبة من الأعمال التي يباشرها[52].
وتعتبر هذه الأجرة من مصاريف المسطرة التي ينبغي أن تخصم في حالة التصفية القضائية من أصول المقاولة قبل توزيع مبالغها بين جميع الدائنين حسب المادة 634 م ت.
وفي هذا الصدد نخصص حيزا النماذج العمل القضائي من أحكام وقرارات قضائية بشأن تحديدي أتعاب السنديك.
- حكم محكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 2001/06/25 في الملف 10/2001/122 الذي قضى بما يلي: 10.000 درهم مصاريف المسطرة المؤقتة
- حكم محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2004/04/19 في الملف 11/2002/20 الذي حدد أتعاب السنديك فيما يلي: 10.000 درهم.
- حكم المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2002/06/26 في الملف 2001/37/5 الذي قضى بما يلي: 20.000 درهم مصاريف المسطرة زائد 2500 المحددة كمبلغ تكميلي المحدد بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 2002/05/10/ لفائدة الخبير
- حكم المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 2002/10/17 في الملف عدد 2002/26 الذي حدد أتعاب السنديك في مبلغ 115.500 درهما بما فيه الضريبة على القيمة المضافة.
ومن خلال هذه الأحكام نستشف أن أجور تعويضات السنديك تختلف في مبلغها تكثيرا وتقتيرا، ليخضع أساسا للسلطة التقديرية للمحكمة واعتمادا على عناصر مختلف بدون تعليل أو عند التعليل وسواء أكانت محددة مسبقا في الحكم أو القرار القاضي بالتعيين في المسطرة كجزء من مصاريف المسطرة بتحديد مبلغها وتمييزها أو بدون لذلك ودمجها مع مصاريف المسطرة.
الفقرة الثانية: المسؤولية الجنائية والتأديبية للسنديك
إضافة إلى المسؤولية المدنية للسنديك، قد تثار الجنائية إذا ارتكب إحدى الجرائم المعاقب عليها بموجب قواعد القانون الجنائي (أولا) أو مسؤوليته التأديبية (ثانيا).
أولا: المسؤولية الجنائية للسنديك
فإذا كانت المسؤولية المدنية للسنديك تعرف اختلافا، بحسب ما إذا كان السنديك معينا من كتاب الضبط أو الغير، فإن هذا الاختلاف غير مطروح فغي إطار المسؤولية الجنائية، على أساس أنه يبقى محتفظا بصفة موظف عمومي حسب المفهوم الوارد في المادة 224 من القانون الجنائي الذي تنص: "يعد موظفا في تطبيق أحكام التشريع الجنائي كل شخص كيفما كانت صفته يعهد إليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم في خدمة الدولة أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام".
ويمكن إثارة المسؤولية الجنائية للسنديك متى صدرت منه إحدى الأفعال الممنوعة سواء كانت لصالح المدين أو الدائنين وذلك من قبيل تقاضي الرشوة للتغاطي عن بعض التصرفات لصالح المقاولة و استعمالها لأغراض شخصية و أن يقوم السنديك بتزوير وثائق رسمية تهم المقاولة، أو يرتكب النصب عن طريق إخفاء وقائع من شأنها تغيير الحل المقترح للمقاولة الخاضعة للمسطرة[53]، وذلك ككتمان الشخص لواقعة صحيحة في القانون الجنائي المغربي يعتبر مشكلا للاحتيال الذي يعتبر بمثابة العنصر الأول في جريمة النصب وإن كان لا يمكن وصف كل كتمان بأنه احتيال جنائي، إذ لابد أن يكون الكتمان منصبا على واقعة لها أهمية قصوى لدى المجني عليه[54] ولا يقتصر الأمر على العقوبات المقررة في القانون الجنائي فقط، بل أيضا العقوبات المنصوص عليها في مدونة التجارة حيث يسأل السنديك جنائيا عن الأفعال التي قد يرتكبها ، والمنصوص عليها في المادة 724 من م ت وهي كالأتي:
- الإضرار عمدا بسوء نية بمصالح الدائنين، إما باستعمال لأغراض شخصية أموالا تلقاها بمناسبة قيامه بمهمته وإما بإعطائه منافع للغير يعلم أنها عير مستحقة.
- الاستعمال اللامشروع للسلطة المخولة قانونا في غير ما أعدت له بشكل معاكس لمصالح المدين أو الدائنين
- استغلال السلط المخولة له من أجل استعمال واقتناء بعض أموال المدين لنفسه سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة الغير.
ويعاقب على هذه الأفعال التي يرتكبها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط حسب المادة 722 من مدونة التجارة.
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا تمت إدانة السنديك بإحدى هذه العقوبات فإنه يتعرض لسقوط الأهلية التجارية كعقوبة إضافية وفق الأحكام الواردة في المواد من 711 إلى 720 من م ت كما يتعرض للحرمان من ممارسة أية وظيفة عمومية انتخابية وذلك عملا لمقتضيات المنصوص في المادة 718 من م ت.
وفي نظرنا فإن خضوع السنديك لسقوط الأهلية التجارية في غير محله على أساس أن سقوط الأهلية التجارية عبارة تفرض على الأفعال المرتكبة من طرف كل شخص طبيعي تاجر أو حرفي طبقا للمادة 712 من م ت
والسنديك المعين في المسطرة بمقتضى الحكم القاضي بفتحها يتم تعيينه إما من بين كتاب الضبط أو الغير، وبهذه الصفة فإنه لا يعتبر من الأشخاص الذين يخضعون لهذه العقوبة إلا أن هناك تساؤل يطرح، في حالة التعارض بين نصوص القانون الجنائي مع مقتضيات مدونة التجارة فيما يخص العقوبات المقررة في حق السنديك، إذا فعلى ما يمكن الاستناد؟
وفقا لقاعدة النص اللاحق ينسخ النص السابق، فإن الترجيح يعود لمدونة النجارة التي عدلت ونسخت نصوص القانون الجنائي.
بقي أن نشير إلى أن المشرع المغربي خول للنيابة العامة من صلاحية تحريك الدعوى الجنائية ضد السنديك في الجرائم التي يقترفها هذا الأخير وعرضه أمام القضاء الزجري لمعاقبته على الأفعال الجرمية، حيث أن إقحام النيابة العامة في الحياة الاقتصادية والتجارية وبغية الحفاظ على النظام الاقتصادي إذ يجب على هذه الأخيرة أن تتقدم بطلب على شكل مقال افتتاحي مستوفي لجميع شروطه القانونية.
غير أن تحريك الدعوى العمومية الواردة في المادة 708 من م ت من طرف السنديك مقصورة على الجرائم التي يرتكبها مسيرو المقاولة والمنصوص عليها في المادة 704 و706 دون جرائم التفالس الذي يجب على السنديك أن ينصب طرفا مدنيا[55].
ومن خلال ما سبق ذكره نعتقد أن غاية المشرع المغربي من فرض هذه الجزاءات على السنديك هو تفادي أي تلاعب أو تواطؤ قد يتم بينه وبين الأشخاص المتعاملين وخاصة أن دور السنديك في هذه المساطر في غاية الأهمية، مادام أن الغاية من فتح المسطرة هو الحفاظ على المقاولة كأداة للتنمية[56] وحماية حقوق الدائنين.
وخلاصة القول نعتقد أن من شأن اتخاذ كافة هذه التدابير ضمان حسن سير المسطر وتحقيق الأهداف المتمثلة أساس في حماية المقاولة وإنقاذها من خطر الاندثار والزوال والإبقاء على نشاطها قائما باعتبارها الأداة الرئيسية للإنتاج والتشغيل مقابل التعرض لجزاءات في حالة الإخلال بها من طرف الأجهزة التي تتولى اتخاذها.
ثانيا: المسؤولية التأديبية للسنديك
لما كانت مهمة السنديك تسند إما إلى أحد موظفي كتابة الضبط أو لأحد الخبراء المقيدين بجدول الخبراء أو بغيرهم، فإن المسؤولية التأديبية تختلف حسب النظام القانوني الذي يخضعه له السنديك وما إذا كان هو نظام الوظيفة العمومية أو النظام الخاص بالخبراء.
وبالرجوع إلى القانون رقم 45.00[57] المتعلق بالخبراء نجده يقضي بعقوبات تأديبية تطال الخبراء الذين يتهاونوا في أداء مهامهم أو لا ينجزونها داخل الأجل بحيث اعتبر القانون المذكور في المادة 35 أن الخبير يكون قد ارتكب خطأ مهنيا خطيرا على الخصوص إذا لم يقم بالمهمة المسندة إليه أو لم يؤدها داخل الآجال المقررة بعد توجيه إنذار إليه من طرف المحكمة المعينة له و ذلك دون عذر مقبول.
وقد عهد القانون المذكور لكل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة بمهمة مراقبة الخبراء القضائيين المسجلين بجدول المحكمة المذكورة، كما اسند ذات القانون للرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديه، مهمة مراقبة الخبراء القضائيين المسجلين بالجدول الوطني
هذا ويتولى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام لديها إجراء الأبحاث الضرورية في شأن الشكايات المقدمة ضد الخبراء ويجوز القيام بذلك تلقائيا أو بطلب من وزير العدل، كما يمكنها أن يكلف بإجرائها رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك لديها.
وإذا حصل وظهرت قرائن ضد خبير مسجل بالجدول تنم عن إخلالات مهنية يأمر الرئيس الأول بالاستماع إليه في محضر يوجه لوزير العدل الذي يحيله على اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 من القانون 45.00 السالف الذكر.
وبعد الاطلاع على التقرير المشترك المنجز من طرف كل من الرئيس الأول والوكيل العام للملك المعزز بالوثائق يمكن للجنة الذكورة أن تتخذ في حق الخبير المحال إحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون المذكور والتي تتمثل في الإنذار والتوبيخ المنع المؤقت من مزاولة الخبرة القضائية لمدة لا تزيد عن سنة والتشطيب من الجدول[58].
خاتمة :
تناط بالسنديك مهام جسام في مسطرة التصفية القضائية منها ما هو اقتصادي و قانوني، في تدبير إجراءات مسطرة التصفية القضائية و الخروج بها إلى بر الأمان، لكن الرقابة المبسوطة عليه من قبل القاضي المنتدب تجعل يده مغلولة في عديد من الأمور التي تحول دون إتمام واجبه على أتم وجه، و بالتالي فإن الحل و المتمثل في تمكين هذا السنديك من استقلالية في العمل، كما هو الشأن في التشريع الفرنسي الذي اعترف لهذه المؤسسة بمجموعة من الصلاحيات المهمة و تحديد إطار حر لهذه المهمة المتمثلة في كون مهنة السنديك في التشريع الفرنسي هي مهنة حرة شأنها في ذلك شأن المحاماة و الموثقين و المفوضين القضائيين. و هذا ما على التشريع المغربي أن يحدو حدوه و يمكن مؤسسة السنديك من إطار حر حتى يتسنى له القيام بمهامه على أحسن وجه.
لائحة المراجع :
المراجع العامة :
+عبد القادر العرعاري "النظرية العامة للإلتزامات في القانون المدني المغربي الجزء الأول مصادر الإلتزام الكتاب الثاني المسؤولية التقصيرية عن الفعل الضار الطبعة الأولى 1998."
المراجع المتخصصة :
+أحمد شكري السباعي الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي نعترض المقاولة ومساطر معالجتها ،الجزء الثالث ،الطبعة الأولى دار النشر المعرفة 2000.
+محمد الفروجي صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها ،مطبعة النجاح ،الطبعة الأولى ذون ذكر سنة ومكان النشر .
+محمد عنبر رقابة القضاء على أعمال الإدارة والتسيير في الشركات التجارية ،دون ذكر دار النشر والسنة والمكان .
المقالات :
+محمد العافية دور السنديك في نظام صعوبات المقاولة ،مقال منشور في سلسلة الندوات في طنجة بتاريخ 21 و 22 يونيو مطبعة الأمنية الرباط 2007 .
+محمد البعدوي دور السنديك في إدارة المقاولة بمسطرة التصفية القضائية ،سلسلة القانون والممارسة القضائية ،العدد الخامس دون دار النشر أو السنة أو المكان .
+محمد الفروجي وضعية الدائنين في مساطر صعوبة المقاولة سلسلة الدراسة القانونية المعمقة ،العدد الثالث ،دون ذكر دار وسنة ومكان النشر .
+ محمد العروصي: مآل عقد الكراء إثر فتح مسطرة التسوية القضائية ضد المقاولة المكترية مساطر صعوبات المقاولة بين القانون والعمل القضائي سلسلة القانون والممارسة القضائية العدد 5 السنة 2005 .
+طارق البختي دور القاضي المنتدب في مسطرة التسوية القضائية مقال منشور في المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات ،العدد 17- 18 يناير يونيو 2011 .
+ كمال الغشوي دور السانديك والقاضي المنتدب في مسطرة التصفية القضائية مقال منشور في سلسلة الندوات الجهوية طنجة بتاريخ 21_22 يونيو 2007 مطبعة الأمنية الرباط.
حسن الوزاني التهامي صعوبات إعداد الحل في إطار مساطر صعوبات المقاولة ،مقال منشور في سلسلة الندوات الجهوية طنجة بتاريخ 21_22 يونيو 2007 مطبعة الأمنية الرباط.
+بشرى بن جيرة مسطرتي التسوية والتصفية القضائيتين بين القضائي القاضي المنتدب والسنديك ،مقال منشور في جريدة المعيار العدد 32 دجنبر 2004 .
+فاطمة السحاسح جريمة النصب وطبيعتها في مجال الأعمال والمقاولات ،مجلة المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات العدد 8 ماي 2005 .
المقالات الإلكترونية :
+ المفهوم القانوني العام للسنديك و طبيعة عمله، مقال منشور بالموقع الالكتروني
WWW.STARTIMES.COM تم الاضطلاع عليه في يومه 03/12/2016 على الساعة 21و55 دقيقة .
الفهرس
مقدمة …………………………………………………………………..01
المبحث الأول: دور السنديك في مسطرة التصفية القضائية ……………………..04
المطلب الأول :الدور الرئيسي للسنديك في مسطرة التصفية القضائية………………05
الفقرة الاولى :دور السنديك الإقتصادي والقانوني ………………………………05
أولا : الدور الاقتصادي…………………………………………………….06
ثانيا :الدور القانوني ………………………………………………………08
الفقرة الثانية :دور السنديك من خلال الإجراءات التحفظية ………………………11
أولا :الدور من داخل الاجراءات التحفظية ……………………………………11
ثانيا :الدور من خارج الاجراءات التحفظية …………………………………..12
المطلب الثاني :دور السنديك كمساعد في مسطرة التصفية القضائية …………….15
الفقرة الأولى :مساطر تحقيق أصول الأصول وحقوق دائني المقاولة المزمع تصفيتها قضائيا…………………………………………………………………16
أولا :مساطر تحقيق أصول المقاولة المعلن عن تصفيتها قضائيا ……………….16
ثانيا :حقوق الدائنين خلال بيع أصول المقاولة المعلن عن تصفيتها قضائيا ……..21
الفقرة الثانية :تصفية خصوم المقاولة وإقفال عمليات التصفية القضائية …………24
أولا :تصفية خصوم المقاولة الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية ……………..24
ثانيا :إقفال عمليات التصفية القضائية ……………………………………26
المبحث الثاني :الرقابة القضائية على عمل السنديك ومسؤوليته في مسطرة التصفية القضائية……………………………………………………………..27
المطلب الأول :رقابة القضاء على عمل السنديك خلال مسطرة التصفية القضائية 28
الفقرة الأولى مظاهر الرقابة القضائية على عمل السنديك ……………………28
اولا :واجب الإخبار ………………………………………………….29
ثانيا :مراقبة السنديك عن طريق نظام التراخيص …………………………..31
الفقرة الثانية :حدود رقابة القضاء على عمل السنديك……………………….33
أولا :الحضور الدائم للسنديك خلال هذه المسطرة ………………………….33
ثانيا :اللجوء لمساعدة المراقبين …………………………………………35
المطلب الثاني :مسؤولية السنديك خلال مسطرة التصفية القضائية …………..36
الفقرة الأولى :المسؤولية المدنية للسنديك …………………………………37
أولا :المسؤولية المدنية للسنديك إذا كان معينا من قبل كتاب الضبط………….37
ثانيا :المسؤولية المدنية للسنديك إذا كان معينا من الغير …………………..39
الفقرة الثانية :المسؤولية الجنائية التأديبية للسنديك …………………………43
أولا :المسؤولية الجنائية للسنديك…………………………………………43
ثانيا :السؤولية التأديبية للسنديك…………………………………………47
خاتمة………………………………………………………………49
الظهير الشريف رقم 1.97.49 الصادر في شوال 1417 الموافق 13 فبراير 1997 بتنفيذ القانون رقم 05.96 المتعلق بشركة التضامن و [1]
شركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة .الجريدة الرسمية عدد 4478 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1417 الموافق لفاتح ماي 1997 .
الظهير الشريف رقم 1.96,124 صادر في 14 من ربيع الآخر1417 الموافق 30 غشت 1996 بتنفيذ القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات [2]
المساهمة .الجريدة الرسمية عدد 4422 بتاريخ 04 جمادى الاخر 1417 الموافق ل 17 أكتوبر 1996.
الظهير الشريف رقم 1.96.83 الصادر بتاريخ 15 ربيع الأخر 1417 الموافق فاتح غشت 1996 بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة [3]
التجارة .الجريدة الرسمية بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 الموافق ل 03 أكتوبر 1996 عدد 4418
أحمد شكري السباعي "الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها "الجزء الثالث ،الطبعة الأولى ،دار [4]
النشر المعرفة ،دون ذكر مكان النشر 2000 ، ص 5
المفهوم القانوني العام للسنديك و طبيعة عمله، مقال منشور بالموقع الالكتروني[5]
WWW.STARTIMES.COM تم الاضطلاع عليه في يومه 03/12/2016 على الساعة 21و55 دقيقة
محمد العافية، دور السنديك في نظام صعوبات المقاولة مقال منشور بسلسلة الندوات الجهوية بطنجة بتاريخ 22_21 يونيو مطبعة الأمنية الرباط [6]
2007 ص 268 .
[7] – محمد البعدوي: دور السنديك في إدارة المقاولة لمسطرة التسوية القضائية، سلسلة القانون والممارسة القضائية العدد الخامس، ص51.
[10] – عبد الكريم عباد: دور القضاء في معالجة صعوبات المقاولة، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة الحسن الثاني عين الشق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء، السنة الجامعية 2003/2004، ص89.
[11] – أحمد شكري السباعي: الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، الجزء الثالث، الطبعة الأولى دراسة لنشر المعرفة، دون ذكر مكان النشر، 2000، ص 235
[12] – وقد جاء في المادة 650 من مدونة التجارة" تخول الأسهم وشهادات الاستثمار أو شهادات حق التصويت إلى حساب خاص مجمد يفتحه السنديك باسم حاملها وتمسكه الشركة أو الوسيط المالي حسب الحالة ولا يمكن القيام بأية عملية في هذا الحساب بدون ترخيص من القاضي المنتدب، يشير السنديك في السجلات الشركة إن اقتضى الحال إلى عدم قابلية تفويت حصص المسيرين، يسلم السنديك لمسيري الشركة الذين تم تحويل حصصهم الممثلة لحقوقهم في الشركة إلى الحساب الخاص المنصوص عليه أعلاه، شهادة تسمح لهم بالمشاركة في جمعيات الشركة، تنتهي بقوة القانون فترة عدم قابلية التفويت عند قفل المسطرة مع مراعاة المادة 567.
[13] – تنص المادة 620 من مدونة التجارة على ما يلي: "أما إذا قتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحديدها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك، وتطبق المادة 573 منن خلال هذه الفترة بينما تطبق مقتضيات المادة 575 على الديون الناشئة خلال هذه المدة، يقوم السنديك بتسيير المقاولة مع مراعاة مقتضيات المادة 606".
[14] – محمد العروصي: مآل عقد الكراء إثر فتح مسطرة التسوية القضائية ضد المقاولة المكترية مساطر صعوبات المقاولة بين القانون والعمل القضائي سلسلة القانون والممارسة القضائية العدد 5 السنة 2005، ص47.
[15] – حكم المحكمة التجارية بالرباط رقم 14 بتاريخ 2000 /06/21 في الملف 99/41/5 منشور بمجلة القصر العدد 8/ماي 2004 ص210
[19] – المادة 693 من م ت "يقوم السنديك بتحقيق الديون بمساعدة المراقبين وبحضور رئيس المقاولة أو بعد استدعائه بصفة قانونية مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 640.
[20] – طارق البختي" دور القاضي المنتدب في مسطرة التصفية القضائية" مقال منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات" العدد 17/18 يناير /يونيو 2011.
يأمر القاضي المنتدب بالبيع بالمزاد العلني أو البيع بالتراضي لأموال المقاولة الأخرى بعد الاستماع إلى رئيس المقاولة واستدعائه قانونيا وبعد [22]
الاضطلاع على ملاحظات المراقبين .
يمكن للقاضي المنتدب أن يطلب عرض مشروع البيع الودي عليه قصد التأكد من إحترام الشروط التي حددها "المادة 624 من م ت .
قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 52 الصادر ب 29/09/2004 ،غير منشور .[23]
أحمد شكري السباعي ،مرجع سابق ص 100 .[24]
القسم الثاني من الكتاب الثاني من مدونة التجارة المعنون ب "العقود المتعلقة بالأصل التجاري "[25]
[28] – عبد الغني بركات" مسطرة تحقيق الأصول في إطار مسطرة التصفية القضائية" مقال منشور بالمجلة الإلكترونية مجلة قانون الأعمال.
اضطلع عليه في يومه 01/12/2016 على الساعة15h www.droitentreprise.org/web
[29] – كمال الغشوي: "دور السنديك والقاضي المنتدب في مسطرة التصفية القضائية" مقال منشور بسلسلة الندوات الجهوية طنجة بتاريخ 21-22- يونيو 2007، مطبعة الأمنية الرباط، ص508.
[30] – أنور فكري: "الأجهزة المساعدة للقضاء في إجراءات وقاية وإنقاذ المقاولة من الصعوبات" رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون المتخصص جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات، السنة الجامعية 2015/2016.
[38] – حسن الوزاني التهامي: صعوبات إعداد الحل في إطار مساطر صعوبات المقاولة مقال منشور بسلسلة الندوات الجهوية بطنجة، م.س، ص416.
[39] – حنان البوعيشي" دور القاضي المنتدب في مساطر صعوبات المقاولة" رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون ، ماستر قانون المقاولة التجارية جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات، سنة الجامعية 2010-2011. ص127.
[41] – أمر عدد 2000/02ن صدر بتاريخ 2601/200 ملف التسوية القضائية لشركة سنار فيشري رقم 99 حكم أوردته حنان البوعيشي، م.س، ص125.
[46] – محمد البعدوي: دور السنديك في إدارة المقاولة الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية مساطر صعوبات المقاولة بين القانون والعمل القضائي، سلسلة القانون والممارسة القضائية العدد 5 السنة 2005، ص57.
[48] – محمد عنبر رقابة القضاء على أعمال الإدارة والتسيير في الشركات التجارية دون ذكر دار النشر والسنة ص275.
[49] – عبد القادر العرعاري: النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المغربي الجزء الأول، مصادر الالتزام الكتاب الثاني: المسؤولية التقصيرية عن الفعل الضار الطبعة الأولى سنة 1998، ص107.
[50] – بشرى بنجيرة: مسطرتي التسوية والتصفية القضائيين بين القاضي المنتدب والسنديك، مقال منشور بمجلة المعيار العدد 32، دجنبر 2004، ص79.
[54] – فاطمة السحاسح: جريمة النصب وتطبيقها في مجال الأعمال والمقاولات المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات العدد 8، ماي 2005، ص62.
[57] – القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين كما تم تعديله بمقتضى القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 بتاريخ 2 ربيع الأول 1377 الموافق 27 سبتمبر 1957 بشأن المجلس الأعلى الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.170 صادر في 27 من ذي القعدة 1432 الموافق 25 أكتوبر 2011، الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 الموافق 26 أكتوبر 2011، ص5228.