في الواجهةمقالات قانونية

دور المؤسسات الخاصة للتصدي للجريمة السيبرانية على الصعيدين الدولي  و الوطني – الدكتور :  عزالدين بوزلماط

 

دور المؤسسات الخاصة للتصدي للجريمة السيبرانية على الصعيدين الدولي  و الوطني

The importance of private organizations in the international and national response to cybercrime

الدكتور :  عزالدين بوزلماط

دكتور في القانون الخاص كلية عبد المالك السعدي  طنجة

ملخص

تعتبر المؤسسات الخاصة عنصرا حيويا في مكافحة الجريمة السيبرانية بفضل مواردها و قدراتها على تطوير تقنيات و أدوات متقدمة، للكشف عن التهديدات السيبرانية و الرد عليها. تلعب هذه المؤسسات دورا رئيسيا من خلال التعاون مع الهيئات الحكومية، حيث تسهم في تبادل المعلومات والخبرات لتعزيز الاستجابة الفعالة للهجمات، بالإضافة إلى ذلك توفر المؤسسات الخاصة برامج تدريبية وتوعوية لتعزيز وعي العملاء والموظفين بأهمية الأمن السيبراني. كما تقوم بتحليل البيانات لاكتشاف أنماط الهجمات وتطوير استراتيجيات دفاعية فعالة. وبفضل عملها على المستوى الدولي تساهم هذه المؤسسات في تقديم رؤى ومعلومات حول التهديدات السيبرانية وتقلل من فرص نجاح الهجمات، وبذلك تساهم في خلق بيئة رقمية أكثر أمانا واستقرارا على المستويين الوطني والدولي.

كلمات مفتاحية: المؤسسات الخاصة، الجريمة السيبرانية، أجهزة التصدي للجريمة الإلكترونية

Abstract

Private organizations are a vital element in the fight against cybercrime thanks to their resources and capabilities to develop advanced technologies and tools to detect and respond to cyber threats. These organizations play a key role by     collaborating with government agencies, sharing information and expertise to

enhance effective response to attacks. In addition, private organizations provide training and awareness programs to enhance customer and employee awareness of the importance of cyber security. They also analyze data to detect attack patterns and develop effective defense strategies. Working internationally, these organizations provide insights into cyber threats and reduce the chances of successful attacks, thus contributing to the creation of a more secure and stable digital environment at the national and international levels.

Keywords: private organizations, cybercrime, cybercrime agencie

 

مقدمة:

يمثل التعاون الأمنـي الدولـي بين أجهزة الشرطة الجنائية المتخصصة فـي مكافحة الجرائم الإلكترونية فـي الدول إحدى الوسائل الهامة التـي يمكن من خلالها منع هذه الجرائم والإفلات منها.

وتؤكد التحقيقات في الجرائم عامة والإلكترونية على أهمية التعاون الأمنـي الدولـي، حيث يستحيل على دولة بمفردها القضاء على هذه الجرائم العابرة للحدود، لأن جهاز الأمن فـي هذه الدولة أو تلك لا يمكنه تعقب المجرمين وملاحقتهم فـي حدود الدولة التابع لها نفوذها ملاحقة مرتكبـي هذه الجريمة أو جزء. ومن هذه الإجراءات معاينة مواقع الإنترنت فـي الخارج، أو ضبط الأقراص الصلبة أو تفتيش نظم الحاسب الآلـي. إلـى جانب التنسيق الأمنـي والقضائي بين الجهات المختصة عن طريق الأقمار الصناعية وشبكة الإنترنت فـي تبادل المعلومات.

إشكالية الدراسة: إلى أي حد استطاعت الأجهزة الخاصة الدولية والوطنية الحد من تفاقم انتشار الجريمة السيبرانية؟

المبحث الأول: دور المؤسسات الدولية الخاصة في التصدي للجريمة السيبرانية

لقد أثبت الواقع العملي أن الدولة لا تستطيع بجهودها المنفردة القضاء على الجريمة مع هذا التطور الملموس المذهل في كافة ميادين الحياة. لذا أصبحت الحاجة ماسة إلى وجود كيان دولي يأخذ على عاتقه القيام بهذه المهمة وتتعاون من خلاله أجهزة الشرطة في الدول المختلفة، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات المتعلقة بالجريمة والمجرمين بأقصى سرعة ممكنة بالإضافة إلى تعقب المجرمين الفارين من وجهة العدالة [1].

المطلب الأول: دور أجهزة الشرطة الجنائية الدولية:

حتى يسهل لكل دولة الاستمرار والعيش مع غيرها من الدول فإنها تحتاج إلى قدر من النظام والأمن، وتشكل الجريمة إحدى القضايا الرئيسية في الكثير من دول العالم، وتشغل بال الحكومات والمختصين والأفراد على حد سواء، ولقد أثبت الواقع العملي أن الدول لا تستطيع بجهودها المنفردة القضاء على الجريمة مع هذا التطور الملموس والمذهل في كافة ميادين الحياة، فنتيجة للتطور الملموس والمذهل في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وظهور الإنترنيت والانتشار الواسع لها أدى إلى ظهور أشكال وأنماط جديدة من الجرائم منها جريمة الغش المعلوماتي أو غش الحاسب الآلي أو الاحتيال الإلكتروني برغم من تعدد التسميات فهي تعتبر صنفا مستحدثا من الجرائم الإلكترونية، والتي تشكل خطرا لا على سرية النظم الحاسوبية أو سلامتها أو توافرها فحسب، بل تعدت ذلك إلى أمن البنى الأساسية الحرجة . ومع تميزها بالعالمية فإن مكافحتها لا تتحقق إلا بوجود تعاون دولي على المستوى الإجرامي الجنائي؛ بحيث يسمح بالاتصال المباشر بين أجهزة الشرطة في الدول المختلفة، وذلك بإنشاء مكاتب متخصصة لجمع المعلومات عن مرتكبي جرائم الغش المعلوماتي وتعميمها؛ ويسن الهجوم الفيروسي من حواسيب موجودة في دولة أخرى، وتقع الآثار المدمرة لهذا الهجوم في دولة ثالثة، لذا أصبحت الحاجة ملحة إلى وجود كيان دولي يأخذ على عاتقه القيام بهذه المهمة وتتعاون من خلاله أجهزة الشرطة في الدول خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات المتعلقة بالجريمة والمجرمين.

الفقرة الأولى: الإنتربول: INTERPOL

أولا: نبذة عن نشأة جهاز الإنتربول

  • إن البدايات الأولية للتعاون الدولي الشرطي ترجع إلى عام 1904 عندما تم إبرام الاتفاقيات الدولية الخاصة، بمكافحة الرقيق الأبيض بتاريخ 18 ماي 1904، التي تضمن في ماتدها الأولى: “تتعهد كل الحكومات المتعاقدة بإنشاء أو تعيين سلطة لجمع المعلومات الخاصة باستخدام النساء والفتيات لغرض الدعارة في الخارج، ولهذه السلطة الحق في أن تخاطب مباشرة الإدارة الممثلة لها في كل الدول الأطراف المتعاقدة”[2].

لم تمر سنة على إبرام هذه الاتفاقية إلا وكانت سبع دول من الدول المتعاقدة تنشئ مثل تلك الأجهزة وتتبادل من خلالها المعلومات والبيانات الخاصة باستخدام النساء لغرض الدعارة في الخارج من أجل القضاء على هذه الجريمة في أقاليمها؛ بعد ذلك أخذ التعاون الشرطي الدولي يأخذ صور المؤتمرات الدولية؛ أولها وأسبقها تاريخيا كان مؤتمر موناكو (14-18 / أبريل1914) والذي وضع رجال الشرطة والقضاء والقانون  من 14 دولة وذلك لمناقشة ووضع أسس التعاون الدولي في بعض المسائل الشرطية خاصة ما يتعلق بمدى إمكانية إنشاء مكتب دولي للتسجيل الجنائي وتنسيق إجراءات تسليم المجرمين، إلا أنه ونتيجة لقيام الحرب العالمية  الأولى لم يحقق المؤتمر أي نتائج عملية[3].

وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وتحديدا عام  1919 حاول الكولونيل “فان هوتين” أحد ضباط الشرطة الهولندية إحياء فكرة التعاون الدولي الشرطي وذلك بالدعوة لعقد مؤتمر دولي لمناقشة هذا الموضوع غير أنه لم يوفق في مسعاه[4]، وبنهاية عام 1923 تم عقد مؤتمر دولي  يعد الثاني على المستوى الدولي للشرطة الجنائية وذلك في الفترة 7/9/1923 بحضور مندوبي تسع عشرة دولة وتمخض عنه ولادة اللجنة الدولية للشرطة الجنائية (ICPO) Criminal police commissionInternational ، يكون مقدما فينا؛ وتعمل على التنسيق بين أجهزة الشرطة من أجل التعاون في مكافحة الجريمة[5]؛ إلا أنه وباندلاع الحرب العالمية الثانية توقفت اللجنة عن أعمالها، حتى وضعت الحرب أوزارها عام 1946؛ حيث عقد في بروكسيل بلجيكا في 9/6/1946، مؤتمر دولي بهدف إحياء مبادئ التعاون الأمني ووضعها موضع التنفيذ بدعوة من المفتش العام للشرطة البلجيكية، وانتهى الاجتماع إلى إحياء اللجنة الدولية للشرطة الجنائية (ICPO)، ونقل مقرها إلى باريس بفرنسا، وغير اسمها ليصبح المنظمة الدولية للشرطة الجنائية[6]International criminal police organisation (interpol). هي أكبر منظمة شرطة دولية أنشئت في عام 1923 مكونة من قوات الشرطة لـ 190 دولة، وتقع الأمانة العامة للأنتربول في ليون بفرنسا، وتعمل على مدار الساعة، طيلة أيام السنة ولدى الأنظمة أيضا سبعة مكاتب إقليمية في العالم، ومكتب يمثلها لدى الأمم المتحدة في نيويورك وأخر يمثلها لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، ولدى كل بلد من البلدان الأعضاء مكتب مركزي وطني يعمل فيه موظفو إنفاذ قانون وطنيون على مستوى عال من الكفاءة والتدريب، من خلاله تسعى الدول إلى مكافحة الجريمة المنظمة التي تتميز بكونها عابرة للحدود الجغرافية عبر مد جسر التعاون الدولي عبر الصعيد الأمني واللوجيستيكي بينها، وتعزيزا لهذا التعاون جاءت الاتفاقية الدولية ببودابست الخاصة بمحاربة الجريمة الإلكترونية سنة 2001، التي نصت على مجموعة من القواعد الخاصة بالتعاون الدولي والمقررة ضمن أحكام المواد من 23 إلى 35[7]؛ كما أبانت الدول العربية على اهتمامها بخصوصية الجرائم المعلوماتية فأنشأت فيما بينها الاتفاقية العربية لمكافحة جرام تقنية المعلومات في سنة 2011، كما نصت على إمكانية التعاون الدولي فيما بينها ضمن (المواد 30 إلى 41) [8] من الاتفاقية وكل هذا خول لمنظمة الإنتربول محاربة الجرائم المعلوماتية على الصعيد الدولي وخاصة ما يتعلق بجرائم الإرهاب الإلكتروني وتزوير وتزييف بطائق الدفع وكذا جرائم غسل الأموال الذي يتم عبر استخدام الشبكة العنكبوتية وغيرها من الجرائم المعلوماتية الأخرى التي تشكل جرائم عابرة للحدود والتي تستدعي التعاون على الصعيد الدولي.

كما تعمل الإنتربول على تعزيز الوعي بأهمية استخدام تقنيات التحقيق ومواكبة كل التطورات التكنولوجية لأجهزة الشرطة القضائية الخاصة بالدول الأعضاء كما تم إحداث مجموعة من الاتفاقيات مع الشركات المزودة للإنترنيت في العالم للمساهمة في الحد من عواقب الجريمة الإلكترونية، وبناء عليه فإنه لابد من الإشارة إلى دور بعض الهيئات المستقلة التي تساهم في محاربة الجريمة المعلوماتية لفعالية أبحاثها ومساعدتها للأطراف المتضررة من دول وحكومات متعاقبة.

وقد حددت المادة الثانية من قانون المنظمة للشرطة الجنائية أهدافها في:

  • تأكيد وتشجيع التعاون الدولي بين سلطات الشرطة في مختلف الدول، وذلك نتيجة للتطورات التي شهدها المجتمع الدولي في كافة المجالات وخاصة مجال المعلوماتية، والتي كان لها دور كبير في سهولة انتقال المجرمين بحيث بات المجرم يشرع في التحضير لارتكاب جريمة في بلد معين ويقبل على التنفيذ في بلد آخر ويقوم بالفرار إلى بلد ثالث للابتعاد عن أيادي أجهزة العدالة[9]؛ الأمر الذي يتطلب تعاون أجهزة الشرطة الجنائية في مختلف البلدان للحد من هذه الأنشطة.
  • يتم التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة باتباع روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يتمحور حول الاعتراف بكرامة الإنسان وكفالة مختلف حقوقه.
  • يمنع على المنظمة الدولية للشرطة الجنائية القيام بأي نشاط أو اتخاذ أي تدبير بخصوص الأمور ذات الطبيعة الدينية، العنصرية، السياسية والعسكرية، وهذا طبقا للمادة (3) من القانون الأساسي للمنظمة.

من بين الأمثلة على دور الإنتربول فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، ما حصل في الجمهورية اللبنانية عندما تم توقيف أحد الطلبة الجامعيين من قبل القضاء اللبناني بتهمة إرسال صور إباحية لقاصر دون العشرة أعوام من موقعه على شبكة الإنترنيت وذلك إثر تلقي النيابة اللبنانية برقية من الإنتربول في ألمانيا بهذا الخصوص.

لقد مرت جهود المنظمة في هذا المجال بمراحل عديدة إلى أن تم إنشاء عدة مراكز اتصالات إقليمية في كل من طوكيو، نيوزيلاندا، نيروبي، ويضاف إلى ذلك مركز إقليمي فرعي في بانكوك[10].

على غرار هذه المنظمة أنشأ المجلس الأوروبي في لوكسمبورج عام 1991 شرطة أوروبية لتكون همزة وصل بين أجهزة الشرطة الوطنية في الدول المنظمة ولملاحقة الجناة في الجرائم العابرة للحدود ومنها بطبيعة الحال الجرائم المتعلقة بالإنترنيت[11]، وهو ما سنراه لاحقا.

ثانيا: اختصاصات جهاز الإنتربول

أبرز اختصاصات الإنتربول:

  1. 1. تبادل المعلومات: حيث تحصل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الدولية على المعلومات بالمعنى الواسع الذي يدخل في نطاقه البلاغات، المراسلات، الاتصالات من المكاتب المركزية المتواجدة بالدول الأعضاء، حيث تقوم بتجميعها وتنظيمها، ومن هذه البيانات تتكون وثائق ذات أهمية كبيرة في مجال مكافحة الجرائم على المستوى الدولي.
  2. 2. تحقيق الشخصية: تعد هذه النقطة مظهرا هاما من مظاهر التعاون الدولي الأمني، ذلك أن عددا كبيرا من المجرمين يلجؤون إلى إخفاء هوياتهم عن طريق تغيير أسمائهم الحقيقية، وبفضل التعاون الشرطي الدولي يتم الكشف عن ذلك.
  3. 3. إلقاء القبض على المجرمين أو إيقافهم: وفي هذا الإطار ينبغي أن نشير إلى نقطة مهمة وهي أن الإنتربول لا تتمتع بسلطة عليا تمنحها الحق في التدخل للقبض على المجرمين: إيقاف المشبه فيهم في أي دولة من الدول، فالتعاون الدولي في هذا الإطار يحكمه مبدأ احترام السيادة الوطنية للدول، وعليه فدور الإنتربول هنا ينحصر في مساعدة أجهزة الشرطة عن طريق هذه المعلومات التي قامت بجمعها لضبط المجرمين المتواجدين على أراضيها[12].
  4. 4. القيام بعمليات أمنية مشتركة: حيث يتم تعقب جريمة الإنترنيت وتتبع الأدلة الرقمية وضبطها والقيام بعمليات التفتيش العابر للحدود لمكونات أجهزة الإعلام الآلي والأنظمة المعلوماتية وشبكات الاتصال، بحث اعما قد تتضمنه من أدلة وبراهين. وهذه الإجراءات تستدعي كلها تعاونيا دوليا مكثفا لاسيما العمليات الفنية والأمنية كما هو شأنها صقل مهارات وخبرات القائمين على مكافحة تلك الجرائم[13].

الفقرة الثانية: مركز الشرطة الأوربية “اليوروبول” Europol

اليوروبول[14] هي وكالة تطبيق القانون الأوروبي[15]، تمت الموافقة على تأسيسها في معاهدة ماسترخت عام 1992، وباشرت الوكالة بالقيام بعمليات محدودة بتاريخ 3 يناير عام 1994 وفي عام 1998 تمت مراجعة طبيعة عمل اليوروبول من قبل دول الاتحاد الأوروبي، وبدأت الوكالة بالقيام بمهامها كاملة بتاريخ 1 يوليوز عام 1999.

أولا: اختصاصات جهاز اليوروبول

وتتمثل وظيفتها في حفظ الأمن في أوروبا عن طريق تقديم الدعم للدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي في مجالات مكافحة الجرائم الدولية الكبيرة والإرهاب، وتمتلك الوكالة أكثر من 700 موظف في مقرها الرئيسي الكائن في لاهاي في هولندا، وهي تعمل بشكل وثيق مع أجهزة أمن دول الاتحاد الأوربي ودول من خارج الاتحاد كأستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والنرويج[16].

وتجب الإشارة هنا إلى أن ضباط اليوروبول لا يمتلكون صلاحيات مباشرة للإيقاف والاعتقال، ولكنهم يقومون بدعم ضباط الأمن العاديين أثناء القيام بمهام جمع المعلومات وتحليلها وتوزيعها إضافة لتنسيق المهام المشتركة، كما تستفيد أجهزة الأمن المستقلة لدول الاتحاد الأوربي بدورها من خدمات الوكالة الاستخباراتية لتجنب وقوع الجرائم والتحقيق فيها في حال وقوعها؛ ولتعقب وإلقاء القبض على مرتكبيها[17].

وتضم اليوروبول موظفين يأتون من فروع أمنية مختلفة، بما في ذلك أجهزة الشرطة العادية وشرطة الحدود وشرطة الجمارك وغيرها، إذ تمتلك الوكالة 137 ضابطا وصلوا في مقرها الرئيسي، ينتدبون من دول الاتحاد الأوروبي، ومن الدول الشريكة من خارج الاتحاد[18].

ثانيا: دور اليوروبول في مكافحة الجرائم الإلكترونية

وقد فوض الاتحاد الأوربي لجهاز اليوروبول حق مشاركة السلطات الوطنية في سياستها المقررة، لمكافحة الجريمة المنظمة وإعداد الإجراءات في مجال تحقيقات الشرطة، السلطات الجمركية، والقضائية للعمل مع سلطات تلك الدول كوحدة متكاملة. ومن بين صلاحياته أن يطلب من الدول الأعضاء التدخل في التحقيقات التي باشرتها، وحضور جلسات التحقيق المتعلق بالجريمة المنظمة، كما يقوم الجهاز بتحليل المعلومات المتعلقة بالجريمة المنظمة في صورها المختلفة بما فيها المرتبطة بجرائم الاختراق المعلوماتي الاجتماعي وكذا الأمني، ولا يزال الاتحاد الأوروبي يوصي بتوسيع نطاق اختصاص اليوروبول، وخلق نقاط اتصال بينه وبين دول العالم الثالث لضمان إقرار سياسة كفاحية موحدة ضد مختلف أشكال الجريمة المنظمة بما فيها الجريمة المعلوماتية، وبينه وبين المنظمات الدولية التي تمارس اختصاصات اليوروبول نفسها[19].

كما نجد إلى جانب الإنتربول واليوروبول، جهاز “الأورجست” وهو جهاز يعمل على المستوى الأوروبي إلى جانب اليوروبول في مجال مكافحة جميع أنواع الجرائم، وينعقد اختصاصه عندما تمس الجريمة دولتين على الأقل من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أو دولة عضو مع دولة من دول العالم الثالث، أو دولة عضو مع الرابطة الأوروبية، ويشمل هذا الاختصاص الأفراد والمؤسسات على حد سواء. ويعد “الأورجست” بمثابة الدعامة الفعالة في مجال التحقيقات والمطاردات التي تقوم بها السلطات القضائية الوطنية وخصوصا فيما يتعلق بالإجرام الإلكتروني[20].

كما نجد إلى جانب “الأورجست” شنجن، حيث تم إنشاء فضاء جماعي لا حدود له، أطلق عليه اسم “شنجن” «Schengen » هو اسم مأخوذ من الاتفاقية الموقعة في عام 1985[21]، وقد استحدثت هذه الاتفاقية وسلتين جديدتين لتعزيز التعاون الشرطي الأوروبي في مواجهة التحديات الجديدة ومنها الجريمة الإلكترونية هما: مراقبة المشتبه بهم عبر الحدود[22]، وملاحقة المجرمين[23].

الفقرة الثالثة: شرطة الويب الدولية[24]:

أنشئت هذه المنظمة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1986 لتلقي شكاوي مستخدمي الشبكة وملاحقة الجناة والقراصنة إلكترونيا والبحث عن الأدلة ضدهم وتقديمهم للمحاكمة، ويضم فريق العمل بهذه المنظمة متخصصين، من هيئات إنفاذ القانون والمؤسسات الحكومية، وضباط الشرطة ومتطوعين فنيين من 61 دولة حول العالم، ونظرا لاتساع نشاط هذه المنظمة وما تقوم به من إجراءات بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون في الدول الأعضاء، فإن ذلك يسهل الأمر لفريق العمل بتتبع الأنشطة الإجرامية التي ترتكب من خلال شبكة الإنترنيت على مستوى العالم وفي إطار مسألة الضوابط القانونية التي تحكم حركة مرور المعلومات عبر شبكة الإنترنيت، فهناك من يرى أنه من الضروري وضع ضوابط وقواعد بحيث لا تؤدي إلى المساس بالحريات العامة فيتبادل المعلومات وحقوق الإنسان من ناحية، وألا تستخدم الشبكة لأغراض إجرامية أو نشر مواد إباحية تسيء إلى المجتمع من ناحية أخرى، فالإشكال ليس في حجب الصور والمواقع الإباحية، بل من الأكثر من ذلك المواقع التي تبث أفكارا تفسد المجتمع، والتي تدعو إلى المظاهرات أو الانقلابات، تحت ما يسمى بالحريات العامة وحقوق الإنسان. عموما يمكن القول بأن أهم الصعوبات التي تواجه أجهزة شرطة الإنترنت عندما تنفذ من خلال مقاهي الإنترنيت، ففيها يقوم العملاء بتنفيذ ما يريدون من جرائم دون إمكانية تحديدهم حيث لا تتطلب هذه المقاهي من عملائها إثبات شخصيتهم، ومثال على ذلك أن المباحث الفدرالية بالولايات المتحدة بعد أن تتبعت أحد القراصنة؛ والذي اخترق شبكة معلومات أحد المصارف إلا أنها لم تستطع تحديده، ومكافحته لأنه تبين أنه نفد عمليته من خلال عدة مقاهي للأنترنيت، ولحل هذه المسألة أصبح من الضروري على أصحاب مقاهي الإنترنيت بالتثبت  من شخصيات رواد المقاهي قبل الدخول، بالإضافة إلى وجود كاميرات مراقبة تبين بوضوح تفاصيل وجه جميع رواد المقهى ولا يعتمد على إثبات الشخصية فقط لأنه من الممكن أن تكون البيانات الواردة في تحقيق الشخصية مزورة، فتقوم الكاميرات بتحديد شخص المستخدم.

الفقرة الرابعة: مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN)

“الأيكان” هي اسم مختصر لهيئة الإنترنيت للأسماء والأرقام المخصصة[25]، وهي منظمة غير ربحية تم تأسيسها دوليا سنة 1988، يقع مقرها بمدينة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية أسندت إليها مسؤولية توزيع مجالات العناوين في بروتوكول الإنترنيتIPADRSS وتخصيص معرفات البروتوكول وإدارة نظام سجلات المواقع العامة عالية المستوى وسجلات المواقع عالية المستوى لرمز الدولة كما أنها تضطلع بمسؤولية وظائف إدارة نظام الخوادم المركزية[26].

تلعب هيئة “الأيكان” دورا داعما في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية من خلال توفير جل المعلومات الإلكترونية التي تحتاجها الدول سواء على صعيد الوكالات أو الأجهزة الحكومية أو على صعيد التعاون الدولي- الشرطة الدولية- كما تشارك الهيئة في دراسة تحليل وتحديد الاستخدام غير المشروع للنطاقات على شبكة الإنترنيت، إضافة إلى مساهماتها من دعم تحديث الخطط الأمنية للبنوك التي تشرف على مواقعها، وكذا حل النزاعات المتعلقة بأسماء المواقع (UDRP)، حيث ثم استخدامها لحل أكثر من 5000 نزاع على حقوق وأسماء المواقع الإلكترونية[27]، وذلك تكريسا للجهود المبذولة للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي السياسي للدول، مما جعل منها أبرز مثال على ذلك التعاون بينن العناصر المختلفة لمجتمع الإنترنيت.

ومما لا شك فيه أن التعاون الدولي لمكافحة الجريمة الإلكترونية ومن خلال المنظمات الدولية الخاصة بهذا المجال، لها تأثير كبير في الحد نسبيا من ظاهرة تؤرق الدول وتؤثر على سياستها الاقتصادية والاجتماعية، ولتكون هاته الأخيرة مواكبة للتحركات الدولية لمحاربة الجريمة المعلوماتية لابد للقوانين المعمول بها وطنيا أن تنسجم مع المقتضيات الدولية، وهكذا حاول المشرع تجسيده في تشريعاته الخاصة بالأجهزة بمكافحة الجريمة المعلوماتية.

المطلب الثاني: دور مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في الحد من الجرائم الإلكترونية

مكتب التحقيقات الفيدرالي Federal Bureau of Investigation باختصار (FBI) هي هيئة الشرطة الفيدرالية التابعة لوزارة العمل الأمريكية والمكلفة بجمع المعلومات حول الجرائم وتوفيرها للجهات المعنية.

الفقرة الأولى: نبذة عن نشأة مكتب التحقيقات (FBI)

يعود تاريخ تأسيس مكتب التحقيقات الفدرالي FBI)) إلى عام 1908، حينما قام المدعى العام الأمريكي “تشارلزبونابرت” بأمر مجموعة من المحققين الفيدراليين المعنيين حديثا بأن يرسلوا تقاريرهم إلى المفتش العام ستانلي فينش بوزارة العدل[28].

وبعد مرو عام أصبح اسم مكتب المفتش العام مكتب التحقيقات، وفي عام 1935 تحول اسمه إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، فعندما أنشئت وزارة العدل عام 1801 لتطبيق القانون الفيدرالي، وتنسيق السياسة القضائية لم يكن هناك محققون دائمون يعملون لصالحها، في أول الأمر كانت تقوم باستئجار محققين خصوصيين عند الحاجة إلى التحقيق في جرائم الفيدرالية، وقامت بعد ذلك باستئجار محققين من وكالات فدرالية أخرى مثل الخدمة السرية التي أنشأتها وزارة الخزانة في عام 1865 للتحقيق في جرائم التزييف[29].

ومن وقت مبكر من القرن العشرين، أصبح من حق النائب العام استئجار بعض المحققين الدائمين، وتم إنشاء مكتب المفتش العام، الذي كان يتكون في معظمه من محاسبين، من أجل مراجعة التعاملات المالية للمحاكم الفيدرالية.

وفي مارس 1909 بلغ عدد العاملين في المكتب 34 شخصا وتم إطلاق اسم مكتب التحقيقات الفيدرالي عليه، وقد قامت الحكومة الفيدرالية باستخدام المكتب كأداة للتحقق مع المجرمين الذين هربوا من الادعاء من خلال عبور الولايات، وخلال سنوات قليلة وصل عدد عملاء المكتب إلى 300 عميل[30].

الفقرة الثانية: دور مكتب التحقيقات الفيدرالي في مكافحة الجرائم الإلكترونية

وقد أشرف خبراء من مكتب التحقيقات الفيدرالي على تدريب ضباط الشرطة القضائية والقضاة في عدد من الدول في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية واطلاعهم على آخر التكنولوجيات لمحاربة الجريمة وكيفية استخدام الأدلة الإلكترونية في التحقيق والمقاضاة، إذ يتلقون تدريبات نظرية تطبيقية عبر التعرف على تقنيات إجراءات التحري، وإقامة الدليل على الجرائم المعلوماتية، وعلاقة الجريمة المعلوماتية بالجريمة المنظمة، وأمن المعلومات والمعطيات وكيفية استغلال الإنترنيت والبريد الإلكتروني وكذا التعاون الدولي في هذا المجال، خاصة وأن التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الغش أو الاختلاس أو الخداع المعلوماتي أو الحاسب الآلي، بات ضروريا، إذ أن أي دولة مهما بلغت من التطور لا يمكنها أن تكافح بمفردها أشكال الجرائم المتطورة التي يستخدم مقترفوها وسائل تكنلوجية حديثة ومتطورة[31].

المبحث الثاني: دور الآليات المؤسساتية الوطنية في رصد الجريمة السيبرانية

لتعزيز اللجوء إلى الثقة في استخدام تكنولوجيا المعلومات، فقد أدرج المغرب مسألة حماية الأنظمة المعلوماتية، وجعلها جزءا لا يتجزأ من سياسته الأمنية والدفاع عن الفضاء الإلكتروني، من ناحية إنشاء هيئات جديدة للحماية واليقظة الاستراتيجية، وأيضا من خلال خلق هيئات الرقابة والتصدي، حيث تم مدها بمختلف صلاحيات تمكنها من القيام بمهامهم، فإرساء دعائم هذه الحماية رهين بتوفر كوادر أمنية وقضائية متخصصة في ضبطها لجرائم المعلوميات؛ وإشراك المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي في الاستراتيجية الأمنية المعتمدة لرصد هذه الجرائم المستحدثة، وهكذا ثم إنشاء هيئتين للأمن الوطني في نظام المعلومات لإدارة الدفاع الوطني وهي : لجنة الاستراتيجية لأمن نظام المعلومات[32] إلى جانب المديرية العامة لأمن نظم المعلومات[33]، كما تم تدشين مركز التصدي والمعالجة للحوادث المعلوماتية حيث إن لهذه الأخيرة دورين:  الأول يتلخص في تأسيس وتنفيذ توجيهات الاستراتيجية في مجال النظم المعلومات، والدور الثاني هو مسؤول عن التنسيق بين مختلف الوزارات لوضع استراتيجية للأمن الوطني وضمان تنفيذ توصيات هذه اللجنة، وعيا بالدور الحيوي الذي تلعبه اليقظة في المكافحة والوقاية من الجنح المعلوماتية، فالمغرب أنشأ كذلك هيئة جديدة للوقاية وهي لجنة اليقظة الاستراتيجية، داخل مديرية الدفاع الوطنية.

سنتطرق لأهم الآليات المؤسساتية الوطنية في رصد جريمة السيبرانية(المطلب الأول) على أن نتناول المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الآليات المؤسساتية الوطنية في رصد الجريمة السيبرانية

سنتطرق من خلال هذه الفقرة إل أهم المؤسسات للرصد والتصدي أو المكافحة واليقظة الاستراتيجية (الفقرة الأولى)، على أن نخصص (الفقرة الثانية) لأهم المؤسسات القضائية ذات الطابع الزجري.

الفقرة الأولى: الوسائل المؤسساتية للرصد والتصدي واليقظة الاستراتيجية

سنتطرق لأهم المؤسسات التي تعنى بالرصد والتصدي واليقظة الاستراتيجية، وأهم هذه المؤسسات: أولا: اللجنة الاستراتيجية لأمن نظم المعلومات؛ ثانيا: المديرية العامة لأمن نظم المعلومات؛ ثالثا: مصلحة المعلومات التابعة للدرك الملكي؛ رابعا: اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

أولا: اللجنة الاستراتيجية لأمن نظم المعلومات

بموجب القانون رقم (05.20) المتعلق بالأمن السيبراني[34]، الذي أعدته إدارة الدفاع الوطني، سيتم إحداث لجنة استراتيجية للأمن السيبراني[35] ولجنة تابعة لها لإدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة؛ إضافة إلى السلطة الوطنية للأمن السيبراني[36]، بالنسبة للجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني، سيعهد إليها إعداد التوجهات استراتيجية للدولة في هذا المجال والسهر على ضمان صمود نظم معلومات الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية[37]، كما ستقوم اللجنة بتقييم سنوي لأنشطة السلطة الوطنية للأمن السيبراني، هذه الأخيرة هي التي يعهد إليها تنفيذ الاستراتيجية التي تضعها اللجنة سالفة الذكر إضافة إلى تشجيع البحث والتطوير في هذا المجال وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بمجالها، وداخل اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني ستحدث لجنة لإدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة تكلف بضمان تدخل منسق في مجال الوقاية يترأسها الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني من عدة قطاعات أمنية وعسكرية من قبيل المدير العام للدراسات والمستندات (لادجيد)، والمدير العام لمراقبة التراب الوطني (ديستي)، وكذا رئيس المكتب الخامس لأركان الحرب العامة  للقوات المسلحة الملكية (المخابرات العسكرية)، كما تضم اللجنة الاستراتيجية لأمن نظم المعلومات كلا من المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني ومفتش المواصلات بأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية والمدير العام لحماية نظم المعلومات؛ إضافة إلى كل من المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ووزراء الداخلية ؛ الشؤون الخارجية والتعاون؛ والاقتصاد المالية، في حالة الغياب، أو مانع من الحضور يمكن للوزراء المذكورين أعلاه أن يمثلوا من طرف الكتاب العامين لقطاعهم في حين يمثل الأعضاء الآخرون من طرف نوابه المباشرين[38].

ثانيا: المديرية العامة لأمن نظم المعلومات

لتفعيل عمل اللجنة السابقة، قررت إدارة الدفاع الوطني إحداث المديرية العامة لأمن نظم المعلومات كإحدى المديريات الأساسية بالوزارة، وستتولى هذه المديرية تنسيق أعمال مختلف الوزارات المتعلقة بإعداد وإنجاز استراتيجية الدولة في مجال أمن نظم المعلومات؛ وكذا اقتراح معايير وقواعد خاصة لأمن نظم معلومات الدولة، كما ستتولى هذه المديرية تشديد المراقبة على التراخيص والتصاريح المتعلقة بوسائل وخدمات (التشفير)[39]وصحة التوقيع الإلكتروني، كما تختص هذه المديرية بتعاون مع اللجنة الاستراتيجية، فالقيام بافتحاص أمن نظم معلومات الإدارات والمؤسسات  العمومية؛ وإعداد نظام لليقظة والرصد والإنذار بأحداث مست أو قد تمس نظم معلومات الدولة، حيث تعمل المديرية على إشعار اللجنة الاستراتيجية لأمن نظم المعلومات في حالة الاستعجال أو تهديد أصاب أو قد يصيب أمن نظم معلومات الدولة.

وقد أشار المرسوم الذي صدر بالجريد الرسمية عدد 5987 إلى أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تتكون من أربع مديريات[40] وأهمها: مديريتا الاستراتيجية والتقنين؛ ثم مديرية تدبير مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجومات المعلوماتية وتتولى المديرية الأولى اقتراح مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، التي لها علاقة بأمن نظم المعلومات، كما تتولى دراسة الملفات المتعلقة بالمواقع الإلكترونية وإحداث وفحص التوقيع الإلكتروني.

أما مديرية تدبير مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية؛ التي تعد إحدى أهم المديريات التابعة للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات فتعمل بتعاون مع باقي الإدارات على إحداث نظم السهر، الرصد، والإنذار بأحداث قد تمس بأمن نظم معلومات الدولة، وتشتمل هذه المديرية على ثلاثة أقسام ويتعلق الأمر أولا بقسم اليقظة والرصد والإنذار؛ أما القسم الثاني، فيتولى مهمة التحايل والتصدي، فيما يقوم القسم الثالث بمهمة إدارة النظم والصيانة[41]، هذا بالإضافة إلى إنشاء مختبرات تابعة لها في عدة مدن مغربية يمكن دورها في العمل على تحليل الأدلة الرقمية وتقديم المساعدة للأجهزة الأمنية وتتبع ورصد مرتكبي الجرائم المعلوماتية تحديد الطرق الإجرائية المستعملة في ارتكابها[42].

ثالثا: مصلحة المعلوميات التابعة للدرك الملكي:

إلى جانب مجموعة من المصالح الأمنية المركزية والجهوية، نجد قوات الدرك الملكي باعتبارها مؤسسة عسكرية، يرتكز عملها خصوصا في المجال الغير حضري، أي في المناطق القروية بعيدا عن المدن، ويتكون الدرك الملكي من عدة وحدات منها ما يختص في مراقبة حركة السير خارج المدن؛ ومنها وحدات أخرى تختص في التحقيق، فك ألغاز الجرائم ووحدات أخرى تحمل اسم الدرك الحربي ومهمتها مراقبة القوات المسلحة الملكية المغربية خلال عملياتها في الدول الأجنبية، إضافة إلى هذا كله نجد من ضمن أجهزته الداخلية مصلحة المعلوميات وهو جهاز أمني من ضمن مهامه البحث في الجريمة المعلوماتية من خلاله ، ويلعب دوره بالكشف عن المتورطين وكذا استكشاف الأساليب المتبعة لارتكابها.

رابعا: اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

أحدثت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية لمعطيات ذات الطابع الشخصي بمقتضى (القانون 09-08) الصادر في 18 فبراير 2009، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

تضطلع اللجنة بمهمة التحقق من أي عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحق الإنسان الأساسية أو بالحريات تتشكل اللجنة من شخصيات تتمتع بالحياد النزاهة وتملك كفاءة في الميادين القانونية والقضائية ومن مجال المعلوميات.

إن الهدف الرئيسي للجنة الوطنية هو احترام الحريات والحقوق الأساسية للأشخاص الذاتيين تجاه معالجة معطياتهم ذات الطابع الشخصي بالإضافة إلى الإخبار والتحسيس وكذا الاستشارة والاقتراح تضطلع اللجنة إلى مهام كمسؤولة عن حماية المعطيات الشخصية لأفراد ثم التحري والمراقبة تتمكن اللجنة من خلالها من مراقبة عمليات معالجة المعطيات الشخصية للتأكد من توافقها مع مقتضيات القانون (09.08) ونصوصه التطبيقية، لهذا الغرض يمكن لأعوان اللجنة المفوضين الولوج لكل العناصر الخاصة بالمعالجة (المعطيات لتجهيزات البنايات، دعائم حفظ المعلومات)، أعمال المراقبة هذه قد تقضي إلى إصدار عقوبات إدارية أو مالية أو جنائية[43].

وتجب الإشارة على أن المديرية العامة للأمن الوطني وفي إطار تشاور مع اللجنة الوطنية حتى تفضي برأيها هل هو نظام يخرق الحياة الخاصة أم لا ومن هنا يتضح على أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أن عملية المعالجة عبر التطبيق المحمول للمديرية العامة للأمن الوطني مطابقة لقانون رقم (09.08) المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والتي أطلقتها المديرية العامة خلال فترة حالة الطوارئ[44].

الفقرة الثانية: المؤسسات القضائية ذات الطابع الزجري

أهم هذه الأجهزة القضائية نجد:

أولا: الشرطة القضائية

إن آليات البحث في الجرائم المعلوماتية تختلف عن الآليات الإجرائية في الجرائم العادية غير أن المشرع المغربي ورغم محاولاته اعتماد أجهزة متخصصة في الجريمة المعلوماتية، نجده لايزال يعتمد على نفس أجهزة البحث والتحقيق في الجرائم العادية فبرجوعنا إلى المادة (18)[45] من مواد قانون المسطرة الجنائية نجدها أسندت مهام البحث والتحقيق إلى عناصر الشرطة القضائية والتي تضم حسب المادة (19) من نفس القانون إضافة إلى  “الشرطة القضائية الوكيل العام للملك والوكيل ونوابهما وقاضي التحقيق بوصفهم ضباطا سامين للشرطة القضائية.

أ-ضباط الشرطة القضائية

ب-ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث

  • أعوان الشرطة القضائية

د- الموظفون والأعوان الذي ينيط بهم القانون بعض مهام الشرطة القضائية.

من خلال المادة (19) أعلاه نستشف منها أن جهاز الشرطة القضائية ينتمون باختلاف مناصبهم ومهامهم إلى مختلف الأجهزة الأمنية التي تتداخل فيما بينها لتشكل منارة لحماية أسس العدالة الجنائية ومنهم نجد:

المنتمون إلى سلك القضاء وهم: الوكيل العام للملك ونوابه والوكيل ونوابه وقاضي التحقيق بوصفهم ضباطا سامين للشرطة القضائية، ثم المنتمون إلى أسلاك الإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي ووزارة الداخلية.

ومن خلالها يحمل كل المنتمون إلى هاته الأجهزة صفة ضباط الشرطة القضائية حسب المادة (20) من قانون المسطرة الجنائية وتحديد اختصاصاتهم حسب المادة (21)، من قانون المسطرة الجنائية ونطاق مزاولة وظيفتهم حسب المادة (22) من قانون المسرة الجنائية.

ثانيا: الفرقة الوطنية للشرطة القضائية

وبناء على نص(المادة 1-22) من قانون المسطرة الجنائية تم إنشاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وتتألف من ضباط ينتمون إلى جهات إدارية مختلفة يرأسها ضابط تعينه النيابة العامة المختصة لهذا الغرض”، ويتواجد مقرها بالدار البيضاء، وقد عنيت هاته الفرقة بمختلف الجرائم الماسة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة، كما أحدثت مؤخرا سنة 2016 فرق جهوية تابعة للفرقة الوطنية بأربع مدن بالمملكة وهي الرباط، وفاس ومراكش والعيون ويكون اختصاصها جميع القضايا المحالة عليها من قبل السلطات القضائية كلما اقتضتها ضرورة البحث وطبيعة الجريمة كملفات الفساد المالية والأموال العامة وقضايا الاتجار في المخدرات والتحقيقات مع رجال الأمن المشتبه بهم[46].

ثالثا: المكتب المركزي للأبحاث القضائية(BCIJ)

المكتب المركزي للأبحاث القضائية أو (إف. بي.أي”، المغرب) هو مكتب تابع للمديرية المراقبة التراب الوطني، تأسس في سنة 2015 وفقا لقرار مشتـرك بين وزارة الداخلية ووزارة العدل تنفيذا للتعليمات الملكية السامية في إطار تعزيز الحكامة الأمنية الجيدة جعل مقره في مدينة سلا[47]، أنيطت به معالجة الملفات الكبرى كمحاربة الخلايا الإرهابية والاتجار بالمخدرات والاختطاف وحجز الرهائن والقتل والتسمم والجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي وباعتبار الجرائم المعلوماتية تدخل في نطاق جرائم الإرهاب طبقا للمادة (218) الفقرة 3 من مجموعة القانون الجنائي يعتبر هذا المكتب من بين الجهات المختصة بالبحث ومكافحة الجريمة المعلوماتية بالمغرب أسوة بالفرقة الوطنية بالدار البيضاء.

رابعا: الشرطة العلمية والتقنية

إذ تناط بمختبر الشرطة التقنية بالرباط مهمة الدراسة العلمية لوقائع تزييف العملة وتزوير الوثائق الرسمية وتحليل المقذوف الناري أو ما يعرف بـ “البالبستيك” وقد تم تجهيزه بوسائل علمية متطورة، ويشتغل فيه موظفون ينتمون إلى أربعة أجهزة متخصصة: الأولى متخصصة في التحليل الفيزيوكميائي؛ والثانية في علم الأحياء؛ والثالثة في معالم مسرح الجريمة؛ والرابعة متخصصة في البحث وتنمية مجالاته؛ وفي ما يتعلق بمختبر الشرطة التقنية بالرباط أيضا فقد تميز خلال النصف الأول من سنة 2010 بإحداث شعبة لمتابعة الآثار التكنولوجية والتي تهتم بإجراء المعاينات والخبرات على الأجهزة المعلوماتية المحجوزة في إطار الأبحاث القضائية التي تفرضها تقنية التكنولوجية؛ وإجراء الخبرات التقنية على التجهيزات المعلوماتية (الحواسب؛ والوحدات المركزية والأجهزة الحاملة مثل الأقراص المدمجة ومفاتيح USB…)؛ وكذا أجهزة الاتصال مثل الهواتف المحمولة والهواتف العاملة بالساتل وآلات رصد الأماكن GPS)، بالإضافة إلى الوسائل المستعملة في الأداء الإلكتروني مثل بطائق الائتمان والآلات المستعملة في قراءة هذه البطائق[48].

من هنا تبدو أهمية الدور المنوط بوحدات الأمن في مواجهة هذه الظاهرة المستحدثة والمعقدة من الإجرام، فوجود شرطة تقنية وعلمية على درجة كبيرة من المعرفة بأنظمة الحاسب الآلي وكيفية تشغيلها وأساليب ارتكاب الجرائم عليها أو بواسطتها، مع القدرة عل كشف غموض هذه الجرائم وسرعة التصرف بشأنها من حيث كشفها وضبط الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، التحفظ على البيانات والأجهزة المستخدمة في ذلك أو تلك التي تكون محلا للجريمة، ويبقى أمرا ضروريا في ضبط الإجراء ذات الصلة بالأنظمة المعلوماتية.

المطلب الثاني: دور بعض المؤسسات غير القضائية في التصدي للجريمة السيبرانية

تتميز جريمة الغش المعلوماتي بكونها جريمة تقنية يقترفها مجرمون أذكياء يمتلكون أدوات المعرفة التقنية توجه للنيل من الحق في المعلومات، وتطال اعتداءاتها معطيات الحاسوب المخزنة والمعلومات المنقولة عبر نظم وشبكات الاتصال، واعتبار لطابعها التقني ظهرت أهمية بعض المؤسسات التنظيمية كعامل حاسم في التصدي لهذه الجريمة عن طريق استعانة عناصر البحث والتحقيق وهيئة الحكم من أجل الوصول لمرتكبيها ولعل من أهم هذه المؤسسات الغير القضائية، نجد الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (الفقرة الأولى)، كذلك النقديات والبنوك (الفقرة الثانية) وأخيرا نجد شركات الاتصال (الفقرة الثالتة).

الفقرة الأولى: الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات

أحدثت الوكالة الوطنية بتقنين المواصلات طبقا للقانون رقم (96-24) المتعلق بالبريد أو المواصلات، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم (01.55) الذي رسم الخطوط العامة لإعادة تنظيم القطاع، وترتكز اختصاصات الوكالة انطلاقا من مقتضيات القانون السالف الذكر على عدة مهام قانونية ومهام اقتصادية ومهام تقنية، هذه الأخيرة التي تساهم من خلالها الوكالة الوطنية في تحديد المواصفات التقنية والإدارية للموافقة على المعدات الطرفية والتجهيزات الراديو كهربائية المخصصة لربطها بالشبكات العامة للمواصلات.

إضافة إلى تدبيرها للموارد النادرة، خاصة منها، طيف الترددات الراديو كهربائية وموارد الترقيم، كما تراقب جودة الخدمات وتتبع التزامات المشغلين في مجال التغطية الترابية، ثم تدبير أسماء مجال الإنترنت«ma»؛ كذلك يدخل ضمن اختصاصات الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، وفي هذا السياق، تضع الإجراءات اللازمة لضمان تدبير إداري وتقني وتجاري للمجال « ma » يكون متوافقا مع الممارسات الدولية[49]، وفي إطار هذا الدور المهم الذي تلعبه الوكالة في مجال التواصل السلكي واللاسلكي داخل الوطن، تتكلف الوكالة بمهمة استباق الهجمات التي من الممكن أن يتعرض إليها مستعملو شبكات الاتصال، ومعاقبة التجاوزات ليكون المجال الإلكتروني آمنا، علما بأن المعطيات الشخصية هي المادة الأولية للجريمة الإلكترونية؛ “فرسائلنا وصورنا وبريدنا الإلكتروني تنقل خارج التراب الوطني وتتداول على نطاق واسع، كما أن الدراسات تشير إلى ارتفاع كبير في معدلات الجريمة الإلكترونية في السنوات المقبلة، ذلك أن الابتكار والأخطار متلازمان[50].

الفقرة الثانية: مركز النقديات والبنوك

يوجد بالمغرب حاليا مجموعة من الشبكات الخاصة بالبطائق البنكية مسيرة من طرف العديد من الأبناك (التجاري وفابنك؛ البنك المغربي للتجارة الخارجية؛ مجموعة البنك الشعبي…) لضمان الاتصال بين مختلف هذه الشبكات أنشأت المجموعة المهنية للأبناك بالمغرب مركز النقديات والبنوك، المعروف اختصار بـ (C.M.I) الذي أحدث قانونيا كشركة مجهولة الاسم في 15 فبراير 2001 وبدأ عمليا في ممارسة مهامه بداية فبراير 2004.

وإنشاء هذا المركز يدخل في إطار المجهودات المبذولة من طرف البنوك الرامية إلى تطوير وتوسيع مجال استعمال البطائق البنكية؛ خصوصا عبر إحداث مركز متخصص في إدارة الصفقات النقدية وضمان سيرورتها؛ مع تأمين استخدام البطائق البنكية وتشجيع عمليات الأداء بواسطتها، وتتمثل مهام هذا المركز في أداة النشاط النقدي (الدفع بالبطائق البنكية)، كما ينظم عمليات المقاصة بين البنوك الوطنية وكذلك الأجنبية فيما يتعلق بسحب الأموال عبر الشبابيك الأوتوماتيكية، ويسعى هذا المركز إلى خلق طريقة مضمونة للأداء عبر الإنترنت تساهم في تطوير  الصفقات عبر التجارة الإلكترونية وإنشاء موقع إنقاذ عن بعد للمعلومات البنكية المخزنة لديه ومحاربة الجرائم الماسة بالبطائق البنكية[51].

وقد لعب هذا المركز بالفعل دورا مهما في التصدي للجريمة الإلكترونية ومعرفة مرتكبيها، فقد تم انتدابه للاتصال بمختلف البنوك على الصعيد الوطني بغية الإفادة عن جميع عمليات السحب عبر الشبابيك البنكية بواسطة بطائق الائتمان المزيفة وخصوصا التي تم ابتلاعها من قبل هذه الشبابيك فوردت إفادة عن جميع عمليات السحب عبر الشبابيك البنكية بواسطة بطائق الائتمان المزيفة وخصوصا التي تم ابتلاعها من قبل هذه الشبابيك فقد ذكرت إفادة من البنك الشعبي بكل من القنيطرة والرباط ومن بينها شبابيك مزودة بكاميرات تصوير التقطت صورا عديدة لشخص وهو يقوم بعمليات سحب بواسطة بطائق مزيفة ثم ابتلاعها من قبل الشباك.

كما أنه في إطار  عمليات البحث التي تنجزها الضابطة القضائية للكشف عن مزودي بطائق الائتمان انتقلت إلى مركز النقديات فأفادهم المسؤول عن المركز بأنه توصل بعدة شكايات من مؤسسة (MasterCard) مفادها أن حوالي ستة بطائق ائتمان مزودة، تم الأداء بواسطتها لمطعم بالرباط، وسلمهم نسخة من التقرير الذي تم إنجازه من طرف هذه المؤسسة حول ظاهرة قرصنة البطائق البنكية، وأضاف بأن مركز النقديات يستقبل جميع الشكايات الواردة عليه من قبل المؤسسات البنكية والتجارية، كما سلمهم صورة شمسية بالألوان لبطاقة هوية مسلمة من طرف السلطات البلجيكية ببروكسيل في اسم أحد الأشخاص، وفي أسفل الوثيقة صورة فوتوغرافية لصاحبها تبين لعناصر الضابطة القضائية أنها لأحد المتهمين بقرصنة البطائق البنكية، وقد أعلمهم المسؤول عن مركز النقديات بأن الجناة يستعملون بالمغرب ثلاث آلات لقرصنة البطائق البنكية وهي (MSR 500) و TA90)و(TA48، وسلمهم جردا لجميع العمليات التي تمت عبر البطائق البنكية المقرصنة ومكان قرصنتها مما ساعدهم في الوصول إلى أحد الجناة[52].

فالتنسيق مع مركز النقديات ساعد الضابطة القضائية في التحريات التي تجريها والتي بمقتضاها تتوصل إلى قراصنة بطائق الائتمان وتقديمهم أمام العدالة، وهو ما يبرز دور هذا المركز في رصد الجريمة المعلوماتية، بل إن المجموعة المهنية بنوك المغرب المنشئة له وعيا منها بخطورة هذا النمط المستحدث من الإجرام في مجال الأنشطة البنكية، تعد عنصرا محوريا في الندوات المنعقدة للتعريف بخطورة الجرائم المعلوماتية، وقد وضحت في إحداها أن أنماط هذه الجرائم تتجلى في التلاعب في المعلومات والبرامج والمعطيات واعتماد القرصنة بواسطة الكمبيوتر سواء بسرقة البرامج أو المعلومات واستعمالها بشكل تعسفي وأيضا تخريب الحاسوب وإتلاف المعطيات المخزنة به وسرقة وقته واعتبرت أن الجريمة المعلوماتية، في المجال البنكي متطورة في الأبناك مع سهولة تعرض زبنائها كمستعملين للخدمات البنكية والتجارة الإلكترونية ووسائط للاعتداء، إلا أن واقع هذه الجريمة في القطاع البنكي يبرز ندرة الاعتداءات المباشرة على الأنظمة المعلوماتية والحصول على المعلومات خاصة بهم تمكن المعتدون من استعمال أقنانهم السرية أو أرقام بطائقهم البنكية ومن تم تقليدها واستعمالها في سحب أمواله، لذا فالجريمة المعلوماتية حسب المجموعة المهنية للبنوك تتميز بنوع من الخصوصية بالنظر لطابعها اللامادي وصعوبة إثباتها؛ وهو يقتضي ضرورة سن تشريع خاص بها لعدم كفاية النصوص الجنائية التقليدية كالسرقة والنصب وخيانة الأمانة والتزوير والغش للإحاطة بها، مع وجوب ملاءمة الجهاز  القضائي وتكوين القضاة حول مجال محاربة الجريمة المعلوماتية وتنمية التعاون الدولي في هذا الإطار، بالإضافة إلى ضرورة النوعية في هذا المجال عبر تحسيس زبناء الأبناك[53].

الفقرة الثالثة: شركات الاتصال

ساهمت شركات الاتصال اللاسلكية المتنقلة في التصدي للجريمة المعلوماتية، حيث إنها لعبت دور الكاشف عن الشخصية الحقيقية المرتكب للجريمة باعتبارها الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات الاتصال للجمهور، ويبرز دورها هذا في تتبع آثار الرسائل والاتصالات وتحديد هوية المستخدمين التي تتوفر على قاعدة بياناتهم مسبقا، من هنا تظهر أهمية دور مؤدي الخدمة كهمزة ووصل ضرورية بالنسبة لنقل المعلومات[54]، ونقصد هنا بمؤدي الخدمة شركات الاتصال، باعتبارها تقدم خدمات للجمهور، ويبرر دورها في أن تحدد على مواقعها هوية ناشر الرسالة وبياناته، وقد دخل هذا الالتزام حيز التطبيق منذ زمن بالنسبة لخدمات جهاز « Télématique » بموجب (المادة )43 من قانون 30 شتنبر 1986 في فرنسا، ويعاقب على عدم الالتزام بها بالمادة (76-2) من نفس القانون بغرامة تتراوح ما بين عشرة آلاف إلى أربعين ألف فرنك، ومن شأن هذا الإجراء أن يقيم الكثير من الشفافية بالنسبة للخدمات الموضوعة تحت تصرف الجمهور، ويساعد على تحديد هوية الشخص المسؤول جنائيا أومن الضروري تحديد هوية المشتركين بشبكة الاتصالات لتسهيل عمل الشرطة في حال وقوع أي مخالفة حيث يحب على مؤدى الخدمة شبكة الاتصال، أن يكون قادرا على تقديم بيانات شخصية عن زبنائه في إطار التحقيقات التي تتم بواسطة الشرطة عندما يطلب منه ذلك، وفي فرنسا يتم التعاون بين مؤدي الخدمة ورجال الشرطة استنادا على المادة (462/1) من قانون العقوبات التي دخلت حيز التطبيق أول مارس 1994، وهنا تثار مشكلة جديدة بالنسبة للاشتراكات المجانية التي تتم دون تحديد هوية المشترك ، هذه الاشتراكات هي التي تسهل ارتكاب الجرائم في ظل غياب أي تحديد لهوية أو مكان المستخدم وهو ما يصعب منعه أو إلغاؤه[55].

كما أن المادة (108) (من ق.م.ج.م) التي تنص على إمكانية التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال والتي يأمر بها قاضي التحقيق أو الوكيل العام للملك بعد تقديمه لملتمس كتابي إلى السيد الأول بمحكمة الاستئناف تقوم هذه الشركات بتحديد هويات الأشخاص والتقاط المكالمات ورفع تقرير إلى الجهة المصدرة للأمر، التي تقوم بدورها بإجراء متابعات قضائية للأشخاص الذي ثبت تورطهم[56].

على المستوى الأمني تمكنت الضابطة القضائية في إطار تنسيقها مع شركة اتصالات المغرب التي زودتهم بمعلومات حول أحد قراصنة البطائق البنكية من التوصل إليه[57].

لذا، فدور مؤدي خدمات الاتصال مهم في الكشف عن خيوط الجريمة، وإن كان هذا الدور قد يبقى محدودا أحيانا بالنظر للسرعة التي تنتقل بها المعلومات عبر شبكات الاتصال.

خاتمة:

نتج عن انتشار الجرائم الإلكترونية تحديات عدة منها ظهور وتنامـي الأنشطة الإجرامية الإلكترونية، وتوسل مرتكبيها بتقنيات جديدة غير مسبوقة فـي مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يسرت لهم القيام بهذه الأنشطة داخل حدود الدولة أو خارجها، الأمر الذي أدى إلـى انشغال المنظمات والمؤتمرات بهذا النوع من الجرائم، ودعوتها الدول إلـى التصدي لها ومكافحتها، خاصة من حيث ما يرتبط بهشاشة نظام الملاحقة الإجرائية التي تبدو قاصرة عن استيعاب هذه الظاهرة الإجرامية الجديدة سواء على صعيد الملاحقة الجنائية فـي إطار القوانين الوطنية أم على صعيد الملاحظة الجنائية الدولية.

  • لائحة المراجع : 

–    – الغافري حسين بن سعيد: “الجهود الدولية في مواجهة جرائم الإنترنت، ورقة عمل    مقدمة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة بدراسة سبل مكافحة الجرائم الإلكترونية الأول؛ والذي انعقد بمقر الأمانة العامة بالرياض خلال الفترة 4/5 أبريل 2004

نبيلة هبة هروال: “الجوانب الإجرائية لجرائم الإنترنيت في مرحلة جمع الاستدلالات، دراسة مقارنة”، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2007،

– محمد طارق عبد الرؤوف الخن: “جريمة الاحتيال عبر الإنترنيت، الأحكام الموضوعية والأحكام الإجرائية”، منشورات الحلبي، بيروت، 2011،

–    – يوسف حسن يوسف: “الجرائم الدولية للأنترنت”، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، 2011

 

  • الاطروحات و الرسائل :

– –  هشام أسواني: “الاختراق المعلوماتي في ظل التشريع المغربي والقانون المقارن”، أطروحة الدكتوراه في القانون الخاص، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة السنة الجامعية 2014/2015.

–  سهام آيت خويا لحسن: “الإجرام المعلوماتي بين النص تطور الجريمة”، رسالة لنيل شهادة الماستر والقانون الخاص، تخصص العلوم الجنائية والأمنية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، السنة الجامعية 2016-2017،

–  كوثر فرام: “الجريمة المعلوماتية على ضوء العمل القضائي المغربية”، بحث نهاية التدريب في المعهد العالي للقضاء، الفوج 34، فترة التدريب، 2007/2009.”،

  • – –  ياسر محمد الجبور: “تسليم المجرمين أو تقديمهم في الاتفاقيات الدولية والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”، رسالة للحصول على درجة الماجستير، قسم القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، كلية القانون، عمان، الأردن، 2011
  • مقالات الكترونية :

  علي حسن طوالبة: “التعاون الإجرائي الدولي في مجال تسليم المجرمين”، ص 11، منشور على الموقع الإلكتروني

www.police.mc.gov.bh

–  صالح احمد البربري: “دور الشرطة في مكافحة جرائم الإنترنيت في إطار الاتفاقية الأوروبية الموقعة ببودابست 23/11/2001، ص 5 مقال منشور على الموقع :http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?1375

  • الجرائد:

–  جريدة المساء 24/10/2011، منشور على الموقع الإلكتروني: www.mghress.com

 

–  مجلة العهد الجديد للمغرب، إصدار مجلة الشرطة المغربية، العدد 91 سنة 2012 .

  • القوانين و المراسيم:

–  ظهير شريف رقم 1.20.69 صادر في 4 ذي الحجة 1441 (25 يوليوز 2020) بتنفيذ القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، عدد 6904،

–   –  مرسوم رقم 2.11.508 صادر في 22 من شوال 1432 (21 سبتمبر 2011) بإحداث اللجنة الاستراتيجية لأمن نظم المعلومات، الجريدة الرسمية عد 5987 بتاريخ 19 ذو القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011)

–  ظهير الشريف رقم 1.02.255 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 22.01، المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي العقدة 1423 (30 يناير 2003

– اتفاقية  بودابست لمكافحة الاجرام المعلوماتي 2001.

  • Les Ouvrages :

 

–   Fabrizio Calvi avec David Carr Brown, « FBI le Bureau raconté par les agents », éditions, Fayard, 2010.

–  Coosemans T. «Le renforcement de la sécurité intérieure de l’Union européenne », courrier hebdomadaire CRISP, 2002

–  Jacques Berlioz- Curlet : « FBI : Histoire d’un empire », Edition complexe, 2005 –  Robins-N-le FBI et ses écrivains, Editions, Albin Michel, 2008

-Magali Sabatier،” La coopération policière  européenne”  – Paris, Editions L’Harmattan (1 octobre 2001), 2001,

-Tomy Bumyam : « Trevi, Europol and the 38European state in statewat ching, the new euroope, 1998,

  • Webographie :

www.cndp.ma

https://ar.wikipedia.org/wik/www.interpol.inhttps://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA

http://www.web-police.org/

https://www.icann.org/ar

www.amrt.ma/ar/reglementation/presentation   www.amrt.ma/ar/reglementation/presentation

www.ar.wikipedia.org

www.europairl.europa.eu

 

 

[1]–   يوسف حسن يوسف: “الجرائم الدولية للأنترنت”، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، 2011.ص” 145.

[2]لتوضيح أكثر انظر:

  • – الغافري حسين بن سعيد: “الجهود الدولية في مواجهة جرائم الإنترنت، ورقة عمل مقدمة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة بدراسة سبل مكافحة الجرائم الإلكترونية الأول؛ والذي انعقد بمقر الأمانة العامة بالرياض خلال الفترة 4/5 أبريل 2004.، ص 6
  • [3]– الغافري حسين بن سعيد: ” الجهود الدولية في مواجهة جرائم الإنترنيت ” مرجع سابق، ص 7
  • [4]– يوسف حسن يوسف: “الجرائم الدولية للأنترنت”، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، 2011.ص 146.

 

[5]–  الغافري حسين بن سعيد: ” الجهود الدولية في مواجهة جرائم الإنترنيت ” مرجع سابق، ص 8

[6]–  منظمة الشرطة الجنائية الدولية:

انظر هذه المواقع الإلكتروني

https://ar.wikipedia.org/wiki/https://www.interpol.int/

 

تاريخ الزيارة 03/01/2021 على الساعة 23:58 مساء

[7]-Convention sur la cyber criminalité Budapedt.2001 .

انظر الموقع الإلكتروني:

www.europairl.europa.eu

[8]– انظر موقع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA

 

تاريخ الزيارة 03/01/2021 على الساعة 02:01 مساء

[9]–  ياسر محمد الجبور: “تسليم المجرمين أو تقديمهم في الاتفاقيات الدولية والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”، رسالة للحصول على درجة الماجستير، قسم القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، كلية القانون، عمان، الأردن، 2011، ص 1 – 2.

[10]–  محمد طارق عبد الرؤوف الخن: “جريمة الاحتيال عبر الإنترنيت، الأحكام الموضوعية والأحكام الإجرائية”، منشورات الحلبي، بيروت، 2011، ص 39.

[11]–  يوسف حسن يوسف،” الجرائم الدولية للإنترنيت “مرجع سابق، ص 148.

[12]–  علي حسن طوالبة: “التعاون الإجرائي الدولي في مجال تسليم المجرمين”، ص 11، منشور على الموقع الإلكتروني www.police.mc.gov.bh تاريخ الزيارة 04/01/2021 على الساعة 15:03 مساء.

[13]–  نبيلة هبة هروال: “الجوانب الإجرائية لجرائم الإنترنيت في مرحلة جمع الاستدلالات، دراسة مقارنة”، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2007، ص 147.

[14]–  اليوروبول هو اختصار للتسمية التي تطلق على المكتب الأوروبي للشرطة.

[15]–  Tomy Bumyam : « Trevi, Europol and the european state in statewat ching, the new euroope, 1998, p 2.

[16]–   Magali Sabatier،” La coopération policière européenne”  – Paris, Editions

L’Harmattan (1 octobre 2001), 2001, p54.

  • [17]– هشام أسواني: “الاختراق المعلوماتي في ظل التشريع المغربي والقانون المقارن”، أطروحة الدكتوراه في القانون الخاص، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة السنة الجامعية 2014/2015.”، ، ص 262

[18]–  Coosemans T. «Le renforcement de la sécurité intérieure de l’Union européenne », courrier hebdomadaire CRISP, 2002, p 1773.

[19]–  هشام أسواني، الاختراق المعلوماتي في ظل التشريع المغربي والقانون المقارن”، مرجع سابق، ص 262-263.

[20]– محمد طارق عبد الرؤوف الخن: جريمة الاحتيال عبر الإنترنت (الأحكام الموضوعية والأحكام الإجرائية)، منشورات الحلبي الحقوقية لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، 2011.، ص 240.

[21]–  من الدول التي وقعت عل معاهدة شنجن سنة 1985: بلجيكا؛ فرنسا؛ ليكسمبورغ؛ هولندا؛ ألمانيا؛ ودخلت حيز التنفيذ في 26/03/1995.

[22]–  لقد حددت المادة (7) من معاهدة شنجن الجرائم التي يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتجاوز في حثه عنها ومراقبة المشتبه في ارتكابها حدود دولته، وتتمثل في القتل العمد؛ الاغتصاب؛ الحريق العمد؛ تزوير العملة؛ السرقة المشددة؛ الإخفاء القسري؛ جرائم الخطف وأخذ الرهائن، الاتجار في الأشخاص؛ الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية؛ الجرائم المتعلقة بالأسلحة والمتفجرات ونقل النفايات السامة أو الضارة بطرق غير مروعة.

[23]–  قصرت المادة (41) من معاهدة شنجن مجال تطبيقها على حالتين فقط، نظرا لما تمثله من قيد واضح على مبدأ السيادة الوطنية، تتمثل هاتان الحالتان في: حالة التلبس بإحدى الجرائم الجسيمة المحددة في هذه المادة على سبيل الحصر؛ وفي حالة هروب شخص محبوس، حيث تجيز الاتفاقية في الحالتين لرجال الشرطة أن يتجاوز حدو دوله لملاحقة المجرم على إقليم دولة أخرى طرف في الاتفاقية دون تصريح مسبق منها. انظر في هذا الصدد : نبيلة هبة هروال: “الجوانب الإجرائية لجرائم الإنترنت في مرحلة جمع الاستدلالات، دراسة مقارنة”، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2007 ص 63.

[24]–  انظر الموقع الإلكتروني للمنظمة :http://www.web-police.org/

 

[25]–  هيئة الأيكان بالإنجليزية: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

[26]– انظر الموقع الإلكتروني

https://www.icann.org/ar

تاريخ الزيارة 04/01/2021 على الساعة 22:54 مساء.

[27]–  انظر الموقع السالف الذكر: https://www.icann.org/ar

نفس تاريخ الزيارة

-ومؤخرا دعت هيئة الإنترنيت للأسماء والأرقام المخصصة (ايكان) إلى الحذر من انتشار عمليات الاحتيال التي تستغل المخاوف المرتبطة بفيروس كرونا المستجد وأوضحت “أيكان” أنه تم في أمريكا تسجيل 100 ألف موقع الالكتروني جديد على الأقل تحت أسماء نطاقات تشمل كلمات مثل “كوفيد” “كورونا” و”فيروس”، وتعمل آلاف عدة من هذه المواقع كأساس لحملات التصيد الإلكتروني أو الإغراق البريد الإلكتروني برسائل عشوائية تروج لعمليات احتيال مرتبطة بكوفيد 19 وقال مدير الايكان إن هذه المنظمة تبقى منظمة غير ربحية التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لهان لا يمكنها التدخل في محتوى المواقع، لكن هذا  لا يعني أننا لسنا قلقين أو على علم بهذه النشاطات الاحتيالية، كما أكدت المنظمة في تقري سابق ان هناك ارتفاع هائل في نسبة الجرائم الإلكترونية المرتبطة بفيروس كورونا.

انظر الموقع الإلكترونيwww.alyaoum24.comتاريخ الزيارة 25/01/2021، على الساعة02:02 مساء.

[28]–   Ellen Nakashiùa : « FBI lapses, on terrorist watch list put nation at Risk. Report wors Washington post, 7 mai 2009, p 176.

[29]–   Fabrizio Calvi avec David Carr Brown, « FBI le Bureau raconté par les agents », éditions, Fayard, 2010, p 162.

[30]–  Jacques Berlioz- Curlet : « FBI : Histoire d’un empire », Edition complexe, 2005, p 211.

[31]–  Robins-N-le FBI et ses écrivains, Editions, Albin Michel, 2008, p139.

[32]–  Décret n° 2.11.508 Bulletin officiel N°5988 du 17 octobre 2011 portant création de la commission stratégique de la sécurité des systèmes d’informations.

Art :1 il est créé auprès de l’administration de la défense national un comité stratégique de la sécurité des systèmes d’information.

[33]–   Décret n° 2.11.509, Bulletin officiel N° 5988 du 17 octobre 2011.

[34]–  ظهير شريف رقم 1.20.69 صادر في 4 ذي الحجة 1441 (25 يوليوز 2020) بتنفيذ القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، عدد 6904، ص 4160.

[35]–  مرسوم رقم 2.11.508 صادر في 22 من شوال 1432 (21 سبتمبر 2011) بإحداث اللجنة الاستراتيجية لأمن نظم المعلومات، الجريدة الرسمية عد 5987 بتاريخ 19 ذو القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011)، ص 5101.

[36]–  نصت (المادة38) من القانون قم (05.20) المتعلق بالأمن السيبراني: “من المهام الأخرى التي تقوم بها السلطة الوطنية: تنسيق الأعمال المتعلقة بإعداد وتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال الأمن السيبراني والسهر على ضمان تطبيق توجيهات اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني وتحديد تدابير حماية نظم المعلومات والسهر على ضمان تطبيقها. تقديم اقتراحات إلى اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني بخصوص تدابير التصدي للأزمات التي تمس أو تهدد أمن نظم معلومات الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية؛ تأهيل مقدمي خدمات افتحاص نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية؛ وضع تصور للوسائل اللازمة لضمان أمن الاتصالات الإلكترونية بين الوزارية وتنسيق تفعيلها؛ القيام بأعمال المراقبة المنصوص عليها في هذا القانون؛ افتحاص متعهدي خدمات الأمن السيبراني ومقدمي الخدمات الرقمية…؛ تقديم المساعدة والبضائع إلى الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية قصد تعزيز امن نظم معلوماتها؛ مساعدة ومواكبة الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية لوضع أجهزة لرصد أحدث مست أو قد تمس بأمن نظم معلوماتها…. ؛ القيام بتعاون مع الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية؛ بإعداد نظام خارجي لليقظة والرصد والانذار بإحداث كست أو قد تمس بأمن نظم معلوماتها؛ القيام بأنشطة البحث العلمي والتقني في مال الأمن السيبراني وتشجيعها.

[37]–  تنص المادة (1) من القانون المحدث للجنة الاستراتيجية لأمن نظم المعلومات أو (السيبراني) تحدث لدى إدارة الدفاع الوطني لجنة استراتيجية لأمن نظم المعلومات، وتتكلف هذه اللجنة بتحديد التوجيهات الاستراتيجية للدولة في مجال نظم المعلومات لتامين حماية المعلومة السيادية وضمان استمرارية عمل نظم معلومات؛ والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية ؛ المصادقة على مخطط عمل المديرية العامة لأمن نظم المعلومات وتقدير وتقييم نتائجها؛ حصر محيط افتحاص امن نظم المعلومات التي ستنجزها المديرية العامة لمن نظم المعلومات وكذا كيفيات تنفيذها؛ إبداء الرأس في مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمجال أمن نظم المعلومات.

[38]–  المادة (3) من مرسوم إحداث اللجنة الاستراتيجية لأمن نظم المعلومات.

[39]–  يتم إخضاع الأفراد لتداريب مكثفة داخلية وخارجية بكل من كوريا الجنوبية وألمانيا أو لدى الحلف الأطلسي، وحسب وثيقة الإدارة الدفاع الوطني فإن (4) مهندسين تم تدريبهم لمدة شهر واحد بجمهورية كوريا الجنوبية على التحكم من نظام المراقبة والكشف والعلاج من عمليات اختراق نظم المعلومات بالإدارات كما يتم إرسال مهندسان على فرنسا لمدة 5 أيام للاطلاع على التجارب الرائدة في مجال ضبط القرصنة الأخلاقية؛ والتدابير الوقائية التي يجب نشرها لمنع هجمات قراصنة الكمبيوتر، أما باقي المهندسين تم إرسالهم إلى ألمانيا  لمراقبة امن الشبكة، وكذا تحليل المخاطر التقنيات المنية ولك بشراكة مع الحلف الأطلسي، ويستمر هذا التكوين لمدة 20 يوما.

[40]–  تتكون المديرية العامة لأمن نظم المعلومات من أربع مديريات:

* مديرية الاستراتيجية والتقنين

* مديرية تدبير مركز اليقظة والرصد والتصدي

* مديرية المساعدة والتكوين المراقبة والخبرة

* مديرية نظم المعلومات المؤمنة.

[41]–  جريدة المساء 24/10/2011، منشور على الموقع الإلكتروني: www.mghress.com

تاريخ الزيارة 08/01/2021 على الساعة 21:17 مساء.

[42]–  سهام آيت خويا لحسن: “الإجرام المعلوماتي بين النص تطور الجريمة”، رسالة لنيل شهادة الماستر والقانون الخاص، تخصص العلوم الجنائية والأمنية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، السنة الجامعية 2016-2017، ص 150.

[43]–  انظر الموقع الإلكتروني: www.cndp.ma تاريخ الزيارة 08/01/2021 على الساعة 21:05

[44]–  انظر نفس المرجع الإلكتروني: www.cndp.ma

[45]–  ظهير الشريف رقم 1.02.255 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 22.01، المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي العقدة 1423 (30 يناير 2003)، ص 315.

[46]–  انظر الموقع الإلكترونيwww.maghress.com10 تاريخ زيارة الموقع الإلكتروني 09/01/2021 على الساعة 10:05 صباحا.

[47]–  انظر الموقع الإلكتروني للمكتب المركزي للأبحاث القضائية : www.ar.wikipedia.orgتاريخ الزيارة 09/01/2021 على الساعة  15:03.

[48]–  مجلة العهد الجديد للمغرب، إصدار مجلة الشرطة المغربية، العدد 91 سنة 2012، ص 20.

[49]–  انظر الموقع الإلكتروني www.amrt.ma/ar/reglementation/presentation تاريخ الزيارة 09/01/2021، على الساعة 01:30 مساء.

[50]–  www.maghress.com/assabah/85943 تاريخ الزيارة 09/01/2021 على الساعة 02:15 مساء.

  • [51]– كوثر فرام: “الجريمة المعلوماتية على ضوء العمل القضائي المغربية”، بحث نهاية التدريب في المعهد العالي للقضاء، الفوج 34، فترة التدريب، 2007/2009.”، ، ص 101.

[52]–  قرار عدد 299 وتاريخ 23-03-2006 ملف عدد 22.05.736، ص 5-6 أيد استئنافيا بقرار عدد 943 وتاريخ (20-09-2006)، ملف 26.06.520 صادر عن استئنافية الرباط، طعن فيه أحد المتهمين بالنقض، قرار عدد 1586/4 بتاريخ 28-11-2007 ملف جنحي عدد 24125/6/4/06 غير منشور

[53]–  كوثر فرام: “الجريمة المعلوماتية على ضوء العمل القضائي المغربي”، مرجع سابق، ص 103.

[54]–  صالح احمد البربري: “دور الشرطة في مكافحة جرائم الإنترنيت في إطار الاتفاقية الأوروبية الموقعة ببودابست 23/11/2001، ص 5 مقال منشور على الموقع :http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?1375

 

[55]–  صالح أحمد البربري، “دور الشرطة في مكافحة جرائم الإنترنيت في إطار الاتفاقية الأوروبية الموقعة ببودابست 23/11/2001،مرجع سابق، ص 6 منشور على نفس الموقع الإلكتروني

[56]–  المادة (108) من (ق.م.ج.م) ، صيغة محينة بتاريخ 18 يوليو 2019.

[57]–  قرار عدد 37 وتاريخ 16-01-2006 ملف عدد 935-05-22، ص 4 أيد استئنافيا بقرار عدد 884 وتاريخ 11-04-206 ملف عدد 274-06-26 صادر عن استئنافية الرباط، غير منشور.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى