دور المحامي في ضمان المحاكمة العادلة – الاستاذ جلال الحريشي
دور المحامي في ضمان المحاكمة العادلة
|
على ضوء القوانين الوضعية والمواثيق الدولية
مـقـدمـة
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﺑﻠﻮﻏﻬﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، حيث ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﻭﺃﻫﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﺻﻮﺭﺍ ﻭﺃﺷﻜﺎﻻ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ[1].
ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ ﻧﺠﺪ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ، ﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ، ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻣﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ لسنة 2011، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺫﻛﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ، ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺨﺮﻁ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎ من خلال ﺧﻄﺎﺑﺎت السامية لـﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ والذي ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻗﻞ ﻧﻈﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻣﻦ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻳﺤﻤﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺭﻋﺎﻳﺎﻩ.
فإذا كان القاضي يفصل بين طرفي النزاع و ينتهي دوره بعد النطق بالحكم، فان المحامي ليس لسان موكله ـ كما يعرفه البعض ـ بل انه يكون حاضرا بوعي تام منذ اللحظة الاولى لاعتقال المشتبه فيه، ممارسا لجميع الاجراءات و المساطر و مرافعا في الشكل و الموضوع حتى انتهاء المحاكمة دون كلل او ملل و لا ينتهي عمله بانتهائها، بل انه يصدر قراره و تقييمه و ملاحظاته على المحاكمة ككل بجميع اطرافها بدئا من ضباط الشرطة القضائية و محاضرهم و النيابة العامة و قاضي التحقيق و طرفي الخصومة و الاجراءات و المساطر و هيئة المحكمة و مؤسسة القضاء بكل تجرد و مهنية في اطار الولاء التام لقضية العدالة و لا شيء غير العدالة.
فالمحامي هو الذي تقع عليه مسؤولية ضمان المحاكمة العادلة، وتستمد هذه المسؤولية من المواثيق الدولية والقوانين الوضعية وجميع الاعراف والتقاليد ومبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف التي جعلت رجل الدفاع بمثابة الحارس القانوني والمراقب الحقوقي المسؤول على مدى احترام هذه القواعد والمعايير.
ومن أجل المساهمة في هذا النقاش نطرح مجموعة من التساؤلات و الاشكاليات التي تهم وضعية و دور المحام في التشريعين الدولي و الوطني ، انطلاقا من مسؤوليته في فرض شروط المحاكمة العادلة، وكذا مختلف الضمانات التي أعطيت له، و إلى أي حد يمكن اعتبار حضوره مساهمة فعالة في تحقيق المحاكمة العادلة ، و كيف يمكنه فرض بعض ضماناتها على الأقل، وهو ما سنتطرق له من خلال مطلبين، نعرج في المطلب الاول على دور المحامي في ضمان المحاكمة العادلة من خلال القوانين الوضعية، على أن نخصص المطلب الثاني لدور هذا الأخير في ضمان المحاكمة العادلة من خلال المواثيق الدولية.
المطلب الأول: دور المحامي في ضمان المحاكمة العادلة من خلال القوانين الوضعية
عمل المشرع المغربي على وضع مجموعة من النصوص التي تضمن حقوق الدفاع لتحقيق محاكمة عادلة عنوانها الأبرز مهام المحام وحضوره الحقيقي ومدى تأثيره؟ من خلال دستور 2011 والقانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة (الفقرة الاولى) ثم التشريع الجنائي الاجرائي المتمثل أساسا في قانون المسطرة الجنائية (الفقرة الثانية)، كقوانين ومساطر محددة لمدى تشبع المشرع الوطني بفكرة استقلال مهنة المحاماة ورجالها وضمان القيام بدورهم الكامل والحقيقي في تأمين محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل ونزيه.
الفقرة الأولى: من خلال الدستور والقانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة
لقد عمل المشرع لمغربي من خلال القوانين الداخلية على ضمان حقوق الدفاع لتحقيق محاكمة عادلة بداية من أسمى قانون في البلاد الا وهو الدستور المغربي مرورا بالقانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، ومن أجل استبيان ذلك سنتطرق لكل منهما على حدى الشكل التالي:
أولا: من خلال الدستور المغربي
لقد أقر المشرع في الدستور المغربي[2] ضمن بابه الثاني بالفصل [3]19 الحريات والحقوق الأساسية التي تتضمن التمتع بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، و منها الحق لكل فرد في سلامة شخصه وأقربائه وحماية ممتلكاته وعدم المس بسلامته الجسدية أو المعنوية، و تجريم التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، و الاعتقال التعسفي أو السري أو الاختفاء القسري، وعدم إلقاء القبض أو اعتقال أي شخص إلا وفق ما ينص عليه القانون، وإخباره بدواعي اعتقاله وجميع حقوقه، و منها الحق في التزام الصمت و الاستفادة من المساعدة القانونية …الخ.
إن ضمانات حقوق الدفاع هي جوهر المحاكمة العادلة ومن الحقوق الأساسية للإنسان لذلك نص الفصل 23 من الدستور على ما يلي: “لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون. الاعتقال التعسفي او السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات، يجب اخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت، ويحق له الاستفادة، في أقرب وقت ممكن من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأقربائه، طبقا للقانون.
قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان.
يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال انسانية.
ويمكنه الاستفادة من برامج للتكوين وإعادة الإدماج”.
لقد عبر المشرع الدستوري عن ضمان حق التقاضي أمام أي تجاوز من المحكمة أو النيابة العامة ولتحقيق التوازن بين جميع الأطراف، فالفصل 118 نص على أن “حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون.
كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الادارية المختصة”.
واعتبارا لهذه الفقرة الأخيرة و في إطار خلق هذا التوازن الحقيقي بين الدفاع والنيابة العامة و باقي المؤسسات ذات الصلة فإن المحام مطالب بتفعيل هذا النص لفحص مدى شرعية القرارات الادارية الصادرة عن النيابة العامة و التي تكون محور متابعة جنائية معينة أو بعض القرارات الادارية التي تستند عليها هذه الاخيرة في تسطير متابعاتها من قبيل مثلا قرارات وزارة الداخلية او السلطات المحلية بمنع التظاهر او التجمعات العمومية او منع الصحف و المجلات من الاصدار و إغلاق مقراتها أو حجب المواقع أو إغلاق المقرات و تشميع البيوت و غيرها، التي غالبا ما ترافق صدورها اعتقالات و محاكمات جنائية و الامثلة كثيرة في هذا الشأن، وذلك بإثارة دفع أساسي يتعلق بسلطة القضاء الزجري في تقدير شرعية القرارات الادارية بناء على مقتضيات الفصل 44 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية والذي جاء فيه: “إذا كان الحكم في قضية معروضة على محكمة عادية غير زجرية يتوقف على تقدير شرعية قرار إداري وكان النزاع في شرعية القرار جديا يجب على المحكمة المثار ذلك أمامها أن تؤجل الحكم في القضية وتحيل تقدير شرعية القرار الإداري محل النزاع إلى المحكمة الإدارية أو إلى محكمة النقض بحسب اختصاص كل من هاتين الجهتين القضائيتين كما هو محدد في المادتين 8 و9 أعلاه، ويترتب على الإحالة رفع المسألة العارضة بقوة القانون إلى الجهة القضائية المحال إليها البث فيه. للجهات القضائية الزجرية كامل الولاية لتقدير شرعية أي قرار إداري وقع التمسك به أمامها سواء باعتباره أساسا للمتابعة أو باعتباره وسيلة من وسائل الدفاع“، وبالتالي يتبين بأنه من ولاية المحكمة الزجرية أن تبث في شرعية أي قرار إداري عرض عليها كأساس للمتابعة أو باعتباره وسيلة للدفاع.
كما كرس الدستور كذلك مبدأ قرينة البراءة كأهم ضمانة للمحاكمة العادلة حفاظا على أمن الأشخاص وحماية حرياتهم الجماعية والفردية، حيث نص الفصل 119 على انه “يعتبر كل مشتبه فيه او متهم بارتكاب جريمة بريئا، الى ان تثبت ادانته بمقرر قضائي، مكتسب لقوة الشيء المقضي به”.
كما نص الفصل120 على أنه” لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم“، بالتالي فان هذا بمثابة اعتراف ضمني بمحورية المحام ودوره الكبير في ضمان محاكمة عادلة وحقوق الدفاع فلا يمكن ان نتصور ذلك في غياب رجل الدفاع ونحن نتحدث عن مثل هذه الملفات الاستثنائية التي يصبح فيها شعار استقلال القضاء على المحك.
وتحقيقا لمبدأ تراتبية مراحل ضبط الجرائم وعدم سقوط او تبني سلطات الاتهام للرواية التي تحيكها الشرطة القضائية في محاضرها وتضع استنتاجات غالبا ما تكون غير محايدة، فنصبح امام سلطة معنوية مضمرة للشرطة القضائية تكون فوق سلطة الاتهام، ولذلك نص الفصل 128 الذي جاء فيه “تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق، في كل ما يتعلق بالأبحاث والتحريات الضرورية في شأن الجرائم وضبط مرتكبيها لإثبات الحقيقة”.
وتأكيدا على الدور الهام للمحام في ممارسة رقابة تشريعية خاصة على النصوص القانونية التي تمس الحقوق والحريات المكفولة دستوريا فقد نص الفصل 133 على أنه “تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، اثير اثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور”، وهذا اختبار أخر لمدى جدية مبدأ استقلال السلطة لقضائية وجب على المحام سلوك هذه المسطرة وإثارة هذا الدفع أيضا.
ثانيا: من خلال القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة
لقد أحاط هذا القانون[4] مهنة المحاماة بقدسية ومكانة متميزة و متقدمة ـ مقارنة بباقي المهن الأخرى ـ فاستهل تعريفها في المادة 1 بما يلي: “المحاماة مهنة حرة، مستقلة، تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء”.
و هذا تأكيد على أن المحاماة تنشأ بعيدا عن سلطات الدولة و دونما خضوع لها، كما تعزز المادة 4[5] هذه الاستقلالية على مستوى المؤسساتي باعتبارها أن المحامون يمارسون مهنتهم في إطار هيئة المحامين التي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي لدرجة أن القانون حظر في المادة [6]7 كل نشاط من شأنه أن يمس باستقلال المحام والطبيعة الحرة للمهنة، فالمادة [7]8 لا تعتبر بأي حال من الأحوال المحامي المتمرن والمحامي المساعد أجيرا، حتى كاد المشرع ان يقول لنا بان المحام سلطة مستقلة الى جانب باقي سلطات الدولة، ثم منعه من مزاولة المهنة في حال اسندت له أي مهمة سواء في الديوان الملكي، أو الحكومة، أو ديبلوماسية، أو متفرغ لأي مهمة مكلف بها من لدن الدولة طبقا للمادة 10، و تأكيدا على نبل و شرف رسالة الدفاع فقد شددت المادتين 35 و 36 على التشبث بالوقار والسر المهني فمنعت على المحامي أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الأشخاص واستمالتهم، مع احقيته في أن يتوفر على موقع في وسائل الاتصال الإلكترونية يشير فيه باقتضاب إلى نبذة عن حياته ومساره الدراسي والمهني واهتماماته القانونية وأبحاثه.
وهكذا نصت المادة 30 على أن المحام لا حدود جغرافية له فهو يمارس مهامه بمجموع تراب المملكة بقوة القانون ـ من غير الإدلاء بوكالةـ، و اسندت له مهام عديدة و متنوعة و شاملة يمكن تلخيصها في ثلاث وظائف مهمة وأساسية :
1- وظيفة دفاعية حقوقية: متمثلة اساسا في الترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام محاكم المملكة، والمؤسسات القضائية، والتأديبية لإدارات الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية ، والهيئات المهنية و تمثيل الغير ومؤازرته أمام جميع الإدارات العمومية.
2- وظيفة إدارية اجرائية: تتجلى في القيام بجميع المساطر غير القضائية و تقديم العروض أو قبولها، والإعلانات الرضائية، أو رفع الحجوزات و تحرير العقود و القيام بمهام التحكيم.
3- وظيفة علمية تأطيرية: من خلال إعداد الدراسات والأبحاث وتقديم الاستشارات، وإعطاء الفتاوى والإرشادات في الميدان القانوني.
و حرصا من المشرع على حماية المحام أثناء اداء مهامه الجسيمة و المتعددة فقد احاطه في الباب الخامس من المادة [8]58 بحصانة قوية تؤكد استقلاله عبر سن ثلاث ضمانات اساسية هي :
1- ضمانة حرية الدفاع: لقد أعطى المشرع للمحام الحرية في سلوك الطريقة التي يراها ناجعة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله.
2- ضمانة عدم المساءلة: فلا يمكن باي حال من الاحوال مسائلته عما يرد في مرافعاته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزم حق الدفاع.
3- ضمانة حرمة الاعتقال: بسبب ما قد ينسب للمحام من قذف أو سب أو إهانة، من خلال أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسته المهنة أو بسببها.
الفقرة الثانية: من خلال قانون المسطرة الجنائية
بالنظر لما هو منصوص عليه في قانون المهنة من مكانة متميزة للمحام ورسالته وما جاء من ضمانات قانونية وقضائية دستورية فقد بقي التشريع الجنائي وخاصة قانون المسطرة الجنائية[9] دون التطلعات ولم يساير ما نص عليه بهما من حرية واستقلال مهني وضمانات تسمح بأداء المهام الموكولة اليه قانونا، فبإطلالة سريعة على هذا القانون الاجرائي يتبين بأن أهم ضمانة وهي حضور المحام الى جانب المتهم شكلا وموضوعا بقيت باهتة ومحدودة أمام الضابطة القضائية والنيابة العامة وقاضي التحقيق.
وبالنظر للقوانين المقارنة التي أقرت حق المشتبه فيه في الاستعانة بمحام خلال الوضع تحت الحراسة النظرية كالقانون الفرنسي والامريكي والانجليزي، فرغم التعديلات التي طرأت على المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية مازالت هناك قيودا تعطل دور المحام في أداء رسالته النبيلة، ليجد نفسه أمام محضر ضابطة قضائية أنجز في غيابه وحضور شكلي في التقديم أمام النيابة العامة ودور باهت أمام قاضي التحقيق، بل يتحول في كثير من الأحيان الى حضور سلبي يؤثث المشهد لا أقل و لا أكثر حتى يوحى للرأي العام بأن هناك فعلا محاكمة و إجراءات قانونية.
فما من شك أن المفروض في قانون المسطرة الجنائية الذي يطلق عليه الفقه “قانون الضمانات” هو ارتباطه الوثيق بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها، فقد جاءت المادة 66 من ق.م.ج التي استمدت روحها من الفصل 23 من دستور2011 بحيث أصبح ضباط الشرطة ملزمين بالتقيد بها ومنها إطلاع المتهم وإشعاره بكيفية يفهمها، على دواعي وأسباب اعتقاله والأفعال المنسوبة إليه و حقه في تعيين محام أو طلب تعيينه في إطار المساعدة القضائية.
وحسب المادة 139 من ق.م.ج، لا يجوز سماع المتهم والطرف المدني أو مواجهتهما ألا بحضور محام كل منهما أو بعد استدعاء هؤلاء المحامين بصفة قانونية ما لم يتنازل أحد الطرفين أو كلاهما عن مؤازرة الدفاع.
ويجب أن يوضع ملف القضية رهن اشارة محامي المتهم قبل كل استنطاق بيوم واحد على الأقل، نفس الشئ بالنسبة لدفاع المطالب بالحق المدني.
وطبقا لذات القانون فقد أوكل المشرع مهمة التطبيق السليم للقانون والدفاع عن مصالح المجتمع للنيابة العامة باعتبارها ملزمة بتوفير جميع الضمانات و الحقوق القانونية عند القاء القبض على المتهم، و على رأسها إلزامية مؤازرة المحام عند المثول أمام الضابطة القضائية والنيابة العامة و قاضي التحقيق، وعدم اللجوء إلى الإيداع بالسجن أو المراقبة القضائية طبقا للمادة 159 من ق.م.ج وتفعيل باقي البدائل المنصوص عليها في القانون، كما يجب عليها عرض المتهم على الطبيب، كلما تبين لها حصول شبهة تعذيب نفسي أو بدني.
لكن يبدو أن المشرع ترك دور المحام خلال فترة الحراسة النظرية مبهما و مفتوحا على كل التأويلات فتحدث عن شبه إمكانية الاتصال بالمتهم في حدود ضيقة جدا و إن حصل الأمر لا يتعدى نصف ساعة بالإضافة الى شرط تمديد هذه الحراسة لعدة مرات، بالرغم من أن هذه المرحلة هي الحساسة و خلالها تتم أهم الاجراءات وتهدر الضمانات وتنجز المحاضر ما دام أن المشرع خلال هذه الفترة تبنى نظاما تفتيشيا يغلب حق الدولة في إنزال العقاب على حقوق الدفاع و يعتمد على السرية والغموض، ناهيك عن سكوت القانون عن دور المحام عند مثول المتهم أمام النيابة العامة وقاضي التحقيق كسلطة اتهام تملك سلطة التكييف والملائمة وجمع الدليل والمتابعة، في الوقت الذي يطالب به المحام بالتقيد بالسر المهني.
واذا كان عمل الشرطة القضائية ينطلق بعد وقوع الجريمة وليس قبلها عكس الشرطة الادارية، فإن الواقع يثبت عكس ذلك بالنظر لمبدأ تراتبية مراحل ضبط الجرائم وعدم سقوط أو تبني سلطات الاتهام للرواية التي تحيكها الشرطة القضائية في محاضرها و تضع استنتاجات غالبا ما تكون غير محايدة، طبقا لما نصت عليه المادة 18 من ق.م.ج على أنه “يعهد الى الشرطة القضائية بالتثبت من وقوع الجرائم و جمع الادلة عنها والبحث عن مرتكبيها”، ومن ثم ينبغي التحري عن الحقيقة بكل وسائلها القانونية بالتدقيق والتحري من وقوع الجريمة اصلا وجمع الأدلة والتحقق مما إذا كانت هناك أدلة كافية يمكن أن تدحض أصل البراءة من عدمها ثم البحث عن مرتكبي الجريمة لتأتي مرحلة وضع اليد على المشتبه فيه كآخر حلقة، لذلك فان مبدأ قرينة البراءة يجب أن يكون حاضرا في كافة مراحل الدعوى، بدءا بالبحث التمهيدي ومرورا بالاستنطاق أمام النيابة العامة، ثم مرحلة التحقيق الإعدادي وانتهاء بمرحلة المحاكمة.
المطلب الثاني: دور المحامي في ضمان المحاكمة العادلة على مستوى المواثيق الدولية
تجدر الإشارة الى أن الدستور المغربي تضمن في تصديره الذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه إقرارا صريحا ولأول مرة سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية، حيث جاء فيه : “جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملائمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة”، وبالتالي فإن أي حق منصوص عليه في المواثيق الدولية المذكورة خاصة في شقها المتعلق بمهنة المحاماة و دورها في تحقيق شروط المحاكمة العادلة يشكل تعارضا مع مقتضيات التشريع الوطني فلن يتم اعتماد هذه الاخيرة طبقا لمبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الوطني.
بالاطلاع على المقتضيات المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية حول مكانة المحامي والمحاماة في معالجتها لحقوق الدفاع ومؤازرة الأطراف في الدعوى الجنائية في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، نجدها قد نصت على مجموعة من المبادئ والقواعد التي تبرز الرسالة النبيلة للمحاماة كمهنة وكشخص.
الفقرة الأولى: دور المحامي في ضمان المحاكمة العادلة على المستوى العالمي
يحتل دور المحامي في المحاكمة العادلة كحق من حقوق الانسان، وكغاية سامية لبناء دولة القانون مكانة خاصة في الاتفاقيات الدولية التي تعني بحقوق الانسان.
وهذه الاتفاقيات الدولية اما أن تكون عالمية أو اقليمية، والأولى لها مجال تطبيقي أوسع من الثانية من حيث المبدأ، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمؤتمرات الدولية التي تضمنت هذا الحق .
أولا: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
هذا العهد[10] بوصفه ذو طبيعة تشريعية يتضمن قائمة طويلة من الحقوق والحريات نقتصر فقط على تلك التي لها علاقة بدور المحامي في ضمان المحاكمة العادلة موضوع بحثنا، حيث بالرجوع الى المادة 14 من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية نجدها تؤكد على ضرورة الاستعانة بمحام وضمان حقوق الدفاع كمدخل لتأمين الحق في التقاضي “لكل شخص الحق في توكيل محام ينوب عنه ويصون مصالحه لما يتمكن من حيث اطلاع الى خبايا القانون و امكانياته في الاصلح لموكله فيه، “من حق كل متهم بارتكاب جريمة ما… أن يتاح له من الوقت و التسهيلات ما يكفي لإعداد دفاعه بنفسه والاتصال بمحام يختاره بنفسه”.
هذا الحق بدون مبالغة منبع جميع ضمانات المحاكمة العادلة و جوهرها، فلا يمكن أن نتصور محاكمة عادلة بدون محامي، لذلك فان أي مساس أو تضييق على هذا الحق هو بالضرورة إهدار لجميع الضمانات بدون استثناء، وعليه يتوجب أن يمكن المتهم من حقه في تنصيب محام والاتصال به بكل حرية منذ اللحظة الاولى لتوقيفه و الحكمة في ذلك كما يقول الفقهاء أن المتهم تعتريه حالة الخوف ولا يعرف مصلحته عند الاستماع له اول مرة امام الضابطة القضائية، ويسري كذلك أثناء فترة الاعتقال و التقديم و التحقيق وأثناء إجراء المحاكمة، ومهما يكن من أمر فان دور الدفاع يبقى هو المحرك الأساسي لباقي الحقوق الأخرى حتى يسود بين المواطنين شعور مفاده ان المحام أضحى شريكا اساسيا و محوريا في تحقيق الإنصاف وتكريس العدالة[11].
ثانيا: المؤتمرات الدولية
– المؤتمر الدولي للمحامين المعقد سنة 1954 “بموناكو” الذي أقر ميثاقا دوليا لآداب مهنة المحاماة.
– مؤتمر جمهورية “لاووس” الذي خرج بتوصية تاريخية تدعو الى تحرير مهنة المحاماة من أي تدخل خارجي أو داخلي تكريسا لسيادة القانون واستقلال القضاء.
– مؤتمر الأمم المتحدة الثامن المنعقد بهافانا سنة 1990 الذي أقر مجموعة مبادئ لأدوار مهنة المحاماة مدرجة على شكل أبواب نقتصر على ما يهمنا منها خاصة بابي:
ـ الاستعانة بالمحامي وتوفير المساعدة القانونية.
ـ ضمانات خاصة لمنظومة القضاء الجنائي.
والمبادئ التالية لأدوار مهنة المحاماة :
ـ حق كل شخص في طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه.
ـ واجب الحكومات في ضمان إعلام فوري لجميع الاشخاص بحقهم في مساعدة محام عند القبض عليهم.
ـ الحق لجميع الاشخاص في أن يعين لهم محامون ذوو خبرة و كفاءة تتفق مع طبيعة الجريمة التي يتهمون بها لتقديم مساعدة قضائية لهم دون ان يدفعوا مقابلا.
ـ كفالة الحكومات لجميع الأشخاص المقبوض عليهم الاستعانة بمحام فورا لمهلة لا تفوق 48 ساعة.
ـ توفير تسهيلات كافية لجميع الأشخاص المقبوض عليهم لأن يزورهم محام و يحدثوه و يستشيروه، دون مراقبة و بسرية كاملة، تحت نظر الموظفين المكلفين ولكن دون أن تكون تحت سمعهم.
الفقرة الثانية: دور المحامي في ضمان المحاكمة العادلة على المستوى الاقليمي
سنتطرق في هذه الفقرة الى بعض صكوك حقوق الانسان الخاصة ببلدان افريقيا وأروبا ولذلك سميت بالاتفاقيات الدولية ذات الطبيعة الاقليمية لكونها محصورة في نطاق اقليمي معين.
أولا: الميثاق الأفريقي لحقوق الانسان والشعوب
شكل اعتماد الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب لسنة 1981 بداية لعهد جديد في ميدان حقوق الانسان في افريقيا، وهو يستلهم الى حد بعيد الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدان الدوليان الخاصان بحقوق الانسان واتفاقات.
ويحتوي الميثاق الافريقي على قائمة طويلة من الحقوق ذات الطبيعة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سنقتصر على ما له علاقة ببحثنا، من خلال الرجوع الى المادة 7 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب نجدها تؤكد على مايلي “المتهم يبقى بريئا ويجب تمتيعه بكافة الضمانات القانونية و على رأسها حقه في الاتصال بمحام، إلى أن تثبت إدانته قانونا في إطار محاكمة عادلة”.
ثانيا: الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان
اعتمد مجلس اروبا لحقوق الانسان عام 1950 الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان الذي بدأ نفاذها في 3سبتمبر 1953، وحتى ابريل 2002 بلغ عدد الدول الأطراف فيها 43 دولة.
ولقد أنشأت بموجب الاتفاقية اللجنة الاوربية والمحكمة الاوربية لحقوق الانسان المنوط بها رصد الالتزامات التي أخذتها على عاتقها الأطراف المنظمة إليها.
هذه الاتفاقية[12] بدورها أكدت على دور المحامي في ضمان المحاكمة العادلة، فبالرجوع الى المادة 6 من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان المستندة للاجتهاد القضائي للمحكمة الاوربية لحقوق الانسان التي كان لها الفضل في ما عرفته التشريعات الاوربية من مراجعة و تعديل فيما يتعلق بإجراءات الوضع تحت الحراسة النظرية و الزامية حضور المحام منذ لحظة الاعتقال الى اخر مرحلة من مراحل التقاضي و اجراءات اخرى لتعزيز حقوق الدفاع وإقرار مبدأ “ضرورة الاستعانة بمحام من بداية الوضع تحت الحراسة النظرية الى نهايتها و خلال الاستجواب مع امكانية الاطلاع على الوثائق”.
كما هناك اعلان اثينا سنة 1995 الذي اكد بدوره أن مهنة المحاماة و المحام يجب أن يتمتعا بكامل الاستقلالية داخل جميع الانظمة القانونية الوطنية كضمانة اساسية لأي محاكمة عادلة.
وبالتالي يتبين بأن المواثيق الدولية التشريعية والقضائية منحت للمحاماة موقعا متميزا ومحوريا بل اعتبرت حضور المحام أو غيابه حاسما في وصف أي محاكمة بالعادلة او غير العادلة، حتى أنها جعلت من استقلال المحاماة معيارا لوفاء الحكومات بالتزاماتها المتعلقة باستقلال السلطة القضائية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
خـــاتــــمـة:
في الختام يمكن القول بأن أي تعديل مرتقب يجب ان ينصب على ضمان حضور المحام منذ لحظة الاعتقال وخلال فترة الحراسة النظرية وضمان حضور ايجابي و متوازن خلال التقديم امام النيابة العامة ومرحلة التحقيق في اطار التنزيل السليم والجاد للمقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية، في انتظار تحقق ذلك يعول المجتمع كثيرا على المحام في فرض ضمانات المحاكمة العادلة بكل الوسائل التي يسمح بها القانون وما تمليه اعراف و تقاليد و رسالة المهنة النبيلة، لكن في حالة استحالة ذلك وجب عليه ان يتحول على الاقل من مستوى فرض شروط المحاكمة العادلة الى مستوى فضح اهدار هذه الشروط، و من مستوى الدفاع على غيره الى الدفاع على نفسه و وجوده و مهنته، لذلك كان المثل الشائع قديما يقول “يولد المحامي محاميا”، فالمحام لا يمكنه إلا ان يكون محاميا وليس شيئا اخر او لا يكون أصلا، حتى ذهب الفقه للقول بأن المحاماة وجدت لحماية أغلى ما لدى الإنسان، وهو حياته وماله وحريته وكرامته وعرضه، فكيف اذا كان الامر يتعلق برجل الدفاع نفسه كملاذ قانوني واخلاقي وحقوقي للمظلومين والبؤساء.
[1] – عدنان السباعي: المحاكمة العادلة على ضوء التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية، مقال منشور على الرابط التالي : https://www.droitetentreprise.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA/ .
[2] – ظهير شريف رقم 91.11.1 صادر في 27 من شعبان 1432) 29 يوليو 2011 ( بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ (28 شعبان 1432) 30 يوليو 2011.
[3] – ينص الفصل 19 من الدستور على ما يلي: ” يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها . تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء . وتحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”.
[4] – ظهير شريف رقم 1.08.101 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، الجريدة الرسمية رقم 5680 الصادرة في 6 نوفمبر 2008.
[5] – تنص المادة 4 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة على مايلي: “مارس المحامون مهنتهم في إطار هيئة المحامين المحدثة لدى كل محكمة استئناف. تتمتع كل هيئة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي”.
[6] – تنص المادة 7 من نفس القانون على الاتي: “تتنافى مهنة المحاماة مع كل نشاط من شأنه أن يمس باستقلال المحامي والطبيعة الحرة للمهنة، وخاصة:
- كل نوع من أنواع التجارة، سواء زاوله المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة؛
غير أنه يمكن للمحامي التوقيع على الأوراق التجارية لأغراضه المدنية ؛
- مهام مدير شركة تجارية وحيد، أو عضو مجلس إدارتها المنتدب، أو مسيرها، أو شريك في شركة التضامن؛
- مهنة وكيل الأعمال، وغيرها من المهن الحرة الأخرى، سواء زاولها المحامي، مباشرة أو بصفة غير مباشرة؛
- وظيفة محاسب وجميع الوظائف المأجورة ؛
- جميع الوظائف الإدارية والقضائية.
يتعرض للعقوبات التأديبية كل محام يوجد في حالة تنافي”.
[7] – كما تنص المادة 8 على: ” مع مراعاة المقتضيات الضريبية الجاري بها العمل، لا يعتبر أجيرا بأي حال من الأحوال المحامي المتمرن والمحامي المساعد”.
[8] – تنص المادة الثامنة من القانون رقم 28.08 على ما يلي: ” للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجعة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله.
لا يسأل عما يرد في مرافعاته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزم حق الدفاع.
لا يمكن اعتقال المحامي بسبب ما قد ينسب له من قذف أو سب أو إهانة، من خلال أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسته المهنة أو بسببها.
تحرر المحكمة محضرا بما قد يحدث من إخلال، وتحيله على النقيب، وعلى الوكيل العام للملك لاتخاذ ما قد يكون لازما”.
[9] – ظهير شريف رقم 1.02.255 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير2003)، ص 315.
[10] – الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب، هو معاهدة دولية صاغتها الدول الافريقية تحت غطاء منظمة الوحدة الافريقية ( الاتحاد الافريقي حاليا) تمت اجازته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم18 في نيروبي (كينيا) يونيو 1981 ، ودخل حيز التنفيذ 21 اكتوبر 1986.
[11] – يونس العياشي: المحاكمة العادلة بين النظرية والتطبيق على ضوء المواثيق والمعاهدات الدولية والعمل القضائي، بحث نهاية التمرين، 2007/2009 ، ص11.
[12] – الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان، روما 4 نوفمبر / تشرين الثاني 1950 ، معدلة بالبروتوكولين 11و 14 ومتممة بالبروتوكول الاضافي والبروتوكولات رقم 4 و6 و7و12و 13.