في الواجهةمقالات قانونية

دور مناشير ودوريات رئاسة النيابة العامة في إرساء العدالة الجنائية

 

دور مناشير ودوريات رئاسة النيابة العامة في إرساء العدالة الجنائية

 

إن أكثر ما يثير القلق من قواعد القانون الجنائي سواء الشق الموضوعي منه أو الشكلي، هو ارتباط هذا الأخير خصوصاً في جانبه الإجرائي بحقوق الأفراد وحرياتهم، وذلك لاتصاله الوثيق بإجراءات من شأن الخروج عن التطبيق السليم لها المساس بقرينة البراءة التي تعد أهم المبادئ المنصوص عليها في الدستور وفي قانون المسطرة الجنائية، ومن هذا المنطلق كان لابد لواضع قواعد القانون الجنائي الحرص كل الحرص على صياغتها بشكل تكون معه حقوق وحريات الأفراد في منآى عن كل اعتداء عليها، فإضافة إلى التمعن في الصياغة الواضحة لهذه النصوص الإجرائية التي ينبغي أن تكون الدرع المنيع لكل خرق للمقتضيات الهادفة إلى صيانة الحقوق، يتحتم كذلك التنبه لما قد يظهر من عيب في تطبيقها أو فراغ في النصوص المسطرية المعمول بها، قد يُستغل بشكل أو بآخرمن قبل البعض، فتتحول معه الإجراءات المسطرية التي وصفها بعض من الفقهاء -الأستاذ عبد الواحد العلمي -، بأنها القانون الذي يحمي الشرفاء والأبرياء إلى نصوص غير مكتملة تعصف بالضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، بل قد تتحول أحياناً ( نصوص قانون المسطرة الجنائية ) إلى سوط في يد المشتبه فيهم والمتهمين يستعملونه لجر أناس أبرياء إلى ويلات مساطير التحقيق والاعتقال.

ولما كانت الحقيقة التي لا يجادل فيها أحد كون المشرع الجنائي غير معصوم من الخطأ، وفرض معها التحدي الأكبر وهو الالتزام بضرورة العمل على تحقيق الحد الأقصى من النجاعة القضائية في المادة الجنائية لعدة اعتبارات تتعلق أساسا بارتباطها بحريات الأفراد كما سبقت الإشارة، كان لابد للنيابة العامة كجهاز فاعل في هذا الجانب أن تتدخل بما يتيح لها القانون من وسائل يتعلق الأمر بالدوريات والمناشير التي تصدرها للتصدي ما أمكن لكل تطبيق معيب لقواعد قانون المسطرة الجنائية وإيجاد حلول ناجعة لسد الثغرات التي قد تظهر مع تطبيق هذا القانون.

إن أهمية موضوع الدراسة تتجلى في مستويين الأول عملي، ذلك أن واقع تطبيق القانون أظهر العديد من الإشكالات حتمت على رئاسة النيابة العامة التدخل لتصويب تنزيل هذه المقتضيات، والثاني علمي نظري ننطلق فيه من فكرة كون أنه لجهاز النيابة العامة دور كبير في الرفع من النجاعة القضائية في المادة الجنائية والمساهمة في التطبيق السليم للنصوص، بل إن أهمية هذا الموضوع تبرز من خلال راهنيته في ظل النقاش المحتدم حول أداء جهاز النيابة منذ استقلاله عن وزارة العدل سنة 2017، فمنذ استقلالها بموجب القانون رقم 33.17، عملت رئاسة النيابة العامة على إصدار مجموعة من الدوريات والمناشير كان أولها في أكتوبر 2017 لتتوالى بذلك المناشير والدوريات في مختلف المسائل المرتبطة بالمادة الجنائية .

وعليه ونظرا للعدد المهم من المناشير والدوريات التي أصدرتها رئاسة النيابة العامة، فإننا سنقتصر على مناقشة بعض منها نرى من وجهة نظرنا أن لها ارتباط كبير بتحقيق العدالة الجنائية، كل ذلك محاولة من للإجابة على إشكالية أساسية وهي:

إلى أي حد استطاعت رئاسة النيابة العامة من خلال مناشيرها ودورياتها إرساء مبادئ العدالة الجنائية والمحاكمة العدالة بصفة عامة ؟.

التزاماً منا بضرورة العمل المنهجي ارتأينا الإجابة على هذه الإشكالية اعتماداً على تقسيم مزدوج وفق التصميم التـــالي:

المحور الأول: الأساس القانوني للمناشير والدوريات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة.  

المحور الثاني: دور مناشير ودوريات رئاسة النيابة العامة في إرساء دعائم العدالة الجنائية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحور الأول: في الأساس القانوني لمناشير ودوريات رئاسة النيابة العامة

تكريساً لمبدأ استقلال القضاء عمل المشرع المغربي على سن مجموعة من النصوص القانونية التي تفعل هذا المبدأ وكانت أبرز خطوة في هذا المنحى هو النص صراحة على استقلال قضاة النيابة العامة عن وزارة العدل ووضعهم تحت إشراف وسلطة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض باعتباره رئيس النيابة العامة، وإلى ذلك أشارت المادة 25 من القانون رقم 106.13[1] المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة حيث جاء فيها: ” يــوضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين “.

وقد ظلت هذه المادة دون أي تنزيل فعلي إلى غاية صدور القانون رقم 33.17[2] ، المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، حيث تم التنصيص في المادة الثانية من هذا القانون على ما يلي: يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض محل وزير العدل في ممارسة الاختصاصات الموكولة لهذا الأخير المتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها. بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الكتابية القانونية الموجهة إليهم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

… .”

لا شك إذن في أن هذه المادة هي الأساس القانوني الذي يخول للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيس النيابة العامة إصدار الأوامر والتعليمات الكتابية القانونية والتي تكون عبارة عن دوريات ومناشير، ونحن نرى أن المشرع قد حسن فعلاً حين نص على ضرورة أن تكون هذه التعليمات مكتوبة وقانونية لا يجوز مخالفتها ويستتبع في نفس الوقت تحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذلك حتى يتأتى للمرؤوسين (في جهاز النيابة العامة)، العمل بها دون أدنى تخوف من ما قد يترتب عليها من مسؤوليات، وعلى أي حال إذا كانت مسألة التعليمات لا تثير أي إشكال فإن الإشكال يثور حين يتعلق الأمر بالرقابة على هذا الجهاز الحساس كله لكونه يمس الحقوق والحريات المتعلقة بالأفراد ولن يحتمل أي خطأ أو قصور وإن كان المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو المسؤول عن تتبع وتلقي التقارير المتعلقة به وكون المحاسبة ممكنة من طرفه، إلا أن وجود الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية يثير العديد من التساؤلات حول مدى فعالية هذه الرقابة.

يمكن القول إذن أن القانون التنظيمي رقم 33.17  وعلى قلة نصوصه التنظيمية قد جاء جامعا وحسم أمر استقلال النيابة العامة بمنح كامل الصلاحية لهذا الجهاز في الإشراف على عمل النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صلاحياتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيرها في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبقا للتشريعات الجاري بها العمل، وكذا السهر على سير الدعاوى في مجال اختصاصها، وتفعيلاً لهذه الصلاحيات ما لبثت رئاسة النيابة العامة منذ انفصالها الجذري عن السلطة الحكومية في إصدار مجموعة من التعليمات الكتابية في شكل مناشير ودوريات تهدف من خلالها إلى ترشيد تطبيق المساطير الجنائية وكذا دفعاً لكل لبس قد يكتنف تطبيق قواعد المادة الجنائية وتوحيداً للعمل النيابي بربوع المملكة ، فهل ساهمت النيابة العامة من خلال هذه التعليمات في إرساء دعائم المحاكمة العادة وتحقيق العدالة الجنائية ؟.

هذا ما سنحاول الإجابة عليه في المطلب الثاني.

المحور الثاني: دور مناشير ودوريات رئاسة النيابة العامة في إرساء دعائم العدالة الجنائية.

على إثر خروج النيابة العامة من جبهة وزارة العدل تم تحويل كافة الوثائق والمستندات المرصودة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة وذلك في عملية أخيرة لإنهاء العلاقة والتداخل السابق وإلى ذلك أشارت المادة التاسعة والأخيرة من القانون 33.17، وانطلاقا من هذه الوثائق ومن التتبع والإشراف الفعلي على قضاة النيابة العامة بدأت رئاسة النيابة العامة في إصدار مجموعة من المناشير والدوريات بلغ عددها إلى حدود الساعة حولي 63 دورية ومنشور في مختلف المسائل المتعلقة باختصاص هذا الجهاز، إلا أن ما يجمع بين كل هذه التعليمات سواء منها الدوريات أو المناشير هو الترشيد والتصويب وبالتبع تحقيق

ولملامسة ذلك سنعمل فيما يأتي على نقاش مضمون بعض تلك التعليمات لنستنتج  ما إذا كان لتوجيهات رئاسة النيابة العامة نتائج من حيث الواقع العملي، وما إذا كان لهذه التعليمات الكتابية  دور في ترشيد الإجراءات المسطرية وتجويدها.

بتاريخ 16 أكتوبر 2018 أصدرت رئاسة النيابة العامة منشور إلى السادة الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية في موضوع تدبير المساطر المرجعية، وجه من خلاله رئيس النيابة العامة مجموعة من التعليمات الهدف منها الحث على التدبير العقلاني لهذه المساطر والتعامل معها بكل حرص ومسؤولية  بشكل يضمن التوازن بين الحفاظ على مبدأ قرينة البراءة والحق في توقيع العقاب على المذنبين، وقبل أن نخوض في نقاش مدى وجاهة هذه التعليمات لا بأس من التعرف أولاً على المقصود بالمساطر المرجعية أو المساطر الاستنادية.

يقصد بالمساطر المرجعية تلك التصريحات التي يصرح بها المتهم ويلقي فيها بتهم على أشخاص أخرين، فتتحول بذلك مرجعاَ يفتح باب التحقيق والمتابعة، وبتتبعنا وتفحصنا للنصوص القانونية لا نجد فيها أية إشارة إلى هذه المساطر وهي بذلك مبثورة من حيث شرعيتها النصية، لكن هذا لا ينفي أهميتها في ملاحقة المجرمين وإيقافهم وتقديمهم إلى العدالة سواء كانوا متهمين أصليين أو مشاركين أو حتى مجرد فاعلين معنويين في الجريمة، إلا أن جانب من الفقهاء يؤكد على خطورة هذه المساطر ويقر بضرورة استبعادها، وسندهم في ذلك هو أن شهادة متهم على متهم دائماً ما تكون بدافع شخصي محض هدفها الانتقام ليس إلا، ويستندون في قولهم كذلك إلى أنه مالم يذكر في القانون ليس قانونياً وبالتبع يُستوجب إبعاده.

في ظل هذا التضارب الفقهي تباينت كذلك اتجاهات النيابات العامة بهذا الخصوص فمن النيابات العامة من أخذت بهذه المساطر وأصدرت أمرها بالمتابعة في حالة اعتقال، ومنها التي عمدت إلى حفظها وعدم الأخذ بها، وفي ظل هذا التباين ولما كان الدور الأساسي للنيابة العامة هو العمل على توحيد العمل النيابي أصدرت منشورها حول تدبير المساطر المرجعية المشار إلى تاريخ صدوره سابقاً مبينةً بذلك مجموعة من الإرشادات التي يجب العمل على احترامها لترشيد العمل بهذه المساطير كدعوتها إلى تعميق البحث الجنائي واعتماد مسطرة المواجهة بين مصرح المسطرة المرجعية والمشتبه فيه للوقوف على حقيقة ادعاءات كل طرف منهما، كما دعت كذلك رئاسة النيابة العامة بخصوص هذه المساطر إلى تضييق إعمال الإجراءات الماسة بالحرية وتفعيل تدابير المراقبة القضائية كلما اقتضى الأمر ذلك وركزت أيضا على تقديم ملتمسات تتناسب و الظروف كل نازلة على حدة.

كل هذه التعليمات وأخرى تبين إلى أي حد تبسط رئاسة النيابة العامة سلطتها على قضاة النيابة العامة، ومدى صوابية توجيهاتها بخصوص هذه المسطرة – على سبيل المثال – الشيء الذي يوضح أن الاحتكام إلى منشور رئاسة النيابة العامة لهو أمر كفيل بترشيد هذه المسطرة وتجويد العمل بها والأهم من ذلك توحيد العمل النيابي بخصوصها وهو الأمر الذي من شأنه تحقيق العدالة الجنائية في أبعد تجلياتها وبالتالي المساهمة في تكريس أصول المحاكمة الجنائية العادلة.

وبتاريخ 15 نونبر 2018 أصدرت رئاسة النيابة العامة منشورا يتعلق بترشيد الاعتقال الاحتياطي وبتاريخ 7 يونيو 2018 دورية في تدبير وضعية المعتقلين الاحتياطيين و بتاريخ 19سبتمبر 2018 دورية حول تفعيل تطبيقية تدبير الاعتقال الاحتياطي بالمحاكم

وبتاريخ 29 يناير 2019 دورية حول تدابير الاعتقال.

يتبين إذن أن موضوع الاعتقال الاحتياطي حضي بعناية وتتبع كبيرين من قبل رئاسة النيابة العامة، بحيث أصدرت بشأنه 3 دوريان ومنشور كلها تنبه النيابات العامة إلى ضرورة العمل على ترشيد هذه المسطرة وأحياناً إلى حسن تدبير وضعية المعتقلين الاحتياطيين، وهذا الأمر لم يأتي اعتباطاً فقد أبان الواقع العملي أن تعامل النيابات العامة والسادة قضاة التحقيق مع مسطرة الاعتقال الاحتياطي المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية لم يكن سليماً، وخرج بذلك هذا التدبير عن السيطرة وأصبح في بعض الحالات اعتقالا تحكمياً يضرب حريات الأفراد عرض الحائط وإلى ذلك تشير العديد من الأرقام فحسب المنشور المتعلق بترشيد هذه المسطرة فإن معدل الاعتقال الاحتياطي ارتفع في اكتوبر 2018 إلى حدود 41.40% من مجموع الساكنة السجنية أي ما يقرب من نصف النزلاء في السجون معتقلين احتياطياً، فكان لابد للنيابة العامة من التدخل لتنبيه النيابات العامة إلى مجموعة من التعليمات للعمل على ترشيد هذه المسطرة  ومن جملة هذه التعليمات القيام بحملة منظمة لتجهيز ملفات المعتقلين الاحتياطيين قصد تسريع البت فيها، وكذا تنبيه رؤساء المحاكم إلى المساهمة في العمل على تسريع البت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين.

كما نبه السيد رئيس النيابة العامة في دورية أخرى النيابات العامة إلى استحضار موقف القضاء من قضايا الاعتقال الاحتياطي ودراسة الملفات السابقة في هذا الشأن للحيلولة دون الوقع في خروقات أخرى في هذا الجانب والوقوف على الحالات التي ينبغي فيها تطبيق هذه المسطرة والحالات التي لا يجب إعمالها.

إن مواكبة رئاسة النيابة العامة لموضوع الاعتقال الاحتياطي بالتدخل بوسائلها كلما بدى أن الأمر يحتاج إلى ذلك أبان على دورها الفعال في التقليل من مساوئ مسطرة الاعتقال الاحتياطي، وهذا ما أشارت إليه دورية لاحقة نوّه من خلالها السيد رئيس النيابة العامة إلى الجهود المبذولة من طرف الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك والتي أسفرت عن انخفاض ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين وهذا المعطى الإيجابي لا يمكن إلا أن يكون دفعة قوية في مسار إرساء المحاكمة الجنائية العادلة وفي تحقيق العدالة الجنائية التي تنطلق بالأساس من سلامة الإجراءات المسطرية خصوصاً منها الماسة بالحرية.

انطلاقاً مما سبق ذكره يتضح أن دوريات ومناشير رئاسة النيابة العامة تلعب دورا مهما في تصحيح وترشيد وتوحيد العمل النيابي في مجموعة من المسائل ذكرنا عينة منها – المساطر المرجعية و الاعتقال الاحتياطي – لأن المقام لا يتسع لذكر الكل، فرئاسة النيابة العامة كجهاز مستقل تتدخل لسد العديد من الثغرات التي تعتري النصوص القانونية وهي على هذا النحو بدون شك مؤسسة  رائدة في تأسيس العدالة الجنائية.

فإذا كنا نتصور في وقت سابق أن الاجتهاد القضائي لا يمكن تصوره إلا من خلال صدور أحكام ومقررات قضائية من قبل محكمة النقض أو محاكم الموضوع، يمكن لنا اليوم أن نفتخر بالقول بكون أن هذا المفهوم أضحى متجاوزا أمام استقلال رئاسة النيابة العامة و إسناد رئاستها لجهة قضائية ممثلة في السيد رئيس النيابة العامة وصدور مناشير رئاسية للنيابة العامة ذات طبيعة قضائية طالما أن الصفة القضائية لرئاسة النيابة العامة حاضرة و بقوة و لا يمكن تجاهلها بأي شكل من الأشكال.

ومنه لا يسعنا في الأخير إلا الإشادة بهته المبادرات الخلاقة التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة والتي تعطينا انطباعاً قوياً في كونها تَعتبر حرية الأفراد خط أحمر وضرورة حمايتها تسمو فوق كل اعتبار، وأن هذه الممارسات الرشيدة التي تقوم بها تعزز دورها في تحقيق النجاعة القضائية والرفع من منسوب الأمن القضائي، وتوحي بإرهاصات مرحلة جديدة من العدالة الجنائية.

  • بقلم نجيب بُحاجة طالب باحث بسلك ماستر المهن القانونية والقضائية بكلية الحقوق بتطوان.

[1] الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)

[2] الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.45 الصادر بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 ( 30 اغسطس 2017)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى