هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 64 الخاص بشهر يونيو 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/RPDM9639
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

المحاسبة — شفافية مناخ الأعمال ورهان كسب الجاذبية -مكافحة تضارب المصالح في شركة المساهمة في التشريع الوطني- Transparency in the business environment and the challe…
شفافية مناخ الأعمال ورهان كسب الجاذبية
-مكافحة تضارب المصالح في شركة المساهمة في التشريع الوطني-
Transparency in the business environment and the challenge of enhancing attractiveness
– Preventing conflicts of interest in public limited companies under national legislation –
مقدمة
أصبحت شفافية مناخ الأعمال من الركائز الأساسية لتعزيز الثقة في الإقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، خاصة في ظل التنافسية المتزايدة بين الدول، فوضوح الإطار القانوني والمؤسساتي الذي ينظم النشاط الإقتصادي يعد ضمانة مهمة لتحسين إدارة الشركات وحماية مصالح المستثمرين.
وفي هذا السياق، تظهر شركة المساهمة كأداة محورية للإستثمار المنظم بفضل قدرتها على تجميع رؤوس الأموال، وتوسيع قاعدة المساهمين، وتنوع مراكز اتخاذ القرار داخلها.، وتعتبر شركة الأموال والتي أخدت اسما لدى المشرع المغربي وهو “شركة المساهمة”449، من أكبر الفاعلين الإقتصاديين ، حيث تم ابتكار هذا النوع كأداة استقطاب توفر البنية الحاضنة لتحريك المدخرات وجلبها من أصحابها للإستثمار، على اعتبار أن هذه الأخيرة تعتبر تلك الأداة القانونية لإقتصاد السوق، والتي تؤمن وتضمن له الإستمرارية والديمومة وتساهم في تحقيق البعد التنموي لكل بلد من خلال العملية الإنتاجية التي تقوم بها وحجم الإستثمار الذي تقوم عليه، وتتجلي أهميتها وهو غزوها لكل مناحي الإقتصاد وقطاعاته المتنوعة بدون استتناء450 .
يعتبر التدافع بين أصحاب المصالح من داخل شركة المساهمة من أكبر العوامل التي أدت إلى أزمات مالية عالمية ولعل أبرزها وهو دخول ممارسات بغاية الربح والمتمثل في تضارب المصالح من داخل الشركة سواءا من داخل جهاز التسيير أو من داخل جهاز صنع القرار من خلال منطق الأغلبية، الشيء الذي أضحى معه الاستكانة الى التنقيب وجلب أبرز اﻟﻜﻔﺎءات اﻹدارﻳﺔ ذات اﻟﺤﻨﻜﺔ واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ.
يعد تضارب المصالح أحد أبرز التحديات التي تهدد التسيير الشفاف لشركة المساهمة، نظرا لخصوصية بنيتها القانونية التي تسمح بتعدد المتدخلين واختلاف مصالحهم.
وأﻣﺎم اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ الإﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺴﻠﻮك الإنتهازي اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ أو صانعي القرار، والتي تدخل في نطاق تضارب المصالح مستعملين وضعيتهم من داخل الشركة، أصبح الأمر يستدعى تقوية مجال الشركات التجارية من خلال إصلاحات تشريعية متتالية لتقوية الجانب التنظيمي لهذه الأخيرة، والعمل على خلق اليات وقائية واخرى زجرية للحد من تضارب المصالح والتوجه نحو حكامة الشركة، بهدف تحقيق التوازن بين مختلف المصالح داخل هذه الاخيرة ، لاسيما بين المساهمين، المسيرين، والأطراف ذات العلاقة، بغية تعزيز جاذبية مناخ الأعمال وجلب أصحاب الإدخار لاستثمار أموالهم بما يقوي السوق الإقتصادي الوطني.
إن مقاربتنا لهذه الورقة البحثية يجعلنا نطرح إشكالية جوهرية تتمحور أساسا حول:
ما مدى فعالية المقاربتين الوقائية والزجرية في مكافحة تضارب المصالح من داخل شركة المساهمة؟
وسعيا منا للإجابة عن الإشكالية المطروحة ومختلف جوانبها سنعتمد على المنهج التحليلي من خلال العمل على تحليل المقتضيات القانونية المنظمة التي جاء بها قانون الشركات التجارية وغيرها.
بعد طرح التقديم العام لموضوع دراستنا سنعمل على طرح التصميم على الشكل التالي:
المطلب الأول: الاليات الوقائية لمكاحة تضارب المصالح
المطلب الثاني: المقاربة الزجرية والمؤسساتية كاليات ردعية لتضارب المصالح
المطلب الأول: الاليات الوقائية لمكافحة تضارب المصالح
إن تناولنا للاليات الوقائية لمكافحة تضارب المصالح داخل شركة المساهمة باعتبارها كيان فاعل في حقل المنظومة الاقتصادية وضامن استمراريتها يجعل بالضرورة تناول عقلنة التدبير الداخلية لشركة المساهمة ودورها الوقائي في الحد من تضارب المصالح (فقرة أولى) على أن يتم تناول الإتفاقيات المنظمة كالية وقائية للحد من تضارب المصالح في (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: عقلنة التدبير والتسيير لشركة المساهمة ودورها الوقائي في الحد من تضارب المصالح
تعتبر شركة المساهمة نموذجا متطورا في مجال المال والأعمال، وتعد أداة تقنية للاستثمار أصبح دورها يتعاظم لدرجة تشكل قوة اقتصادية واجتماعية451 بسبب ما تقدمه من آليات تنظيمية وإدارية تهدف إلى ضمان استمرارية النشاط وتحقيق مصالح المساهمين بأعلى درجات الشفافية، ومع ذلك، فإن أبرز التحديات التي تواجه هذا النوع من الشركات تكمن في خطر تضارب المصالح، سواء بين المساهمين أنفسهم أو بين المسؤولين عن الإدارة ومصالحهم الشخصية، مما يشكل تهديدا للنزاهة والشفافية من داخلها، وتعد تركيبة أجهزة تسييرها مدخل من مداخل الحد من تضارب المصالح وهو ما سيتم تناوله في (أولا) على أن يتم التطرق في (ثانيا) من هذه الفقرة إلى اختصاصات هذه الأجهزة وكذا الأجهزة المستحدثة في جهاز التدبير ودورها في تعزيز الحكامة وعقلنة التدبير والتسيير للحد من تضارب المصالح.
أولا : تركيبة جهاز التسيير مدخل للحد من تضارب المصالح
أصبحت شركة المساهمة ذلك الكيان القائم بالذات، يعتمد في تنظيمه على هيكل شبيه بنظام الدولة، حيث تنقسم أجهزتها بين أجهزة تقريرية وتنفيذية وأخرى رقابية ، وتقوم عملية التدبير واتخاد القرارات فيها على أسس ديمقراطية تستخدم المنطق العددي لضمان اتخاذ القرارات بما يخدم مصلحة الشركة بشكل عام، مفضلة بذلك المصلحة العامة على المصالح الشخصية أو الفردية لبعض الأطراف.
هذا النهج يساهم في الحد من تضارب المصالح452 بين أصحاب القرار داخل الجهاز التدبيري، وقد نصت المادة 39 من القانون المتعلق بشركات المساهمة على أن يكون مجلس الإدارة مكونا من عدد يتراوح بين 3 إلى 12 عضوا كحد أقصى، مما يبرز الطبيعة الجماعية لعملية التدبير داخل الشركة ، الشيء الذي يكرس البعد التشاركي في التدبير والتسيير كضمانة مساهمة لحماية المصلحة العامة للشركة “المصلحة الاجتماعية”453 وهو ما جاء في المادة 338454، وما يعزز هذا الأمر وهو توجه المشرع نحو تقوية البعد التشاركي من خلال ربط هذا النصاب العددي بجزاء البطلان وما له من أثر على ما يفرزه الجهاز التدبيري من قرارات455 واعتبار المقتضيات القانونية المنظمة من النظام العام ولا يجوز الإتفاق على مخالتفها.
أما حال اعتماد الشركة لنمط التسيير الحديث فيلزم أن يتأسس جهاز التدبير والتسيير من مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة، وهو توجه أكثر ضبطا وحرصا حيث يتجلى هذا التوجه من خلال عنوان الباب الثاني من الفصل الثاني من القسم الثالث ب ” مجلس الادارة الجماعية ومجلس الرقابة” حيث يعكس هذا العنوان الطبيعة المزدوجة لجهاز التدبير، إذ يقسم بين من يتولى الإدارة الفعلية ومن يقوم بالمراقبة.
وعمل المشرع على تنظيم مجلس التدبير وخصه بالتركيبة المتمثلة في مجلس الإدارة الجماعية مكون من عدد يحدده النظام الأساسي على ألا يتجاوز 5 أعضاء مع إمكانية وصولها إلى 7 أعضاء حينما تكون أسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم وهو ما تم النصيص عليه في المادة 78 وهناك استثناء456.
إن هذا الجهاز يعتبر المحرك الأساسي لتفعيل كل القرارات والتوجهات بغية تحقيق أهداف الشركة الإستثمارية مما يضعهم في موقع محفوف بالإغراءات والمطامح والمطامع، إلا أن التركيبة الجماعية التي خصها المشرع تفرض عقد الإجتماعات والمداولات لاتخاذ قرارات التنزيل، وبالتالي يكون من الضروري قبل تنفيذ أي أمر بالضرورة الإحتكام والإرتكان إلى التصويت واتخاذ القرار بشكل جماعي منسجم مع المبدأ الديمقراطي المبني على المنطق الأغلبي، وهو ما تم التنصيص عليه في المادة 50 من شركة المساهمة في فقرتها ما قبل الأخيرة والتي فرضت ما يلي ” اتخاد القرارات ما لم ينص النظام الأساسي على وجوب أغلبية أكثر عددا، بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، في حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك”، وما يلاحظ أن المشرع عمل على وضع حد أدنى مع ترك المجال لتضمين النظام الأساسي نصاب أكثر حرصا على المصلحة العامة للشركة.
وتعزيزا لفعالية هذه الالية بغية تحقيق الردع لتضارب المصالح عمل المشرع على إخضاع اختيار المتصرفين المنتسبين لجهاز التدبيري لمبدأ التنافي بما يعزز إبعاد الجمع للمسؤوليات، وإخضاع جهاز لرقابة جهاز اخر ووضع أسس الاستقلالية في كل جهاز بين من ينفذ ومن يراقب، وتروم حالات التنافي وسقوط الحق في الإدارة والتسيير و المراقبة والتحجير إلى التخليق من دخل الشركة ودحر كل أساليب الخداع والغش والإستغلال457 ، وعمل المشرع على التنصيص على مبدأ التنافي بشكل عام في المادة 41 من خلال إخضاعه للقوانين المعمول بها وفتح الباب لتعزيز حالاته في النظام الأساسي، كما عمل على التنصيص بشكل صريح في ما يتعلق بمهام الإدارة والتسيير بعدم الجمع بين المهام خصوصا في نمط التسيير الحديث من خلال عدم الجمع بين مهام في مجلس الإدارة الجماعية ومجلس المراقبة والعكس صحيح وهو ما نصت عليه المادة 86458 ، كما عمل المشرع كذلك على تفعيل مبدأ التنافي في ما يتعلق بالجانب الرقابي من خلال المادة 459161 من القانون المتعلق بشركة المساهمة، حيث جعل مهمة مراقب الحسابات محصنة ومحاطة بضمان الإستقلالية والحياد، وذلك من خلال سرد كل الحالات التي يشملها المنع من من ينتمي للشركة من المساهمين أو ذوي القربى من متصرفين في الجهاز الإداري أو مجلس الرقابة أو كل من تربطه رابطة من امتيازات أو أجرا بالشركة.
حسنا ما فعل المشرع بتفعيله لمبدأ التنافي وخصوصا في التعديلات الأخيرة، حيث عمل على توسيع دائرته بغية حماية الشركة وذمتها المالية460، إلا أن المشرع عمل على التسقيف الزمني لحالاته، خصوصا لمهمة مراقب الحسابات ومهمة التدبير داخل الجهاز الإداري للشركة سوءا من كان مراقبا للحسابات ويود الإنتماء لجهاز التدبير للشركة أو من كانو متصرفين أو مديرين عامين أو أعضاء في مجلس الإدارة الجماعية لشركة مساهمة أن يعينوا مراقبين للحسابات ، فمن خلال المادة 162 من قانون شركة المساهمة تم تحديد السقف الزمني في خمس سنوات على عكس بعض التشريعات التي حددتها في سنتين كالتشريع الألماني، بهدف إبعاد كل استغلال لموقع سابق من أجل كسب مكان في جهاز اخر كان بالأمس القريب في حال تعارض معه، وحتى تبقى لكل جهاز مصداقية اشتغاله، ويعتبر هذا التسقيف واقعي يروم تحقيق التوازن من خلال عدم منع كل من يود الإستثمار من من زاول أو يزاول مهنة مراقب الحسابات ولكن شريطة مرور مدة زمنية حتى تنجلي كل شبهة في الأمر.
ثانيا : اختصاصات جهاز التسيير وفعالية الأجهزة المستحدثة نحو تدبير معقلن
يمثل مجلس الإدارة ومجلس الإدارة الجماعية القلب النابض في شركة المساهمة، إذ يناط به تحديد السياسات الاستراتيجية ورسم معالم النشاط المؤسسي بما يضمن تحقيق أهداف الشركة وحماية مصالح المساهمين، وحرصا من المشرع على تقوية كيان الشركة وإحاطتها بكل الضمانات التي تحد من ظاهرة تضارب المصالح، عمل على تنظيم المهام والإختصاصات الحساسة للأجهزة التدبيرية والمتمثلة في تحديد التوجهات المتعلقة بنشاط الشركة والسهر على تنفيذها وحسن سيرها، وهو ما نصت عليه المادة 69 والمادة 102 من قانون شركة المساهمة حسب نمط التسيير، ولعل أبرزها ما يتعلق بحدود صلاحيات المسؤول والتي تكون في حالة تماس بينها وبين حماية المصلحة الاجتماعية، من قبيل منح الكفالات أو ضمانات احتياطية أو ضمانات باسم الشركة، حيث أرفقها المشرع بترخيص مسبق من قبل مجلس الإدارة لمدة لا تتجاوز السنة كأجل زمني وهو نصت على ذلك مقتضيت المادة 70 461 من قانون شركة المساهمة، فهذا التسقيف أو التحديد الزمني وإن كان يثير التساؤل حول المعيارية في تحديده ولما لم يكن أقل أو أكثر من السنة ، فإن الأمر ينسجم بين التوازن في انسيابية التدبير والتسيير وارتباطها بالموازنة المالية السنوية للشركة ، إلا أن الأمر يبقى مطروحا للنقاش وهو في حالة وجود كفالات أو ضمانات يتجاوز أمدها الزمني السنة فهل يبقى الأمر رهين بموافقة الأجهزة سنويا على تلك الضمانات، وزيادة على التساؤل المثار سلفا يبقى اشكال الإعتماد المالي لتلك الترخيصات في حالة عدم مصادقة أو موافقة الجمعية العامة في السنوات الموالية تلك التي يتجاوز أجلها الزمني السنة، الأمر الذي يستدعي على المشرع المغربي التدقيق في هذا المقتضى بما يعزز الأمن التعاقدي للشركة مع متعامليها من خلال تثبيت الترخيص بشكل نهائي لهذه الضمانات أو الكفالات وبدون سقف زمني لها مع إمكانية طلب سحب هذا الترخيص من قبل أجهزة التسيير والمراقبة أو لكل ذي مصلحة في حالة تعارضه مع ممصلحة للشركة وعرضه على الجمعية العامة للمصادقة على سحب الترخيص.
كما يدخل ضمن الصلاحيات الحساسة كل ما يتعلق بإبرام اتفاقات يكون أحد أطرافها شخص ينتمي للشركة سواءا في موقع المسؤولية أو خارجها، حيث يتطلب الأمر ترخيص مسبق ووجب على المتصرف أو المدير العام أوالمدير المنتدب أو المساهم المعني بالأمر إطلاع المجلس على كل اتفاق حسب منطوق المادة 56 والمادة 95 بالتتالي حسب نمط التسيير الكلاسيكي أو الحديث وهو ما سنأتي له بالتفصيل لاحقا.
زيادة على تعزيز عقلنة التدبير والتسيير واتخاد القرارات ، ومع تطور المجال الاقتصادي وتزايد تعقيد العمليات المالية والإدارية، ظهرت ضرورة ملحة لتعزيز آليات الحكامة عبر إدخال أدوات وآليات جديدة، حيث يهدف هذا التوجه إلى تحقيق عقلنة التسيير، بما يسهم في تعزيز كفاءة وفعالية نظام إدارة شركات المساهمة ، في هذا الإطار ومن خلال السعي لتحقيق الكفاءة والموضوعية في إدارة الشركة وتسييرها، تم استحداث مؤسسة “المتصرف المستقل” كعنصر محايد يبتعد عن أي صراع محتمل في المصالح، حيث يتم اختيار هذا الأخير بالأساس من ذوي الخبرة والكفاءة التقنية لضمان عدم اقتصار التمثيل في مجلس الإدارة على أصحاب الاستثمار فقط، بل ليشمل المعرفة الفنية اللازمة، تعزيزا لفعالية الشركة واستمراريتها عبر الإدارة الجيدة، وتتجلى أهمية هذا الدور في تقليل أو على الأقل التخفيف من مشكل تضارب المصالح داخل مجلس الإدارة، كما يعد تعيين هذا الجهاز أو المؤسسة الجديدة كخطوة أساسية لضمان مصداقية وشفافية المعلومات التي تقدمها الشركة، وهو بذلك يعتبر ضمانة أساسية على حسن سير المداولات وجودتها وبالتالي عقلنة اتخاد القرارات462.
إن وجود متصرفين مستقلين في تركيبة مجلس الإدارة يعطي إشارة جد إجابية تعزز مصداقية التدبير، وذلك من خلال توفر عنصر محايد يتسم فعله وتحركاته بالموضوعية من خلال موقعه كمتصرف مبدأه ومنتهاه هو اتخاد القرارات التي تعطي النتيجة الإيجابية والموضوعية والمراعية للمصلحة العامة للشركة دون خلفية أو تمثيل لأحد، إلا أن سؤال الفاعلية والتنزيل الجيد يبقى مطروحا، وذلك من خلال اعتماد المشرع المغربي بتنصيصه على إجبارية تعيين المتصرف المستقل في شركات المساهمة التي تدعو الجمهور للإكتتاب دون غيرها، مما يعني ترك الاختيارية بخصوص شركة المساهمة التي لا تدعو الجمهور للاكتتاب وهو ما يضعف حضور هذه المؤسسة الفاعلة وجدواها، كما عمل المشرع على تسقيف الحد الأقصى في عدد المتصرفين المستقلين على ألا يتجاوز الثلث المنصوص عليه في المادة 41 مكرر463 وهو تسقيف نراه غير سليم ، خصوصا في تركيبة اقتصادية مركبة في اقتصادنا الوطني الذي يغلب عليه طابع الشركات العائلية، فرغم استحسانها لوجود المتصرف المستقل كجهاز يعزز بعد الكفاءة إلا انها لا زالت تتوجس من العرقلة التي قد تعترضها في اتخاد القرارت التي تراها مناسبة لها، وبالتالي فالنص القانوني ومن خلال نصه على الحد الأقصى دون الأدنى يجعل من تفعيل مقتضياته محط تساؤل ، على عكس ما دعا له الدليل العملي في الحوكمة السليمة للمؤسسات التونسية حيث نص على جعل عدد المتصرفين المستقلين في الثلث على الأقل464، أما السؤال الأكبر وهو الضمانات التي تؤمن اشتغال هذا الجهاز والتي قد تكون منعدمة من خلال المقتضيات التشريعية المنضمة له، ولعل أبرزها المتعلق بتعيين وعزل هذا الجهاز مثله مثل المتصرفين العاديين وهو ما يثير التساؤل عن الهدف من إقحام هذه المؤسسة إن كانت سيكون مصيرها بين يدي من يعينهم، الأمر الذي يستدعي تقوية هذه المؤسسة وتحصينها وإحاطتها بضمانات قانونية تعزز وجودها من أجل تقوية بعد الحكامة من داخل الشركات.
الفقرة الثانية: الإتفاقيات المنظمة الية وقائية للحد من تضارب المصالح
إن مقاربتنا للاتفاقيات باعتبارها أحد المظاهر الكبيرة التي يتجلى من خلالها تضارب المصالح لاستغلال موقع القرار لتمرير اتفاقيات لشخصه أو لذوي القربى، وبالتالي فإن الأمر يستلزم منا تناول الأشخاص الخاضعين لنظام الترخيص في الإتفاقيات المنظمة في (أولا) على أن نتناول في الجزء الثاني المسطرة المتبعة لتفعيل هذه الإتفاقيات ومدى فعاليتها بما يخدم المصلحة الاجتماعية للشركة ويعود بالأثر الإيجابي عليها في (ثانيا).
أولا – الأشخاص الخاضعين لنظام الترخيص في الإتفاقيات المنظمة
يهدف نظام الترخيص المسبق للإتفاقيات المنظمة في قانون شركات المساهمة المغربي رقم 17.95 إلى تقليل مخاطر تضارب المصالح داخل أجهزة إدارة الشركة، من خلال مراقبة معينة عند توقيع فئة محددة من الأشخاص لاتفاقيات مع الشركة، حيث تطبق هذه القواعد أساسا على أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير والرقابة، بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية، وأعضاء مجلس الرقابة، إضافة إلى المدير العام والمديرين العامين المنتدبين، كونهم المسؤولين الرئيسيين في توجيه شركة وإدارة موارده، ولا تقتصر المراقبة عن طريق الترخيص على الاتفاقات المبرمة مباشرة بين شركة المساهمة وأحد هؤلاء الأشخاص المسيرين بل تشمل حتى الاتفاقات التي يكون أحد هؤلاء معنيا بصورة غيير مباشرة والتي تعود عليهم بالنفع ولو لم يكونو طرفا فيها465، إلا أنه رغم إحاطة المشرع وتركيزه على إخضاع ذوي الشأن التدبيري والمراقبة بكونهم أصحاب تأثير مباشر في القرار، فإنه يفترض في الأمر ضمنيا وجود توازن السلط والاستقلالية في الفعل وفعالية في الرقابة الذاتية من داخل أجهزة الشركة، وهو أمر يصطدم بواقع لا يمكن الصمود أمامه دائما وخصوصا ونحن أمام بنية اقتصادية لازال الطابع العائلي يغلب في تركيبة الشركات وكذا الشركات ذات البنية المغلقة أو التي يهيمن فيها مسير واحد أو مجموعة ضيقة من المساهمين، وهو ما يصبح معه إجراء الترخيص المسبق تنظيم شكلي يمنح المشروعية القانونية للاتفاقيات ويصبغ عليها طابع القانونية.
كما يمتد نطاق هذا النظام ليشمل المساهمين الذين يتوفرون، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، على نسبة تفوق عشرة في المائة من حقوق التصويت، لما تخوله لهم هذه النسبة من قدرة فعلية على التأثير في القرارات الاستراتيجية للشركة، ولا يقف هذا الإخضاع عند الأشخاص الذاتيين فحسب، بل يشمل كذلك الأشخاص المعنويين المرتبطين بهم، متى ثبت وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، سواء عبر الملكية أو التسيير أو علاقات السيطرة والتبعية، وهو ما تعامل معه المشرع الفرنسي حيث نجده تقريبا يتشابه مع المشرع المغربي، غــــير أنه رفع نسبـــة المساهم الذي يخضع للمراقبة إلى أكثر من 10٪ بدل 5٪ كما كان سابقا466.
زيادة على ما سبق ذكره وتعزيزا لبعد الشفافية عمل المشرع على توسيع نطاق المشمولين بالاتفاقيات المنظمة المشار إليها أعلاه إلى تلك التي تكون عن طريق شخص وسيط وتكون هناك مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لنفس المعنيين بالأمر، كما شدد على إجراءات المراقبة بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للإكتتاب وهو ما نصت المادة 58 مكرر من قانون شركة المساهمة، وعمل المشرع المغربي من أجل حماية المصلحة العامة لشركة المساهة وحفاظا على المصالح المتداخلة فيها على توسيع نطاق الترخيص ليشمل كذلك كل اتفاق بين الشركة ومقاولة يكون أحد منتسبي الشركة متصرفا أو مديرا او عضوا بأحد أجهزتها أو شريكا، وكل هذا التنظيم التشريعي جاء بصيغة الإلزام “يجب_ يلزم” مما يعزو على حرص المشرع على مكافحة مظاهر تنازع المصالح لما له من تأثير سلبي على مسار الشركة واستمراريتها.
ويفهم من هذا التوسيع في نطاق الأشخاص الخاضعين لنظام الترخيص المسبق أن المشرع لم يكتف بالمعايير الشكلية، بل اعتمد معيار المصلحة والتأثير الفعلي كأساس للإخضاع، انطلاقا من قرينة قانونية مفادها أن اجتماع صفة المسير أو المساهم المؤثر مع طرف في الإتفاقية من شأنه الإخلال بمبدأ الحياد التعاقدي وتهديد المصلحة الاجتماعية للشركة.
ثانيا – الإجراء المسطري لتفعيل الإتفاقيات المنظمة
عمل المشرع المغربي على تعزيز وتقوية الشركات التجارية وبالخصوص شركة المساهمة من خلال عدة تعديلات همت القانون رقم 46717.95 ، حيث عمل على إقحام عدة مقتضيات من أجل الحد من تضارب المصالح، وتعد الإتفاقيات المنظمة ذلك الفضاء الذي تتنازع فيه المصالح وهو ما يحتاج لتنظيم ولمسطرة محكمة للحد من التضارب في المصالح بين مكونات الشركة، كل هذا من أجل مراعاة المصلحة الإجتماعية468 للشركة (المصلحة العامة).
الأمر الذي عمل المشرع على تنظيمه من خلال المادة 46956 والتي أعطت لجهاز مجلس الإدارة صلاحية الترخيص، ويأتي ذلك متوازيا مع ما نصت عليه المادة 95 فيما يخص نظام التسيير الحديث، الذي يشمل مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة، إذ أتاح كلا النصين لمجلس الإدارة ومجلس الرقابة سلطة الترخيص لهذه الاتفاقيات قبل إبرامها ، وقد أوضحت المادتان 56 و95 من القانون المتعلق بشركة المساهمة بشكل صريح ضرورة عرض أي اتفاق يتم بين شركة مساهمة وأحد مديريها أو مديرها العام أو مديريها العامين المنتدبين أو أحد المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 5% من رأس المال أو حقوق التصويت، على مجلس الإدارة للحصول على الترخيص مسبقا، ولا شك أن الخوف والحذر واليقضة من هيمنة الرئيس على المجلس هي التي جعلت التشريع يقحم في الإجراءات مراقبي الحسابات والجمعية العامة470 ، حيث ألزمت المادة 58 والمادة 97 من القانون المتعلق بشركة المساهمة رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس الرقابة بالتتالي على ضرورة إخبار مراقب أو مراقبي الحسابات بشأن كل الإتفاقات المرخص بها داخل أجل 30 يوما تبتدئ من تاريخ إبرامها، الأمر الذي يستتبعه ضرور قيام مراقب الحسابات بمهامه من خلال إعداد تقرير471 مفصل حول مدى مشروعية هذه الإتفاقيات ووضع التقرير لدى الجمعية العامة، كما ألزمت كذلك رئيس المجلس بعرض هذه الإتفاقيات للموافقة في الجمعية العامة العادية المقبلة وذلك استنادا على التقرير المعد من قبل مراقب الحسابات بخصوص الموضوع.
وما يزيد الأمر أهمية وحرصا وتعزيزا للشفافية، تشديد المشرع على ضرورة الإبلاغ بقائمة الإتفاقيات المرخصة من قبل رئيس المجلس إلى أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، وكذلك إلى مراقبي الحسابات، وذلك في مدة أقصاها 60 يوما التي تلي اختتام السنة المالية، هذا الإلتزام القانوني وارد أيضا بنفس التفاصيل في المادتين 57 و96 من القانون المتعلق بشركة المساهمة، ويعتبر هذا دليلا على اهتمام المشرع بسد كل الثغرات التي قد تؤدي إلى استغلال الشركة وجعلها بيئة تسودها النزاهة وتحد من تضارب المصالح بين الأطراف المعنية.
وككل قاعدة لا تخلو من استتناء وبمنطق إباحة الوضع الأفيد للشركة عمل المشرع على فتح نافذة الإستثناء ويتضح هذا من المادتين 57 و96 من قانون شركة المساهمة اللتين جاءتا في إطار نظامي التسيير الكلاسيكي والحديث ونصتا بنفس المضمون على ما يلي ” لا تطبق أحكام المادة 56 على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة المبرمة وفق شروط عادية….”، غير أن هذه الصياغة قد تفتح المجال للتفسيرات والتأويلات التي قد يستغلها أصحاب النفوذ داخل الشركة، مما يجعل الأمر بحاجة إلى إعادة تقييم ومراجعة لهذا النص لضمان حماية حقيقية لمصالح الشركة ومنع أي استغلال يعرضها لمخاطر تضارب المصالح.
إلا أن المشرع رغم فتحه لهذا الإستثناء فقد عمل على تنظيمه بمسطرة متبعة حتى تعرف النفاذ، حيث يتم ذلك بإبلاغ أو إشعار الجهة المعنية رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الرقابة، حسب طبيعة النظام الإداري المتبع، و يعمل هذا الأخير على تبليغ قائمة تفصيلية تضم موضوع وشروط هذه الإتفاقيات إلى المجلس الإدارى أو مجلس الرقابة لإتخاد القرار الأنسب، وفي هذا السياق لا يتم السماح للطرف المعني بالمشاركة في التصويت لمنح الترخيص، وهوما يعطي المصداقية والفاعلية لهذه الصلاحية بعيدا عن التأثير في القرار، ومع ذلك أثير النقاش الفقهي حول مسألة حضور المعني بالأمر من عدمه والمشاركة في مجلس الرقابة رغم عدم تصويته، حيث انقسمت الأراء إلى اتجاهين، أولها يذهب إلى عدم حضور المعني بالأمر احتراما لسرية التصويت تطبيقا للنظام الديمقراطي الذي تقتفي أثره شركة المساهمة، بينما يرى أصحاب التوجه الثاني ضرورة حضوره للدفاع عن مصالحه فقط دون تمكينه من المشاركة في التصويت472، إلا أننا نرى في الرأي الصائب وهو الجمع بين الرأيين حيث يعطي اللإمكانية للمعني بالأمر بالحضور من أجل الترافع والدفاع على مصلحته بما يعود بالنفع على الجميع مع الإنسحاب في مرحلة اتخاد القرار بالتصويت، إلا أنه برغم التقدم في شفافية الإجراء إلا أن ما يعيب على المشرع وهو انعدام أخده بالجزاء في حالة الإخلال بمقتضيات هذه المادة لا سيما في حال عدم إبلاغ المجلسين بالأمر وهو ما يجعل هذه المقتضيات محط سؤال التفعيل..؟
المطلب الثاني: المقاربة الزجرية والمؤسساتية كاليات ردعية لتضارب المصالح
من خلال هذا المحور سنعمل على تناول تفعيل المقاربة الزجرية والتدخل المؤسساتي من خارج بنية الشركة لتفعيل الحكامة التدبيرية لشركات المساهمة وكيفية مساهمتها في مكافحة والحد من تضارب المصالح، وذلك من خلال التطرق للجانب الزجري بتناول الجرد لكل الأفعال المغذية لتضارب المصالح وكذا العقوبات المرصودة لها في قانون شركة المساهمة في (الفقرة الأولى )، على أن يتم تبيان البعد الردعي للتدخل المؤسساتي من خارج اجهزة الشركة والمتمثل في مؤسسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمؤسسة القضائية في ( الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الأفعال الجرمية لتضارب المصالح والعقوبات المقررة لها
يعتبر تضارب المصالح من الإشكاليات الجوهرية التي تواجه شركات المساهمة، حيث تتأثر عملية صنع القرار من داخل دواليبها مما يضعف نزاهة القرار الإداري وكذا حماية المصالح من داخلها، ويتجلى هذا التضارب من خلال ممارسات قد تمس بمبدأ الشفافية والحياد، ويهدد تماسك واستمرارية الشركة وحماية حقوق المساهمين، خاصة الأقلية منهم، حيث تتقاطع المصالح الشخصية لمسيري الشركة أو المساهمين ذوي النفوذ مع المصلحة الإجتماعية للشركة.
وبخصوص شركات المساهمة، فإن الأفعال المجرمة والعقوبات المقرونة المتعلة بتضارب المصالح فهي متعددة والمتمثل في:
استعمال السلطة بشكل سلبي واستغلال النفوذ
حيث عمل المشرع على محاصرة الأفعال والإنحرافات من داخل شركة المساهمة، ويظهر فاعليته في زجر كل الافعال التي تبرز مظهر تضارب المصالح لكل ما من شانه الإضرار بالمصلحة الإجتماعية للشركة مقابل أطراف أخرى، وهو ما نصت عليه المادة 384 من قانون شركة المساهمة أنه ” يعاقب بعقوبة الحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة من 100.000 الى 1.000.000 درهم أو باحدى هذه العقوبتين فقط، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة: …………
1-………..
……..
4- الذين استعملو بسوء نية من السلط المخولة لهم أو الأصوات التي يملكونها في الشركة أو هما معا بحكم منصسبهم استعمالا يعلمون تعارضه مع المصالح الإقتصادية لهذه الأخيرة وذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة.”473
إساءة استعمال أموال الشركة بسوء نية:
مما لاشك فيه أن التدبير والتسيير الجيد مرده التسيير الأمثل لأموال الشركة ، وذلك من خلال استثمار هذه الأموال بالشكل الأنسب من طرف الجهاز الإداري الذي يتمتع بسلطة التدبير والتسيير ، إلا أن الانسان لا يخلو من أطماع نفسية ورغبة شخصية قد تدفعه إلى استغلال موقعه والعمل على استعمال أموال الشركة بما يخدم مصالحه الشخصية، وحفاظا على الذمة المالية للشركة من أي استغلال ممكن أن تتعرض له من طرف أجهزة التسيير فقد عمل المشرع على تجريم أي استغلال أو إساءة استعمال أموال هذه الأخيرة بشكل غير مسؤول مستغلا موقع التسيير، وتعتبر جريمة إساءة استعمال أموال الشركة الأكثر شيوعا مقارنة مع جرائم التسيير الأخرى، والمشرع المغربي كباقي التشريعات عمل على زجر هذه الجريمة بما يعزز ويحصن الشركات من التلاعبات حيث نص على ” يعاقب بعقوبة الحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من 100.000 الى 1.000.000 درهم أو باحدى هذه العقوبتين فقط، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة: …………
1-……………..
…………..
3- الذين استعملوا بسوء نية، أموال الشركة أو اعتماداتها استعمالا يعلمون تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة وذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركةأو مقاولة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة؛….”474
استغلال المعلومات الداخلية للشركة
كل شركة يتم تسييرها وتدبير شؤونها من خلال جهاز التسيير والمتمثل في جهاز التسيير لشركة المساهمة، سواءا بشكله الكلاسيكي والمتمثل في مجلس الإدارة أو النمط الحديث والمتمثل في مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة، حيث يعتبر ربان السفينة من خلال تنزيل القرارات على أرض الواقع وهو ما يضمن استمراريتها وتحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية من خلال تنزيل القرارات والإستراتيجيات، إلا أنه من خلال تدبير وتسيير شؤون الشركة يصبح لدى هؤلاء اطلاع تام بكل المعلومات والمعطيات المتعلقة بهذه الشركة وهو ما يمثل العلبة السوداء لها، وكل استغلال لأسرارها أو إفشاؤه للأغيار سواءا بشكل مباشر او غير مباشر فإن من شأنه أن يرتب منافسة غير مشروعة للشركة475.
يعتبر انحراف أو استغلال هذه المعلومات لأطراف خارجية أو يستغلها لنفسه أحد أبرز مظاهر تضارب المصالح داخل الشركات، خاصة تلك المدرجة في سوق البورصة، حيث يصبح البعض مطلعا على معلومات لم يتم الإفصاح عنها بعد للرأي العام، قد تؤثر بشكل مباشر على قيمة الأوراق المالية للشركة.
كما يتم كذلك تفعيل البعد الزجري باللجوء إلي القضاء من أجل زجر المخالفات المتعلقة بتضارب المصالح المرتبطة باستغلال المعلومات المتميزة الداخلية بما يضر الشركة أو يخدم أجندات ومصالح خاصة لفئة في ضرب التكافؤ سواءا بين جميع المساهمين أو المستتمرين وهو ما تم التنصيص عليه في المادة 42 من القانون المنظم للهيئة المغربية لسوق الرساميل حيث نصت على ” …..، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة يمكن أن تساوي خمس مرات مبلغ الربح المحتمل تحقيقه دون أن تقل عن مائتي ألف درهم (200.000) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
فعل توزيع الأرباح الوهمية
يعد الحصول على الربح من الأهداف الأساسية لكل تكثل للمساهمين في هذا الكيان المعنوي، إذ يعد تحقيق الأرباح هو مكمن التمييز بين الشركة وبعض النظم المشابهة الأخرى476، إلا أن هذا الامر قد يتم بمنطق يضر بالشركة وفي وضعية تستغل فيها ثقة المساهمين إلى حد العمل على توزيع أرباح وهمية بما يضع الشركة في وضع مالي غير سليم ، وهذا الأمر قد يتم باستغلال موقع المسؤولية والإرتكان إلى تعسف الأغلبية تلبية لمصالحها الخاصة في استغلال تام لقوتها ومركزها القانوني من داخل الأجهزة، وهو العمل على توزيع أرباح مبالغ فيها مما يسهم في إفراغ سيولة الشركة، وهذا يعتبر تضاربا بين مصالح الأغلبية وموقعها التقريري، وهو ماتم تجريمه وإقرار البعد الزجري بالتنصيص عليه في المادة 384 أنه ” يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة:
ا لذين وزعوا، عن قصد، على المساهمين أرباحا وهمية في غياب أي جرد أو باالعتماد على جرود تدليسية؛…”
يتضح من خلال استعراض الأفعال الجرمية المرتبطة بتضارب المصالح والعقوبات المقررة لها، أن المشرع نحى إلى المقاربة الزجرية كالية للحد من تضارب المصالح وارتكانه للبعد الزجري رغم الجهات الرافضة لذلك، وذلك سعيا منه لحماية شركة المساهمة باعتبارها فاعلا قويا في المنظومة الإقتصادية وضمان نزاهة وشفافية تدبيرها، غير أن فعالية هذه المقتضيات القانونية تظل رهينة بحسن تفعيلها على أرض الواقع، سواءا من خلال القناعة التامة من داخل مكونات الشركة وكذا نجاعة الرقابة القضائية، بما يحقق الردع والحد من هذه الظاهرة وزياد الثقة في معاملات الشركة لدى العموم.
الفقرة الثانية: التدخل المؤسساتي لمكافحة تضارب المصالح
تعتبر المؤسسات الخارجية عن شركة المساهمة والمتدخلة في حياتها من الاليات الفاعلة في تعزيز الحكامة لهذه الأخيرة حيث تعتبر من الركائز الأساسية لضمان الشفافية في تسيير الشركة، باعتبارها اليات رقابية من خارج البنية التظيمية للشركة، حيث تسهم في محاربة وتدليل النزعة المصلحية المغدية لمظاهر تضارب المصالح، هذه المؤسسات الممثلة في الهيئة المغربية لسوق الراسميل والتي سنتناولها في (أولا) على أن نتناول المؤسسة القضائية في (ثانيا)، فهذه الاليات تعد من الوسائل الخارجية عن بنية الشركة والتي تسهم في حماية المصالح المتداخلة والعمل على توازنها لتدعيم الثقة وتقويتها في الفاعل الأقتصادي.
أولا – الهيئة المغربية لسوق الرساميل
تعتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل كمؤسسة فاعلة في الحقل الاقتصادي، هذه المؤسسة وإن كانت لا تنتمي للبنية الداخلية للشركة، إلا أنه ومن خلال المقتضيات التي تضمنها قانون شركة المساهمة والقوانين الأخرى المنظمة لتصرفاتها واعتبارا لهذا الشخص المعنوي وأهميته في الحقل الاقتصادي، أصبح لها أدوار مهمة في تصحيح الوضع من داخل هذا الكيان والعمل على حماية توازن المصالح من داخله لحماية المصلحة الاجتماعية لها.
تعد مؤسسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل التي أنشأت بموجب الظهير رقم 21-13-1 بتنفيذ القانون رقم 12-42 كهيئة تنظم سوق الرساميل477، بصفتها مؤسسة عمومية ساهرة على تأمين الشفافية ونزاهة سوق الرساميل وعلى أخبار المستثمرين، والتحقق من المعلومات المقدمة إلى المكتتبين478، ذلك الجهاز الساهر على المساواة بين المتعاملين من داخل سوق الرساميل، والضرب على يد كل من يستغل المعلومات المقدمة بشكل غير متكافئ في استغلال لوضعية أحدهم من داخل شركات المساهمة479، خصوصا تلك الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب في اسهمها وسنداتها، حيث عمل المشرع على التنصيص في المادة 5 من ذات القانون بضرورة تحرير بيان معلومات وفق الكيفية التي تحددها هذه الهيئة، هذا البيان الذي كان محط اهتمام المشرع بشكل تفصيلي من خلال إحالته في مختلف تفاصيله على الدوريات التي تصدرها الهيئة المغربية لسوق الرساميل480 ، ولاشك بأن تكليف هذه الأخيرة يجعلها بكثابة دركي السوق المالي بالمغرب من خال مهامه الرقابية والتي تتم بطريقة قبلية المتمثلة في احتكاره لسلطة التأشير على بيان المعلومات وقد تكون لاحقة لعملية النشر481، وهو الأمر الذي عززه المشرع بحماية قانونية من خلال المادة 42482 من القانون رقم 42.12 المنظم للهيئة المغربية لسوق الرساميل، حيث تم التنصيص على ” كل شخص يحصل أثناء مزاولة مهنته أو القيام بمهامه على معلومات متميزة ويستخدمها لإنجاز أو المساعدة عمدا على إنجاز عملية أو عدة عمليات في السوق سواءا بصورة مباشرة أوبواسطة شخص اخر…….. “، ويعمل رئيس الهيئة على إحالة المخالفات على وكيل الملك المختص التي تعاينها هذه المؤسسة أو تطلع عليها.
إن الهيئة تعمل على الحرص من أجل توفير المعلومات اللازمة في سوق الرساميل بشكل متكافئ بين جميع المستتمرين من نشر المعلومات والإفصاح عنها بقواعد صارمة دون استغلال للمعلومات الداخلية من قبل منتسبي شركة المساهمة سواءا مسيري الشركة أو المساهمين الكبار فيها، كما جرم المشرع كل شخص يطلع الغير خارج الإطار العادي لمهنته أو مهامه على معلومات متميزة483 وهو ما يحارب كذلك استغلال المعلومات من قبل الغير في استغلال للموقع الوظيفي لأحدهم من أجل كسب ربحي شخصي لهذا الاخير والذي يعد مظهرا فاضحا لتضارب المصالح.
ثانيا – المؤسسة القضائية
إن الشركات التجارية غير قادرة على العمل في غير تنظيم قانوني سليم من خلال الأدوار المهمة التي نتضطلع عليها في الميدان الاقتصادي والاجتماعي وكذا السياسي، فمؤسسة القضاء نظرا للدور الذي أصبحت تضطلع به لحماية الاقتصاد أعطيت لها أدوار جديدة تدخلية بعيدا عن الدور الكلاسيكي484، فمن خلال كل التصرفات والنزاعات التي من شانها أن تنشأ بين متدخلي شركة المساهمة فإن القضاء كجهة فصل للنزاع تعد من المؤسسات أو الاليات التي تعمل على الفصل فيها بغية حماية الشركة والشركاء مع تحقيق التوازن في المصالح من داخلها، وبالتالي فإنه يعتبر ركيزة أساسية وجوهرية لتفعيل الحكامة الجيدة والحد من تضارب المصالح من خلال ضمان فعلية القوانين والمقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون شركة المساهمة.
ويعتبر جهاز القضاء كجهة رقابية على شرعية القرارات المتخدة، فالأمر يتعلق بمؤسستين الأولى متعلقة برئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات، حيث مكن المشرع كل من تضرر من عمليات التسيير التي تشتم منها رائحة تضارب المصالح اللجوء لهذه المؤسسة أولا لطابعها الإستعجالي وثانيا لاعتبارها الوقائي، حيث الملاحظ أن تدخل هذا الأخير في أعمال التسيير والإدارة هو بمثابة إجراء حمائي ووقائي من أن تقع أعمال الشركة تحت تصرفات قابلة للإبطال485 .
من خلا المقتضيات القانونية المتعلقة بقانون شركة المساهمة يتضح أن المشرع زاد من تكريس تدخل القضاء في حياة الشركة من خلال مؤسسة رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات كالية مؤسساتية تصبو إلى حماية الشركة من كل ما من شأنه الإضرار باستمراريتها، خصوصا في القرارات التي تضر بالشركة وهو ما تم التنصيص عليه في المادة 486116 حيث مكن المشرع لكل متضرر من تعسف الأغلبية أو جهاز التسيير من عدم عقد اجتماع الجمعية العمومية حماية لمصالحها وإضرارا بالأقلية من المساهمين، وذلك من خلال تعيين وكيل يقوم بإتمام الإجراءات القانونية المطلوبة، زيادة على ذلك عمل المشرع على تعزيز بعذ الشفافية من خلال مكنة الإعلام والتي أصبحت من الإلتزامات الضرورية على جهاز التسيير، حيث كانت السرية هي السمة الطاغية على أسرار الشركة وكان الجهاز التدبيري هو صاحب المعلومة وبالتالي تتقوى سلطته اتجاه باقي المساهمين، الشيء الذي انعكس في العديد من الحالات من خلال انحراف هذا الجهاز في ممارسته وتغليب المصلحة الذاتية لأعضائه، وهنا أصبح حق الإستعلام والإطلاع محميا بضمانة اللجوء لمؤسسة رئيس المحكمة بغية الحصول على المعلومات والمعطيات المتعلقة بجدول الأعمال وكافة البيانات حتى يكون على بينة من كل ما يقع داخل الشركة، الشيء الذي يضيق الخناق على من له المصلحة في تمرير مصالح ذاتية، هذه الإمكانيات كلها تعزز بعد الشفافية من خلال تدخل الجهاز القضائي لكي يضمن حق الإطلاع على كل القرارات والأمور التدبيرية، وتتمة لذلك فقد مكن المشرع في إطار تتبع المساهمين لعمليات الشركة ومراقبة مصالحهم اللجوء لرئيس المحكمة قصد تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق بالتسيير وهو ما نصت عليه المادة 487 157 من قانون شركة المساهمة، وهو الأمر الذي يعطي ضمانة لكل متضرر من ما يراه محط شبهة تضارب مصالح أو عملية تضر بالمصلحة الإجتماعية للشركة اللجوء لرئيس المحكمة قصد التحقق من هذه العمليات.
هذا التدخل الرئاسي للمحكمة يعد ضمانة والية حمائية رغم سطحية تدخلها وذلك انسجاما وعدم الدخول في خضم النزاعات التي تطرأ بين الشركاء، هذا التدخل يدخل في إطار تكميلي ووقائي تفاديا لسقوط الشركة في أعمال وإجراءات يترتب عليها البطلان وبالتالي فهذا التدخل هو صمام أمان488.
أما المؤسسة الثانية وهي قضاء الموضوع حيث يمكن اللجوء إليها لكل متضرر من القرارات التي تتسم بمظاهر تضارب المصالح، منها ما هو متعلق باستغلال موقع التسيير، حيث مكن المشرع المحكمة بالتدخل من خلال أن تأمر الأشخاص المسؤولين عن هذه الأعمال والتصرفات والتي عادت بالنفع والأرباح بإرجاعها إلى الشركة وهو ما تم التنصيص عليه في المادة 353 مكرر في فقرتها الأولى.
زيادة علي فعالية وتدخل الجهاز القضائي في الحد من تضارب المصالح فقط أعطيت له مكنة التدخل من خلال الإتفاقات التي لم تتم وفق المسطرة أو المقتضيات المنصوص عليها في المواد 56 و المادة 95 حيث تم التنصيص في المادة 48961 بخصوص القرار الصادر في شركة ذات مجلس الإدارة والمادة 49099 بخصوص قرار في شركة ذات مجلس الإدارة الجماعية وذات مجلس الرقابة من قانون شركة المساهمة على إمكانية إبطال كل الإتفاقات المنجزة بدون سابق ترخيص ترتب عنها ضرر للشركة وذلك باللجوء إلى القضاء لإبطال القرار، إلا أن المشرع ولضمان استقرار المعاملات جعل لهذه المكنة حيز زمني لتفعيل هذه الدعوى، وعمل على تسقيف إثارتها وجعلها تتقادم في ثلاث سنوات إبتداءا من تاريخ إبرام الإتفاق491، مع إمكانية تفادي الإبطال عن طريق إثارة الأمر في الجمعية العامة من قبل مراقب الحسابات عن طريق تقرير يعرض فيه الملابسات والظروف التي لم يتبع من أجلها إجراء الحصول على الترخيص، مع إعطاء الحق في إثارة دعوى التعويض الرامية إلى إصلاح الضرر المتسبب للشركة كحق أصيل لمنتسبيها، وهو ما أكده المشرع كذلك من خلال منح مكنة اللجوء لمؤسسة القضاء لتصحيح الوضع من خلال بطلان كل القرارات التي تتخد في غياب مراقب الحسابات تبعا لتقريره الخاص، حتى وإن كان هناك تواطؤ بين جهاز التسيير والجمعية العامة للمساهمين في حالة تعسف الأغلبية في تمرير ما تراه في مصلحتها، وذلك بغية تحقيق نوع من الحصانة والحماية لكل اتفاق مبرم من النزعة الذاتية وتحقيق المصلحة العامة للشركة من خلاله.
الخاتمة
صفوت القول من خلال دراستنا لهذه الورقة البحثية، فإن كانت مظاهر تضارب المصالح يمكن إثارتها من داخل شركة المساهمة، فإن الأمر يقتضي الحاجة معها التصدي لها من خلال اليتين أساسيتين، المقاربة الوقائية من خلال الاليات الوقائية المتمثلة في تقوية البنية التنظيمية من خلال فصل السلط بينها وتعزيز المؤسسات الفاعلة من داخلها، زيادة على تنظيم قانوني لبعض الأمور التي ترجع فيها الإرادة للشركاء كالاتفاقيات المنظمة حرصا على الذمة المالية للشركة وحماية مصالح كافة المتدخلين في الشركة، والالية الثانية وهي المقاربة الزجرية والتدخل المؤسساتي الخارجي وما ينتج عنه من تضييق وحد لتضارب المصالح، إلا أنه بالرغم من التأطير القانوني المتقدم فلا زال في حاجة إلى التنزيل الفعال والأمثل مع الحرص على تعزيز هذه الاليات وتقوية الضمانات، وهو ما يستوجب عدة أمور منها:
التنصيص على إجبارية تعيين المتصرف المستقل في شركات المساهمة بكافة أنواعها للدور الإيجابي من داخلها وما يعزز وجودها من منسوب الثقة للمستثمرين وكذا عقلنة اتخاد القرارات من داخل الأجهزة، مع العمل على تحديد الحد الأدنى من عدد هذا الجهاز بشكل دقيق بدل تحديد الحد الأقصى تفاديا لكل تنزيل غير سليم لهذا المقتضى المهم.
بخصوص الاتفاقيات الإستثنائية المتعلقة بالعمليات المعتادة المبرمة وفق شروط عادية ، يجب العمل على تدقيق المقتضئ وأجرأته بما يسمح للمعني بالأمر الحضور من أجل الترافع على مصلحته بما يراها مناسبة للجميع مع الإنسحاب في مرحلة اتخاد القرار بالتصويت، الشيء الذي سيعطي الأثر الإيجابي لكلا الطرفين مع تضمين النص القانوني للجزاء البطلان لكل اتفاق أخل بالمسطرة المتضمنة للأمر.
تعزيز حالات التنافي من داخل شركة المساهمة بما يعزز الأداء الوظيفي دون تأثير سلبي يضعف الاستقلالية.
لائحة المراجع:
كتب:
أحمد شكري السباعي، الوسيط في القانون التجاري، الجزء الخامس، النظرية العامة للشركات التجارية وشركات الأشخاص، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2017.
أحمد شكري السباعي ،الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي،الجزء الرابع،الادارةوالجمعيات والمراقبة والزيادة في راس المال وتخفيض راس المال والموازنة وحساب الارباح والخسائر والتوزيع، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2013.
احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة، 1981.
المصطفى بوزمان، حماية المصلحة الإجتماعية في شركات المساهمة، طبعة 2016، دار النشر المعرفة، الرباط
طارق البختي، المنظومة الزجرية لشركات المساهمة بين الصرامة والمرونة، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، طبعة الاولى، السنة 2017.
علال فالي، الشركات التجارية -الجزء الاول المقتضيلا العامة-، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الثانية، الرباط، 2019.
محمد عبدالغريب، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ج1، النظرية العامة للجريمة، دار النهضة العربية، 1994.
محمد سليمان موسى، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في القانون الليبي والأجنبي، دراسة تفصيليى مقارنة، الطبعة الاولى، الدار الجماهيرية للتوزيع والنشر، مصراته، 1985.
محمد عنبر، رقابة القضاء على اعمال الادارة والتسيير في الشركات التجارية، الطبعة الاولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، 2011
الأطروحات والرسائل:
اسماعيل رزوق، الشفافية في شركة المساهمة دراسة تحليلية ووظيفية، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، الرباط، السنة الجامعية 2020-2021.
انس الشتيوي، دور النيابة العامة في مجال الأعمال، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبدالمالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، السنة الجامعية 2019-2020.
عبداله عبدالوهاب عبدالرزاق، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي ” دراسة مقارنة”، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الاول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، السنة الجامعية 2017-2018.
عبدالرحمان السباعي، مبدأ المساواة بين المساهمين في شركة المساهمة، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، الرباط، السنة الجامعية 2020-2021.
رشيد بن فريجة، خصوصية التجريم والعقاب في القانون الجنائي للأعمال-جرائم الشركات التجارية نموذجا-، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة ابو بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية تلمسان، السنة الجامعية 2016-2017.
رشيد فطوش، حماية الغير في شركة المساهمة- دراسة مقارنة-“، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- السويسي-الرباط، السنة الجامعية 2011/2012.
محمد الناصري ، الحكامة في شركة المساهمة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة مولاي عبدالله، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية والشريعة والتدبيربفاس، السنة الجامعية 2023-2024.
المقالات:
اسماعيل رزوق، مقال ” تعيين المتصرف المستقل بمجلس ادارة شركة المساهمة بين الفاعلية والمحدودية”، مجلة القضاء المدني، سلسلة دراسات وابحاث، منازعات الشركات التجارية في ضوء التوجهات الحديثة للقضاء التجاري، مؤلف جماعي محكم 1، مطبة الامنية، الرباط، 2022.
دحو مختار، ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ: ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ، مقال منشور بمجلة القانون والأعمال، العدد 64 بتاريخ يناير 2021.
مجدوب نوال، مقال ” خصوصية سياسة التجريم والعقاب في قطاع الاعمال بالجزائر، مجلة القانون والعلوم السياسية، المجلد 07 العدد 02 بتاريخ 2021.
محمد طيفوري، تضارب المصالح بين أجهزة الإدارة في شركة المساهمة، مقال منضور بمجلة القضاء التجاري، العدد 04، صيف/خريف 2014.
عبدالكريم ازريكم،بدر اسريفي، حكامة شركة المساهمة ومكافحة تضارب المصالح، مقال منشور بمجلة المقالات الدولية، العدد 09 مزدوج يناير و فبراير 2026 .
التقارير:
تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الكتعلق ” تنازع الماصلح من اجل منظومة ناجعة للتأطير والمعالجة والضبط لسنة 2022.
SCPC EN FRANCE : Les conflits d’intérêts. Rapport annuel. Paris 2004
قرار:
قرار الامم المتحدة رقم 51/59 بتاريخ 28 يناير 1997.
مواقع الكترونية:
الدليل:
الدليل العملي في الحوكمة السليمة للمؤسسات التونسية.
- [1] (). البيان الختامي للدورة التاسعة عشرة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون. أبـوظبي – الإمـارات العـربية المتحدة، 18-19 شعبان 1419/ 7- 9 ديسمبر 1998، دبي 20 شعبان 1419/ 9 ديسمبر 1998. الأمانة العامة – مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرياض- المملكة العربية السعودية.https://www.gcc-sg.org/ar/MediaCenter/News/Pages/news2023-12-5-2.aspx
- [2] (). من الكلمة التي ألقاها وكيل الوزارة المساعد للمواصفات وحماية المستهلك عبد الله أحمد عبد الله نيابة عن وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني أثناء أعمال الملتقى السنوي التاسع لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي.العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”: البحرين سباقة في تطوير المهنة. 7/5/2015، البلاد صحيفة بحرينية.https://www.albiladpress.com/article288323-2.html
- [3] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، 1-1-1421/ 6-4-2000، مرسوم ملكي للمملكة العربية السعودية رقم م/4، 10/2/1421 بالموافقة. هيئة الخبراء بمجلس الوزراء- المملكة العربية السعودية.https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/109578cc-5c5c-42a9-9bae-a9a700f1c2a8/1#حول جهود الهيئة بشأن توحيد الإجراءات وتأطير الممارسة المهنية ووضع معاييرها المهنية انظر العديم خالد بن رشيد، مساهمة تجربة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتأطير وتوحيد الممارسات المحاسبية في إثراء الفكر المحاسبي: دراسة تحليلية نقدية. ص 541 وما بعدها ضمن الفكر المحاسبي مجلة علمية متخصصة ومحكمة، ع. 1، ج. 1، 21 أبريل 2017، قسم المحاسبة والمراجعة، كلية التجارة جامعة عين شمس القاهرة – مصر. https://www.researchgate.net/publication/319526124_msahmt_tjrbt_hyyt_almhasbt_walmrajt_ldwl_mjls_altawn_ldwl_alkhlyj_alrbyt_ltatyr_wtwhyd_almmarsat_almhasbyt_fy_athra_alfkr_almhasby_drast_thlylyt_nqdyt_Contributions_of_Gulf_Cooperation_Council_for_Acc
- [4] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [5] (). جامعة البحرين تنظم محاضرة للتعريف بهيئة المحاسبة لدول مجلس التعاون. الصخير- جامعة البحرين، الوسط ع. 454، 8 شوال 1424- 3/12/2003، صحيفة يومية سياسية مستقلة- البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/352746.html
- [6] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ13 اليوم. 30/5/2009، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة- الكويت.https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/51628/30-05-2009-اجتماع-مجلس-ادارة-هيئة-المحاسبةوالمراجعة-لدول-مجلس-التعاون-الخليجي-اليوم
- [7] (). هيئة المحاسبة الخليجية تعقد اجتماعها الـ13. 18/9/2014، كويت نيوز- الكويت.https://www.q8news.com/83312
- [8] (). العماش ناصر، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تختتم أعمال ندوة “ضريبة القيمة المضافة”. 17 ربيع الآخر 1440 – 24/12/2018، جريدة الرياض- المملكة العربية السعودية.https://alriyadh.com/1727258
- [9] ). حول الجمعية العمومية انظر المادة 10 إلى المادة 18 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [10] (). م. ن.
- [11] (). م. ن.
- [12] (). “الغرفة” تشارك في اجتماع هيئة المحاسبة الخليجية. الوسط ع. 1390، 14 جمادى الآخرة 1447-26/6/2006، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.http://alwasatnews.com/news/581178.html
- [13] ). آل داهم محمد، هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تعقد عموميتها السبت. الجزيرة ع. 15391، 25 محرم 1436/ 18-11-2014، صحيفة يومية الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2014/20141118/ec26.htm
- [14] ). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [15] (). م. ن. وبشأن انعقاد الجمعية وإدارة جلساتها انظر المادة السادسة عشر من م. ن.
- [16] ). حول مجلس الإدارة انظر المادة 19 إلى المادة 28 النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [17] (). انظر نص المادة 21 في م. ن.
- [18] (). م. ن.
- [19] (). انظر اجتماعات مجلس الإدارة ضمن الفرع الرابع من المطلب الأول من المبحث الثالث من البحث.
- [20] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [21] (). “المحاسبة الخليجية” تعتمد تعديل النظام الأساسي. 15/2/2016. البلاد جريدة بحرينية.https://www.albiladpress.com/article322659-2.html
- [22] ). بشأن الجهاز التنفيذي انظر المادتين 29 و30 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [23] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [24] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ13 اليوم. م. س.
- [25] (). “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. 20/9/2013، الوطن جريدة كويتية. https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=305688&yearquarter=20133
- [26] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [27] (). م. ن.
- [28] (). العازمي يعلن ترشحه لمنصب نائب رئيس «المحاسبة» الخليجية. 29/10/2014، الرأي صحيفة كويتية.https://www.alraimedia.com/article/527618/اقتصاد/العازمي-يعلن-ترشحه-لمنصب-نائب-رئيس-المحاسبة-الخليجية
- [29] (). “المحاسبة الخليجية” تشارك في اجتماع وكلاء “التجارة”. 31/10/2014، الوطن جريدة كويتية.https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=395805&yearquarter=20144
- [30] (). العازمي رئيسا لـ«استشارية المحاسبة والمراجعة الخليجية». 23/1/2020، القبس صحيفة كويتية.العازمي-رئيسا-لاستشارية-المحاسبة-والمراجعة-الخليجيةhttps://www.alqabas.com/article/5745193
- [31] (). العازمي رئيسا لـ«استشارية المحاسبة والمراجعة الخليجية». م. س.
- [32] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [33] (). م. ن.
- [34] (). هيئة المحاسبة الخليجية تناقش الكرسي البحثي بدعم التقدم العلمي. 24/9/2012، الوطن جريدة كويتية.https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=222414&yearquarter=20123
- [35] (). العازمي فالح، مجلس إدارة هيئة المحاسبة الخليجية يعقد اجتماعه الثالث اليوم وغدا بالكويت. 5/3/2011، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة- الكويت.05-03-2011-مجلس-ادارة-هيئة-المحاسبة-الخليجية-يعقد-اجتماعه-الثالث-اليوم-وغدا-بالكويت
- [36] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [37] ). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [38] (). م. ن.
- [39] (). “المحاسبة الخليجية” تعتمد تعديل النظام الأساسي. م. س.مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يبحث تعديلات النظام الأساسي. 5/5/1437، واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/1466786
- [40] (). “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. م. س.
- [41] (). هيئة المحاسبة الخليجية تناقش الكرسي البحثي…، م. س.
- [42] (). الأحمد عبد اللطيف، لجنة مراقبة الجودة بهيئة المحاسبة الخليجية ناقشت الأداء المهني في دول “التعاون”. 8/6/2010، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة- الكويت.https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/118026/08-06-2010
- [43] (). اجتماع لجنة جودة الأداء المهني بهيئة المحاسبة الخليجية في البحرين. 4/4/2010، البيان- دبي للإعلام الإمارات.https://www.albayan.ae/economy/2010-04-05-1.235450
- [44] (). الأحمد: تطبيق مراقبة جودة الأداء المهني يعزز مهنة المحاسبة والمراجعة في الخليج. 6/4/2010، الجريدة جريدة كويتية.https://www.aljarida.com/articles/1461838480618558000
- [45] (). الأحمد عبد اللطيف، لجنة مراقبة الجودة بهيئة المحاسبة الخليجية ناقشت الأداء المهني…، م. س.
- [46] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها الثاني. الجزيرة ع. 11558، 2 ربيع الثاني 1425/ 21-5-2004، صحيفة يومية الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2004/20040521/ec11.htm
- [47] (). عبيد مجدي، توقيع اتفاقية جودة التدقيق في دول “التعاون”. 8/3/2013، البيان- دبي للإعلام الإمارات.https://www.albayan.ae/economy/capital-markets/2013-03-08-1.1837443انظر التفاصيل حول الوحدة في الفرع الرابع من المطلب الثاني من المبحث الثاني من البحث.
- [48] (). العازمي فالح، مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يعقد اجتماعه في الرياض السبت المقبل. 21/9/2013، صحيفة يومية سياسية شاملة كويتية.410412/21-09-2013-مجلس-ادارة-هيئة-المحاسبة-والمراجعة-الخليجية-يعقد-اجتماعه-الرياض-السبت-المقبل
- [49] (). العازمي فالح، مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يعقد اجتماعه في الرياض…، م. س.
- [50] (). دبي تستضيف ورشة تدريب خليجية في المحاسبة والمراجعة. 29/8/2012، البيان دبي للإعلام الإمارات.https://www.albayan.ae/economy/local-market/2012-08-29-1.1716711
- [51] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [52] (). دول المجلس تناقش النظام الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات. 4/10/2011، جريدة البريمي- سلطنة عمان.https://www.buraimi.net/vb/threads/84817
- [53] (). “قانون محاسبي موحد” للمضي بمشروع “السوق الخليجية”. الوسط ع. 4605، 26 جمادى الآخرة 1436- 16/4/2015، صحيفة يومية سياسية مستقلة- البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/982437.html
- [54] ). السلامة محمد، تباين خليجي يؤخر صدور النظام الموحد لمزاولة مهنة. الجزيرة ع. 15132، 3 جمادى الأولى 1435/ 4- 3- 2014، صحيفة يومية الرياض- السعودية. https://www.al-jazirah.com/2014/20140304/ec13.htm
- [55] (). “قانون محاسبي موحد” للمضي بمشروع “السوق الخليجية”. م. س.
- [56] (). م. ن.
- [57] (). م. ن.
- [58] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [59] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. الجزيرة ع. 15141، 12 جمادى الأولى 1435/ 13- 3- 2014، صحيفة يومية الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2014/20140313/ec27.htm
- [60] (). هيئة المحاسبة والمراجعة للدول الخليجية تقر قواعد المقومات المهنية. الوسط ع. 495، 27 شعبان 1447/ 13-1- 2004، صحيفة بحرينية.http://alwasatnews.com/news/365907.html
- [61] (). “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تعقد اجتماعها في الكويت. 17/4/2016، القبس صحيفة كويتية. https://www.alqabas.com/article/16313
- [62] (). رمضان جمال، هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تجتمع في الرياض أكتوبر المقبل. 25/9/2019، القبس صحيفة كويتية.www.alqabas.com › article › 273235هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية …
- [63] (). هيئة المحاسبة والمراجعة للدول الخليجية تقر قواعد المقومات المهنية. م. س.
- [64] (). “المحاسبة الخليجية” تناقش مراقبة جودة الأداء لشركات الإمارات. 21/12/2010، الاقتصادية صحيفة سعودية.https://www.aleqt.com/2010/12/21/article_481129.htm
- [65] (). اجتماع لجنة جودة الأداء المهني بهيئة المحاسبة الخليجية في البحرين. م. س.
- [66] (). الأحمد عبد اللطيف، لجنة مراقبة الجودة بهيئة المحاسبة الخليجية ناقشت الأداء المهني…، م. س.
- [67] (). العبيلان: قطر أكبر الداعمين لـ”هيئة المحاسبة والمراجعة” الخليجية. 20/9/2014، الشرق جريدة- مجموعة دار الشرق، قطر.al-sharq.com › tags › هيئة-المحاسبة-والمراجعةهيئة المحاسبة والمراجعة
- [68] (). برنامج لمراقبة أداء شركات المحاسبة في الخليج. الجزيرة ع. 14539، 29 شعبان 1433/ 19-7-2012، صحيفة يومية الرياض- السعودية.http://al-jazirah.com/2012/20120719/ec6.htm
- [69] (). إنشاء وحدة لمراقبة جودة أداء شركات المحاسبة في دول مجلس التعاون. 11/6/ 2012، الاتحاد جريدة – الإمارات العربية المتحدة. إنشاء-وحدة-لمراقبة-جودة-أداء-شركات-المحاسبة-في-دول-مجلس-التعاونwww.aletihad.ae › article › 67228
- [70] (). البابطين أحمد، دول الخليج توقع اتفاقية مع معهد إنجلترا وويلز لتطوير شركات المحاسبة. 18/7/2012، الاقتصادية أخبار الاقتصاد والأعمال صحيفة سعودية.https://www.aleqt.com/2012/07/18/article_675349.html
- [71] (). حسام يوسف، “ملتقى المراجعة” يدعو لتطبيق معايير محاسبية للمصارف الإسلامية. 8/3/2013، الخليج صحيفة إماراتية.ملتقى-المراجعة-يدعو-لتطبيق-معايير-محاسبية-للمصارف-الإسلامية-781806/اقتصاد-محلي/اقتصاد
- [72] (). هيئة المحاسبة الخليجية تناقش جودة الأداء للشركات في الإمارات. 28/12/2010، الخليج صحيفة يومية إماراتية.هيئة-المحاسبة-الخليجية-تناقش-جودة-الأداء-للشركات-في-الإمارات/اقتصاد-محلي
- [73] (). “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. م. س.
- [74] (). انظر الفرع الثاني من المطلب الثاني من البحث الثاني من البحث.
- [75] (). العبيلان: مهنة المحاسبة هي صمام الأمان لأي نظام اقتصادي بالعالم. 2/5/1435-3/3/2014، واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/1205213?lang=ar&newsid=1205213
- [76] () هيئة المراجعة بدول «التعاون» تشارك في اجتماع لجنة الانضمام للاتحاد الدولي للمحاسبين. 16/2/2012. الاتحاد جريدة -الإمارات العربية المتحدة.https://www.aletihad.ae/article/15999/2012
- [77] (). “المحاسبة الخليجية” تنضم للاتحاد الدولي للمحاسبين.1/10/2013. الوطن جريدة كويتية. https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=308244&yearquarter=20134
- [78] (). الاتحاد الدولي للمحاسبين يرحب بانضمام “المحاسبة الخليجية”. الجزيرة ع. 14976، 23 ذو القعدة 1434/ 29-9 -2013، صحيفة يومية الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2013/20130929/ec5.htm
- [79] (). دبي تستضيف ملتقى مهنة المحاسبة والمراجعة والتكامل الاقتصادي لدول الخليج في مارس. 12/2/ 2013. الاقتصادية صحيفة سعودية.https://www.aleqt.com/2013/02/12/article_731178.htmlوحول المعهد انظر:The Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Chartered Accountants Worldwide.https://charteredaccountantsworldwide.com/institute/the-institute-of-chartered-accountants-in-england-and-wales-icaew/
- [80] (). هيئة المحاسبة الخليجية توقع اتفاقية لتأسيس وحدة مراقبة جودة التدقيق مع نظيرتها الإنجليزية. 21/3/2013. أرقام- السعودية.https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/933391
- [81] (). هيئة المحاسبة الخليجية توقع اتفاقية لتأسيس وحدة مراقبة جودة التدقيق…، م. س.
- [82] (). ICAEW supports adoption of audit quality standards in GCC. March 6, 2013. The Accountant Online.https://www.theaccountant-online.com/news/newsicaew-supports-adoption-of-audit-quality-standards-in-gcc/?cf-view
- [83] (). برنامج لمراقبة أداء شركات المحاسبة…، م. س.
- [84] (). تحرك خليجي لتأسيس وحدة مراقبة لجودة التدقيق المالي والمحاسبي. الجزيرة ع. 14784، 9 جمادى الأولى 1434/ 21- 3-2013، صحيفة يومية الرياض- سعودية.https://www.al-jazirah.com/2013/20130321/ec22.htm
- [85] (). العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”…، م. س.
- [86] (). العويصي: انعقاد عمومية هيئة المحاسبة الخليجية 7 ديسمبر المقبل. 8/10/2016، جريدة سبر- الكويت.https://www.sabr.cc/2016/10/08/248976/
- [87] (). العماش ناصر، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تختتم أعمال ندوة “ضريبة القيمة المضافة”. م. س.
- [88] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد وأضراره. الرياض ع. 16698، 12 جمادى الأولى 1435- 13/3/2014، جريدة الرياض- المملكة العربية السعودية.https://www.alriyadh.com/917797
- [89] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
- [90] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
- [91] (). دبي تستضيف ملتقى مهنة المحاسبة والمراجعة والتكامل الاقتصادي…، م. س.
- [92] (). رئيس جمعية المحاسبين: البحرين دولة سباقة في تطوير مهنة المحاسبة تنظيميا وتشريعيا. الوسط ع. 4624، 16 رجب 1436- 5/5/2015، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.http://alwasatnews.com/news/988494.html
- [93] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
- [94] (). حسام يوسف، “ملتقى المراجعة” يدعو لتطبيق معايير محاسبية…، م. س.دعا الملتقى إلى إنشاء “لجنة خليجية للمعايير الدولية تحت مظلة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تكون عضويتها من شركات المحاسبة ومعدي القوائم المالية والمستخدمين لها، وتكون مهمتها مناقشة وضع المعايير أو تعديلها والتعاون مع مجلس المعايير الدولية لمناقشة مسودات ومقترحات IFRS والحصول على توضيحات بشأن تطبيقها وطلب التفسيرات اللازمة” .م. ن.
- [95] (). العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”…، م. س.
- [96] (). الدغيمي منى، هيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز تقدم المشورة والدعم لإنشاء “وحدة المراقبة الخليجية”. 12/3/2013، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة- الكويت.https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/366549/12-03-2013
- [97] (). هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تنظم ورشة عمل في دبي. 7/8/2012، البيان دبي للإعلام الإمارات.https://www.albayan.ae/economy/local-market/2012-08-07-1.1703715
- [98] (). رئيس جمعية المحاسبين: البحرين دولة سباقة في تطوير مهنة المحاسبة…، م. س.
- [99] (). العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”…، م. س.
- [100] (). حول تفاصيل المراحل الثلاث انظر برنامج لمراقبة أداء شركات المحاسبة…، م. س.
- [101] (). عبيد مجدي، توقيع اتفاقية جودة التدقيق في دول “التعاون”. م. س.
- [102] (). برنامج لمراقبة أداء شركات المحاسبة…، م. س.
- [103] (). عبيد مجدي، توقيع اتفاقية جودة التدقيق في دول “التعاون”. م. س.المطيري حازم، تأسيس وحدة مراقبة خليجية لجودة التدقيق. 21/3/2013، عكاظ صحيفة سعودية.https://www.okaz.com.sa/article/811913
- [104] (). الدوحة تحتضن اجتماعا لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون. 29/5/2011. الدستور جريدة أردنية.https://admin.addustour.com/articles/280493
- [105] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [106] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. الوسط ع. 3106، 3 ربيع الثاني 1432- 8/3/2011، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/531266.html
- [107] (). العازمي فالح، مجلس إدارة هيئة المحاسبة الخليجية يعقد اجتماعه الثالث في الكويت. م. س.
- [108] (). الأمين العام لمجلس التعاون يجتمع مع رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون. 9/1/1438- 10/10/2016، واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/1547045
- [109] (). الأمين العام لمجلس التعاون يبحث التنسيق مع هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 6/2/2018. وام وكالة أنباء الإمارات. https://www.wam.ae/ar/article/hszr6j11
- [110] (). الزياني يقف على خطط هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 11/10/ 2016، وام وكالة أنباء الإمارات.https://www.wam.ae/ar/article/hszq8480
- [111] ). مجلس التعاون يؤيد برامج هيئة المحاسبة الخليجية. الجزيرة ع. 16085، 11 محرم 1438/ 12-10- 2016، صحيفة يومية الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2016/20161012/ec1
- [112] (). اجتماع للأمانة العامة لمجلس التعاون والغرف التجارية الخليجية اليوم في البحرين. 12/5/2013، الاتحاد جريدة – الإمارات العربية المتحدة. https://www.aletihad.ae/article/46539/2013
- [113] (). الملتقى السنوي الثامن لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 27/9/2015، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.https://www.socpa.org.sa/Socpa/Media-Center/News/Arabic/152.aspx
- [114] (). اجتماع للأمانة العامة لمجلس التعاون والغرف التجارية الخليجية…، م. س.
- [115] (). البيان الختامي للدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الصخير- مملكة البحرين، 11- 12 صفر 1434/ 24- 25/12/2012. الأمانة العامة – مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرياض- المملكة العربية السعودية.https://www.gcc-sg.org/ar/MediaCenter/News/Pages/news2023-12-5-2.aspx
- [116] (). ديوان المراقبة العامة يشارك في الاجتماع الرابع لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة لدول مجلس التعاون الخليجي. الرياض جريدة يومية سعودية، ع. 13322، 2 ذي القعدة 1425- 14/12/2004. https://www.alriyadh.com/735
- [117] (). م. ن.انظر الفرع الثالث من المطلب الأول ضمن بحث أوملود نعيمة أحمد، الرقابة العليا المشتركة بين أجهزة المراقبة والمحاسبة لدول مجلس التعاون الخليجي. مجلة القانون والأعمال الدولية، الإصدار رقم 52 شهر يونيو- يوليوز 2024.
- [118] (). ديوان المراقبة العامة يشارك في الاجتماع الرابع…، م. س.
- [119] (). خطة لتأهيل العاملين بديوان المراقبة والمحاسبة بدول الخليج. الجزيرة ع. 12687، 9 جمادى الآخرة 1428/24-6-2007، صحيفة يومية سعودية، مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر، الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2007/20070624/ec25.htm
- [120] (). العطية: الاجتماع تتويج لجهود عام من العمل المشترك رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول التعاون يعقدون اجتماعهم السادس بالرياض. الرياض ع. 14399، 16 ذي القعدة 1428-26/11/2007، جريدة يومية سعودية.https://www.alriyadh.com/297062
- [121] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [122] (). “الغرفة” تشارك في اجتماع هيئة المحاسبة الخليجية. م. س.
- [123] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [124] (). “الغرفة” تشارك في اجتماع هيئة المحاسبة الخليجية. م. س.
- [125] (). عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تقر خططا لتطوير المهنة وتنميتها. الوسط ع. 626، 3 ربيع الثاني 1425- 23/5/2004، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/392633.html
- [126] (). “المحاسبة الخليجية” تجتمع 22 نوفمبر المقبل. 28/10/2014. الوطن جريدة كويتية. https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=395067&YearQuarter=20144
- [127] (. النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [128] (). الدوحة تحتضن اجتماعا لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.يعد الجهاز التنفيذي جدول أعمال مجلس الإدارة وبرنامجه بموجب المادة 26 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [129] (). “المحاسبة” الخليجية تجتمع في الرياض غدا. 19/2/ 2015، الوطن جريدة كويتية. https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=419523&yearquarter=20151حول الخطة الاستراتيجية لهيئة المحاسبة والمراجعة انظر الفرع الخامس من المطلب الأول من المبحث الثالث من البحث.
- [130] (). الشرقاوي حازم، الرياض تستضيف الاجتماع الثامن لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة بدول الخليج اليوم. الجزيرة ع. 11426، 18 ذو القعدة 1424/ 10-1-2004، صحيفة يومية الرياض- السعودية. https://www.al-jazirah.com/2004/20040110/ec5.htm
- [131] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. م. س.
- [132] (). انظر الفرع الثاني من المطلب الثاني ضمن المبحث الثاني من البحث.
- [133] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ13 اليوم. م. س.
- [134] (). “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. م. س.
- [135] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ13 اليوم. م. س.
- [136] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ13 اليوم. م. س.
- [137] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [138] (). مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يبحث تعديلات النظام الأساسي. م. س.
- [139] (). رمضان جمال، هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تجتمع في الرياض…، م. س.
- [140] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. م. س.
- [141] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [142] (). “هيئة المحاسبة الخليجية” تبحث جودة الأداء المهني لشركات التدقيق بالإمارات. 27/12/2010، الاتحاد جريدة- الإمارات العربية المتحدة.https://www.aletihad.ae/article/90826/2010/%
- [143] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [144] (). م. ن.
- [145] (). “المحاسبة” الخليجية تجتمع في الرياض غدا. م. س.
- [146] (). عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تقر خططا لتطوير المهنة…، م. س.
- [147] (). “المحاسبة” الخليجية تجتمع في الرياض غدا. م. س.
- [148] (). العازمي فالح، هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تجتمع في المنامة في مارس. 29 /2/2012، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة- الكويت.29-02-2012-هيئة-المحاسبة-والمراجعة-الخليجية-تجتمع-المنامة-مارس
- [149] (). م. ن.
- [150] (). العازمي فالح، مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يعقد اجتماعه في الرياض…، م. س.
- [151] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. م. س.
- [152] (). عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تقر خططا لتطوير المهنة…، م. س.
- [153] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [154] (). م. ن.
- [155] (). م. ن.
- [156] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [157] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [158] (). وفد من هيئة المحاسبة والمراجعة لدول «التعاون» يزور «المركزي». 26/9/2011، الاتحاد جريدة – الإمارات العربية المتحدة.https://www.aletihad.ae/article/88827/2011
- [159] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [160] (). م. ن.
- [161] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
- [162] (). الإمارات تشارك في الاجتماع الثاني لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 28/12/2010، البيان- دبي للإعلام الإمارات.https://www.albayan.ae/economy/local-market/2010-12-28-1.198370
- [163] (). العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”…، م. س.
- [164] (). المغني عباس، دول الخليج تعاني من النقص في عدد المحاسبين المؤهلين. 6/5/2015، الوسط ع. 4625، 17 رجب 1436/ 6- 5-2015، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/988620.html
- [165] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [166] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
- [167] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
- [168] (). وليد حسن، العلي: «المحاسبة» تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني. 29/4/2016، النهار صحيفة يومية وطنية شاملة – الكويت.https://www.annaharkw.com/Article.aspx?id=650688
- [169] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
- [170] ().الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
- [171] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [172] (). المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين يشارك في الملتقى السنوي العاشر لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “مهنة بلا حدود”. 29/5/2016. جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين – الأردن.https://www.ascajordan.org/news.aspx?id=2486&group_key=news&lang=ar
- [173] (). المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين يشارك في الملتقى السنوي العاشر…، م. س.
- [174] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
- [175] (. مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
- [176] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [177] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ 13 اليوم. م. س.
- [178] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة….، م. س.
- [179] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. م. س.
- [180] (). توقيع مذكرة تعاون بين معهد الإدارة العامة وهيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون. 23/5/2016، الرؤية جريدة عمانية.https://alroya.om/post/163455/توقيع-مذكرة-تعاون-بين-معهد-الإدارة-العامة-وهيئة-المحاسبة-والمراجعة-بدول-مجلس-التعاون
- [181] (). محمد سعد، بدء أعمال ملتقى المحاسبة والمراجعة فى دول مجلس التعاون بمسقط. مسقط 4/12/2011، اليوم السابع صحيفة إخبارية يومية شاملة- مصر.بدء-أعمال-ملتقى-المحاسبة-والمراجعة-فى-دول-مجلس-التعاون-بمسقط/https://www.youm7.com/story/2011/12/4/547061/
- [182] (). انطلاق ملتقى هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 11/3/2014، الآن جريدة كويتية.https://www.alaan.cc/article/177198/-/
- [183] (). بمشاركة البنك الدولي..غدا انطلاق المحاسبة والمراجعة. 23/12/2011، جريدة البريمي- سلطنة عمان.https://www.buraimi.net/vb/threads/90177
- [184] (). انظر الفرع الثاني من المطلب الثاني من المبحث الثالث من البحث.
- [185] (). العماش ناصر، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تختتم أعمال ندوة “ضريبة القيمة المضافة”. م. س.
- [186] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [187] (). م. ن.
- [188] (). هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول التعاون الخليجي تعقد ورشة عمل في الكويت. 23/2/2024، كونا وكالة الأنباء الكويتية.https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=1416782
- [189] (). دبي تستضيف ورشة تدريب خليجية…، م. س.
- [190] (). هيئة المحاسبة تنظم دورة تدريبية. 11/11/2012، الوطن جريدة كويتية.https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=232732&yearquarter=20124
- [191] (). هيئة المحاسبة تنظم دورة تدريبية. م. س.
- [192] ().هيئة المحاسبة تنظم دورة تدريبية. م. س.
- [193] (). هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تنظم ورشة عمل في دبي. م. س.
- [194] (). هيئة المحاسبة في دول التعاون تنظم ورشة تدريبية في دبي. 17 غشت 2012، الخليج صحيفة يومية- الإمارات العربية المتحدة.https://www.alkhaleej.ae/2012-08-
- [195] (). هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تنظم ورشة عمل تدريبية. جمادى الآخرة 1434- 20/4/2013، واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/1100701?lang=ar&newsid=1100701
- [196] (). هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تنظم ورشة عمل تدريبية. م. س.
- [197] (). ورشة عمل لتدريب ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة بـ “دول التعاون”. 12/8/2010، الرؤية جريدة – مسقط، الساحة العمانية – سلطنة عمان.https://om77.net/forums/thread/696664
- [198] (). الدوحة تحتضن اجتماعا لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [199] (). انظر اجتماع لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 20/9/2014، الشرق جريدة – مجموعة دار الشرق- قطر.https://al-sharq.com/article/20/09/2014/اجتماع-لمجلس-إدارة-هيئة-المحاسبة-والمراجعة-الخليجيةو”المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. م. س.
- [200] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. م. س.
- [201] (). انظر ثانيا المتعلقة باللجنة التنفيذية في الفرع الثالث ضمن المطلب الثاني من البحث الأول.
- [202] (). هيئة المحاسبة الخليجية تناقش الكرسي البحثي…، م. س.
- [203] (). من بين اجتماعات مجلس الإدارة الاجتماع الحادي عشر الدورة الثالثة ضمن اجتماع لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. م. سوالاجتماع الثالث عشر الدورة الثالثة ضمن “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. م. س.
- [204] (). هيئة المحاسبة الخليجية تناقش الكرسي البحثي…، م. س.
- [205] (). الدوحة تحتضن اجتماعا لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [206] (). الإمارات تشارك في الاجتماع الثاني لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [207] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [208] (). إنشاء وحدة لمراقبة جودة أداء شركات المحاسبة…، م. س.
- [209] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [210] (). عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تقر خططا لتطوير المهنة…، م. س.
- [211] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [212] (). هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعقد اختبار الزمالة. الرياض 12/01/1431 – 6/1/2010، واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/735225
- [213] (). لجنة اختبارات زمالة (GCPA) تعلن مواعيد التقدم للثلاث سنوات القادمة. 22 ربيع الأول 1434- 3/2/2013. واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/1074606
- [214] (). لجنة اختبارات زمالة (GCPA) تعلن مواعيد التقدم…، م. س.
- [215] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [216] (). م. ن.
- [217] (). بشأن لجنة اختبارات زمالة انظر رابعا ضمن الفرع الثالث من المطلب الثاني من المبحث الأول من البحث.
- [218] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [219] (). الإمارات تعتمد زمالة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول التعاون. 20/5/2011، البيان- دبي للإعلام الإمارات العربية المتحدة.https://www.albayan.ae/economy/local-market/2011-05-20-1.1441286
- [220] (). عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تقر خططا لتطوير المهنة…، م. س.
- [221] (). اجتماع لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. م. س.
- [222] (). لجنة اختبارات زمالة (GCPA) تعلن مواعيد التقدم…، م. س.
- [223] (). الإمارات تعتمد زمالة هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [224] (). هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعقد اختبار الزمالة. م. س.
- [225] (). هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعقد اختبار الزمالة. م. س.
- [226] (). لجنة اختبارات زمالة (GCPA) تعلن مواعيد التقدم…، م. س.
- [227] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [228] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
- [229] (). افتتاح فعاليات الملتقى السنوي لهيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون. صحيفة الوسط ع. 4624، 19 ربيع الثاني 1447- 5/5/2015، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.http://alwasatnews.com/news/988546.html
- [230] (). وزير التجارة: تطوير مهنة المحاسبة تعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني. صحيفة الإرادة – الكويت.https://alerada.net/40266
- [231] (). دبي تستضيف ملتقى مهنة المحاسبة والمراجعة والتكامل الاقتصادي…، م. س.
- [232] (). أبو غزاله يشارك في الملتقى السنوي التاسع لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدول الخليج العربية. 19/5/2015، جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين – الأردن.https://www.iascasociety.org/news.aspx?id=1132&group_key=key_news
- [233] (). أبو غزاله يشارك في الملتقى السنوي التاسع…، م. س.
- [234] (). انظر على سبيل المثال المواضيع التي تضمنها الملتقى الثامن لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
- [235] (). العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”…، م. س.
- [236] (). دبي تستضيف ملتقى مهنة المحاسبة والمراجعة والتكامل الاقتصادي…، م. س.
- [237] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد..، م. س.
- [238] (). العويصي: محاور مهمة في ملتقى هيئة المحاسبة “مهنة بلا حدود”. 20/4/2016، الجريدة الكويت.https://www.aljarida.com/articles/1463608131170715600
- [239] (). وليد حسن، «المحاسبة» تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد…، م. س.
- [240] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
- [241] ). العماش ناصر، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تختتم أعمال ندوة “ضريبة القيمة المضافة”. م. س.
- [242] ). تألفت الندوة التي نظمتها هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون في البحرين من ثلاث محاور. انظر تفصيل ذلك العماش ناصر، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تختتم أعمال ندوة “ضريبة القيمة المضافة”. م. س.
- [243] (). انطلاقة أعمال الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين. 23/11/2017، أكاديميا جريدة أكاديمية- الكويت.https://acakuw.com/archives/104146
- [244] (). الدوحة تحتضن الاجتماع الأول لرؤساء جمعيات وهيئات المحاسبة لدول التعاون. 21/3/2010، منتديات شبكة الأسهم القطرية.https://www.qatarshares.com/vb/archive/index.php/t-350809.html
- [245] ). الدوحة تحتضن الاجتماع الأول لرؤساء جمعيات وهيئات المحاسبة لدول التعاون. م. س.
- [246] (). شاركت في الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين وفود من دول عربية تتمثل في كل من البحرين، والسعودية، والإمارات، والكويت، وعمان، والعراق، والأردن، ومصر، ولبنان، والسودان.انطلاقة أعمال الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين. م. س.
- [247] (). شارك في الملتقى السادس لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي، وكبير الأخصائيين بالإدارة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، وغابرييلا كوز مستشار مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمحاسبين، وعدد من ممثلي الهيئات الدولية كالبنك الدولي، والبنك المركزي العماني، وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، والهيئة العامة لسوق المال. الفزازية خلود، السلطنة تستضيف الملتقى السادس لمكاتب وشركات المحاسبة الخليجي. 21/11/2011، جريدة عمان. البريمي الاقتصادية – سلطنة عمان.https://www.buraimi.net/vb/threads/89225
- [248] (). الملتقى الأول لمكاتب المحاسبة الخليجية في منتصف مارس الجاري. الوسط ع. 543، 9 محرم 1425- 1/3/2004 صحيفة يومية سياسية مستقلة- البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/377540.html
- [249] (). تألف الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين من ثلاث جلسات ضمن انطلاقة أعمال الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين. م. س.
- [250] (). الفزازية خلود، السلطنة تستضيف الملتقى السادس…، م. س.
- [251] (). تضمن الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين ثلاث جلسات الأولى بعنوان (التجارب الإقليمية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة)، والثانية محورها (دور مؤسسات التدقيق الخارجي في ضبط العملية الضريبية)، والثالثة بعنوان (حقوق وواجبات دافعي الضرائب). انطلاقة أعمال الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين. م. س.
- [252] (). اشتمل الملتقى السادس لمكاتب وشركات المحاسبة الخليجي بالإضافة إلى الجلسات الثلاث ثلاث حلقات عمل تتناول الحلقة الأولى محور “الغش والتحقيقات المحاسبية”، والثانية محور “لغة اكس بي ار آل”، والثالثة محور “دور المراجعة في مكافحة غسيل الأموال”.الفزازية خلود، السلطنة تستضيف الملتقى السادس…، م. س.
- [253] (). بمشاركة البنك الدولي..غدا انطلاق ملتقى المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [254] (). عقد المؤتمر المهني الخامس للمحاسبة والمراجعة. 27/2/2017، دنيا الوطن- فلسطين.https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/02/27/1022997.html
- [255] (). عقد المؤتمر المهني الخامس…، م. س.
- [256] (). مؤتمر المحاسبة يدعو إلى تأسيس هيئات مستقلة في دول “التعاون”. 23/12/2011. الاتحاد جريدة- الإمارات العربية المتحدة.https://www.aletihad.ae/article/118456/2011
- [257] (). مؤتمر المحاسبة يدعو إلى تأسيس هيئات مستقلة…، م. س.
- [258] () . النعيمي ،عبد الله ، (2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 134.
- [259] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [260] () . العتيبي ،سعيد ،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 58.
- [261] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [262] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 103.
- [263] () . ادربيلة، حسن،(2013)، مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق دراسة مقارنة في ضوء الاتفاقيات والتقارير الدولية، منشورات دار الأمان، الرباط،، ص. 75.
- [264] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [265] () . العتيبي، سعيد،(2015) التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 58.
- [266] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 103.
- [267] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 134.
- [268] () . ادربيلة، حسن،(2013)، مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق دراسة مقارنة في ضوء الاتفاقيات والتقارير الدولية، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 75.
- [269] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [270] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 112.
- [271] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 142.
- [272] () . ادربيلة، حسن،(2013)، مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق دراسة مقارنة في ضوء الاتفاقيات والتقارير الدولية، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 85.
- [273] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 62.
- [274] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 103.
- [275] () . ادربيلة، حسن،(2013)، مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق دراسة مقارنة في ضوء الاتفاقيات والتقارير الدولية، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 75.
- [276] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [277] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 58.
- [278] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [279] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 145.
- [280] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 118.
- [281] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 156.
- [282] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [283] () . ادربيلة، حسن،(2012)، حماية العلامات التجارية في التشريع القطري: دراسة مقارنة، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 109.
- [284] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 65.
- [285] () . بن طرفة، محمد،(2018)، الحقوق التجارية وحماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 132.
- [286] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [287] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 148.
- [288] () . ادربيلة، حسن،(2012)، حماية العلامات التجارية في التشريع القطري: دراسة مقارنة، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 114.
- [289] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 76.
- [290] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [291] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 178.
- [292] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 87.
- [293] () . عبيد، سعدون صباح،(2009)، الآليات الدولية لمكافحة غسل الأموال، دار الكتب القانونية، مصر، ص. 130.
- [294] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 112.
- [295] () . عوض الله، صفوت عبدالسلام،(2015)، الآثار الاقتصادية لعمليات غسل الأموال ودور البنوك في مكافحتها، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ص. 100.
- [296] () . عبدالعظيم ، محمد ،(2006)، غسل الأموال، المركز القومي للبحوث، القاهرة، ص. 205.
- [297] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [298] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 174.
- [299] () . ادربيلة، حسن،(2012)، حماية العلامات التجارية في التشريع القطري: دراسة مقارنة، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 130.
- [300] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 167.
- [301] () . ادربيلة، حسن،(2012)، حماية العلامات التجارية في التشريع القطري: دراسة مقارنة، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 124.
- [302] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 85.
- [303] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [304] () . شاطر، عبد الرحمن (2014)،غسيل الأموال – دراسة قانونية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص 41–42.
- [305] () . ادريبلة، حسن (2013)،مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق – دراسة مقارنة، دار الأمان، الرباط، ص 65.
- [306] () . عبدالعظيم، محمد (2006)، غسل الأموال، المركز القومي للبحوث، القاهرة، ص 88.
- [307] () . عوض الله، صفوت عبدالسلام (2015)، “الآثار الاقتصادية لعمليات غسل الأموال ودور البنوك في مكافحتها”، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ص 112.
- [308] () . سرحان، زاهر عبد الله (2016)، آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري، الدوحة، ص 97.
- [309] () . الحكيم، رباب مصطفى عبد المنعم (2019)، “جريمة غسل الأموال وأثرها على المصلحة العامة”، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي العلمي الثالث لكلية الشريعة والقانون بطنطا، مصر، ص 54.
- [310] () . سرحان، زاهر عبد الله (2016)، آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري، الدوحة، ص 61.
- [311] () . شاطر، عبد الرحمن (2014)، غسيل الأموال – دراسة قانونية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص 53.
- [312] () . ادريبلة، حسن (2013)، مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق – دراسة مقارنة، دار الأمان، الرباط، ص 89.
- [313] () . عوض الله، صفوت عبدالسلام (2015)، “الآثار الاقتصادية لعمليات غسل الأموال ودور البنوك في مكافحتها”، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ص 119.
- [314] () . عبيد، سعدون صباح (2009)، الآليات الدولية لمكافحة غسل الأموال، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص 102.
- [315] () . عبدالعظيم، محمد (2006)، غسل الأموال، المركز القومي للبحوث، القاهرة، ص 131.
- [316] () . خليفة، راضية (دون سنة)، “جريمة تبييض الأموال: الآليات القانونية لمكافحتها”، مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، ص 77.
- [317] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المادة (8).
- [318] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المادتان (16، 19).
- [319] () . سرحان، زاهر عبد الله (2016)، آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري، الدوحة، ص 141.
- [320] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المواد (11–13).
- [321] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المادة (33).
- [322] () . شاطر، عبد الرحمن (2014)، غسيل الأموال – دراسة قانونية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص 97.
- [323] () . دولة قطر، قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 وتعديلاته، المواد المتعلقة بتحديد اختصاص المحاكم.
- [324] () . دولة قطر، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، المواد الخاصة بالاختصاص القضائي الدولي.
- [325] () . دولة قطر، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، المواد المنظمة لإجراءات التنفيذ الجبري، مع المبادئ العامة المتعلقة بحماية المال العام.
- [326] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المواد (33–36).
- [327] () . اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، 1958، المادتان (3) و(5).
- [328] () . دستور دولة قطر الدائم لسنة 2004، المادة (130).
- [329] () . دولة قطر، قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 وتعديلاته، المواد المنظمة لاستقلال القضاة وضمانات عملهم، وقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته.
- [330] () . دستور دولة قطر الدائم لسنة 2004، المادة (35).
- [331] () . دولة قطر، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، المواد المتعلقة بحقوق الدفاع وضمانات الخصومة القضائية.
- [332] () . دستور دولة قطر الدائم لسنة 2004، المواد (35) و(130).
- [333] () . دولة قطر، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، المواد الخاصة بالاختصاص القضائي.
- [334] () . دولة قطر، قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 وتعديلاته.
- [335] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المواد (8)، (33).
- [336] () . عبد الرحمن شاطر (2014)، غسيل الأموال – دراسة قانونية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص 215–217.
- [337] () . سعدون صباح عبيد (2009)، الآليات الدولية لمكافحة غسل الأموال، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص 141–143.
- [338] -عبد السلام زوير ، الاختصاص النوعي لمحاكم التجارية و إشكالياته العملية ، مكتبة دار السلام ، الرباط 4002 ،ص 72 -ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وزارة العدل والحريات، يوليوز 2013، منشور على موقع وزارة العدل، ويتضمن تشخيصا لوضع العدالة وستة أهداف استراتيجية للإصلاح.3 -محمد المجدوبي الادريسي، عمل المحاكم التجارية – بدايته و إشكالياته ، مكتبة دار السلام ،الرباط 0111 ، ص 104 ، مجلة المنتدى ، – المهدي شبو ، مقالة حول محاولة في تأصيل الإختصاص النوعي للمحاكم التجارية المطبعة الوطنية ، مراكش ، العدد الأول 0111 ، ص 715 عبد السلام زوير ، مرجع سابق ، ص 02
- [339] – المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7151 بتاريخ 15 دجنبر 2023.
- [340] – القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي نُشر بالجريدة الرسمية عدد 7108 بتاريخ 14 يوليوز 2022 بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.22.38. ودخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره، أي ابتداء من 14 يناير 2023.
- [341] – يعد الجهاز القضائي من الأولويات التشريعية باعتباره أساس الاستقرار المعاملاتي وسير الحياة الاقتصادية، وقد أحدثت المحاكم التجارية كجهاز حديث بموجب قانون 53.95 المنفذ بظهير شريف رقم 1.97.65 بتاريخ 15 ماي 1997 (4 شوال 1417، الجريدة الرسمية عدد 4482)، مع تطويرها لاحقاً بقانون 36.22 الذي وسّع اختصاصاتها لتشمل المنازعات الرقمية والتجارة الإلكترونية، وزاد عددها إلى أكثر من 50 محكمة حتى 2025 لمواكبة الطلب المتزايد.
- [342] احمد مليجي، تحديد نطاق الولاية القضائية والاختصاص القضائي، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي والشريعة الإسلامية، مكتبة دار النهضة العربية، القاهرة، 1993 (ع.ط.غ.م) ص : 447.
- [343] إدريس العلوي العبدلاوي، الوسيط في شرح المسطرة المدنية وفق آخر التعديلات – الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى 1998 ص 540.
- [344] – عبد العزيز حضري، القانون القضائي الخاص طبعة 2002 مطبعة الجسور ، وجدة ص131.
- [345] – عبد العزيز حضري، القانون القضائي الخاص ، مرجع سابق، ص131.
- [346] -عكس ما عليه الأمر في المادة 12 في قانون إحداث المحاكم الإدارية التي نصت عليه صراحة حيث جاء فيها “تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام و للأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى….” الظهير للشريف رقم 225-91-1 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 30-41-1 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.
- [347] أحمد شكري السباعي: الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة و المقاولات التجارية و المدنية، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبعة دار نشر المعرفة، الرباط 2001، ص: 25.
- [348] -عبد الكريم الطالب: الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية،الطبعة الخامسة المطبعة والوراقة الوطنية مراكش سنة 2013 ،ص39.
- [349] – أحمد شكري السباعي: الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة و المقاولات التجارية و المدنية، مرجع سابق، ص: 40.
- [350] – تقرير ندوة المجلس الأعلى للسلطة القضائية: “دور القضاء والرقمنة في تشجيع الاستثمار”، المنعقدة برواق المجلس بالمعرض الدولي للكتاب، 7 يونيو 2022، وتتضمن مداخلات حول أثر رقمنة مساطر المحاكم التجارية على تحسين مناخ الاستثمار.
- [351] – قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، رقم 342/98 تاريخ 5/11/98 في الملف 412/98/6 اورده محمد المجدوبي الإدريسي عمل المحاكم التجارية – بدايته و إشكالياته ، مكتبة دار السالم ،الرباط ، 1999 ص11115- محمد الكشبور: “أثر الدفع بعدم الاختصاص”، منتدى البحث القانوني، بمراكش العدد الأول 1998 ، ص22
- [353] – عبد السلام زوير، الاختصاص النوعي لمحاكم التجارية و إشكالياته العملية ، مكتبة دار السالم ، الرباط ، 2004 ، ص16517- محمد الكشبور: “أثر الحكم بعدم الاختصاص” مرجع سابق، ص 2018-التنازع على الاختصاص يأخذ أحد صورتين:إما أن ترفع الدعا وى بشأن موضوع واحد أمام محكمتين مختلفتين وتصرح كل واحد منهما بأنها غير مختصة، وان المحكمة الأخرىهي المختصة ويسمى هذا التنازع في هذه الصورة تنازعا سلبيا.واما أن تقام الدعوى أمام نوعين من المحاكم في نفس الوقت، فيقضي نوع منهما بأنه مختص بالنظر فيها، ويصدر حكما مناقضاللحكم. الصادر عن المحكمة الأخرى ويسمى إذ ذاك تنازعا إيجابيا
- [356] أحمد أجعون ” محاضرات في القضاء الإداري” طبعة 2006/2007.ص:13.
- [357] – عبد الله درميش: الاشكاليات التي يطرحها قانون المحاكم التجارية ، المجلة المغربية ، عدد 81 مارس – ابريل 2001
- [358] – فؤاد معلال ،شرح القانون التجاري المغربي ،مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، الطبعة الاولى ،1999
- [359] – عبد السلام زوير ، الاختصاص النوعي لمحاكم التجارية و إشكالياته العملية ، مرجع سابق، ص:165
- [360] – أسيا الحجام، “اشكالات الاختصاص بعد احداث المحاكم التجارية” ، مطبعة دار القلم بالرباط2012 ، ص 132
- [361] عبد الكريم الطالب : ” التنظيم القضائي المغربي دراسة عملية” المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الثانية يونيو 2006، ص:50.
- [362] نور الدين الجزولي: “الإنذار العقاري وتقارب الاختصاص بين المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية بشأنه”، مجلة المنتدى العددالأول أكتوبر 1990 ، ص 27 إلى8 5.
- [363] – عبد الكريم الطالب، الشرح العلمي لقانون المسطرة المدنية” مطبوعات المعرفة مراكش، أبريل، 2013 ص111.
- [364] سعاد اللوزاري ، الإختصاص النوعي للمحاكم التجارية في العقود المختلفة ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق ، طنجة 2014/2015، ص: 100.
- [365] عبد الله المتوكل ،منازعات الاشتراك في الهاتف ، مقال منشور بالمجلة المغربية لادارة المحلية والتنمية عدد19 –ابريل يونيو 1997
- [366] عبد الله حداد ” تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي ” منشورات عكاظ الطبعة الثانية 2002، ص: 50.
- [367] – محمد الكشبور ، اثر الدفع بعدم الاختصاص ، مرجع سابق.
- [368] – محمد الكشبور: نظام التعاقد ونظرية القوة القاهرة والظروف الطارئة ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، 1993 ، ص: 120.
- [369] – فؤاد معلال ، شرح القانون التجاري المغربي ، مرجع سابق، ص 74
- [370] عبد الرزاق احمد السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الأول، دار النهضة العربية، 1964، ص:150.
- [371] – فؤاد معلال ، شرح القانون التجاري المغربي ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، الطبعة الأولى، 1999، ص:15.
- [372] إدريس العلوي العبدلاوي : “القانون القضائي الخاص : طرق الطعن في الأحكام” طبعة 1984، ص: 62.
- [373] إدريس العلوي العبدلاوي : “القانون القضائي الخاص : طرق الطعن في الأحكام” مرجع سابق، ص: 63.
- [374] محمد السماحي ” طرق الطعن في الأحكام المدنية والإدارية : دراسة عملية مقارنة ” الطبعة الأولى 1995 (عدم ذكر المطبعة )، ص:70.
- [375] عبد الكبير طبيح ،المحاكم التجارية الأسباب و الغايات،مطبعة دار القرويين-الدار البيضاء، الطبعة ، 2000،ص:155.
- [376] – مجلة المحاكم المغربية، العدد 81، سنة 2015.ص 103.
- [377] – أحمد شكري السباعي، الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة والمقاولات التجارية والمدنية، الطبعة الأولى 2001، ص277.
- [378] – قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 26 يوليوز 2016 في الملف المدني عدد 2015/1/3/390، تحت عدد 417/3، والذي قرر صراحة أن المقصود بالدعاوى المتعلقة بالشركات في الفصل 28 من ق.م.م هي الدعاوى التي يكون موضوعها الشركة نفسها فيما يتعلق بإدارتها أو كيانها أو نشاطها بين أعضائها، وليس الدعاوى المرفوعة بينها وبين الأغيار.
- [380] •سعاد اللوزاري ، الإختصاص النوعي للمحاكم التجارية في العقود المختلفة ، مرجع سابق، ص:50.
- [381] نور الدين فقيهي ، دراسات وأبحاث ، مجلة القضاء التجاري، العدد الأول، شباط 2013.
- [382] – زهير برحو، النيابة العامة بالمحاكم التجارية تواجد هيكلي وغياب وظيفي، سنة 2003، ص29.
- [383] – زهير برحو، نفس المرجع، ص34.
- [384] عرف المشرع المغربي الامتيازات بموجب المادة 144 من مدونة تحصيل الديون العمومية: حق عيني تبعي يحول للدائن حق الأولوية كباقي الدائنين ولو كانوا مرتهنين”.
- [385] قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 1976 الصادر بتاريخ 29/11/2017 قرار غير منشور
- [386] أحمد الطالب: ترتيب درجات الدائنين, ملتقى حول استخلاص الديون الإجراءات والضمانات, الطبعة الأولى دجنبر 2009 ص 348.
- [387] عيد اللطيف العمراني ومراد الخروبي : الإصلاح الجديد في ميدان تحصيل الديون العمومية، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 22، سنة 2000، ص 139.
- [388] قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 1666 الصادر بتاريخ 1/11/2018، قرار غير منشورر.
- [389] تم تغيير وتتميم مقتضيات الفصل 28 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون 17.02، السالف الذكر.
- [390] عبد الرحيم مناجي: البيع الجبري للأصل النجاري في القانون المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية 2011/2012.ص 137.
- [391] حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 13539 الصادر بتاريخ 26/12/2017, حكم غير منشور.
- [392] ابتسام الهاشمي: البيع الجبري للأصل التجاري بين النص القانوني والعمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات السنة الجامعية 2019/2020 ص 118.
- [393] تم نسخ وتعويض المادة 137 أعلاه، بمقتضى المادة 7 من القانون 21.08، السالف الذكرر.
- [394] تم تغيير وتتميم المادة 122 أعلاه، بمقتضى المادة 8 من القانون 21.18، السالف الذكر.
- [395] عبد المجيد غميجة: رهن الأصل التجاري على ضوء الأحكام الجديدة لمدونة التجارة، المرجع السابق، ص 30.
- [396] قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، ملف عدد 2130، الصادر بتاريخ 27/12/2017، قرار غير منشور.
- [397] حنان مساوي: امتياز الأصل التجاري، دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الماستر القضاء والتحكيم، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2008/200/، ص 127.
- [398] أسماء التنوري: امتياز بائع الأصل التجاري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق فرع القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون الأعمال، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، السنة الجامعية 2001/2002، ص 62.
- [399] تنص المادة 110 من م ت على أنهك “تحدد مرتبة الدائنين المرتهنين فيما بينهم حسب تاريخ تقييدهم في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة”.
- [400] تنص المادة 349 من م ت على أنه: ” يستوفي الدائن مبلغ الدين مباشرة من ثمن البيع دون الحاجة إلى إجراءات قضائية بالامتياز وبالأولوية على جميع الدائنين بدون أي اقتطاعات ما عدا….
- [401] عبد الرزاق عشيبة: التحصيل الجبري للديون العمومية في ضوء القانون المغربي، المرجع السابق، ص 111.
- [402] قرار صادر عن الغرفة التجارية بمحكمة النقض عدد 2011/1/3/1215 الصادر بتاريخ 3/1/2013 أشارت إليه سناء الشكيري: وضعية الأصل التجاري في المادة الضريبية، رسالة لنيل شهادة الماستر بجامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، س ج 2017/201/ن ص 174.
- [403] Depier Ribert martin: “droit commercial et bancaire marocain” 3éme édition, société édition et de diffusion al madariss, Casablanca, année 2003, p 133.
- [404] – فوزي محمد سامي الشركات التجارية: الأحكام العامة والخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزيع الطبعة السابعة، عمان 2014، ص 76
- [405] – رسول شاكر محمود البياتي، النظام القانوني للشركة القابضة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية سنة 2012، ص 123
- [406] – حسن محمد، هندا النظام القانوني للشركات متعددة الجنسيات، دار الكتب القانونية، مصر، سنة 2009، ص 192
- [407] – اقتصر التشريع المغربي على تحديد بعض المفاهيم في قوانين متفرقة في إطار قانون الشركات من خلال المادتين 143 و144 من قانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، والقانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العامة في سوق البورصة في مادته 19، وكذلك القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في المادة 19 ثم القانون الجنائي والذي لم يذكر مفهوم المجموعات إلا من خلال الأحكام المتعلقة بالإساءة استعمال أموال الشركة بموجب المادة 127 منه، والمادتين 42 و88 و384 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
- [408] – يعد التشريع الألماني بموجب القانون الصادر في 6 سبتمبر 1965 هو التشريع الأول على المستوى الأوروبي الذي وضع نظاما قانونيا متكاملا لمجموعة الشركات، وعلى منواله سارت بقية التشريعات الأوروبية مع إقرار التفاوت بينه والتشريعات الآخر، رغم المزايا التي لا يمكن إنكارها لهذا التنظيم، فقد ظل فاقد للإطار القانوني الذي ينظمه.- علي ناشط الادريسي، مجموعة الشركات بين الواقع الاقتصادي وغياب الإطار القانوني المنظم لها، مقال منشور بمجلة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 09/09/2023 على الموقع الالكتروني: https://alittihad.info تم الاطلاع عليه بتاريخ 07.02.2026 على الساعة التاسعة مساءا.
- [409] – العكيلي عزيز الوسيط في الشركات التجارية دراسة فقهية قضائية مقارنة في الأحكام العامة والخاصة، مطبعة دار الثقافة، عمان، الأردن سنة 2010، ص 87
- [410] – أحمد علي إبراهيم، الاندماج بين الشركات، المجلة العلمية للاقتصاد التجارة، العدد 3، مصر سنة 2013، ص 478.
- [411] -Art 233/01 du code de commerce français : “Lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée, pour l’application du présent chapitre, comme filiale de la première».
- [412] – فوزي محمد سامي الشركات التجارية الأحكام العامة والخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة السابعة، عمان 2014 ص 123.
- [413] – المساعدة أحمد محمود، العلاقة القانونية للشركة القابضة مع الشركات التابعة لها: دراسة مقارنة، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية 2014، العدد 12، ص 87.
- [414] – تعرّف مجموعة الشركات بأنها مجموعة من الشركات المستقلة قانونيا أي تتمتع كل منها بشخصية اعتبارية منفصلة ولكنها تتحد اقتصادياً تحت سيطرة مركزية وقيادة موحدة لشركة واحدة، تعرف بالشركة الأم أو الشركة المهيمنة . فهذه السيطرة لا تعني اندماج الشركات في كيان قانوني واحد، بل بقاء كل شركة على حدة مع خضوعها لتوجيهات استراتيجية من الشركة الأم ومنه يمكن القول بأن مجموعة الشركات هي كيان اقتصادي يضم عدة شركات قائمة، لكل منها شخصيتها القانونية المستقلة، ومرتبطة بعلاقات اقتصادية مشتركة وسلطة إدارية مشتركة تمثلها شركة الأم التي تمارس سلطة الرقابة والتوجيه والإشراف على الشركات التابعة، واتخاذ القرار الملزم لجميع الشركات. للمزيد من المعلومات انظر:- فوزي محمد سامي، الشركات التجارية الاحكام العامة والخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة السابعة، عمان، سنة 2014، ص 561.- هارون أروان، النظام القانوني لمجمع الشركات دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة الدكتورة في القانون الخاص، بجامعة تلمسان، سنة 2016، ص 23.
- [415] المادة 73 من القانون 103.12″. يجب على مؤسسات الائتمان عند اختتام كل سنة محاسبية أن تعد في صورة فردية ومجمعة أو مجمعة فرعيا القوائم التركيبية المتعلقة بالسنة المحاسبية المذكورة. وتلزم مؤسسات الائتمان كذلك بإعداد الوثائق المذكورة عند نهاية النصف الأول من كل سنة محاسبية. وتوجه القوائم التركيبية إلى بنك المغرب وفق الشروط التي يحددها.”
- [416] – فقد نصت المادة 161 مكرر الأولى من مدونة العامة للضرائب على إنجاز عمليات تحويل أموال الاستثمار بين الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات دون أثر جبائي على حصيلتها الجبائية، حيث تتم هذه العمليات بين أعضاء مجموعة الشركات المؤهلة بهذا النظام الضريبي المكونة بمبادرة من شركة تسمى شركة الأم، التي تمتلك بشكل مستمر بطريقة مباشرة وغير مباشرة 80% على الأقل من رأس مال الشركات المذكور. مع إضافة استثناء هيئات التوظيف الجماعي العقاري من هذا النظام، والتي جاءت مفصلة بمذكرة دورية عدد 727 والمتعلقة بالقانون المالية رقم 73.16 لسنة 2017.
- [417] – نظام قانوني متكامل (Konzernrecht): هو جزء من قانون الأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الذي ينظم العلاقات القانونية بين الشركات المرتبطة، وخاصة الشركات الأم والشركات التابعة، ويشمل عقود الشركات وقواعد المسؤولية.
- [418] -Participation croisée désigne une situation où deux sociétés détiennent réciproquement des participations (au capital) l’une dans l’autre. Cela signifie qu’une société A possède une fraction des actions de la société B, tandis que la société B détient à son tour une part des actions de la société A.
- [419] -Les comptes consolidés sont des états financiers qui présentent les actifs, passifs, capitaux propres, revenus, charges et flux de trésorerie d’un groupe d’entités contrôlées par une société mère (le parent) comme s’il s’agissait d’une seule entité économique.
- [420] -Philippe Merle et Anne Fauchon, Droit commercial: Sociétés commerciales, 17º ed, édition dalloz, Paris 2014, P 827.
- [421] – يمكن تعريف الشركة الأم بأنها الشركة التي تمارس سيطرة على شركة أو شركات أخرى فهذه السيطرة لا تنحصر فقط في ملكية غالبية رأس المال، بل يمكن أن تمتد إلى السيطرة الفعلية على قرارات الإدارة والتسيير في القانون المغربي، حيث لا يوجد تعريف صريح للشركة الأم، ولكن يمكن استمداد مفهومها من خلال النصوص التي تتناول الاستثمارات والمساهمات. علي إبراهيم أحمد، الاندماج بين الشركات، المجلة العلمية للاقتصاد التجارة، العدد 03 ، 2013، ص 23.
- [422] – دريد محمود علي، الشركة المتعددة الجنسية الية التكوين وأساليب النشاط، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت سنة 2009، ص 128.
- [423] – سعيد الروبيو، الوجيز في قانون الشركات التجارية، طبعة 2019، ص 21.
- [424] – رسول شاكر محمود، البياتي النظام القانوني للشركة القابضة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2012 ص 26.
- [425] – عبد الرحمن اللمتوني، اندماج الشركات بين حتمية التركيز الاقتصادي والحاجة إلى الحماية القانونية، الطبعة الأولى، مطبعة دار السلام الرباط سنة 2013، ص 120.
- [426] – يمكن اعتبار الشركة التابعة بأنها شركة تخضع لسيطرة شركة أخرى) الشركة الأم (حيث تتميز الشركة التابعة باحتفاظها بشخصيتها القانونية المستقلة عن الشركة الأم، مما يعني أن لها ذمتها المالية المستقلة ومسؤوليتها الخاصة. فالشكل القانوني للشركة التابعة يمكن أن تتخذ الشركات التابعة أي شكل من أشكال الشركات التجارية المنصوص عليها في القانون المغربي، مثل شركات المساهمة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، أو حتى شركات الأشخاص مثل شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة في حالات معينة ويعد اختيار الشكل القانوني للشركة التابعة مرتبطا بطبيعة نشاطها، وحجم رأسمالها، وعدد الشركاء فيها.وبخصوص الاستقلالية القانونية مقابل التبعية الاقتصادية فعلى الرغم من استقلاليتها القانونية، فإن الشركات التابعة غالبا ما تكون فاقدة لاستقلالها الاقتصادي الفعلي، حيث يتم توجيه استراتيجيتها وقراراتها من قبل الشركة الأم وهذا التناقض بين الاستقلال القانوني والتبعية الاقتصادية هو جوهر الإشكاليات القانونية لمجموعات الشركات.ودون اغفال مسؤولية الشركة التابعة حيث تكون الشركة التابعة مسؤولة عن التزاماتها وديونها بحدود ذمتها المالية الخاصة بها فمن حيث المبدأ، لا تمتد مسؤولية الشركة الأم إلى ديون الشركات التابعة، إلا في حالات استثنائية جدا كالرفع الشكلي لشخصية الشركة (Piercing the corporate veil) الناتج عن سوء الاستخدام أو الخلط بين الذمم المالية. للمزيد من المعلومات انظر:-Anne Charveriat et al, Mémento pratique : groupes de sociétés, Ed Francis Lefebvre, Paris 2009, p 17 -Piercing the corporate veil refers to a legal action where a court disregards the separate legal identity of a corporation or LLC and holds its shareholders, directors, or owners personally liable for the entity’s debts or actions.
- [427] – خالد موسى أحمد، العدالة في شركات الأشخاص والأموال، دار العدالة للنشر والتوزيع، القاهرة، سنة 2005، ص 43.
- [428] – شوقي ناصر، اثار الشخصية المعنوية للشركة، مجلة الحقوق، عدد 16، مجلد 4، 2012، ص 6.
- [429] – تنص المادة 161 من القانون رقم 17.95 على أن: “لا يمكن تعيين الأشخاص التي ذكرهم كمراقبي حسابات: -1 المؤسسون وأصحاب الحصص العينية والمستفيدون من امتيازات خاصة وكذا المتصرفون وأعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية بالشركة أو الشركات التابعة لها؛-2 أزواج الأشخاص المشار إليهم في البند السابق وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية؛ -3 الذين يتلقون من الأشخاص المشار إليهم في البند 1 أعاله، أو من الشركة أو الشركات التابعة لها أجرا كيفما كان عن خدمات قد تمس باستقلاليتهم أو يزاولون لفائدة الشركة أو الشركات التابعة لها وظائف قد تمكنهم من اتخاذ قرارات بشأن وثائق أو تقييمات أو مواقف ساهموا في إعدادها أو تجعلهم في وضع يمثلون معه الشركة أو الشركات التابعة لها ويقومون بتوظيف المستخدمين؛ -4شركات الخبرة في المحاسبة التي يكون أحد الشركاء فيها في وضع من الأوضاع المشار إليها في البنود السابقة. وكذا الخبير المحاسب، الشريك في شركة للخبراء المحاسبين حين تكون هذه الأخيرة في وضع من هذه الأوضاع؛ لا يمكن أن يعين كمراقبي حسابات لنفس الشركة خبيران أو عدة خبراء محاسبين ينتمون بأي صفة كانت إلى نفس شركة الخبراء المحاسبين أو نفس المكتب. إذا طرأ أحد دواعي التنافي المشار إليها أعاله خلال مدة مزاولة المراقب مهامه، تعين على المعني بالأمر الكف فورا عن مزاولة مهامه وإخبار مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بذلك. داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد حدوث حالة التنافي.”
- [430] – Les International Financial Reporting Standards (IFRS) sont un référentiel comptable, un ensemble de normes (règles) définissant les méthodes de comptabilisation, produit par le Bureau international des normes comptables (International Accounting Standards Board, IASB).
- [431] – “تعرف على معيار المحاسبة الدولي 27- البيانات المالية الموحدة والمحاسبة عن الاستثمارات في شركات تابعة ” مقال منشور بجريدة المحاسبيين في يونيو 2019 عبر البوابة الالكترونية https://almohasben.com تم الاطلاع عليه يوم 04.03.2026 على الساعة 21H50.
- [432] -En droit des affaires, la levée du voile corporatif est un recours visant à poursuivre personnellement l’actionnaire principal et administrateur d’une société en faisant tomber la barrière de la personnalité morale de la société. Il est utilisé lorsqu’un actionnaire dirigeant exploite le statut de la personne morale distincte de la société pour commettre des illégalités telles que des fraudes ou des abus de droit.
- [433] – محمد برهان الدين، تضارب مصالح المساهمين في شركات المساهمة، مجلة القانون والاعمال الدولية، 2021، ص 65.
- [434] – عبد الرزاق الادريسي، تسيير الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد، مجلة القانون والاعمال الدولية، العدد 37، 2020، ص 45
- [435] – لحسن بيهي، الشكلية في ضوء قانون الشركات التجارية المغربي، دار السلام، الرباط،2005 ، ص 12.
- [436] – محمد الرياني، مستجدات المحاسبة العمومية في تكريس الحكامة وفقا لقانون المالية رقم 130.13، مجلة مغرب القانون، 2019، ص 35
- [437] – “مهام المجالس الجهوية للحسابات” مقال منشور بالموقع الالكتروني للمجلس الأعلى للحسابات https://www.courdescomptes.ma/ar تم الاطلاع عليه في 05.03.2026 على الساعة 22h00.
- [438] – تنص المادة 25 من القانون رقم 17.95 على أن: “يتم اختيار مراقب أو مراقبي الحصص من بين الأشخاص المخول لهم ممارسة مهام مراقبي الحسابات.يخضع هؤلاء لحالات التنافي المنصوص عليها في المادة 161 ويمكن أن يساعدهم في إنجاز مهمتهم خبير أو عدة خبراء من اختيارهم. وتتحمل الشركة أتعاب هؤلاء الخبراء.يتناول تقريرهم وصف كل حصة على حدة ويشير إلى طريقة التقييم المعتمدة وسببها كما يؤكد أن قيمة الحصص تطابق على الأقل القيمة الإسمية للأسهم المزمع إصدارها.”
- [439] – Les transactions intragroupe désignent les échanges de biens, services, capitaux ou droits entre entités d’un même groupe de sociétés, telles qu’une société mère et ses filiales ou des sociétés sœurs.
- [440] مولاي حفيظ العلوي القاديري ” الشركات التجارية في القانون المغربي ” وفق أخر التعديلات دار الافاق المغربية للتوزيع والنشر طبعة 2024 ص 201
- [441] محمد سعيد السعدي ” الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالمغرب” شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية www.Annd.org
- [442] -Alexis Constantin, Droit des Sociétés, édition Dalloz, 4éme éd, Paris 2010.
- [443] – عبد الرحيم شميعة، الشركات التجارية في القانون المغربي، مطبعة سجلماسة، مكناس، 2014، ص 214.
- [444] -Bode Michael, le groupe international de sociétés, édition Peter Lang, édition scientifique international, Bern 2010, p 138.
- [445] – “تضارب المصالح الإدارة وحماية ممارسات حوكمة الشركات” مقال منشور بالموقع الالكتروني التالي: https://fastercapital.com/arabpreneur تم الاطلاع عليه في 04.03.2026 على الساعة 14.00 بتاريخ 2025 .
- [446] -Les prix de transfert sont les prix appliqués aux transactions entre sociétés d’un même groupe, établies dans des pays différents.
- [447] – أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الأول، المعارف الجديدة، الرباط، ،2003 ص 172.
- [448] – التخفيف من المخاطر الخفية أهمية فحص أي طرف ثالث في العمليات التجارية مقال منشور في الموقع الالكتروني https://dnbsame.com/ في أغسطس 2025 تم الاطلاع عليه في 05.03.2026 على الساعة 15H30.
- [449] تعد شركة الأموال من أهم الشركات الفاعلة في المنظومة الاقتصادية نظرا لحجمها ووحجم الاستتمارات التي تجب في كنفها حيث أخدت عدة مسميات مختلفة وأبرزها المشرع اللبناني يسمي شركة المساهمة ب ” الشركة المغفلة” حسب المادة 77 من قانون التجارة البرية بمرسوم اشتراعي رقم 304 بتاريخ 1942/12 / 24، أما المشرع التونسي يسمي شركة المساهمة ب ” الشركة خفية الإسم” حسب لفصل 160 من مجلة الشركات التجارية.
- [450] رشيد فطوش، حماية الغير في شركة المساهمة- دراسة مقارنة-“، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- السويسي-الرباط، السنة الجامعية 2011/2012، ص 3.
- [451] محمد الناصري، الحكامة في شركة المساهمة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة مولاي عبد الله، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية والشريعة والتدبيربفاس، السنة الجامعية 2023-2024، ص 09.
- [452] تعريف مفهوم تضارب المصالح: تم تعريفه من قبل المصلحة المركزية للوقاية من الفساد بفرنسا ” تضارب المصالح هو وضع واقعي يوجد فيه شخص ما أمام مصلحتين متباينتين، مصلحة عامة ومصلحة خاصة، ويكون عليه أن يختار بينهما.” حسب التقرير في SCPC EN FRANCE : Les conflits d’intérêts. Rapport annuel. Paris 2004.p25.هيئة الأمم المتحدة فقد حاولت مقاربة مفهوم تنازع المصالح في قرارها الصادر بتاريخ 28 يناير 1996 بمدونة سلوك الموظفين العموميين، كإجراء وقائي يمنع الموظفين من استغلال سلطتهم الرسمية من أجل خدمة مصالحهم الخاصة أو مصالح أسرهم الشخصية أو المالية على نحو غير سليم، ولا يجوز لهم الدخول في أي صفقة أو الحصول على أي منصب أو وظيفة، أو أن تكون لهم مصلحة مالية أو تجارية تتعارض مع مقتضيات وظيفتهم ومهامهم وواجباتهم أو أدائها.” المدرج في قرار الامم المتحدة رقم 51/59 بتاريخ 28 يناير 1997، الصفحة 4.
- [453] المصطفى بوزمان، حماية المصلحة الإجتماعية في شركات المساهمة، طبعة 2016، دار النشر المعرفة، الرباط، ص 85.
- [454] المادة 338 من قانون شركة المساهمة التي نصت على:
- [455] حيث اعتبر المشرع أن كل ما يفرز عن هذا الجهاز بما لا يحترم النصاب العددي كله باطل من قرارا ومداولات مع إمكانية تسوية الوضع من خلا المادة 339 وما بعدها من قانون شركة المساهمة.
- [456] الاستنناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 78 من قانون شركة المساهمة والمرتبط بحجم الشركة وهو أمر منطقي يتعلق بشخص واحد يمكن أن يدير مجلس الادارة الجماعية في شركات المساهمة التي يقل رأسمالها عن مليون وخمسمائة ألف درهم، ونرى هذا التووجه سليما تفاديا لارهاق الشركة تكاليف التسيير أكثر من حجم استتمارها.
- [457] أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرابع، شركات المساهمة النظرية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2013، ص 48.
- [458] المادة 86 التي نصت على: لا يمكن لأي عضو من أعضاء مجلس الرقابة أن يكون عضوا في مجلس الإدارة الجماعية.إذا عين أحد أعضاء مجلس الرقابة في مجلس الإدارة الجماعية، تنتهي مدة انتدابه في مجلس الرقابة بمجرد شروعه في مزاولة مهامه.لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس الإدارة الجماعية أي شخص طبيعي أجيرا كان أو وكيلا لشخص معنوي عضو في مجلس رقابة الشركة.
- [459] المادة 161 التي نصت على حالات التنافي حيث نصت على: لا يمكن تعيين الأشخاص الآتي ذكرهم كمراقبي حسابات:المؤسسون وأصحاب الحصص العينية والمستفيدون من امتيازات خاصة وكذا المتصرفون وأعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية بالشركة أو الشركات التابعة لها؛أزواج الأشخاص المشار إليهم في البند السابق وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية؛الذين يتلقون من الأشخاص المشار إليهم في البند – 1 أعلاه، أو من الشركة أو الشركات التابعة لها أجرا كيفما كان عن خدمات قد تمس باستقلاليتهم أو يزاولون لفائدة الشركة أو الشركات التابعة لها وظائف قد تمكنهم من اتخاذ قرارات بشأن وثائق أو تقييمات أو مواقف ساهموا في إعدادها أو تجعلهم في وضع يمثلون معه الشركة أو الشركات التابعة لها ويقومون بتوظيف المستخدمين؛شركات الخبرة في المحاسبة التي يكون أحد الشركاء فيها في وضع من الأوضاع المشار إليها في البنود السابقة. وكذا الخبير المحاسب، الشريك في شركة للخبراء المحاسبين حين تكون هذه الأخيرة في وضع من هذه الأوضاع؛لا يمكن أن يعين كمراقبي حسابات لنفس الشركة خبيران أو عدة خبراء محاسبين ينتمون بأي صفة كانت إلى نفس شركة الخبراء المحاسبين أو نفس المكتب.إذا طرأ أحد دواعي التنافي المشار إليها أعلاه خلال مدة مزاولة المراقب مهامه، تعين على المعني بالأمر الكف فورا عن مزاولة مهامه وإخبار مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد حدوث حالة التنافي.
- [460] أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرابع، شركات المساهمة النظرية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2013، ص 370.
- [461] المادة 70 والتي نصت في فقرتها الرابعة على: “…يكون موضوع ترخيص من لدن مجلس الإدارة، تحت طائلة عدم الإحتجاج ضد الشركة، الكفالات والضمانات الإحتياطية والضمانات التي تمنحها شركات المساهمة غير تلك التي تستغل مؤسسات بنكية أو مالية، وفق الشروط التالية: يمكن لمجلس الإدارة، في حدود مبلغ إجمالي يقوم بتحديده، أن يرخص للمدير العام بمنح كفالات أو ضمانات احتياطية أو ضمانات باسم الشركة. ويمكن أن يحدد هذا الترخيص كذلك، عن طريق الإلتزام، المبلغ الذي لا يمكن تجاوزه من أجل أن تمنح الشركة الكفالة أو الضمان الإحتياطي أو الضمان. وإذا تجاوز لإتزام ما أحد المبلغين المحددين بهذه الكيفية، وجب على مجلس الإدارة أن يرخص بذلك في كل حالة. لا يمكن أن تتجاوز مدة الترخيصات المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدة سنة مهما كانت مدة الإلتزامات محل كفالة أو الضمان الإحتياطي أو الضمان…”.
- [462] اسماعيل رزوق، مقال ” تعيين المتصرف المستقل بمجلس ادارة شركة المساهمة بين الفاعلية والمحدودية”، مجلة القضاء المدني، سلسلة دراسات وابحاث، منازعات الشركات التجارية في ضوء التوجهات الحديثة للقضاء التجاري، مؤلف جماعي محكم 1، مطبة الامنية، الرباط، 2022، ص 153.
- [463] المادة 41 مكرر التي نصت على: يجب على الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب أن تعين في حظيرة مجلس إدارتها متصرفا مستقلا أو أكثر.يجب أن لا يتعدى عدد المتصرفين المستقلين ثلث العدد الإجمالي للمتصرفين.يجب أن يستجيب المتصرف المستقل للشروط التالية:- أن يكون قد سبق له، خلال الثلاث سنوات السابقة لتعيينه، أن كان أجيرا أو عضوا في جهاز الإدارة أو الرقابة أو التسيير في الشركة؛- أن لا يكون قد سبق له، خلال الثلاث سنوات السابقة، أن كان ممثلا دائما، أو أجيرا أو عضوا في جهاز إدارة أو رقابة أو تسيير لدى مساهم من مساهمي الشركة أو لدى شركة يضمها هذا الأخير في حساباته المدمجة؛- أن لا يكون قد سبق له خلال الثلاث سنوات السابقة، أن كان عضوا في جهاز الإدارة – أو الرقابة أو التسيير لشركة تملك فيها الشركة، مساهمات مهما بلغت نسبتها؛- أن لا يكون عضوا في جهاز الإدارة أو الرقابة أو التسيير لشركة تتوفر فيها الشركة المعنية على وكالة داخل جهاز إدارتها أو رقابتها أو يتوفر فيها عضو من أعضاء جهاز إدارة أو رقابة أو تسيير الشركة المعنية، يمارس أو سبق له أن مارس منذ أقل من ثلاث سنوات، على وكالة داخل جهاز إدارتها أو رقابتها أو تسييرها؛- أن لا يكون قد سبق له، خلال الثلاث سنوات السابقة، أن كان شريكا تجاريا أو ماليا أو ممارسا لمهمة استشارية لدى الشركة أو ممثلا لهم؛- أن لا تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الثانية مع مساهم أو عضو في مجلس إدارة الشركة أو مع أزواجهم؛- أن لا تكون قد سبق له خلال (6) الست سنوات السابقة لتعيينه، أن زاول مهنة مراقب الحسابات للشركة.- لا يجوز للمتصرف المستقل أن يمارس مهام رئيس مجلس الإدارة أو مهام المدير العام أو المدير العام المنتدب أو أية مهمة تنفيذية أخرى.استثناء من أحكام المادة 44 من هذا القانون، لا يمكن للمتصرف المستقل أن يمتلك أي سهم في الشركة. غير أنه يحق له حضور اجتماعات الجمعيات العامة.يعين المتصرف المستقل المذكور ويتقاضى أجره ويعزل وفق نفس الشروط والكيفيات المطبقة على المتصرفين. ويمكن أن ترصد له مكافأة استثنائية مقابل المهام الموكولة إليه بصورة خاصة ومؤقتة.
- [464] الدليل العملي في الحوكمة السليمة للمؤسسات التونسية، ص 12.
- [465] أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرابع، الادارةوالجمعيات والمراقبة والزيادة في راس المال وتخفيض راس المال والموازنة وحساب الارباح والخسائر والتوزيع، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2013، ص 111.
- [466] دحو مختار، ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ: ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ، مقال منشور بمجلة القانون والأ‘عمال، العدد 64 بتاريخ يناير 2021، ص 111.
- [467] القانون رقم 17.95 المتعلق بشركة المساهمة
- [468] تعريف المصلحة الإجتماعية: حسب فيانديي ان المصلحة الاجتماعية ليست شيئا غير ما كانت عليه دائما, اي مصلحة الشخص المعنوي في ان يتم تدبيره وتسييره وق ما يقتضيه دوامه زاستمراره وتطوره، حتى يستفيذ من هذا التطور كل المساهمين والدائنين والأجراء زالأغيار، وأ، تتم وفق ما يقتضيه قانون الشركات والنظام الأساسي.وترى FOVARD أن المصلحة الإجتماعية هي مركب من المصالح المتواجدة داخل وحدو اقتصادية محددة وهي تعد بهذا الشكل في منظور القانون الوضعي معيار التسيير الرشيد.” تعريفات ادرجت في مقال “مصلحة الشركة والحق في الإعلام: أية علاقة؟ منشور بمجلة الشؤون القانونية والقضائية، العدد الثاني بتاريخ يناير 2017. لصاحبه عبد الكريم امجوض.
- [469] المادة 56 من قانون شركة المساهمة.
- [470] أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرابع، الادارةوالجمعيات والمراقبة والزيادة في راس المال وتخفيض راس المال والموازنة وحساب الارباح والخسائر والتوزيع، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2013، ص 109.
- [471] مضمون التقرير كما جاءت في المرسوم تحث رقم 2.09.481 بتاريخ 4 محرم 1431 ( 21 دجنبر 2009) بتطبيق القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والذي يتضمن تفاضيل التقرير الخاص المعد من طرف مراقب الحسابات في ما يخص الإتفاقات المنظمة: حيث جاء في المادة الثانية ما يلي ” وفقا لأحكام المواد 58 ( الفقرة 3) والمادة 97 ( االفقرة 4) من القانون رقم 17.95 المشار اليه اعلاه ، يجب أن يشمل التقرير الخاص بمراقب أو مراقبي الحسابات حول الإتفاقيات المنصوص عليها في المادتين 56 و 95 من القانون المذكور على ما يلي :تعداد الاتفاقيات المنصوص عليها في المواد المشار اليها أعلاه.أسماء المتصرفين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الرقابة والمديرين العامين والمديرين العامين المنتدبين والمساهمين المعنيين.طبيعة الإتفاقيات المذكورة وموضوعها.المقتضيات الرئيسية لهذه الإتفاقيات ولاسيما بيان الأثمنة أو التعرفات المطبقة والعمولات المتفق بشأنها واجال الأداء المشار إليها في الإتفاقيات والفوائد المنصوص عليها والضمانات المخولة وطبيعة ومبلغ وكيفيات منح المكافات الإستثنائية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 55 أو في المادة 93 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، وعند الإقتضاء كلل البيانات الأخرى التي تسمح بإخبار المساهمين بمحتوى الإتفاقات القادمة.أهمية التوريدات المدفوعة أو الخدمات المقدمة وكذا مجموع المبالغ المؤداة أو المقبوضة خلال السنة المالية تنفيذا للإتفاقيات والإلتزامات المشار إليها في المادة 59 أو في الفقرة 3 من المادة 97 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر.
- [472] محمد طيفوري، تضارب المصالح بين أجهزة الإدارة في شركة المساهمة، مقال منشور بمجلة القضاء التجاري، العدد 04، صيف/خريف 2014، ص 143.
- [473] المادة 384 من قانون شركة المساهمة.
- [474] المادة 384 من قانون شركة المساهمة.
- [475] علال فالي، الشركات التجارية -الجزء الاول المقتضيلا العامة-، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الثانية، الرباط، 2019، ص 332-333.
- [476] أحمد شكري السباعي، الوسيط في القانون التجاري، الجزء الخامس، النظرية العامة للشركات التجارية وشركات الأشخاص، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2017، ص 62.
- [477] حسب المادة 14 و 19 من القانون 43.12 المنظم للهيئة المغربية لسوق الرساميل فإنها تتألف حسب منطوق المادة 14 من:المجلس الإداري والذي يتألف بالإضافة إلى رئيس المجلس من : ممثلين عن الإدارة من ذوي الإختصاص / ممثل عن بنك المغرب يعين بصورة قانونية من قبل والي بنك المغرب / ثلاث شخصيات تعين بصفة شخصية من طرف الإدارة بالنظر إلى كفاءتهم ونزاهتهم في الميدان القانوني والمالي.المجلس التأديبي والذي يتألف من : رئيس المجلس والذي يعين من قضاة المملكة / عضوين دائمين / شخصين يتم تعيينهما بصفة شخصية ، بعد عملية انتقاء بناء على سيرهم الذاتية من لدن مجلس ادارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
- [478] محمد الناصري، الحكامة في شركة المساهمة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة مولاي عبد الله، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية والشريعة والتدبيربفاس، السنة الجامعية 2023-2024، ص 371
- [479] عبدالكريم ازريكم، بدر اسريفي، حكامة شركة المساهمة ومكافحة تضارب المصالح، مقال منشور بمجلة المقالات الدولية، العدد 09 مزدوج يناير و فبراير 2026، ص 32.
- [480] اسماعيل رزوق، الشفافية في شركة المساهمة دراسة تحليلية ووظيفية، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، الرباط، السنة الجامعية 2020-2021، ص 61
- [481] عبد الرحمان السباعي، مبدأ المساواة بين المساهمين في شركة المساهمة، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، الرباط، السنة الجامعية 2020-2021، ص 358.
- [482] المادة 42 من قانون رقم 42.12 المنظم للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
- [483] المعلومات المتميزة كما تم تعريفها وفق الفقرة الثانية من المادة 42 من قانون رقم 42.12 المنظم للهيئة المغربية لسوق الرساميل وهي: يراد بالمعلومات المتميزة كل معلومة مازال الجمهور يجهلها، والتي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بواحد أو أكثر من المصدريمن للأدوات المالية أو بواحد أو أكثر من الأدوات المالية والتي إن علمت من لدن الجمهور يحتمل أن يكون لها تأثير على سعر الأدوات المالية المعنية أو المتصلة بهذه الأحيرة.
- [484] محمد عنبر، رقابة القضاء على أعمال الإدارة والتسيير في الشركات التجارية، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، 2011، ص 25
- [485] محمد عنبر، رقابة القضاء على أعمال الإدارة والتسيير في الشركات التجارية، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، 2011، ص 295.
- [486] المادة 116 والتي نصت على: يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية بدعوة الجمعية العامة للانعقاد، وفيحالة عدم قيامهما بذلك، يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم أن يقوموا بدعوتها للانعقاد عند الاستعجال:1 مراقب أو مراقبو الحسابات؛2-وكيل يعينه رئيس المحكمة، بصفت ه قاضي المستعجلات، إما بطلب من كل من يهمه الأمر في حالة الاستعجال وإما بطلب من مساهمين يمثلون مالا يقل عن عشر رأسمال الشركة؛3- المصفون؛ -4- المساهمون الذين يملكون الأغلبية في رأس المال أو في حقوق التصويت على إثر عرض عمومي بالشراء أو عرض عمومي للتبادل أو على إثر تفويت كتلة سندات تغير مراقبة الشركة؛5- مجلس الرقابة. -لا يحق لمراقب أو لمراقبي الحسابات دعوة جمعية المساهمين للانعقاد إلا بعد أن يطلبوا دعوتها دون جدوى، من مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة ومجلس الإدارة الجماعية.في حالة تعدد مراقبي الحسابات، يتفق هؤلاء على الأمر ويحددون جدول الأعمال.وإن اختلفوا بشأن جدوى دعوة الجمعية للانعقاد، يمكن لأحدهم أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات الإذن بتوجيه هذه الدعوة، على أن يستدعي باقي مراقبي الحسابات ورئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الرقابة ورئيس مجلس الإدارة الجماعية بصورة قانونية. ويكون أمر رئيس المحكمة الذي يحدد جدول الأعمال غير قابل لأي طعن.تتحمل الشركة المصاريف المترتبة على انعقاد الجمعية.
- [487] المادة 157 الي نصت على: يسوغ لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأسمال الشركة رفع طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بتعيين خبير أو عدة خبراء مكلفين بتقديم تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق بالتسيير.إذا تمت الاستجابة لهذا الطلب، حدد الأمر الاستعجالي نطاق مهمة الخبير وسلطاته، على أن يتم استدعاء الممثلين القانونين للشركة إلى الجلسة استدعاء قانونيا.يحدد الأمر الاستعجالي كذلك إن اقتضى الحال، أتعاب الخبير أو الخبراء بصورة مؤقتة، ولا يتم أداء الأتعاب إلا عند انتهاء مهمة الخبراء إما من طرف الشركة أو من طرف المساهمين الذين طلبوا إجراء الخبرة إذا تبين أن للطلب طابعا تعسفيا وأنه يهدف إلى الإضرار بالشركة.يوجه هذا التقرير إلى مقدم الطلب وإلى مجلس الإدارة أو الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة وكذلك إلى مراقب أو مراقبي الحسابات. ويجب أن يوضع رهن إشارة المساهمين بمناسبة الجمعية العامة المقبلة ويكون مرفقا بتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات.
- [488] محمد عنبر، رقابة القضاء على اعمال الادارة والتسيير في الشركات التجارية، الطبعة الاولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، 2011، ص 309.
- [489] المادة 61 من قانون شركة المساهمة.
- [490] المادة 99 من قانون شركة المساهمة.
- [491] عبدالكريم ازريكم، بدر اسريفي، حكامة شركة المساهمة ومكافحة تضارب المصالح، مقال منشور بمجلة المقالات الدولية، العدد 09 مزدوج يناير وفبراير 2026، ص 33.
- [492] – زكية عموري: آثار فتح مسطرة التسوية القضائية على الدائنين الناشئة ديونهم قبل فتح مسطرة ،رسالة لنيل دبلوم الماستر الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي- الرباط، السنة الجامعية 2003-2004 ص 34
- [493] – عادل الرباطي ، وضعية الدين الضريبي في مساطر صعوبات المقاولة، اطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم القانونية والسياسية ، جامعة محمد الخامس ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي ،الرباط، السنة الجامعية 2020-2021 ،ص 27
- [494] – محمد بن بلا ، وضعية الدين الضريبي في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص القانون العام ، جامعة ابن زهر اكادير، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، السنة الجامعية 2022/2023، ص. 24
- [495] – سعيد اولعرابي ،”تحصيل الديون الجمركية -دراسة قانونية وقضائية -” ، اطروحة لنيل دبلوم شهادة دكتوراه في القانون العام ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال ،الرباط، السنة الجامعية 2015-2016،ص 398
- [496] -نوال أنكري،ا لمنازعة في الديون في مساطر معالجة صعوبات المقاولة-دراسة علمية – ، بحث نهاية التمرين في المعهد العالي للقضاء ، سنة 2007-2009،ص 7
- [497] – زكية عومري: اثار فتح مسطرة التسوية القضائية على الدائنين الناشئة ديونهم قبل فتح المسطرة -مرحلة إعداد الحل – مقال منشور بمجلس القصر، عدد 2003/11 ص 21.
- [498] -عبد الحق صافي ، محاضرات في القانون العقاري بسلك الاجازة في الحقوق -الموسم الجامعي 2018
- [499] -المادة 337 :”يخضع الرهن الحيازي للمنقول المنشأ من تاجر أو غيره بمناسبة عمل تجاري للمقتضيات العامة الواردة في الفصول من 1184 إلى 1230 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 ( 12 اغسطس 1913 ) المتعلق بالالتزامات والعقود وكذا للمقتضيات الخاصة موضوع الفصل. الأول من هذا الباب”.
- [500] – زكية عموري: آثار فتح مسطرة التسوية القضائية على الدائنين الناشئة ديونهم قبل فتح “م”، ص 25 وما بعدها. مليكة عفيف: “وضعية الدائنين في إطار نظام صعوبات المقاولة”، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة قانون الأعمال، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2002-2003.
- [501] -المادة 375″تعين المحكمة لتصفية التركة من يتفق الورثة على اختياره، فإذا لم يتفقوا على أحد ورأت المحكمة موجبا لتعيينه، أجبرتهم على اختياره، على أن يكون من الورثة بقدر المستطاع، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء وتحفظاتهم”.
- [502] – أحمد شكري السباعي: “مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها،، الجزء الثالث، طبعة الأولى 2000، مطبعة النجاح الجديدة، الرباط. ص 204
- [503] – عبد الواحد أجكون: “وضعية الدين الضريبي في إطار مساطر صعوبات المقاولة”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، المحمدية، الموسم الجامعي 2014-2015، ص: 26.
- [504] – على أساس أنه في مرحلة التسوية القضائية لا يكون هناك سقوط طبقا لمقتضيات المادة 586 من م. ت، بخلاف مرحلة التصفية القضائية التي ترتب حلول آجال الديون المؤجلة طبقا للمادة 647 من مدونة التجارة
- [505] -عادل الرباطي ، وضعية الدين الضريبي في مساطر صعوبات المقاولة، اطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم القانونية والسياسية ، جامعة محمد الخامس ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي ،الرباط، السنة الجامعية 2020-2021 ،ص. 38
- [506] – قرار محكمة النقض رقم 10، بتاريخ 04/01/7، ملف تجاري رقم 03/03/735، منشور بمجلة الملف، العدد 4، شتنبر 2004، ص: 340.
- [507] Gabriel GUERY : « Prévention et traitement des difficultés des entreprises », Dunod édition, 1995, p. 131 منشور لدى عادل الرباطي ، وضعية الدين الضريبي في مساطر صعوبات المقاولة، مرجع سابق ، ص 39
- [508] – أحمد شكري السباعي: “الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها”، الجزء 3، نشر وتوزيع مطبعة دار السلام، الطبعة الثانية، السنة 2012، الرباط، ص: 209.
- [509] – حياة الشمسي، امتياز الخزينة العامة في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص القانون الخاص ، جامعة القاضي عياض مراكش ، السنة الجامعية 2013-2014 ،ص 43
- [510] – محمد الحبيب سوجود: تحصيل الديون الضريبية في إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة، مرجع سابق، ص: 42.
- [511] – جاء في الفقرة الثانية من المادة 721من مدونة التجارة ما يلي: “يحدد التصريح طبيعة الامتياز أو الضمان الذي قد يكون مقرونا به”.
- [512] -قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 18 الصادر بتاريخ 2002/10/16 ملف عدد 02/08 ومن بين الحيثيات الواردة فيه:”وحيث ركز المستأنف في بيان أوجه الاستئناف على أنه باعتباره مؤسسة عمومية دائنة لشركة فندق عمروس فإن دينه يتمتع بحق الامتياز وبالتالي يبقى من حقه المطالبة برفع حالة السقوط ليتسنى له التصريح بدينه في مواجهة المقاولة موضوع التسوية القضائية.وحيث حدد المشرع المغربي أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية لتصريح الدائنين بدينهم للسنديك المعين من طرف المحكمة تحت طائلة عدم قبولهم في التوزيعات المالية بين الدائنين.وحيث إن المستأنف وباعتباره دائنا لم يقم بالتصريح داخل الأجل المذكور الأمر الذي يؤدي إلى مواجهته بالسقوط المنصوص عليه ضمن المادة 719 من ق ت م.وحيث وإن كان المستأنف مجرد دائن يتمتع بحق الامتياز لاستخلاص ديونه عن طريق الأولوية، وليس بدائن صاحب الضمانات، ومع ذلك فإن السنديك بادر بإشعاره مرتين قصد التصريح بديونه وتوصل بالإشعار بتاريخ 2000/06/19 وبتاريخ 2000/08/11 فلم يتقدم بالتصريح بدينه حسب الإشعارين المرفقين بما يفيد التوصل بهما. وحيث يبقى بذلك الأمر المستأنف قد صادف الصواب ويتعين التصريح بتأييده.”منشور لدى حياة الشمسي ، امتياز الخزينة العامة في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص القانون الخاص ، جامعة القاضي عياض مراكش ، السنة الجامعية 2013-2014
- [513] – قرار رقم 683، ملف عدد 1609، صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 04/06/2008 منشور على موقع المحكمة على شبكة الإنترنت: www.cacmarrakech.ma، تاريخ الدخول إلى الموقع 2014/5/10. منشور لدى حياة الشمسي مرجع سابق
- [514] -عبد الرحيم شميعة ، مرجع سابق ، ص 228.
- [515] – علي الأطرش، تحصيل الدين العمومي في مساطر صعوبات المقاولة وفق القانون 17-73، رسالة لنيل دبلوم ماستر في القانون ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الاول – وجدة، السنة الجامعية 2017/2018 ص 34
- [516] – عبد الرحيم شميعة، شرح أحكام نظام معالجة صعوبات المقاولة في ضوء القانون 73.17، م.ط مكتبة سجلماسة، مكناس، ط 2018، ص 228.
- [517] – سمية حامدي، إشكالات تحصيل الدين العمومي “صعوبات المقاولة نموذجا”، مقال منشور بمجلة المنبر القانوني، ع 6 أبريل 2014، ص 167.
- [518] – علي الأطرش، تحصيل الدين العمومي في مساطر صعوبات المقاولة وفق القانون 73.17 م.س، ص 34.
- [519] -محمد بن بلا ، وضعية الدين الضريبي في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص القانون العام ، جامعة ابن زهر اكادير، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، السنة الجامعية 2022/2023، ص. 36
- [520] -محمد بن بلا ، وضعية الدين الضريبي في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، مرجع سابق، ص. 36
- [521] – انظر مقتضيات المادة77 من ق.م.م. “يتضمن المقال، تحت طائلة عدم القبول:الاسم الشخصي والعائلي لكل طرف في الدعوى؛موطن أو محل إقامة كل طرف في الدعوى؛رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمدعي أو ما يقوم مقامها؛الاسم الشخصي والعائلي لوكيل المدعي وموطنه في حالة توكيله؛الاسم الشخصي والعائلي لمحامي المدعي ورقمه الوطني والهيئة التي ينتمي إليها، وعنوان بريده الإلكتروني، في حالة تقديم الدعوى بواسطة محام؛إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري، اسمه وممثله القانوني ونوعه ومقره الاجتماعي أو مقر الفرع التابع له، وعنوانه المضمن في السجل التجاري وعنوان بريده الإلكتروني؛موجزا لموضوع الدعوى والوقائع والأسباب المعتمدة.ترفق بالمقال، وجوبا، المستندات التي يرغب المدعي في استعمالها مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي، يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها.يعتبر وصلا، نسخة المقال المؤشر عليها من طرف كتابة الضبط التي تلقت المقال مع تاريخ إيداعه، بعد التأكد من عدد ونوع المستندات المرفقة.إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم، وجب على المدعي أن يرفقه بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم.يجب على كل طرف أن يشعر المحكمة بكل تغيير يقع في عنوانه أو محل المخابرة معه، وإلا اعتبر كل تبليغ في آخر محل أو عنوان مدلى به، صحيحا ومنتجا لآثاره.ينذر رئيس الهيئة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، عند الاقتضاء، كل طرف أو وكيله أو محاميه، بتدارك البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها، وبالإدلاء بنسخ المقال الكافية وبالمستندات المعتمدة في المقال، وذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم القبول.في حالة عدم توقيع المقال، ينذر الطرف أو الوكيل أو المحامي بتصحيح المسطرة، حالا أو داخل أجل تحدده المحكمة، تحت طائلة الحكم بعدم القبول. “
- [522] . – قرار محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2000/12/18، عدد 2000/2634، ملف رقم 11/2000/2443، منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، عدد 3، شتنبر 2003، ص: 180. منشور لدى حياة حجي، مرجع سابق ، ص56
- [523] – قرار محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2000/12/18، عدد 2000/2634، ملف رقم 11/2000/2443 منشور لدى حياة حجي، مرجع سابق ، ص57
- [524] – المهدي شبو: ” مؤسسة القاضي المنتدب في مساطر معالجة صعوبات المقاولة ” – المطبعة والوراقة الوطنية الحي المحمدي مراكش ، الطبعة 1 -2006.، ص: 529.
- [525] -حياة حجي ، التصريح بالديون الجبائية ومساطر صعوبات المقاولة، -دراسة عملية معززة بأحكام وقرارات قضائية – ، مطبعة لينا زنقة نابولي الرباط ، السنة 2017.
- [526] Lyna-Laure) PRISO : op-cit, p : 153.- منشور لدى حياة حجي، مرجع سابق ، ص59
- [527] Joclyne VALLANSAN : «Déclaration et admission des créances», op-cit, p : 8. منشور لدى حياة حجي، مرجع سابق ، ص59
- [528] – المهدي شبو: مرجع سابق، ص: 529
- [529] Joclyne VALLANSAN : «Déclaration et admission des créances», op-cit, p : 8 منشور لدى حياة حجي، مرجع سابق ، ص59
- [530] – حياة حجي، مرجع سابق ، ص 60
- [531] – قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 2003/07/23، عدد: 948، ملف تجاري عدد 2003/2/3/512، منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، سلسلة القانون والممارسة القضائية، العدد 5، السنة 2005، ص: 127 إلى 130.
- [532] – عادل الرباطي ، وضعية الدين الضريبي في مساطر صعوبات المقاولة ، مرجع سابق ، ص69
- [533] . انظر تفصيل هذه الإشكالات لاحقا متن العمل
- [534] . عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني مصادر الالتزام، دار النهضة العربية الطبعة الثالثة، القاهرة، 1981، ج1، ص117
- [535] . السنهوري، نفس المرجع، ج 1، ص 127.
- [536] . السنهوري، نفس المرجع ج 1، ص 129.
- [537] ـ عماد الدين البرهومي، الرهن الحيازي للمنقول، مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في العلوم الجنائية، جامعة تونس 3، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، السنة الجامعية 1996 – 1997، ص22.
- [538] . وحيد الدين سوار، الحقوق العينية التبعية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص 175.
- [539] . عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص 24.
- [540] . عبد الكريم شهبون، الشافي في شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي، ج 4، ص 161.
- [541] ـ يعرف العقد الملزم لجانب واحد بأنه العقد “الذي يلتزم فيه أحد الطرفين دون الطرف الآخر أي ذلك الذي يكون بمقتضاه أحد الطرفين مدينا والآخر دائنا فقط كالهبة والوديعة” (انظر محمد الزين، النظرية العامة للالتزامات، مركز الدراسات والبحوث والنشر والتوزيع، تونس 1993، ص69
- [542] ـ العقد التبادلي هو “العقد الذي يلتزم فيه كل متعاقد تجاه الآخر على وجه التبادل بمقتضى الاتفاق المعقود، مثال ذلك عقد البيع الذي يلتزم فيه البائع بنقل ملكية المبيع والمشتري بأداء الثمن، محمد الزين، المرجع السابق، ص 70.
- [543] . عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني، التأمينات العينية والشخصية، دار النهضة العربية الطبعة الثالثة، القاهرة، 1981، ج 10، ص 742.
- [544] . وحيد الدين سوا، مرجع سابق، ص 173.
- [545] . انظر لهذين المظهرين عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص 36.
- [546] . حسين عبد اللطيف حمدان، التأمينات العينية والشخصية، دراسة تحليلية شاملة لأحكام الرهن والتأمين والامتياز منشورات الحلبي الحقوقية، 2002، ص 139.
- [547] . وحيد الدين سوار، مرجع سابق، ص 173.
- [548] . البرهومي، مرجع سابق، ص37.
- [549] . السنهوري، مرجع سابق، ج 1، ص 572.
- [550] . السنهوري، مرجع سابق، ج 10، ص 132.
- [551] . السنهوري ، نفس المرجع، ج 10، ص 132.
- [552] . البرهومي، مرجع سابق ص42.
- [553] . عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص47.
- [554] . حسن كيرة الحقوق العينية الأصلية، ط 1، 1958، ج1، حق الملكية، ص 32.
- [555] . عماد الدين البرهومي، ص 48.
- [556] . البرهومي، مرجع سابق، ص50 – 51
- [557] . وحيد الدين سوار، مرجع سابق، ص227
- [558] . عبد الكريم شهبون، مرجع سابق، ج 4، ص 415.
- [559] . عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص 52.
- [560] . السنهوري، مرجع سابق، ج 10، ص 4.
- [561] . السنهوري، مرجع سابق، ج 10، ص 748.
- [562] . حسين عبد اللطيف حمدان، مرجع سابق، ص113
- [563] ـ وحيد الدين سوار، مرجع سابق، ص 228.
- [564] ـ حسين عبد اللطيف حمدان، مرجع سابق، ص 131.
- [565] ـ حسين كيرة، مرجع سابق، ج 1، ص 61 و62.
- [566] ـ وحيد الدين سوار، مرجع سابق، ص 175.
- [567] ـ البرهومي، مرجع سابق، ص 66.
- [568] . عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص69 و70.
- [569] . حسن كيرة، مرجع سابق، ج 1، ص 60.
- [570] . تنص المادة 212 على أنه: “لا ينتقل الحق للمحال في اتجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسما أو بقبوله إياها في محرر ثابت التاريخ …”
- [571] . عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص75.





