في الواجهةمقالات قانونية

ضعف مردودية المنتخب الجماعي: مسؤولية المشرع أم مسؤولية الحزب

ضعف مردودية المنتخب الجماعي: مسؤولية المشرع أم مسؤولية الحزب

سليم المنصوري: طالب باحث في سلك الدكتوراه

لقد شكلت التنمية الترابية  محط اهتمام كبير بفضل التحولات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي عرفها المغرب في السنوات  الأخيرة ، حيث أصبح مدعو إلى إعادة النظر في تصوراته واستراتجياته لبلوغ التنمية المنشودة. رغم  المستجدات التي أتى بها دستور  2011  الذي أعطى حيزا مهما للجماعات الترابية وعمل على تأسيس لنظام تدبير جديد يقوم على مجموعة من الأسس و المبادئ و الآليات ، التي تتجاوز سلبيات التدخل المركزي الصلب، الذي كان يجعل من الدولة المحور الأساسي في كل تنمية، إلى جعل الحكامة الترابية في قلبها ، انطلاقا من كون التنظيم الترابي بالمغرب  تنظيم لا مركزي.

ولهذا قد دعا إلى  أهمية تخويل لهيئات المجالس الجماعية، الإمكانات القانونية و المالية و البشرية الكفيلة بجعلها أداة فاعلة في تكريس حكامة تدبير الشأن العام الترابي .و هذا ماسعى إليه القانون التنظيمي الجديد رقم 113.14 المتعلق بالجماعات  الهادف إلى التكريس التنظيمي للدستور 2011  القائم على مبدأ التفريع الذي يعتبر احد  الآليات المتبعة في الأنظمة اللامركزية و تقاطعه مع مبدأ التدبير الحر ، و تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية .  لكن  رغم كل هذا  أثبت لنا الواقع  بعد الانتخابات  الجماعية لسنة 2015 ارتفاع نسبة الأمية في صفوف المنتخبين ،حيث وصل عدد هم إلى 8792 ، بعدما تم التراجع على شرط التوفر في من يتولى رئاسة المجلس على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية. ولذا لا يمكن تحقيق التنمية بدون الاهتمام بالمنتخبين و الارتقاء بهم إلى موقع مركز متخذي القرار التنموي.

  • أهمية الموضوع :

إيمانا بأهمية الموقع الذي يجب أن يحتله المنتخب الجماعي  كفاعل أساسي في مجال التنمية ، وفي سياق الوقوف على أهم  الإكراهات  التي تعيق تحقيق التنمية الترابية  ، و في نفس الوقت البحث  عن أفضل الآليات لتطوير أداء المنتخب الجماعي على مستوى الترابي.

  • اشكالية الموضوع:

بناء على ما وردة أعلاه، فإن الإشكالية التي يسعى الموضوع لمقاربتها تتمحور حول الإجابة على السؤال المركزي يمكن طرحه على الشكل التالي :

  • ما هي أهم الإكراهات التي تحول المنتخب الجماعي دون تحقيق التنمية الترابية المنشودة ؟.

ومن خلال ما سبق ذكره ارتأينا تقسيم هذا الموضوع إلى محورين على المنوال الأتي:

  • المحور الأول: ضعف المستوى الثقافي  للمنتخب الجماعي.
  • المحور الثاني: إشكاليات تأطير المنتخب الجماعي من طرف الأحزاب السياسية .

المحور الأول: ضعف المستوى الثقافي  للمنتخب الجماعي:

إن الدور المنوط بالمنتخب الجماعي في إطار تدبير الشأن العام الترابي هو ذلك المحرك الرئيسي والعمود الفقري للتنمية الترابية ،غير آن القيام بذلك يتطلب منه التوفر على مؤهلات وإمكانيات تساعده على ضمان تسريع عملية التنمية ، تحقيقا للمر دودية المطلوبة والفعالية ، إلا أن ذلك يصطدم بواقع ضعف المستوى الثقافي للمنتخب الجماعي ، وذلك على الرغم من الإصلاحات التي أتى بها  القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الهادف إلى تحسين وضعية المنتخب والرفع من مردود يته ، إلا أن دوره لا زال محدودا نتيجة إلغاء شرط التوفر على مستوى دارسي معين لترشح لرئاسة المجلس .

فإذا كان تدني المستوى الثقافي في السمة الغالبة لمعظم المستشارين الجماعيين ، فان لذلك اثار انعكاسا سلبيا على مكانتهم ودورهم داخل الجماعة ، هذه الوضعية تجعلهم في تبعية مفرطة لرجل السلطة بصفة عامة ، والمصالح التقنية بصفة خاصة ، بما أن تدخلهم أصبح ضرورة ملحة [1].

والسبب في ارتفاع نسبة الأمية هو أن جل المستشارين يختارون لوضعهم الاجتماعي، دون أن يراعي فيهم مدى توفرهم على الكفاءة والخبرة .

فالضعف الكيفي للمنتخبين ينعكس سلبا على اللامركزية ، إذ كيف يمكن لمستشارين جماعيين  ورؤساء المجالس أميين يجهلون الكتابة والقراءة أن يديروا شؤون ناخبيهم ، والقيام بمشاريع تجهيزية واستثمارية ، مع ما يتطلبه ذلك من دراية في التدبير و التسيير في ظل تعقيدات الشأن العام الترابي.

ولهذا لا يكفي أن يكون المنتخب الجماعي مفعما بالإرادة  القوية والرغبة الأكيدة في العمل الدؤب من اجل تنمية جماعته ، بل لابد أن يتوفر فيه تكوين صحيح وعلى الكفاءة و المعرفة الضروريين ، وإلا فإن جملة من الأعمال الجماعية ستفلت من قبضته وتتولاها محله مصالح الدولة .

وفي هذا الصدد ، فان جميع المناظرات الوطنية التي تنظم لفائدة المنتخبين أوصت بضرورة اشتراط مستوى ثقافي معين، مع ضرورة التكوين المستمر للمستشارين. فحسب الباحث الاسباني “راكيل اوخييدو غارسيا“، فان الممثلين الجماعيين لا يكبح عملهم النصوص القانونية ، ولكن ما يعرقله هو انعدام كفاءتهم وافتقارهم للتكوين[2].

فحسب بعض الباحثين لا يكفي تعديل القوانين وعصرنتها بما يتلاءم وتطور المجتمع ، وإنما يستلزم الأمر الزاميات تكوين المنتخبين الجماعيين وتلقينهم مستجدات هذه القوانين[3] .

وعلى العموم ، إذا كان القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات جاء بمستجدات قد نعتبرها ايجابية فيما يخص صلاحيات المجلس ورئيسه، واختصاصات الجماعة ،إلا انه لم ينص على إلزامية التكوين حيث نص القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي ” يحق لأعضاء مجلس الجماعة الاستفادة من تكوين مستمر في المجالات المرتبطة بالاختصاصات المخولة للجماعة “[4].

وما يفهم من هذه المادة أن المشرع لم يلزم الجماعة بتنظيم دورات التكوين لفائدة أعضاء المجلس ، وما نسجله أيضا في هذا الإطار هو غياب تام لمراكز متخصصة في هذا الشأن ، على خلاف بعض الدول المتقدمة كفرنسا التي يوجد بها مجلس يسهر على تكوين المنتخبين ويسمى :” بالمجلس الوطني لتكوين المنتخبين المحليين “. بل الأكثر من ذلك فقد ذهبت فرنسا إلى حد إشراك الجماعات الترابية في تمويل عملية التكوين والتأهيل عن طريق إلزامها بتسجيل نفقات هذه البرامج التكوينية ضمن ميزانيتها . [5]

وهذا ما لا نجده في مرسوم رقم:02.16.297 المحدد لكيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية ، حيث لم يشار إلى خلق مراكز خاصة لتكوين المنتخبين، بل اكتفى بإحداث التصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر من طرف اللجنة الجهوية تحت رئاسة رئيس مجلس الجهة على مستوى الجهات.[6] فأكثر من ذلك أن مدة التكوين طيلة مدة انتداب المجلس لا تقل عن ثمانية أيام لكل عضو من أعضاء مجالس الجماعات الترابية كحد أدنى،[7] ولذا نتساءل كيف يعقل أن يتم تكوين المنتخب لا يتوفر على مستوى دراسي   في مدة ثمانية أيام، نهيك عن عدم إلزام المنتخبين بالحضور في دورات التكوين إن كانت هناك دورات ، فغالبا ما تتحكم فيه هواجس سياسية [8].

المحور الثاني: إشكاليات تأطير المنتخب الجماعي  من طرف الأحزاب السياسية :

ليس هناك شك أن التكوين التقني الصرف للمنتخب لا يعطي نتائج حسنة ما لم يرافقه تكوين موازي يهم الجانب السياسي. فالمنتخب هو قبل كل شيء إنسان سياسي قبل أن يكون رجلا تقنيا،  وها ته  الصفة لا يتعلمها الفرد بقدر ما يكتسبها بشكل تلقائي من خلال انخراطه في الهيئات السياسية والجمعيات والمنظمات المهتمة بالشأن الترابي.

تأتي الأحزاب السياسية على رأس قائمة الهيئات السياسية التي تساهم بشكل مباشر في تكوين المنتخب الجماعي . فهي بمثابة مدرسة حقيقية لفتح النقاش والحوار وتبادل الآراء وتعميق المعرفة بين مختلف مكونات الحزب السياسي والذي من دون شك يضم عدة أطراف تنتمي إلى مجالات مختلفة من عالم الاقتصاد ،المال ،الفلاحة ،التجارة  والخدمات. فهذا التنوع في منظومة الحزب سوف ينعكس على طريقة وتنوع البرامج للمكونين ، وبالتالي الرفع من مقدورا تهم وكفاءتهم[9].

فالعلاقة بين الحزب ومنتخبيه تتصدر واجهة العمل الجماعي ، ذلك أن طبيعة العمل الجماعي ، وما تقتضيه من مبادرات يومية ومعالجات لسبل مطالب السكان المتنامية تجعل من الضروري اعتبار هامش المبادرة والتحرك بالنسبة للمنتخب دون الرجوع المستمر للأجهزة الحزبية في كل صغيرة وكبيرة فيما يطرحه التعامل اليومي ، ذلك أن المنتخب الجماعي يتحرك ضمن التزام سياسي وأخلاقي عام بحكم انتمائه لحزب معين، فمسؤولية الحزب السياسي اتجاه منتخبيه تتحدد من خلال مستوين [10]:

المستوى الأول يتحدد من خلال مسؤولية تدخل الحزب بكل موضوعية وشفافية عند إسناد المهام ، من خلال اعتماد معايير تجمع بين الوفاء للالتزامات الحزبية من جهة ، ومن جهة أخرى بين الكفاءة الوظيفية و الأخلاقية لمرشحيها.

فإحدى الملاحظات الأساسية التي يمكن تقديمها هنا ، وهي ان المسؤوليات غالبا ما يتم الحسم فيها انطلاقا من هاجس التراضي ، أو تحت ثقل اعتبارات تنظيمية  ظرفية . وعموما فمهام المجالس الجماعية المتنوعة والتصاقها بالمحيط الجماهيري الواسع تفرض على كافة المنتخبين الاشتغال لاكتساب الخبرة في مجال التسيير و التدبير وإدارة القضايا الجماعية والإسهام في حل القضايا المتنوعة التي يقتضيها العمل الجماعي ، إلى جانب الالتزام بالوازع الأخلاقي كشرط أساسي لمزاولة المهام الجماعية .

أما فيما يتعلق بالمستوى الثاني لمسؤولية الحزب ، فتتجلى في لعب المنتخب دورا فعالا على مستوى الإشعاع الحزبي السياسي أمام المواطنين ، وذلك من خلال الوظيفة النضالية التي يمكن أن يضطلع بها ، عبر مساهمته في تنظيم السكان وفتح حوارات معهم عبر اللقاءات والاتصال المباشر ، غير أن هذه المهمة لا زالت تصطدم بصعوبات عدة ، ذلك أن الضعف في تأهيل المنتخبين يظهر جليا في تعقد تدبير الشأن العام الترابي للجماعات ، نظرا لعدم تمكن المنتخبين من تطبيق مختلف النصوص التشريعية  المنتظمة للحياة العامة الترابية ، مما ينتج عنه تعطيل مجموعة من القوانين التي تتطلب في الواقع كفاءات ومؤهلات عالية تلاءم تقنيات التسيير الإداري و المالي والتقني للشؤون الجماعية [11]، إذ كان القانون التنظيمي الجديد رقم 113.14 المتعلق بالجماعات قد تخلى عن اشترط مستوى ثقافي معين لتولي منصب رئاسة المجلس الجماعي ، وبالتالي  إلى جانب مسؤولية المشرع المغربي، تبقى أيضا مسؤولية الأحزاب السياسية التي يجب عليها العمل على تاطيرهم باستمرار ليكونوا في مستوى المسؤوليات المنوطة بهم ، وقادرين على الدفاع وحماية حقوق الجماعة .

فمن خلال ما سبق ، يتضح أن سوء تدبير الجماعات شيء واضح من خلال الممارسة العملية ، فتدبير المنتخب الجماعي ، ما هو في الواقع إلا انعكاسا لصورة الحزب الذي يمثله ، ويرتبط بشكل كبير بضعف الوعي المحلي بالمصلحة العامة لدى بعض المنتخبين الجماعيين  ،حيث يعتبرون أن ولايتهم الانتخابية فرصة لا تعوض للحصول على مزايا مالية ومنافع شخصية دونما الاكتراث للمصلحة العامة للجماعة ، وهو ما يدعو الأحزاب السياسية إلى ضرورة تنظيم دورات تكوينية لفائدة هؤلاء المنتخبين من اجل تحسيسهم بجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم ، والتي ينبغي الالتزام بها بما يخدم الصالح العام للجماعة ، وبما يعطي صورة حسنة ومصداقية اكبر للأحزاب السياسية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لائحة المراجع المعتمدة

  • الاطاريح :
  • سعيد الميري :” التدبير الاقتصادي للجماعات المحلية بالمغرب “، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية ، جامعة محمد الخامس ، السوسي – الرباط – السنة الجامعية 2006-2007 .
  • سميرة جيادي : الحكامة الجيدة وتدبير الشأن العام المحلي ” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية ، جامعة مولاي إسماعيل بمكناس ، السنة الجامعية ، 2013-2014 .
  • الرسائل الجامعية:
  • زكرياء او ميمون :” الأداء السياسي و الإداري للمنتخب الجماعي بالمغرب ” ، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام ، وحدة البحث ، تدبير الشأن العام ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية – اكدال ، الرباط ، السنة الجامعية .2007 -2008 .
  • سليم المنصوري : ” حكامة تدبير الشان العام الترابي للجماعات على ضوء القانون التتنظيمي رقم 113.14 – جماعة امزورن نموذجا” كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، جامعة عبد الملك السعدي، تطوان ، الموسم الدراسي 2015/2016 .
  • عائشة السكاكي:” المنتخب الجماعي و التنمية المحلية –جماعة فاس نموذجا-“، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية ، جامعة سيدي محمد بن عبد الله – فاس – السنة الجامعية 2018-2019 .

مقالات في مجالات:

  • محمد باهي:”دراسات وتعاليق على بعض منازعات القضاء الاداري المغربي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، عدد 115، سنة 2017.

 

 

  نصوص دستورية قانونية وتنظيمية :

  • الدستور المغربي لسنة 2011، الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر ، بتاريخ 30 يوليوز 2011.
  • القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 رمضان 1436 /07 يوليوز 2015 ، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015 .
  • مرسوم رقم 2.16.297 المتعلق بتحديد كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة اعضاء مجالس الجماعات الترابية ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعات الترابية في تغطية مصاريفها ، الصادر في 23 رمضان 1437 / 19 يونيو 2016 ، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ 14 يوليوز 2016.

 

 

 

 

 

 

 

[1]  زكرياء او ميمون :” الأداء السياسي و الإداري للمنتخب الجماعي بالمغرب ” ، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام ، وحدة البحث ، تدبير الشأن العام ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية – اكدال ، الرباط ، السنة الجامعية .2007 -2008 ، ص 20

[2] سعيد الميري :” التدبير الاقتصادي للجماعات المحلية بالمغرب “، اطروحة لنيل الدكتوراه  في القانون العام ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية ، جامعة محمد الخامس ، السوسي – الرباط –  السنة الجامعية 2006-2007 ، ص 159.

 

[3]  محمد باهي :”دراسات وتعاليق على بعض منازعات القضاء الاداري المغربي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، عدد 115، سنة 2017، ص 29.

[4]  المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات .

[5] سميرة جيادي : الحكامة الجيدة وتدبير الشأن العام المحلي ”  أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية ، جامعة مولاي إسماعيل بمكناس ، السنة الجامعية ، 2013-2014 ، ص 161.

[6]  المادة 04 من المرسوم رقم 2.16.297 المتعلق بتحديد كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة اعضاء مجالس الجماعات الترابية ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعات الترابية في تغطية مصاريفها ، الصادر في 23 رمضان 1437 / 19 يونيو 2016 ، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ 14 يوليوز 2016

[7]  المادة 07 من المرسوم رقم 2.16.297 المتعلق بتحديد كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة اعضاء مجالس الجماعات الترابية ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعات الترابية في تغطية مصاريفها ، الصادر في 23 رمضان 1437 / 19 يونيو 2016 ، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ 14 يوليوز 2016

[8] عائشة السكاكي:” المنتخب الجماعي و التنمية المحلية –  جماعة فاس نموذجا-“، رسالة لنيل شهادة الماستر  في القانون العام ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية ، جامعة سيدي محمد بن عبد الله – فاس –  السنة الجامعية 2018-2019 ، ص 88.

                                                                       

[9] عائشة السكاكي:” المنتخب الجماعي و التنمية المحلية –جماعة فاس نموذجا-“، رسالة لنيل شهادة الماستر  في القانون العام ، مرجع سابق ، ص ص  88-89

 

[10]  سليم المنصوري : ” حكامة تدبير الشان العام الترابي للجماعات على ضوء القانون التتنظيمي رقم 113.14 – جماعة امزورن نموذجا” كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، جامعة عبد الملك السعدي، تطوان ، الموسم الدراسي 2015/2016 ،ص ص 158-159.

[11] عائشة السكاكي:” المنتخب الجماعي و التنمية المحلية –جماعة فاس نموذجا-“، رسالة لنيل شهادة الماستر  في القانون العام ، مرجع سابق ، ص 90.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى