في الواجهةقانون المال و الأعمال

قراءة في القانون 71.24

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

قراءة في القانون 71.24

القانون — 24 الباحث : عبد المجيد المهادي طالب باحث في سلك الدكتوراه جامعة الحسن الأول بسطات الملخص: أدت التطورات المتسارعة في ميدان الأعمال والمال وخاصة تجاوز الأ…

قراءة في القانون 71.24

Analysis of Law No. 71.24

الباحث : عبد المجيد المهادي

طالب باحث في سلك الدكتوراه جامعة الحسن الأول بسطات

الملخص:

أدت التطورات المتسارعة في ميدان الأعمال والمال وخاصة تجاوز الأداء التقليدي في مجال التجارة، المعتمد على النقد في الأداء وتعزيز الشفافية، وتسهيل المعاملات بين التجار وتقليل المخاطر المتعلقة بغسل الأموال والتهرب الضريبي وتوسيع استخدام الأوراق في التجارة بما يساهم في تحقيق الشمول المالي وتعزيز الاندماج الاقتصادي إلى دفع الحكومة لتحديث الإطار التشريعي المرتبط بالمعاملات المالية والتجارية بهدف معالجة الإشكالات القديمة والحديثة التي ظهرت في ممارسة الشيك، والأوراق التجارية وصولاً إلى تعزيز دور بنك المغرب الوقائي، من خلال ضبط بيانات عوارض الأداء ومركزيتها وإعادة الشيكات والكمبيالات المسحوبة، والدفع بالسياسة الجنائية في مجال العقاب المقرر لمن أغفل الحفاظ على المؤونة أو تكوينها، بقصد أداء قيمة الشيك عند تقديمه من عدالة زجرية إلى عدالة تحصيلية، كما أن هذا القانون أتى بمقاربة سوسيوجنائية عندما جعل رابطة الأسرة سبباً للإعفاء من العقاب الشيء الذي يمثل خطوة استراتيجية نحو تحسين مناخ الأعمال والاستثمار من خلال إرساء قواعد تعامل تجارية مستقرة وشفافة تشجع الاقتصاد الغير المهيكل على الاندماج في النسيج الاقتصادي الرسمي، وتعزيز النمو المستدام والتخفيف على القضاء وتقليل ساكنة السجون.

Abstract

“Rapid developments in the business and financial sectors—specifically the transition beyond traditional cash-based payment methods—have prioritized the enhancement of transparency, the streamlining of commercial transactions, and the mitigation of risks associated with money laundering and tax evasion. The expansion of negotiable instruments in trade has fostered financial inclusion and economic integration, prompting the government to modernize the legislative framework governing financial and commercial transactions.

This legislative update aims to address both longstanding and contemporary challenges arising from the use of checks and other commercial papers. Central to this reform is the strengthening of the preventive role of Bank Al-Maghrib (the Central Bank) through the rigorous centralization of payment incident data and the management of returned checks and bills of exchange. Furthermore, the law shifts the prevailing criminal policy regarding the failure to maintain or ensure sufficient provision (funds); it pivots the legal approach from punitive justice toward recovery-based justice, ensuring the fulfillment of the check’s value upon presentation.

Moreover, the law introduces a socio-criminal approach by establishing familial ties as a ground for exemption from punishment. This represents a strategic step toward improving the business and investment climate by institutionalizing stable and transparent commercial practices. Ultimately, these measures encourage the informal sector to integrate into the formal economic fabric, promote sustainable growth, alleviate the burden on the judiciary, and reduce the prison population.”

مقدمة:

اعتمد المشرع المغربي القانون رقم 15.951 كإطار جديد منظم لأدواة الإثمان (الكمبيالة) والوفاء (الشيك) وجاء هذا القانون لتجميع شتات القواعد القانونية المنظمة لهذه الأدوات وتضمين إجراءات احترازية ودقيقة ، خاصة في مجال عوارض الأداء مقتبسا ذلك من القانون الفرنسي بهدف التقليل ما أمكن من جرائم المؤونة وكذلك العقوبة المقررة لها والتي لم تفلح في كبح جماح المحتالين في مجال الأعمال (الائتمان والوفاء) وإلحاق الهزيمة بمحترفي النصب والاحتيال . كما عمل القانون أعلاه على ضبط المصطلحات في مجال أوراق الائتمان وتنقيح النصوص وتطهيرها من الأخطاء والقضاء على التعارض الحاصل بين النصوص المحررة بلغة فرنسية واللغة العربية لتدليل الصعاب على المهتمين بمجال الأوراق التجارية (الشيك والكمبيالة) من متقاضين ومشتغلين به من قضاة ومحامين ورجال الأعمال 2

وقم مس هذا التغير بشكل جوهري وإن كان بشكل محدود أوراق الوفاء (الشيك). ولا يعتبر عدم ادخال آليات جوهرية على أدوات الائتمان (الكمبيالة) عجزا وقصورا في التشريع و عجزه عن الابتكار والاقتباس وإنما يرجع ذلك الى كون أدوات الائتمان لها طابع دولي خاص وموحد تنظمه اتفاقية دولية (اتفاقية جنيف3) خاصة بالشيك وأخرى بالكمبيالة وتهدف هاتين الاتفاقيتين الى تنشيط التبادل التجاري وحماية انتقال النقود عن طريق هذه الآليات المتعلقة بالائتمان والوفاء (الكمبيالة والشيك) في المجال التجاري والتشجيع على الاستثمار بين الدول عن طريق آليات دولية تعمل على تقوية الروابط التي تجمع بين الدول في اطار عالم قانوني موحد ولذلك فإن أي خروج عن هذا المبدأ العالمي الموحد يعرض الدول الخارجة عن سياقه الى المس بمصداقيتها الاقتصادية والأخلاقية ، وان كانت بعضها بقية خارج الاجتماع الدولي .(بعض الدول الانجلو سكسونية – بريطانيا وأمريكا) الذي من شأنه أن يؤثر على شراكتها الاقتصادية خاصة مع الدول التي تعمل باتفاقية جنيف كالاتحاد الأوروبي والذي يرتبط معه المغرب بمصالح اقتصادية قوية. وبقي العمل جاريا بالقانون 15.95 كقانون منظم لأدواة الإثمان -الكمبيالة-الشيك إلى أن برزت إشكاليات تطبيقه والتي ظهرت من خلال التعامل بالشيك والكمبيالة. وبدت الحاجة إلى ادخال مرونة أكثر في التعامل التجاري وتقليل المخاطر المتعلقة بغسل الأموال والتهريب الضريبي لتعزيز كفاءة النظام المالي. وتقوية دور بنك المغرب في بسط رقابته من حيث عواض الأداء ومركزتها وإعادة الشيكات والكمبيالات المسحوبة. كما عمل القانون 71.24 على تكريس العدالة التصالحية وتقليص العدالة الزجرية في مجال الأعمال لخصوصيتها. خاصة عدم مسايرة الإطار القانوني 15.95 لوسائل الأداء الحالية بعد التحولات الاقتصادية والمالية. في أفق تحسين مناخ الأعمال والاستثمار بالمملكة، وصولا إلى تقليص النزاعات القضائية وتخفيف الضغط على السجون، وتعزيز جاذبية الاستثمار وتشجيع الاقتصاد غير المهيكل على الاندماج في النسيج الاقتصادي 4مما دفع المشرع المغربي إلى اصدار القانون 71.24 الذي أتى بمستجدات على الكمبيالة والشيك سواء على المستوى الصرفي للأوراق التجارية الكمبيالة والشيك أو على مستوى الجزاء المقرر للتجار أو المتعاملين بأدوات الائتمان والوفاء خاصة الشيك الأكثر تداولا في النسيج الاقتصادي المغربي. لذلك سنقسم هذه الدراسة إلى مطلبين: نتناول في الأول المستجدات الصرفية للكمبيالة والشيك وفي الثاني نتناول المستجدات الحمائية التي أتى بها القانون 71.24 للورقتين التجاريتين أعلاه.

المطلب الأول: المستجدات الصرفية المتعلقة بالكمبيالة والشيك على ضوء القانون 71.24

*الفقرة الأولى : المستجدات المتعلقة بالكمبيالة

– صدر بالجريدة بتاريخ 22 يناير 2026 ظهير شريف بتنفيذ القانون 71.245 المغير والمتمم للقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وقد انصبت التعديلات التي تضمنها القانون الجديد من حيث الشكل على تغيير وتتميم 13 مادة وتعويض مادتين اثنين (02) واضافة أربعة مواد ضمن الباب الرابع عشر المتمم لأحكام القسم الأول من الكتاب الثالث من القانون رقم 15.95 المذكور ونسخ مادة واحدة.

فالنسبة للكمبيالة فإن أهم المستجدات المرتبطة بها كورقة تجارية طبقا للمادة 9 من قانون التجارة 15.95 والتي هي عمل تجاري صرف فبغض النظر عن الغرض الذي تكون قد سحبت من أجله سواء كان غرضا مدنيا او تجاريا وبصرف النظر عن الشخص المتعامل بها تاجرا أو غير تاجر وهي تعتبر أداة وفاء وائتمان وأن ما يقع عليها من أعمال تعد أعمالا تجارية أيا كان المتعاملون بها كالسحب والتظهير والقبول والضمان والخصم وغيرها من الأعمال. ونظرا لأهميتها في محيط الأعمال والمال فقد مستها التغييرات والتعديلات التي اتى بها القانون الجديد 71.24 وأهم هذه التعديلات يمكن اجمالها كما يلي :

توحيد نماذج الكمبيالة المسحوبة على مؤسسة بنكية وفق منشور يصدره والي بنك المغرب (المادة 1.231). بعد ما كان القانون المعدل 15.95 لا يحدد شكل الكمبيالة وان كان يحدد شروطها الشكلية الواجب توفرها في السند حتى يعتبر كمبيالة طبقا للمادة 159 من القانون أعلاه والمادة 160 كذلك من نفس القانون وكانت العادة تجري في بداية التعامل بالكمبيالة في محرر عرفي يباع في الأسواق على شكل دفاتر في نماذج محددة وأصبحت تسحب من الأبناك. كما أن القانون لا يمنع تحريرها في محرر رسمي إذا دعت الضرورة لذلك ويجوز كتابة السند المعتبر كمبيالة عند توفر شروط المادتين 159/160 من مدونة التجارة بخصوص بياناتها الإلزامية بمقتضى الأولى أو الاختيارية بمقتضى الثانية. وهي مرونة6 لم تعد قائمة مع الشكلية الجديدة للقانون موضوع الدراسة. وأن تخلف الشكلية المحددة بمنشور والي بنك المغرب والذي لازلنا ننتظر صدوره يرتب جزاء عدم صحتها أي أن تخلف الشكل المحدد أعلاه بنص المادة 231-1 من القانون الجديد وفق ما يصدر عن والي بنك المغرب إلى جانب عدم توفر شروط صحتها المنصوص عليها في القانون القديم وهي تخلف بياناتها الإلزامية المنصوص عليها في المادة 159 والاختيارية بمقتضى المادة 160 من مدونة التجارة ويحولها إلى سند دين عادي مقبول في الاثبات إذا توفرت شروطه7

ونظرا للتحول الاقتصادي في اتجاه تبني النظام الرقمي فقد تضمن التعديل الجديد لمدونة التجارة بمقتضى القانون 71.24 إمكانية سحب الكمبيالة على دعامة الكترونية (المادة 231.1). لتواكب التحولات الاقتصادية والمالية. أملا في التماشي مع حجم التداول الكبير للشيكات و الكمبيالات وما يترتب عن ذلك من عوارض الأداء ونظرا لهذا الارتفاع في اعداد الأداءات المرتبطة بالشيك والكمبيالة والتي بلغت مستويات مرتفعة جدا استوجب ضرورة تدخل تشريعي يواكب هذا التحول الاقتصادي وهو ما انتبه اليه المشرع المغربي الذي اعتمد إمكانية سحب الكمبيالة على دعامة الكترونية نظرا لما تتمتع به الوسائل الرقمية من سرعة في الأداء، وفي الضبط وتعزيز الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين خصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحسين مناخ الأعمال وهو ما قاد بالضرورة كذلك ضمن مقتضيات القانون الجديد إلى الزام المؤسسات البنكية بضرورة الاطلاع على وضعية الزبون ازاء عوارض الأداء قبل تسليمه دفتر الكمبيالات (المادة 231-2) وذلك لحماية الاقتصاد الوطني من تداول الكمبيالات من طرف المحتالين والنصابين الدين يغرقون السوق المالية بأدوات ائتمان دون مقابل. مما يثير عدم الثقة في الدورة الاقتصادية التي من المفروض أن يبنى عليها في التعامل بين التجار، وتسهيل وتعزيز الثقة في وسائل الأداء الائتماني (المادة 231-2). كما شدد المشرع المغربي من جهة أخرى الرقابة على الكمبيالة باعتبارها أداة ائتمان. ونظرا لدورها في حجم المبادلات التجارية والزام المؤسسات البنكية المانحة لصاحب الحساب المفتوح لديها بأن تأمره بإرجاع كافة دفاتر الكمبيالات المسلمة له سواء تلك التي توجد في حوزته وتحت تصرفه أو في حوزة وتصرف وكلائه (المادة 231-2) وذلك تفاديا لاستعمالها في إيقاع الاضرار بالمتعاملين معه حسني النية.

وإذا كانت هذه أهم المستجدات التي طرأت على الكمبيالة كأداة ائتمان فإن الشيك بدوره عرف تغييرات على المستوى الشكلي التي تهم الجانب الصرفي لهذه الورقة التجارية. وذلك ما سنتناوله في الفقرة الثانية.

*الفقرة الثانية : المستجدات الصرفية للشيك

الشيك هو أداة وفاء فوري وليس أداة ائتمان كالكمبيالة وقد تدخل القانون الجديد بمقتضيات جديدة على هذه الورقة التجارية من خلال تعديل بعض المواد الخاصة بالشيك من مدونة التجارة

وقد تضمن التعديل الجديد وان حافظ على شكل الشيك وصيغته بمقتضى بالمادتين 239-240 من مدونة التجارة وأعطى لوالي بنك المغرب تدخلا جديدا في تحديد صيغة الشيك عن طريق منشور صادر عنه. كما جاءت المقتضيات الجديدة بإمكانية حامل الشيك أو المستفيد بأمر من الساحب تجميد مبلغ الشيك بطريقة الكترونية وعن بعد وهذه إمكانية لم تكن منصوص عليها في مواد مدونة التجارة بمقتضى القانون 15.95 مما يتماشى ودخول المستجدات الرقمية في عالم التجارة وهي تناسب وضعية العمل التجاري وسرعة الأداء فيه مع اخضاعها للمقتضيات القانونية المنظمة للشيك المعتمد وإمكانية ممارستها وتطبيق مقتضياتها التي تبقى بدورها خاضعة لتوجيه والي بنك المغرب عن طريق دورية يصدرها هذا الأخير، وهي طريقة ممتنة باعتبار بنك المغرب هي المراقبة لسوق الائتمان والأداء8

ومن حيث التقادم الصرفي فيما بين الساحب ومختلف الملتزمين بالشيك وكذلك الحامل فبينما كان القانون القديم 15.95 يحدد تقادم دعوى الحامل ضد المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين بمضي ستة أشهر وفق المادة 295 من مدونة التجارة فان المشرع بمقتضى القانون الجديد قد رفعها الى سنة وكذلك الشأن فيما بين الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم في مواجهة البعض الآخر ورفع تقادم دعوى الحامل للشيك ضد المسحوب عليه بمضي سنتين ابتداء من انقضاء أجل التقديم عوض السنة التي كان منصوص عليها في المادة أعلاه وتعتبر رغبة المشرع في رفع أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 235 من مدونة التجارة إلى تعزيز الثقة في هذه الورقة التجارية باعتبارها أكثر أدواة الوفاء في المجال العرفي المغربي.

ومن المستجدات التي جاء بها التعديل الجديد ما نص عليه المشرع في المادة 310 من مدونة التجارة وجعل على عاتق المؤسسة البنكية ممارسة رقابة قبلية عند تسليم الشيك لأي زبون على وضعيته المصرفية وذلك بالاضطلاع على هذه الوضعية لدى مصلحة مركز عوارض أداء الشيك المنصوص عليها في المادة 160 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لضبط وضعية الزبون ازاء عوارض الأداء9 ومن المقتضيات الجديدة التي نصت عليها المادة 312 أن المؤسسات البنكية أصبحت لا تسلم الشيكات المسطرة أو التي تتضمن عبارة غير قابل للتظهير إلا لفائدة مؤسسة بنكية والتي كان يجوز تسليمها بشكل مسبق بمقتضى شرط صريح من المؤسسة البنكية لغير هذه الاخيرة أو مؤسسة أخرى مماثلة، كما أن مقتضى آخر جديد جاء به تعديل مقتضيات الشيك هو الزام المؤسسة البنكية بايجابية الزبون الى طلبه في تسليمه صيغ شيكات عادية في حالة طلبها صراحة داخل أجل 15 يوما في كحد أقصى. في المقابل أوجبت المقتضيات الجديدة على المؤسسة البنكية أمر صاحب الحساب بإرجاع جميع صيغ الشيكات الموجودة بحوزته وحوزة وكلائه في حالة وضع حد لحسابه.

ومن جهة أخرى إذا كانت المقتضيات الجديدة قد نقصت من مدة التقادم الصرفي كما أشير إلى ذلك أعلاه، فإنه بالنسبة لمدة المنع المقرر جزاءا لصاحب الحساب الذي يخل فيه بالوفاء نتيجة عدم وجود مؤونة كافية والتي كانت محددة في عشر سنوات إذا لم يمارس صلاحية التسوية المنصوص عليها في المادة 313 م.ت تقلص الى أجل خمس سنوات. مما يسهل مرونة وضعية التاجر الذي يجد نفسه في وضعية اقتصادية قد لا تسعفه في توفير مقابل الوفاء ومدة الخمس سنوات تبدأ من تاريخ عارض الأداء المسجل باسم صاحب الحساب نتيجة عدم وجود مؤونة كافية اذا لم يمارس صلاحية التسوية المنصوص عليها في المادة 313 من مدونة التجارة ويجب على المؤسسة البنكية توجيه الأمر لصاحب الحساب داخل أجل يومين من تاريخ العارض بإرجاع صيغ الشيكات التي في حوزته وحوزة وكلائه وإلى جميع المؤسسات البنكية التي تعتبر من زبنائها.

وخلاصة القول فإنه بمطالعة المقتضيات الجديدة التي تضمنها التعديل الذي أتى به القانون 71.24 تنصب في مجملها على تعزيز التعامل بالشيك من خلال اعتماد قواعد صرفية تتوشح بوشاح المرونة وهو ما أنجلا أكثر على الجانب العقابي او الزجري المقرر لحماية التعامل بالأوراق التجارية وذلك ما سنتناوله في المطلب الثاني:

المطلب الثاني: مستجدات الحماية الجنائية للقانون 71.24

لقد تضمن القانون 71.24 المعدل للقانون 15.95 مقتضيات زجرية جديدة اتسمت بعدم التشديد واتجهت نحو العدالة التصالحية. وإقرار نظام الصلح الجنائي في معالجة النزاعات المتعلقة بالشيك في جميع مراحل الدعوى بما فيها مرحلة تنفيذ العقوبة، لذلك سنتناول هذا المطلب في فقرتين: الحماية المقررة للكمبيالة والمستجدات الجديدة الزجرية التي خصها المشرع للشيك.

*الفقرة الأولى: الطابع الحمائي للكمبيالة كورقة تجارية:

تعتبر الكمبيالة ورقة تجارية صرفة بغض النظر عن المتعامل بها سواء كان تاجرا أو غير تاجر ولم يخصص لها المشرع جزاءا جنائيا في حالة عدم توفير المؤونة بتاريخ حلول الوفاء أو بعبارة أدق عند حلول تاريخ الاستحقاق إلا ما تضمنته مدونة التجارة بمقتضى المادة 196 وما يليها من إمكانية الرجوع لعدم القبول وعدم الوفاء والاحتجاج.

-وكذلك كمبيالة الرجوع مالم يحصل الاتفاق على غير ذلك والتي تبقى في مجملها قواعد صرفية بين المتعاملين بالكمبيالة. فإن المقتضى الجديد الذي أتى به القانون 71.24 هو ما تضمنه التعديل الذي طال المادة 231-4 كطابع عقابي خص به المؤسسة البنكية التي تخل بالتصريح عن كل عارض أداء يتعلق بالكمبيالة وفق الكيفيات وداخل الآجال التي يحددها بنك المغرب وعاقبها بغرامة مالية من خمسون ألف (50.000)درهم إلى مائة ألف درهم (100.000)درهم10 ومن حيث القواعد العامة فإن الكمبيالة يمكن أن تقع تحت المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في الفصل 547 من مجموعة القانون الجنائي في حالة تبديدها بسوء نية اضرارا بالمالك أو واضع اليد أو الحائز باعتبارها سند أو ورقة تجارية على مفهوم العموم الذي نص عليه فصل العقاب أعلاه و الذي تضمن عبارة أوراق من أي نوع تتضمن أو تنشئ التزاما أو ابراءا كانت قد سلمت إلى المبدد على أساس أن يستعملها أو يستخدمها لغرض معين. ونرى أن ابعاد المشرع للكمبيالة عن المقتضيات الزجرية مرده لاعتبارها عملا تجاريا في حد ذاته دون التأثر بصفة المتعاملين بها عكس الشيك. ومن تم فالأعمال التجارية لها خصوصيتها التي تبعدها عن الطابع الزجري عكس الشيك الذي يتعامل به التجار وغير التجار وهو ما سنقف عليه في الفقرة الثانية من هذا المطلب

*الفقرة الثانية : الطابع الحمائي للشيك على ضوء القانون 71.24

اعتمادا على تجربة بعض الدول في مجال الأعمال التي ترتبط مع المغرب لمصالح اقتصادية مباشرة مثل فرنسا واسبانيا والصين والتي اعتمدت على الأداء الالكتروني المباشر واستغنت تدريجيا عن الأداء النقدي التقليدي مما ساهم في تعزيز سرعة التداول المالي وتقليص النزاعات المتعلقة بالشيكات المرتجعة وتسهيل عملية التحصيل بطريقة آمنة وفعالة اعتمد المشرع العدالة التصالحية في مجال جرائم الشيك، وتخفيف درجة العقاب. وأهم المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون 71.24 والتي تعتبر قفزة إجرائية ما تضمنته المادة 325 من مدونة التجارة بعد التعديل من تقييد يد النيابة العامة في تسطير متابعة تلقائية في جرائم الشيك بل قيدها المشرع بإجراء جوهري يتمثل في توجيه اعدار للساحب وذلك بمنحه فرصة لتسوية وضعيته داخل أجل 30 يوما في شكل استجواب بواسطة ضابط الشرطة القضائية هذا الأجل قابل للتجديد لفترة مماثلة عند تلاقي ارادة الساحب والمستفيد وهو اجراء محمود في هذا النوع من الجرائم لتحويل السياسة الجنائية فيها من عقابية إلى سياسة استخلاصية. كما قرر المشرع تعزيزا لهذه السياسة تطبيق المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161 من قانون المسطرة الجنائية الجديد عوض الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي عن طريق السوار الالكتروني وذلك لتحقيق بقاء الساحب تحت يد العدالة وتمكينه من حريته لتسيير أعماله وتوفير السيولة لأداء قيمة الشيك وهذا المقتضى يتماشى بشكل جلي خاصة مع ميدان الأعمال وكذلك جاء القانون الجديد بتغيير التوصيف لجريمة المادة 316 من مدونة التجارة من عبارة عدم توفير المؤونة إلى عبارة اغفال الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصد أداء قيمة الشيك عند تقديمه. أما على مستوى العقاب فقد خفض المشرع العقوبة المجابه بها الساحب المخل لمقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة وحددها في ستة اشهر كحد أدنى وثلاثة سنوات كحد أقصى عكس النص القديم التي كانت تتأرجح بين سنة وخمس سنوات كما طال التغيير مقدار الغرامة التي كانت محددة في مواجهة الساحب بين حد أدنى 2000.00 درهم و حد أقصى 10.000 درهم مع ربطها بمعيار قيمي لا يسمح للقاضي الزجري أن يحدد قيمتها أقل من 25% من قيمة الشيك وأصبحت في النص الجديد بين حد أدنى محدد في مبلغ 5000 درهم وحد أقصى يصل إلى 20.000 درهم مع التخلي عن المعيار القيمي لمبلغ الشيك في تحديد قيمتها. وهو نفس المقتضى العقابي المجابه به صاحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة. والملاحظ أن المشرع المغربي بمقتضى المادة 318 من مدونة التجارة الجديدة قد شدد العقوبة على من يصدر شيكا خرقا للمنع الصادر ضده بمقتضى المادة 317 أو رغم الأمر الموجه اليه عملا بمقتضيات المادة 313 خاصة في حدها الأدنى الذي رفعه من شهر الى ثلاثة أشهر وكذلك الغرامة التي رفعها في حدها الأدنى من الف (1000) درهم الى 5000درهم وضاعفتها في حدها الأقصى الى مبلغ 20.000 درهم. وأبقى على العقوبة المشددة في حالة تزوير شيك لتصل الى خمس سنوات وهي غاية محمودة لتعزيز الثقة في الشيك كما جاءت المقتضيات الجديدة بإعفاء لمن يقبل شيكا على سبيل الضمان من العقوبة الحبسية التي كانت مقررة في حقه بمقتضى الفقرة السادسة من المادة 316 من مدونة التجارة والتي كانت تسوي بينه وبين الساحب في الجزاء الجنائي واكتفى بتقرير عقوبة مالية في حقه قدرها 2% من قيمة الشيك. وهذا تكريس لواقع التجارة من قبل المشرع والتي تعتمد في كثير من الأحيان على الأداء المؤجل عن طريق شيكات الضمان وصعوبة محاربة هذه الظاهرة مما حل الردع المالي محل الردع العقابي. لكن أهم مقتضى أتى به التعديل الجديد والذي يرتبط بخصوصية نظام الأسرة التي اثبتت فشلها في تقديم علاج شامل لانحرافات افرادها وان كانت ضرورية في بعض الحالات وذلك عندما جعل من رابطة الأخوة سببا من أسباب التبرير عندما قرر أنه لا جريمة ولا عقوبة في الحالات المنصوص عليها في البند (1) من المادة 316 إذا تعلق الأمر بالأزواج أو الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى. ومد عمر سبب التبرير هذا خاصة بين الأزواج في الزمان الى أربعة سنوات الموالية لانحلال ميثاق الزوجية11 و أبقى على حق الطرف المتضرر في المطالبة بحقوقه المدنية.

وفي الأخير فإنه في اطار نهج السياسة الجنائية الجديدة واعتمادا على آلية التصالح أقر القانون الجديد 71.24 نظاما متكاملا للتسوية التصالحية في جميع مراحل التقاضي سواء في مرحلة المحاكمة فإن أداء مبلغ الشيك أو الخصاص والغرامة المترتبة عن ذلك في حدود 2% من قيمة الشيك يؤدي حتما إلى سقوط الدعوى العمومية بقوة القانون وبعد انتهاء الخصومة الجنائية أقر إمكانية إيقاف العقوبة السالبة للحرية حتى في صيغتها النهائية بصدور أحكام نهائية اذ بمجرد أداء قيمة الشيك أو الإدلاء بتنازل وتأدية الغرامة المقررة قانونا يجب على النيابة العامة الإفراج الفوري على المعتقل. مما يحول الردع الجنائي من فلسفة العقاب إلى فلسفة الأداء.

وأخيرا فإن المشرع المغربي قد استثنى جرائم الشيك من تطبيق العقوبات البديلة المحددة بمقتضى القانون 43.22 ليقر أنه لا ينبغي استبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في جرائم الشيك بعقوبة بديلة غير طريق الوفاء. مع إمكانية رد الاعتبار للمحكوم عليه بأداء الغرامتين المنصوص عليهما في المادة 325 من مدونة التجارة

خاتمة:

رغم ما أثاره التعديل الجديد من مخاوف قد تضعف قيمة الشيك في التعامل من لدن المتعاملين به فإن هذا القانون جاء لمعالجة الإشكاليات القديمة والحديثة التي ظهرت في ممارسة الشيكات والأوراق التجارية من خلال تجديد القواعد القانونية المرتبطة بها، خاصة مع ظهور مرونة في التعامل التجاري وتقليص الاعتماد على النقد في المعاملات التجارية مما سيساهم في تسهيل المعاملات بين التجار عن طريق توسيع قاعدة استخدام الأوراق التجارية وتحسين كفاءة النظام المالي.

كما أن هذا القانون كرس آلية الصلح الجنائي التي أصبحت السياسة الجنائية تعتمدها، مما يساهم في تخفيف الضغط على القضاء وتحسين بنية الأعمال من خلال تسوية وضعية الأشخاص الدين أصدروا شيكات وأغفلوا الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصد أداء قيمة الشيك عند تقديمه.


الهوامش:

  1. [1] -القانون 15.95الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.96.83 الصادر في 15 ربيع الأول 1417 الموافق فاتح غشت 1996 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19 جمادى الأولي 1417 موافق 3 أكتوبر 1996
  2. [2] – الوسيط في الأوراق التجارية دراسة معمقة في قانون التجارة المغربي الجديد الجزء الأول الطبعة الأولى 1419 ه 1998 ص5.
  3. [3] اتفاقية جنيف 7 يونيو 1930 المتعلقة بالكمبيالة واتفاقية جنيف 19 مارس 1931 المتعلقة بالشيك
  4. [4] -تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات السنة التشريعية الخامسة 2025_2026 دورة أكتوبر 2025. ص19
  5. [5] -الجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 29 يناير 2026 صدر بها الظهير الشريف رقم 1.26.03 الصادر في ح شعبان 1447 (22 يناير 2026) بتنفيذ القانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون 15.95 المعلق بمدونة التجارة
  6. [6] -هذه المرونة قال فيها الدكتور سلمان العبيدي في كتابه الأوراق التجارية في القانون العراقي الجزء الأول طبعة 1973/1974 ص 61.62″ولا يشترط في السفتجة (الكمبيالة) أن تكون مكتوبة على الورق إذ لم يحدد القانون طبيعة المادة التي يجب أن تكتب عليها فيجوز ان تكون قماشا أو جلدا أو خشبا”
  7. [7] -في هذا الصدد ذهب المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا في قرارها الصادر عن الغرفة المدنية قرار عدد 2441 بتاريخ 16/10/1985 صادر في الملف المدني عدد 15895 منشور مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 39 نونبر 1936 ص91 ما يلي “لكن حيث أن المحكمة –وعن صواب عندما اعتبرت الوثيقة المدلى بها والغير المتوفرة على شروط الكمبيالة-سندا عاديا للدين بقبوله وتوقيعه من طرف المدين تكون قد عللت قرارها تعليلا صحيحا وان تسميتها كمبيالة من قبل الدائن لا يمكن أن يضفي عليها تلك الصفة إذا لم تتوفر فيها الشروط المتطلبة قانونا”
  8. [8] – راجع المادة 242 من القانون 71.24 المعدل للقانون 15.95 المعتبر بمثابة مدونة التجارة
  9. [9] – نصت المادة 160 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 الصادر في ربيع الأول 1436 (24/12/2014 ) كما وقع تغييره وتتميمه على مصلحة مركزة عوارض أداء الشيكات والتي الغاية منها مكافحة التخلف في الأداء بالشيك وتقوم هذه المصلحة بمركزة البيانات المتعلقة بعوارض الأداء المصرح بها من لدن المؤسسات البنكية الماسكة للحسابات تتضمن عدة ضمانات حول التعامل بالشيك وما يجب على المؤسسات البنكية مراعاته قبل منح الزبون صيغ الشيكات من لدنها على أساس الحساب المفتوح لديها قبل منحه صيغ الشيكات (يرجى الاضطلاع على المادة أعلاه بتفصيل)
  10. [10] -نصت المادة 231-4 من القانون 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 9 شعبان 1447 (29 يناير 2026) على ما يلي ” تلتزم المؤسسة البنكية بالتصريح لبنك المغرب تحت طائلة غرامة 50.000 درهم إلى 100.000 درهم عن كل عارض أداء يتعلق بكمبيالة وفق الكيفيات وداخل الآجال التي يحددها بنك المغرب”
  11. [11] -يعتبر هذا المقتضى الجديد في منع قيام الجريمة والعقاب بسبب رابطة الأسرة مقتضى يتماشى مع طبيعة الأسرة التي بناها الله على السكينة والوفاء حال قيام رابطة الزوجية وعلى الغنى من فضله بعد انحلال ميثاقها. وفي ذلك قطع طريق الشر على الأزواج دوي النيات السيئة الذين يحولون انتهاء رابطة الزوجية الى فرصة للانتقام. وكثير من الزوجات والأزواج زج بهم في غيابات السجون بشيكات تتضمن مبالغ تعجيزية من طرف أزواجهم مما يؤدي إلى انكسار الزوج الضحية وتخريب الناشئة التي تتألم بغياب أحد الوالدين وراء القضبان مما يترك ندبا غير قابل للشفاء ومن تم القضاء على جيل المستقبل وهدم بناء المجتمع.
  12. [12] ويقصد بالهيدرومناخية (Hydroclimatology) ذلك الحقل البيني الذي يدرس التفاعلات المتبادلة بين النظام المناخي والدورة الهيدرولوجية، من خلال تحليل أثر المتغيرات المناخية في مختلف مكونات الدورة المائية، مثل التساقطات، والتبخر والنتح، والرطوبة الأرضية، والتسرب، والتغذية الجوفية، والجريان السطحي. وإذا كانت الهيدرولوجيا تنصرف أساسا إلى توصيف حركة المياه وتوزيعها وتوازنها داخل الأنظمة الطبيعية، فإن الهيدرومناخية توسع هذا المنظور بجعل المناخ قوة مفسرة ومحركة لهذه العمليات على مختلف المقاييس الزمانية والمجالية، بما يسمح بفهم أدق للعلاقة بين التقلبات المناخية من جهة، ومظاهر الجفاف والفيضانات والضغط على الموارد المائية من جهة ثانية.- Marlyn L. Shelton: Hydroclimatology: Perspectives and Applications, Cambridge, Cambridge University Press, 1st ed., 2008, pp. 24–25.
  13. [13] صديق الياداري وعبد الحميد جناتي إدريسي، “أساليب تدبير مخاطر الفيضانات بالمغرب”، مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل، المجلد 4، العدد 14، يناير 2022، ص. 130 وما بعدها.
  14. [14] World Bank Group, Climate Risk Country Profile: Morocco, 2021, P 2-6.
  15. [15] Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Cross-Chapter Paper 4: Mediterranean Region, 2022, pp. 2–5
  16. [16] بلاغ لرئاسة الحكومة، «بتعليمات ملكية سامية، الحكومة تضع برنامجا واسعا لدعم الأسر والساكنة المتضررة من الاضطرابات الجوية بميزانية تقدر ب 3 ملايير درهم»، Maroc.ma، 12 فبراير 2026، تاريخ الاطلاع: 28 مارس 2026.
  17. [17] الماء مادة حيوية طبيعية مكوَّنة من الأكسجين والهيدروجين، توجد في حالاتها السائلة والصلبة والغازية، وتُعد أساس الحياة واستمرارها بالنسبة إلى جميع الكائنات الحية، كما تشكل موردًا طبيعيًا استراتيجيًا ذي أهمية وجودية وتنموية. ومن الناحية القانونية، يُعد الماء ملكًا عموميًا لا يقبل التملك الخاص ولا يجوز التصرف فيه بالبيع أو الشراء، إلا في الحدود ووفق الاستثناءات التي يقررها القانون. وقد كرس المشرع المغربي هذا المبدأ بمقتضى الباب الأول، المادة الأولى من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، الذي نص على أن الماء ملك عام لا يجوز تملكه أو التصرف فيه إلا في حدود حق الاستعمال ووفق الشروط التي يحددها القانون، مع الإقرار باستثناءات ضيقة تتعلق بالحقوق التاريخية المكتسبة والمعترف بها قانونًا.-إدريس الضحاك، الماء والقانون: الموارد – النظام القانوني – النزاعات، الطبعة الثانية، مؤسسة ألف ياء، مطبعة الأمنية، الرباط، 2022، ص. 19.
  18. [18] القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، كما تم تغييره وتتميمه، صيغة موطدة بتاريخ 31 مارس 2025 (الرباط: الأمانة العامة للحكومة، 2025)، المادتان 1 و2.
  19. [19] انظر بهذا الخصوص المادة 1 والمادة 2 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.
  20. [20] يقصد بأطلس المناطق المعرضة للفيضانات الوثيقة الخرائطية المرجعية ذات الطابع الوقائي، تُعدّها وكالة الحوض المائي على أساس الدراسات والأبحاث التقنية والهيدرولوجية، وتهدف إلى تحديد وترسيم المجالات القابلة للغمر بمياه الفيضانات وفق درجات متفاوتة من الخطر، بما يتيح للإدارة والجماعات الترابية إدماج معطى الخطر في قرارات التعمير والتهيئة والتدخل الوقائي.- -A. Nejjari et M. El Ghachi, “Cartographie des limites inondables par l’approche hydrogéomorphologique : cas de la vallée du Sânon (Lorraine, France),” Revue marocaine de géomorphologie, no 1 (2016): 16–30.Voir aussi :- -Agence du Bassin Hydraulique, “Atlas des zones inondables,” document cartographique de connaissance et d’information sur les zones inondables par débordement de cours d’eau
  21. [21] انظرالمواد 117-121 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.
  22. [22] – المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تدبير كارثة الفيضانات في علاقتها بالمعايير الدولية: استنتاجات أولية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (الرباط: المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فبراير 2026).
  23. [23] – رئاسة الحكومة، «بتعليمات ملكية سامية، الحكومة تضع برنامجا واسعا لدعم الأسر والساكنة المتضررة من الاضطرابات الجوية بميزانية تقدر ب 3 ملايير درهم»، Maroc.ma، 12 فبراير 2026، تاريخ الاطلاع: 28 مارس 2026.
  24. [24] – الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Cross-Chapter Paper 4: Mediterranean Region، جنيف، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، 2022، ص 2-5.
  25. [25] سعيد دين وعبد الغني الباهي، “الأمن المائي بالمغرب: الوضعية الحالية والرهانات المستقبلية”، سلسلة دراسات أكاديمية محكمة، العدد 24 (مارس 2023): ص 306–308.
  26. [26] عبد الله لمبريكي، السياسة المائية بالمغرب في ظل التغيرات المناخية والضغط البشري، رسالة ماستر في القانون العام، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، 2023/2024، ص13–17.
  27. [27] الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Cross-Chapter Paper 4: Mediterranean Region، جنيف، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، 2022، ص2237-2240.
  28. [28] البنك الدولي: Climate Risk Country Profile: Morocco، واشنطن، البنك الدولي، 2021، ص2-6.
  29. [29] البنك الدولي: “Resilience to Water Scarcity and Commodity Price Shocks in Morocco”، الموقع الرسمي للبنك الدولي، واشنطن، 20 يوليوز 2022، تاريخ الاطلاع: 29 مارس 2026.
  30. [30] عبد الله لمبريكي، السياسة المائية بالمغرب في ظل التغيرات المناخية والضغط البشري، رسالة ماستر، جامعة القاضي عياض، 2023-2024، ص17، بتصرف عن المراجع المعتمدة في الرسالة.
  31. [31] صباحي محمد: “الموارد المائية وقضايا التنمية بالمغرب”، مجلة آراء للعلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية، العدد 10-11، 2023، ص 25.
  32. [32] عمر أزيكي: “الماء ثروة عمومية في ملك الشعب وليس من حق الدولة أن تمنحها للرأسمال الخاص”، ضمن كتاب: الاتجار في العطش، إعداد: جمال صدوق، الطبعة الثانية، فلسطين، دار الصفصاف للنشر والتوزيع والدراسات، ص 251.
  33. [33] Azzedine Diouri : « Les changements climatiques et la gestion de la sécheresse au Maroc : un siècle d’observations météorologiques », dans La politique de l’eau et la sécurité alimentaire du Maroc à l’aube du XXIe siècle, 1re partie, Rabat, Publications de l’Académie du Royaume du Maroc, 2001, p. 167-169.
  34. [34] وزارة التجهيز والماء: “مشروع المخطط الوطني للماء 2020-2050 محور اجتماع اللجنة الوزارية للماء”، الموقع الرسمي لوزارة التجهيز والماء، المغرب، 26 دجنبر 2019، تاريخ الاطلاع: 29 مارس 2026.
  35. [35] – بدأت سياسة الاستثمار في قطاع الماء بالمغرب، منذ الاستقلال، ضمن تصور تنموي جعل من تعبئة الموارد المائية مدخلًا رئيسًا لدعم الخيارات الاقتصادية الكبرى للدولة، ولا سيما في المجال الفلاحي الذي احتل موقع الصدارة ضمن أولويات التنمية، تليه الصناعة ثم الخدمات. وفي هذا السياق، اعتمد المغرب إلى غاية سنة 1973 سياسة استثمارية عُرفت بـ”سياسة السدود”، تأسست على منطق التحكم في الموارد المائية وتعبئتها وتخزينها، باعتبار الماء ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد مكنت هذه السياسة من إرساء بنية مائية مهمة تمثلت في بناء عدد كبير من السدود الكبرى، بسعة تخزينية تناهز 17.6 مليار متر مكعب، وذلك في مقابل موارد مطرية تتسم بعدم الانتظام زمانًا ومكانًا، رغم أن الحجم الإجمالي للتساقطات السنوية يظل مهمًا على المستوى النظري، بما جعل مسألة الضبط العمومي للماء وتعبئته وتوزيعه تحتل مكانة مركزية داخل السياسات العمومية الوطنية.-انظر محمد الكيحل: السياسات العمومية المائية بالمغرب: الآليات والفاعلون، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، 2015-2016، ص 222.
  36. [36] رئاسة الحكومة: “بتعليمات ملكية سامية، الحكومة تضع برنامجا واسعا لدعم الأسر والساكنة المتضررة من الاضطرابات الجوية بميزانية تقدر بثلاث ملايير درهم”، موقع Maroc.ma، المغرب، 12 فبراير 2026، تاريخ الاطلاع: 29 مارس 2026.
  37. [37] المجلس الوطني لحقوق الإنسان: تدبير كارثة الفيضانات في علاقتها بالمعايير الدولية: استنتاجات أولية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الرباط، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فبراير 2026، ص2-5.
  38. [38] سعيد دين، وعبد الغني الباهي: “الأمن المائي بالمغرب: الوضعية الحالية والرهانات المستقبلية”، مرجع سابق، ص306-308
  39. [39] يقصد بالتدبير المندمج للماء: هو نمط في الحكامة المائية يقوم على مقاربة شمولية ونسقية، عابرة للقطاعات والمستويات، تُدمَج ضمنها الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية عند إعداد السياسات والاستراتيجيات والمخططات والبرامج المتعلقة بالماء وتنفيذها، بما يضمن وحدة الرؤية ونجاعة التدخل واستدامة الموارد.أما التدبير التشاركي للماء: فهو أسلوب في تدبير الشأن المائي يقوم على إشراك مختلف المتدخلين، ولا سيما مستعملي الماء، في اتخاذ القرارات المرتبطة بتهيئة الموارد المائية واستعمالها والمحافظة عليها، على أساس التشاور والتنسيق وتقاسم المسؤولية، بما يعزز الحكامة الجيدة وفعالية التدبير.- انظر المادة 2 وما يليها من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.وانظر أيضا GWP (IWRM) فهو المرجع العالمي الأكثر اعتمادا أكاديميا لتعريف التدبير المندمج:- Global Water Partnership, Integrated Water Resources Management (IWRM), Technical Advisory Committee Background Paper No. 4, Stockholm, 2000, p.24-25.
  40. [40] انظر المادة 2من لقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء التي تنص على التدبير المندمج والوقاية من المخاطر المرتبطة بالماء.
  41. [41] الياداري صديق، وعبد الحميد جناتي إدريسي: “أساليب تدبير مخاطر الفيضانات بالمغرب”، مرجع سابق، ص136.
  42. [42] المجلس الوطني لحقوق الإنسان: تدبير كارثة الفيضانات في علاقتها بالمعايير الدولية، استنتاجات أولية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص12-13.
  43. [43] حفيظي سهام: “سياسة تدبير الماء في المغرب بين الإطار القانوني والتدخل المؤسساتي”، مجلة مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية، العدد 33، سنة 2024، ص 14.
  44. [44] الحافيظ إدريس: الموارد المائية بالمغرب: الإمكانات والتدبير والتحديات، المغرب، دون ذكر دار النشر، الطبعة الثانية، 2021، ص 374.
  45. [45] أحمد إدالفقيه: نظام المياه والحقوق المرتبطة بها في القانون المغربي (شرعًا وعرفًا وتشريعًا)، أكادير، كلية الشريعة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1423هـ/2002م، ص 314.
  46. [46] انظر المادة 1 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ، التي تنص على التدبير المندمج واللامركزي والتشاركي للماء وعلى الوقاية من المخاطر المرتبطة، والتي تؤكد كذلك الأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية بهدف التأقلم معها.
  47. [47] المرجع نفسه، المادة 2، التي تنص على مبادئ الحكامة الجيدة، والتدبير المندمج والتشاركي واللامركزي، والوقاية، ومبدأي المستعمل يؤدي والملوث يؤدي.
  48. [48] عبد الله لمبريكي: السياسة المائية بالمغرب في ظل التغيرات المناخية والضغط البشري، مرجع سابق، ص 107-108.
  49. [49] القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، مرجع سابق، المواد 117-122، التي تؤطر الحماية القانونية الخاصة بالفيضانات.
  50. [50] المرجع نفسه، المادة 117، التي تمنع إقامة الحواجز أو البنايات أو التجهيزات المعرقلة لسيلان مياه الفيضان دون ترخيص.
  51. [51] المرجع نفسه، المادة 118، التي تلزم وكالة الحوض المائي بوضع أطلس المناطق المعرضة للفيضانات ومخططات الوقاية من أخطارها، والتي تنص أيضا على إلزامية بيان القواعد والمعايير الواجب احترامها في المشاريع العمرانية ووثائق التخطيط وإعداد التراب، وعلى سريان هذه المخططات لمدة عشرين سنة مع إبلاغها إلى العموم.
  52. [52] عز الدين الدوري: “الجفاف في المغرب: قرن من ملاحظات الأرصاد الجوية”، ضمن كتاب: السياسة المائية والأمن المائي للمغرب في أفق بداية القرن 21، سلسلة “الدورات”، الرباط، مطبعة المعارف الجديدة، 2000، ص 161.
  53. [53] وكالات الأحواض المائية، حسب المادة 20 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، هي مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري تجاه الإدارة المركزية المشرفة على قطاع الماء، وتخضع لنظام الوصاية المعمول به في مجال تسيير الهيئات العمومية اللامركزية، باعتبارها أشخاصًا معنوية عامة مرفقية محلية.
  54. [54] المرجع نفسه، المادة 122، التي تخول لوكالة الحوض المائي إعداد نشرات إخبارية حول الحامولات المتوقعة ووضعها رهن إشارة السلطة الإدارية الترابية عند وجود خطر فيضان.
  55. [55] بلفاطمي هند: “السياسة المائية بالمغرب”، مجلة الحقوق، العدد 23، بلد النشر، 2021، ص 233.
  56. [56] عبد الله لمبريكي: السياسة المائية بالمغرب في ظل التغيرات المناخية والضغط البشري، مرجع سابق، ص 70-71؛
  57. [57] ا لكرار عبد اللطيف: “السياسة المائية بالمغرب ودورها في عقلنة تدبير الماء الفلاحي: سهل اشتوكة نموذجا”، مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية، العدد 107، 2024، ص 73.انظر كذلك: المادة31 وما يليها من القانون رقم36.15 المتعلق بالماء، التي تعتبر وكالة الحوض المائي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتحدد اختصاصاتها العامة.
  58. [58] انظر بهذا الصدد القانون رقم36.15 المتعلق بالماء، مرجع سابق، لاسيما الفرع الثالث المتعلق بمجلس الحوض المائي، لاسيما الأحكام المنظمة لاختصاصاته في إبداء الرأي وتتبع إعداد المخططات.
  59. [59] انظر المادة89 من القانون رقم36.15 المتعلق بالماء، مرجع سابق، التي تنص على اختصاصات لجنة العمالة أو الإقليم للماء في تدبير الخصاص والوقاية من أخطار الفيضانات والتوعية بحماية الموارد المائية.
  60. [60] الحاج احميدة العميمي: “السياسة المائية في المغرب بين الحاضر والمستقبل”، مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، العدد56، المغرب، يوليوز2023، ص280-293.
  61. [61] القانون رقم36.15 المتعلق بالماء، مرجع سابق، المادة121، التي تنص على وضع أنظمة مندمجة للتوقع والإنذار بالحامولات وعلى إتاحة القياسات وتوقعات الطقس للجهات المعنية.
  62. [62] المديرية العامة للأرصاد الجوية: “ما هي اليقظة الرصدية؟”، نظام اليقظة الرصدية، الموقع الرسمي https: marocmeteo.ma ، تاريخ الاطلاع: 29 مارس2026. -الفقرة التي تنص على أن الهدف من النظام هو المحافظة على الأرواح والممتلكات وتحسين الإنذار وتمكين السلطات والمواطنين من اتخاذ تدابير استباقية.
  63. [63] وزارة التجهيز والماء، المديرية العامة للأرصاد الجوية: “تنظيم يوم إخباري وتواصلي حول نظام جديد لليقظة الرصدية على مستوى الجماعة”، الموقع الرسمي https: marocmeteo.ma، 21 مارس2022، تاريخ الاطلاع: 29 مارس2026.-انظر الفقرات التي تنص على أن النظام الجديد يقدم إنذارات جوية أوتوماتيكية دقيقة على مستوى الجماعة، ويوظف التطبيق الهاتفي والموقع الإلكتروني والرسائل النصية في الولوج إلى المعلومة.
  64. [64] تؤكد الأدلة الرسمية أن خريطة اليقظة الرصدية تُبرز المناطق المعنية بالمخاطر وفق أربعة ألوان خلال الـ24 والـ48 ساعة المقبلة، مع تقديم نصائح وإرشادات بحسب مستوى الخطر، كما تُستعمل أداةً بيداغوجية لفهم مخاطر الأرصاد الجوية من قبل العموم. ومنذ سنة 2022، طورت المديرية العامة للأرصاد الجوية النظام ليتيح خريطة يقظة وتوقعات على مستوى الجماعة بدل الاقتصار على الإقليم أو العمالة، بما يعزز دقة الإنذار والاستجابة المحلية.- المديرية العامة للأرصاد الجوية: “تنظيم يوم إخباري وتواصلي حول نظام جديد لليقظة الرصدية على مستوى الجماعة”، الموقع الرسمي، المغرب، 9 مارس 2022، الفقرات التي تنص على أن النظام الجديد يقدم خريطة يقظة وتوقعات على مستوى الجماعة بدل الإقليم أو العمالة، وعلى توفير ولوج المعلومة عبر التطبيق الهاتفي والموقع الإلكتروني والرسائل النصية.
  65. [65] المديرية العامة للأرصاد الجوية: “تنظيم يوم إخباري وتواصلي حول نظام جديد لليقظة الرصدية على مستوى الجماعة”، الموقع الرسمي، المغرب، 9 مارس 2022، الفقرات التي تنص على أن النظام الجديد يقدم خريطة يقظة وتوقعات على مستوى الجماعة بدل الإقليم أو العمالة، وعلى توفير ولوج المعلومة عبر التطبيق الهاتفي والموقع الإلكتروني والرسائل النصية.
  66. [66] انظر المادة 121 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ، التي تنص على وضع أنظمة مندمجة للتوقع والإنذار بالحامولات وإتاحة القياسات وتوقعات الطقس للجهات المعنية.
  67. [67] المديرية العامة للأرصاد الجوية: “ما هي اليقظة الرصدية؟”، نظام اليقظة الرصدية، الموقع الرسمي، المغرب، دون تاريخ، تاريخ الاطلاع: 29 مارس 2026، الفقرات التي تنص على ألوان اليقظة الأربعة، واعتماد اللون الأعلى عند تعدد الظواهر، ومكونات نشرات اليقظة، والظواهر المعنية، وتوقيت إعداد خريطة اليقظة الرصدية.
  68. [68] Conseil économique, social et environnemental, La gouvernance par la gestion intégrée des ressources en eau au Maroc, 60 et suiv.
  69. [69] Fatima Ezzahra Mengoub, “Entre sécheresse et crues: capitaliser sur les extrêmes pour la résilience agricole,” Policy Center for the New South, Policy Brief PB-11/26, février 2026, p 1–4 .
  70. [70] المجلس الوطني لحقوق الإنسان: “تدبير كارثة الفيضانات في علاقتها بالمعايير الدولية استنتاجات أولية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان”، الموقع الرسمي، نشر في18 فبراير2026، تاريخ الاطلاع: 29 مارس2026.
  71. [71] عبد الله لمبريكي: السياسة المائية بالمغرب في ظل التغيرات المناخية والضغط البشري، مرجع سابق، ص70-71.
  72. [72] مختار البزيوي: سياسة واستراتيجيات تدبير الموارد المائية في المغرب، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، سلسلة “الدورات”، السياسة المائية والأمن المائي للمغرب في أفق بداية القرن 21، الدورة الخريفية، الرباط، مطبعة المعارف الجديدة، 2000، ص 295.
  73. [73] A. Nejjari et al., “Cartographie des limites inondables par l’approche hydrogéomorphologique dans le bassin versant de l’oued El Maleh (Maroc),” Revue Marocaine de Géomorphologie (2016),p 20.
  74. [74] الياداري صديق، وعبد الحميد جناتي إدريسي: “أساليب تدبير مخاطر الفيضانات بالمغرب”، مرجع سابق، ص130-144.
  75. [75] Conseil économique, social et environnemental (CESE), La gouvernance par la gestion intégrée des ressources en eau au Maroc: levier fondamental de développement durable (Rabat: CESE, 2014), p. 28–29, 54–60.
  76. [76] Khadija Karibi et Ouafa Messous, “Les documents d’urbanisme à l’épreuve de la gestion des risques d’inondations: étude de cas du Grand Kénitra au Maroc,” African and Mediterranean Journal of Architecture and Urbanism 1, no 2 (2019), p 48-49.
  77. [77] المجلس الوطني لحقوق الإنسان: تدبير كارثة الفيضانات في علاقتها بالمعايير الدولية، استنتاجات أولية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص12-13.
  78. [78] Institut Royal des Études Stratégiques (IRES), Anticipation et gestion des risques d’événements climatiques extrêmes au Maroc (Rabat: IRES, 2014)
  79. [79] Météo-France : « Comprendre la Vigilance de Météo-France », site officiel, France, 30 janvier 2025, consulté le 31 mars 2026. Voir aussi :-Ministère de la Transition écologique : Prévention des risques majeurs. La démarche française, France, 2016, p. 24-27.
  80. [80] Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Gestion de la catastrophe des inondations au regard des normes internationales : conclusions préliminaires (Rabat: CNDH, février 2026). L’existence de ces conclusions et leur contenu général sont rapportés par les sources consultées. Voir aussi :Fatima Ezzahra Mengoub, “Entre sécheresse et crues : capitaliser sur les extrêmes pour la résilience agricole,” Policy Brief PB-11/26 (Policy Center for the New South, février 2026),p 3-7.
  81. [81] Conseil économique, social et environnemental (CESE), La gouvernance par la gestion intégrée des ressources en eau au Maroc : levier fondamental de développement durable (Rabat: CESE, 2014), p. 28–29, 54–60. -Voir aussi : Direction Générale de la Météorologie, “Lancement du système de vigilance météorologique à l’échelle communale,” 21 mars 2022; Direction Générale de la Météorologie, “Journée d’information et de communication sur la vigilance météorologique à l’échelle de la commune,” 9 mars 2022.
  82. [82] من خلال الاطلاع على مختلف النصوص القانونية المؤطرة للمجال الرياضي، سواء التشريعية منها أو التنظيمية، وكذا القواعد الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يتضح أنها لم تتضمن تعريفا صريحا لعقد الاحتراف الرياضي، وإنما اكتفت بتحديد مفهوم اللاعب المحترف، لاسيما في المادة 2 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، حيث من خلال مقتضيات هذه المادة يعتبر لاعبا محترفا كل لاعب يرتبط بعقد مكتوب مع ناد ويتقاضى مقابل نشاطه الكروي تعويضا يفوق النفقات الفعلية التي يتحملها، في حين يعتبر جميع اللاعبين الآخرين مجرد هواة.Art 2 du (RSTJ FIFA) Statut du joueur : joueurs amateurs et joueurs professionnels« -1 …… – 2 Est considéré comme joueur professionnel tout joueur ayant un contrat écrit avec un club percevant, pour son activité footballistique, une rétribution supérieure au montant des frais effectifs qu’il encourt. Tous les autres joueurs sont considérés comme amateurs ».
  83. [83] Pierre Arnault « Les courses de chevaux », PUF, Paris, 1967.
  84. [84] يلاحظ اليوم أن مداخيل بعض الأندية الرياضية وخاصة رياضة كرة القدم، مرتفعة جدا، فنادي ريال مدريد الإسباني على سبيل المثال، حقق في موسم 2023-2024 أكثر من مليار يورو (1.046) من الإيرادات وفق تقريرDeloitte، وهو الأمر الذي يفسر المكانة التي وصل إليها الاحتراف الرياضي، كمجال محرك للاقتصاد. منشور على موقع: https://www.theguardian.com/international تاريخ الاطلاع: 19-01-2026 على الساعة 12h40.
  85. [85] كرس المشرع المغربي، بمقتضى المادة 14 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، الطابع الإلزامي للعلاقة التعاقدية التي تربط الهيئة الرياضية بالرياضيين المحترفين والأطر الرياضية المحترفة، وذلك من خلال اشتراط إبرام عقد شغل يصطلح عليه بـ” العقد الرياضي”، وفق نموذج تنظيمي تحدده الإدارة المختصة. وقد تم تفعيل هذا المقتضى التشريعي عبر صدور قرار عن وزير الشباب والرياضة، تضمن في ملحقه رقم 1 نموذجا رسميا للعقد الرياضي، يبرم بين جمعية رياضية أو شركة رياضية ورياضي محترف، بما يضمن توحيد الإطار التعاقدي وضبط الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الأطراف.-ظهير شريف رقم 1.10.150 صادر في 13 من رمضان 1431 الموافق ل 24 أغسطس 2010، الجريدة الرسمية عدد 5885 بتاريخ 25 أكتوبر 2010، ص 4805.-القرار رقم 1283.16 صادر في 19 من رجب 1437 الموافق ل 27 أبريل 2016، الجريدة الرسمية عدد 6552 بتاريخ 16 مارس 2017.
  86. [86] كمال درويش والسعدني خليل السعدني، الاحتراف في كرة القدم، مركز الكتاب للنشر، الطبعة الأولى، 2005 ص 37.
  87. [87] تأسس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA في 21 ماي 1904 بباريس استجابة للانتشار السريع لكرة القدم واختلاف قوانينها بين الدول، مما استدعى إنشاء هيئة دولية لتوحيد القواعد وتنظيم المنافسات، وقد شاركت في تأسيسه سبع دول أوروبية، وتم انتخاب الفرنسي روبير غيرين أول رئيس له، لتصبح هذه المؤسسة اليوم المرجع العالمي لتنظيم وتطوير كرة القدم. منشور على الموقع التالي: https://www.britannica.com/topic/Federation-Internationale-de-Football-Association تاريخ الزيارة: 20/01/2026 على الساعة 10h30.
  88. [88] Sentence du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) n°2018/A/592, rendue à Lausanne le 15 novembre 2018, opposant le joueur de football marocain Youcef Sekour au club Ittihad Riadi de Tanger, relative à un différend portant sur le montant de la rémunération contractuelle et des primes perçues, et consacrant le principe de la primauté de la réglementation fédérale.Disponible sur le site du Tribunal Arbitral du Sport (TAS-CAS), https://www.tas-cas.org/fr , consulté le 20/01/2026 à 20h :20
  89. [89] إذا كان الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد حددا في لوائحهما تعريفا للاعب المحترف، وهو ما قمنا بالإشارة إليه في الهامش المتعلق بالمقدمة، فإننا نرى في هذا السياق أنه لابد من الإشارة إلى التعريف الفقهي لهذا النوع من العقود، وهذا يرى البعض على أن عقد الاحتراف الرياضي هو:” عقد محدد المدة ذو طبيعة خاصة، يبرم بين الرياضي المحترف والهيئة الرياضية، بمقتضاه يتفرغ الأول تفرغا كاملا لممارسة العمل الرياضي لصالح الهيئة المتعاقد معها، وتحت إشرافها وتوجيهها، نظير أجر تتعهد الهيئة بأدائه له”. عادل زكي محمد عبد العزيز، عقد الاحتراف الرياضي، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع المنصورة بمصر، طبعة 2019، ص 106.
  90. [90] ظهير 9 رمضان 1331(12 غشت 1913) المتعلق بقانون الالتزامات والعقود
  91. [91] ظهير شريف رقم 1.02.194 الصادر في 14 من رجب 1424 الموافق ل 11 شتنبر 2003 بتنفيذ القانون رقم 99.65 المتعلق بمدونة الشغل، الجريدة الرسمية بتاريخ 8 دجنبر 2003 العدد رقم 5167
  92. [92] عادل زكي محمد عبد العزيز، المرجع نفسه، ص 20.
  93. [93] ورغم تكييف عقد الاحتراف الرياضي كعقد شغل، فإنه يخضع لتنظيم خاص بموجب قانون التربية البدنية والرياضة، باعتباره نصا خاصا، الأمر الذي يجعل من أحكام مدونة الشغل مجرد مبادئ عامة تطبق في حدود ما لا يتعارض مع هذا التنظيم الخاص، إلى جانب مقتضيات ظهير الالتزامات والعقود.
  94. [94] يجب على اللاعب المتعاقد أن يكون قد بلغ سن الرشد القانوني (18 سنة)، وإذا كان قاصرا ينوب عنه ولي أمره، كما يجب على الطرف الآخر في العقد أن يكون شخصا اعتباريا مستوف للشروط القانونية لوجوده، سواء تعلق الأمر بجمعية أم بشركة مساهمة.
  95. [95] نضرب مثال لذلك أن يوقع لاعب للعقد دون أن يتعرض لإكراه أو لتدليس من النادي، وبعد اطلاعه على بنود الأجر والمـدة والمنح وباقي الشروط التي يجب أن تكون واضحة ومفهومة، وقد عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA من خلال لوائحه، على وضع مجموعة من القواعد من أجل حماية اللاعبين المحترفين، وضمان الاستقرار التعاقدي، وهذا ما سنتفصل فيه في معرض حديثنا عن طرق إنهاء عقد الاحتراف الرياضي من هذا المقال.
  96. [96] ويتجلى ذلك في التزام اللاعب المحترف باللعب، التداريب، وقد يتمثل في المشاركة في الإعلانات، والملصقات، والقمصان، والقيام بالحملات الترويجية، وغيرها. ويلاحظ اليوم أن بعض العقود الرياضية وإن كان ظاهرها يوحي بأن المحل يتجلى في اللعب إلا أن الغاية الحقيقية من العقد هي الترويج والتسويق الرياضي والسياحي، ولنا مثال في دوري روشن السعودي الذي أصبح محط اهتمام العالم بعد التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي نايمار، وغيرهم من نجوم كرة القدم.
  97. [97] لقد فرض المشرع المغربي بموجب المادة 15 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، على كل جمعية رياضية لها فرع رياضي بإحداث شركات رياضية تتخذ شكل شركة مساهمة إذا توافر فيها أحد الشروط التالية: -يتوفر الفرع الرياضي على 50% من المحترفين المجازين البالغين سن الرشد-أو يحقق للجمعية، خلال ثلاثة مواسم رياضية متتالية، معدل مداخيل يفوق المبلغ المحدد بنص تنظيمي.-أو يتجاوز معدل كتلة أجوره، خلال ثلاثة مواسم رياضية متتالية، مبلغا يحدد بنص تنظيمي.وبما أن المشرع استعمل عبارة “أو” فإنه يكفي لتحقيق الشرط الأول لجعل الجمعيات الرياضية مجبرة على القيام بإحداث شركات رياضية، وهذا الشرط متوافر في جميع الأندية المغربية اليوم، لأن جميع اللاعبين الذين ينشطون في البطولة الوطنية لهم صفة رياضي محترف وفق المادة الثانية من النظام الأساسي لوضعية وانتقال اللاعبين الصادر عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
  98. [98] وقد يطرح إشكال في بعض الحملات الترويجية التي تقدم عليها بعض الأندية العالمية وخاصة في الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي، حيث أصبح اليوم يطلب (أو يلزم) من اللاعبين ارتداء شارات تنتسب إلى حركة المثليين، الأمر التي يتعارض مع مبادئ بعض اللاعبين، وبالتالي نلاحظ أنه وإن كان الكثير من اللاعبين يخضعون لذلك (مكرهين معنويا) فإن البعض يرفض ذلك معتبرا أنه لا يدخل ضمن صميم واجباته التعاقدية.
  99. [99] Jean-Jacques Bertrand et Nathalie Brandon, Le contrat de travail du sportif, Legicom 2000/3, n° 23, P 119 – P 126.
  100. [100] هذا الأمر سنتطرق إليه في الشق المتعلق بأسباب إنهاء عقد الاحتراف الرياضي.
  101. [101] في جميع الأحوال، فإن الشروط التي يلجأ إليها الأطراف إذا كان يطبعها التعسف فإن الطرف المضرور يحق له المطالبة بإبطالها أمام الأجهزة القضائية أو التحكيمية المختصة.
  102. [102] تنص المادة 16 من مدونة الشغل المغربية على ما يلي:”يبرم عقد الشغل لمدة غير محددة، أو لمدة محددة، أو لإنجاز شغل معين.يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في الحالات التي لا يمكن أن تكون فيها علاقة الشغل غير محددة المدة.وتنحصر حالات إبرام عقد الشغل محدد المدة فيما يلي:-إحلال أجير محل أجير آخر في حالة توقف عقد شغل هذا الأخير، ما لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب؛-ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة؛-إذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية.يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في بعض القطاعات والحالات الاستثنائية التي تحدد بموجب نص تنظيمي بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية”.
  103. [103] تعتبر منظمة العمل الدولية وكالة متخصصة تابعة لـ الأمم المتحدة، تأسست سنة 1919 عقب الحرب العالمية الأولى في إطار عصبة الأمم، ويقع مقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا، وتضم 187 دولة عضوا. تتمثل مهمتها في تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية من خلال وضع معايير العمل الدولية وتشجيع العمل اللائق في ظروف تقوم على الحرية والإنصاف والأمن والكرامة، وقد اعتمدت 189 اتفاقية دولية من بينها ثماني اتفاقيات أساسية تتعلق بالحقوق والمبادئ الجوهرية في العمل، وتعتبر الاتفاقية رقم 138 الصكوك الدولية التي تهدف إلى الحد من عمل الأطفال، ونصت على عدم جواز تشغيل الأطفال الذين يقل سنهم عن 15.يراجع الموقع التالي: https://www.ilo.org/ تاريخ الاطلاع 05-01-2026 على الساعة 11h20.
  104. [104] L’article 18, paragraphe 2, du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs prévoit que : « le contrat du joueur professionnel est conclu pour une durée minimale allant de sa date d’entrée en vigueur jusqu’à la fin de la saison sportive, sans pouvoir excéder cinq ans, sauf disposition contraire du droit national applicable. Il interdit en outre la conclusion d’un contrat d’une durée supérieure à trois ans pour les joueurs âgés de moins de dix-huit ans, toute clause prévoyant une durée plus longue étant réputée non reconnue ».
  105. [105] قد منع الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) والاتحاد الأوربي لكرة القدم (UEFA)منتخب روسيا من المشاركة في الإقصائيات المتعلقة بالمسابقات الأوربية والدولية، بسبب غزو روسيا لأكرانيا والاستيلاء على بعض الأجزاء من أراضيها، وبالتالي يظهر جليا أن الفيفا أصبحت مؤسسة قوية تحمل بين يديها أدوات عقابية تطبقها على من تشاء من الدول ليس لأسباب رياضية محضة، وإنما بدوافع سياسية وحقوقية.
  106. [106] Article 2 (RSTJ FRMF) : Statut du joueur : joueur amateur et joueur professionnel.”1. Les joueurs participant au football organisé par la FRMF sont soit amateurs soit professionnels.2.Est réputé joueur professionnel tout joueur bénéficiant d’un contrat sportif, écrit avec un club au sens de l’article 14 de la loi 30-09 et qui perçoit un revenu mensuel net supérieur au montant des frais effectifs qu’il encourt dans l’exercice de cette activité footballistique.Tous les autres joueurs sont réputés amateurs”.
  107. [107] Article 5(RSTJ FRMF) : Enregistrement« Chaque association ou société sportive doit disposer d’un système électronique d’enregistrement des joueurs qui attribue un FRMF ID à chaque joueur lors de son premier enregistrement.… »
  108. [108] Article 5(RSTJ FRMF) : Enregistrement« …Seuls les joueurs enregistrés sont qualifiés pour participer aux compétitions organisées par la FRMF. l’enregistrement du joueur implique son acceptation de se conformer aux Statuts et les règlements de la FIFA, de la CAF, de la FRMF et, le cas échéant, des ligues.… »
  109. [109] Article 5(RSTJ FRMF) : Enregistrement« … Un joueur ne peut être enregistré auprès d’un club que pour y pratiquer le football organisé.A titre dérogatoire. Un joueur peut devoir être enregistré auprès d’un club pour des raisons purement techniques afin de garantir la transparence dans des transactions individuelles consécutives.Un joueur ne peut être enregistré qu’auprès d’un club à la fois.Un joueur peut être enregistré auprès de plus de trois clubs au maximum au cours d’une même saison sportive. Durant cette période, le joueur ne peut être qualifié pour jouer en matches officiels que pour deux clubs. À titre dérogatoire, un joueur transféré d’un club à un autre appartenant à des associations dont les saisons respectives se chevauchent (c’est-à-dire début de la saison en été/automne par opposition à hiver/printemps) peut être qualifié pour jouer en matches officiels pour un troisième club durant la saison en question, sous réserve qu’il se soit pleinement acquitté de ses obligations contractuelles à l’égard de ses précédents clubs. De même, les dispositions relatives aux périodes d’enregistrement et à la durée minimale d’un contrat doivent être respectées.… »
  110. [110] L’article 5 et suivants du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA.
  111. [111] Article 9 (RSTJ FRMF) : Joueurs non enregistrés”La participation à un match officiel d’un joueur non enregistré par la FRMF est irrégulière.Outre les mesures requises, le cas échéant, pour rectifier les conséquences sportives d’une telle participation, des sanctions pourront aussi être imposées au joueur et/ou au club.Le droit d’imposer de telles sanctions incombe à la FRMF ou, le cas échéant, à la ligue en charge de l’organisation de la compétition concernée.”
  112. [112] يراجع عبد الحميد عثمان الحنفي، عقد احتراف لاعب كرة القدم المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2007، ص 140.
  113. [113] غني عن البيان أن الأندية الرياضية كانت تدار، في مرحلة سابقة، في إطار جمعيات، قبل أن يفرض تطور الاحتراف الرياضي تدخل التشريعات الوطنية للتنصيص على ضرورة إحداث شركات تجارية تتولى تسيير الأندية الرياضية، ولم يكن المشرع المغربي استثناء من هذا التوجه، إذ نص صراحة في المادة 15 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة على إلزام الجمعيات الرياضية بإحداث شركة مساهمة، تملك فيها الجمعية ما لا يقل عن 30% من رأس المال، كما قيد هذا الإلزام بتوافر أحد الشروط الثلاثة التي حددها القانون، ويعد أهمها، والمتوفر لدى أغلب أندية البطولة الوطنية الاحترافية، توفر النادي على أكثر من خمسين لاعبا محترفا.
  114. [114] امبارك جانوي، عقد شغل الرياضي، مطبعة الأورو متوسطية للمغرب، الطبعة الأولى، ص 51.
  115. [115] عبد الحميد عثمان الحنفي، المرجع نفسه، ص 50.
  116. [116] ظهير شريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه، منشور في الجريدة الرسمية عدد 2404 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1378 الموافق ل 27 نونبر 1958 ص 2853.
  117. [117] امبارك جانوي، المرجع نفسه، ص 52.
  118. [118] Jean-Marie Brohm, Sociologie Politique du Sport, éd Délarge 1976, P 170.
  119. [119] امبارك جانوي، المرجع نفسه، ص 62-63.
  120. [120] تجدر الإشارة إلى أن هذا التوجه يرجع أصله إلى الاجتهاد القضائي الأمريكي، أشار إليه: امبارك جانوي، المرجع نفسه، ص 63.
  121. [121] تنص المادة 2 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة على ما يلي:”تلقن إجباريا مواد التربية البدنية والرياضة في جميع مؤسسات التربية والتعليم المدرسي العمومي أو الخصوصي ومؤسسات التكوين المهني العمومي أو الخصوصي والإصلاحيات السجنية وكذا في جميع المؤسسات الجامعية ومعاهد التعليم العالي العمومي أو الخصوصي”.
  122. [122] امبارك جانوي، المرجع نفسه، ص 65.
  123. [123] امبارك جانوي، المرجع نفسه، ص 65.
  124. [124] أنشئت محكمة العدل الأوروبية سنة 1952 في إطار التعاون القضائي للمجتمعات الأوروبية، وأضحت اليوم إحدى المؤسسات الأساسية للاتحاد الأوروبي، وتعد هذه المحكمة الهيئة القضائية العليا المكلفة بضمان التفسير الموحد والتطبيق السليم لقانون الاتحاد الأوروبي داخل جميع الدول الأعضاء، كما تختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد، أو بين الأفراد وهذه المؤسسات، متى تعلق الأمر بانتهاك الحقوق المقررة بموجب القانون الأوروبي. للاطلاع أكثر، يمكن زيارة الموقع التالي: https://european‑union.europa.eu/institutions‑law‑budget/institutions‑and‑bodies/institutions‑and‑bodies‑profiles/court‑justice‑european‑union‑cjeu_en
  125. [125] امبارك جانوي، المرجع نفسه، ص 65.
  126. [126] قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 13/11/1996. أشار إليه: امبارك جانوي، المرجع نفسه، ص 65.
  127. [127] للاطلاع على تاريخ تأسيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والدور الذي يضطلع به في مجال كرة القدم، يمكن الاطلاع على الموقع الالكتروني التالي: https://www.thefa.com/
  128. [128] Peter Christopher Alegi, « Professionalism in football », Encyclopaedia Britannica, mis à jour le 22 février 2026, disponible sur : https://www.britannica.com/sports/football-soccer/Professionalism, consulté le : 25-01-2026
  129. [129] كمال درويش والسعدني خليل السعدني، المرجع نفسه، ص 37.
  130. [130] تأسس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم (Fédération Française de Football) عام 1919م، ليكون الهيئة المنظمة للعبة كرة القدم في فرنسا. وقد انضم هذا الاتحاد إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) في 1904م، مؤكدا ارتباطه بالهيئة العالمية المشرفة على اللعبة، كما انضم لاحقا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) في 1954م، ليصبح جزءا من المنظومة الأوروبية المنظمة للمسابقات والبطولات القارية. للاطلاع أكثر على هذا الاتحاد، يمكن زيارة الموقع الالكتروني التالي: https://www.fff.fr/ اطلع عليه بتاريخ: 02-02-2026.
  131. [131] عادل زكي محمد عبد العزيز، المرجع نفسه، ص 46.
  132. [132] L’article 2 du règlement du statut et du transfert des joueurs de la fédération royale marocaine de football
  133. [133] طبقا للمادة 14 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، والمادة الثانية من لائحة وضع وانتقال اللاعبين للجامعة الملكية المغربية لكرة القدمFRMF، التي تتماشى مع مقتضيات لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA.
  134. [134] ينص الفصل 320 من ظ ل ع المغربي على ما يلي:”ينقضي الالتزام بأداء محله وفقا للشروط التي يحددها الاتفاق أو القانون”.
  135. [135] تنص المادة 33 من مدونة الشغل المغربية على ما يلي:”ينتهي عقد الشغل المحدد المدة بحلول الأجل المحدد للعقد، أو بانتهاء الشغل الذي كان محلا له….”
  136. [136] يراجع عادل زكي محمد عبد العزيز، المرجع نفسه، ص 259.
  137. [137] تعود قضية بوسمان إلى النزاع الذي نشب بين لاعب كرة القدم البلجيكي جان-مارك بوسمان وناديه السابق، بعد انتهاء عقده الاحترافي سنة 1990، حيث منع من الانتقال إلى ناد آخر بسبب مطالبة النادي بتعويض انتقال رغم انقضاء مدة العقد. كما طعن بوسمان في نظام الحصص الذي كان يحد من عدد اللاعبين المنتمين لدول الاتحاد الأوروبي داخل الأندية.وبعد عرض النزاع على محكمة العدل الأوروبية، أصدرت هذه الأخيرة حكمها بتاريخ 15 ديسمبر 1995، معتبرة أن اشتراط دفع تعويض انتقال بعد انتهاء العقد، وكذا فرض قيود على عدد لاعبي الاتحاد الأوروبي، يشكل خرقا لمبدأ حرية تنقل العمال داخل الاتحاد الأوروبي المنصوص عليه في معاهدة روما، وقد ترتب عن هذا الحكم إقرار حق اللاعب المحترف في الانتقال الحر إلى أي ناد آخر فور انتهاء عقده دون مقابل، وإلغاء القيود المفروضة على عدد لاعبي الاتحاد الأوروبي داخل الأندية، مما أحدث تحولا جذريا في النظام القانوني لانتقالات اللاعبين، ورسخ مبدأ حرية العمل والتنقل المهني في المجال الرياضي.Cour de justice des Communautés européennes, Arrêt du 15 décembre 1995, Affaire C-415/93, Union royale belge des sociétés de football association ASBL c/ Jean-Marc Bosman. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A61993CJ. Vu le : 25-01-2026, à 17h30
  138. [138] كما هو الشأن بالنسبة للاعب المغربي حكيم زياش الذي انتقل إلى نادي الوداد الرياضي المغربي بشكل حر، إلا أنه لم يؤهل للمشاركة في المباريات الرسمية إلا بعد دخول فترة الانتقالات الشتوية (فاتح يناير).
  139. [139] وقد كرست الممارسة العملية هذا التوجه من خلال عدة انتقالات حرة بارزة في كرة القدم العالمية، من بينها انتقال كيليان مبابي من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد كلاعب حر، وانتقال روبرت ليفاندوفسكي من بوروسيا دورتموند إلى بايرن ميونخ، فضلا عن صفقات شهيرة أخرى شملت لاعبين من قبيل أندريا بيرلو، وبول بوغبا، ودافيد ألابا.
  140. [140] عبد الحميد عثمان الحنفي، المرجع نفسه، ص 135.
  141. [141] L’article 16 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA prévoit l’interdiction de résiliation unilatérale d’un contrat pendant la période de compétition, en disposant expressément que : « un contrat ne peut être résilié unilatéralement pendant une période de compétition ».
  142. [142] عادل زكي محمد عبد العزيز، المرجع نفسه، ص 290.
  143. [143] امبارك جانوي، المرجع نفسه، ص 262.
  144. [144] ويمكن تصور مثل هذه الحالات التي يبادر فيها الطرفان إلى إنهاء عقد الاحتراف في مجال كرة القدم، عندما يصبح اللاعب متقدما في السن الرياضي ولم يعد قادرا على تقديم الإضافة المرجوة للنادي، كما لم يعد محل رغبة من قبل الأندية الرياضية الأخرى، حينئذ يمكن اللجوء إلى إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي، وغالبا ما تأتي المبادرة في هذا الإطار من النادي، ليقابلها قبول من اللاعب، خاصة إذا كانت تربطه بالنادي وأنصاره علاقة جيدة، وتبقى الأمثلة على ذلك عديدة في مجال كرة القدم.
  145. [145] عبد الحميد عثمان الحنفي، المرجع نفسه، ص 149.
  146. [146] Article 27 du (RSTP) : Cas non prévus et force majeure : « Le Conseil de la FIFA prendra des décisions définitives au sujet de toutes les questions non prévues dans le présent règlement ainsi que lors de cas de force majeure. Ses décisions seront finales. »
  147. [147] وقد عرف المشرع المغربي القوة القاهرة خلال الفصل 269 من ظ ل ع، كالآتي:”القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية (الفيضانات والجفاف، والعواصف والحرائق والجراد) وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا.ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه، ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه.وكذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدين”.
  148. [148] Article 14 – Rupture du contrat pour juste cause”La présence d’une juste cause autorise l’une ou l’autre des parties à rompre le contrat, sans que cette rupture n’entraîne le paiement d’indemnités ni l’imposition de sanctions sportives.Tout comportement abusif adopté par une partie dans le but de contraindre l’autre partie à rompre le contrat ou à en modifier les termes confère à cette dernière, qu’il s’agisse du joueur ou du club, le droit de rompre le contrat pour juste cause”.
  149. [149] تنص المادة 11 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة على ما يلي:”…….بالإضافة إلى ذلك، يجب على الجمعيات الرياضية، للحصول على الاعتماد، أن تكتتب وثيقة لتأمين رياضيها وأطرها الرياضية من الحوادث التي قد يتعرضون لها بمناسبة ممارسة نشاط بدني أو رياضي أو خلال الإعداد للمنافسات الرياضية أو جريانها، وكذا من مخاطر الأضرار التي قد تلحق بالغير.تكتتب، عند الاقتضاء، وثيقة تأمين عن المسؤولية المدنية التي تغطي الأموال المنقولة والعقارات التي تمتلكها الجمعية الرياضية، ولا سيما التجهيزات والمنشآت الرياضية، من مخاطر الأضرار المادية.يجب على الجمعيات الرياضية، تحت طائلة سحب الاعتماد، أن تثبت سنويا للعصبة أو الجامعة التي تنتمي إليها تجديد وثائق التأمين المذكورة………”.
  150. [150] عبد الحميد عثمان الحنفي، المرجع نفسه، ص 151.
  151. [151] Article 15 : Résiliation du contrat pour juste cause sportive (RSTJ FIFA)« Un joueur professionnel pleinement accompli ayant participé à moins de 10 % des matches officiels disputés par son club au cours d’une saison sportive est en droit de résilier son contrat de manière anticipée sur la base d’une juste cause sportive.L’appréciation de l’existence d’une juste cause sportive s’effectue au cas par cas, en tenant compte de l’ensemble des circonstances et notamment de la situation personnelle et professionnelle du joueur concerné.Lorsque la résiliation est fondée sur une juste cause sportive, aucune sanction sportive ne peut être infligée au joueur. Toutefois, une indemnité financière peut être due, conformément aux dispositions applicables.La résiliation du contrat pour juste cause sportive ne peut être exercée par le joueur que dans un délai de quinze (15) jours suivant le dernier match officiel de la saison disputé par le club auprès duquel le joueur est enregistré ».
  152. [152] Article 17 – Résiliation du contrat pour juste cause sportive (RSTJ FRMF)« Le joueur professionnel pleinement accompli qui a participé à moins de dix pour cent (10 %) des rencontres officielles disputées par son club au cours d’une saison sportive est habilité à mettre fin de manière anticipée à son contrat, dès lors qu’il établit l’existence d’une juste cause sportive.L’appréciation de cette juste cause s’effectue au cas par cas, en tenant compte de la situation personnelle et professionnelle du joueur concerné.La résiliation du contrat fondée sur une juste cause sportive n’entraîne aucune sanction sportive à l’encontre du joueur, sans préjudice de la possibilité de réclamer des indemnités.Cette faculté de résiliation ne peut être exercée que dans un délai de quinze (15) jours à compter du dernier match officiel de la saison disputé par le club auprès duquel le joueur est enregistré ».
  153. [153] Art 14bis : Rupture d’un contrat pour juste cause en raison de salaires impayés (RSTJ FIFA)« Si un club venait à se retrouver dans l’illégalité en ne payant pas au moins deux salaires mensuels au joueur aux dates prévues, ce dernier serait alors considéré comme en droit de résilier son contrat pour juste cause, sous réserve :-d’avoir mis en demeure par écrit le club débiteur,-et de lui avoir accordé au moins quinze jours pour honorer la totalité de ses obligations financières.Des dispositions contractuelles alternatives applicables au moment de l’entrée en vigueur du présent article peuvent également être considérées.Pour les salaires qui ne sont pas versés sur une base mensuelle, la valeur correspondant à deux mois sera calculée au prorata.Le retard dans le paiement d’un montant équivalent à deux mois de rémunération sera aussi considéré comme une juste cause pour la résiliation du contrat, sous réserve de se conformer aux dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus relatif à la mise en demeure.Les conventions collectives valablement négociées par les représentants des employeurs et employés, applicables au niveau national et conformes à la législation nationale, peuvent s’écarter des principes énoncés aux alinéas 1 et 2 du présent article.Dans ce cas, les termes desdites conventions prévaudront ».
  154. [154] Article 16 bis : Rupture d’un contrat pour juste cause en raison de salaires impayés (RSTJ FRMF)« Si un club venait à se retrouver dans l’illégalité en ne payant pas au moins deux salaires mensuels au joueur aux dates prévues, ce dernier serait alors considéré comme en droit de résilier son contrat pour juste cause, sous réserve :-d’avoir mis en demeure par écrit le club débiteur,-et de lui avoir accordé au moins quinze jours pour honorer la totalité de ses obligations financières.Des dispositions contractuelles alternatives applicables au moment de l’entrée en vigueur du présent article peuvent également être considérées.Pour les salaires qui ne sont pas versés sur une base mensuelle, la valeur correspondant à deux mois sera calculée au prorata.Le retard dans le paiement d’un montant équivalent à deux mois de rémunération sera également considéré comme une juste cause pour la résiliation du contrat, sous réserve de se conformer aux dispositions ci-dessus relatives à la mise en demeure.Les conventions collectives valablement négociées par les représentants des employeurs et employés, applicables au niveau national et conformes à la législation nationale, peuvent s’écarter des principes énoncés ci-dessus.Dans ce cas, les termes desdites conventions prévaudront ».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى