قراءة في تقرير المتابعة الثالث للمملكة المغربية (حول مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب) من إعداد أ: مراد عنبوش باحث في القضاء الاداري
قراءة في تقرير المتابعة الثالث للمملكة المغربية
(حول مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب)
من إعداد أ: مراد عنبوش باحث في القضاء الاداري
يمثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب تهديدات حقيقية من شأنها أن تلحق الضرر بسمعة البلد وأن تسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية هامة، وتبقى توصيات فريق العمل المالي هي الإطار المعياري المرجعي للتطبيق الفعال للتدبير الوقائية والكشف عن تهديدات غسل الأموال تمويل الإرهاب والتخفيف منها.
تقرير المتابعة الثالثة للمملكة المغربية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يشمل على لمحة عامة عن التدابير التي اتخذتها المملكة لمعالجة القصور الرئيسة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المرتبطة بالتوصيات التي حصلت بشأنها درجة غير ملتزمة وملتزمة جزئيا ودرجة ملتزم الى حد كبير تم ملتزم، ويشير التقدم الملحوظ الى أنه تم اتخاد إجراءات لمعالجة حالات القصور الرئيسة تلك. |
القسم الأول: معايير قياس نسبة التقدم وفق تقرير المتابعة المعززة الثالث في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. |
1/ التوصية رقم -4- المصادرة والتدابير المؤقتة – من ملتزم جزئيا الى ملتزم الى حد كبير (تحسن نسبي) .
بناء على ماورد في تقرير التقييم المتبادل، تبين أن المملكة المغربية عالجت معظم أوجه القصور الوارد في تقرير التقييم المتبادل لكونها سابقا تحصلت على درجة ملتزم جزئيا في التوصية الرابعة وذلك لأوجه القصور التالية:
لا تشمل المصادرة المتحصلات أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية لاستخدامها في الجرائم الأصلية، ولا تشمل مصادرة الممتلكات المعادلة في القيمة المستخدمة أو التي اتجهت النية لاستخدامها في الجرائم الأصلية، لا تعتبر مدة التجميد التي يمارسها الوكيل العام للملك كافية للقيام بالتحقيقات في جرائم غسل الأموال، لم يتم النص على أليات للتصرف في إدارة الأموال المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة وتصفيتها.
وعليه ورغم معالجة المملكة لهدا القصور ورغم تعيينها جهة إدارية مختصة لإدارة جميع أملاك الدولة، والتي تتولى إدارة جميع الأصول محل المصادرة، لم يتبين اعتماد ألية لذلك بموجب متطلبات المعيار، وانحصر وجود ألية للتصرف في الممتلكات على البضاعة المحجوزة والمصادرة لدى دائرة الجمارك دون باقي الجهات.
2/ التوصية رقم-6-العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويل الإرهاب – من ملتزم جزئيا الى ملتزم الى حد كبير (تحسن نسبي)-
- لم تحدد السلطات المغربية أي سلطة مختصة أو محكمة تتولى مسؤولية اقتراح أشخاص أو كيانات الى لجنة مجلس الأمن وفقا للقرارات 1267/1989/1988 من أجل التسمية، لا توجد لدى السلطات المغربية ألية لتحديد الأشخاص او الكيانات المستهدفة للتسمية بناء على معايير التسمية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن ذات الصلة، لا يتم تطبيق معيار للإثبات مبني على أسباب كافية أو أساس سليم عند اتخاد قرار بتقديم اقتراح بالتسمية من عدمه، ولا توجد لدى السلطات المغربية إجراءات لاستخدام النماذج القياسية لإدراج الأسماء في القائمة المعتمدة من قبل اللجنة ذات الصلة.
- لم تحدد السلطات المغربية سلطة مختصة او محكمة تتولى مسؤولية تسمية الأشخاص او الكيانات التي تستوفي المعايير المحددة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1373، لا توجد لدى السلطات المغربية ألية لتحديد الأشخاص أو الكيانات المستهدفة للتسمية بناء على معايير التسمية كما جاءت في القرار 1373، لا توجد ألية لدى السلطات المغربية تمكن عند تلقي طلب من اتخاد قرار بشكل سريع انه يستند إلى أسباب كافية أو أساس كافي لاشتباه او الاعتقاد بأن الشخص أو الكيان يستوفي معايير التسمية المذكورة في القرار رقم 1373.
- لا توجد نصوص تحدد قدر المعلومات التي يلزم توفيرها عند طلب على دولة أخرى، والتي من شأنها تأييد التصنيف قدر الإمكان، لا توجد صلاحيات قانونية أو اليات لدى الدولة لتجميع المعلومات او طلبها لتحديد الأشخاص أو الكيانات المستهدفة للتسمية، لا توجد ما يشير التي تطبيق العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير.
- تعريف الممتلكات المشمولة بالتجميد تطبيقا لقرارات مجلس الأمن لا يشمل كل الأموال المتحكم بها مباشرة او بشكل غير مباشر من شخص أو كيان المسمى، ولا يشمل الأموال أو الأصول الأخرى المكتسبة من أو الناشئة عن أموال او أصول أخرى مملوكة للأشخاص أو الكيانات المسماة او يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك الأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تنوب عن الأشخاص والكيانات أو تعمل بتوجيه منها، لا يوجد ما ينص صراحة على قيام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بإبلاغ السلطات المختصة بالأصول التي تم تجميدها أو الإجراءات التي اتخذت للالتزام بمتطلبات الحظر في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك العمليات التي يتم محاولة القيام بها.
- لم يحدد النظام المغربي إجراءات خاصة لتقديم طلبات رفع الأسماء من قائمة إلى لجنة مجلس الامن المعنية بمتابعة العقوبات ذات الصلة، لم يحدد النظام المغربي سلطات قانونية وإجراءات أو اليات مناسبة لرفع الأسماء من القائمة والإفراج عن أموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات المسماة إلى لجنة مجلس الأمن المعنية بمتابعة العقوبات ذات الصلة، بموجب القرار رقم 1373(2001)،لا توجد ألية محددة لطلب إعادة النظر في التسميات، ولم تحدد السلطات المغربية قائمة وطنية وفقا للقرار رقم 1373، لم تصدر من السلطات المغربية إجراءات لتسهيل المراجعة من قبل لجنة 1988 فيما يتعلق بالتسميات وفقا لقرار مجلس الأمن 1988، لا توجد إجراءات متعلقة بتبليغ الأشخاص والكيانات المحددة بإمكانية تقديم طلبات الالتماس برفع الأسماء من قائمة العقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة إلى أمين المظالم التابع للأمن المتحددة، بموجب القرارات 1904و1989و2083 لا يتضح وجود إجراءات معلنة لإلغاء تجميد الأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص أو الكيانات التي تحمل الاسم نفسه أو أسماء مشابهة لأسماء الأشخاص أو الكيانات المسماة.
وعليه فإن معالجة أوجه القصور الوارد في تقرير التقييم المتبادل، تضمنت المادة 32 من القانون 12.18 المتمم والمعدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 43.05 والمرسوم الحكومي عدد 2.21.484 أنه تم إحداث لجنة وطنية تسمى اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلها تتولى اتخاذ كل التدابير لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة طبقا لما تنص عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة منها اقتراح أشخاص أو كيانات الى لجنة مجلس الأمن، وتم إيجاد ألية لتحديد الأشخاص أو الكيانات المستهدفة للتسمية بناء على معايير التسمية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن، تم إيجاد ألية لتحديد الأشخاص أو الكيانات المستهدفة للتسمية بناء على معايير التسمية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بموجب المادة 11 من القار 1/2022.
كما خولت المادة 32 من القانون رقم 12-18 للجنة صلاحيات طلب الوثائق والمعلومات الضرورية لمباشرة مهامها، والحصول عليها من الأشخاص الخاضعين وسلطات الإشراف والمراقبة، وكذا الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية العامة والخاصة، كما المادة 32 أن تقوم اللجنة بالتجميد الفوري ودون سابق اندار بموجب متطلبات التوصية، كما تضمنت المادة 7 من القرار 2/2022 و1/2022 على إلزامية التجميد الفوري ودون تأخير من قبل الجهات الخاضعة حيث يكون فور النشر على موقع اللجنة الإلكتروني، وطالبت المادة 4و7 منها إلزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بإبلاغ اللجنة بقيمة وجرد مفصل للأموال والأصول والممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تم تجميدها وكل العمليات التي يتم محاولة القيام بها، وكدا الإجراءات المتخذة من قبلها لتنفيذ قرار التجميد، وذلك داخل أجل أقصاه 48 ساعة من صدور تأكيد التجميد.
بناء على هذا قد عالجت المملكة معظم أوجه القصور المحدد في تقرير التقييم المتبادل، إلا أنه رغم تحديد سلطة الاقتراح اشخاص أو كيانات إلى لجنة مجلس الأمن فإنه لم يتم الإشارة الى أن ذلك يشمل تطبيق قرارات مجلس الأمن 1988.1989.1267 ذلك ان المملكة اعتمدت مفهوما شاملا لقرارات مجلس الأمم ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله فبالتالي لم يتأكد من مدى تطبيق جميع قرارات مجلس الامن المعنية.
ورغم قيام المملكة بتوفير إجراءات لتسهيل المراجعة من قبل لجان مجلس الامن وذلك وفق إجراءات الا أنه لم يتم الإشارة صراحة الى تطبيق مقتضيات القرارين 1988 و1730 لتسهيل المراجعة والتنسيق، ورغم إيجاد إجراءات متعلقة بتبليغ الأشخاص والكيانات المحددة بإمكانية تقديم طلبات الالتماس برفع الأسماء من قائمة العقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة إلى أمين المظالم
التابع للأمم المتحدة الا أنه لم يتم الإشارة صراحة إلى تطبيق مقتضيات المعيار فيما يخص العقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة. بموجب القرارات 1904 و1989 و2083.
3/ التوصية رقم -7- العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بانتشار التسلح -من غير ملتزم الى ملتزم الى حد كبير(تحسن كبير)-.
وفق ماورد في تقرير التقييم المتبادل، تحصلت المملكة على درجة غير ملتزم، ولمعالجة القصور بهذا الخصوص تضمنت المادة 32 من القانون 12.18 المتمم والمعدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 4305 والقرار 1/2022 تم إحداث لجنة وطنية تسمى اللجنة وطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلها تتولى اتخاذ كل التدابير لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة طبقا لما تنص عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة منها اقتراح أشخاص او كيانات إلى لجنة مجلس الامن وعهد لها بموجب القانون التجميد الفوري دون إندار مسبق لممتلكات الأشخاص الذاتيين او الاعتباريين او الكيانات او التنظيمات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الامن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب.
حضرت المادة 32 من القانون 12.18 إتاحة أي ممتلكات أو توفير أموال أو أصول أخرى أو مواد اقتصادية أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات الصلة كيفما كان نوعها بشكل مباشر او غير مباشر بالكامل او بالاشتراك مع غيرهم للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات او التنظيمات او العصابات او الجماعات المدرجين بهذه اللوائح وذلك إلى حين الحذف من هذه اللوائح.
واتخذت المملكة ألية النشر على الموقع الإلكتروني كأداة ملزمة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بموجب القرار 1/2022 والذي تضمن إرشادات للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة لكيفية الرجوع للقوائم والإبلاغ عن أي تطابق أو احتمال تطابق وكيفية التجميد وغيرها من الأمور ذات العلاقة كما تم إلزام المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة بالإبلاغ اللجنة بقيمة وجرد مفصل للأموال او الأصول والممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تم تجميدها وكل العمليات التي يتم محاولة القيام بها، واتخذت إجراءات تراعي حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ.
واعتمدت اللجنة الوطنية إجراءات معلنة لتقديم طلبات رفع الأسماء او الكيانات الذين لا تنطبق عليهم او لم تعد تنطبق عليهم شروط الإدراج في قوائم مجلس الامن لذى مكتب امين المظالم التابع للأمم المتحدة او من اللائحة الوطنية ولرفع العقوبات المالية.
وعليه فالمملكة عالجت معظم أوجه القصور المحددة في تقرير التقييم المتبادل، إلا انه رغم تحديد سلطة الاقتراح أشخاص أو كيانات الى لجنة مجلس الأمن فإنه لم يتم الإشارة صراحة الى ان ذلك يشمل تطبيق قرارات مجلس الأمن 1718و2231 إذ ان المملكة اعتمدت مفهوما شاملا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة وذلك من شانه عدم التثبت من أن المملكة تطبق كافة القرارات المذكورة وقراراتها اللاحقة، ورغnم وجود ألية وإرشادات للمؤسسات المالية والأعمال والمهن المالية المحددة في هذا الخصوص إلا أنه وكون أن الإلزام القانوني عليها مرتبط بما هو منشور على موقع اللجنة إلا ان موقع اللجنة تضمن روابط لقوائم مجلس الامن ذات العلاقة دون توفير التحديثات الواقعة عليها (بما يشمل الحذف والتعديل والإضافة ) إلا أن الوزن النسبي لذلك يعتبر ضئيلا في شهر أغسطس للعام 2021، وحداثة الموقع الإلكتروني لها نوفمبر 2021، وعدم وجود أي تحديثات على قوائم مجلس الأمن المعنية بتمويل انتشار التسلح على موقع الأمم المتحدة مند تكليف اللجنة.
4/ التوصية رقم -22- الأعمال والمهن غير المالية المحددة- العناية الواجبة تجاه العملاء من ملتزم جزئيا إلى ملتزم على حد كبير (تحسن نسبي)-.
وفق ماورد في تقرير التقييم المتبادل، تحصلت المملكة على درجة ملتزم جزئيا في التوصية 22 وذلك لأوجه القصور التالية:
- لم تتضمن المذكرة التوجيهية العامة للوحدة رقم 1/2014 ما يفيد الإلزام بمتطلبات التوصية العاشرة فيما يتعلق بمشتري الممتلكات العقارية وبائعيها على حد السواء، كما لم يحدد التوجيه العام للوحدة رقم 2014/DG.1 والمقرر D5/12 المتطلبات المشار إليها بالتوصية 10 بخصوص المحامين وكتاب العدل لاي ويوجد ما ينص على متطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء لدى مقدمي خدمات الشركات والصناديق الإستئمانية المنصوص عليها في التوصية 10.
- خلت المذكرة التوجيهية العامة للوحدة رقم 2014/1 من عديد المتطلبات الواردة بالتوصية 10 وتحديدا فيما يتعلق باتخاذ إجراءات معقولة للتأكد من هوية العميل أو المستفيد الحقيقي بالنسبة للأشخاص الاعتباريين (10.10) والترتيبات القانونية (10.11) وكذلك توقيت التحقق من هوية العميل او المستفيد الحقيقي (10.14) إضافة ان هذه المذكرة لم تعالج مسألة الإخفاق في استكمال تدابير العناية الواجبة.
- لا توجد أي مبادئ توجهيه موجهة للمحامين وكتاب العدل للالتزام بمتطلبات التقنيات الحديثة، عدم إلزام الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالمتطلبات الضرورية عند الاعتماد على أطراف ثالثة المنصوص عليها في التوصية 17.
- لمعالجة القصور حددت المادة 2 من القانون 12.18 لائحة الأشخاص الخاضعين ومنهم الوكلاء العقاريون وحددت المادة 3 و4 من نفس القانون متطلبات العناية الواجبة، وطالبت المادة 5 من الوكلاء العقاريين الخاضعين الالتزام بمقتضيات العناية الواجبة عندما يقومون بإعداد أو إنجاز عمليات لفائدة عملائهم، تتعلق بشراء أو بيع عقارات أو المشاركة فيها. وتضمنت المادة 5 أيضا أن تدابير العناية الواجبة بحسب التوصية 10 تنطبق على تجار المعادن النفيسة والاحجار الكريمة عند ابرامهم أي عملية نقدية تساوي أو تزيد قيمتها عن 150 ألف درهم 15.000 دولار أمريكي.
- وقد تضمنت المادة 2 أيضا شمول المحامين والموثقين والعدول والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين ضمن الأشخاص الخاضعين…الخ.
وعليه فالمملكة عالجت معظم أوجه القصور المحددة في تقرير التقييم المتبادل، إلا أنه لا يوجد ما ينص على متطلبات العناية الواجبة لمقدمي خدمات لدى الصناديق الإستئمانية حيث لم تشمل الأعمال والمهن غير المالية المحددة مقدمي خدمات الصناديق الإستئمانية، ورغم جعل مسؤولية تنفيذ متطلبات العناية الواجبة من قبل طرف ثالث على الأعمال والمهن غير المالية المحددة إلا انه لم يتبين أن المملكة طالبت الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تعتمد على أطراف ثالث بباقي مقتضيات التوصية.
5/ الأعمال والمهن غير المالية المحددة- تدابير أخرى – من ملتزم جزئي الى ملتزم الى حد كبير(تحسن نسبي)-
حسب تقرير التقييم المتبادل، تحصلت المملكة على درجة ملتزم جزئيا في التوصية الثالثة والعشرون وذلك لأوجه القصور التالية:
- ان المغرب نص على متطلبات العامة للإبلاغ عن العمليات المشبوهة وذلك على جميع الاعمال والمهن غير المالية المحددة دون تقديم إيضاحات، كما لم يتضح ما إذا كان أصحاب المهن القانونية غير مطالبين بالإبلاغ لاسيما في ظروف يكونون خاضعين فيها للسرية المهنية او الامتياز المهني القانون.
- عدم شمول مقرر الوحدة رقم 12/D5 للمحامين والمحاسبين بخصوص الالتزام بالمتطلبات المتعلقة بالرقابة الداخلية المنصوص عليها في التوصية 18 عدم وجود تدابير للمطالبة بالالتزام المتعلق بالدول مرتفعة المخاطر المنصوص عليها في التوصية 19.
وعليه ولمعالجة أوجه القصور الوارد في تقرير التقييم المتبادل فإن المادة 9 من القانون رقم 18.12 المعدل للقانون 43.05 بالإضافة الى الدليل العملي الخاص بالمهن القانونية الصادرة في يناير 2022 حدد نطاق التزام هذه المهن وفق شروط الواردة في التوصية 23.1 حيث طالبت الأشخاص الخاضعين منهم أصحاب المهن القانونية بتقديم تصريح بالاشتباه فورا.
ملاحظة: عالجت المملكة معظم أوجه القصور المحدد في تقرير التقييم المتبادل بموجب القانون 12.18 ومقرر الهيئة الوطنية للتحريات المالية إلا أنه لم يتم شمول مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية في هذه الجهود، ولم يتم مطالبة الأعمال والمهن غير المالية المحددة بمتطلبات المعيار 18.2.
6/ التوصية 24 (الشفافية والمستفيدون الحقيقيون من الشخصيات الاعتبارية)(ملتزم جزئيا) نفس الوضعية.
ورد في تقرير التقييم المتبادل ان المملكة تحصلت على درجة ملتزم جزئيا في التوصية الرابعة والعشرون وذلك لأوجه القصور التالية:
- عدم وجود ما يفيد إتاحة المعلومات المتعلقة بالسجل الوطني للمقاول الذاتي الذي يمسكه بريد المغرب للعموم، عدم وجود أي معلومات بخصوص المستفيد الحقيقي، لم يتم تقييم مخاطر استغلال الشخصيات الاعتبارية في عمليات في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا يوجد نصوص قانونية تطالب الشركات بالاحتفاظ بالمعلومات الواردة في المعيار 24.3 وكذلك عدم المطالبة بالاحتفاظ بسجل المساهمين أو أعضائها بما في ذلك تفاصيل عن نوع عدد الأسهم المملوكة واسم المساهم المسجل وحقوق التصويت، مع عدم وجود نصوص تطلب من سجلات الشركات الحصول أو اتخاذ تدابير معقولة للحصول على معلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقين والاحتفاظ أولا بأول، عدم وجدو نصوص تطلب من سجلات الشركات الحصول على اتخاد تدابير معقول للحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقين دقيقة ومحدثة قدر الإمكان، لم تقدم السلطات المغربية أي معلومات تفيد تنفيد بالتعاون ما بين الشركات والسلطات المختصة في تحديد المستفيدين الحقيقين.
- لا يوجد أي نصوص خاصة بالمطالبة الأشخاص والهيئات والكيانات بالاحتفاظ بالمعلومات والسجلات لمدة خمس سنوات على الأقل، عدم وجود نصوص حول منح صلاحيات للسلطات المختصة ولا سيما إنفاد القانون للحصول في الوقت المناسب على المعلومات الأساسية والمعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين المتوفر في حيازة الأطراف ذات الصلة.
- لا توجد تدابير من قبل السلطات العمومية المغربية للتغلب على المعوقات التي تحول دون شفافية الشركات بما في ذلك الأسهم لحاملها لضمان عدم استغلالها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لم تقدم السلطات المغربية أي معلومات تعكس ضمان عدم إساءة استخدام الأشخاص الاعتبارية التي لديها أسهم اسمية او مدراء اسميين في عمليات غسل الأموال او تمويل الإرهاب، لم تقدم السلطات المغربية أي معلومات او نصوص قانونية محددة له بخصوص اخضاع الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية للمسؤولية ولعقوبات متناسبة ورادعة في حال إخفاقهم في الالتزام بالمتطلبات، لم تتضمن نصوص مدونة التجارة ما يشير إلى تسهيل وصول السلطات الأجنبية المختصة الى المعلومات الأساسية الموجودة في سجلات الشركات، لا يوجد لدى السلطات المغربية ما يشير إلى تبادل المعلومات عن المساهمين واستخدام السلطات المختصة لصلاحيات التحقيق، وفقا لقانون الداخلي، للحصول على معلومات حول المستفيدين الحقيقين نيابة عن نضيرتها الأجنبية، لا يوجد أي نصوص أو تدابير متخذة تمكن السلطات في المغرب من متابعة نوعية المساعدة التي تتلقها من دول أخرى استجابة لطلبات من دول أخرى استجابة لطلبات الحصول على معلومات أساسية عن الشخصيات الاعتبارية مساهميها والمستفيدين.
وعليه عالجت المملكة المغربية بعض القصور الوارد في تقرير التقييم المتبادل بخصوص التوصية 24 إلا أنه يوجد ما يفيد إتاحة المعلومات بالسجل الوطني للمقاول الذاتي الذي يمسكه بريد المغرب للعموم، ومن ناحية أخرى ورغم ان المنصة العمومية بموجب المرسوم يجب ان تحتوي على المعلومات الأساسية للمستفيد الحقيقي، إلا أنها غير متاحة للعموم، ورغم إشارة المملكة الى انتهاء من التقييم الوطني للمخاطر للشخصيات الاعتبارية وتقديم ملخص عنها، غلا ان المراجع لا يعتبر شامل ولا يتضمن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث أنه اعتمد فقط على مستوى الرقابة والنصوص التشريعية للخلوص الى مستوى الى مستوى منخفض من المخاطر، ولم تقدم السلطات المغربية أي معلومات تفيد انه يتم التعاون ما بين الشركات والسلطات المختصة في تحديد المستفيدين الحقيقين ولم يتضح مطلبه الشركات بأن يكون هناك شخص طبيعي مقيم في مملكة المغرب عمل مهنة غير مالية محددة مخولين من قبل الشركة ومسؤولين امام السلطات المختصة.
7/ التوصية 25 (الشفافية والمستفيدون الحقيقيون من الترتيبات القانونية)(غير ملتزم):(تحسن نسبي).
قامت المملكة بإصدار مرسوم 2.21.708 الذي تضمن إحداث منصة عمومية تحتوي معلومات المستفيدين الفعليين من الترتيبات القانونية المؤهلين قانونا او الذين تم توكيلهم لهذا الغرض، وتضمن كيفية التصريح بهذه المعلومات، وعرفت المادة رقم 5 من المرسوم رقم 2.21.708 ان التعرف على المستفيدين الفعليين يشمل التعرف على المنشئ أو المنشؤون، الوصي والأوصياء، بالإضافة الى المستفيدين الفعليين.
وقد عالجت المملكة بعض أوجه القصور المحدد في تقرير التقييم المتبادل إلا أن المرسوم طالب والأوصياء او مقدمي خدمات للصندوق، بما في ذلك مستشاري الاستثمار او المديرين والمحاسبين ومستشاري الضرائب، ورغم مطالبة الأوصياء بالإفصاح عن المعلومات وابقائها محدثة غلا انه لم يتم النص على هذه المعلومات تحديثها بدورية معينة. ولم يتم اتخاد أي تدابير من قبل المملكة لضمان الإفصاح الأوصياء عن وضعهم الى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وعند إقامتهم لعلاقة عمل او تنفيذ معاملة عرضية تتجاوز الحد المعين.
8/ التوصية 28 (تنظيم الأعمال والمهن غير المالية المحددة والرقابة عليه، من ملتزم جزئيا الى ملتزم الى حد كبير(تحسن نسبي).
وفق ماورد في التوصية أعلاه أن القصور في هذا الخصوص جاء نتجت أنه لم يتبين لفريق التقييم المنهج المتبع في الرقابة على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل تعدد الجهات التي تقوم بهذا الدور، إن هده الإجراءات لا تطبق على المساهمين والشركاء وأعضاء لجنة الإدارة في كازينوهات ولم يتضح للفريق أي إجراء متخذة لمعرفة المستفيدين الحقيقين بالنسبة للوسطاء العقاريين وتجار المعادن النفسية والأحجار الكريمة ومقدمي الخدمات الذين يتدخلون في إحداث المقاولات وتنظيمان وتوطينها، ولا توجد تدابير قانونية أو تنظيمية لمنع المجرمين أو شركائهم من حيازة حصص مسيطرة أو كبيرة فيها أو أن يتولوا وظائف فيها، لم تقدم السلطات في المغرب أي معلومات عن عقوبات إدارية على شاكلة الانحدار أو تقييد العمل أو سحب الترخيص، لم تقدم السلطات في المغرب ما يفيد بأنه يجب على وحدة معالجة المعلومات المالية ووزارة العدل القيام بالرقابة على الأعمال والمهن غير المالية المحددة على أساس درجة المخاطر بما في ذلك تحديد دورية وكثافة الرقابة وأخد هيكل المخاطر بعين الاعتبار.
وعليه فالمملكة أفادت بأن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية يقومان بالتنسيق بينهما، حيث يتم التوقيع على دورية مشتركة تتعلق بالإشراف والرقابة على الكازينوهات بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية تحدد كفية ممارسة الإشراف والمراقبة على الكازينوهات، واسند القانون رقم 12.18 المتعلق بمكافحة غسل الأموال على السلطات والهيئات التاي بيانها مهام الإشراف والمراقبة على المهن المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يخضع الوكلاء العقاريين لترخيص من السلطات المحلية التي يمارس فيها الوكيل العقاري نشاطه ويخضع كما أشارت المملكة الى بحث حول نزاهته وسوابقه، ووفقا للمادة 7 من الظهير الشريف المتعلق بتنظيم وكلاء الأعمال تحظر مزاولة المهنة على الأشخاص المدانون، هذا وأشارت المملكة الى انه بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة ومقدمي الخدمات، أشارت المملكة الى أنهم يخضعون لترخيص من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتم بموجب القانون رقم 43-05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال توسيع نطاق العقوبات الإدارية في حق الأشخاص الخاضعين ومسيرهم واعوانهم على شاكلة الإنذار او تقييد العمل أو سحب الترخيص وتضمنت المادة 13-1 من القانون 18-12 أنه يجوز لسلطات الإشراف والمراقبة أن تحدد قواعد خاصة لكل صنف من الأشخاص الخاضعين لمراقبتها اعتبارا لطبيعة أنشطتها والمخاطر التي تتعرض لها.
أما بخصوص الإجراءات المتبعة فيما يخص الوكلاء العقاريين، فإن ماتقوم به المملكة يتضمن حظر مزاولة المهنة على الأشخاص المدانون المجرمين، ولكن لم يتم التنصيص بشكل واضح أن مصطلح الأشخاص المدانون يشمل الشركاء أو الذين يتولون وظائف إدارية فيها، ويعتبر وجه القصور ضئيل حيث إن المملكة أشارت الى ان مهمة الوكيل العقاري في المغرب تنحصر فقط في التقريب بين البائع والمشتري ولا يتدخل في عقد البيع أو الشراء.
أما بخصوص تجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة ومقدمي الخدمات فإنه لم يتبين وجود تدابير قانونية او تنظيمية لمنع الجرمين او شركائهم من حيازة حصص مسيطرة او كبيرة فيها أو أن يتولوا وظائف فيها، ويعتبر وجه القصور هذا ضئيل حيث أشار تقرير التقييم المتبادل إلى أن الأهمية النسبية لهده القطاعات قليلة، ومن ناحية أخرى رغم ان جهات الإشراف ملزمة بتطبيق رقابة مكتبية وميدانية قائمة على المخاطر، وان المملكة أشارت الى أنها تقوم بتحديد طريقة تنفيد الرقابة ودوريتها، إلا أنه لم يتم التنصيص بشكل واضح انه تم تحديد دورية وكثافة الرقابة بناء على منهج قائم على المخاطر.
9/ التوصية 30 (مسؤوليات سلطات إنفاد القانون وسلطات التحقيق ملتزم جزئيا الى ملتزم الى حد كبير (تحسن نسبي).
بخصوص هدا الشأن يتضح عدم قيام سلطات إنفاد بإجراء تحقيق مالي ماز عند التحقيق في الجرائم اصلية، او إحالة القضية على جهة أخرى مخولة بالقيام بالتحقيقات المالية الموازية المطلوبة، لا يوجد في قانون مكافحة غسل الأموال او أي قانون أخر ما يشير الى منح السلطات الأخرى غير تلك المعنية بإنفاذ القانون التي تتبع التحقيقات في الجرائم الأصلية ما يخولها بإجراء تحقيقات مالية حول الجرائم الأصلية عدم وجود صلاحيات كافية لتحديد الأصول وتعقبها وجميدها في الحالات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن جرائم الفساد.
ولمعالجة أوجه القصور الواردة أشارت المملكة الى ان الشرطة القضائية هي سلطة انفاد القانون المكلفة بإجراء الأبحاث المالية الموازية عند التحقيق في جرائم أصلية وذلك بحسب مقتضيات 78 من قانون المسطرة الجنائية والتي نصت على أن يقوم ضباط الشرطة القضائية بأبحاث تمهيدية بناء على تعليمات النيابة العامة أو تلقائيا، وهدا وقد قامت المديرية العامة للأمن الوطني بتوجيه مذكرة بتاريخ 20 مايو 2021 الى الشرطة القضائية تطالبها بإجراء التحقيقات المالية الموازية في جميع الجرائم الأصلية المرتبطة بجرائم غسل الأموال، ومن ناحية أخرى أشارت الى كافة القضايا ذات العلاقة تحال الى النيابة العامة بصفتها السلطة الوحيدة المختصة لمتابعة التحقيقات المالية حول الجرائم الأصلية في المملكة، وأشارت الى ان الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لا تعتبر جهة تحقيق لجرائم الفساد، وذلك بحسب القانون رقم 19/46 الصادر بتاريخ 21 ابريل 2021 وأشارت الى ان مسؤولية التحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن جرائم الفساد تعود للنيابة العامة ودعمت المملكة ذلك من خلال الدورية رقم 1 الصادرة في شهر يناير 2020 التي طالبت كل من المحامي العام الأول لمحكمة النقض والوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف أن يقوموا بإجراء تحريات حول المعلومات التي تصلهم عن الفساد وفتح أبحاث بواسطة الفرق الوطنية للشرطة القضائية طالما تتوفر معطيات كافية.
ومن جهة أخرى فالمملكة عالجت معظم أوجه القصور المحددة في تقرير التقييم المتبادل، إلا أنه رغم مطالبة المديرية مطالبة المديرية العامة للأمن الوطني الشرطة القضائية بإجراء التحقيقات المالية الموازية في جميع الجرائم الأصلية والمرتبطة بجرائم غسل الأموال إلا أن ذلك يشمل القيام بالتحقيق المالي الموازي المتعلق بجريمة تمويل الإرهاب، ومن ناحية أخرى لم يتم تزويد المراجع بنص قانوني واضح يبين أن النيابة العامة هي السلطة الوحيدة المختصة لمتابعة التحقيقات المالية حول الجرائم الأصلية في المملكة.
10/ التوصية 31(صلاحيات سلطات إنفاد القانون وسلطات التحقيق –متلزم جزئيا– (الوضع نفسه).
يتجلى القصور في هذا الخصوص على عدة مستويات:
- سلطات نفاد القانون ليست لها صلاحية طلب المعلومات مباسرة من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وغيرها من الشخصيات الاعتبارية الأخرى أو الاطلاع على المستندات، إلا بناء على امر قضائي لم يخول قانون مكافحة غسيل الأموال أو قانون المسطرة الجنائية لسلطات إنفاد القانون صلاحيات استخدام وسائل التحقيق المتعلقة بالعمليات السرية عند التحقق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجرائم الأصلية، لم يتبين مدى حق الوكيل العام للملك في إصدار امر بالتقاط المكالمات الهاتفية او الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها واخد نسخ منها او حجزها في جريمة غسل الأموال وباقي الجرائم الأصلية، لم يتضمن قانون المسطرة الجنائية او قانون مكافحة غسل الأموال وقانون مكافحة الإرهاب ما يخول لجهات إنفاد القانون الدخول مباشرة ودون الحصول على أمر قضائي إلى نظم الحاسب الألي.
- صلاحيات الوكيل العام للملك لم تتسع لتشمل الحصول على معلومات حول الأشخاص الذين لديهم حسابات أو يتحكمون بها عند البحث القضائي في قضية متعلقة بتمويل الإرهاب، وذلك خلال 30 يوم، كما أن القانون لا يمنح صراحة هذه الصلاحيات في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية، إضافة على ان فترة 30 يوم لتقديم المعلومات المطلوبة تعد طويلة إلى حد ما، كما ان النص الوارد في قانون المسطرة الجنائية ينحصر فقط في قضايا تمويل الإرهاب دون ان يمتد لقضايا غسل الأموال، ولا توجد تؤهل الشرطة القضائية المعنية بالتحقيقات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بطلب جميع المعلومات اللازمة والموجود لدى وحدة معالجة المعلومات المالية.
لمعالجة أوجه القصور تضمنت المادة 21 من القانون 05-43 المعدل على ان الهيئة تتولى إطلاع النيابة العامة المختصة او قاضي التحقيق بناء على طلب منهم ولإنجاز مهامهم علوى الوثائق والمعلومات المحصل عليها أثناء القيام بمهامها، وتتضمن دورية السيد رئيس النيابة العامة رقم 14 الصادرة بتاريخ 30 أبريل 2021 الحث على طلب مساعدة وحدة معالجة المعلومات المالية بشأن جمع الأدلة والمعلومات التي تفيد في البحث، حول الجرائم الأصلية وجرائم غسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب، هذا وقامت المملكة بتزويد الخبراء بعدد الطلبات التي توصلت بها الهيئة في إطار التحقيقات المالية الموازية التي تقوم بها الشرطة القضائية المسؤولة عن التحقيقات المالية بشان غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن ناحية أخرى تستطيع الشرطة القضائية الوصول الى المعلومات التي تتحفظ بها الهيئة من خلال نظام
(gmail) حيث تم ربطها بالنظام مند يونيو 2019.
11/ التوصية 32 (ناقلو النقد) من غير ملتزم الى ملتزم جزئي.
وفق تقرير التقييم المتبادل يتجلى القصور في عدة نقاط وهي:
- لا تمتلك السلطات الجمركية الإطار القانوني الملزم لتطبيق نظام لنقل العملات والأدوات القابلة للتداول لحملها عبر الحدود من وإلى المغرب، لم يخول القانون المغربي سلطات الجمارك أو غيرها من السلطات المعنية الحق في طلب معلومات إضافية من الناقل حول مصدر العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها في حال اكتشاف كذب الإقرار، لا يوجد في القانون الصرف أو مدونة بذلك كما خلت مذكرة الجمارك المتعلقة بواجب الإقرار عن عقوبات متناسبة ورادعة على الشخص الذي يقدم إقرارا كاذبا بذلك، كما خلت مذكرة الجمارك المتعلقة بواجب الإقرار عن عقوبات متناسبة ورادعة على الشخص الذي يقدم إقرارا كاذبا عند نقله للعملة أو إحدى أدوات القابلة للأداء لحاملها عبر الحدود، لم يتبين لفريق التقييم وجود أي ألية قانونية للتعاون بين إدارة الجمارك وباقي السلطات المعنية لتنفيذ المتطلبات المتعلقة بضبط عميلة نقل العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود المغربية تقوم إدارة الجمارك إشعار الوحدة بمخالفة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال التي يكتشفونها عند ممارسة مهامهم ولا تشمل توفير المعلومات التي تم الحصول عليها خلال عميلة الإقرار.
وعيله فالمملكة المغربية عالجت بعض القصور إلا أنه رغم أن إدارة الجمارك أوجدت نص قانوني أخضعت الأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية عند الدخول أو الخروج من التراب الخاضع لتصريح يحدد شكله بنص تنظيمي، عندما تساوي أو تتعدى قيمتها مبلغ 100.000 درهم، إلا أنه لم يعطي الفصل أعلاه الإلزام القانوني الإقرار عن العملات النقدية، ورغم ان الفصل 66 حدد العقوبات المتعلقة غير رادعة وغير متناسبة مع نوعية المخالفة، هذا ولم يتبين لفريق التقييم وجود أي ألية قانونية للتعاون بين إدارة الجمارك وباقي السلطات المعنية لتنفيذ المتطلبات المتعلقة بضبط عملية نقل العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود المغربية، ورغم أنه يحق للأعوان محرري المحاضر أن يحجزوا في كل مكان الأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية والبضائع ووسائل النقل القابلة للمصادرة وكذا جميع الوثائق المتعلقة بهده الأشياء، وأنه لم يتبين ماهي المدة اللازمة لذلك ولا يشمل ذلك العملات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولم يتبين أن هناك أليات للتعاون الدولي وأليات الاحتفاظ بالبيانات والمعلومات عند تقديم إقرار أو إفصاح يتجاوز الحد الأقصى المعين أو وجود إقرار أو إفصاح كاذب أو جود اشتباه في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب…الخ.
12/التوصية 35 (العقوبات) من ملتزم جزئي إلى ملتزم تحسن كبير.
يتجلى القصور هنا في العقوبات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال تمثل فقط عقوبات مالية غير متناسبة أو رادعة ولا تتعدى ذلك الحد لتشمل أي نوع من الجزاءات الإدارية، لم ينص قانون مكافحة غسل الأموال على أي عقوبات إدارية يمكن فرضها على الجهات الخاضعة على الرغم من وجود نصوص في التشريعات الخاصة بالجهات الرقابية، إلا أن الأمر يبقى مقيدا لجهة أن لجهة أن تلك العقوبات الإدارية لا يمكن اعتبارها موجهة ضد من لا يلتزمون بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
لمعالجة أوجه القصور في تقرير التقييم المتبادل قامت المملكة المغربية بإجراء تعديلا تشريعيا بموجب القانون18-12 المغير والمتمم لقانون 05-43 حيث تم تعديل الفصل 574.3 من قانون رقم 12.18 لإضافة عقوبات جنائية على جريمة غسل الأموال فيما يخص الأشخاص الطبيعيين برفع الحد الأدنى من الغرامة المالية من 20.000 ألف درهم 2000 دولار إلى 50.000 درهم 5000 دولار والحد الأعلى من 100.000 درهم 10.000 دولار الى 500.000 دولار ونصت المادة 574-5 على أنه يجب دائما الحكم في حالة الإدانة من أجل جريمة غسل الأموال بالمصادرة الكلية للأشياء والأدوات والممتلكات التي استعملت او كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة والعائدات المتحصلة منها أو القيمة المعادلة لتلك الأشياء والأدوات والممتلكات والعائدات مع حفظ حق الغير حسن النية.
وقد تم تعديل العقوبات الإدارية في المادة 28 من القانون 12.18 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث وسعت نطاق العقوبات التي يمكن فرضها على الأشخاص الخاضعين الذين لا يلتزمون بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمسيرين وأعوانهم بحيث خفضت الحد الأدنى للعقوبات من 100.000 درهم 10.000 دولار الى 20.000 درهم 2000 دولار ورفعت الحد الأعلى من 500.000 درهم 50.000 دولار الى 1.000.000 درهم 100.000 دولار أمريكي وأضافت المادة 28.1 من ذات القانون عقوبات إدارية تأديبية مثل توجيه (-اندار- سحب الرخصة – التوقيف المؤقت- المنع او الحد من النشاط وتعتبر هذه العقوبات رادعة ومتناسبة).