قراءة في قانون رقم 103.13المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء – الدكتورة : ماءالعينين سعداني
قراءة في قانون رقم 103.13المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء
A reading of Law No. 103.13 related to combating violence againstwomen
الدكتورة : ماءالعينين سعداني
أستاذة القانون الخاص
كلية العلوم القانونية والاقتصادية بأيت ملول جامعة ابن زهر بأكادير
لتحميل عدد المجلة كاملة
مجلة القانون والأعمال الدولية : الاصدار رقم 49 لشهري دجنبر 2023 / يناير 2024
الملخص:
إن الاحسان والاهتمام بالمرأة هو إحسان ينتج عنه رفاهية للمجتمع، وإقصاؤها وتهميشها هو إقصاء وتهميش لكل المجتمع، فعلاقة المرأة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، هي علاقة وطيدة ومحورية، فالمرأة لها دور في الاستهلاك المستدام، من خلال سهرها على توفير حاجيات أسرتها الصغيرة العائلة ثم الأسرة الكبيرة أي المجتمع.
فموضوع محاربة العنف ضدالنساء هو شرط واقف لتحقيق التنمية المستدامة، ونتيجة طبيعية لتطور فكرة الحقوق الاقتصادية للمرأة واستقرار المجتمع، وقد أكدت على ذلك مختلف التنظيمات والمجتمعات الدولية على أن تحقيق المساواة بين الجنسين {شرط مسبق} لتحقيق الأهداف الإنمائية، والمغرب على غرار المنتظم الدولي كان سباقا بالسهر على حماية النساء المغربيات من إقرار قوانين تمنع ممارسة العنف ضد النساء وتمنع كل أشكال التمييز ضد المرأة على قانون رقم 103.13المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
Abstract:
Charity and concern for womenischaritythatresults in the well-being of society, and excluding and marginalizingthemis exclusion and marginalization for all of society. Women’srelationshipwithachievingsustainabledevelopment goals is a strong and pivotal relationship. Women have a role in sustainableconsumption, by ensuringthat the needs of theirsmallfamily are provided, then the large family. That is, society.
The issue of combating violence againstwomenis a necessary condition for achievingsustainabledevelopment, and a naturalresult of the development of the idea of economicrights for women and the stability of society. This has been emphasized by various international organizations and societiesthatachievinggenderequalityis a “precondition” for achievingdevelopment goals, and Morocco, like the international organization, has been Taking the lead in ensuring the protection of Moroccanwomenfrom passing lawsthatprohibit the practice of violence againstwomen and prohibit all forms of discrimination againstwomen, based on Law No. 103.13 related to combating violence againstwomen.
مقدمة:
إن مبدأ المساواة وعدم التمييز من أهم المبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومفهوم المساواة في الكرامة والحقوق مضمون في الديمقراطية المعاصرة. لذلك كان على الدول واجب حماية مختلف فئات المجتمع سواء النساء أو الأطفال أوالأقليات والفئات الضعيفة من عدم المساواة.
ولكل إنسان الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية دون تمييز من أي نوع، والمرأة باعتبارها الأساس الذي يقوم به المجتمع على مر العصور، حتى أن موضوعها وتمتُعها بحقوقها وكرامتها أسال مداد الكثير في سواء في العالم الإسلامي أوفي العالم الغربي، ولا غرابة في ذلك، فالمرأة هي صمام الأمان المجتمع، ويجب أن تحظى بنفس الحقوق التي يحظى بها أخيها الرجل، وأن تُصان كرامتها وتحترم كما تُصان كرامة الرجل، وهو ما نص عليه ديننا الحنيف حيث عامل الإسلام المرأة على أنها شريكة الرجل في الإنسانية، كما ضمن الإسلام للمرأة حقوقا كثيرة، وخير دليل قوله تعالى في كتابه العزيز: ) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ، واحِدَةٍ، وخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا ونِسَاءً واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا(، فالشريعة الإسلامية تعد سباقة في هذا المجال فكرمت المرأة وسمت سورة بالقرآن الكريم على النساء، ومنحتها كامل حقوقها وكرامتها ونبذت كل أشكال العنف والتمييز ضدها، حيث يقول رسولنا الكريم: ) ما أكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم(، لكن يبقى التعامل مع فهم وتفسير تلك الحقوق هو العائق في التزيل السليم لها على أرض الواقع.
كما أن مسألة الحديث عن حقوق المرأة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الدينية قديمة قدم البشرية، والاتفاقيات والمنظمات الدولية جاءت لترسيخ الحقوق ودعمها بشكل عام، وخاصة منظمة الأمم المتحدة والتي لها دور أساسي في صياغة الإطار القانوني لحقوق الإنسان، من خلال سن القواعد التشريعية العامة والآليات الضرورية لضمان الحماية لهذه الحقوق، والتي اهتم العديد من الباحثين الأكاديميين في تسليط الضوء على دور المنظمات والهيئات الدولية، في ترسيخ ثقافة حقوقالانسان بشكل عام والنساء بشكل خاص.
أما على الصعيد الدولي فمسألة مناهضة العنف ضد النساء لم تطرح كظاهرة سلبية إلا سنة 1975 من طرف هيئة الأمم المتحدة من خلال احصائيات تقول أن ما يفوق20 في المائة من النساء تعرضن لنوع من أنواع العنف وقد تصل هذه النسبة إلى 50 في المائة، وهو رقم مخيف.
من هذا المنطلق ظهرت توجهات تنادي بضرورة إقرار حماية للمرأة من جميع أشكال العنف، على أساس أن المعاهدات الدولية في مجال حقوق الانسان لم تكن كافية لضمان حماية للمرأة بشكل عام وفي أماكن العمل بشكل خاص، وهو ما جاء من خلال » اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «الصادرة بتاريخ 1979، أو ما يطلق عليها معاهدة سيداوCEDAW حيث نصت على ما يلي:”… وإيمانا منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين…”.
وتأسيسا لما سبق فظاهرة العنف ضد النساء متفشية للأسف منذ القدم حتى في وقتنا هذا، فالعنف يترصد نساء وفتيات كثيرات عند زوايا الشوارع وفي أماكن العمل وفي بيوتهن ومع أسرهن، فالعنف ضد المرأة سواء العاملة أو غيرها يعد ظاهرة كونية، وله أشكال مختلفة في كل المجتمعات والدول.
واعتبارا لكون المغرب جزء من المنتظم الدولي، فمظاهر العنف ضد النساء له نصيبه منها، لهذا قام المشرع المغربي على غرار التشريعات الدولية والأجنبية باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير القانونية، والاهتمام بتطور ظاهرة العنف ضد النساء سواء في أماكن العمل أوغيرها.
وهو ما يلاحظ من خلال ملاءمة التشريع المغربي للاتفاقيات الدولية والتي صادق عليها كاتفاقية سيداو لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك لضمان مجموعة من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمرأة، وتعزيزالثقافة حقوق الانسان في المغرب ونبذ جميع أشكال العنف ضد النساء، حيث جاء دستور 2011 كخيار لبناء دولة ديموقراطية، يتمتع فيها الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية.
وفي هذا السياق نص الفصل 19 من الدستور المغربي على تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وتحقيقا لمبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.
ويبقى التساؤل المطروح والمشروع هو : » كيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اللائي يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان العلم أو العمل « .
وتماشيا مع ما تم ذكره فقد بذل المغرب مجهودات مهمة من أجل تطوير وتجويد ترسانته القانونية، في مجال مناهضة العنف ضد النساء، وحماية حقوق المرأة بشكل عام سواء في أماكن العمل أو داخل أسرتها ومجتمعها، وجعل هذه أولوية من خلال ملاءمة القواعد القانونية الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وخير دليل إصدار القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والذي صدر في الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 12 مارس 2018 ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 12 شتنبر 2018.
وفي إطار تسليط الضوء على حقوق المرأة بشكل عام يبقى مجال العنف ضد المرأة العاملة من أهم المجالات التي ينبغي الوقوف عليها، ذلك أن العنف ضد المرأة بشكل عام يعد انتهاكا لحقوق الإنسان والتي أقرتها المعاهدات والمواثيق الدولية، وعائقا حقيقيا أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يحد من تطور الدول اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، وكيف إن كان هذا العنف يمارس على المرأة في مكان عملها ومصدر قوتها، فالمرأة العاملة هي الأم والزوجة والعمود الفقري للأسرة والمجتمع بأكمله فحمايتها حماية لمجتمع وانتهاك حقوقها هو انتهاك لحقوق مجتمع.
فإلى أي حد يمكن الحديث عن حماية حقيقية للمرأة بشكل عام والمرأة العاملة بشكل خاص من العنف الذي قد يمارس عليها في مكان عملها؟ وماهي مظاهر حماية النساء ضحايا العنف من خلال قانون103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء؟ وما مدى ملاءمة هذا القانون الجديد وغيره من القوانين الوطنية والتي تناهض العنف ضد النساء للمعايير الدولية؟ وهل تعتبر القوانين المناهضة للعنف ضد المرأة بشكل عام سواء على المستوى الدولي أو الوطني كافية لضمان الحماية المنشودة للمرأة العاملة من ظاهرة العنف؟
سوف نعالج هذه الإشكالية وفقا للتصميم التالي:
المبحث الأول:الإطار التشريعي وتعريف العنف ضد النساءوأشكاله
المطلب الأول:تعريف العنف ضد النساء
المطلب الثاني:أسباب وأشكال العنف ضد النساء
المبحث الثاني: مظاهر حماية النساء ضحايا العنف من خلال قانون103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وغيره من القوانين الوطنية
المطلب الأول:مظاهر الحماية من خلال قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء نموذجا
المطلب الثاني:مدى ملاءمة القانون 103.13 الجديد والقوانين الوطنية للمعايير الدولية
المبحث الأول: الإطار التشريعي وتعريف العنف ضد النساء وأشكاله
يلاحظ من خلال القوانين الوطنية أن تجربة المغرب في مجال حقوق الإنسان، تجربة مهمة بحيث يكفي أن نلقي نظرة على دستور 2011، القانون الأسمى والسند الذي تنبثق منه باقي القوانين، لنلاحظ محاربته لجميع أشكال التمييز.
كما أن القوانين التنظيمية الأخرى سواء في مدونة الأسرة أو مدونة الشغل أو القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء،أكدت على مبدأ المساواة وألغت جميع أشكال التمييز ضد النساء سواء داخل الأسرة أو في مقر عملها إلى جانب الرجل، كما رفضت كل أشكال العنف ضد النساء.
المطلب الأول: تعريف العنف ضد النساء
تعتبر المرأة جزء مهم من المجتمع والركيزة الأساسية التي تتطور بها الأمم، لكن رغم كل ما حققه الإنسان من تقدم على مستوى كافة الأصعدة، وما يعيشه تقدم تكنولوجي وفكري، لم يستطع هذا التقدم أن يغير من بعض الممارسات والثقافات البشرية، بحيث قد يلاحظ ونحن اليوم في هذا العصر المتطور لازالت هناك مجموعة من التصرفات التي تهدد الامن والسلام والرفق بين أفراد المجتمع.
ومما لا شك فيه أن العنف ضد المرأة من بين أخطر مظاهر الهمجية المتوارثة للأسف عن العصور القديمةوالعالقة في بعض النفوس البشرية للأسف، رغم كل أشكال الحضارة التي نراها اليوم.
وفي هذا الإطار يمكن تعريف العنف بأنه كل عمل عنيف عدائي مؤذي أو مهين، تدفع إليه عصبية الجنس ويرتكب بأيوسيلة.وتعتبر النساء سواء في المجتمع المغربي أو غيره من المجتمعات الدولية ضحية لعدة أشكال مختلفة من العنف.
ولا مناص من القول، بأن هذه الممارسات تعد نتيجة ومرتبط في جزء كبير منها بالعادات والأعراف والتقاليد المجتمعية، والتي للأسف كرست لها بعض القوانين والسياسات والتشريعات الدولية والوطنية، والتي لا تعترف بحقوق المرأة ومساواتها بالرجل.
وبالرغم من كون المغرب من الدول السباقة للالتزام والمصادقة على المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل، إلا ان ارتفاع نسبة النساء المعنفات في ازدياد مهول وتفوق 2.4 مليون امرأة مغربية تتعرض للعنف والتحرش في الأماكن العامة ومن بينها مكان العمل.
وهناك احصائيات صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، بمناسبة اليوم العالمي للعنف ضد المرأة سنة 2021، حيث سجلتالمصالح الأمنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، المعنية بمعالجة القضايا المتصلة بالعنف ضد المرأة، منذ بداية سنة ا (2021) وإلى غاية 25/11/2021، ما مجموعه 61 ألف و388 قضية عنف ضد المرأة والفتيات بجميع أشكاله، والذي شمل 62 ألف و383 ضحية، 7 في المائة منها تتعلق بقاصرين دون سن الرشد.
وفي هذا الإطار اعتبر المغرب الآلية التشريعية من أهم آليات إقرارحقوق الإنسان بشكل عام،والحريات الأساسية للمرأة بشكل خاص، وذلك من أجل تحسين وضعها القانوني سواء داخل أماكن العمل أو الأسرة والمجتمع، ولضمان المساواة الفعلية بين الجنسين في التمتع بهذه الحقوق والحريات، وقد اتخذ المغرب في هذا السياق مجموعة من التدابير القانونية للنهوض بالمركز القانوني للمرأة وتجاوز القصور التشريعي في مجال الحماية من التمييز ضد المرأة وذلك في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية المتضمنة في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها وكذلك في سياق التنزيل السليم لمقتضيات دستور 2011 باعتباره دستور الحقوق والحريات الذي ضمن تمتع المرأة والرجل على قدم المساواة بجميع الحقوق والحريات في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.
وتعرّف الأمم المتحدة العنف الممارس ضد المرأة بأنّه:
“أيّ فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجّح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحيـــــة الجسمانيــــــة أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمـــــان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”.
هذا وقد عرف قانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساءالعنف في الباب الأول منه المادة الأولى على ما يلي:
»…العنف ضد المرأة: كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة؛… «. ويبدو أن المشرع المغربي قد سار على نفس التوجه الذي عرفت من خلاله الأمم المتحدة العنف، وهذا يدل على سعي المغرب للانخراط في توجهات المنتظم الدولي ومسايرته من خلال قوانينه الوطنية.
وتجدر الإشارة إلى أنه قبل صدور هذا القانون وفي ظل غياب النص القانوني لحماية المرأة، فقد لجأ المشرع المغربي لقواعد القانون الجنائي لسنة 1962 التي كانت تضم مقتضيات عديدة وأبانت عن قصورها في توفير الحماية الشاملة للمرأة، حيث جاء القانون 24.03 المغير والمتمم لمجموعة القانون الجنائي لسنة 2003 بأحكام ومقتضيات جديدة من أجل حماية الأسرة بشكل عام وتتضمن حماية للمرأة بشكل خاص، حيث تم التشديد على العقوبات في الجرائم المتسببة في إحداث أي شكل من أشكال العنف سواء الجسدي، أو النفسي أو الجنسي، خاصة في حالة كان ضحيتها فرد من أفراد نفس الاسرة، والتي جاءت نتيجة الضرب العمدي أو الجروح العمدية، هتك العرض، والاغتصاب، أو الوساطة في الدعارة…
ولا مناص من القول أنه بالرغم من هذه المجهودات لكن تبقى غير كافية من أجل مناهضة العنف ضد النساء، ومحاربة جميع أشكاله والتي تمارس على المرأة في كل المجالات. لهذا قام المشرع الجنائي بإصدار القانون رقم 103.13 والذي طال انتظاره أزيد من خمس سنوات داخل البرلمان فقط للمصادقة.
ومن هذا المنطلق إذا كنا نحتاج لكل هذه السنوات من أجل إصدار قوانين لمناهضة العنف ضد المرأة، وإنصافه من الناحية القانونية، كيف سوف يتم إقرار هذه الحماية وتنزيلها على أرض الواقع؟
هذا القانون والذي طال انتظاره من أجل إنصاف المرأة وجميع مكونات الأسرة بل وانصاف المجتمع، لأن رد اعتبار المرأة وانصافها هو انصاف لمجتمع بأسره. أهم ما يميزه هو تنصيصه على مقتضيات رباعية الأبعاد لمناهضة العنف بأربع مستويات وأشكال: العنف الجسدي، النفسي، الاقتصادي، ثم الجنسي.
وبطبيعة الحال فالعنف يبقى سلوك أو فعل يتسم بالعدوانية يصدر عن طرف بهدف استغلال وإخضاع طرف آخر، في إطارعلاقة قوة غير متكافئة مما يتسبب في إحداثأضرار مادية أو معنوية أو نفسية، طبعا قد يأتي من طرف رجل أو مؤسسة أو نظام أو حتى من طرف امرأة من أجلإخضاع المرأة والتسلط عليها.
لكن قبل التطرق لأهم المضامين التي جاء بها قانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء من أجل التصدي لهذه الظاهرة المشينة، من خلال زجر مرتكبي العنف وممارسته، وكيفية الوقاية من العنف بجميع أشكاله، وطبعا حماية ضحايا العنف والتكفل به. لابأس في التطرق لأسبابه وأشكاله والتي بلا شك ستساعدنا على وضع حد لانتشاره ومحاصرته.
المطلب الثاني: أسباب وأشكال العنف ضد النساء
من البديهي أن تكون لظاهرة العنف عدة أسباب، وأكيد أن الأمر تتساوى فيه جميع الدول بما فيها المغرب بدرجات مختلفة، حسب طبيعة كل مجتمع، لكن بشكل عام الأسباب الكامنة خلف ممارسة العنف هي عديدة، وأهمها:
-
المرأة نفسها هي أحد العوامل الرئيسية لبعض أنواع العنف، خصوصا بعد قبولها له واعتبار التسامح السكوت عليه كرد فعل لذلك، مما يجعل الآخر أي كان رجل أو مؤسسةيتمادى أكثر فأكثر، وخير دليل أن نسبة 8 في المائة من مجموع النساء ضحايا العنف تراجعن عن المتابعة بعد ما قدمن شكاياتهن بالعنف الممارس ضدهن، كما ورد بتصريح ممثلة مصلحة الدراسات بمديرية الشرطة القضائية المذكورة أعلاه خلال السنة الماضية (2021)؛
-
الأسباب الثقافية: كالجهل وعدم معرفة كيفية التعامل مع الآخر وعدم احترامه، ثم العادات والتقاليد: هناك أفكار وتقاليد متجذرة في ثقافات الكثيرين والتي تحمل في طياتها الرؤية الخاطئة لتمييز وتفضيل الذكر على الأنثى، وممارسة العنف على الأنثى منذ الصغر، وتعويد الأنثى على تقبل ذلك وتحمله؛
-
عنف القرارات الحكومية والمؤسساتية: وتظهر من خلال استبعاد مقاربة النوع في تمثيلية النساء على مستوى التشكيلات الحكومية، مما سيؤثر على دور تعزيز حضور المرأة وتقويتها من خلال وضعها بمراكزالقرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالرغم من الكفاءات الوطنية للمرأة المغربية في جميع المجلات الدولية والوطنية، بالإضافة إلى تأجيل سن القوانين المتعلقة بمناهضة العنف ضد النساء ليس فقط مناهضة ومحاربة العنف بل مناصرة المرأة والتمكين الاقتصادي لها، للممارسة تعنّف المرأة أو تأييد القوانين لصالح من يقوم بتعنيفها، أو التساهل وغيابالرادع الفعال مع ممارسي العنف، أو عدم استنصارها عندما تلجأفي هذا الشأن….
وتبقى الأسباب عديدة ويصعب حصرها تتغير وتختلف باختلاف العقلية والرؤية العامة تجاه المرأة.
أما بالنسبة لأشكال العنف فقد نص عليها المشرع المغربي من خلال القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، في المادة الأولى منه على أشكاله كما يلي:
» العنف الجسدي: كل فعل أو امتناع يمس، أو من شأنه المساس، بالسلامة الجسدية للمرأة، أيا كان مرتكبه أو وسيلته أو مكان ارتكابه؛
العنف الجنسي: كل قول أو فعل أو استغلال من شأنه المساس بحرمة جسد المرأة لأغراض جنسية أو تجارية، أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.
العنف النفسي: كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان، سواء كان بغض المس بكرامة المرأة وحريتها وطمأنينتها، أو بغرض تخويفها أو ترهيبها.
العنف الاقتصادي: كل فعل أو امتناع عن فعل ذي طبيعة اقتصادية أو مالية يضر، أو من شأنه أن يضر، بالحقوق الاجتماعية أو الاقتصادية للمرأة. « .
بالنسبة للعنف الجسدييكون واضحا ويترك آثارا بادية للعيان وتستخدم فيه وسائل مختلفة، وبشكل عام فالعنف الجسدي والجنسي هوإيذاءبدني وجنسي كيفما كانت الوسائل المستعملة بواسطته سواء مادية أو افتراضية من خلال تكنولوجيا المعلومات الحديثة.
أما العنف النفسي يعتبر من أخطر أنواع العنف،لكونه غير ملموس ولا اثر واضح له للعيانوهو شائع في جميع المجتمعات والمؤسسات سواء العمومية أو الخصوصية، وله أثار مدمرة علىالصحة النفسية للمرأة سواء داخل عملها أو داخل أسرتها والمجتمع، وتكمن خطورته أن القانون قد لايعترف به كما ويصعب إثباته. حيث تعاني المرأة من صعوبة اثباته بوسائل الاثبات داخل عملها خصوصا، وإذا ارتكبه رئيسها في العمل الذي تكون له السلطة والقدرة لإخفاء كل ما من شأنه أن يدينه، وقد لا يوجه لها إجراء ملموس لكن يمارس عنف نفسي من خلال الضغط عليها للتأخر في انجاز مهامها، واستغلال دورها داخل أسرتها لإقصائها من بعض المناصب بعلة عدم استطاعتها لمسايرة طبيعة العمل والتقليل من المهام التي تقوم بها طوال اليوم.
المبحث الثاني: مظاهر حماية النساء ضحايا العنف من خلال قانون103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وغيره من القوانين
تعد التجربة المغربية في مجال النهوض وتعزيز دور المرأة نموذج متميز على الصعيد العربي والافريقي، وذلك لاستباقية المشرع المغربي مقارنة بغيره مت التشريعات في الدول الإسلامية في ادخال تعديلات على مستوى ترسانته التشريعية من أجل الارتقاء بوضع المرأة المغربية ومحاولة مواكبته للمعايير الدولية، وهو ما يظهر من خلال سنه لقانون جديد يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي يعد أحد أهم مظاهر حماية المرأة من العنف سواء داخل العمل أو الفضاءات العمومية أو المجتمع) المطلب الأول (، والذي لابد أن نتطرق لمدى ملاءمته للمعايير الدولية في مجال النهوض بوضع المرأة وحمايتها ) المطلب الثاني(.
المطلب الأول: مظاهر حماية المرأة من العنف من خلال قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء
لابد من التأكيد على أن ظاهرة العنف ضد النساء، هي ظاهرة عالمية و متشعبة في العديد من المجالات سواء الاجتماعية والأسرية أو الاقتصادية والمهنية والسياسية، وهناك احصائيات واردة عن منظمة الأمم المتحدة تقول أن أكثر من ربع النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة يتعرضن للعنف البدني و/ أو الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتهن (اعتباراً من سن 15 سنة). وتتراوح التقديرات المتعلقة بمعدلات انتشار عنف ضد المرأة خلال حياتها بين 20٪ في غرب المحيط الهادئ، و22٪ في البلدان المرتفعة الدخل وأوروبا و25٪ في إقليم المنظمة للأمريكتين و33٪ في إقليم المنظمة لأفريقيا، و31٪ في إقليم المنظمة لشرق المتوسط، و33٪ في إقليم المنظمة لجنوب شرق آسيا.
وتصل نسبة جرائم قتل النساء إلى 38% من مجموع هذه الجرائم على الصعيد العالمي. وإضافة إلى عنف الأقارب، حيث أسفرت عمليات الإغلاق أثناء اندلاع جائحة كوفيد-19 والآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليها عن ارتفاع معدلات تعرض النساء للإيذاء على يد أزواجهن ولعوامل خطر معروفة، وقيّدت في الوقت نفسه سبل حصولهن على الخدمات. وقد تؤدي حالات الأزمات الإنسانية والتشريد إلى تفاقم معدلات العنف القائم، من قبيل العنف الممارس على يد الشريك، وكذلك العنف الجنسي الممارس على يد غير الشريك أو أرباب العمل، وقد تسفر أيضاً عن ظهور أشكال جديدة من العنف ضد المرأة، على سبيل المثال: العنف في سوق العمل حيث تمارس النساء مهنة الخدمة في المنازل،والذي أكدت ذلك دراسة أعدتها جامعة كولومبو جاء فيها أنَّ سريلانكا تعد من أكثر دول العالم تصديراً للعاملات المنزليات وأنَّ 25% من السريلانكيات واجهن مشاكل من خلال ممارسة هذه المهنة مثل الاعتداء عليهن أو عدم دفع أجورهن.
وما يقع في سريلانكا يقع عندنا في المغرب وجميع البلدان وما ذكرناه من عنف يمارس من طرف الأقارب، فما بالك بالغرباء والذين قد تشترك معهم فضاء عمل، وقد يكونون رؤساء للنساء في العمل لهم جميع الوسائل لممارسة العنف ولإخفاء وسائل اثباته.
لهذا نص الدستور المغربي بشكل صريح في الفصل 20على الحق في الحياة وحمايته، وفي الفصل 21 نص على الحق في السلامة الجسدية والمعنوية والحق في التحرر من التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة من الكرامة.
وتماشيا مع ما تم ذكره سن مؤخرا قانون جديد يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي جاء نتيجة ثمرة جهود وطنية هادفة للنهوض بحقوق المرأة المغربية، حيث أنه أمام تنامي ظاهرة العنف بشكل مقلق نادت الحركة النسائية بالمغرب بإصدار قانون محاربة العنف حماية لاستقرار المرأة والمجتمع.
وفي مستهل قراءة القانون 103.13 الجديد نلاحظ أنه اهتم بتحديد الإطار المفاهيمي وقدم العديد من التعاريف بداية بالعنف ضد النساء، ثم أشكاله وأنواعه بطريقة رباعية متكاملة نسبيا واعتبر أن كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بحسب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي يعد عنفا يمارس على المرأة، يعاقب عليه قانونا.
العنف الجسدي: كل فعل أو امتناع يمس، أو من شأنه المساس، بالسلامة الجسدية للمرأة، أيا كان مرتكبه أو وسيلته أو مكان ارتكابه؛
العنف الجنسي: كل قول أو فعل أو استغلال من شأنه المساس بحرمة جسد المرأة لأغراض جنسية أو تجارية، أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.
العنف النفسي: كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان، سواء كان بغض المس بكرامة المرأة وحريتها وطمأنينتها، أو بغرض تخويفها أو ترهيبها.
العنف الاقتصادي: كل فعل أو امتناع عن فعل ذي طبيعة اقتصادية أو مالية يضر، أو من شأنه أن يضر، بالحقوق الاجتماعية أو الاقتصادية للمرأة.
حيث اعتبر أن كل امعان في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، بمثابة تحرش جنسي، يعاقب مرتكبه ليس إن تعرضت له المرأة فقط والصادر من طرف الرجل مثلا، بل يعاقب مرتكب التحرش بشكل عام وهو ما يدل عليه لفظ الغير والتي قد يفهم أنه قد يكون رجل أو امرأة.
ومعاقبة مرتكب فعل التحرش أساسية وردعه نظرا لما يسببه هذا الفعل المشين، والذي قد تتعرض
له المرأة لأنها موضوع دراستنا اليوم، ويحدث لها أضرار نفسية واجتماعية خطيرة، ويؤدي إلى التضييق من ممارسة حريتها وحقوقها خاصة إن كان داخل مكان العمل، وبذلك قد يهدد حقها في العمل، أو التعليم إن مورس داخل فضاءات التعليم أو التنقل بحرية داخل الفضاءات العمومية مما قد يؤدي إلى منعها من ممارسة حقوقها الأساسية.
وتعتبر المقتضيات المتعلقة بتجريم التحرش الجنسي من أهم مستجدات القانون 103.13 الجديد حيث تم التطرق لجميع الوسائل المرتكب بها سواء كان من خلال أفعال أو إشارات أو رسائل مكتوبة او إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، ويعاقب على جريمة التحرش من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10000 درهم، مع مضاعفة العقوبة إذا كان المرتكب لهذا السلوك زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام العام، حيث يعاقب نفس القانون بالحبس لمدة 3 سنوات وتصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 5000 وتصل إلى 50 ألف درهم إذا ارتكب التحرش من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو قاصرا.
وبذلك يظهر أن المشرع المغربي قد توسع في نطاق تجريم وحالات التحرش الجنسي وفصل فيها، فلم يعد مقتصرا، على تحرش الرئيس بمرؤسه أو داخل فضاء العمل، وضرورة وجود علاقة تبعية، بل توسع ليشمل جميع الفضاءات العمومية والأماكن سواء بطريقة عادية أو إلكترونية من خلال المواقع الافتراضية.
وهنا ينبغي الحذر مع التعامل مع الأدلة خصوصا الأدلة الرقمية، والتي يصعب حصر مجال تطورها بالرغم من أنك ترى بعينك وتسمع بأذنيك لا تصدق، حيث يمكن التحكم في منزلك وسيارتك ويحرفها من خلال الدبلجة المرئية، ويصعب تشخيصها على سبيل المثال يمكن فتح مقاطع الفيديو المزوّرة بتقنية عالية – التزييف العميق – الباب أمام حرية التلاعب بالمحتوى المرئي، للتأثير على الرأي العام ونشر معلومات مضللة . ويوضح لنا خبراء تقنية التزييف العميق “ديبفيك” في سويسرا وغيرها من الدول الغربية، سبب سهولة خداع العين البشرية، من خلال تطبيقات تزداد ويصعب ضبطها لهذا من الضروري اللجوء إلى قوانين مواكبة لهذه الطفرة والاستعانة بخبرة تقنية عالية في تطور ومواكبة لآخر هذه التطبيقات الخواريزميات الرقمية.
وتَستخدم تقنية التزييف العميق الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور مفبركة أقرب ما تكون إلى الحقيقة إلى درجة أنها لا تخدع أعيننا فحسب، بل تخدع أيضًا الخوارزميات المستخدمة للتعرف عليها، ومنذ سنوات، تركز فرق تقنية عالمية على هذه التقنية وانشاء أنظمة متطورة للتيقن من حقيقة الوجوه والأصوات والصور ولقطات الفيديو.
من وجهة نظري أفضل طريقة للتعامل مع هذه الطفرة هو محو الأمية التقنية بشكل واسع، وتثقيف المواطنين والجهات والمؤسسات المعنية وتدريبهمعلى التعامل مع المحتوى الزائف، حيث سيشجعهم ذلك على عدم إعادة نشره، وهذا ما أثبتت فلندا عمليا فعاليته الكبيرة ففي سنة 2019 أعلنت فلندا حربها على الأخبار الزائفة واستغرق الأمر منهم 5 سنوات فقط، ما فعلوه هو برنامج ضخم لمحو الأمية الرقمية بين جميع أفراد المجتمع، وهذه هي أفضل طريقة وأفضل حل طويل الأمد يمكن اتباعه.
أذكر هذا فقط حتى لا يتم استغلال هذه القوانين وهي الهدف منها حماية المرأة لتكون، مطية لابتزاز مؤسسات وأجهزة وحتى سيادة دول، فالحذر مطلوب والوعي حاجة ملحة في كل عصر وعصر تكنولوجيا المعلومات تحديد.
كما تبقى أهم إشكالية يثيرها موضوع التحرش هو كيفية اثباته مما يطرح مسألة تنزيله وتطبيقه على أرض الواقع، وبالرغم من ذلك فإقرار عقوبة له وتعريفه، خطوة مهمة لردع من تسول له نفسه التساهل مع هذه الظاهرة والتي تؤزم وتكرس لصورة نمطية للمرأة، كما جرم عدة أفعال وتصرفات ظلت خارج دائرة العقاب وهي مناط لممارسة العنف ضد المرأة، مثال الإكراه على الزواج، تبديد ممتلكات وأموال الزوجية بسوء النية، السب أو القذف…..
ومن بين أهم مظاهر الحماية من خلال قانون 103.13 الجديد هو خلق إطار قانوني ينظم عمل خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وخص لها الباب الرابع من القانون، وعنونه بآليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، حيث نص من خلال المادة 9 منه على مايلي:
»تحدث، للتكفل بالنساء ضحايا العنف، خلايا ولجان مشتركة بين القطاعات وفقا للمنصوص عليه في هذا الباب«.
حيث تم إحداثها على مستوى أغلب محاكم المملكة، سواء من خلال خلايا محلية على مستوى المحاكم الابتدائية، وتلتزم بتوفير الحماية والوقاية من جميع أشكال ممارسة العنف ضد النساء وعددها حوالي 86 خلية سواء على مستوى المحاكم الابتدائية، أو على مستوى محاكم الدرجة الثانية ومقرها بالنيابة العامة، حيث تشكل هذه الخلايا النقطة الأولى لتواصل الضحية ومؤسسة القضاء.
وتقوم بتوفير كل المساعدات والتوجيهات القانونية، والعمل على التسريع في البت في قضايا النساء والأطفال ضحايا العنف، وتوفير الخدمات الإدارية والصحية المجانية، طبعا مع الحرص على مسطرة الصلح بين الأطراف في البداية.
وناهيك عن ذلك من آليات كوضع تدابير حمائية جديدة للنساء اللائي تعرضن للعنف من خلال التدابير الوقائية الشخصية والتي نص عليها المشرع في القانون الجنائي فيالباب الأول: في مختلف التدابير الوقائية الشخصية والعينية من الجزء الثاني: المتعلقبالتدابير الوقائيةمن خلال الفصل 61 كما يلي:
»التدابير الوقائية الشخصية هي:
1 – الإقصاء؛
2 – الإجبار على الإقامة بمكان معين؛
3 – المنع من الإقامة؛
4 – الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية؛
5 – الوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج؛
6 – الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية؛
7 – عدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية؛
8 – المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن سواء كان ذلك خاضعا لترخيص إداري أم لا؛
9 – سقوط الحق في الولاية الشرعية على الأبناء؛
10- منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية؛
11- إخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي ملائم. «
والملاحظ أن هذه التدابير تنقسم لتدابير سالبة للحرية وأخرى سالبة لممارسة أنواع من الحقوق، وتطبق على مقترفها بغض النظر عن جنسه، وما جاء به قانون 103.13 كمستجد من خلال التدابير الشخصية الحمائية، على سبيل المثال:
-
ابعاد الزوج المعتدي، وانذار المعتدي بعدم الاعتداء، في حالة التهديد بارتكاب العنف مع تعهده بعدم الاعتداء، إضافة لإرجاع المحضون مع حاضنته للسكن، ومنع الاقتراب من الضحية المعنفة أو سكنها، اشعار المعتدي بمنعه من التصرف في الأموال المشتركة للزوجين…
-
اعتماد المرسوم التطبيقي رقم 2.18.856 بتطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وهو مرسوم يعالج مجموعة من الوضعيات التنظيمية التي تنصرف بالأساس على آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف وبالخصوص:
-
تأليف اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف وشروط اشتغالها؛
-
تأليف الخلايا المركزية واللامركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المحاكم والقطاعات المكلفة بالعدل والصحة والشباب والمرأة والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي؛
-
استكمال تأليف اللجن الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف واللجن المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
المطلب الثاني: مدى ملاءمة القانون 103.13 الجديد والقوانين الوطنية للمعايير الدولية
استنادا لما سبق ذكره أعلاه، في إطار الدفع بالتفعيل الأمثل والناجح لمحاربة العنف ضد النساء،عرفت العديد من النصوص القانونية المغربية مراجعات وإصلاحات جوهرية بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين والتمتع بالحقوق المدنية، من أجل النهوض بوضعية المرأة بالإضافةلما ذكر من خلال قانون 103.13 الجديد، كانت هناك العديد من القوانين السابقة لصدوره سواء من خلالالقانون الجنائي ، أو مدونة الأسرة التي تعتبر من اهم الخطوات في اتجاه تعديل الوضع القانوني للمرأة، لتكريس حقوقها المدنية وتحقيق المساواة ومناهضة التمييز الذي طالها في ظل قوانين سابقةوالتيساهمتفي اعتبار المرأة مجرد شخص قاصر على الدوام وعليه الخضوع والطاعة مع ما يستتبع ذلك من تمييز قائم على نوع الجنس وعنف ضد المرأة بكافة أشكاله.
فمقتضيات مدونة الأسرةانتهجت مقاربة جديدة للعلاقة بين الزوجين استنادا لمبدأ المساواة بخصوص:
-
المساواة في الأهلية لإبرام عقد الزواج؛
-
جعل الأسرة تحت الرعاية المشتركة للزوجين؛
-
المساواة في الحقوق والواجبات؛
-
تحقيق المساواة والتوازن في حالة إنهاء العلاقة الزوجية.
وغيرها من القوانين كمدونة الشغل والتي أقر من خلالهاالمشرع قواعد حمائية خاصة للمرأة في إطار نظرة حقوقية تزاوج بين حق المرأة العاملة وحق العمل في فضاء دون أي تمييز، يمنع فيه ممارسة جميع أشكال العنف عموما، وذلك حرصا على تمتع الأجيرة والمرأة العاملة بحقوقها الأساسية مع التأكيد على التزامات قانونية مفروض على المشغل التقيد بها واحترامها ، حيث تمنع المادة 9 من مدونة الشغل كل أشكال التمييز بين الأجراء، ويترتب عن ذلك:
-
حق المرأة في إبرام عقد الشغل؛
-
منع كل إجراء تمييزي يقوم على الانتماء، أو النشاط النقابي للأجراء؛
-
حق المرأة في الانضمام إلى النقابة، والمشاركة في إدارتها وتسييرها.
كما تنص المادة 36 من مدونة الشغل على أنه لا يمكن اعتبار العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الحالة الزوجية، أو المسؤوليات العائلية…… من مبررات اتخاذ العقوبات التأديبية والفصل من الشغل، وتمنع المادة 346 كل تمييز في الأجر بين الجنسين بالنسبة للعمل ذي القيمة المتساوية، كما تمنع المادة 478 على وكالات التشغيل الخصوصية المس بمبدأ تكافؤ الفرص في الشغل.
ومن جهة أخرى، وبخصوص التمييز الإيجابي في المجال السياسي، تم وضع آليات لتشـجيع مشـاركة المرأة في الهيآت والأجهزة العامـة (الفصـول 30 و115 و146)، وإصدار القانون التنظيمي الخاص بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والبرلمان والأحزاب السياسية، إضافة إلى صندوق الدعم لتشجيع تمثيليتهن وشبكات النساء المنتخبات المحليات على المستوى الوطني والجهوي والترابي، كما تم إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعات الترابية تضم المجتمع المدني.كما لم يميز المشرع الجنائي المغربي عند نصه على المقتضيات الخاصة بالاستماع إلى الشهود بين الجنسين، فجنس الشاهد لا تأثير له على قيمة الشهادة، وأيضا فالقانون المدني ومواد قانون المسطرة المدنية (71-84) لم يميزا بين الشهادة بهذا الخصوص، إضافة إلى أن النساء ولجن خطة العدالة كمهنة إشهاديه توثيقية، عبر ممارسة خطة العدالة والاشهاد على العقود والوثائق العدلية.
هذه القوانين وغيرها مكنت من إدخال تغييرات كبيرة علىمجال حقوق المرأة بالمغرب، ومنحت دينامية قوية للنهوض بوضع المرأة ونشر قيم المساواة والعدالة وتحقيق التوازن واستقرار المجتمع مهدت للمطالبة بقوانين خاصة لمحاربة هذه الظاهرة المشينة كقانون 103.13 الحديث .
وهي مسألة ليست غريبة خاصة وأن المغرب يهتم بقضايا المرأة عموما، ويظهر ذلك من خلال مصادقته على العديد من الاتفاقيات الدولية المناهضة للسلوك العدواني في حق النساء، ومعروف مكانة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، وأهميتها من خلال دستور 2011 والذي جعلها تسمو على القوانين الوطنية في التعارض.
ولعله من المفيد التطرق لأهم هذه الاتفاقيات الدولية اتفاقية سيداو والمتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي صادق عليها المغرب سنة 1993، ثم هناك دليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد النساء والذي يضم عدة توصيات في هذا المجال سنلقي نظرة على بعض هذه التوصيات ونقارنها بقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء المغربي، علما أن هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات الدولية مقتضياتها ليست سباقة أو أكثر حماية واحسانا للمرأة فديننا الحنيف أحسن إلى المرأة وضمن حقوقها ومنع التمييز بينها وبين أخيها الرجل، لكن لابأس في الرجوع إلى هذه القوانين الدولية لنلاحظ مدى مطابقة القانون الوطني لتوصياتها.
نلاحظ أن هناك الإطار الدولي والإقليمي للقانون والسياسة العامة، ثم الإطار النموذجي للتشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، حيث يعتبر العنف ضد المرأة كشكل من أشكال التمييز القائم على نوع الجنس، ثم التنفيذ ويضم خطة العمل، وتدريب المسؤولين العموميين، تخصيص وحدات الشرطة المتخصصة في هذه القضايا، ثم المحاكم المتخصصة، فرض العقوبات، الرصد والتقييم، التعاريف: أشكال العنف ضد المرأة، العنف العائلي، تعريف الاعتداء الجنسي واعتباره جريمة، المنع: ادراج أحكام تمنع العنف ضد المرأة، التوعية، المناهج التعليمية……،توفير الحماية والدعم والمساعدة للشاكيات ضحايا العنف: خدمات دعم شاملة، مراكز أزمات، حقوق الضحية في السكن، الدعم المالي، التحقيق: واجبات ضباط الشرطة والنيابة العامة،…،الإجراءات القضائية والأدلة: حظر الوساطة، تشجيع اتخاذ الإجراءات المناسبة وتوقيت والدعاوى المستعجلة، المعونة المجانية…..، اصدار الأحكام: الاتساق في إصدار الأحكام مع جسامة الجريمة، إزالة الإعفاءات والتخفيف في إصدار الأحكام…..،الدعاوى القضائية المدنية: الدعاوى القضائية ضد مرتبي الأفعال…..، إلى غير من الإجراءات التي من شأنها توفير حماية للمرأة من العنف.
وبالرجوع إلى قانون 103.13 المغربي الحديث ومقارنته بالدليل المذكور أعلاه نجد أن القانون وفق نسبيا في إطار التعاريف والمصطلحات الواردة في المادة الأولى منه والمتعلقة بتعريف العنف وأشكاله بطريقة رباعية حاول الإحاطة من خلالها لجميع أشكال العنف.
لكن لابد من توجيه ملاحظات تتعلق بمدى كفاية العقوبات في ردع مرتكبي أعمال العنف ضد النساء، وهل تحقق الحماية المنشودة للنساء ضحايا العنف؟ خاصة وأن المشرع لم يناقش مجموعة من مطالب هيئات وجمعيات حقوقية لمناهضة العنف بجميع تجلياته، على سبيل المثال تجريم زواج القاصرات دون الحصول على إذن قضائي، والذي قد تهدر فيه حقوق القاصرات بعيدا عن مراقبة القانون وفي قرى بعيدة، بدون رقابة لكيفية تعامل مع الفتيات القاصرات بعد الزواج.
كما أن عدم وضع معايير واضحة لخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف واللجان المحدثة والساهرين على هذه العملية سواء على مستوى المحاكم أو الضابطة القضائية، ومدى خبرتهم في مجال حقوق الانسان والمرأة بشكل خاص، والقوانين المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء، فمسالة تكوين هذه الأجهزة في هذا المجال والتنصيص على ضرورة التخصص بالنسبة للجهات المكلفة بهذه العملية بشكل واضح، قد يعرقل عملية التنزيل لهذه الإجراءات وضمان فعالية مردوديتها.
بالإضافة إلى تخصيص خلايا على مستوى المحاكم دون ذكر قضاء متخصص للبت في هذه القضايا، خاصة وان الدليل قد نص على ضرورة وجود قضاء متخصص، وميزانية خاصة أيضا وهو ما لا نجده في قانون 103.13 المغربي، وقد يؤثر على جدية التعامل مع هذا النوع من القضايا.
وبالرجوع إلى الفصل 1-2-503 من القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء نجده ينص على ما يلي:
” …..تضاعف العقوبة، إذا ارتكب الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد، ضد امرأة بسبب جنسها أو قاصر أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية.
لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكاية الشخص المتضرر من الجريمة.
يضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره.”
وهذا التنازل من شأنه التساهل مع هذه الظاهرة وتكريس ثقافة التراجع خصوصا مع ثقافة مجتمعنا المبنية على الأعراف والتقاليد التي تضغط على الضحية من أجل التنازل، تفاديا للمشاكل والفضائح.
وخلاصة القول أن مسألة إصدار القانون 103.13 وغيره من الإصلاحات التي شملت مجموعة من القوانين الوطنية، تدل على رغبة المغرب الأكيدة على مسايرة التوجهات والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان، ومناهضة جميع أشكال التمييز ضد النوع وجميع أشكال ممارسة العنف ضد النساء، فهو أول دولة إسلامية وعربية تضع استراتيجية وطنية للقضاء على ممارسة العنف ضد النساء وإهانة المرأة والتنقيص منها. إنَّ محاربة العنف عملية متكاملة تتآزر فيها أنظمة التشريع القانوني والحماية القضائية والثقافة الاجتماعية النوعية والنمو الاقتصادي والاستقرار السياسي الديمقراطي، فعلى أجهزة الدولة والمجتمع المدني بمؤسساته الفاعلة العمل المتكامل لاستئصال العنف من خلال المشاريع التحديثية الفكرية والتربوية السياسية والاقتصادية، وهنا يجب إيجاد وحدة تصور موضوعي متقدم لوضع المرأة الإنساني والوطني، والعمل لضمان سيادة الاختيارات الإيجابية للمرأة في أدوارها الحياتية، وتنمية المكتسبات النوعية التي تكتسبها المرأة في ميادين الحياة وبالذات التعليمية والتربوية.
وبصرف النظر عن أهم التحديات التي تواجه حماية المرأة من العنف يبقى التحدي الفاصل هو الفرق بين ما يقال وبين ما يمارس، فهناك الكثير من كلام يقال عن المرأة، لكن ما يمارس يختلف ويناقض ما يقال، فمن المهم إذن أن يتطابق القول والفعل والممارسة في معاملة المرأة على جميع المستويات. ومن أجل ذلك لابد من تحقيق ما يلي للوصول للهدف المنشود
– تعزيز تمثيلية المرأة في المنظمات النقابية؛
– تعزيز تمثيلية المرأة في ودعهما داخل اتحاد المقاولات؛
– تعزيز تمثيلية المرأة داخل مسطرة التحكيم الخاصة بمنازعات الشغل الفردية.
إذن مجرد المساواة في القانون لا تكفي ينبغي المناصرة وهي مقابل للإحسان للمرأة، وتعزيز تمثيلية المرأة وتشجيع هذه التمثيلية للحصول على المناصفة من أجل القضاء على كل أشكال العنف. وطبعا سيساهم البحث العلمي في تطوير السبل لتجويد هذه المناصرة، ومثل هذه المؤلفات العلمية فرصة مهمة لتسليط الضوء على هذه المواضيع واغناء النقاش حول ابتكار طرق حديثة لمواكبة هذه المفاهيم والخيارات التي مطلبا أساسيا لضمان للتنمية المستدامة، ولإرساء مفهوم الدولة الاجتماعية.
لائحة المراجع:
المراجع المتخصصة
-سهيلة محمود بنات، العنف ضد المرأة: أسبابه، آثاره، وكيفية علاجه، دار النشر المعتز، عمان، الطبعة 1، السنة 2008.
-عالية أحمد ضيف الله، العنف بين الفقه والمواثيق الدولية: دراسة مقارنة، دار النشر المنهل، السنة 2010.
-عبد السلام تلاوة، العنف ضد المرأة: مشاهدات واقعية، دار عالم الثقافة وعالم الأسرة، السنة 2010.
– خلود السباعي، المرأة والعنف، شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، سنة 2016.
_ التقرير الأولي المقدم من طرف رادهيكاكوماراسوامي، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة أسبابه وعواقبه، طبقا لقرار لجنة حقوق الإنسان 45/1994. وثيقة الأمم المتحدة 42/1995/4.E/CN .
_جين بيلينجر، التحرش والعنف ضد النساء والرجال في عالم العمل منظور النقابات العمالية وعملها في هذا المجال، منظمة العمل الدولية، جنيف، النسخة الأولى 2017.
_الخطب المولوية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله:
_مقتطف من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 1999 ؛
_خطاب آخر لجلالته بمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية الخاصة بتعديل مدونة الأحوال الشخصية بتاريخ 17 أبريل 2001؛
– المواقع الإلكترونية:
– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
CEDAW هي مختصر ل:
– CONVENTION SUR L’ELIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION A L’EGARD DES FEMMES. et a été adoptée le 18 décembre 1979 par l’Assemblée générale des Nations unies. Elle est entrée en vigueur le 3 septembre 1981 après avoir été ratifiée par 20 pays.
هي معاهدة دولية بمثابة شرعة دولية لحقوق المرأة صادق عليها المغرب سنة 1993 في 14 من يونيو ودخلت حيز التنفيذ في 21 يوليوز من نفس السنة، ولم تنشر في الجريدة الرسمية إلا سنة 2001 في 18 من يناير بالعدد 4866 الصفحة 226.
_ للمزيد من التفاصيل الرجوع لموقع وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، تاريخ الاطلاع 10 أكتوبر 2022
_الأمم المتحدة. إعلان القضاء على العنف ضد المرأة. نيويورك: الأمم المتحدة، 1993.
_قوانين تنظيمية:
–الظهير الشريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (5 يونيو 1963)، ص 1253، كما تم تغييره وتتميمه.
_قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ؛
– تم تتميم الفصل 61 أعلاه، بمقتضى المادة 4 من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم.1.18.19 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) ص 1449.
_القانون رقم 70.03 بمثابة بمدونة الأسرة، الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.22 الصادر بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 الموافق ل 3 فبراير 2004؛
_القانون رقم 65.99 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.194 الصادر بتاريخ 14 رجب 1424 الموافق 11 سبتمبر 2003؛
_قانون المسطرة الجنائية.
_ موقع الأمم المتحدة بنيويورك شعبة النهوض بالمرأة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية تاريخ الاطلاع 4 مارس 2022 على الساعة 8 مساء:
https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook%20for%20legislation%20on%20VAW%20(Arabic).pdf