قرار المجلس الأعلى: اختصاص نوعي – شكل الحكم البات في الدفع – الضم إلى حكم تمهيدي ‐ إثارة الخرق المسطري من طرف اﻟﻤﺠلس الأعلى
تحول الشخص المعنوي العام إلى شخص معنوي خاص ‐ اعتداء مادي‐ دعوى التعويض
قرار عدد 851 صادر عن المجلس الأعلى بجميع الغرف بتاريخ 2010/11/29 في الملف الإداري عدد 2006/3/4/2508
ينص القانون وجوبا على أنه إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية تعين عليها أن تبت فيه بحكم مستقل، ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع.
وإن مخالفة هذه القاعدة ببت المحكمة في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بمقتضى حكم تمهيدي قضى أيضا بإجراء خبرة في موضوع النزاع، لو في حال عدم استئناف الحكم المذكور لا يحول دون إثارة الخرق تلقائيا من طرف اﻟﻤﺠلس الأعلى أثناء نظره في استئناف الحكم الفاصل في الموضوع، لكون القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي تعتبر من قبيل النظام العام.
إن تحويل بعض أنشطة الدولة الصناعية أو التجارية إلى شركات مساهمة أو تفويض تدبيرها، ينتقل معه الاختصاص إلى القاضي الطبيعي للأشخاص المعنوية الخاصة التي حلت محل الدولة في التزاماتها وحقوقها طبقا لوثيقة أو قانون التحويل أو الإنشاء، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، كأن تتعلق الدعوى بحوالة حقوق أو التزامات مترتبة عن عقود إدارية يرجع الاختصاص بشأنها قانونا للمحاكم الإدارية أو عندما يفوض للشخص المعنوي الخاص بصفة استثنائية حق ممارسة حقوق السلطة العامة المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وعليه فإن مطالبة الشخص المعنوي الخاص بالتعويض عن فقدان ملكية عقار آل إليه نتيجة الاعتداء المادي المنسوب للشخص المعنوي العام الذي حل محله، إنما يكون أمام القضاء العادي وليس أمام القضاء الإداري.
للتحميل: قرار المجلس الأعلى عدد 851