قرار محكمة النقض: اختصاص نوعي – تحديد مفهوم تنازع الاختصاص على ضوء تعدد أنواع المحاكم
قرار محكمة النقض عدد 212 بتاريخ 10 فبراير 2011 في الملف التجاري عدد2010/1/3/347
الحكمين الصادرين عن المحكمة الابتدائية والمحكمة التجارية اللذين تم التصريح في كليهما بعدم الاختصاص النوعي للبت في القضية، والمطعون فيهما أمام المجلس الأعلى لا يتحقق بهما وجود تنازع للاختصاص يقتضي تدخله للحسم فيه، وفق ما يقرره الفصلان 353 و 388 من قانون المسطرة المدنية، فهما مجرد حكمين ابتدائيين قابلين للطعن بالاستئناف.
لتطبيق قواعد تنازع الاختصاص يتعين استجماع شروط الفصل 301 من قانون المسطرة المدنية أي إصدار عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها باختصاصها أو عدمه، بما يستفاد منه أن التنازع في الاختصاص يتحقق بصدور حكمين غير قابلين لأي طعن، صادرين عن محكمتين من نوعين مختلفين، مع اتحاد أطرافهما وموضوعهما وسببهما، وألا يكون أحدهما أو كلاهما قد تعرض لموضوع الدعوى.
إن صلاحية البت في تنازع الاختصاص لم يعد بالإمكان تصور إسنادها لمحكمة أخرى غير المجلس الأعلى، بعد إحداث محاكم متخصصة إدارية وتجارية إلى جانب المحاكم ذات الولاية العامة، إذ أنه لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بين هذه المحاكم غيره، وبالتالي فإن مقتضيات الفقرة 1 من الفصل 301 من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 التي كانت صالحة للتطبيق في حينه، لم تعد كذلك بعد التغيير الطارئ على التنظيم القضائي للمملكة بإحداث محاكم متنوعة، لا ارتباط فيما بينها.
للتحميل: قرار محكمة النقض 212