الاجتهاد القضائيفي الواجهة

قرار محكمة النقض: بيع- عقار محفظ ‐ إتمام البيع ‐ شرط الشكلية ‐ إيجاب معلق على شرط

قرار محكمة النقض عدد 1921 الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2010 في الملف التجاري عدد 2005/3/1/1073

إذا كان محل البيع عقار أو حقوق عقارية، فإن البيع لا يكون تاما إلا بإجرائه كتابة في محرر ثابت التاريخ، ولا يكون للبيع أي أثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون، ومن ثم فإن البيع أو الوعد بالبيع المنصب على العقار يلزم إثباته بحجة كتابية.

الوصل الصادر عن الموثق والذي يشهد فيه بتوصله بمبلغ معين من طرف مدعي الشراء لا يعد دليلا على انعقاد بيع العقار، إذ أنه لا يتضمن أي التزام من طرف البائع، كما لا يمكن اعتباره محررا ثابت التاريخ تتوفر فيه شروط الفصل 489 من ق ل ع ليعتبر حجة على وقوع البيع .

الرد المعلق على شرط أو المتضمن لقيد يعتبر بمثابة رفض للإيجاب يتضمن إيجابا جديدا، ومؤداه أن من يعرض عليه عرض ما وتضمن شرطا أو قيدا، يعتبر ذلك منه إيجابا ولا يلزمه، إلا إذا تلقى ممن وجه له موافقته على ما تضمنه إيجابه الجديد أو نفذ من طرفه في حدود ما تضمنه ذلك الإيجاب.

قبول المالك بيع العقار تحت شرط موافاته بباقي الثمن داخل أجل محدد يعتبر إيجابا جديدا لا يلزمه إلا إذا تلقى ممن وجه له موافقته على ما تضمنه إيجابه الجديد أو نفذ من طرفه في حدود ما تضمنه ذلك الإيجاب، وإلا اعتبر الإيجاب غير مقترن بالقبول، وبالتالي لا يكون البيع منعقدا ولا محل لإتمامه .

للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 1921

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى