قرار محكمة النقض: تحكيم دولي – تذييل مقرر بالصيغة التنفيذية – اتفاق على التحكيم (نعم) – تحريف وتأويل المستندات (لا)
قرار محكمة النقض عدد 291 الصادر بغرفتين بتاريخ 2007/3/7 في الملف التجاري عدد 2004/1/3/19
الاتفاق على التحكيم يعد استثناء، والإستثناء بطبيعته يؤول بشكل ضيق.
لا مبرر للإستدلال في المادة التحكيمية بالفصل 25 من قانون الإلتزامات والعقود الذي ينص على أن السكوت عن الرد يعتبر بمثابة القبول إن تعلق الإيجاب بمعاملات سابقة بدأت فعلا بين الطرفين لأن اختيار التحكيم لفض النزاع حول صيغة بيع حمولة القمح الكندي لا يمكن اللجوء إليه إلا إذا كان هناك شرط تحكيمي أو إتفاق على التحكيم حرر بشكل معبر عن إرادة الطرفين، من خلال عقد مكتوب أو خطابات متبادلة كما يقضي بذلك الفصلان 307 و 309 من قانون المسطرة المدنية والمادة الثانية من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بالمقررات التحكيمية، في حين لا يوجد من بين الفاكسات المتبادلة ما يتضمن موافقة الطاعنة على اختيار التحكيم. ويكون القرار القاضي بتذييل المقرر التحكيمي الصادر عن جمعية تجارة الحبوب والمواد الغذائية “كافتا” قد حرف مضمون مستندات بشكل أدى إلى خرق القانون مما عرضه للنقض.
للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 291